Indexed OCR Text
Pages 341-360
الموسوعة الحديثية المجلد العاشر باب: ما جاء في عدة أم الولد ثلاث حيض ٦٣٣٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال في أمّ الولد يعتقها مولاها أو يموت عنها: عدّتها ثلاث حيض(١). ٦٣٣٨ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في أمّ الولدِ يموت عنها سيدُها، قال: إن كانت تحيضُ فثلاثُ حيض، وإن كانت لا تحيضُ فثلاثة أشهر، وكذلك إذا أعتقها(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٣٣٩ - حدثنا أبو حاتم داود بن أبي العوام، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، وحدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا بشر بن حيان العبدي بالمصيصة، قال: حدثنا أبي حيان بن بشر، قال: حدثنا = وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩١٠٠) عن وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: عدة الأمة حيضتان. (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٦١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٣١) عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، وعن معمر، عن أبي هاشم، كلاهما عن إبراهيم قال: إذا أعتقت السرّية أو مات عنها سيدها، فإنها تعتد ثلاثة قروء. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٨٩٠)، وسعيد بن منصور (١٢٨٧)، وابن أبي شيبة (١٩٠٩٢) من طريق الحكم، عن إبراهيم قال: إذا أعتقها أو مات عنها فثلاث حيض. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥١٤). - ٣٤١ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا الأشعث، عن الحسن، أنه كان يقول في أم الولد إذا أعتقها سيدها: فعليها ثلاث حيض، وإذا مات عنها فعليها حيضة(١)، قال: الأنصاري وكان أبو حنيفة يقول: عليها ثلاث حيض إذا أعتقها أو مات عنها(٢). باب: الأمة المطلقة إذا أعتقت ٦٣٤٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال في الحرّ إذا كانت تحته أمة ويطلقها تطليقة بائنة فخيرت، فاختارت زوجها ثم مات عنها، قال: عدّتها أربعة أشهر وعشراً ولها الميراث، وإن اختارت نفسها فعدّتها عدة الحرة المطلقة ثلاث حيض ولا ميراث لها (٣). باب: لا تصدق المرأة في أقل من شهرين ٦٣٤١- حدثنا محمد بن منصور، عن أبي عبيد، قال: سمعت محمد بن الحسن يخبر، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قال: لا تصدق المرأة [أي في انقضاء العدة] في أقل من شهرين(٤). (١) (المصنف)) لابن أبي شيبة (٩٩٠٠). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٧٧٣). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٦٢). (٤) (كشف الآثار)) الحارثي (١٥٠٨). - ٣٤٢ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر باب: عدة المستحاضة ٦٣٤٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: تعتد المستحاضة بأيام حيضها(١). ٦٣٤٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجل يطلق المرأة وهي مستحاضة، قال: تعتد بقرء والحيض قبل ذلك، وكذلك إن استحيضت بعد ما يطلقها(٢). ٦٣٤٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة قال: تعتد بأيّام أقرائها، قال: وكذلك إذا استحيضت بعدما يطلقُها(٣). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٣٤٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: تعتدُّ المستحاضة إذا طلقت بأيام أقرائها، فإذا فرغت حلّت للرجال (٤). (١) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٥٧)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠٥٤) عن محمد ابن ميسّر، عن إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: المستحاضة تعتد بالأقراء. وذكره الإمام محمد في ((موطئه)) عقب رقم (٦١٣) عن إبراهيم تعليقاً. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٦٥). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٧٨). (٤) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٧٩). - ٣٤٣ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: ما جاء في عدة الآيسة ٦٣٤٦ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته فتعتد بشهر أو شهرين ثم تحيض، قال: يهدم الحيض الشهر وتستقبل عدة الحيض، فإن حاضت واحدة ثم يئست استقبلت الشهور، فإن حاضت بعد اعتدت بما مضى من الحيض (١). ٦٣٤٧ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: إذا طلّق الرجل امرأته فاعتدت شهراً أو شهرين، ثم حاضت حيضة أو اثنتین، ثم يئست، استقبلت الشهور، وإن حاضت بعد ذلك اعتدت بما مضى من الحيض (٢). قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٣٤٨ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا طلَّق الرجل امرأته وقد يئستْ من الحيض اعتدت بالشهور، فإن هي حاضت بعد ذلك احتسبت بما مضى من حيضها الأول (٣). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٦٠). (٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٧٤). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٧٣). - ٣٤٤ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٣٤٩ - حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد، قال: حدث عمرو، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: إذا طلق الرجل امرأته فأعدَّت شهراً أو شهرين ثم حاضت قال: الحيض يهدم الشهور، وتستأنف العدة بالحيض، فإن حاضت حيضة أو حيضتين، ثم أيست استقبلتها بالشهور، فإن حاضت بعد ذلك أعدّت بما مضى من الحيض(١). ٦٣٥٠- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة، أو اثنتين، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم يئست من المحيض فلتستأنف عدة ثلاثة أشهر، فإن هي حاضت بعد فلتعتد بما حاضت، وقد انهدمت عدة الشهور، وهما يتوارثان ما كانت في عدتها، إن كان يملك الرجعة، قال: وإذا طلقت المرأة وقد يئست من المحيض فلتعتد ثلاثة أشهر، فإن هي اعتدت شهراً أو شهرين، أو أكثر من ذلك، ثم حاضت فلتستأنف عدة الحيض، فإن ارتفعت بعد ذلك، ويئست من المحيض فلتستأنف عدة الأشهر، ولا تعتد بشيء مما مضى من عدتها من الأشهر والحيض(٢). (١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٧٢٠). (٢) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٦/ ٣٤٠ رقم (١١٠٩٩). - ٣٤٥ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر باب: ما جاء في عدة الصغيرة ٦٣٥١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا طلَّق الرجل امرأته وهي جارية لم تحض فلتعتدَّ بالشهور، فإن حاضت قبل أن تنقضي الشهور لم تعتد بالشهور، واعتدَّت بالحيض(١). قال محمد: وبه نأخذ. باب: عدة المطلقة التي ارتفع حيضها ٦٣٥٢- (٢) فقال: هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها فكله(٣). ٦٣٥٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة: أنه طلَّق امرأته تطليقةً فحاضت حيضة، ثم ارتفعت حيضتها ثمانيةَ عشر شهراً، ثم ماتت، فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها فكله(٤). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٦٣)، والأثر أخرجه سعيد بن منصور (١٢٨١)، وابن أبي شيبة (١٨٣٠٦) من طريق أبي الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ المحيض قال: تعتد ثلاثة أشهر، فإن هي حاضت قبل أن تقضي الثلاثة الأشهر انهدمت عدة الشهور، واستأنفت عدة الحيض. (٢) ساقطة من أوله. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٢٩/٢). (٤) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٧٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١١١٠٤) عن الثوري ومعمر وحماد، وسعيد بن منصور (١٣٠٠، ١٣٠١، ١٣٠٢) عن سفيان = - ٣٤٦ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر قال محمد: وبه نأخذ، تعتد بالحيض أبداً حتى تيئس من الحيض، وتعتد بالشهور، ويرثها زوجها ما كانت في عدّة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٣٥٤ - محمد: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن علقمة بن قيس طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها عنها ثمانية عشر شهراً، ثم ماتت فسأل علقمة عبد الله ابن مسعود عن ذلك، فقال: هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها فكله(١). ٦٣٥٥ - حدثنا العباس بن حمزة، قال: حدثنا حماد بن حكيم، قال: حدثنا خلف بن ياسين، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: رجل طلق امرأته تطليقة، فحاضت حيضة، ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهراً، أو ثمانية عشر شهراً ثم ماتت فسئل = وأبي عوانة، عن منصور، ومن طريق أبي معاوية عن الأعمش، وابن أبي شيبة (١٩٣٣٨) عن أبي معاوية، عن الأعمش، والبيهقي في ((الكبرى)) ٤١٩/٧ من طريق سفيان، عن حماد والأعمش ومنصور، جميعهم عن إبراهيم، أن علقمة طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً ثم ماتت، فجاء علقمة إلى عبد الله يسأله عن ميراثها، فقال: قد حبس الله عليك ميراثها فورثها، لفظ سعيد بن منصور. (١) ((الموطأ)) للإمام محمد الحسن الشيباني (٦١٢). - ٣٤٧ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر ابن مسعود رضي الله عنه عن ذلك، فقال: خذ ميراثها، فإن هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها(١). ٦٣٥٦- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، أنه طلق امرأته تطليقة فحاضت حيضة ثم ارتفع حيضها سبعة (٢) عشر شهراً ثم ماتت قبل أن تحيض غيرها، فذكر ذلك علقمة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: هذه امرأة حبس الله ميراثها عليك فكله(٣). ٦٣٥٧ - حدثنا محمد بن الحسن البلخي، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: طلق علقمة امرأته تطليقة فحاضت حيضة ثم ارتفع حيضها ثمانية عشر شهراً أو أقل، ثم ماتت فسأل عبد الله عن ذلك فقال: هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها (٤). ٦٣٥٨ - أخبرنا أبو القاسم بن الشيخ أبي بكر بن عمر المقرئ قراءة عليه، قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن (١) ((كشف الآثار)) الحارثي (١١٨٩). (٢) في طبعة ((الآثار)): ثمانية. (٣) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٦٣). (٤) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٦٧). - ٣٤٨ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر عمر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة: أنه طلق امرأته تطليقة فحاضت حيضة ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهراً ثم ماتت قبل أن تحيض غيرها، فذكر ذلك علقمة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: هذه امرأة حبس الله ميراثها عليك فكله(١). ٦٣٥٩- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو اثنتين، ثم ارتفعت حيضتها ما كانت في العدة، فإن بتّ طلاقها فلا ميراث بينهما(٢). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٤٢٣). (٢) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٦/ ٣٤٢ رقم (١١١٠٦). - ٣٤٩ - - ٣٥٠ - فهرس الموضوعات - ٣٥١ - - ٣٥٢ - فهرس الموضوعات باب: إتيان المرأة بالجماع من قبلها ٣ باب: الحر يتزوج أربع مملوكات إن شاء ١٠ باب: لا يتزوج العبد إلا اثنتين. ١١ باب: فيما لا يتزوج حتى تنقضي عدة الرابعة ١٢ باب: حق الزوج على زوجته . ١٣ باب: نفقة الزوجة المتوفى عنها زوجها ١٨ باب: العدل بين الأزواج ١٨ باب: ما جاء في العزل ٢١ باب: كراهة العزل. ٢٩ باب: حكم العزل عن الحرة والأمة ٢٩ ٣٠ باب: ما لا يجوز وطي فرج من المملوكات إلا لمن باع أو أعتق أو وهب باب: الأمة توهب ولها زوج ٣٣ باب: ما جاء فیمن أتی فرجاً بشبهة ٣٤ باب: ما يكره من وطي الأمة وابنتها وأختها وعمتها وخالتها ٣٤ باب: ما يحرم على ابن الرجل من لمس جاريته بشهوة ونحوها ٣٥ - ٣٥٣ - الموسوعة الحديثية فهرس الموضوعات باب: حكم من قبَّل المرأة من شهوة أو مسها ٣٦ باب: من عتق أمته و جعل عتقها صداقها ٣٦ باب: من ملك شيئاً من امرأته، فقد فسخ النكاح. ٣٧ باب: من فجر بامرأة ثم تزوّجها ٣٨ باب: إذا أُدخلت المرأتان کل واحد منهما على أخ زوجها ٣٩ باب: نكاح العبد وطلاقه ٤٤ باب: المرأة تهب الغلام لعمتها، ثم تزوجه بها بحيلة ينقض التزويج بينهما .... ٤٥ باب:ماجاء فیما لا یتسری العبد ٤٧ باب: النكاح في العدة .. ٤٨ باب: نكاح أخت أم ولده بعد إعتاقها ٤٩ باب: ما جاء في نكاح اليهودية والنصرانية ٥٠ باب: إسلام أحد الزوجين أو كليهما ٥١ باب: الرجل تزوج امرأة وبأحدهما عيب باب: المرأة غاب عنها زوجها فتزوجت بعده ٥٧ باب: التفريق فيمن تزوج المرأة المعتدة ٥٩ باب: المرأة يُفقد زوجها ٦٠ - ٣٥٤ - الموسوعة الحديثية فهرس الموضوعات باب: ما وقع بين أبي حنيفة وقتادة في هذه المسألة ٦١ باب: ما جاء في امرأة المفقود تزوجت، وأتت بولد ٦٥ باب: رجل تحته أمتان أختان وطئ إحديهما، أيأتي الأخرى؟ ٦٦ باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ٦١ باب: النهي عن نكاح الأمة على الحرة. ٧١ باب: الرخصة في نكاح الأمة ٧٢ باب: من وطي جارية حرمت عليه أمها وابنتها ٧٣ باب: الرجل ينتفي من ولده ٧٣ باب: من تزوج حرة وأمة في عقدة ٧٣ باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ٧٤ باب: ما جاء في نسخ جواز متعة النساء ٨٥ باب: ما جاء في تحريم متعة النساء ٩٠ باب: تحریم الجمع بين الأختین ١٣٣ باب: من تزوج ولم يفرض صداقها حتى مات ١٣٤ باب: من طلق امرأته قبل الدخول، ثم غشیها ١٤٢ باب: من طلق امرأته ولم يدخل بها ١٤٣ - ٣٥٥ - الموسوعة الحديثية فهرس الموضوعات باب: فیما يجب به الصداق ١٤٤ باب: النهي عن الشغار. ١٤٤ باب: ما جاء في أقل مقدار الصداق ١٤٤ باب: ما جاء في الحيلة عن المهر ١٤٥ باب: ما جاء في العنين يؤجل سنة. ١٤٨ باب: ما جاء فيما خيرت امرأة العنين بعد الأجل ١٤٩ باب: ما جاء أن فرقة العنين تطليقة بائنة ١٥١ باب: فيمن جامع أم امرأته، أو قبلها، أو لمسها بشهوة ١٥١ باب: تعريف الرجل الذي خطب امرأةً من مذهبه وسيرته ١٥٢ باب: نثر السكر عند الملاك والختان ١٥٣ کتاب الرضاع ١٥٤ باب: فيما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ١٥٤ باب: ما جاء فيما لا رضاع بعد الفطام. ١٦٦ باب: ما جاء في لبن الفحل ١٦٩ باب: ما جاء أن الأم أحق برضاعة الولد ١٧٠ - ٣٥٦ - الموسوعة الحديثية فهرس الموضوعات کتاب الطلاق ١٧٢ باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق ١٧٢ باب: ما جاء في طلاق السنة ١٧٣ باب: المرأة تتزوج في عدتها من الطلاق ١٧٦ باب: ما جاء في أبغض الحلال إلى الله الطلاق ١٧٦ باب: ما جاء في کنایات الطلاق ١٧٧ باب: النهي عن إضرار المرأة بالطلاق ١٨٠ باب: النهي عن التلعب بالطلاق. ١٨١ باب: ما جاء فیمن طلق امرأته وهي حائض ١٨١ باب: ما جاء فیمن طلق في مرضه ١٨٣ باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا ١٨٣ باب: ما جاء فیمن طلق امرأته عدد النجوم ١٨٧ باب: من قال لامرأته، ولم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق .... ١٨٧ باب: من طلق امرأته ثلاثاً، ثم أرادها على نفسها ١٨٨ باب: من طلق واحدة، وهو ینوي ثلاثاً ١٨٩ باب: من قال لامرأته: أنت طالق، ونوى فلاناً ١٩٠ - ٣٥٧ - الموسوعة الحديثية فهرس الموضوعات باب: قول الرجل: أنت طالق ألبتة ١٩٠ باب: من كتب طلاق امرأته: إن أتاكٍ كتابي فأنت طالق ١٩٣ ١٩٤ باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته: ((اعتدِّي)). باب: قوله: اعتدي، تطليقة واحدة ٢٠٠ باب: قوله: اختاري، كم يقع من الطلاق؟ ٢٠١ باب: قوله: أمرك بيدك، وما بيدي من طلاق فهو بيدك ٢٠٤ باب: قوله: اختاري وأمرك بيدك سواء ٢٠٤ باب: ما جاء في طلاق المعتوه ٢٠٥ باب: الشرط في الطلاق ٢١٠ باب: الشرط في الطلاق بعد الاستغفار ٢١٤ باب: ما جاء في المخيّرة تختار زوجها ٢١٤ باب: من خيَّر امرأته، فقامت من مجلسها، فلا خيار لها ٢١٧ باب: طلاق الأمة وعدتها ٢٢٠ باب: الأمة المتوفى عنها زوجها المعتقة في عدتها، تعتد عدة الأمة ٢٢٢ باب: من طلق الأمة طلاقا يملك الرجعة، فأعتقت، فعدتها عدة الحرة ٢٢٢ باب: من طلق الأمة واحدة، ثم يشتريها يطأها ٢٢٣ - ٣٥٨ - الموسوعة الحديثية فهرس الموضوعات باب: من طلق الأمة تطليقتين، ثم اشتراها لا يغشاها ٢٢٤ ٢٢٤ باب: عدة الأمة المتوفى عنها زوجها باب: الأمة المتوفى عنها أعتقت في عدتها ٢٢٤ باب: الأمة تباع وها زوج. ٢٢٥ باب: من طلق امرأته، وراجعها حين دخلت للاغتسال من الحيضة الثالثة .. ٢٢٦ باب: ما جاء في خيار عتق الأمة. ٢٢٩ باب: ما جاء فيما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها حرّاً ...... ٢٣٠ باب: ما جاء فيما أعتقت الأمة فلها الخيار ٢٣١ باب: من یزوج أم ولده عبداً، ثم يموت، فهي حرة ٢٣١ باب: من يتزوج الأمة فتُعتق، فلها الخيار. ٢٣٢ باب: اليتيمة التي زوجها القاضي، ثم بلغت، فلا خيار لها ٢٣٣ باب: الفرقة من قبل الزوج طلاق ٢٣٣ ٢٣٥ باب: الأمة المعتقة التي اختارت نفسها باب: من طلق امرأته، ولم يدخل بها، لها نصف الصداق ٢٣٦ باب: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ٢٣٦ باب: الطلاق والعدة بالنساء. ٢٣٧ - ٣٥٩ - الموسوعة الحديثية فهرس الموضوعات باب: الكافر يطلق امرأته، ثم أسلم. ٢٣٨ باب: الكافر طلق امرأته ثلاثاً في الكفر ثم أسلما ٢٣٩ باب: ما جاء أن الطلاق لا يقع بالشك ٢٤٠ باب: من طلق بمشيئة الله، أو بإرادة الله تعالى ٢٤٣ باب: الاستثناء في الطلاق ٢٤٥ باب: الطلاق قبل النكاح. ٢٤٧ باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثاً في مرضه. ٢٥١ باب: من طلق امرأته في مرضه فمات قبل انقضاء العدة ٢٥٣ باب: المرأة إذا ضر قليلاً بها الطلق فهي بمنزلة المريض في الوصية ٢٥٣ باب: ما جاء في طلاق السكران ٢٥٤ باب: طلاق النّشوان ٢٥٥ باب: طلاق من شرب البنج ٢٥٥ باب: ما جاء في طلاق المبرسم ٢٥٦ باب: طلاق النائم ٢٥٦ باب: تزویج السكران ٢٥٧ باب: طلاق المكره وعتقه ٢٥٨ - ٣٦٠ -