Indexed OCR Text

Pages 101-120

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
آلاف، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضل عائشة، إذ
فرض لها اثني عشر ألفاً ولسائرهن عشرة آلاف حاشا جويرية وصفية، إذ
فرض لهن ستة آلاف، وفرض للمهاجرات الأول أسماء بنت أبي بكر
وأسماء بنت عميس وأم عبد ألفاً ألفاً (١).
٧٤٤١- القاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن
الحسين بن عمر بن أبي الأحوص، عن أبيه، عن إسماعيل بن حماد، [عن
أبيه]، عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وسفيان الثوري، عن أبي إسحاق
السبيعي، عن مصعب بن سعد، قال سفيان: عن عامر بن سعد: أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من فرض العطية، فرض للمهاجرين
والأنصار من أهل بدر ستة آلاف، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه
وآله وسلم وفضل عائشة ففرض لها اثني عشر ألفاً، ولسائرهن عشرة
آلاف غير جويرية وصفية فرض لهما ستة آلاف، وفرض للمهاجرات
الأول أسماء بنت أبي بكر وأسماء بنت عميس ألفاً ألفاً (٢).
٧٤٤٢- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي
أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا القاضي
عمر بن الحسن الأشناني، قال: أخبرنا الحسين بن عمر بن أبي الأحوص،
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٨٦).
(٢) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٠١).
- ١٠١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة،
عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، ح وعن أبيه، عن الأعمش
وأبي حنيفة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد،
وقال سفيان: عن عامر بن سعد: أن عمر رضي الله عنه أولُ من فرض
العطية، ففرض لأهل بدر من المهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف،
وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل عائشة رضي الله عنها
عليهن، فرض لها اثني عشر ألفاً ولسائرهن عشرة آلاف غير جويرية
وصفية فرض لهما ستة آلاف، وفرض للمهاجرات الأول: أسماء بنت
أبي بكر، وأسماء بنت عميس ألفاً ألفاً(١).
باب: وضع الخراج على الأرض التي تصلح للزرع
٧٤٤٣۔ یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أبي إسحاق، عن محمد بن
عبيد الله الثقفي، عن المغيرة بن شعبة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
أنه فرض على كل أرض تصلح للزرع درهماً، وقفيزاً على الجريب، وعلى
الكرم عشرة دراهم، وعلى الرطبة خمسة دراهم، وأهدر النخل(٢).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٨٠١).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٧٧)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٣٨١، ٣٣٣٨٢،
١٠٨٢٥، ١٠٨٢٦)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (١٧٤) من طريق الشيباني، عن أبي عون
محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب على أهل السواد: على كل
=
- ١٠٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٤٤٤ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أبي إسحاق نحواً من
ذلك، ولم يذكر الأقفزة، لأنها لا تصلح للزرع(١).
باب: ما جاء فيما حصلت أرض خراج لعدة من
الصحابة رضي الله عنهم
٧٤٤٥- قال: وحدثنا أبو حنيفة رضي الله عنه عمن حدثه قال: كان
لعبد الله بن مسعود أرض خراج، وكان لخباب أرض خراج، وكان
للحسين بن علي أرض خراج ولغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم،
وكان لشريح أرض خراج فكانوا يؤدون عنها الخراج (٢).
باب: الأراضي التي يبلغها ماء الأنهار، فهي أرض خراجٍ
٧٤٤٦- حدثنا محمد بن الحسن بن خليل النسوي، قال: حدثنا أبو هشام
الرفاعي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا
=
جريب أرض يبلغه الماء عامرٍ أو غامر: درهماً وقفيزاً من طعام، وعلى البساتين: على
كل جريب أرض عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام، وعلى الكروم على كل جريب
أرض عشرة دراهم وعشرة أقفزة طعام، وعلى الرطاب: على كل جريب أرض خمسة
دراهم وخمسة أقفزة طعام، ولم يضع على النخل شيئاً، وجعله تبعاً للأرض، وعلى
رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهماً، وعلى الوسط أربعة وعشرين
درهماً، وعلى الفقير اثني عشر درهماً، لفظ ابن أبي شيبة (١٠٨٢٥).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٧٨).
(٢) ((كتاب الخراج)) للإمام أبي يوسف ص (٧٤).
- ١٠٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
كان يبلغها ماء الأنهار فهي أرض خراج، وإن لم يبلغها فلا، قال يحيى:
بلغني ذلك عنه(١).
٧٤٤٧- حدثنا محمد بن الحسن بن خليل النسوي، قال: حدثنا
عبد الله بن أبي زياد، عن يحيى بن آدم، عن قرّان الأسدي، عن أبي حنيفة
رضي الله عنه مثله(٢).
٧٤٤٨- حدثنا محمد بن الحسن النسوي، قال: حدثنا أبو هشام
الرفاعي، قال: حدثني يحيى بن آدم، قال: قال أبو حنيفة رحمة الله عليه،
إذا کان يبلغها ماء الأنهار فهي أرض خراج، وإذا لم يبلغها فلیست بأرض
خراج بلغني ذلك عنه(٣).
باب: ما جاء في حد بلوغ الصبي، وفيما أجازه في الحرب
٧٤٤٩- حدثنا أحمد بن أبي عمران، قال: ثنا محمد بن سماعة، قال:
سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة فيمن مرت عليه خمس عشرة سنة
ولم يحتلم ولم ينبت قال: إذا أتت عليه ثماني عشرة سنة، فقد صار بذلك
في أحكام الرجال(٤).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٨٥).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٨٦).
(٣) (كشف الآثار)) للحارثي (١١٧٠).
(٤) ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي ٢١٨/٣.
- ١٠٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٤٥٠- حدثنا العباس بن عزيز القطان، قال: حدثنا بشر بن يحيى،
قال: حدثنا سهل بن مزاحم، قال: کنت عند أبي حنيفة، وکان حوله من
خيار أصحابه وأفاضلهم ثلاثون رجلاً، فسأل جميعهم عن بلوغهم في كم
بلغوا، فاجتمع عامتهم على ثمانية عشر، وقال بعضهم: تسعة عشر،
فوضع بلوغ الغلام على ما اجتمع عامتهم، وقال: إن ظهر له علامة من شارب
يسود أو لحية تخرج أو يولد له ولد فهو بالغ، والجارية أسرع إدراكاً، وإذا
بلغت ثنتي عشرة سنة أو ثلاث عشرة بعد أن تظهر منها العلامات فهي
مدركة(١).
٧٤٥١- أخبرنا الشيخ أبو سعد بن أبي القاسم بقراءتي عليه، قال:
أخبرنا أبو القاسم علي بن أبي علي البصري إذناً، قال: حدثنا أبي، قال:
حدثنا موسى بن أشيم أبو الأشيم البجلي، قال: حدثنا إسحاق بن خالد
مولى جرير، قال: سألت أبا حنيفة عن حد بلوغ الصبي، فقال: ثماني عشرة
سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك، قلت: فالجارية، قال: سبع عشرة إلا أن تحيض
قبل ذلك أو تحتلم، وسألت سفيان فقال: في كليهما خمس عشرة سنة إلا أن
يحتلم الغلام قبل ذلك أو تحيض الجارية أو تحبل، فذكرت له قول أبي حنيفة،
فقال: حدثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه عرض على النبي
صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرض عليه يوم
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٨٢٦).
- ١٠٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
الخندق فأجازه فأخبرت بذلك أبا حنيفة، فقال: صدق، كذلك روی عبيد الله
وغيره عن نافع، وأخبرني الهيثم عن بعض آل سعد، عن سعد بن أبي وقاص
رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عمير بن أبي وقاص
وهو غلام لم يحتلم إن سعداً ليعقد حمائل سيفه فأجازه(١).
باب: ما جاء في أمان العبد
٧٤٥٢- حدثنا العباس بن حمزة النسائي، قال: حدثني محمد بن
المهاجر، قال: أخبرنا محمد بن شجاع الخراساني، قال: كنت عند أبي حنيفة
فجاءه كتاب من موضع فيه مسائل سئل عنها، فكان مما سئل عنها عن
أمان العبد؟ فأجاب أبو حنيفة: بأن لا أمان له، وكان زهير بن معاوية
حضر مجلسه فقال: يرحمك الله هاهنا حديث عن عمر رضي الله عنه، أنه
أجاز أمن العبد، فقال: من حدثك؟ قال: حدثنيه عاصم الأحول، عن
الفضل الرقاشي، عن عمر رضي الله عنه، فقال أبو حنيفة للكاتب:
اکتب: إذا كان العبد ممن يقاتل فأمانه جائز(٢).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٦٤)، والأثر مما احتج به الإمام رحمه الله، فقد أخرجه
الواقدي، كما في ((الاستيعاب)) ١٢٢١/٣، كان عمير بن أبي وقاص قد استصغره
رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم بدر، وأراد أن يرده فبكى، ثم أجازه بعد، فقتل
يومئذ وهو ابن ست عشرة سنة. ومما احتج به سفيان فهو عند البخاري ٣/ ٢٣٢،
١٣٧/٥، ومسلم ٢٩/٦، ٣٠، وأبي داود (٢٩٥٧، ٤٤٠٦، ٤٤٠٧)، والترمذي
(١٣٦١، ١٧١١)، والنسائي ١٥٥/٦، وابن ماجه (٢٥٤٣)، وقد تجد البحث مستوفى
في ((عقود الجواهر)» ٤٧/٢.
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٨٢٣).
- ١٠٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٤٥٣- أخبرنا أحمد بن محمد الكوفي، قال: حدثنا حبشي بن الفضل بن
نصر الأموي الحراني، قال: حدثنا مصعب بن سعد أبو خيثمة، قال: حدثنا
زهير بن معاوية، قال: كنت عند أبي حنيفة رحمة الله عليه وإذا هو یکتب
ليس للعبد أمان، فقلت له: يا أبا حنيفة أليس حدثنا عاصم، عن فلان
الرقاشي، أنهم حاصروا حصنا وذكر الحديث، فقال أبو حنيفة: اكتب للعبد
أمان ثم سمعت بعد یکتب ليس للعبد أمان قال: فما ندمت ندامتي على
شيء إلا أن أكون قلت: أليس قد حدثتك فكتبت للعبد أمان(١).
٧٤٥٤- أخبرنا زين العابدين بن عبد القادر بن أحمد بن يوسف بن
زكريا الأنصاري على نهج ما سلف عن أبيه، عن جده الجمال يوسف بن
زكريا، عن أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي بالسند الماضي
إلى الحافظ أبي عمر بن عبد البر قال في ((الانتقاء)): حدثنا حكم بن منذر
قال: ثنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد، قال: ثنا أبو داود أحمد بن محمد
القيساراني، قال: ثنا علي بن عمرو بن خالد، قال: ثنا أبي، قال: ثنا زهير
ابن معاوية، قال: سألت أبا حنيفة عن أمان العبد، فقال: إن كان لا يقاتل
فأمانه باطل، فقلت له: إنه حدثني عاصم الأحول عن الفضيل بن يزيد
الرقاشي قال: كنا نحاصر العدو فرمي (٢) إليهم بسهم فيه أمان فقالوا: قد
أمنتمونا، فقلنا: إنما هو عبد، فقالوا: والله ما نعرف منكم العبد من الحر،
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥١٩).
(٢) في الأصل: (ونرمي)، والمثبت من ((الانتقاء)).
- ١٠٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
فكتبنا بذلك إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر: أن أجيزوا أمان العبد،
فسكت أبو حنيفة، ثم غبت عن الكوفة عشر سنين، ثم قدمتها، فأتيت
أبا حنيفة فسألته عن أمان العبد، فأجابني بحديث عاصم ورجع عن قوله،
فعلمت أنه متبع لما سمع(١).
٧٤٥٥- نا حكم ابن منذر، قال: نا أبو يعقوب يوسف بن أحمد،
قال: نا أبو داود أحمد بن محمد القيساراني، قال: نا علي بن عمرو بن
خلد، قال: نا أبي، قال: نا زهير بن معاوية، قال: سألت أبا حنيفة عن
أمان العبد؟ فقال: إن كان لا يقاتل فأمانه باطل، فقلت له: إنه حدثني
عاصم الأحول، عن الفضيل بن يزيد الرقاشي قال: كنا نحاصر العدو
فرمي إليهم بسهم فيه أمان، فقالوا: قد أمنتمونا، فقلنا إنما هو عبد،
فقالوا: والله ما نعرف منكم العبد من الحر، فكتبنا بذلك إلى عمر، فكتب
عمر: أن أجيزوا أمان العبد، فسكت أبو حنيفة، ثم غبت عن الكوفة عشر
سنين، ثم قدمتها فأتيت أبا حنيفة، فسألته عن أمان العبد؟ فأجابني
بحديث عاصم، ورجع عن قوله، فعلمت أنه متبع لما سمع (٢).
باب: الفرس الذي يحوم في أرض العدو يذبح
٧٤٥٦- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن
(١) ((المسند)) للثعالبي (١١٢).
(٢) ((الانتقاء)) لابن عبد البر ١/ ١٤٠.
- ١٠٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
سلام، عن عبد الله بن واقد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة
الله عليهم في الفرس يحوم(١) في أرض العدو، قال: يذبح(٢).
باب: ما جاء أن مدينة الكفار تحرق بالنار وتغرق بالماء
٧٤٥٧- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبو بكر محمد بن
جعفر ابن الإمام، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا الحسن بن الربيع،
قال: ثنا ابن المبارك، عن أبي حنيفة في المدينة: تحرق بالنار وتغرق بالماء
وترمى بالمجانيق وفيها ناس مسلمون أسرى أو تجاراً يكف عنهم؟ قال: لا
وإن أصابوا منهم شيئاً فلا كفارة ولا دية، قال ابن المبارك: وقال سفيان:
لا بأس أن يفعل جميع ذلك(٣).
باب: فيما يخرب المسلمون قرى أهل الحرب والشجر
٧٤٥٨- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن
خشرم، عن عيسى بن يونس، قال: سئل أبو حنيفة أيكره أن يخرب
المسلمون ما مرّوا به من قرى أهل الحرب والشجر، قال: أرى ذلك
حسنا لقول الله عز وجل: ﴿ مَا قَطَّعْتُم مِّنِلِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَى
أُصُولِهَا﴾ فقال الأوزاعي: نهى أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع شجر أو
(١) في الأصل: (يقوم).
(٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٠٦٩).
(٣) ((المسند)) لابن أبي العوام (٤٢٨).
- ١٠٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
يخرب عامر، وعمل بذلك أئمة المسلمين بعده وكانت عليه علماءهم فلا
أعلم مكان أحد يشك في أبي بكر وأصحابه أنهم كانوا أعلم بتأويل هذه الآية،
قال: وسمعت علي بن خشرم يقول اختار عيسى قول أبي حنيفة رضي الله
عنه(١).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٨٠).
- ١١٠ -

كتاب البيوع
باب: فضل التاجر الصدوق الأمين
٧٤٥٩- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن
حماد، قال: ثنا أحمد بن يحيى الأودي بالكوفة، قال: ثنا عبد الرحمن ابن
دُبَيس، قال: ثنا بشير بن زياد، عن أبي حنيفة، عن إسماعيل بياع
السابري، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(يا معشر التجار - ثلاث مرات - إنكم تبعثون يوم القيامة فجاراً إلاّ من
برّ وصدق واتقى))(١).
٧٤٦٠ - الحافظ أبو القاسم طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد العدل
روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله محمد بن مخلد بن جعفر العطار، عن
عبد الله بن أحمد بن يزيد الخيفي، عن عبد الله بن عبدان، عن عبد الله بن
المبارك، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن الحسن بن الحسن، عن أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
((التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم
(١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٢٧٢)، والخبر وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٩٩٩)، و((الدارمي))
٢٤٧/٢، و((الترمذي)) (١٢١٠)، و((ابن ماجه)) (٢١٤٦)، و(ابن حبان)) (٤٩١٠)،
و(الحاكم)) ٦/٢، و((البيهقي)) ٢٦٦/٥ من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن
إسماعيل بن عبيد، عن أبيه، عن جده رفاعة به.
- ١١١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
القيامة))(١).
باب: الأمر بالصدقة من أجل الأيمان في البيع
٧٤٦١- القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي روی في مسنده، عن
أبي بكر الخطيب البغدادي، عن أبي نعيم الحافظ، عن عبد الله بن
محمد بن عثمان الواسطي، عن أبي يعلى، عن بشر بن الوليد، عن أبي يوسف،
عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي وائل،
عن قيس بن أبي غرزة الغفاري، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم، وكنا نتبايع في الأسواق، وكنا نسمي السماسرة، فسمانا
باسم هو أحب إلينا من أسمائنا، فقال: ((يا معشر التجار! إن هذا البيع
يحضره الحلف في الأثمان، فشوبوه بالصدقة))(٢).
٧٤٦٢- حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي، وما
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٥٩)، والخبر أخرجه الترمذي
(١٢٠٩) من طريق أبي حمزة، عن الحسن، عن أبي سعيد مرفوعاً: ((التاجر الصدوق
الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء)).
(٢) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٦٨)، والخبر أخرجه
الطيالسي (١٢٠٤)، وابن أبي شيبة ٧/ ٢١، وأحمد ٦/٤، ٢٨٠، وأبو داود (٣٣٢٦)،
والترمذي (١٢٠٨)، وابن ماجه (٢١٤٥)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار))
(٢٠٨٠، ٢٠٨١)، والطبراني في ((الكبير)) ١٨/ (٩٠٥، ٩٠٧)، والبيهقي ٢٦٥/٥،
٢٦٦، والخطيب في ((التاريخ)) ١٣٢/١٠ من طرق عن الأعمش به.
- ١١٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
كتبته ثنا أبو يعلى، ثنا بشر بن الوليد، ثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن
سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة قال:
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نسمي السماسرة.
الحديث(١).
٧٤٦٣- قرأت على الشيخ أبي محمد عبد الله بن علي بن عبد الله
فأقر به، قلت له: أخبركم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرنا
أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي وما
كتبته إلا عنه، قال: حدثنا أبو يعلى، قال: حدثنا بشر بن الوليد، قال:
حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن
أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله
عليه وسلم وكنا نسمى السماسرة وذكر الحديث (٢).
٧٤٦٤- قال الخطيب: ثم سألت القاضي أبا العلاء الواسطي عنه
فحدثنيه من حفظه، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الحافظ، قال:
قرئ على أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى، وأنا أسمع وهو يسمع، عن
بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن الأعمش، عن أبي
وائل، عن قيس بن أبي غرزة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه
(١) ((المسند)) لأبي نعيم (١٩٧).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٥٠١).
- ١١٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
وسلم ونحن نتبايع في الأسواق، وكنا نسمى السماسرة فسمانا باسم هو
أحب إلينا من اسمنا، فقال: ((يا معشر التجار! إن هذا البيع يحضره
الحلف والأيمان فشوبوه بالصدقة)). قال لي أبو العلاء: كتبه عن ابن
السقاء ببغداد ابن المظفر والدارقطني وغيرهما من الحفاظ، وكتبه عني أبو
عبد الله بن بكير، ثم أخرج إلي أبو العلاء كتاب ابن بكير بخطه، وفيه هذا
الحديث، وقد كتبه عن أبي العلاء مع عدة أحاديث(١).
٧٤٦٥- حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الحافظ، قال: قرئ على
أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى، وأنا أسمع وهو يسمع، عن بشر بن
الوليد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن الأعمش، عن أبي وائل،
عن قيس بن أبي غرزة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ونحن نتبايع في الأسواق، وكنا نسمى السَّماسِرة، فسمانا باسم، وهو
أحب إلينا من اسمنا، فقال: ((يا معشر التجار! إن هذا البيع يحضره
الحَلِفِ والأيمان، فشُوبوه بالصدقة))(٢).
٧٤٦٦- أبو الحسين بن الطيوري، نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت،
نا القاضي أبو العلاء الواسطي، من حفظه، نا عبد الله بن محمد بن عثمان
الحافظ، قال: قرئ على أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى، عن بشر بن
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٥٠٢).
(٢) ((تاريخ بغداد)) للخطيب البغدادي ١٣٠/١٠.
- ١١٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
الوليد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن الأعمش، عن أبي وائل،
عن قيس بن أبي غرزة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه
وسلم، ونحن نتبايع في الأسواق، وكنا نسمى السماسرة، فسمانا باسم
وهو أحب إلينا من اسمنا، فقال: ((يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره
الحلف والأيمان، فشوبوه بالصدقة))(١).
باب: التجنب عن الأرباح الفاسدة
٧٤٦٧- حدثنا سهل بن خلف بن وردان القطان، قال: حدثني
عمر بن قطن البخاري، قال: حدثنا رقاد بن إبراهيم، قال: سمعت
عبد الحكم بن ميسرة [يقول:] كان لأبي حنيفة عبد يتجر، وكان دفع إليه
مالاً کثیراً یتجر به، فربح فیه ثلاثين ألف درهم، فعزل الربح وجاء به إلى
أبي حنيفة فسأله أبو حنيفة عن وجه تجارته ومعاملته، فأخبره بوجوه
ذلك، وذكر في خلال ذلك وجهاً من التجارة أنكره أبو حنيفة، ودخلت
في قلبه منه شبهة، فغضب عليه وانتهره، وقال له: لم فعلت هذا؟ وقال له:
هل خلطت ربح [هذه] التجارة مع الأرباح (٢) الأُخَر؟ قال: نعم، قال:
أفسدته علي کله، وأمر بأن يدعى الفقراء، ففرق ذلك كله، وهو ثلاثون
(١) ((المشيخة البغدادية)) لأبي طاهر أحمد بن محمد السلفي المخلص ص (١٨٢)
رقم (١٢٩).
(٢) في الأصل: (هذه) والمثبت من ((المناقب)) ١٣١/١/ ب، والثعالبي (١٤٩).
- ١١٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
ألف درهم على الفقراء، ولم يمنع من ذلك لنفسه شيئاً(١).
٧٤٦٨- أخبرنا المسند أبو محمد عبد الجواد الطريني على نهج ما
سلف عن المسند الشيخ ياسين المحلي، عن الحافظ الجلال بن الكمال
السيوطي قال: أخبرني أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد القمصي - بضم
القاف والميم المشددة - عن أبي الطاهر بن الكويك، عن الحافظ أبي
الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، قال: أنا أبو العباس أحمد بن
شيبان بن تغلب الشيباني، قال: أنا أبو مسلم الموئد بن عبد الرحيم بن
الأخوة، قال: أنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي قراءة، قال: أنا
أبو بكر أحمد بن الفضل بن محمد الباطرقاني، قال: أنا الحافظ أبو عبد الله
محمد بن إسحاق بن مندة، قال: أنا أبو محمد الحارثي الحافظ، قال: ثنا
سهل بن خلف بن وردان، قال: حدثني عمر بن قطن، قال: ثنا رقاد بن
إبراهيم، قال: سمعت عبد الحكم بن ميسرة يقول: كان لأبي حنيفة عبد
يتجر، وكان دفع إليه مالاً كثيراً يتجر فيه، فربح ثلاثين ألف درهم فعزل
الربح وجاء به إلى أبي حنيفة، فسأله أبو حنيفة عن وجه تجارته ومعاملته،
فأخبره بوجوه ذلك، وذكر في خلال ذلك وجهاً من التجارة أنكره أبو
حنيفة، ودخلت في قلبه شبهة فغضب عليه وانتهره، وقال لم فعلت هذا،
وقال: هل خلطت ربح هذه التجارة مع الأرباح الأخر، قال: نعم، قال:
(١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٢٨٨٤).
- ١١٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
أفسدته كله علي، وأمر أن يدعى الفقراء، ففرق ذلك كله، وهو ثلاثون
ألف درهم على الفقراء، ولم يبق من ذلك لنفسه شيئاً(١).
باب: ما جاء في وجوه لعنة الخمر
٧٤٦٩- حدثنا سهل بن بشر الكندي البخاري، حدثنا الفتح بن
عمرو، حدثنا الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن
جبير، عن ابن عمر أنه قال: لعنت الخمر وعاصرها، ومعتصرها،
وساقيها، وشاربها، وبائعها ومشتريها(٢).
٧٤٧٠ - الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله
عنهما، أنه قال: لعنت الخمر وعاصرها ومعتصرها وساقيها وشاربها
وبائعها ومشتريها(٣).
(١) ((المسند)) للثعالبي (١٤٩).
(٢) ((المسند)) للحارثي (٨٣٩)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٧، وأحمد ٢٥/٥، وأبو داود
(٣٦٧٤)، وابن ماجه (٣٣٨٠) من طرق عن وكيع بن الجراح، عن عبد العزيز بن
عمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها
وعاصرها ومعتصرها، وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها
وساقيها))، وعند أبي داود عن أبي علقمة بدلاً من أبي طعمة، وهو وهم فيما ذكر
المزي في ((تهذيب الكمال)) ٢٤٥/١٧.
(٣) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٧٨).
- ١١٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٤٧١- أخبرنا أبو القاسم ابن الشيخ أبي بكر بن عمر المقرئ قراءة
عليه، قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن
عمر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال:
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد،
قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه
قال: لعنت الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وبائعها
ومشتريها(١).
باب: ما جاء في حرمة بيع الخمر
٧٤٧٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن محمد بن قيس قال:
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وسأله أبو كثير عن بيع الخمر؟ فقال:
قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فحرموا أكلها واستحلوا بيعها
وأكل ثمنها، وإن الله حرم الخمر، فحرام بيعها وحرام أكل ثمنها(٢).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٤٢٨).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٠٠٧)، والأثر رواه أحمد (٥٩٨٢) من طريق عبد الواحد
البناني، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب مرفوعاً وفيه ... إنهم لما حرمت عليهم
الشحوم، فتواطؤوه فيبيعونه فيأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام.
ويشهد له ما أخرجه البخاري (٢٢٢٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بلغ
عمر أن فلاناً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: ((قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها».
- ١١٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٤٧٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن
جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما في الخمر مثل حديث محمد بن قيس
غير أنه لم يقل: وسأله أبو كثير(١).
٧٤٧٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس،
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأله رفيق له عن بيع الخمر وأكل
ثمنها، قال: قاتل الله اليهود، حرّمت عليهم الشحوم أن يأكلوها،
فاستحلّوا بيعها وأكل ثمنها، إن الله حرّم الخمر، فحرامٌ بيعها وأكل
ثمنها(٢).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧٤٧٥ - [أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد] حدثنا ابن فضل
النيسابوري، قال: حدثنا مالك بن الفديك، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن
محمد بن قيس رحمة الله عليهم، قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله
عنهما قال: لعنت اليهود حرمت علیهم الشحوم، فاستحلوا أکل ثمنها
وأحلوا بيعها(٣).
٧٤٧٦- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٠٠٨).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٥٠).
(٣) (كشف الآثار)) للحارثي (١١٥٢).
- ١١٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
عنه، عن محمد بن قيس، قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن بيع
الخمر وأكل ثمنها، فقال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم،
فحرموا أكلها واستحلوا أكل ثمنها، ثم قال: إن الله تعالى حرم الخمر،
فحرام بيعها وأكل ثمنها(١).
٧٤٧٧- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد بن سعيد الهمداني، عن أحمد بن عبد الله بن الصباح، عن علي بن
أبي مقاتل، عن محمد بن الحسن، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه(٢).
٧٤٧٨- والقاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري روى في
مسنده، عن أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، عن الحسين بن
علي الصيمري، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله الحلواني، عن أحمد بن
محمد بن سعيد الهمداني، عن أحمد بن عبد الله بن الصباح، عن علي بن
أبي مقاتل، عن محمد بن الحسن، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه،
عن محمد بن قيس، عن أبي مخرمة الهمداني، أنه سمع ابن عمر رضي الله
عنهما يسأل عن بيع الخمر وأكل ثمنها، قال: سمعت رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم يقول: ((قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم،
فحرموا أكلها واستحلوا أكل ثمنها، إن الله تعالى حرم بيع الخمر وشربها
(١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٧٦).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤١٩).
- ١٢٠ -