Indexed OCR Text
Pages 1-20
المُؤْسُوعَةُ الجَدِيثِيَّةَ أمروَيَات الإمَامِ الِى حَنِيفَة جَمَعَهُ وَأَعَدَّهُوَعَلَّقَعَلَيْهِ فَضِيلَةَ الْعَلَّامَة المحُدِّثِ المُحُفِّقُ الشَّيْخِ لَطِف الرَّحْمنِ البَرَاعْي الَاسِيْ الجزءُ الحَادِيُ عَشرْ المحتوى: تتمة كتاب العدّة- الفتى- التدبير- الأيمان والنذور- الحدود - الديات الأحاديث ٦٣٦٠ - ٧٢٢١ دار الكتب العلمية Dar Al-Kotob Al-ilmiyah DKİ أَسْسَها محمّد عَليُ بِضُونٌ سَنة 1971 بَيْرُوت - لبْنَان Est. by Mohammad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon Établie par Mohamad Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban الكتاب: الموسوعة الحديثية المرويات الإمام أبي حنيفة Title: AL-MAWSŪ A AL-HADĪȚIYYA LIMARWIYYĀT AL-IMĀM 'ABĪ HANĪFA التصنيف: حديث Classification: Prophetic Hadith المؤلف: الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي Author: Al-Shaykh Latifur Rahman Bahraich Al-Qasemy الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت Publisher: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah - Beirut عدد الصفحات (٢٠ جزء/٢٠ مجلد) 7816 (.Pages (20P./20Vols قياس الصفحات Size 17 x 24 cm Year 2021 A.D. - 1442 H. سنة الطباعة بلد الطباعة لبنان Printed in Lebanon Edition 1 st الطبعة الأولى 90000 9 782745 197122 ISBN 978-2-7451-9712-2 Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Est. by Mohamad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon Aramoun, al-Quebbah, Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel : +961 5 804 810/11/12 Fax: +961 5 804813 P.o.Box: 11-9424 Beirut-Lebanon, Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290 عرمون، القبة، مبنى دار الكتب العلمية هاتف: ١٢/ ٥٨٠٤٨١٠/١١ ٩٦١+ ٥٨٠٤٨١٣ ٩٦١+ فاکس: بيروت-لبنان ص.ب: ٩٤٢٤-١١ ١١٠٧٢٢٩٠ رياض الصلح - بيروت sales@al-ilmiyah ₹ info@al-ilmiyah.com Ik http://www.al-ilmiyah.com جميع الحقوق محفُوظَة 2021 A. D. - 1442 H. ـمِاللَّهِالرَّحْمَنِ الرّحِيمِ بِسْـ باب: ما تهدم الرجعة من العدة ٦٣٦٠ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجل يطلق امرأته، ثم يراجعها ثم يطلقها في العدّة: إنّ عليها العدّة مستقبلة(١). ٦٣٦١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يراجعها في العدّة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: إن عليها العدّة مستقبلة ولها المهر كاملاً(٢). ٦٣٦٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا طلّق الرجل امرأته، ثم راجعها فقد انهدم ما مضى من عدّتها، وإن طلَّقها استأنف العدة(٣). قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. ٦٣٦٣ - حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا المسيب بن إسحاق، قال: (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٤٧). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٤٩). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٦٥). - ٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر حدثنا أحمد، قال: حدث عمرو بن محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: إن طلقها ثم راجعها، فقد انهدم ما مضى من عدتها، وإن طلقها استأنفت العدة (١). ٦٣٦٤- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فقد انهدم ما مضى من عدتها، فإن طلقها استأنفت العدة(٢). باب: من طلق ولم يُراجع ثم طلقها، من أين تعتد ٦٣٦٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا طلّق الرجل امرأته ولم يراجع، فطلقها تطليقةً أخرى، فعدّتها من أول التطليقتين، وإن طلّق ثم راجع ثم طلق، فعدتها عدة مؤتنفةٌ(٣). قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: ما جاء فيما استبان بعض خلق من السقط انقضت به العدة ٦٣٦٦ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٠٦). (٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٥٨). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٦٦). - ٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر قال في السقط: إذا استبان بعض خلقه عتقت الأمة وانقضت به العدّة(١). ٦٣٦٧ - أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال في أم الولد: إذا أسقطت سقطاً قد استبان خلقه كانت به أم ولد، وانقضت به العدة (٢). باب: ما جاء فيما لم يستبن خلق من السقط لم تنقض به العدة ٦٣٦٨ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم في السقط من الأمة للسيد أنه قال: ما كان لا يستبين له إصبع، أو عين، أو فم أنها لا تعتق، ولا تكون به أم ولد(٣). قال محمد: وبه نأخذ، إذا استبان شيء من خلقه كانت به أم ولد، وإذا لم يستَبنْ شيء من خلقه لم تكن به أمّ ولد، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٣٦٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٥٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٤٥) عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: السقط بيّناً مُضغة كان أو علقة. (٢) كتاب ((الأصل)) ١٤٢/٥. (٣) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥١٥)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦١٩) عن سفيان، عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن السقط؟ فقال: تنقضي به العدة. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٢٤٥) عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: السقط بيّناً مُضغة كان أو علقة. - ٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر في السقط من الأمة، أنه ما كان لا يستبين له إصبع، أو عين، أو فم أنها لا تعتق ولا تکون به أم ولد(١). قال محمد: وبه نأخذ، إذا لم يستبن من السقط شيء يعرف أنه ولد لم تکن به أمُّه أم ولد، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: ما جاء فيما يُعتق أم الولد بالسقط ٦٣٧٠ - الحافظ طلحة بن محمد روى في مسنده، عن أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار، عن محمد بن أحمد البلخي، عن أبيه، عن عصام بن يوسف، عن الإمام أبي حنيفة عن أبي سفيان، عن شريك، عن حسين المعلم، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في أم الولد: يعتقها ولدها وإن كان سقطاً(٢). باب: المتوفى عنها زوجها ردت من النجف، خرجن حاجّات في العدة ٦٣٧١ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن ابن مسعود رضي الله عنه ردّ المتوفى عنهنّ أزواجهن من ظهر النجف كن خرجن حجاجا في عدّتهن(٣). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٦٦). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٢٣). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٤٤)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٩١٨٠) عن وكيع، عن سفيان عن حماد، عن إبراهيم: أن ابن مسعود رد نسوة حاجات أو معتمرات خرجن في عدتهن. = - ٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٣٧٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج من منزلها إلا في حقّ لا بدّ منه، ولكن لا تبيتنَّ دون منزلها، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ردّهنَّ من النجف خرجن حُجَّاجاً في العدة(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٣٧٣- حدثنا حمدان، قال: حدثنا مکي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج من منزلها إلا بالحق الذي لا بد منه، ولكن لا تبيتنّ دون منزلها، وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ردّهن من ظهر النجف خرجن حاجات في العدة(٢). ٦٣٧٤ - الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من ظهر النجف يخرجن حاجات في = وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٧٢)، وسعيد بن منصور (١٣٤٣)، وابن أبي شيبة (١٩١٧٨) من طريق سعيد بن المسيب: أن عمر ردّ نسوة حاجّات أو معتمرات خرجن في عدتهن. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٠٩). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٤٤٢). - ٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر العدة(١). ٦٣٧٥- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود: أنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من ظهر النجف يخرجن حاجات في العدة (٢). باب: ما جاء فيما نقل علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم حين قتل عمر رضي الله عنه ٦٣٧٦ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إنما نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم حين قتل عمر رضي الله عنه، لأنها كانت مع عمر في دار الإمارة(٣). ٦٣٧٧ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نقل أم كلثوم بنت علي (١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٣٧). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٢٠). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٤٨)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٥٧) عن معمر، عن أيوب، أو غيره: أن عليّاً انتقل ابنته أم كلثوم في عدتها وقُتل عنها عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٠٩)، والبيهقي ٤٣٦/٧ من طريق الشعبي: أن عليّاً نقل أم كلثوم بعد سبع. - ٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي في العدة من وفاة زوجها عمر رضي الله عنه، لأنها كانت في دار الإمارة (١). باب: الفرق بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها في الخروج عن البيت ٦٣٧٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن المطلقة لا تخرج من بيتها في حق ولا في غيره حتى تنقضي عدّتها، والمتوفى عنها زوجها لا تخرج إلا في حق لا بدّ منه، ولا تبيت عن بيتها(٢). ٦٣٧٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن المطلقة لا تخرج من بيتها في حقّ ولا باطل حتى تنقضي عدتها، وأن المتوفّى عنها زوجُها تخرج في الحقِّ الذي لا بدّ منه، ولكن لا تبيتنّ دون منزلها(٣). قال محمد: وبه نأخذ، لأن المطلقة نفقتُها واجبة على زوجها، فليست تحتاج إلى الخروج، وأما المتوفى عنها زوجُها فلا نفقة لها، فلا بدّ لها من (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٠٧). (٢) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٤٥)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٩١٩٥) عن وكيع، عن إسماعيل قال: سمعت إبراهيم يقول: المتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها. وأخرجه سعيد بن منصور (١٣٤٧) من طريق مغيرة، عن إبراهيم قال: المتوفى عنها زوجها لا تخرج إلا في حق عيادة والد، أو ذي قرابة تصله، ولا تبيت إلا في بيتها. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥١٠). - ٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر الخروج تطلب من فضل الله، ولا تبيتنَّ عن بيتها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی. باب: عدم الاكتحال للزينة للمطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها زوجها ٦٣٨٠ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها: لا تكتحل إلا لوجع(١). باب: المعتدة الرجعية تشوف لزوجها وتزين له ٦٣٨١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في المطلقة واحدة تشوف لزوجها وتزين له: لعله أن يراجعها، ولا يدخل عليها إلا بإذن(٢). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٤٦)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٩٩) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: المطلقة ثلاثاً لا تكتحل بكحل زينة، ومن طريقه رواه ابن حزم في «المحلى)) ٢٨١/١٠. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٦٤)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١١٠٣٤) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم في التي لم يبتّ طلاقها، قال: تشوّف لزوجها، وتتزين له، ولا یری شعرها ولا محرماً. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٩٠) عن محمد بن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته طلاقاً يملك الرجعة قال: تكتحل وتلبس المصبّغ وتشوّف له، ولا تضع ثيابها. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣/ ٨١ من طريق هشام، عن حماد، عن إبراهيم قال: المطلقة ثلاثاً والمختلعة والمتوفى عنها زوجها والملاعنة لا تختضبن ولا تطيين ولا يلبسن ثوباً مصبوغاً، ولا يخرجن من بيوتهن. - ١٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٣٨٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً يملك الرجعة فيه فلها أن تشوَّف، رجاءَ أن يراجعها، وإن كان لا يملك رجعتها، والمتوفى عنها زوجُها فليس لها أن تشوّف، ولا تلبس المعصفر، وتتقي الكحلَ والطيبَ إلا من أذى (١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: بداية عدة المطلقة ٦٣٨٣- حدثنا العباس بن حمزة، قال حدثنا حماد بن حكيم، قال: حدثنا خلف بن ياسين، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الحكم، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد رحمة الله عليهم، عن علي رضي الله عنه قال: تعتد المرأة من يوم يأتيها الطلاق، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من يوم طلقها(٢). باب: بداية عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها ٦٣٨٤- یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها زوجها: تعتد من يوم مات ومن يوم طلقها زوجها(٣). (١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٨٥). (٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (١١٨٨). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٦٣) والأثر أخرجه عبد الرزاق (١١٠٤٩) عن الثوري، عن حماد ومنصور، عن إبراهيم قال: تعتد من يوم طلقها أو مات عنها. = - ١١ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٣٨٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: تعتدُّ المتوفى عنها زوجها من يوم مات عنها زوجها، والمطلقة من يوم طلقها(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: ما جاء فيما كتب إليها زوجها بطلاقها ٦٣٨٦ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا كتب إليها زوجها بطلاقها وهو ينوي الطلاق فهي طالق حين (٢) کتبه(٢). وقال محمد: إن كان كتب إليها: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق لم = وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٥٣) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: تقع العدة من یوم یموت، ویوم یتكلم بالطلاق. (١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٠٨). (٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٩٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١١٤٣٤) عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يكتب بالطلاق ولا يلفظ به ولا يراه کاملاً قال: هو جائز. وأخرجه سعيد بن منصور (١١٨٥) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا کتبه فقد لزمه تكلم به أو لم يتكلم به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٣٠٠) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا كتب الطلاق بیده وجب علیه. - ١٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر تطلق حتى يأتيها الكتاب، وإن كان كتب: أما بعد فأنت طالق، فهي طالق حين كتب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: فيما كتب إليها إذا جاءكٍ كتابي فأنت طالق ٦٣٨٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يكتب إلى امرأته: إذا جاءكٍ كتابي هذا فأنت طالق، قال: فإن أتاها الكتاب فهي طالق يوم يأتيها، وإن ضاع الكتاب أو محي فليس بشيء، وإن كتب: أما بعد فأنتِ طالق، فإن الطلاق يوم كتبه(١). قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٩٦)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٣٠٤) عن غندر، عن شعبة، عن عبد الخالق، عن حماد قال: إذا كتب الرجل إلى امرأته: إذا أتاكٍ كتابي هذا فأنت طالق، فإن لم يأتها الكتاب فليس هي بطالق، وإن کتب: أما بعد، فأنت طالق فهي طالق. - ١٣ - أبواب النفقة باب: ما جاء في فضل النفقة على العيال ٦٣٨٨ - أخبرنا أحمد بن محمد الهمداني، أخبرني جعفر بن محمد قراءة، حدثني أبي، حدثني عبيد الله بن الزبير، عن أبي حنيفة، عن عطاء ابن السائب، عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك))(١). ٦٣٨٩ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبيد الله بن الزبير، عن الإمام أبي حنيفة (٢). (١) ((المسند)) الحارثي (٧٥١)، والخبر قد أخرجه الطيالسي (٢١١)، ووكيع في ((الزهد)) (١٠٣)، وعبد الرزاق (٢٠٣١٠)، وأحمد ١٧٣/١، ١٧٧، ١٨٢، وعبد بن حميد (٤٣، ١٣٩)، والدورقي (٧٠)، والبزار (٣١١٦ كشف)، والدارقطني في ((العلل)» ٤/ ٣٥٣، والنسائي في ((عمل اليوم والليلة)) (١٠٦٧)، والشاشي (١٣٠، ١٣١)، والبيهقي في (الشعب)) (٩٩٥٠)، والبغوي (١٠٤٠) من طرق عن أبي الأحوص، عن العيزار بن حريث، عن عمر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمن: إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر، المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته))، والسياق لأحمد. (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٩٥). - ١٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٣٩٠- والقاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن جعفر بن محمد بن مروان، عن أبيه، عن عبيد الله بن الزبير، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: ((إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك))(١). ٦٣٩١- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن مروان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله ابن الزبير، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك))(٢). ٦٣٩٢- نا محمد بن هشام السبزواري، حدثنا محمد بن يزيد النيسابوري، حدثنا المقرئ، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بات أحدكم مهموماً مغموماً من سبب العيال، كان أفضل عند الله تعالى (١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٩٥). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٣٤). - ١٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر من ألف ضربة بالسيف في سبيل الله))(١). ٦٣٩٣- حدثنا عبد الله بن جامع الحلواني، قال: حدثنا يزيد بن محمد، قال: حدثنا أبو فروة الرهاوي، قال: حدثنا عمار بن مطر العنبري، قال: حدثنا محمد بن الحسن الهمداني، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير رحمة الله عليهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((من مات محموماً كالاً من قبل العيال مات مغفوراً له))(٢). قال: كاتب هذا الكتاب مهموماً أحسن وأقرب إلى المعنى. ٦٣٩٤- حدثنا الحسن بن يزيد الهمداني، قال: حدثنا الحسن بن يزداد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا إسحاق بن بشر، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن سعيد بن جبير رحمة الله عليهم رحمة واسعة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا بات الرجل كالاً من سبب العيال فهو كالصائم بالنهار لا يفطر والقائم بالليل لا يفتر(٣). ٦٣٩٥- أخبرنا عمر بن إبراهيم، قال: ثنا مكرم، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا مليح، قال: ثنا أبي، عن أبي حنيفة قال: ما ملكت أكثر من أربعة (١) ((المسند)) للحارثي (٨٣٣). (٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (٨٠٥). (٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (٣٠٧٩). - ١٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر آلاف درهم منذ أكثر من أربعين سنة إلا أخرجته، وإنما أمسكها لقول علي رضي الله عنه: أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة ولولا أني أخاف أن ألجأ إلى هؤلاء ما تركت منها درهما واحداً(١). ٦٣٩٦ - أخبرنا شيخ الفتيا بالحرم الشريف أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز المكي الزمزمي في جملة مجازه عن أبيه، عن جده، عن القاضي زكريا بن محمد الأنصاري، عن عبيد الرحيم بن الفرات، عن أبي الثناء محمود بن خليفة المنبجي، عن الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، عن أبي الحسن بن المقير، عن الفضل بن سهل الإسفرائيني، عن الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي، عن أبي عبد الله الصيمري، قال: أنا عمر بن إبراهيم، قال: ثنا مكرم بن أحمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا مليح، قال: ثنا أبي، عن أبي حنيفة قال: ما ملكت أكثر من أربعة آلاف درهم منذ أكثر من أربعين سنة إلا أخرجته، وإنما أمسكتها لقول علي رضي الله عنه: أربعة آلاف فما دونها نفقة، ولولا أني أخاف أن ألجأ إلى هؤلاء ما تركت منها درهماً واحداً (٢). باب: ما ينفق على كل ذي رحم محرم ٦٣٩٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه (١) ((أخبار أبي حنيفة وأصحابه)) للصيمري ص (٥٠ - ٥١). (٢) (المسند)) للثعالبي (٢٥٧). - ١٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر قال: ينفق على كل ذي رحم محرم(١). ٦٣٩٨ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: أجبر على النفقة كلَّ ذي رحم محرم (٣). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٣٩٩- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: ثنا إبراهيم بن حميد الكلابزي البصري، قال: ثنا أحمد بن عمرو الخصاف، قال: ثنا محمد بن يزيد، قال: ثنا يحيى بن آدم، عن حسن بن ثابت، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: يجبر كل ذي رحم محرم على النفقة (٣). باب: ما جاء أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، ولا سكنى ٦٤٠٠ - الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله الحسين بن أيوب بن عبد العزيز الهاشمي، عن أبي العباس يحيى بن محمد بن علي بن هاشم الحلبي، عن جده لأمه محمد بن إبراهيم، عن (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٢٦)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٥٢٣) من طريق الثوري، عن الشيباني، عن حماد قال: يجبر كل ذي محرم على أن ينفق على محرمه. وأخرجه ابن حزم في ((المحلى)) ١٠/ ١٠١ عن حماد بن أبي سليمان: لا يجبر أحد إلا على كل ذي رحم محرمة قوله، وبه يقول أبو حنيفة. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٠٤). (٣) ((المسند)) لابن أبي العوام (٢٦٩). - ١٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر محمد بن الحسن، عن الإمام أبي حنيفة(١). ٦٤٠١- والقاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي روی في مسنده، عن والده أبي طاهر عبد الباقي بن محمد، عن أبي الحسن بن عبد العزيز الظاهري، عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي اليقطيني، عن أبي العباس يحيى بن علي بن محمد بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم بن حبيب الصراف، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي ثلاثاً، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى(٢). ٦٤٠٢ - حدثنا أبو العباس يحيى بن علي بن هاشم المكي، ابن ابنة محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسن، ثنا أبو حنيفة، عن الهيثم بن حبيب الصراف، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: طلّقني زوجي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة(٣). (١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٠٣) والأثر أخرجه أحمد ٤١٢/٦، ومسلم ٤ / ٢٠٠ من طريق السدي، عن البهي، عن فاطمة بنت قيس به. ورواه أحمد ٦/ ٤١٢ من طريق عطاء، عن ابن عباس عنها به. (٢) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٠٣). (٣) ((المسند)) لابن المقرئ (٤). - ١٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٤٠٣- حدثنا محمد بن إبراهيم بن علي، ثنا أبو العباس يحيى بن علي بن هاشم الحلبي ابن بنت محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة، أنبأ جدّي محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسن، أنبأ أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. رواه الجم الغفير عن الشعبي، ومن حديث الهيثم فلم أكتبه إلا هكذا تفرّد به ابن أبي سكينة (١). ٦٤٠٤- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن الفارسي، قال: أخبرنا محمد بن المظفر، قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أيوب بن عبد العزيز الهاشمي، قال: حدثنا أبو العباس يحيى بن محمد بن علي بن هاشم الخفاف الحلبي، قال: حدثنا جدي لأمي محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم ابن حبيب الصراف، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة(٢). ٦٤٠٥ - أخبرنا الشيخ أبو المعالي ثابت بن بندار، قال: أخبرنا أبو علي بن دوما النعالي، قال: أخبرنا أبو جعفر القطیني، قال: حدثنا (١) ((المسند)) لأبي نعيم (٤٠٠). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١١٣٩). - ٢٠ -