Indexed OCR Text

Pages 321-340

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، في الجائفة ثلث الدية، فإن نفذت إلى
الجانب الآخر ففيها ثلثُ الدية، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧١٤٥- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال:
إذا نفذت ففيها الثلثان(١).
باب: ما جاء في قطع الأعضاء وفي ذهاب منفعتها
٧١٤٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: في السن نصف العشر، وكذلك الموضحة، وفي المنقلة العشر ونصف
العشر، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الآمة ثلث الدية، فإذا ذهب العقل
ففيها الدية كاملة، وفي الأنف الدية، وفي المارن الدية، وفي الذكر الدية،
وفي الحشفة الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي اللسان الدية، وفي العينين
الدية، وفي الواحدة النصف، وكذلك اليدين والرجلين في كل واحدة
منهما نصف الدية، وفي الأذنين الدية، وفي إحداهما النصف، وفي
=
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٦٢٨) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو
بكر في الجائفة التي تكون في الجوف، فتكون نافذة بثلثي الدية وقال: هما جائفتان.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٦٣٥) عن عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن
عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن قوماً كانوا يرمون، فرمى رجل منهم بسهم
خطأ فأصاب بطن رجل، فأنفذه إلى ظهره فدووِيَ فبرأ، فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه
بجائفتين.
(١) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٩/ ٣٧٠ رقم (١٧٦٢٧).
- ٣٢١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
الحاجبين الدية(١).
٧١٤٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن
شريح قال: في الجائفة ثلث الدية، وفي الآمَّة ثلث الدية، فإذا ذهب العقلُ
فالدية كاملةٌ، وفي المنقَّلة عُشر ونصفُ عشر الدية، وفي الموضحة نصف
عشر الدية، وفي سائر ذلك من الجراحات حكم عدل، ولا تكون
الموضحةُ إلا في الوجه والرأس، ولا تكون الجائفة إلا في الجوف (٢).
قال محمد: وبهذا كلّه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
والآمة من الشجاج: كل شجة بلغت الدماغ، والمنقّلة: ما نقل منها
(١) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٦٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٣٣٣) من طريق
الشعبي، عن شريح أنه قال: في الموضحة خمس من الإبل حقة وجذعة وبنت مخاض
وبنت لبون وابن لبون.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٣٧٣)، والبيهقي في ((الكبرى)) ٨/ ٨٢ من طريق قتادة، عن
شريح قال: الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس.
ورواه عبد الرزاق (١٧٤٨٥) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يقال في
كل واحد من الإنسان: اللسان والأنف وشبه ذلك الدية، وفي الأنثيين الدية، قلت:
الشفتين؟ قال: لعل ذلك.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٦٣٤) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الجائفة في
البطن والفخذ: ديتها ثلث الدية.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٤٨٥) عن وكيع، عن سلام، عن مغيرة، عن إبراهيم قال:
في اللسان الدية.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٦٠).
- ٣٢٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
العظام، والموضحة: ما أوضحت عن العظم، والهاشمة: ما هشمت
العظم، وحكومتها عُشرُ الدية، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
والسمحاق دون الموضحة بينها وبين الموضحة جلدة رقيقة، وفيها
حکم عدل.
بلغنا أن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه حكم فيها أربعاً من الإبل،
والباضعة دون السِّمحاق، وهي التي تبضع اللحم، وفيها حكم عدل،
والدامية دون الباضعة، وهي التي تشقّ الجلد، وفيها حكم عدل دون
الباضعة، والمتلاحمة وهي الشَّجة يسودُّ موضعها، أو يحمرُ، ولا تدمى ولا
تبضع ففيها حكم عدل، ونرى كل شيء كان من ذلك دون الموضحة لا
تعقله العاقلة، وهو في مال الرجل وإن كان خطأ.
٧١٤٨- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في
العين التي قد ذهب ضوءها، والسن السوداء، واليد الشلاء، وذكر
الخصي، ولسان الأخرس حكم(١).
باب: ما جاء في السِّمحاق والباضعة
٧١٤٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم
قال: في السِّمحاق والباضعة وأشباه ذلك إذا كان خطأ أو عمداً لا
(١) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٩/ ٣٨٧ رقم (١٧٧١٧).
- ٣٢٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
يستطاع فيه القصاص، ففيه حكومة عدل(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧١٥٠- حدثنا رجاء بن سوید، قال: حدثنا حم بن نوح، قال: حدثنا
أبو سعد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال في
السمحاق والباضعة وأشباه ذلك إذا كان عمداً أو خطأ لا يستطاع فيه
القصاص ففيه حكومة (٢).
باب: ما جاء في الهاشمة حكومة
٧١٥١- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا أبو يونس
إدريس بن إبراهيم الرازي، قال: حدثنا أبو أسامة(٣).
٧١٥٢- وحدثنا أبو سهيل سهل بن بشر، قال: حدثنا عبد الرحمن
ابن هاشم، قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم
رحمة الله عليهم، قال في الهاشمة: حكومة (٤).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٥٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق
(١٧٣١٩) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: ما دون الموضحة حكومة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٣٦٠) عن وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال:
فيما دون الموضحة حكم.
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٢١٢).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٨٠٢).
(٤) (كشف الآثار)) الحارثي (٨٠٢).
- ٣٢٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٧١٥٣- حدثنا محمد بن رجّاز بن قريش البخاري، قال: حدثنا نصر بن
الحسين البخاري، قال: سمعت عبد الرحمن بن مغراء، عن أبي حنيفة، عن
حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: في الهاشمة حكومة(١).
باب: جراحات النساء والرجال
٧١٥٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم قال:
قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحبُّ إليَّ من قول عبد الله بن
مسعود، وزيد [بن ثابت]، وشريح في جراحات النساء والرجال(٢).
قال محمد: وبقول علي رضي الله عنه وإبراهيم نأخذ، كان عليّ بن
أبي طالب رضي الله عنه يقول: جراحات النساء على النصف من
جراحات الرجال في كل شيء، وكان عبد الله بن مسعود وشريح يقولان:
تستوي في السن والموضحة، ثم على النصف فيما سوى ذلك، وكان
زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: يستويان إلى ثلث الدية، ثم على
النصف فيما سوى ذلك، فقول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه على
النصف في كل شيء أحبّ إلينا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
(١) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٣٤١).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٧٦)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة
(٢٨٠٧٣) عن حفص، عن الشيباني وإسماعيل، عن الشعبي، عن علي قال: تستوي
جراحات النساء والرجال في كل شيء.
- ٣٢٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
باب: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل
٧١٥٥- أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي بن أبي
طالب رضي الله عنه أنه قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في
النفس، وفيما دونها(١).
٧١٥٦- أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي بن
أبي طالب أنه قال، عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس،
وفيما دونها(٢).
٧١٥٧ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ
الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، عن محمد بن الحسن، أنبأ أبو حنيفة، عن
حماد، عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: عقل
المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس، وفيما دونها(٣).
٧١٥٨ - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا
الشافعي، عن محمد بن الحسن، أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
(١) ((الحجة على أهل المدينة)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني ٢٧٨/٤، والأثر أخرجه
عبد الرزاق (١٧٧٦٠) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي قال: جراحات
المرأة على النصف من جراحات الرجال.
(٢) كتاب ((الأم)) للشافعي ٧/ ٣١١.
(٣) ((السنن الكبرى)) للبيهقي ٩٦/٨.
- ٣٢٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
عن علي بن أبي طالب أنه قال: عقل المرأة على النصف من عقل
الرجل، والمرأة في العقل إلى الثلث، ثم النصف فيما بقي (١).
باب: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال
٧١٥٩- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب رضي الله
عنه، أنه قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال مما
دون النفس(٢).
٧١٦٠- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حمة، قال: حدثنا محمد بن
إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد،
قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي رضي الله عنه أنه
قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال مما دون النفس (٣).
باب: ما يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث
٧١٦١ - أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت
(١) ((معرفة السنن والآثار)) للبيهقي ١٢ / ١٣٤ رقم (١٦١٧٥).
(٢) (مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٥٤).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٣٧٩).
- ٣٢٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
أنه قال: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما
بقي(١).
باب: ما تستوي جراحات الرجال والنساء
في السن والموضحة
٧١٦٢ - الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه، أنه قال: تستوي جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة، وما
كان مما سوى ذلك فالنساء على النصف من جراحات الرجال(٢).
٧١٦٣- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حمة، قال: حدثنا محمد بن
إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن
زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود أنه
قال: تستوي جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة، وما كان مما
سوى ذلك فالنساء على النصف من جراحات الرجال(٣).
(١) ((الحجة على أهل المدينة)) للإمام محمد الحسن الشيباني ٤ /٢٨٠.
(٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٥٥)، والخبر أخرجه عبد الرزاق
(١٧٧٦٠)، وابن أبي شيبة ٢٩٩/٩، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) ٩٦/٨ عن
إبراهیم، عن ابن مسعود به.
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٣٨٠).
- ٣٢٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
باب: جراحات النساء مثل جراحات الرجال ما بينها
وبين ثلث الدية
٧١٦٤ - الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت، أنه قال:
جراحات النساء مثل جراحات الرجال، ما بينها وبين ثلث الدية، فإذا
زادت الجراحة على الثلث كانت جراحات المرأة على النصف من
جراحات الرجال(١).
٧١٦٥- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حمة، قال: حدثنا محمد بن
إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن
زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت
أنه قال: جراحات النساء مثل جراحات الرجال ما بينها وبين ثلث الدية،
زادت الجراحة على الثلث كانت المرأة على النصف من جراحات
الرجال(٢).
(١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٥٦)، والخبر أخرجه البيهقي
٩٦/٨ من طريق شعبة، عن الحكم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٣٠٠ من طريق الشعبي، عن شريح به مطولاً، ومن طريق
أبي قلابة، عن زيد بن ثابت به مختصراً، وكذا عند عبد الرزاق (١٧٧٦٠).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٣٨١).
- ٣٢٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
باب: ما جاء في شهادة الصبيان
٧١٦٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن
شريح قال: كتب هشام بن هبيرة يسأله عن خمس: عن شهادات الصبيان،
وعن جراحات النساء والرجال، وعن دية الأصابع، وعن عين الدابة،
والرجل يقرّ بولده عند الموت، فكتب إليه أن شهادة الصبيان بعضهم
على بعض جائزة إذا اتفقوا، وجراحات النساء والرجال تستويان في
السنِّ والموضحة، وتختلفان فيما سوى ذلك، ودية أصابع اليدين
والرجلين سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، والرجل يقرّ بولده عند الموت
أنه أصدق ما يكون عند الموت(١).
قال محمد: وبهذا كله نأخذ إلا في خصلتين: إحداهما شهادةُ الصبيان
عندنا باطلة اتفقوا أو اختلفوا، لأن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿ وَأَشْهِدُواْ
ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] ﴿ وَاسْتَشْهِدُ واْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فالصبيان ليسوا
ممن يوصف أن يكونوا عدولاً، ولا ممن يرضى به من الشهداء، والخصلة
الأخرى جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في السن،
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٤٧)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٠٠)
قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني محمد بن مرة حديثاً رفعه إلى إبراهيم أن شريحاً
أجاز شهادة الصبيان على الصبيان إذا لم يترددوا وثبتوا على ذلك إذا كبروا أو بلغوا.
- ٣٣٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
والموضحة وغير ذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧١٦٧- حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون وخلف بن عامر وأحمد بن
علي، قالوا: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا سعدان، عن النعمان أبي
حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: كتب هشام بن هبيرة إلى شريح يسأله
عن خمس: عن شهادة الصبيان بعضهم على بعض، وعن الرجل يقر
بولده عند موته، وفي دية أصابع اليدين والرجلين، وعن عين الدابة، وعن
جراحات الرجال والنساء، فأجابه شريح: في شهادات الصبيان بعضهم
على بعض أنها جائزة إذا اتفقوا، وعن أصابع اليدين والرجلين أنهما سواء:
في كل إصبع عشر الدیة، وعن الرجل يقر بولده عند موته: قال: أصدق ما
يكون العبد عند موته، وعن جراحات الرجال والنساء يستويان في السن
والموضحة، ويختلفان فيما سوى ذلك، وفي عين الدابة: ربع ثمنها(١).
باب: لا يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح
٧١٦٨- كتب إلي صالح بن أبي رميح، ثنا محمد بن إبراهيم بن
عبد الحميد أبو بكر القاضي بحلوان، ثنا مهدي بن جعفر، ثنا ابن المبارك،
عن أبي حنيفة، عن الشعبي، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ((لا يستقاد من الجراح حتى يبرأ))(٢).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢١٠٦).
(٢) (المسند)) الحارثي (٣٧٢)، والخبر أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٨٤/٣
من طريق عبد الله بن المبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر به،
=
- ٣٣١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٧١٦٩- كتب إليّ صالح بن أبي رميح، قال: حدثنا عمار بن رجاء،
قال: حدثنا أحمد بن أبي طيبة، عن أبيه، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن
عثمان بن الأسود، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، أن رجلاً
جرح رجلاً فأراد أن يستقيد، فنهى النبي عليه السلام أن يستقاد من
الجارح حتى يبرأ المجروح(١).
باب: من ضرب الرجل فمات، وشهدت الشهود عليه
٧١٧٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
الرجل يضرب الرجل فيموت فتشهد الشهود أنه ضربه وهو صحيح،
قال: إذا شهدوا أنه لم يزل صاحب فراش حتى مات أقيم عليه الحد (٢).
٧١٧١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
إذا شهدوا أنه ضربه وهو صحيح فلم يزل صاحب فراش حتى مات
جازت شهادتهم، ولم يكلفوا غير ذلك. وقال إبراهيم في الرجل يضرب
=
ونقل الزيلعي في ((نصب الراية)) ٣٧٨/٤ عن صاحب ((التنقيح)) قوله: إسناده
صالح، وعنبسة وثقه أحمد وغيره، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن هذا
الحديث، فقال: هو مرسل مقلوب، وقال المارديني في ((الجوهر النقي)) ٦٧/٨: سنده
جید.
(١) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٣٩٠).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٤٤)، والأثر يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٠١)
عن الثوري، عن حماد وغيره قال: إذا ضربه فلم يزل مريضاً حتى يموت قتل به.
- ٣٣٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
فيموت فيشهد الشهود أنه لم يزل صاحب فراش حتى مات، قال: أقيده
منه، وآخذ له من العاقلة الدية إن كان خطأ(١).
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧١٧٢- محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم النخعي أنه
قال: وإذا ضرب الرجل الرجل بالسيف فلم يزل صاحب فراش حتى
مات فشهد على ذلك شاهدان فإن عليه القصاص (٢).
باب: ما جاء في دية اليهودي والنصراني
٧١٧٣- نا الحسن بن يزيد بن يعقوب الهمداني أبو علي الدقاق، ثنا
أبو علي الحسن بن يزداد الخشاب الهمداني، ثنا محمد بن عبيد الهمداني،
ثنا إسحاق بن بشر البخاري أبو حذيفة، ثنا أبو حنيفة، عن الزهري،
عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: ((دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم))(٣).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٧٢).
(٢) كتاب ((الأصل)) ٦/ ٦٠١.
(٣) ((المسند)) الحارثي (١٩٤) و(٣٠٧٨)، والخبر أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) ٢/ ٤٨٠
من طريق بركة بن محمد الحلبي، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن الدية كانت على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم دية المسلم
=
- ٣٣٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٧١٧٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن أبي العطوف، عن
الزهري، عن أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم أنهم جعلوا دية
النصراني، ودية اليهودي مثل دية الحرّ المسلم(١).
قال محمد: وبهذا نأخذ، وكذلك المجوسي عندنا، وهو قول أبي حنيفة
رحمه الله تعالى.
٧١٧٥ - أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا
أبو علي بن شاذان، قال: أخبرنا أبو نصر بن أشکاب، قال: حدثنا
عبد الله ابن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن
الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي العطوف، عن الزهري، عن
أبي بكر وعمر وعثمان: أنهم قالوا: دية اليهودي والنصراني مثل دية الحر
(٢)
المسلم (٢).
٧١٧٦- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن الحكم بن عتيبة: أن عليا
قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. قال أبو حنيفة:
=
واليهودي والنصراني سواء، فلما استخلف معاوية صير دية اليهودي والنصراني على
النصف من دية المسلم، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله رد الأمر إلى
القضاء الأول.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٨٦).
(٢) ((المسند) لابن خسرو (١٢١).
- ٣٣٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
وهو قولي(١).
باب: ما جاء في دية أهل الذمة
٧١٧٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أبي بكر، عن
الزهري، عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أنهما قالا في دية أهل
الذمة: دية الحرّ المسلم (٢).
٧١٧٨- حدثنا القاسم بن عباد الترمذي، قال: حدثنا صالح بن
محمد، قال: حدثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن أبي بكر، عن
الزهري، عن أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، أنهما قالا في دية أهل
الذمة: دية الحر المسلم (٣).
٧١٧٩ - الحافظ طلحة بن محمد روی في ((مسنده))، عن أبي العباس
(١) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٩٧/١٠ رقم (١٨٤٩٤).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٧٢)، والأثر رواه الدار قطني ١٢٩/٣، ١٣٠ من طريق
إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب: أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يجعلان دية
اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين دية الحر المسلم.
ورواه عبد الرزاق (١٨٤٩١) عن معمر، عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراني
والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم، قال: وكذلك كانت على عهد النبي صلى الله عليه
وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى
أهل المقتول نصفاً، ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية فألغى الذي جعله معاوية
في بيت المال.
(٣) (كشف الآثار)) للحارثي (١٥٤٦).
- ٣٣٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
أحمد بن عقدة، عن القاسم بن محمد، عن أبي بلال، عن أبي يوسف، عن
الإمام أبي حنيفة عن أبي بكر، عن الزهري، عن أبي بكر وعمر رضي
الله عنهما، أنهما قالا: دية أهل الذمة مثل دية الحر المسلم(١).
٧١٨٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم بن أبي الهيثم، أن
النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم
قالوا: ((دية المعاهد دية الحرِّ المسلم))(٢).
٧١٨١- حدثنا جعفر بن محمد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن يحيى
الأزدي أبو عبد الله، قال: حدثنا أصرم بن حوشب، قال: حدثنا أبو
حنيفة عن الهيثم رحمة الله عليهم، عن سعيد، عن رجل من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر
وعثمان وعليّاً رضوان الله عليهم جعلوا دية المعاهد كدية الحر المسلم(٣).
٧١٨٢ - حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن أحمد بن الوليد
القافلاني ببغداد، قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، قال: حدثنا نوح بن
دراج، عن أبي حنيفة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه رحمة الله عليهم أن أبا
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جعلوا دية المعاهد كدية الحر المسلم (٤).
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٦١).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٨٤).
(٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٩٣).
(٤) (كشف الآثار)) للحارثي (٩٠٤).
- ٣٣٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٧١٨٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في دية الرجل من أهل الذمة مثل دية الحرّ المسلم(١).
٧١٨٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: أخبرنا حماد، عن
إبراهيم، أنه قال: دية المعاهد دية الحرّ المسلم (٢).
٧١٨٥- حدثنا أحمد بن محمد بن عیسی الداري، عن أبي بكر بن أبي خيثمة،
قال: حدثنا ابن العلاء بن المنهال، قال: حدثنا أبي، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن
إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: دية المعاهد مثل دية الحر المسلم (٣).
٧١٨٦- حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا سعدان بن عبيد الله
التستري، قال: حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا عبد الأعلى بن
عبد الأعلى، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال:
دية المعاهد مثل دية الحر المسلم(٤).
باب: جراحات العبد دون النفس
٧١٨٧- قال عبد الرزاق: سمعت أبا حنيفة يحدث، عن حماد، عن
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٦٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٨٥٠٠) عن معمر
والثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: دية الذمي دية المسلم.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٨٥)، والأم للشافعي ٣٣٩/٧.
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١٠٥).
(٤) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٧٩٧).
- ٣٣٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
إبراهيم، قال: ما كان من جراحات العبد دون النفس، فعلى مثل منزلة
دية الحر في يده نصف ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه، وفي موضحته، وسنه
نصف عشر ثمنه، وفي إصبعه عشر ثمنه، فإذا أصيب من أعضائه، عضو
لیس فیه مثله، جدع أنفه، أو قطع ذكره، أو قطع لسانه، کان فیه ثمنه
كاملا، وأخذه الذي أصابه كان له(١).
باب: ما جاء في دية العبد إذا قتل
٧١٨٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: كل ما في الحرّ فيه الدية ففي العبد القيمة، وكل ما في الحر نصف
الدية فهو في العبد نصف القيمة(٢).
٧١٨٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: لا يبلغ بالعبد دية الحرّ، وذلك لا تجد عبداً أبداً إلا وفي الأحرار خير
(١) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٨/١٠ رقم (١٨١٦٨).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٨٧)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٨١٧٢) عن الثوري،
عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا: لا يبلغ بالعبد دية الحر.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٧٧٩) عن أزهر، عن ابن عون، عن إبراهيم قال: لا يبلغ
به دية.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٧٨١) عن وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم
والشعبي قالا: لا يبلغ بدية العبد دية الحر في الخطأ.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧٧٨٢ عن غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم قال:
دية المملوك أنقص من دية الحر.
- ٣٣٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
منه(١).
٧١٩٠- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله
عنه، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: كل شيء من الحر فيه الدية فهو من
العبد فيه القيمة، وكل شيء من الحر فيه نصف الدية فهو من العبد فيه
نصف القيمة (٢).
٧١٩١- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: لا يبلغ بقيمة العبد إذا
قتل دية الحر(٣).
٧١٩٢ - أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حمة، قال: حدثنا محمد بن
إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن
زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا يبلغ بقيمة
العبد إذا قتل دية الحر (٤).
٧١٩٣- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٦٢).
(٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٦٠).
(٣) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٥٩).
(٤) ((المسند)) لابن خسرو (٣٨٤).
- ٣٣٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
ابن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حمة، قال: حدثنا محمد بن
إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن
زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: كل شيء من
الحر فيه الدية فهو من العبد فيه القيمة، وكل شيء من الحر فيه نصف
الدية فهو من العبد نصف القيمة (١).
باب: الحر والعبد إذا قتلا رجلاً عمداً يقتلان به
٧١٩٤- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في حر
وعبد قتلا رجلا عمدا قال: يقتلان به، قال سفيان: يقتلان به إذا كان
عمداً، فإن كان خطأ أخذ العبد برمته، وعلى الحر نصف الدية، إلا أن
يسأموا إلى العبد أن يفدوه(٢).
باب: مدة أخذ الدية من العاقلة
٧١٩٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: الدية في ثلاث سنين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما كان
أقل من الثلث ففي سنة(٣).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٨٥).
(٢) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٩/ ٤٨٤ رقم (١٨١٠٦).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٨٣)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٧٨٦٠) عن معمر،
عن حماد أو غيره، عن النخعي قال: إذا كان ثلث الدية ففي سنة، وإذا كان ثلثا الدية أو
نصف الدية ففي سنتين.
=
- ٣٤٠ -