Indexed OCR Text
Pages 61-80
الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر أبو الحسين، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا محمد بن موسى، قال: حدثنا عباد بن صهيب، عن أبي حنيفة، قال: حدثنا عطاء، قال: كان لابن عمر جاريتان معتقتان عن دبر فكان يطأهما(١). ٦٤٩٨- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عمر وأخوه أبو القاسم، قالا: أخبرنا عبد الله بن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عمر، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عبد الله بن سعيد، عن عطاء بن يسار، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كانت له جاريتان فدبرهما فكان يطأهما(٢). ٦٤٩٩- أخبرنا الشيخ أبو سعد أحمد بن عبد الجبار بن أحمد، قال: أخبرنا أبو القاسم التنوخي إذناً، قال: أخبرنا أبو القاسم بن الثلاج إذناً، قال: حدثنا أبو العباس بن عقدة، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن جعفر الخلال، قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان التيمي، قال: حدثنا صلت بن العلاء الكوفي، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن يسار، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يطأ جاريتين له وقد أعتقهما عن دبر (٣). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٥٨٥). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٣٧). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٨٣٦). - ٦١ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر باب: ما جاء في بيع المدبر ٦٥٠٠- حدثنا عبد الله بن محمد بن علي البلخي، ثنا أحمد بن يعقوب البلخي، ثنا محمد بن الميسر أبو سعد الصغاني، عن أبي حنيفة عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر(١). ٦٥٠١ - حدثنا محمد بن منذر بن سعيد الهروي، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي، ثنا إبراهيم بن الجراح، ثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أن عبداً كان لإبراهيم بن نعيم بن النحام، فدبره، ثم احتاج إلى ثمنه، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم(٢). ٦٥٠٢- الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن الحسين بن الحسين الإنطاكي، عن أحمد بن عبد الله الكندي، عن علي بن معبد، (١) ((المسند)) الحارثي (١٩)، والخبر أخرجه أحمد ٣٠١/٣، والبخاري ١٠٩/٣، والنسائي في «المجتبى)» ٣٠٤/٧، وفي ((الكبرى)) (٥٠٠٢)، وابن ماجه (٢٥١٢)، وابن حبان (٤٩٢٩)، من طريقين عن عطاء به. وأخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٤٩٣٤) من طريق عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع خدمة المدبّر. ورواه الدار قطني ١٣٨/٤ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، والبيهقي ٣١١/١٠ من طريق الحكم بن عتيبة، كلاهما عن أبي جعفر مرسلاً: لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتيج له، ويروى أيضاً عن عبد الملك عن عطاء عن جابر مرفوعاً. (٢) ((المسند)) للحارثي (١٨). - ٦٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر عن أبي يوسف القاضي، عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن عبداً كان لإبراهيم بن نعيم النحام دبره، ثم احتاج إلى ثمنه، فباعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثمانمائة درهم(١). ٦٥٠٣ - الحافظ طلحة بن محمد روی في ((مسنده))، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن إسحاق بن إبراهيم الأنباري، عن أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي، عن إبراهيم بن الجراح، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر رضي الله عنهما، أنه عليه الصلاة والسلام (٢) باع المدبر(٢). ٦٥٠٤ - أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا أبو محمد، قال: أخبرنا أبو الحسين، قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسين الإنطاكي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، قال: حدثنا علي بن معبد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله: أن عبداً كان لإبراهيم بن نعيم بن النحام فدبره، ثم احتاج إلى ثمنه، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم(١). (١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣١٢). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٩٠). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٥٨٦). - ٦٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٥٠٥- حدثنا إبراهيم بن الجراح الكوفي قاضي مصر، ثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن جابر، أن عبدا كان لإبراهيم ابن النحام فدبره، ثم احتاج إلى ثمنه فباعه النبي صلى الله علیه وسلم بثمانمائة درهم(١). ٦٥٠٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة عمن حدّثه، عن عطاء بن أبي رباح، أن عبداً كان لإبراهيم القبطي فدبره، ثم احتاج فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم(٢). باب: ما جاء أن بيع أمهات الأولاد حرام ٦٥٠٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه كان ينادي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيع أمهات الأولاد حرام، إذا ولدت الأمة لسیدها فليس عليها رق بعده(٣). (١) معرفة الصحابة لأبي نعيم ص (١/ ٢١٠). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٧٠)، والأثر أخرجه أحمد ٣/ ٣٧٠، وعبد بن حميد (١٠٠٥)، والبخاري (٢٢٣٠)، ومسلم ص (١٢٩٠) (٥٩)، وأبو داود (٣٩٥٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٩٩٩، ٥٠٠٠، ٥٠٠١، ٥٠٠٥)، وأبو يعلى (٢١٦٦، ٢٢٣٦)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٤٩١٩، ٤٩٢٠، ٤٩٢١، ٤٩٢٢)، وابن حبان (٤٩٣٣)، والبيهقي ١٠/ ٣١٠، ٣١١، من طرق عن عطاء به. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٧٢)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٣١) من طريق الأعمش، عن إبراهيم قال: أعتق عمر أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن، فأتت امرأة منهن عليّاً أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه فقال: اذهبي فقد أعتقكن عمر. = - ٦٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٥٠٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينادي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع أمهات الأولاد: أنه حرام، إذا ولدت الأمة لسيّدها عتقت، وليس عليها بعد ذلك رقّ(١). قال محمد: وبه نأخذ إلا أنها متعة له يطأها ما دام حيّاً. ٦٥٠٩- محمد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: كان عمر بن الخطاب ينادي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن بيع أمهات الأولاد حرام، ولا رق عليها بعد موت مولاها(٢). باب: ما جاء فيما يعارض ذلكـ ٦٥١٠ - الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد بن الأحنف، أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: إن لي أمة أرضعت ولدي أفأبيعها؟ قال: نعم، فانطلق فباعها، قال: من يشتري مني أم ولدي(٣). = وأخرجه عبد الرزاق (١٣٢٢٥، ١٣٢٢٩)، والدار قطني ١٣٤/٤، والبيهقي في ((الكبرى)) ١٠/ ٣٤٨ من طريق نافع، عن ابن عمر قال: قضى عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن ولا يُوهبن ولا يرثن، يستمتع بها صاحبها ما كان حيّاً، فإذا مات عتقت. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٦٥). (٢) كتاب ((الأصل)) ١٤٣/٥. (٣) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٠٤). - ٦٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر باب: أولاد المدبرة وأمهات الأولاد بمنزلتها ٦٥١١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: ولد المدبرة وولد أمّ الولد بمنزلتها، وقال أبو يوسف: حدّثني محدّث عن عامر، أنه قال: لا يباع ولا يوهب، وإن كاتب جارية فوطئها مولاها فولدها بمنزلتها، يعتق من الثلث(١). ٦٥١٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: ولد أم الولد من غير سيّدها إذا ولدته وهي أم ولد بمنزلتها(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٥١٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: في ولد المدبرة المولود في حال تدبيرها بمنزلتها(٣). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٧١)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٩٦) من طريق مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يزوج أم ولده عبده فتلد له أولاداً، قال: هم بمنزلة أمهم يعتقون بعتقها ويرقون برقها، فإذا مات سيدهم عتقوا. وذكره البيهقي ١٠/ ٣١٥ تعليقاً عن النخعي: في المدبرة وأم الولد أولادهما بمنزلتهما. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠١١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: كل شيء ولدت من يوم دبرت فإنهم بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٩٦، ٦٦٤). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٦٣). - ٦٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر باب: إذا زنت أم الولد، أو فجرت، فلا تباع ٦٥١٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا زنت أمّ الولد فلا تباع على حال(١). ٦٥١٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم في أمِّ ولدٍ تفجر قال: لا تباعُ علی حال(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: إذا أخذت الجارية ماء مولاها، وعلقت به وولدت ولداً صارت أم ولد ٦٥١٦- حدثنا أحمد بن يونس بن اجنید، قال: حدثنا محمد بن سهيل السمرقندي، قال: حدثنا سلم بن أبي مقاتل، قال: حدثنا مخلد بن عمر، قال: كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل، فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلت فرجها في حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت ولداً، فإن الولد ولد الرجل وتصير الجارية أم ولده(٣). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٨٧)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٠٢٠) عن جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا أتت أم الولد بفاحشة لا يرقها ذلك وهي على حالها: إذا مات سيدها عتقت. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٦٧). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٦٣). - ٦٧ - أبواب الكتابة باب: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ٦٥١٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنه قال: هو عبد ما بقي عليه درهم، وقال زيد: إن مات أخذ مولاه ماله كله(١). ٦٥١٨ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في المكاتب قال: هو مملوك ما بقي عليه شيء من مكاتبته(٢). قال محمد: وقول زيد رضي الله عنه أحبّ إلينا وإلى أبي حنيفة في المكاتب من قول علي وعبد الله رضي الله عنهما، وقال أبو حنيفة: وهو قول عائشة رضي الله عنها فيما بلغنا، وبه نأخذ. ٦٥١٩- أخبرنا محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت أنه قال: المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم، وإن مات قبل أن يؤدي مكاتبته أخذ ماله كله(٣). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٠٦٢)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٥٧١٧)، وابن أبي شيبة (٢٠٩٤٤)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) ٣٢٤/١٠ من طريق الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن زيد بن ثابت قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٧٦). (٣) كتاب ((الأصل)) ٢٠٣/٥. - ٦٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٥٢٠- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنه كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم من الكتابة(١). ٦٥٢١ - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون وخلف بن عامر وأحمد بن علي، قالوا: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا سعدان، عن النعمان، عن حماد، عن إبراهيم، قال زيد رضي الله عنه: هو عبد ما بقي منه عليه (٢) درهم(٢). ٦٥٢٢- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن بن محمد، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي المعدّل، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت: أنه كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم من الكتابة(٣). ٦٥٢٣- حدثنا صالح بن سعيد بن مرداس الترمذي، قال: حدثنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا حفص بن عبد الله عن بكير بن (١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٢٦). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢١٠٩). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٢٠٦). - ٦٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر معروف، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن سعيد المقبري، عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها قالت: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (١). ٦٥٢٤ - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون وخلف بن عامر وأحمد بن علي، قالوا: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا سعدان، عن النعمان، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن علي وعبد الله وشريح قالوا: إذا مات المكاتب وترك مالاً أدى ما بقي من مكاتبته إلى مواليه، وأعطى ورثته ما بقي، وقال زيد: هو عبد ما بقي عليه درهم(٢). باب: مكاتب كان يدخل على السيدة عائشة رضي الله عنها، فلما أدى احتجبت منه ٦٥٢٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن رجل، عن عائشة رضي الله عنها، أنه كان لها مكاتب عليه شيء من مكاتبته يدخل عليها فبلغه قول زيد، فقال: يريد أن يسترقني، فأدّى إليها فاحتجبت عنه(٣). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٣٦٣). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢١١٠). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٦٥)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٤٧)، والطحاوي ١١٢/٣، والبيهقي ٣٢٤/١٠ من طريق عمر بن ميمون، عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة فقالت: سليمان؟ فقلت: سليمان، فقالت: أديت ما بقي عليك من كتابتك التي قاطعت أهلك عليها؟ قلت: نعم، إلا شيئاً يسيراً، قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء. - ٧٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٥٢٦- محمد، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عائشة أن مكاتباً لها كان يدخل عليها، فلما أدى احتجبت منه(١). باب: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ٦٥٢٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال في المكاتب: يعتق منه بقدر ما أدّى، ويرق منه بقدر ما لم يؤدّ(٢). ٦٥٢٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المكاتب قال: يعتق منه بقدر ما أدَّى، ويرقُ منه بقدر ما عجز(٣). ٦٥٢٩- [حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد، قال: أخبرنا عمرو، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،] (١) کتاب ((الأصل)) ٢٠٥/٥. (٢) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٦٠)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٢١)، وابن أبي شيبة (٢٠٩٦٧)، والبيهقي ٣٢٦/١٠ من طريق الشعبي، عن علي قال: يعتق من المکاتب بقدر ما أدّى. وأخرجه أحمد (٧٢٣)، والبيهقي ٣٢٥/١٠، ٣٢٦ من طريق وهيب عن أيوب، عن عكرمة، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يؤدي المكاتب بقدر ما أدى)). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٧٤). - ٧١ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر عن علي رضي الله عنه أنه قال: يعتق عنه بقدر ما أدى، ويرق ثمنه بقدر ما عجز(١). ٦٥٣٠- حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون وخلف بن عامر وأحمد ابن علي، قالوا: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا سعدان، عن النعمان، عن حماد، عن إبراهيم، قال علي رضي الله عنه: يعتق منه بقدر ما أدّى ويرقّ منه بقدر ما بقي (٢). ٦٥٣١ - حدثنا سعيد بن يحيى، ومحمد الصيرفي قالا: ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا الوليد بن حماد، ثنا الحسن بن زياد، ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي قال: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى منه، ويرق منه بقدر ما بقي. ورواه أيوب عن عكرمة فرفعه(٣). باب: من أدى قيمة رقبته، فهو غريم ٦٥٣٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم(٤). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧١٢). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢١٠٨). (٣) ((المسند)) لأبي نعيم (١٦١). (٤) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٦١)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٣٧)، والطحاوي ١١٢/٣، والبيهقي ٣٢٦/١٠ من طريق مغيرة، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إذا أدّى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم، ولفظ عبد الرزاق: إذا أدّى قدر ثمنه فهو غريم. - ٧٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٥٣٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المكاتب قال: إذا أدَّى قيمة رقبته (١) فهو غريم(١). ٦٥٣٤ - حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد، قال: حدث عمرو، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن عبد الله في المكاتب إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم(٢). ٦٥٣٥- حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون وخلف بن عامر وأحمد ابن علي، قالوا: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا سعدان، عن النعمان، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم [عن ابن مسعود] قال: إذا أدى المکاتب قیمة رقبته فهو غریم(٣). باب: المكاتب في الحدود والشهادة عبد ما بقي عليه درهم ٦٥٣٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن شريح قال: المكاتب في الحدود والشهادة عبد ما بقي عليه درهم(4). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٧٥). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧١١). (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٢١٠٧). (٤) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٨٣). - ٧٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر باب: ما يكتب في كتابة المكاتب من الشروط ٦٥٣٧- عبد الرزاق، عن رجل من قيس قال: سألت أبا حنيفة: هل يكتب في كتابة المكاتب أنك لا تخرج إلا بإذني؟ قال: لا، قلت: لم؟ قال: لأنه ليس له أن يمنعه من فضل الله، والخروج من الطلب، قلت: فهل یکتب أنك لا تتزوج إلا بإذني؟ قال: إن کتبه فحسن، وإن لم یکتبه فلیس له أن يتزوج إلا بإذنه، قلت: فهل يَنُولُ عندكم وإن لم يشترط ذلك عليه؟ قال: نعم، قلت: أقبلييه إذا جاءت غيركم؟ قال: نعم(١). باب: ما يجوز إقرار العبد في حد يقام عليه ٦٥٣٨- حدثنا أبو حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم قال: يجوز إقرار العبد فيما أقر به من حد يقام عليه وما أقر به مما تذهب فيه رقبته؛ فلا يجوز في ذلك إقراره(٢). باب: المكاتب يموت ويترك وفاء ٦٥٣٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عليّ وعبد الله بن مسعود وشريح رضي الله عنهم، أنهم قالوا في المكاتب يموت ويترك وفاء: يؤدّي بقية مكاتبته، وما بقي فهو ميراث (١) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٣٨٣/٨ رقم (١٥٦٢٣). (٢) ((كتاب الخراج)) للإمام أبي يوسف ص (٢٠٣). - ٧٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر لورثته (١). ٦٥٤٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وشريح، أنهم كانوا يقولون: إذا مات المكاتب وترك وفاء، أخذ مما ترك ما بقي عليه من مكاتبته، فدفع إلى مولاه، وصار ما بقي بعده لورثة المكاتب(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٥٤١- أخبرنا محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي وعن عبد الله وشريح قالوا: إذا مات المكاتب وترك مالاً أُدّي ما بقي من مكاتبته، وكان ما بقي ميراثاً لورثته(٣). ٦٥٤٢- وحدثنا محمد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وشريح مثل ذلك في المكاتب إذا مات وترك مالاً: أنه يؤدي ما بقي من مكاتبته، وما بقي (١) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٦٣) والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٥٥)، وابن أبي شيبة (٢١٩٢٩)، ووكيع في ((أخبار القضاة)) ٢٥٩/٢، والبيهقي ٣٣١/١٠ من طريق الشعبي، عن عبد الله وشريح: أن المكاتب إذا مات وترك مالاً أدى عنه بقية مكاتبته، وما فضل رد على ولده إن كان له ولد أحرار، لفظ عبد الرزاق، وعند البيهقي دون شریخ. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٧٧). (٣) کتاب ((الأصل)) ٢٠٥/٥. - ٧٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر فهو ميراث لورثته (١). ٦٥٤٣- أخبرنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي وعبد الله وشريح: أن المكاتب إذا مات وترك مالاً وورثة أنه يؤدي إلى المولى ما بقي من المكاتبة، ويكون ما بقي لورثته(٢). ٦٥٤٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: قول عليّ وابن مسعود وشريح رضي الله عنهم في المكاتب إذا مات أحب إليّ من قول زيد، وقول زيد في الحياة أحب إليّ من قولهم (٣). ٦٥٤٥- حدثنا عبد الرحيم بن عبد الله بن إسحاق السمناني، قال: حدثنا الخليل بن هند السمناني، قال: حدثنا هشام بن عبيد الله عن عبد الكريم بن محمد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن سماك بن حرب رحمة الله عليه، عن قابوس، عن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: (١) كتاب ((الأصل)) (٢١٤/٥). (٢) كتاب ((الأصل)) (٦/ ٢٧٠). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٦٤)، والأثر يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٦٤) من طريق قتادة، عن معبد الجهني قال: سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله ولد أحرار، وله مال أكثر مما بقي عليه، فقلت له: قضى فيها عمر بن الخطاب ومعاوية بقضاءين، وقضاء معاوية فيها أحب إلي من قضاء عمر، قال: ولم؟ قلت: لأن داود کان خیراً من سلیمان فلِم فهمها سلیمان، فقضی عمر أن ماله كله لسیده، وقضی معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته، ثم ما بقي فهو لولده الأحرار. - ٧٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر كتب إليّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن المكاتب إذا مات وعليه شيء من مكاتبته، قال: يؤخذ من ماله ما بقي من مكاتبته، ويكون ما بقي لورثته(١). باب: ما يضرب مولى المكاتب مع الغرماء ٦٥٤٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: يضرب مولى المكاتب مع الغرماء ما بقي عليه من (٢) مکاتبته(٢). باب: من كاتب عبيده مكاتبة واحدة ٦٥٤٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا كاتب الرجل عبيده مكاتبة واحدة فجعل نجومهم واحدة، وقال: إن أديتم فأنتم أحرار، وإن عجزتم فأنتم رقيق، فمات واحد لم يرفع عنهم به شيئاً(٣). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٣٨٢). (٢) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٦٦)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٤٨) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم في المكاتب إذا مات وعليه دين قال: يضرب مولاه بما حل من نجومه مع الغرماء. وأخرجه أيضاً (١٥٧٤٩) من طريق الشيباني، عن الشعبي، عن شريح مثله. (٣) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٦٨)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٤٥) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا كاتب أهل بيت مكاتبة واحدة، فمن مات منهم فالمال على الباقي منهم. - ٧٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٥٤٨- سمعت محمداً، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال في الرجل يكاتب عبيده مكاتبة واحدة ويجعل نجومهم واحدة: إن ذلك جائز(١). ٦٥٤٩- حدثنا حاتم بن بور بن الخطاب الترمذي، قال: حدثنا الجارود بن معاذ، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: سألت عمرو بن عبيد، ما كان يقول الحسن في عبيد كوتبوا جميعاً، فمات بعضهم؟ قال: ترفع عنهم حصة الميت، وسمعت حفصاً يقول: كان أبو حنيفة لا يرفع عنهم شيئاً (٢). باب: من كاتب عبدين له مكاتبة واحدة ٦٥٥٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا كاتب الرجل عبدين له على ألف درهم مكاتبة واحدة، وجعل نجومها واحدة، وقال: إن أديا فهما حرّان، وإن عجزا فهما رُدّا في الرقِّ، قال إبراهيم: لا يعتقان حتى يؤديا جميع الألف(٣). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٥٥١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه (١) كتاب ((الأصل)) ٤١٢/١٠. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٣٥). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٧٩). - ٧٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر قال في رجل کاتب غلامین علی ألف درهم ثم مات أحدهما: إنه إن كان قال: إذا أديتما الألف فأنتما حرّان، وإلا فأنتما مملوكان، ثم مات أحدهما فإنه يأخذ الحيّ بالألف كلها، فإن كاتبهما على الألف ولم يشترط فإنه لا يأخذه إلا بالحصة، بنصف الأول، وبقيمة الباقي(١). قال محمد: وبه نأخذ في جميع الحديث، إذا لم يشترط شيئاً، فمات أحدهما قسمت المكاتبة على قيمتهما، فبطل من المكاتبة حصّة قيمة الميت، ووجبت على الآخر (٢) الحيّ قيمته، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی. ٦٥٥٢- قال محمد: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: إذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة، فإن أديا عتقا، وإن عجزا ردا رقيقاً فهو جائز، ولا يعتقان إلا جميعاً ولا يردان إلا جميعاً (٣). باب: مملوك بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه ٦٥٥٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه: إن ذلك لا يجوز إلا بإذن (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٨٠). (٢) في الأصول ((أ، ب، د، ر)) هكذا، وفي ((ج)): على الآخر قيمة الحيّ، وفي ((س)) : ... قيمته. (٣) كتاب ((الأصل)) ٢٠٨/٦. - ٧٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر شریکه(١). ٦٥٥٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، أنه قال في مملوكٍ بين شريكين قال: لا تجوز مكاتبة أحدهما إلا بإذن شریکه(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٥٥٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في العبد يكون بين رجلين فيكاتب أحدهما نصيبه قال: لشريكه أن يردّ المكاتبة إذا علم، وإذا كان المملوك بين اثنين فأراد أحدهما أن يكاتبه على نصيبه قال: لا تجوز مكاتبته على نصيبه إلا بإذن صاحبه(٣). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: الكفالة في المكاتبة باطلة ٦٥٥٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٦٧) والأثر يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٠٠) عن الثوري به. وما أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٨٧، ٢١٤٩٠) عن حماد والحسن به. وما أخرجه البيهقي ٣٣٣/١٠ من طريق هشيم، عن يونس، عن الحسن به. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٧٢). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٧٣). - ٨٠ -