Indexed OCR Text

Pages 81-100

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٣٨٩- حدثنا إبراهيم بن عمروس الهمداني، ثنا عمر بن شبة، ثنا سلم بن
قتيبة، عن زفر، عن أبي حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن وطء الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن (١).
٧٣٩٠- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثني جعفر بن محمد، قال:
حدثنا أبي، قال: حدثنا عثمان بن دينار، عن أبي حنيفة، عن نافع رحمة
الله عليهم، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه نهى أن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن(٢).
٧٣٩١- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي
أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا القاضي عمر
ابن الحسن الأشناني، قال: حدثنا عبيد بن كثير التمار، قال: حدثنا
يحيى بن حسن بن فرات قال: حدثنا زياد بن الحسن، عن أبيه، عن
أبي حنيفة، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني: أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ الحبالى من الفيء(٣).
=
وسلم نهى أن توطأ الحامل حتى تضع، وقال الهيثمي في ((المجمع)) ٤/٥: رجاله
ثقات.
(١) ((المسند)) للحارثي (١٤٩).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١١٢).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٩٣٨) والخبر أخرجه ابن حبان (٤٨٤٦) من طريق مكحول،
عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة به.
- ٨١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
باب: أم الولد أسلمت في دار الحرق ثم هاجرت أتتزوج؟
٧٣٩٢- حدثنا محمد بن عبد الله بن سهل، قال: حدثنا علي بن
خشرم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: سئل أبو حنيفة عن أم الولد
أسلمت في دار الحرب، ثم خرجت إلى دار الإسلام أتتزوج من ساعتها
إن شاءت؟ قال: نعم فقيل له: هل عليها عدة؟ قال: لا، وقال الأوزاعي:
هي امرأة هاجرت إلى الله، وفرت بدينها إلى الإسلام، فحالها حال
المهاجرات إلى الله عز وجل، لا تتزوج حتى تنقضي عدتها من مولاها،
قال علي: اختار عيسى قول أبي حنيفة(١).
باب: النهي عن بيع الخَمس قبل القسم
ء
٧٣٩٣- حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي، حدثني
جعفر بن محمد بن موسى، حدثني أبي، ثنا عثمان بن دينار، عن أبي حنيفة،
عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
خيبر أن يباع الخمس حتى يقسم(٢).
٧٣٩٤- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثني جعفر بن محمد، قال:
(١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٥٨١).
(٢) ((المسند)) للحارثي (١٣٣)، والخبر أخرجه الحاكم ١٣٧/٢، والطبراني (١١١٤٥)،
والبيهقي ٣٣٩/٥ من طريق عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد،
عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: نهى يوم خيبر عن بيع المغانم قبل أن تقسم، وصححه
الحاكم، ووافقه الذهبي.
- ٨٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
حدثنا أبي، قال: حدثنا عثمان بن دينار، عن أبي حنيفة، عن نافع رحمة
الله عليهم، عن ابن عمر رضي الله عنهما [ قال ]، نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن يباع الخمس حتى يقسم(١).
٧٣٩٥ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس بن
عقدة، عن جعفر بن محمد بن موسى، عن أبيه، عن عثمان بن دينار، عن
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [يوم خيبر] أن يباع
الخمس حتى يقسم(٢).
باب: أَمْرُ النبي صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن
٧٣٩٦- محمد بن الحسن روى في نسخته، عن الإمام أبي حنيفة عن
صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، وسعيد بن
المسيب، عن مروان والمسور بن مخرمة قالا: رد رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم ستة آلاف من سبي هوازن من الرجال والنساء والولدان حين
أسلموا، وخيّر نساءً كن عند رجال من قريش عبد الرحمن بن عوف
وصفوان بن أمية قد كانا استأسرا المرأتين اللتين كانتا عندهما من
هوازن خيرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاختارتا
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١١٢).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٧٤).
- ٨٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
قومهما(١).
باب: فيما لم يقسم غنائم بدر إلا في المدينة
٧٣٩٧- كتب إلي أبو سيعد بن جعفر النجيرمي، ثنا يحيى بن فروخ،
ثنا محمد بن بشر، ثنا أبو حنيفة، عن مقسم، عن ابن عباس أن النبي
صلى الله عليه وسلم لم يقسم شيئاً من غنائم بدر إلا من بعد مقدمه
المدينة(٢).
باب: ما جاء في أموال بني النضير
٧٣٩٨- حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا عبيد الله بن الرازي،
ثنا محمد بن سعد، ثنا محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن، عن
(١) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٨٣) والخبر أخرجه ابن
زنجويه في («الأموال)» (٤٨٣)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٤٥١٠) من طريق
عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير: أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم رد ستة آلاف من سبي هوازن من النساء والرجال والصبيان إلى هوازن
حين أسلموا، وخيّر نساءً كنّ عند رجال من قريش، منهم: عبد الرحمن بن عوف،
وصفوان بن أمية وقد كانا استيسرا المرأتين اللتين كانتا عندهما من هوازن، فخيرهما
رسول الله صلی الله علیه وسلم فاختارتا قومهما.
(٢) ((المسند)) الحارثي (١٢٦) والخبر أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في ((السير الكبير))
كما في ((شرح السير)) ٢/ ٢٥٤ عن رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم
غنائم بدر بالمدينة مع غنائم أهل النخلة، وقال الزبيدي في ((عقود الجواهر)) ٢٠٥/١،
وفي ((الصحيحين)) ما يشير إليه، وقد صرح به أرباب السير.
- ٨٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن الهيثم بن حبيب، عن الزهري، عن
مالك بن أوس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال
بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا
ركاب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه ما يكفي أهله،
ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح(١).
باب: ما جاء في قسم الغنائم ووقفها للمسلمين
٧٣٩٩- حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا
يحيى بن آدم، قال: قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: إن شاء وقفها
للمسلمين، وإن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها(٢).
باب: ما جاء في النفل في القتال
٧٤٠٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
كان يجب للإمام أن ينفل ليغرى الناس، وأما النفل والقوم في القتال (٣).
(١) ((المسند)) لأبي نعيم (٤٠٥)، والخبر رواه الحميدي (٢٢)، وأحمد (١٧١)، والشافعي
١٢٣/٢، وأبو عبيد في ((الأموال)) (١٧)، والبخاري (٢٩٠٤، ٤٨٨٥)، ومسلم
(١٧٥٧) (٤٨)، وأبو داود (٢٩٦٥)، والترمذي (١٧١٩)، والنسائي ١٣٢/٧، وابن الجارود
(١٠٩٧)، والبزار (٢٥٥)، والبيهقي ٢٩٥/٦ من طريق عمرو بن دينار ومعمر، عن
الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر به.
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١٧٣).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٧٦)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٩١٨) عن أبي داود
الطيالسي، عن عمران القطان عن علي بن ثابت قال: سألت مكحولاً وعطاء عن
الإمام ينفل القوم ما أصابوا؟ قال: ذلك لهم.
- ٨٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٤٠١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أنه
كان يستحب النفل ليضرى بذلك المسلمين على عدوّهم(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧٤٠٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
النَّفل أن يقول: من جاء بسَلَب فهو له، ومن جاء برأس فله كذا وكذا،
(٢)
فهذا النفل (٢).
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧٤٠٣- محمد عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال ذلك
[النفل أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه، ومن أصاب شيئاً فهو له،
وكان يستحب ذلك لتحريضهم على القتال](٣).
٧٤٠٤- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: ثنا أبو علي الحسن بن
غليب بن سعيد الأزدي الحراني، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا
عبد الله بن المبارك قال: قال أبو حنيفة: النفل أن يقول الإمام: من قتل
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٥٩).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٦٠)، والأثر يشهد له ما أخرجه البخاري
(٣١٤٢) عن قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم
حنين ... فقال: ((من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)) وذكر له الحافظ في ((الفتح))
٢٨٥/٦ شواهد.
(٣) كتاب ((الأصل)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني ٧/ ٤٤٤.
- ٨٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
قتيلا فله سلبه، ومن أصاب شيئاً فهو له، قال: وكان يستحب ذلك
ليحرضهم على القتال، وذكر ذلك عن إبراهيم(١).
٧٤٠٥- حدثنا محمد بن الحسن بن الخلیل، قال: حدثنا محمد بن یزید
أبو هشام الرفاعي، قال: حدثنا جعفر بن عون، عن أبي حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: كان يستحب للإمام أن ينفلّ جندَه
حتى يغريهم على عدوّهم(٢).
٧٤٠٦- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن
سلام، قال: حدثنا أبو قتادة الحراني، قال: سمعت أبا حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: لا بأس أن ينفل الإمام ليغريهم على
القتال(٣).
٧٤٠٧- ثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحيم السرخسي، قال: ثنا
موسى بن نصر، قال: ثنا بكير بن جعفر الجرجاني، قال: حدثنا
أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم أنه قال: لا بأس أن
ينفل الإمام يغريهم(٤) على القتال(٥).
(١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٤٣٠).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٨٤).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٠٦٨).
(٤) في الأصل: (يضربهم عن) وهو محرف.
(٥) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٣٩٦).
- ٨٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
باب: فيما قسّم للراجل سهماً وللفارس سهمين
٧٤٠٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن زكريا بن الحارث
عمن حدثه، عن المنذر بن أبي حميصة، عن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه، أنه بعثه على بعض الشام على حمص أو غيرها، فقسم للفارس
سهمين، وللراجل سهماً، فبلغ ذلك عمر فرضي به(١).
٧٤٠٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عبد الله بن داود،
عن المنذر بن أبي حمصة قال: بعثه عمر رضي الله عنه في جيش إلى مصر
فأصابوا غنائم، فقسم للفارس سهمين، وللراجل سهماً، فرضي بذلك
عمر رضي الله عنه (٢).
قال محمد: هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولسنا نأخذ بهذا،
ولكنًّا نرى للفارس ثلاثة أسهم، سهماً له وسهمين لفرسه.
٧٤١٠- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن ابن عقدة،
عن أبي العباس بن أحمد بن عبد الله بن الصباح، عن أحمد بن يعقوب،
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٨٠)، والأثر أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٦٥) عن
حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر: أنه فرض
للفارس سهمين وللراجل سهماً.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٨٤٨) عن جرير، عن ليث، عن الحكم قال: أول من جعل
للفرس سهمین عمر، أشار عليه رجل من بني تميم.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٥٨).
- ٨٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
عن عبد الله بن خالد بن زياد، عن الإمام أبي حنيفة، عن زكريا بن
الحارث، عن المنذر بن أبي حمصة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
استعمله على سرية، فغنم فأسهم للفارس سهمين وللراجل سهماً
واحداً، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرضي به (١).
قال الحافظ طلحة: ورواه أبو يوسف، عن الإمام أبي حنيفة رضي
الله عنه.
باب: ما جاء أن الفارس له سهم وللراجل سهم
٧٤١١- حدثنا الفقيه المقدم أبو حنيفة، عن زكريا بن الحارث، عن
المنذر بن أبي خميصة الهمداني، أن عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه
قسم في بعض الشام للفارس سهم، وللراجل سهم، فرفع ذلك إلى عمر
رضي الله عنه فسلمه وأجازه. قال أبو يوسف: كان أبو حنيفة يأخذ بهذا
الحديث، ويجعل للفرس سهما وللرجل سهما، يقول: لا أفضل بهيمة
على رجل مسلم(٢).
باب: ما جاء أن سهم البرذون والفرس سواء
٧٤١٢- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، ومحمد بن محمد الجرجاني،
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٧٣).
(٢) ((كتاب الخراج)) للإمام أبي يوسف ص (٢٠).
- ٨٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
وأبو حاتم حامد بن أحمد بن زرارة الكشاني، قالوا: حدثنا عبد الله بن
سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، قال: كان أبو حنيفة وسفيان
رحمة الله عليهما يريان الفرس والبرذون سواء(١).
٧٤١٣- حدثنا القاسم بن عباد الترمذي ومحمد بن رُميح، قالا:
حدثنا صالح بن محمد الترمذي، قال: حدثنا مقاتل بن الفضل، عن
أبي حنيفة رحمة الله عليهم أنه قال: سهم البرذون وسهم الفرس
(٢)
سواء (٢).
باب: لا يُسهم لأكثر من فرسين
٧٤١٤- أخبرنا أحمد بن محمد الكوفي، قال: حدثنا محمد بن عبيد
الكندي، قال: حدثنا عبد الله بن براد، قال: حدثنا ابن إدريس، عن
أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: لا يسهم لأكثر
من فرسين(٣).
باب: ما جاء في قتال أهل البغي
٧٤١٥- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن
حماد، قال: حدثني أحمد بن يحيى الأودي، قال: ثنا مخول بن إبراهيم، قال:
(١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٦٧٧).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثى (٣٥٣١).
(٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٥٤٨).
- ٩٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
أخبرني سنان بن هارون البرجمي قال: خرجت من المسجد من أبواب
كندة فإذا إنسان يناديني: يا أبا الفضل، فالتفت فإذا أبو حنيفة، فوقفت
حتى جاءني، فقال: ما هذا الذي جاء عن صاحبك؟ قلت: أيش هو؟
قال: لا يجيز على جريح ولا يتبع مدبراً، قلت: أوليس هكذا جاء عن
علي؟ قال: إن أولئك لم تكن لهم فئة، وهؤلاء لهم فئة، فهم يقتلون
مقبلين ومدبرين، فقلت له: فاكتب بهذا إليه، قال: نعم، يعني إبراهيم بن
عبد الله بن حسن(١).
٧٤١٦ - أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا
أحمد بن يوسف الجعفي، قال: حدثنا محمد بن خالد النخعي، قال: حدثنا
حماد بن عيسى، قال: كان أبو حنيفة يقول: إنما أمر أن لا يجاز على
جريح، وأن لا يتبع مدبر في قوم لم يكن لهم فيئة(٢).
٧٤١٧- الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله
محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي، عن عباد بن يعقوب، عن عفان يعني
ابن سيار الجرجاني القاضي، عن الإمام أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح،
(١) (المسند)) لابن أبي العوام (٣٣٥) والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٩٣٣) من طريق
السدي، عن عبد خير، عن علي أنه قال يوم الجمل: لا تتبعوا مدبراً، ولا تجهزوا على
جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ونحوه عند ((الحاكم)) ٢/ ١٥٥، و((البيهقي))
٨/ ١٨١ من طريق السدي، عن يزيد بن ضبيعة، عن عمار أو عن علي به.
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٠٩).
- ٩١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: ما آسى على شيء كما
آسى على أن لا أكون قاتلت الفئة الباغية، وعلى صوم الهواجر(١).
٧٤١٨ - الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله
محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي، عن عباد بن يعقوب، عن عفان بن
سیار الجرجاني، عن أبي حنيفة رحمه الله عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر،
قال: ما آسى على شيء إلا أن أكون قاتلت الفئة الباغية وعلى صوم
الهواجر(٢).
٧٤١٩- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا أبو محمد، قال:
حدثنا أبو الحسين، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن القاسم بن زكريا
المحاربي، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثنا عفان يعني ابن سيار
الجرجاني، عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال: ما آسى على شيء إلا أن أكون قاتلت الفئة الباغية وعلى صوم
(٣)
الهواجر(٣).
٧٤٢٠- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، حدثنا عباد بن يعقوب،
حدثنا عفان بن سيار، حدثنا أبو حنيفة، عن عطاء، قال: قال ابن عمر: ما
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٠٥).
(٢) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (٣٨).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٥٨٠).
- ٩٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
آسى على شيء إلا على ألا أكون قاتلت الفئة الباغية وعلى صوم
الَوَاجِرِ(١).
٧٤٢١- أخبرني أبو بكر محمد بن إسحاق القطيعي ببغداد، حدثني
أحمد بن هاشم أبو العباس الكناني، حدثنا أبو عبد الله الحسين بن
محمد بن مصعب، حدثنا عباد، حدثنا عصام الجرجاني، عن أبي حنيفة،
عن عطاء، عن ابن عمر، قال: ما آسى على شيء إلا أني لم أقاتل الفئة
الباغية مع علي (٢).
باب: ما جاء فيما لو لم يقاتل علي بن أبي طالب مع الخوارج لم
تعرف السيرة في قتال أهل البغي
٧٤٢٢- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن
حماد، قال: حدثني يعقوب بن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن عمر بن
أبان الكوفي، قال: حدثنا مسهر بن عبد الملك بن سلع، قال: سمعت
أبا حنيفة يقول: لولا ما سار به علي رضي الله عنه في قتال أهل القبلة، ما
علم أحد كيف المسير فيهم(٣).
٧٤٢٣- حدثنا أحمد بن محمد الكوفي، قال: حدثنا الحسن بن علي بن
(١) ((المؤتلف والمختلف)) للدار قطني ١٥٢٩/٣.
(٢) ((تاريخ جرجان)) لحمزه بن يوسف السهمي ص (٢٨٢).
(٣) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٢٧).
- ٩٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
بزيغ، قال: حدثني أبان بن محمد، عن أبان بن تغلب: أنه كان يوماً
تذاکر أبا حنيفة النعمان، قال: حدثني الحسن بن علي بن بزیغ، قال: حدثني
الحسن بن علي عن سيرة علي رضي الله عنه فقال أبو حنيفة: لولا أن علياً
سار في أهل القبلة بما سار [ما] عرفت السيرة في أهل القبلة(١).
٧٤٢٤- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يوسف الجعفي،
قال: حدثنا القاسم بن الضحاك، قال: حدثني هشيم بن هلال، قال:
سمعت أبا حنيفة يقول: لولا علي ما عرفت السيرة في أهل القبلة (٢).
٧٤٢٥- حدثني علي بن موسى، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن
أبي إسرائيل، قال: حدثني عبد الرحمن المعروف بمشك دانه، قال: حدثنا
مسهر بن عبد الملك، قال: سمعت أبا حنيفة رضي الله عنه، يقول: لولا
ما شاء الله من قتال أهل القبلة إذ حارب علي رضي الله عنه ما علم أحدٌ
کیف السیر فیهم (٣).
٧٤٢٦- حدثنا أبو العباس الهمداني، قال: حدثنا الحسين بن
عبد الرحمن بن محمد الأزدي، قال: حدثنا حسين بن محمد بن علي
الأزدي، قال: حدثني معاوية بن عبد الله بن ميسرة رحمة الله عليهم، قال:
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٦١).
(٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٤٢٠).
(٣) (كشف الآثار)) الحارثي (٧٩٢).
- ٩٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
سمعت أبا حنيفة رحمة الله عليه يقول: من رغب عن سيرة علي رضي
الله عنه من أهل القبلة فقد خاب وخسر(١).
٧٤٢٧- حدثنا أبو نصر محمد بن محمد بن سلام، قال: سمعت
تُصير بن يحيى، يقول: كان أبو معروف، يقول: سمعت أبا حنيفة يقول:
قاتل علي على تأويل القرآن والسنة، ولو لم يقاتل على أهل الشام
والخوارج ما عرفت السيرة في أهل القبلة(٢).
٧٤٢٨- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الديري الدمياطي على
حكم ما تقدم، عن نور الدين الشبنهوري، عن الشهاب أحمد بن أحمد
الرملي، عن أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي، عن عبد الرحيم
ابن الفرات، عن عمر بن حسن المراغي، عن الفخر بن البخاري، عن
أبي المكارم بن اللبان، عن أبي علي الحداد، عن الحافظ أبي نعيم، عن
الحافظ أبي بكر الجعابي، قال: حدثني أحمد بن محمد الصيرفي، قال: ثنا
عبد الله ابن أحمد، قال: ثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: ثنا نوح بن دراج،
قال: قال أبو حنيفة وسئل عن يوم الجمل؟ فقال: سار علي فيه بالعدل
وهو علّم المسلمين السنّة في قتال أهل البغي (٣).
(١) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٠٧٣).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٧٧٧).
(٣) ((المسند)) للثعالبي (٢٤٣).
- ٩٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
باب: ما جاء فيما أحرزه العدو من أموال المسلمين
٧٤٢٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
قال: إذا أحرز العدوّ العبد والمتاع لرجل فأصابه المسلمون، فإن أصابه
مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة أخذه
بالقيمة(١).
٧٤٣٠ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم
بمثل ذلك(٢).
٧٤٣١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في العبد يحرزه العدو فظهر عليه المسلمون: إن وجده صاحبه قبل أن
يقسم فهو له يأخذه، وإن وجده قد اقتسم أخذه بالثمن، وكذلك المتاع(٣).
٧٤٣٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: ما
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٧٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٩٣٦٣) عن الثوري،
عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا أصاب العدو شيئاً من متاع المسلمين فهو لصاحبه ما لم
یقسم، فإن اقتسموه فصاحبه أحق بثمنه.
وأخرجه سعيد بن منصور (٢٨٠٢) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا أسر
العدو مملوكاً من المسلمين فظفر المسلمون فأصابوا المملوك قال: إن وجده مولاه قبل أن
يقع في القسم فمولاه أحق به.
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٨٠).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٨١).
- ٩٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
أحرزَ أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أصابه المسلمون فهو ردٌّ على
صاحبه إن أصابه قبل أن يُقسم الفيء، وإن أصابه بعد ما قُسِم فهو أحق
به بثمنه(١).
قال محمد: والثمن القيمة، وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
٧٤٣٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن كلَّ
شيءٍ أصابه العدوُّ ثم ظهر عليه المسلمون بعد ذلك، فإن وجده صاحبه
قبل أن يقسمه المسلمون فهو أحقُّ به، وإن وجده بعد ما قُسِمَ فهو أحق
به بالثمن(٢).
قال محمد: وبه نأخذ، وإنما يعني بالثمن القيمة، وهو قول أبي حنيفة
رحمه الله تعالى.
باب: ما جاء في كراهة الجعل
٧٤٣٤- حدثنا أحمد بن أبي عمران، قال: حدثنا محمد بن سماعة،
قال: أخبرنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا يعقوب، عن أبي حنيفة رحمه
الله قال: أكره الجعائل إذا كان للمسلمين فيء، فإن لم يكن لهم فيء فلا
بأس أن يقوي بعضهم بعضاً(٣).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٦١).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٦٢).
(٣) ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي ٣١٦/٨.
- ٩٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
باب: ما جاء فيما إذا قَدِمَ التجار برقيق أهل الحرب
٧٤٣٥- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا أحمد بن نصر
العتكي، قال: حدثنا أبو إسحاق الطالقاني، قال: حدثنا زكريا، عن
خارجة قال: قال أبو حنيفة: إذا كانوا أهل حرب فقدم التجار برقيقهم
فاشتر منهم، ولا تسألهم عن شيء(١).
باب: ما جاء فيما اشترى التاجر العبد من أهل الحرب مرتين
٧٤٣٦- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا أحمد بن نصر، قال:
حدثنا أبي، عن أبي حنيفة رضي الله عنه في عبد أسره العدو فاشتراه
رجل من التجار فأخرجه ثم أسر الثانية فدخل ذلك التاجر فاشتراه ثم
جاء مولاه يطلبه قال: يأخذه بالثمن الأول والآخر (٢).
باب: القرض للجهاد
٧٤٣٧- حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي، حدثنا عمرو بن
همید القاضي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي حنيفة، عن معن، عن
أبيه، عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((اشتروا على الله))، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: ((تقولوا: بعنا
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٤٧٩).
(٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (٣١٨٨).
- ٩٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
إلى مقاسمنا ومغانمنا))(١).
باب: النهي عن أخذ الفدية بجيفة الكافر
٧٤٣٨- أخبرنا صالح بن أحمد القيراطي، ثنا عبدوس بن بشر، أنبأ
أبو يوسف، ثنا أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن
مقسم، عن ابن عباس، أن رجلاً من المشركين يوم الخندق وقع في
الخندق، فأعطى المشركون بجيفته مالاً، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن ذلك(٢).
باب: ما جاء في فرض العطايا
٧٤٣٩- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا الحسين بن عمر بن
إبراهيم قراءة، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن حماد، قال:
حدثنا أبي، عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم، عن أبي إسحاق، عن
مصعب بن سعد، وقال حماد: وحدثنا الأعمش، وسفيان، عن أبي إسحاق،
(١) (المسند)) (١٣٦٨)، و((كشف الآثار)) (٢١٥٥) الحارثي، والخبر أخرجه أبو يعلى في
مسنده (٥٣٩٦) من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن مسعود مرفوعا:
(اشتروا على الله، واستقرضوا على الله))، قيل: يا رسول الله، كيف نشتري على الله،
ونستقرض على الله؟ قال: ((قولوا: أقرضنا إلى مقاسمنا، وبعنا إلى أن يفتح الله لنا ... )).
(٢) ((المسند)) للحارثي (٣٩٧)، والخبر أخرجه أحمد ٣٢٦/١، والترمذي (١٧١٥)،
والطبراني (١٢٠٥٨)، والبيهقي ٩/ ١٣٣ من طريق سفيان الثوري، عن ابن أبي ليلى،
عن الحكم به، وابن أبي ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن سيئ الحفظ.
- ٩٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
عن مصعب بن سعد، وقال سفيان: عن عامر بن سعد: أن عمر أول من
فرض العطية، ففرض لأصحاب بدر من المهاجرين والأنصار ستة آلاف،
ستة آلاف، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وعليهن وفضّل عليهن
عائشة، ففرض لها اثني عشر ألفاً، ولسائرهن عشرة آلاف عشرة آلاف،
غير جويرية وصفية، ففرض لهما ستة آلاف، ستة آلاف، وفرض
للمهاجرات الأول: لأسماء بنت أبي بكر، وأسماء بنت عميس، وأم
عبد، ألفاً ألفاً(١).
٧٤٤٠- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
سعید، عن الحسین بن عمر بن إبراهیم، عن أبيه، عن إسماعيل بن حماد،
عن أبيه، عن الأعمش، عن الإمام أبي حنيفة عن أبي إسحاق السبيعي،
عن مصعب بن أبي وقاص، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من
فرض الأعطية، ففرض لأصحاب بدر من المهاجرين والأنصار ستة
(١) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٥٥٢)، والأثر أخرجه أحمد ٣/ ٤٧٥ من حديث
أبي عمرو بن حفص بن المغيرة القرشي مطولاً، وقال الهيثمي في ((المجمع)) ٣/٦: رواه
أحمد، ورجاله ثقات.
وأخرجه الترمذي (٣٨١٣) من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر مختصراً،
وأبو يعلى (١٦٢) من طريق نافع، عن ابن عمر به مختصراً، والبزار (١٧٣٦) من طريق
زيد بن أسلم عن أبيه، وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة به مطولاً، وقال الهيثمي في
((المجمع)) ٦/ ٣ في الصحيح طرف منه، ورواه البزار، وفيه: أبو معشر نجيح ضعيف
یعتبر بحديثه.
- ١٠٠ -