Indexed OCR Text

Pages 481-500

(٩٣٥)٩ - وفي أخرى عنده: ((وإن كان ذائباً أو مائعاً لم يؤكل)).
(٩٣٦) ١٠ - وعن جابر قال: ((باع النبيّنَّهِ مُدَبَّراً)).
أخرجه البخاري هكذا مختصراً.
(٩٣٧) ١١ - وروى النسائي من حديث ابن جريح، قال حدثنا
أبو الزبير: إنه سمع جابراً يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد،
والنبي ◌َّ حي لا يرى بذلك بأساً.
(٩٣٨) ١٢ - وعند أبي داود، من رواية عطاء، عن جابر (بن عبد
اللَّه)(١) قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه ◌َ ◌ّر وأبي بكر،
فلما كان عمر نهانا فانتهينا .
٩٣٥ - حديث شاذ، وتقدم.
رواية: ((وإن كان ذائباً ... )) عند البيهقي (٩/ ٣٥٣).
٩٣٦ - رواه البخاري (٢٢٣٠).
٩٣٧ - حديث صحيح.
حديث ابن جريح عند ابن حبان (١٢٥)، والدار قطني (١٣٥/٤)، والبيهقي
(٣٤٨/١٠) من طريق الدار قطني، وإسناد الحديث على شرط مسلم.
٩٣٨ - حدیث صحیح.
رواه أبو داود (٣٩٥٤)، وابن حبان (١٢١٦)، والحاكم (١٨/٢ - ١٩)، والبيهقي
(٣٤٧/١٠)، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا .
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ل).
٤٨١

(٩٣٩) ١٣ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: ((أن رسول اللَّه وَله
نھی عن بيع أمهات الأولاد وقال: «لا یبعن، ولا یوهبن(١) ، ولا یورثن،
يستمتع بها سيدها ما دام حياً، فإذا مات فهي حرة)) .
أخرجه الدار قطني، والمعروف فيه الوقف على عمر رضي الله عنه
والذي رفعه ثقة، [و](٢) قيل: لا يصح مسنداً(٣).
(٩٤٠) ١٤ - وروى البخاري من حديث عبد الواحد بن (٤) أيمن، عن
أبيه، قال: دخلت على عائشة، قالت: دخلت عليّ بريرة وهي مكاتبة،
فقالت: يا أم المؤمنين، اشتريني (فإن أهلي يبيعوني)(٥) (فأعتقيني)(٦)
٩٣٩ - حديث ضعيف مرفوعاً.
رواه الدار قطني (١٣٤/٤)، واللفظ له، وصحح وقفه على عمر، وكذا البيهقي
(٣٤٨/١٠)، وقال الحافظ في ((التلخيص)) (٢١٧/٤): ((وكذا رواه مالك في الموطأ
موقوفاً على عمر)). أهـ قلت وهو عنده: باب عتق أمهات الأولاد (٦).
(١) في (د)، (ل): ولا يُهبن. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
(٣) في (م): سنداً. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ل)، (ظ).
٩٤٠ - رواه البخاري (٢٥٦٥) وفي مواضع متعددة.
(٤) في (ظ)، (م): بن أم أيمن. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (د). وفي (ل)، (د): يبيعونني.
(٦) سقط من (هـ). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (ظ)، (م).
٤٨٢

قالت [فقلت](١): نعم. قالت: إن أهلي لا يبيعوني(٢) حتى يشترطوا
ولائي. قالت [قلت](٣): لاحاجة لي فيك، [قالت] (٤) فسمع ذلك
النبيُّ (أو بلغه، فقال: ماشأن بريرة)(٥) فاشتريها فأعتقيها، وليشترطوا
ماشاؤوا)) قالت: فاشتريتها فأعتقتها (واشترط أهلها ولاءها)(٦)، فقال/
النبي ◌ّيقول: ((الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط)).
٨٧ /١
(٩٤١) ١٥ - وعن إياس بن عبد صاحب النبيّوَ لاو قال: ((لا تبيعوا
فضل الماء فإن النبي ◌َِّ: ((أن النبي ◌ُّ نهى عن بيع [فضل](٧) الماء)).
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) في (د)، (ل): يبيعونني. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م).
(٣)، (٤) الزيادة من (ظ)، (م).
(٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ل).
(٦) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٩٤١ - حدیث صحیح.
رواه الإمام أحمد (٤١٧/٣)، وأبو داود (٣٤٧٨)، والترمذي (١٢٧١) وقال: حسن
صحيح، والنسائي (٧/ ٣٠٧)، وابن ماجه (٢٤٧٦)، والبيهقي (١٥/٦)، والحاكم
(٦١/٢).
(٧) الزيادة من (د)، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
٤٨٣

(٩٤٢) ١٦ - (وفي رواية عنه: ((أن النبي ◌َّ نهى عن بيع فضل
الماء)).
أخرجهما النسائي)(١).
(٩٤٣) ١٧ - وعنده من حديث جابر: ((أن النبي ◌َ ◌ّ نهى عن بيع
الماء)).
(٩٤٤) ١٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله
وَلّ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر)). (أخرجه مسلم)(٢).
(٩٤٥) ١٩ - وعن عمرو بن شعيب، قال حدثني أبي، عن أبيه،
٩٤٢ - حديث صحيح.
وتقدم قبله، واللفظ لأبي داود (٣٤٧٨).
(١) سقط الحديث (٩٤٢) من (د). والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
٩٤٣ - رواه مسلم (١٥٦٥).
٩٤٤ - رواه مسلم (١٥١٣).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٩٤٥ - حدیث حسن.
رواه الإمام أحمد (١٧٤/٢ و ١٧٥ و١٧٨ و١٧٩ و٢٠٥)، وأبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي
(١٢٣٤) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٢٨٨/٧) عدا قوله ((ولا ربح مالم
يضمن))، وابن ماجه (٢١٩٢) مختصراً مقتصراً على عجز الحديث، والحاكم (١٧/٢)
وصححه، ووافقه الذهبي. والظاهر أنه حسن فقط للخلاف في الإحتجاج برواية
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، والله أعلم.
٤٨٤

i
حتى ذكر عبد الله بن عمرو(١) أن رسول اللَّه ◌َ ل قال: ((لا يحل سلف
وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يُضْمن، ولا بيع ما ليس
عندك)» .
أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، (وأخرجه الحاكم
(في المستدرك)(٢) وقال: حديث صحيح)(٣) على شرط جماعة من
(أئمة)(٤) المسلمین.
(٩٤٦) ٢٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه وَّه قال:
((من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يكتاله)) [وفي لفظ: يكيله](٥).
[أخرجه مسلم] (٦).
(١) في (ظ)، (م): عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. والمثبت من الأصل،
(ل)، (د)، (هـ).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
(٣) سقط من (هـ). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (ظ)، (م).
(٤) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
٩٤٦ - رواه مسلم (١٥٢٨).
(٥) الزيادة من (ل).
(٦) الزيادة من (ظ)، (م).
٤٨٥

(٩٤٧) ٢١ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنهم كانوا يُضربون(١)
على عهد رسول اللَّه وَ لٍّ إذا اشتروا طعاماً (جزافاً)(٢) أن يبيعوه(٣) في
مكانه حتى يحولوه، [إلى مكانهم] (٤))).
[متفق عليه](٥)، [لفظ مسلم فيهما](٦).
(٩٤٨) ٢٢ - وعنه، قال: ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته(٧)
لقيني رجل فأعطاني به ربحاً جسيماً، فأردت أن أضرب على يده(٨)،
فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه
٩٤٧ - رواه البخاري (٢١٣٧)، ومسلم (١٥٢٧)، واللفظ له.
(١) في (ظ)، (م): يؤمرون. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٢) سقط من (د). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، وهامش (ل) وعليه علامة الصحة،
(م).
(٣) في (م): أن لا يبيعوه. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ)، (ظ).
(٤)، (٥) الزيادة من (ظ)، (م).
(٦) الزيادة من (ل)، (د).
٩٤٨ - حدیث حسن.
رواه الإمام أحمد (١٩١/٥)، وأبو داود (٣٤٩٩)، وابن حبان (١١٢٠)، والدار قطني
(١٣/٣)، والحاكم (٢/ ٤٠). وصرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية الإمام أحمد،
وابن حبان. وإسناده حسن.
(٧) في (ظ)، (م): استوفيته. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٨) في (د): يديه. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
٤٨٦

حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول اللّه وَ سليه نهى أن تباع
السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)).
[أخرجه أبو داود](١) في إسناده ابن إسحاق (واختلف في الاحتجاج
بحديثه)(٢) وأخرجه الحاكم في ((المستدرك)»/.
٨٧ / ب
(٩٤٩) ٢٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول
اللّه وَ ليل عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن [بيع(٣) الحبالي أن يوطأن حتى
يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل (ذي) (٤) ناب من السباع)).
(أخرجه النسائي)(٥).
(٩٥٠) ٢٤ - ورواه الحاكم في ((المستدرك)) وفيه زيادة قال: ((لا
تسق(٦) زرع غيرك، وعن لحوم الحمر الأهلية)).
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٩٤٩ - حدیث حسن.
رواه النسائي (٧/ ٣٠١) وإسناده حسن.
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
(٤) (٥) سقط من (ظ)، (م): والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٩٥٠ - حديث حسن.
رواه الحاكم (٥٦/٢) وصححه، ووافقه الذهبي. قلت: في إسناده عمرو بن شعيب،
صدوق، کما في ((التقریب)).
(٦) في (ل): لا تسقي. والمثبت من الأصل (هـ)، (ظ)، (م).
٤٨٧

(٩٥١) ٢٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل
بالبقيع (فأبيع)(١) بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانیر،
آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول اللَّه وَ ل وهو في
بيت حفصة فقلت: يارسول اللَّه، رويدك، أسألك أني أبيع الإبل بالبقيع،
فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، آخذ هذه
من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول اللّه وَله: ((لا بأس أن تأخذها
بسعر يومها، مالم تفترقا وبينكما شيء)).
[لفظ](٢) رواية أبي داود، وأخرجه الحاكم في ((المستدرك)) وقال:
صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
٩٥١ - حدیث شاذ.
رواه الإمام أحمد (٣٣/٢ و٨٣و٨٤و١٣٩)، وأبو داود (٣٣٥٤ و ٣٣٥٥)، والنسائي
(٢٨٣/٧) مرفوعاً و(٢٨٢/٧) موقوفاً، والترمذي (١٢٤٢) وقال: هذا حديث لا نعرفه
مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب. أهـ. وابن ماجه (٢٢٦٢)، وابن حبان
(١١٢٨) والدار قطني (٢٣/٣-٢٤)، والحاكم (٤٤/٢) وصححه على شرط مسلم،
ووافقه الذهبي. والبيهقي (٢٨٤/٥) وقال: والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن
سعيد بن جبير، من بين أصحاب ابن عمر. قلت: وأعله أمير المؤمنين في الحديث شعبة،
رحمه الله، بمخالفة سماك للثقات فقد سمعه شعبة من أيوب، ومن قتادة ويحيى بن أبي
إسحاق فلم يرفعوه ورفعه سماك، وهو صدوق، وقد تغير بأخرة، كما في ((التقريب)).
(١) سقط من (د). والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٢) الزيادة من (ل)، (د)، (هـ)، (ظ)، (م).
٤٨٨

(٩٥٢) ٢٦ - وعن جابر (بن عبد اللَّه)(١) رضي الله عنهما قال: ((نهى
رسول اللَّه ◌َ لفي عن المزابنة، وعن المحاقلة، وعن الثنيا إلا أن تعلم)).
أخرجه أبو داود.
(٩٥٣) ٢٧ - وفي ((صحيح مسلم)) عن جابر: ((النهي عن الثنيا)) في
حدیث ذكره.
(٩٥٤) ٢٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي ◌َّ نهى عن
[بيع](٢) حَبَل الحَبَلة)). [لفظ مسلم، وهو متفق عليه](٣).
٨٨ / أ
(٩٥٥) ٢٩ - وعنه: أن النبي وَّلّ نهى عن بيع الولاء/، [وعن](٤)
هبته)). [أخرجوه أجمعون](٥).
٩٥٢ - حدیث صحیح.
ورواه أبو داود (٣٤٠٥)، والنسائي (٢٩٦/٧)، والترمذي (١٢٩٠)، وقال: حسن
صحيح غريب. قلت وإسناده على شرط مسلم.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٩٥٣ - رواية جابر عند مسلم (١٥٣٦) عدا قوله: إلا أن تعلم.
٩٥٤ - رواه البخاري (٢١١٤٣ و٢٥٥٦ و٣٨٤٣)، ومسلم (١٥١٤)، واللفظ له .
(٢) الزيادة من (د)، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م)، وفي هامش الأصل: عن بيع الحبلة، وعليه
علامة نسخة .
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
٩٥٥ - رواه البخاري (٢٥٣٥ و٦٧٥٦)، ومسلم (١٥١٤).
(٤)، (٥) الزيادة من (ظ)، (م).
٤٨٩

(٩٥٦) ٣٠ - وعنه: ((أن النبي ◌َّهُ نهى عن عَسْب(١) الفحل)).
رواه البخاري.
(٩٥٧) ٣١ - وعند مسلم من حديث جابر: ((نهى رسول اللَّه وَله
عن بيع ضراب الجمل)).
(٩٥٨) ٣٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((نهى رسول اللَّه
وَلل عن بيعتين في بيعة)).
أخرجه الترمذي، وقال فيه: [حديث] (٢) حسن صحيح.
(٩٥٩) ٣٣ - وروى ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد بن
أبي وقاص، أن أبا سعيد (الخدري)(٣) قال: ((نهانا رسول اللَّه وَلِّ عن
٩٥٦ - رواه البخاري (٢٢٨٤).
(١) في (د): عسيب. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
٩٥٧ - رواه مسلم (١٥٦٥).
٩٥٨ - حديث حسن.
رواه الإمام أحمد (٤٣٢/٢ و٤٧٥)، والترمذي (١٢٣١) وقال: حسن صحيح،
والنسائي (٢٩٥/٧ - ٢٩٦)، وأصله عند أبي داود (٣٤٦١) بنحوه، واللفظ
للترمذي والنسائي.
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
٩٥٩ - رواه البخاري (٢١٤٤)، ومسلم (١٥١٢)، واللفظ له.
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٤٩٠

بيعتين [في بيعة](١) (ولبستين)(٢)، نهى عن الملامسة والمنابذة (في
البيع)(٣))). والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا
يقبله إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر
إليه ثوبه، فيكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض.
متفق عليه، واللفظ لمسلم.
(٩٦٠) ٣٤ - وروى مسلم من حديث جابر: أنه باع النبي وَلقه بعيراً
واشترط(٤) ظهره إلى أهله(٥).
(١) الزيادة من (هـ)، وهامش (ل).
(٢) سقط من (هـ). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (ظ)، (م).
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٩٦٠ - رواه البخاري (٢٧١٨)، ومسلم (٧١٥).
(٤) في (ظ)، (م): وشرط. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٥) في (ظ)، (م): إلى المدينة. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٤٩١

باب الربا
(٩٦١) ١ - عن (الحارث بن عبد اللَّه، أن)(١) [عبد اللَّه](٢) بن
مسعود قال: آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماً(٣) به، والواشمة
والموشومة(٤) (للحسن)(٥) ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابياً بعد
هجرته(٦)، ملعونون على لسان محمد رَليه (يوم القيامة)(٧).
٩٦١ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٤٠٩/١ و ٤٣٠ و٤٦٤-٤٦٥)، وابن حبان (١١٥٤) واللفظ له. وفي
الإسناد الحارث الأعور ((في حديثه ضعف)) كما في ((التقريب)).
ولكن له عن ابن مسعود طرق عند مسلم (١٥٩٧) مختصراً، والترمذي (١٢٠٦) وقال:
حسن صحيح، وأبي داود (٣٣٣٣)، والبيهقي (١٩/٩)، وفي الباب عن جابر، رواه
مسلم (١٥٩٨).
(١) سقط من (د)، (ل). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م).
(٢) الزيادة من (ل)، (ظ)، (م)، (د).
(٣) في (د): علماه. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٤) في (هـ)، (ظ)، (م): المستوشمة. والمثبت من الأصل، وهامش (ل)، وعليه علامة
الصحة، (د).
(٥) سقط من (د). والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٦) في (هـ)، (ظ)، (م): بعد هجرة. وفي (ل)، (د): بعد الهجرة. والمثبت من
الأصل.
(٧) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (د).
٤٩٢

(أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)))(١).
[قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم (٢)].
(٩٦٢) ٢ - وفي ((صحيح)) مسلم من حديث علقمة، عن عبد الله
قال: (لعن رسول اللّه پټ آكل الربا، وموكله)).
(٩٦٣) ٣ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال
رسول اللَّه وَله: ((الذهب بالذهب/ والفضة بالفضة، والبر بالبر،
والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء،
يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)).
٨٨ / ب
(٩٦٤) ٤ - وفي رواية: ((سمعت رسول اللّه وَ لل ينهي عن بيع
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر
بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عيناً بعين)).
(٩٦٥) ٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه
(١) سقط من (د)، (ل). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م)، (د)، (ل).
٩٦٢ - رواه مسلم (١٥٩٨) وتقدمت الإشارة إليه في تخريج الحديث قبله.
٩٦٣ - رواه مسلم (١٥٨٧).
٩٦٤ - رواه مسلم (١٥٨٧).
٩٦٥ - رواه مسلم (١٥٨٧).
٤٩٣

وَالى: («الذهب بالذهب وزناً بوزن [مثلاً بمثل](١)، والفضة بالفضة وزناً
بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا)).
(أخرجها كلها مسلم)(٢).
(٩٦٦) ٦ - وفي حديث أبي سعيد: ((أبصرتْ عيناي (ووعاه
قلبي)(٣) وسمعْت أذناي رسول اللَّه ◌َلي: يقول ((لا تبيعوا الذهب
بالذهب، ولا تبيعوا الوَرَق بالوَرَق إلا مثلاً بمثل، ولا تشُفُوا بعضه (٤)
على بعض، ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يداً بيد)).
[أخرجها كلها مسلم(٥)].
(٩٦٧) ٧ - وعن ابن عمر أن النبي وَل و سُئل عن شراء الذهب
بالفضة، والفضة بالذهب، فقال: ((إذا أخذت واحداً منهما بالآخر فلا
يفارقك صاحبك وبينك وبينه شيء)).
(١) الزيادة من (د)، (ل).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (هـ).
٩٦٦ - رواه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤)، واللفظ له.
(٣) سقط من (ل)، (د). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م).
(٤) في (د)، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م): بعضها. والمثبت من الأصل.
(٥) الزيادة من (ظ). (م)، وفي (ل)، (د): أخرجها مسلم.
٩٦٧ - حديث شاذ مرفوعاً.
٤٩٤

أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) وقال: صحيح على شرط مسلم،
ولم يخرجاه.
قلت: ومن المتفق عليه قول عمر في مصارفة مالك بن أوس طلحة
ابن عبيد اللَّه: والله لاتفارقه [وبينك وبينه شئ](١) حتى تأخذ منه/،
[قال: قال رسول اللَّه وَالى: ((الورق بالذهب رباً إلا هاء وهاء
الحديث ... ))(٢)].
٨٩ / ١
(٩٦٨) ٨ - وعن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة
باثني(٣) عشر ديناراً فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من
اثني (٤) عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي وسلم فقال: ((لاتباع حتى
تفصل)). أخرجه مسلم.
(٩٦٩) ٩ - وروى أيضاً من حديث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة
رواه الحاكم (٤٣/٢-٤٤٠) وصححه على شرط مسلم، وبيَّض له. وتقدم برقم
(٩٥١). أما حديث مالك بن أوس فهو عند البخاري (٢١٧٤)، ومسلم (١٥٨٦).
(١) (٢) الزيادة من (ظ)، (م).
٩٦٨ - رواه مسلم (١٥٩١).
(٣)، (٤): باثنا عشر. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
٩٦٩ - رواه البخاري (٢٢٠١ ٢٢٠٢ و٢٣٠٢ و ٢٣٠٣ و٤٢٤٤و٤٢٤٥)، ومسلم
(١٥٩٣)، واللفظ له.
٤٩٥

وأبا سعيد حدثاه أن رسول اللَّه وَ ل بعث أخا بني عدي الأنصاري
فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول اللّه وَ لِ: ((أكُلُ
تمر خيبر هكذا؟)) قال: لا، والله يارسول الله إنا [[](١) مشتري الصاع
بالصاعين من الجمع، فقال رسول اللَّه وَاليه: (لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل،
أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان)).
(٩٧٠) ١٠ - وعند البخاري(٢) في بعض الروايات الموصلة(٣)
[فقال: ((لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيباً)، وقال
في الميزان مثل ذلك](٤).
(٩٧١) ١١ - وروى أيضاً من حديث معمر بن عبد الله (٥)، أنه
أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعْه، ثم اشتر به شعيراً، فذهب الغلام
فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له
(١) الزيادة من (د).
٩٧٠ - متفق عليه، وتقدم قبله، واللفظ لمسلم (١٥٩٣) وللطحاوي (٤/ ٦٧).
(٢) في (ظ)، (م): وعند الطحاوي. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٣) في (ظ)، (م): الموصولة. والمثبت من الأصل، (هـ)، وهامش (ل)، وعليه علامة
نسخة، (د).
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
٩٧١ - رواه مسلم (١٥٩٢).
(٥) في (هـ): عبيد الله. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (ظ)، (م).
٤٩٦

معمر: لمَ فعلت ذلك؟ انطلقْ فرده، ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل، فإني كنتُ
أسمع رسول اللّهِوَ ل﴿ يقول: ((الطعام بالطعام مثلاً بمثل)). وكان طعامنا
يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس(١) مثله، قال: إني أخاف أن يضارع.
[أخرجه مسلم، يضارع: يماثل](٢).
(٩٧٢) ١٢ - وعن الحسن، عن سَمُرة: ((أن النبي ◌َّ نهى عن بيع
الحيوان بالحيوان نسيئة)).
أخرجه الأربعة، وقال الترمذي: [حديث](٣) حسن صحيح/ .
ورواه البزار من حديث ابن عباس، وقال: ليس في الباب أجل إسناداً
من هذا.
٨٩ / ب
قلت: وقد عُلل بالإرسال، إلا أن الذي أسنده ثقة.
(١) في (ظ)، (م): إنه لم يكن مثله. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
٩٧٢ - حديث حسن.
رواه الإمام أحمد (١٢/٥)، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧) وقال: حسن
صحيح، والنسائي (٧/ ٢٩٢)، وابن ماجه (٢٢٧٠). وقال الترمذي: وفي الباب عن
ابن عباس، وجابر - يعني ابن سمرة - وابن عمر.
قلت: وله شواهد أيضاً مرسلة، عن القاسم بن أبي بزة، وسعيد بن المسيب.
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
٤٩٧

(٩٧٣) ١٣ - وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن رسول الله
وَخلي فهى [عن بيع](١) المزابنة)).
والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً.
لفظ مسلم، وهو متفق عليه .
(٩٧٤) ١٤ - وفي رواية عبد الله (٢) عند مسلم: أن النبي بُّ نهى
عن [بيع](٣) المزابنة، [وهي](٤) بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب
بالزبيب كيلاً، وبيع الحنطة بالزرع كيلاً.
(٩٧٥) ١٥ - وفي رواية: ((بيع النخل بالتمر كيلاً وبيع العنب
بالزبيب، وعن کل ثمر بخر صه)).
(٩٧٦) ١٦ - وعن أبي الزبير، قال سمعت جابر (بن عبد اللَّه)(٥)
٩٧٣ - رواه البخاري (٢١٨٥)، ومسلم (١٥٤٢)، واللفظ لهما.
(١) الزيادة من هامش (ل) وعليه علامة نسخة.
٩٧٤ - رواه مسلم (١٥٤٢).
(٢) في (هـ)، (ظ)، (م): عبيد اللَّه. والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
(٣) الزيادة من (ل)، وعليه علامة نسخة.
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
٩٧٥ - رواه مسلم (١٥٤٢).
٩٧٦ - رواه مسلم (١٥٣٠).
(٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٤٩٨

يقول ((نهى رسول اللّه وَ لول عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها
بالكيل المسمى من التمر)). أخرجه مسلم.
فصل
(٩٧٧) ١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أتى علينا زمان
وما يرى أحد(١) منا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، ثم قال:
سمعت رسول اللّه وَ ل* يقول: ((إذا الناس تبايعوا بالعين، واتَّبعوا أذناب
البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم
حتى يراجعوا دينهم))(٢) .
صححه أبو الحسن بن القطان وذكر أنه نقله من ((كتاب الزهد))، يعني
لأحمد بن حنبل.
٩٧٧ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٢٨/٢) من طريق الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر
مقتصراً على المرفوع، ورواه أبو داود (٣٤٦٢)، والبيهقي (٣١٦/٥) من طريق عطاء
الخراساني، أن نافعاً حدثه عن ابن عمر، فذكره مقتصراً على المرفوع. وصححه ابن
القطان وابن التركماني، وأعلّه الحافظ في ((التلخيص)) (٢١/٣) بتدليس الأعمش،
وبأن عطاء هو الخراساني في كلا الإسنادين، وقال في ((الدراية)) (١٥١/٢): وله عند
أحمد إسناد آخر، أجود وأمثل منه .
(١) في (د): وما نرى أحداً منا. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٢) في (ظ)، (م): غيرهم. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٤٩٩

(٩٧٨) ٢ - وروى ابن وهب، عن عمر بن مالك [الرعشبي](١)
بسنده إلى (٢) القاسم، عن أبي أمامة (٣) عن النبي ◌َّ أنه قال: ((من شفع
لأخيه شفاعة فأهدى له هدية (عليها)(٤) فقد أتى باباً عظيماً من أبواب
الربا)) .
عمر بن مالك أخرج له مسلم/ (٥).
٩٠ / أ
فصل
(٩٧٩) ٣ - روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت:
٩٧٨ - حديث حسن.
رواه الإمام أحمد (٢٦١/٥) وفي إسناده ابن لهيعة، وفيه مقال معروف، وتابعه عمر بن
مالك، رواه أبو داود (٣٥٤١)، وهو لا بأس به، فقيه، كما في ((التقريب)). فالحديث
من هذين الطريقين حسن، والله أعلم.
(١) الزيادة من (ظ)، (م). وكذا هى. والصواب: الشرعبي. كما في ((التقريب)).
(٢) في (د)، (ل)، (هـ): عن. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٣) في (د): أبي أسامة. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٤) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٥) كتب هنا الناسخ في الأصل: بلغ.
٩٧٩ - رواه البخاري (٢١٨٨)، ومسلم (١٥٣٩)، واللفظ له.
٥٠٠