Indexed OCR Text
Pages 281-300
الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر إيل الصدقة، فخرج الرجل إلى ابن مسعود فأخبره، فدخل ابن مسعود رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه، فقال: إن لم تورثه من قبل النسب فورثه من قبل النعمة، فقال عمر: وترى ذلك؟ قال: نعم، قال: وأنا أراه فورثه (١). ١٠٥١٨ - حدثنا محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن أمة سافحت فولدت غلاماً، فاشترى أخوها الغلام فأعتقه، فمات الغلام وترك ستة ذودٍ، فأمر بها عمر رضي الله عنه إلى إبل الصدقة. فدخل عليه ابن مسعود فقال: إن لم تورّثه من قبل القرابة، فورّثه من قبل النعمة. قال: وتری ذلك؟ قال: نعم. فورّثه عمر(٢). باب: حكم مولى الموالاة ١٠٥١٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن محمد بن قيس، عن مسروق، أن رجلاً من أهل الأردن والی ابن عم له، وأسلم على يديه، فمات (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٧٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٦٣٣) عن يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: جاء رجل إلى عمر، فقال له: كانت لي أخت بغي فتوفيت وتركت غلاماً فمات، وترك ذوداً من الإبل، فقال عمر: ما أرى بينك وبينه نسباً، ائت بها فاجعلها في إبل الصدقة، قال: فأتى ابن مسعود فذكر ذلك له، فقام عبد الله فأتى عمر فقال: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: ما أرى بينه وبينه نسباً، فقال: أليس هو خاله وولى نعمته؟ فقال: ما ترى، قال: أرى أنه أحق بماله، فردها علیه عمر. (٢) كتاب ((الأصل)) ٦/ ٣٦٤. - ٢٨١ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر وترك مالاً، فسأل ابن مسعود رضي الله عنه عن ذلك؟ فأمره بأكل ميراثه(١). ١٠٥٢٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس الهمداني، قال: أقبل رجل من أهل الذمة فأسلم على يدي ابن عمّ مسروق وتولاه، فمات وترك مالاً، فانطلق مسروق فسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ميراثه، فأمره بأكله(٢). ١٠٥٢١- حدثنا محمد، عن أبي حنيفة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن مسروق بن الأجدع، أن رجلاً من أهل الأرض والى ابن عم له وأسلم على يديه، فمات وترك مالاً، فسأل ابن مسعود عن ميراثه، فقال: هو لمولاه (٣). ١٠٥٢٢- حدثنا عبد الصمد بن الفضل، قال: حدثنا خلف بن أيوب، قال: حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم، عن محمد بن قيس، عن مسروق، أن رجلاً من أهل الأرض والى ابن عمر رضي الله (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٧٦)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٦١٦٩)، وابن أبي شيبة (٣٢٢٣٥)، والبيهقي في ((الكبرى)) ٢٤٣/٦ من طريق سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، عن محمد بن المنتشر، عن مسروق قال: كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم، فمات وترك ثلاثمائة درهم، فأتيت ابن مسعود فسألته؟ فقال: هل له من رحم؟ أو هل لأحد منكم عليه عقد ولاء؟ قلنا: لا، قال: فهاهنا ورثة كثير يعني بيت المال، لفظ ابن أبي شيبة. (٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٩١). (٣) كتاب ((الأصل)) ٦/ ٣٧١. - ٢٨٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر عنهما له، وأسلم على يديه فمات وترك مالا، فسأل ابن مسعود رضي الله عنه، فأمرهم بأکل میراثه(١). باب: ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقن ١٠٥٢٣- محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقن، أو كاتبن، أو أعتق من (٢) أعتقن(٢). باب: الولاء للگُبْر ١٠٥٢٤- محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: الولاء للكُبْر، وهو قول أبي حنيفة الذي يأخذ به، وقول أبي يوسف ومحمد(٣). باب: لا يرث المسلمُ النصراني ١٠٥٢٥- كتب إلي صالح بن أبي رميح، ثنا الحسن بن جعفر القرشي بالكوفة، ثنا عبد الحميد بن صالح، حدثنا أبو معاوية، ثنا النعمان بن ثابت أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٢٤٤). (٢) كتاب ((الأصل)) ٦/ ٣٥٧. (٣) كتاب ((الأصل)) ٦/ ٣٥٤. - ٢٨٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته))(١). باب: الكافرُ لا يرث المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ ١٠٥٢٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: الكفر كلهم ملة واحدة، لا نرثهم ولا يرثونا(٢). ١٠٥٢٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: المشركون بعضهم أولى ببعض، (١) ((المسند)) للحارثي (٥٧)، والخبر أخرجه الدارقطني ٧٤/٤، والحاكم ٣٤٥/٤، والبيهقي ٢١٨/٦ من طريق محمد بن عمرو اليافعي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير به. وقال الحاكم: محمد بن عمرو صدوق، الحديث صحيح، ووافقه الذهبي. قال الحافظ في ((الفتح)» ١٢/ ٥٣، وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبير، وهو مردود، فقد أخرجه عبد الرزاق (٩٨٦٥) عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابراً به. (٢) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٨١)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٩٨٥٦) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر قال: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا . وأخرجه سعيد بن منصور (١٤١) عن أبي عوانة وهشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: لا نرٹ أهل الملل ولا يرثونا. وأخرجه الثوري في ((الفرائض)) ص (١٢٢)، والدارمي (٢٩٩٢) من طريق حماد، عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب قال: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا. - ٢٨٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر لا نرثهم ولا يرثونا (١). قال محمد: وبه نأخذ، والكفر ملّةٌ واحدةٌ يتوارثون عليها، وإن اختلفت أديانهم، يرث النصرانيُّ اليهوديَّ، واليهوديُّ المجوسيَّ، ولا يرثهم المسلمونَ ولا يرثونهم، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ١٠٥٢٨ - الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: المشركون بعضهم أولياء بعض، لا نرثهم ولا يرثونا(٢). ١٠٥٢٩- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: المشركون بعضهم أولياء بعض ولا نرثهم ولا يرثونا (٣). باب: ما جاء أن النصراني مات وليس له وارث ١٠٥٣٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٨٣). (٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٧١٠). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٢٤٣). - ٢٨٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر النصراني يموت وليس له وارث، قال: ميراثه لبيت المال(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: الصبي مات، وأحد أبويه مسلم يرثه المسلم ١٠٥٣١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الولد الصغير يموت، وأحد أبويه كافر، والآخر مسلم: أنه يرثه المسلم أيهما كان(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت ١٠٥٣٢- الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أبي محمد عبد الله بن محمد الدمشقي(٣)، عن أحمد بن عتيك(٤) بن ناصح، عن (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٨٤)، والأثر يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (٩٨٦٦، ٩٨٦٧) من طريق إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز أعتق غلاماً له نصرانيّاً فمات، فأمرني أن أجعل ميراثه في بيت المال. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٨٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٩٨٩٩) عن معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم قال في نصرانيين بينهما ولد صغير، فأسلم أحدهما قال: أولاهما به المسلم يرثانه ويرثهما. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢١٠٩) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه كان يقول: إذا مات الصبي وأحد أبويه مسلم قال: يرثه المسلم منهما دون الكافر منهما. (٣) في ((ج)): القرميسي. (٤) في ((ج): عبيد. - ٢٨٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر صالح بن بيان، عن الإمام أبي حنيفة(١). ١٠٥٣٣- وروى أيضاً، عن أبي محمد عبد الله بن محمد، عن أحمد بن عتيك بن ناصح، عن الهيثم بن عدي، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله (٢) عنه ١٠٥٣٤- وروى أيضاً، عن الحسن بن محمد بن شعبة، عن أبي سعيد الأشج، عن أبي يحيى التيمي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن إدريس الأودي، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مثل الذي يتصدق أو يعتق عند الموت كالذي يهدي إذا شبع))(٣). (١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٧٠٦). (٢) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٧٠٦). (٣) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٧٠٦)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٦٧٤٠)، وأحمد (٢١٧١٩)، وعبد بن حميد (٢٠٢)، وأبو داود (٣٩٦٨)، والترمذي (٢١٢٣)، والحاكم ٢١٣/٢، والبيهقي ١٩٠/٤، ٢٧٣/١٠ من طرق عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة الطائي، عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ: ((مثل الذي يعتق عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع)). وأخرجه الطيالسي (٩٨٠)، والدارمي (٣٢٢٦)، والطبراني في ((الأوسط)) (٨٦٤٤)، والحاكم ٢١٣/٢، والبيهقي ١٩٠/٤ من طرق عن شعبة، عن عطاء بن السائب، عن أبي إسحاق به. - ٢٨٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر باب: الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين ١٠٥٣٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين، قال: يستسعى في قيمته(١). قال محمد: وبه نأخذ إذا كان الدين مثل القيمة أو أكثر ولم يكن له مال غيره، فإن كان الدين أقلّ من القيمة سعى في مقدار الدين من قيمته للغرماء، وفي ثلثي ما بقي للورثة، وكان له الثلث وصية، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ١٠٥٣٦ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس بن عقدة، عن إسماعيل بن حماد، عن أبيه، عن الإمام أبي حنيفة، عن عمر بن بشير الكوفي الهمداني، عن الشعبي، أنه قال بالمال(٢). قال الحافظ طلحة: ورواه حماد، عن عمر، عن الشعبي أيضاً. (١) ((الآثار)) (٦٥٤)، وكتاب ((الأصل)) ٢٥٦/٥ للإمام محمد بن الحسن الشيباني، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٦٧٦٥) عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم في رجل أعتق عبده عند الموت، وترك ديناً وليس له مال قال: يستسعى العبد في ثمنه. وأخرجه سعيد بن منصور (٤١٦) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يعتق مملوكه عند موته ليس له مال غيره، وعليه دين قدر قيمته أو قال: أكثر، قال: يسعى في قیمته. (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٧٠٤). - ٢٨٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر باب: المدبر يعتق من جميع المال ١٠٥٣٧- محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: [المدبر] هو من جميع المال(١). باب: من قال: إن أصابني في مرضي شيء فغلامي حر ١٠۵٣٨- کتب إلی زکریا بن یحیی النيسابوري، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، عن عبد الله بن إدريس، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، قال: قلت لحماد: رجل قال: إن أصابني في مرضي شيء فغلامي حر، ولفلان على كذا قال: هذا جائز من جميع المال إلا المدبر (٢). باب: عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه ١٠٥٣٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه، وهم يعقلون عنه ويرثونه(٣). ١٠٥٤٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: (١) كتاب ((الأصل)) ١٦٧/٥. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٥٣). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٧١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٨٠) عن الثوري، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: ابن الملاعنة عصبته أمه، هم یرثونه ویعقلون عنه. وأخرجه سعيد بن منصور (١٥٦٦) عن خالد بن عبد الله، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ولد الملاعنة يلحق بأمه ویعقلون عنه. - ٢٨٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه، إذا ترك أمَّه كان لها المال(١). قال محمد: يكون لها المال إذا لم يترك وارثاً غيرها، وإنما تفسير قوله: ((عصبته عصبة أمه)) في العقل هم الذين يعقلون عنه، فأما في الميراث فيرثه أقرب الناس منه على قدر القرابة من الملاعنة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: التوارث بينهما ما لم يلتعن الآخر ١٠٥٤١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا قذف الرجل امرأته فالتعن أحدهما توارثا ما لم يلتعن الآخر(٢). قال محمد: وبه نأخذ، يتوارثان ما لم يلتعنا جميعاً، ويفرق القاضي بينهما، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ١٠٥٤٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا قذف الرجلُ امرأته فالتعن أحدهما توارثا ما لم يلتعن الآخر (٣). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٩٧). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٢٦)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٢٠) عن عبد الله بن كثير، عن شعبة وابن أبي شيبة (١٩٥١٩) عن ابن فضيل، عن أشعث، كلاهما عن الحكم، عن إبراهيم قال: يتوارثان ما لم يتلاعنا. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٩٣)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٢٠) عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم مثله. = - ٢٩٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر قال محمد: وبه نأخذ يتوارثان ما لم يتلاعنا جميعاً، ويفرق السلطان بينهما، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: ميراث ابن الملاعنة ١٠٥٤٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في ميراث ابن الملاعنة: إذا كانت الأمُّ وولدُها ورثته فعلى الميراث، وإن كانت الأم وحدها فلها الميراث كله، وإن ماتت أمّه، ثم مات بعد ذلك فاجعل ذوي قرابته من أمه كأنهم وارثوا أمّه، كأنها هي التي ماتت، إن كان أخاً فله المال كله، وإن كانت أختاً فلها النصف، وإن كان أخاً وأختاً فالثلثان للأخ وللأخت الثلث، وإن كانتا أختين فلهما الثلثان(١). قال محمد: وبه نأخذ في قوله: إذا ورثته أمه وولدها، وفي قوله: إذا ورثته الأم خاصةً، وأمَّا ما سوى ذلك فلسنا نأخذ به، ولكنا نقول: إذا = وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٥١١) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: يتوارثان ما لم يتلاعنا. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٩٤)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٩٦٩)، والحاكم ٣٤١/٤ عن عباد بن العوام، والدارمي (٢٩٥٧) عن محمد بن عيسى، عن سالم بن نوح، كلاهما عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ميراثه لأمه تعقل عنه عصبة أمه، وقال الحاكم: هذا حدیث رواته كلهم ثقات، وهو مرسل وله شاهد ووافقه الذهبي. - ٢٩١ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر ماتت الأمُّ نُظِرٍ إلى أقربهم من ابن الملاعنة، فجعلنا له المال، فإن كانت القرابةُ واحدةً فعلى القرابة، وإن ترك أخاً وأختاً فهو بمنزلة رجل غير ابن الملاعنة ترك أخاه لأمه وأخته لأمه، ولم يترك وارثاً غيرهما ولا عصبة فالمال بينهما نصفان، وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ١٠٥٤٤ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في ابن المتلاعنين يموت ويترك أمَّه، وأخاه وأخته لأمه، قال إبراهيم: لهما الثلث، وما بقي لأمه(١). قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، ولكن لهما الثلث، وللأم السدس، وما بقي فهو ردّ على ثلاثة أسهم على قدر مواريثهم، وهذا قياس قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه كان لا يردُّ على الإخوة من الأمّ مع الأمّ، وكان علي رضي الله عنه يردُّ عليهم على مواريثهم، فبقول علي بن أبي طالب نأخذ. ١٠٥٤٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، قال: الأمُّ عصبة من لا عصبة له، إذا ترك ابن الملاعنة أمَّه كان (١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٩٥)، والأثر رواه الدارمي (٢٩٤٨) من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله أنه أتى في إخوة لأم وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، والأمّ سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. - ٢٩٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر المال لها، فإذا لم يترك أمَّه نُظر إلى من يرث أمَّه، فهو يرثه(١). قال محمد: وأما في قولنا فإذا ترك أمَّه لم يترك غيرها ممن يرث ممن له سهمٌ فالمال لها، وإن لم تكن له أمّ حيّة، ولا ذو سهم فالمال لأقرب الناس من ابن الملاعنة، ولا ينظر في هذا إلى من كان يرثُ أُمَّه، وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: ما جاء فيما لا حبس عن فرائض الله ١٠٥٤٦- حدثنا [أحيد بن] جرير بن المسيب اللؤلؤي البلخي، قال: حدثنا هريم بن مسعر بن راشد بن حمران أبو عبد الله الترمذي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، قال: أخبرنا أبو حنيفة رحمة الله عليه، قال: دخلت على الشعبي، فقلت له: ما تقول فيمن حبس داره على ولده، قال: لاحبس عن فرائض الله عز وجل(٢). ١٠٥٤٧- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا أبو سعيد الهيثم، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، قال: حدثنا أبو حنيفة، قال: دخلت على الشعبي فقلت له: رحمك الله ما تقول في رجل حبس داره على ولده، فقال: لا حبس عن فرائض الله تعالى(٣). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٩٦). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٥٩١). (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (١٦٩٣). - ٢٩٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر ١٠٥٤٨ - أخبرنا المسند خير الدين الرملي إجازة مكاتبة، عن الشهاب أحمد الجنبلاطي، عن أبيه أمين الدين، عن أبيه عبد العالي، عن أبي الفضل بن حجر الحافظ، عن أبي الفرج الغزي، عن يونس بن إبراهيم الدبوسي، عن أبي الحسن بن المقير، عن محمد بن ناصر، عن أبي عمرو عبد الوهاب ابن الحافظ محمد بن إسحاق بن منده، عن أبيه، عن الحارثي، قال: ثنا إبراهيم بن علي، قال: ثنا الحسين بن عمرو العنقزي، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: سمعت أبا حنيفة، يقول: صحبت الشعبي في السفينة، فقال: لا نذر في معصية ولا كفارة فيه، قال: فقلت له: قال الله تعالى في كتابه: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢]، وقد جعل فيه الكفارة، فقال: قياس أنت، وقال أبو بكر بن عياش: أخبرنا أبو حنيفة، قال: دخلت على الشعبي فقلت له: ما تقول فيمن حبس داره على ولده، فقال: لا حبس عن فرائض الله(١). باب: الأعرابي يرث المهاجر ١٠٥٤٩- یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عمن حدثه، عن ابن الزبير، أنه بلغه أن ابن مسعود رضي الله عنه تأول في الخالة والعمة: ﴿ وَأُوْلُواْ اَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِ كِتَبِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]، فقال ابن الزبير رضي الله (١) ((المسند)) للثعالبي (٥٣). - ٢٩٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر عنهما: إنما نزلت هذه في ﴿ وَالَّذِينَءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم ◌ِن وَلَيَتِهِم مِّن شَىْءٍ﴾. [الأنفال: ٧٢]، وكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ثم نسختها بعد: ﴿ وَأَوْلُواْ اَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِ كِسَبِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]، فكان الأعرابي يرث المهاجر (١). باب: موالى النعمة، والعمة والخالة في أخذ الميراث ١٠٥٥٠- حدثنا أبي، قال: حدثنا أسباط بن اليسع البخاري، قال: أخبرنا الحسن بن عثمان، قال: أخبرنا عبد الله بن الوليد العدني، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، في موالي النعمة، والعمة والخالة أن المال لموالي النعمة، ولا ميراث للعمة والخالة، وهو قول علي بن أبي طالب وزيد رضي الله عنهما(٢). باب: الجد مكان الأب في الميراث ١٠٥٥١- حدثنا قبيصة بن الفضل بن عبد الرحمن الطبري الهمداني، (١) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٧٩)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٩١١٥)، وسعيد بن منصور (١٥٥)، وابن أبي شيبة (٣١٧٦٦)، والدارمي (٢٩٨٣)، والبيهقي في ((الكبرى)) ٦/ ٢١٧ من طريق الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلى بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة، لفظ الدارمي. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٤٧). - ٢٩٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر قال: حدثنا محمد بن خبلان الفارسي الإصطخري، قال: حدثنا بشر بن الوليد، قال: سمعت يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، يقول: قلت لأبي حنيفة: لِم جعلت الجد أباً فأعطيتَ الميراث له، وحرمت الأخ، وقد علمتَ اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فقال لي يا يحيى: ترى إنما جعلتُ الميراث للجد بالجزاف، أقمت عشر سنين أتفكر في هذه المسألة وأضرب لها الأمثال والأشباه وأقرّب قول كل صحابي قال في هذه المسألة قولاً إلى الأصول القائمة، فلم أر قولاً أقرب إلى الأصول من قول أبي بكر وابن عباس وذويهم رضي الله عنهم، ثم قال لي: يا يحيى ما قولك: في رجل مات وترك أخاً لأب وأم أو أخاً لأب وابناً، فقلت: الميراث للابن وليس للأخ شيء، قال: فإن مات وترك ابن ابن وأخاً قلت: الميراث لابن الابن، ولا شيء للأخ، قال: وافقت، قال: فما تقول: إن مات وترك أبا وأخا فقلت: الميراث للأب دون الأخ، قال: فإن لم يترك أبا، ولكن ترك جداً وأخاً، فوقفت، فقال: امض في هذا كما مضيت في الأول، قال: فلم أقل شيئاً، قال: يا يحيى هو على ما ترى(١). ١٠٥٥٢- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الفاسي في جملة مجازه، عن أبي عبد الله القصار، عن أبي الطيب الغزي، عن القاضي زكريا بن محمد، عن القاضي عبد الرحيم بن الفرات، عن الصلاح بن (١) (كشف الآثار)) الحارثي (٦١٠). - ٢٩٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر أبي عمر، عن علي بن أحمد المقدسي، عن أبي الفرج ابن الجوزي بسنده السابق إلى أبي محمد الحارثي، قال: حدثنا قبيصة بن الفضل الطبري، قال: ثنا محمد الفارسي الإصطخري، قال: ثنا بشر بن الوليد، قال: سمعت يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، يقول: قلت لأبي حنيفة: لم جعلت الجد أباً فأعطيته الميراث وحرمت الأخ، وقد علمت اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي: يا يحيى ترى إنما جعلت الميراث للجد بالجزاف، أقمت عشر سنين أتفكر في هذه المسألة وأضرب لها الأمثال والأشباه، وأقرّب قول كل صحابي قال في هذه المسألة قولاً إلى الأصول القائمة، فلم أر قولاً أقرب إلى الأصول من قول أبي بكر وابن عباس وذويهم رضي الله عنهم، ثم قال لي: يا يحيى ما قولك في رجل مات وترك أخاً لأب وأم وأخاً لأب وابناً، فقلت: الميراث للابن، وليس للأخ شيء، قال: فإن مات وترك ابن ابن وأخاً، قلت: الميراث لابن الابن، ولا شيء للأخ، قال: وفقت(١)، قال: فما تقول إن مات وترك أباً وأخاً، فقلت الميراث للأب دون الأخ، قال: فإن لم يترك أباً وترك جدّاً [وأخاً](٢) فوفقت، فقال: امض في هذا كما مضيت في الأول، قال: فلم أقل شيئاً، قال: يا يحيى هو على ما ترى(٣). (١) في ((الكشف)): (وافقت). (٢) من ((الكشف)). (٣) ((المسند)) للثعالبي (٢٦٤). - ٢٩٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر باب: الجد مع الإخوة في الميراث ١٠٥٥٣- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي مرداس، عن جعفر بن مالك، عن عمر بن مسكين، عن هشام بن الحكم، قال: رأيت أبا حنيفة بالمدينة عند جعفر بن محمد، فقلت له: يا ابن رسول الله! هذا أبو حنيفة صاحب القياس، فقلت له: من أين أخذت القياس فقال له: من قول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما حين شاورهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجد مع الإخوة، فقال له علي: أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن شجرة انشعب منها غصن ثم انشعب من الغصن غصنان، أيهما أقرب إلى أحد الغصنين لصاحبه الذي خرج منه أم الشجرة، قال زيد بن ثابت: لو أن جدولاً انبعث فيه ساقية، ثم انبعث من الساقية ساقيتان، أيهما أقرب إحدى الساقيتين إلى صاحبها أم الجدول، فأمسك عمر في الجد والإخوة، فهذا علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت قاسا لعمر بن الخطاب، فسكت (١) جعفر عنه(١). باب: الجد لا يجر الولاء ١٠٥٥٤- حدثنا إبراهيم بن علي الترمذي، قال: حدثنا مسلم بن همام، قال: حدثني علي بن المديني، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، قال: (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٩٨). - ٢٩٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر حدثنا الوليد، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، أنه قال: إن الجد لا يجر الولاء(١). ١٠٥٥٥ - حدثنا أبي، قال: أخبرنا أسباط، قال: حدثنا الحسن بن عثمان، عن عبد الله بن الوليد، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، قال: إن الجد لا يجر الولاء (٢). باب: مسألة الجد أثقل المسائل ١٠٥٥٦- حدثنا السرّي بن عاصم، قال: سمعت أحمد بن محمد، يقول: سمعت أبا معروف السختياني، يقول: سمعت أبا حنيفة، يقول: ليس عليّ من المسائل أثقل من مسألة الجد، والحلف بالطلاق قبل النكاح، ومسألة الخنثى (٣). ١٠٥٥٧ - أخبرنا سري الدين محمد بن إبراهيم القاهري الحنفي مشافهة، عن الشهاب أحمد السنهوري، عن أحمد بن محمد بن حجر المكي، عن عبد الحق السنباطي، عن أبي الفضل بن حجر الحافظ، عن أبي الفرج الغزي، عن الدبوسي، عن أبي الحسن بن المقير، عن محمد بن ناصر، عن أبي عمرو عبد الوهاب ابن الحافظ محمد بن إسحاق بن منده، عن أبيه، (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٣). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٤٨). (٣) (كشف الآثار)) الحارثي (٣٧٧٦). - ٢٩٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس عشر عن أبي محمد الحارثي، قال: ثنا السري بن عصام، قال: سمعت أحمد بن محمد، قال: سمعت أبا معروف السختياني قاضي الرّم قال: سمعت أبا حنيفة، يقول: ليس علي من المسائل أثقل من مسألة الجد، والحلف بالطلاق قبل النكاح، ومسألة الخنثى(١). باب: القاتل لا يرث المقتول ١٠٥٥٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن القاتل لا يرث المقتول من ديته ولا من غيرها(٢). ١٠٥٥٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: لا يرث قاتل من قتل خطأ أو عمداً، ولكنه يرثه أولى الناس به بعده(٣). قال محمد: وبه نأخذ، لا يرث من قتل خطأ أو عمداً من الدية، ولا من غيرها شيئاً، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (١) ((المسند)) للثعالبي (٢٣٢). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٣٦)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٩٠) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهیم به. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٨٢)، وأخرجه عبد الرزاق (١٧٧٩٢) عن هُشیم، عن مغیرة، عن إبراهيم به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٠٥١، ٣٢٠٦٢) عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: لا يرث القاتل من الدية ولا من المال شيئاً. - ٣٠٠ -