Indexed OCR Text
Pages 261-280
الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٩٩٠- وحدثنا أبو بكر محمد بن حمدویه المروزي، قال: حدثنا سويد بن نصر، عن عبد الله، قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم في رجل استقبله ثلاثة، فقال: أحد هؤلاء زان، قال: ليس عليه حد(١). باب: من قال لامرأته: يا زانية ٦٩٩١ - حدثنا أحمد بن أبي صالح، قال: حدثنا ابن نوح، قال: حدثنا الحسن بن محمد الليثي، قال: حدثنا ابن شبرمة، قال: كنت أرى أن على من قال لامرأته: يا زانية قالت: بك زنيت حدين، حتى سمعت أبا حنيفة يحدث عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: حد واحد، قال الليث: فأتيت أبا حنيفة فسألته عن هذا الحدیث فحدثني به (٢). ٦٩٩٢- حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن الحکم، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم في رجل قال لامرأته: يا زانية قالت: بك زنيت قال: حُدّا (٣). باب: من قذف باللوطية جلد الحد ٦٩٩٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، [عن إبراهيم] قال: (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٣١٩). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٣٩). (٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (٣٢٨٤). - ٢٦١ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر من قذف باللوطية جلد الحدّ(١). قال محمد: وهو قولنا إذا بيَّن فلم يكُن، فأما إذا قال: يا لوطي فهذه لها مصادر غیر القذف، فلا نحدُّه حتی یبین. باب: من قذف رجلاً ثم قال: إن أمه يهودية أو نصرانية ٦٩٩٤ - قال عبد الرزاق: وسمعت أبا حنيفة، يسأل عن رجل قذف رجلا فلما رفعه قال: إن أمه يهودية أو نصرانية قال: يسأل هذا - يعني البينة - أن أمه حرة مسلمة، قال سفيان في الرجل ينفي الرجل أيهما يسأل البينة يقول: لست ابن فلان، قال: يسأل المنفى البينة، وأنه ابن فلان، فإن أخرج ضرب القاذف، قال سفيان: لا يستحلف القاذف، ولا المقذوف، وكذلك القذف كله إن قذف رجل رجلا: ليست له بينة لم يحلف واحدا منهما(٢). باب: من انتفى من ولده ٦٩٩٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال في (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦١٤)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٩٤٦) عن وكيع، عن حسن، عن منصور، عن إبراهيم قال: يجلد من فعله ومَنْ رمی به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٩٤٧) عن جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم قال: من قذف به إنساناً جلد، وينبغي فيه من الشهود كما ينبغي في شهود الزنا. (٢) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٤١٩/٧ رقم (١٣٦٩٦). - ٢٦٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر رجل انتفى من ولده ولاعن ففُرِّق بينهما، فقذفه أبوه الذي انتفى منه، أو قذف أمَّه قال: إن قذفه أبوه الذي انتفى منه أو غيره من الناس كلهم أو قذف أمّه فإنه يجلد(١). وقال أبو حنيفة: لا يجلد في قذف الأم من قذفها، لأن معها ولداً لا نسب له، ومن قذف الولدَ في نفسه خاصة فقال له: يا زان، ضرب الحدّ، و کذلك قال محمد. باب: من قذف امرأته ٦٩٩٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته وقد حُدَّ جلدته حدّاً، أو قذفها وقد جلدت حدّاً، فلا لعان بينهما، ولا حدّ علیه، وقال: من لا شهادة له فلا لعان له، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد(٢). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٩٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٨٠) عن الثوري، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: ابن الملاعنة عصبته أمه هم يرثون ويعقلون عنه، ویضرب قاذف أمه، ولا يجتمع أبوه وأمه. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٤٦٥، ١٢٤٦٧) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: من قذف ابن الملاعنة جلد. وأخرجه سعيد بن منصور (١٥٦٧) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: من قذف ولد الملاعنة بأمه جلد. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٩٦)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٠٥٣) عن حفص، عن أشعث، عن الحكم، عن إبراهيم قال: إذا قذف المجلود امرأته جلد، ولا لعان بینھما. - ٢٦٣ - = الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٩٩٧ - حدثنا أحمد بن محمد بن نعيم، قال: حدثنا علي بن عاصم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم في رجل قذف رجلاً، فجلد الحدّ ثم إنه قذف امرأته بعد ذلك، قال: لا لعان بينه وبين امرأته، يضرب الحد ويلزم الولد(١). ٦٩٩٨ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجلُ امرأته ثم توفيت قبل أن يلاعنها فإنه يرثها، ولا حدّ ولا لعان، وكذلك إذا قذف الرجل غير امرأته فلا حدّ عليه، لأنه لا يدري لعلَّ الذي قذفه يصدقه، وإذا قذفها زوجها ثم مات ورثته، لأنه لم يكن لاعن، وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد(٢). ٦٩٩٩- عبد الرزاق، عن رجل من قيس، عن أبي حنيفة قال: إذا قذف الرجل امرأته، ثم أكذب نفسه قبل أن يلاعنها جلد ثمانين، وألزق به الولد وهما علی نکاحهما، فإن قذفها بعد ما یجلد یکذب نفسه لم یکن = وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٠٥٤) عن أبي خالد الأحمر، عن أشعث، عن منصور وحماد، عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته -وقد كان جلد الحدّ- جلد، ولا یلاعن، لأنه لا تجوز شهادته. (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٩٥٥). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٩٧)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٢٤١٦) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته ثم يموت أحدهما، قال: يتوارثان ولا ملاعنة بينهما. - ٢٦٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر بينهما ملاعنة، ولكنه يجلد كلما قذفها؛ لأنها شهادة لا تقبل (١). باب: من تزوج امرأة ثم لم يجدها عذراء ٧٠٠٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم بن أبي الهيثم، عن عائشة رضي الله عنها: أنها زوّجت مولاة لها رجلاً فلم يجدها عذراء، فخرج الرجل لذلك حزيناً شديدَ الحزن، حتى عُرف ذلك في وجهه، فرفع ذلك إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: وما يحزنه؟ [إن العذرة ليدفعها] الحيض، والإصبع والوضوء، والوثبة (٢). ٧٠٠١- حدثنا محمد بن الحسن البلخي، قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد، قال: حدثني أبي، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي رحمة الله عليهم، عن عائشة رضي الله عنها، أنها خطبت امرأة على رجل فتزوجها، فلما دخل بها لم يجدها عذراء، فرأته عائشة رضي الله عنها مهموماً، فقالت له: ما شأنك؟ فأخبرها فقالت له: لا تظنن إلا خيراً، فإن (١) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٧/ ١١١ رقم (١٢٤٢٧). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٣٧)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٩٠٢) عن أبي معاوية، عن أبي حنيفة، عن الهيثم عمن أخبره، عن عائشة قالت: ليس عليه شيء، إن العذرة تذهب من الوثبة والحيضة والوضوء. ورواه سعيد بن منصور (٢١١٨) عن ابن المبارك، عن يونس، عن يزيد، عن الزهري أن رجلاً تزوج امرأة فلم يجدها عذراء كانت الحيضة أحرقت عذرتها، فأرسلت إليه عائشة رضي الله عنها أن الحيضة تذهب العذرة يقيناً. - ٢٦٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر العذرة قد تذوب وتذهب من كثرة الدم والحيض والوثبة، قال: فسكن الرجل واطمأن قلبه(١). ٧٠٠٢- حدثنا جعفر بن محمد بن علي، قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي، عن مسروق رحمة الله عليهم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها زوّجت رجلاً مولاة لها، فلم يجدها الرجل عذراء، فحزن الرجل لذلك حزناً شديداً فرفع ذلك إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: وما يحزنه إن العذرة ليذهبها الحيض والوثبة والإصبع والوضوء (٢). ٧٠٠٣- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله محمد بن مخلد، عن بشر بن موسى، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عن الهيثم، عن رجل، عن عائشة رضي الله عنها، أنها زوجت رجلاً مولاة لها عذراء، فذكر أنه لم يجدها كذلك، فحزنت لذلك عائشة وحزن المولى، حتى رئي ذلك في وجهه، ثم قالت: يا هذا ما يحزنك إن العذرة لتذهب بالوثبة عن الحائط ترتقيه، والوجبة تشعر فيه، فالوجبة الكف، والكف الختان(٣). ٧٠٠٤ - أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب البزاز (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٥٢). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٨٦٦). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٨٣). - ٢٦٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر قراءة عليه، قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: أخبرنا أبو علي بشر بن موسى، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن رجل، عن عائشة: أنها زوجت مولاة لها، فلم يجدها زوجها عذراء، فحزن حزناً شديداً حتى رئي ذلك في وجهه، وبلغ عائشة فقالت: ما يحزنه إن العذرة تذهبها الوثبة والحائط والوضوء والكف تعني الختان(١). ٧٠٠٥- قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عمن أخبره أن عائشة، قالت: ليس عليه شيء، إن العذرة تذهب من الوثبة والحيضة والوضوء(٢). باب: من قال لامرأة تزوجها: لم أجدها عذراء ٧٠٠٦ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا قال الرجل لامرأة قد تزوّجها: لم أجدها عذراء فلا حدّ عليه(٣). (١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٧٦). (٢) ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٤٩٤/٥ رقم (٢٨٣١٤). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٣٨) و(٦١٩)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٨٩٩) عن عبد السلام، عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيقول: لم أجدها عذراء قال: لا حد عليه. = - ٢٦٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٧٠٠٧- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا محمد بن زياد الجعابي الرملي، قال: حدثنا آدم بن أبي أياس، قال: حدثنا أبو الفضل، عن أبي يوسف، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس فيه حدٌ ولا لعانٌ - يعني في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء -، قال: لأن العذرة تذهب من الوثبة، ومن الحمل الثقيل، وقال أبو الفضل: قال أبو حنيفة مثل ذلك، وقال: إنما هو شيء أخبرها ولم يقذفها، وهو قول أبي يوسف رحمة الله عليه(١). باب: ما جاء في حد المملوك ٧٠٠٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا قذف العبدُ أو الأمةُ الحرَّ فحدُّهما نصف حدِّ الحرِّ، أربعين أربعين(٢). = وأخرجه عبد الرزاق (١٢٤٠٦) عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم في الرجل يدخل بالمرأة لم يجدها عذراء، قال: إن العذرة تذهب من النزوة والنفس. وأخرجه سعيد بن منصور (٢١١٤) عن هُشيم، (٢١١٥) وعن خالد، كلاهما عن مغيرة، عن إبراهيم في رجل دخل بامرأته فقال: لم أجدها عذراء، قال: ليس عليه شيء، العذرة تذهبها الوثبة والحمل الثقيل. (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢١٦٨-٣٨٠٧). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٠٤)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٨١٠) عن أبي أسامة، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: يضرب أربعين. - ٢٦٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا. ٧٠٠٩- حدثنا أبي، قال: حدثنا أسباط بن الیسع، قال: حدثنا علي بن داود، قال: حدثنا فهد بن عوف، عن یزید بن زريع، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: إذا قذف العبد أو الأمة الحرّ فجلدهما نصف جلد الحر أربعين سوطاً (١). ٧٠١٠- حدثنا علي بن محمد بن عبد الرحمن السرخسي، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصوّاف، قال: حدثنا جمھور بن منصور، قال: حدثنا إسماعيل بن مجالد، عن أبي حنيفة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه رحمة الله عليهم، عن علي رضي الله عنه، قال: حد المملوك نصف حد الحر في كل شيء(٢). ٧٠١١- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا محمد بن زياد الخوّاص الرملي، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني، قال: حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن جعفر بن محمد رحمة الله عليهم، عن أبيه، عن علي رضي الله عنهم قال: حدا المملوك نصف حد الحر في كل شيء (٣). (١) (كشف الآثار)) للحارثي (١٧٣٣). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٢٢٣)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٨٩)، والبيهقي في ((الكبرى)) ٨/ ٢٥١ من طريق سفيان الثوري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي. (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٢٥٠). - ٢٦٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٧٠١٢- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، [عن أبيه]، عن علي، أنه قال: حد المملوك إذا قذف نصف حد الحر(١). ٧٠١٣- قرأت على الشيخ الحافظ الثقة العدل أبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي الكوفي فأقر به، قلت له: أخبركم الشريف العلامة أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي إذناً، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين بن حاجب إذناً، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة إذناً، قال: حدثتني فاطمة بنت محمد، قالت: سمعت أبي، يقول: هذا كتاب حمزة فقرأت فيه: عن أبي حنيفة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: حد المملوك إذا قذف نصف حد الحر(٢). ٧٠١٤- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله بن الحسين قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حبيش قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد قال: حدثنا أبو حنيفة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله (١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٢٢). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٢). - ٢٧٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر عنه قال: حد المملوك إذا قذف نصف حدّ الحر(١). ٧٠١٥- حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثني محمد بن أحمد بن سعيد الأصبهاني، قال: وجدت في كتاب جدي محمد بن سعيد، قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن علي بن الحسين، قال: سمعت أبا حنيفة يسأل جعفر بن محمد كم يتزوج المملوك؟ قال: اثنتين قال: فكم حدّه؟ قال: نصف حد الحر(٢). ٧٠١٦- أخبرنا الشيخ أحمد بن أبي القاسم بن أحمد بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أبي علي البصري إذناً، قال: أخبرنا أبو القاسم بن الثلاج إذناً، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد الأصبهاني قال: وجدت في كتاب جدي محمد بن سعيد، قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن علي بن الحسين المدني، قال: سمعت أبا حنيفة يسأل جعفر بن محمد، كم يتزوج المملوك؟ قال: اثنتين، قال: فكم حده، قال: نصف حد الحر(٣). ٧٠١٧- أخبرني قاضي القضاة أحمد بن محمد الخفاجي القاهري الحنفي في جملة مجازه كتابةً وشفاهاً غير مرة، قال: أنا المسند المعمّر بدر (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٣). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (١٣٦). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٤). - ٢٧١ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر الدين حسن الكرخي، قال: أنا أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الحافظ، قال: أنا محمد بن مقبل الحلبي، قال: أنا الصلاح بن أبي عمر المقدسي، عن أبي الحسن بن البخاري، عن أبي طاهر الخشوعي قال: أنا ابن خسرو البلخي، قال: قرأت على الحافظ الثقة أبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون الكوفي، قال: أنا عبد الرحمن العلوي إذناً، قال: أنا جعفر بن محمد بن الحسين بن حاجب إذناً، قال: أنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة إذناً، قال: ثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: وجدت في كتاب جدي محمد بن سعيد ثنا محمد بن الحسين بن علي بن الحسين المدني، قال: سمعت أبا حنيفة سئل جعفر بن محمد: كم يتزوج المملوك؟ قال: اثنتين، قال: فكم حده؟ قال: نصف حد الحر(١). ٧٠١٨- حدثني أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن محمد بن علي القصري بلفظه، حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي بها، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید، حدثنا محمد بن أحمد بن نعیم، حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن جعفر بن أبي جعفر، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه أنه ضرب عبدا في فرية أربعين سوطا(٢). (١) ((المسند)) للثعالبي (٤). (٢) ((موضح أوهام الجمع والتفريق)) للخطيب البغدادي ١/ ٥٣٧. - ٢٧٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر باب من ارتد عن الإسلام ٧٠١٩- محمد في السير عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه، إلا أن يطلب أن يؤجل فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام، ولم يحك خلافا(١). باب: من ارتدت عن الإسلام ما يفعل بها ٧٠٢٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام ويجبرن علیه(٢). قال محمد: وبه نأخذ، ولكنا نحبسُها في السجن حتى تموتَ أو تتوب، إلا الأمة، فإن كان أهلُها محتاجينَ إلى خدمتها أجبرناها على الإسلام، فإن أبت دفعناها إلى مواليها، فاستخدموها وأجبروها على الإسلام، وإن قتل المرتدة قاتل وهي حرّة، أو أمة فلا شيء عليه من دية ولا قيمة، ولكنّا نكره ذلك له، فإن رأى الإمام أن يؤدبه أدّبه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (١) ((أحكام القرآن)) للجصاص ٣٥٩/٢. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٨٨)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٨٧٣١)، ومن طريقه الدارقطني ١١٨/٣، ٢٠١ عن الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: تحبس ولا تقتل المرأة ترتد، لفظ عبد الرزاق. - ٢٧٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٧٠٢١- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، قال: ثنا عبد الله بن الوليد العدني، قال: ثنا سفيان الثوري، عن رجل، عن عاصم (١). ٧٠٢٢- ح قال أبو بشر: وحدثني صاحب لنا يكنى أبا بكر ويعقوب بن إسحاق، قالا: ثنا أبو يوسف العطار الفقيه، أنبأ عبد الرزاق، قال: أنبأ سفيان، عن أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس في المرأة ترتد قال: تحبس ولا تقتل(٢). ٧٠٢٣- حدثنا الفضل بن بسام البخاري، وعلي بن الفرزدق المروزي، وعلي بن الحسين الكسي، قالوا: حدثنا العباس بن محمد، قال: حدثنا أبو عاصم، عن سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة ترتد، قال: تستحى(٣). ٧٠٢٤ - حدثنا الفضل بن بسام البخاري، وعلي بن الفرزدق المروزي، وعلي بن الحسين الكسي، قالوا: حدثنا العباس بن محمد، قال: حدثنا أبو عاصم، عن أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: تستحي. (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٢٥٥). (٢) ((المسند)) لابن أبي العوام (٢٥٦). (٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٦٠). - ٢٧٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر قال العباس: كنت جالساً بين يدي أبي عاصم، فلما روى حديث سفیان كتبته، ثم روى حديث أبي حنيفة، فأمسكت يدي فرآني فقال لي: اكتب فقلت: كتبت حديث سفيان، فقال لي يا مجنون أو قال يا أحمق: اکتب كنا نرى أن سفیان دلّس على أبي حنيفة(١). ٧٠٢٥- حدثنا أبو زيد عمران بن فرینام، قال: حدثنا سعد بن معاذ، قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة ترتد عن الإسلام، قال: تحبس ولا تقتل، قال سعد بن معاذ: قال أبو عاصم: الحديث لأبي حنيفة رحمة الله عليه(٢). ٧٠٢٦- حدثنا محمد بن إسحاق بن بكير بن ماهان المروزي، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: (٣). ٧٠٢٧ - [و] أخبرنا أحمد بن أبي صالح البلخي، قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن بكير العطار البغدادي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفیان، عن أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال في المرأة ترتد عن الإسلام؟ قال: تحبس ولا تقتل(٤). (١) (كشف الآثار)) للحارثي (١٦١). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٧٩). (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (١٥٧). (٤) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٥٧). - ٢٧٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٧٠٢٨- حدثنا أحمد بن أبي صالح، ومحمد بن إسحاق بن عثمان السمسار البخاري، قالا: [حدثنا] داوود بن حماد بن فرافصة البلخي، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حنيفة رحمه الله، عن عاصم عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله(١). ٧٠٢٩- حدثنا محمد بن خزيمة، وغير واحد، قالوا: حدثنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا أبو مطيع، عن سفيان الثوري، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال في المرأة ترتد: تحبس ولا تقتل(٢). ٧٠٣٠- حدثنا أبو عبيدة: محمد بن عبيد الله بن سریج، قال: حدثنا رجاء بن المرجّى، عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:(٣). ٧٠٣١- وحدثنا محمد بن حمدان الدامغاني، قال: حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان الثوري، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي (١) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٥٨). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (١٥٨). (٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٨٠). - ٢٧٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر الله عنهما، قال: المرأة إذا ارتدت حبست، ولم تقتل(١). ٧٠٣٢- حدثنا محمد بن بهنس الوراق المروزي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحكم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن قيس الزعفراني، قال: حدثنا إسرائيل، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما في المرتدة، قال: تحبس ولا تقتل قال محمد بن بهنس: سمعت غير واحد من أصحابنا أن إسرائيل سمع هذا الحديث من أبي حنيفة رضي الله عنه (٢). ٧٠٣٣- أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، ووكيع، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه(٣). ٧٠٣٤- حدثنا صالح بن محمد الأسدي، قال: حدثنا صالح بن عبد الله، قال: حدثنا وكيع، وأخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أبي حنيفة، عن عاصم رحمة الله (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٠). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٥٥٩). (٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (٦١٢). - ٢٧٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر عليهم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن، ويدعين إلى الإسلام ويجبرن علیه(١). ٧٠٣٥-أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد الهمداني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن طريف، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن هريم عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما في المرتدة تستتاب، وتحبس ولا تقتل(٢). ٧٠٣٦- حدثنا أحمد بن يعقوب بن زياد، قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي، قال: حدثنا الحارث بن نبهان، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما في المرتدة تحبس (٣) ولا تقتل(٣). ٧٠٣٧- حدثنا الفضل بن بسام، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا أبو عاصم، عن أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما في المرتدة ترتد، قال: تستحيى (٤). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٨٣٨). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٨٨٨). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٧١٩). (٤) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٧٨٩). - ٢٧٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٧٠٣٨- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا أحمد بن حاج، عن محمد بن يزيد الواسطي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة، إذا ارتدت استتيبت ولم تقتل(١). ٧٠٣٩ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله محمد بن مخلد، عن العباس بن محمد الدوري، عن أبي عاصم، عن سفيان، عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى (٢). ٧٠٤٠- وروى أيضاً عن أبي عبد الله محمد بن مخلد، عن محمد بن الحسين بن إشكاب، عن أبي قطن، عن الإمام أبي حنيفة(٣). ٧٠٤١- والحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة (٤). ٧٠٤٢- والحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن محمد بن مخلد بن حفص، عن العباس بن محمد، عن أبي عاصم، عن سفيان، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن ابن عباس في المرأة ترتد، قال: تستحيى (٥). (١) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٩٢٦). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٧٧). (٣) ((مسند) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٧٧). (٤) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٧٧). (٥) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٧٧). - ٢٧٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٧٠٤٣- وروى أيضاً عن محمد بن مخلد، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن يزيد العدني، عن سفيان، قال: حدثنا بعض أصحابنا، عن أبي رزين الحديث(١). ٧٠٤٤- حدثنا محمد بن عمير بن غالب، ثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، ثنا محمد بن بكر بن خلف، ثنا عبد الرزاق، ثنا الثوري عن أبي حنيفة (٢). ٧٠٤٥- وثنا محمد بن حميد، ثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق، ثنا مهنى بن يحيى، أنبأ عبد الرزاق، ثنا سفيان عن أبي حنيفة(٣). ٧٠٤٦- وثنا الحسن بن علان، ثنا علي بن محمد بن حاتم القرشي، ثنا نصر بن الحكم، أنبأ نصر بن عمران المروزي، ثنا خارجة عن أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس في المرأة ترتد، قال: لا تقتل ولا تحبس، وهو قول إبراهيم النخعي، وقال خارجة: لا تقتل ولكن تحبس (٤). ٧٠٤٧- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون قراءة، قال: أخبرنا أبو (١) ((مسند) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٧٧). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٣١٦). (٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٣١٦). (٤) ((المسند)) لأبي نعيم (٣١٦). - ٢٨٠ -