Indexed OCR Text
Pages 21-40
الموسوعة الحديثية المجلد العاشر يصوبني فليجرب، قال يزيد: صدق جابر، قال أبو حنيفة ما أقرب هذا من الصواب لما ظهر من نساء هذا الزمان، ولعل إبراهيم لم يكن جرب من النساء غيرها، ثم قال: من زاد على امرأة واحدة استعمل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمله في نسائه وإلا كتب من الظلمة، حدثني قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كانت عنده امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل»، قال أبو حنيفة: والذي أختار لنفسي الاقتصار على واحدة، وليس يعدل السلامة شيء، ومع ذلك فالله المستعان على إنصافها، والسلامة مما يلزم لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((النساء عندكم عوان))، وذكر كلاماً كثيراً في هذا المعنى، قال عبد الله بن عون: فحفظت منه هذا القدر(١). باب: ما جاء في العزل ٥٥٦١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: لو أن الله أخذ ميثاق نسمة في صلب رجل، ثم صبه على صفاة لأخرج الله منها تلك النسمة التي أخذ منها ميثاقها(٢). (١) ((المسند)) للثعالبي (١٧٤). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧١٠)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٦٨)، ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٩٦٦٤) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة قال: سئل عبد الله بن مسعود به. = - ٢١ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر ٥٥٦٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن العزل، فقال: لو أخذ الله عز وجل ميثاقَ نسمةٍ في صلب رجل فصبَّها على صفاةٍ أخرج الله منها الَّسمة التي أخذ ميثاقَهَا، فإن شئت فاعزل، وإن شئت فدع(١). قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٥٥٦٣- حدثنا علي بن الحسن بن سعد، حدثنا عمرو بن حميد، حدثنا نوح بن دراج بخاري قاضي بغداد، حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود: أن عبد الله بن مسعود سئل عن العزل؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أن شيئاً أخذ الله ميثاقه استودع صخرة لخرج))(٢). ٥٥٦٤- حدثنا الربيع بن حسان، قال: حدثنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا أسباط بن محمد، قال: حدثنا أبو حنيفة رحمة الله عليه، وسألته عن العزل، قال: حدثني حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود رحمة الله عليهم، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: كل شيء وأخرجه سعيد بن منصور (٢٢٢١) من طريق هشيم، عن منصور، عن الحارث العکلي، عن إبراهیم قال: سئل ابن مسعود به. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٤٦). (٢) ((المسند) الحارثي (٩٦١). - ٢٢ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر أخذ الله ميثاقه لو استودع صخرة لخرج (١). ٥٥٦٥- حدثنا عبد الصمد بن الفضل، قال: حدثنا ابن الرّماح، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: كل شيء أخذ الله ميثاقه، لو كان في صخرة صماء لخرج (٢). ٥٥٦٦-الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، أن عبد الله بن مسعود سئل عن العزل؟ فقال: لو أن شيئاً أخذ الله ميثاقه قد استودع في صخرة (٣) لخرج(٣). ٥٥٦٧- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود: أنه سئل عن العزل؟ فقال: لو أخذ الله تعالى ميثاق نسمة في صلب رجل فصبه على صفا: لأخرج الله عز وجل منها النسمة التي أخذ الله ميثاقها، فإن شئت فاعزل وإن شئت (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٥٤). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٨٧٨). (٣) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٩٩). - ٢٣ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر (١) فدع(١). ٥٥٦٨- أخبرنا أبو جعفر محمد بن إسماعيل بن محمد الطرسوسي، أنبا أبو منصور محمود بن إسماعيل بن محمد الصيرفي، أنبا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذ شاه، أنبا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، ثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد عن إبراهيم، عن علقمة قال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن العزل؟ فقال: لو أخد الله ميثاق نسمة في صلب رجل ثم أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصفا فإن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل(٢). ٥٥٦٩- قرأت على النظام بن مفلح أخبركم ابن المحب، أنا أحمد بن إدريس وزينب بنت الكمال، أنا يوسف بن خليل، أنا أبو جعفر الطرسوسي، أنا أبو منصور الصيرفي، أنا أبو الحسين بن فاذشاه، ثنا أبو القاسم الطبراني، ثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة قال: سئل ابن مسعود عن العزل؟ فقال: لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب رجل ثم أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصفا، فإن شئت فاعزل وإن شئت فلا (١) ((المسند)) لابن خسرو (٢٢٥). (٢) ((عوالي الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف ابن خليل الدمشقي برقم (١٨). - ٢٤ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر تعزل(١). ٥٥٧٠- أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي على وفق ما مضى، عن الشهاب أحمد بن خليل السبكي، عن الجمال يوسف بن زكريا الأنصاري، عن الجمال إبراهيم بن علي القلقشندي، عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن جماعة، عن محمد بن حمد بن عبد المنعم الحراني المعروف بابن البيع، عن الفخر بن البخاري، عن أبي بكر بن اللبان، عن أبي علي الحداد، عن الحافظ أبي نعيم، عن الحافظ أبي القاسم الطبراني قال في ((المعجم الكبير)): حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة قال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن العزل؟ فقال: لو أخذ الله ميثاق نسمة في صلب رجل ثم أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصفا، فإن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل(٢). ٥٥٧١- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: سئل عبد الله بن مسعود عن العزل، فقال: لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب آدم، ثم أفرغه على صفا، لأخرجه من ذلك (١) ((الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف بن عبد الهادي الصالحي برقم (٢٩). (٢) ((المسند)) للثعالبي (١٥٩). - ٢٥ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر الصفا، فاعزل، وإن شئت فلا تعزل(١). ٥٥٧٢- حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: سئل ابن مسعود عن العَزْل، فقال: لَو أخَذَ الله مِیثاقَ نسمة من صلب رجل، ثم أفرغه على صفا، لأخرجه من ذلك الصفا، فأتم، وإن شئت فلا تعزل(٢). ٥٥٧٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن كثير الأصم، عن أبي ذراع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال في قوله تعالى: ﴿فَأَتُواْ حَرْتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] إن شئت فاعزل، وإن شئت فلا عزل(٣). ٥٥٧٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن كثير الأصم الرماح، عن أبي ذراع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سألته عن هذه الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْفَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾[البقرة: ٢٢٣] قال: کیف شئت، إن (١) ((المصنف)) لعبد الرزاق (٧/ ١٤٤) رقم (١٢٥٦٨). (٢) ((المعجم الكبير)) للطبراني (٩/ ٣٣٥) رقم (٩٦٦٤). (٣) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧١١)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٩٤١) عن وكيع، عن أبي حنيفة، عن كثير الرماح، عن أبي ذراع قال: سألت ابن عمر عن قوله: ((فأتوا حرثكم أنى شئتم)) قال: إن شئت عزلاً وإن شئت غير غزل، وزاد السيوطي في ((الدر المنثور)) ١/ ٤٧٦ وكيع عن أبي ذراع قال: سألت ابن عمر .... - ٢٦ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر شئت عزلاً، وإن شئت غير عزل(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٥٥٧٥- حدثنا علي بن محمد السمسار البلخي، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري، قال: حدثنا محمد بن أسعد التغلي، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن كثير الرّماح، عن أبي ذراع، قال: سألت ابن عمر عن قوله تعالى: ﴿ فَأَتُواْ حَرْتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: عزلاً وغير عزل(٢). ٥٥٧٦- أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أبي حنيفة، عن كثير الرماح، عن أبي ذراع رحمة الله عليهم، قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن قوله عز وجل: ﴿فَأْتُواْ حَرْتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: إن شئت عزلاً، وإن شئت غير عزل(٣). ٥٥٧٧- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن جعفر بن محمد بن الحسن القيسي الزعفراني، عن سهل بن عثمان ومحمد بن مروان وإبراهيم بن موسى، (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٤٨). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥١٦). (٣) (كشف الآثار)) الحارثي (٨٤٠). - ٢٧ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر كلهم عن وكيع بن الجراح، عن أبي حنيفة(١). ٥٥٧٨- الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي روى في ((مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، عن أبيه خالد بن خلي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن كثير الرماح الأصم الكوفي، عن أبي ذراع، عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُواْ حَرْقَكُمْ أَى ◌ِشِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] قبلاً ودبراً في المأتى عزلاً وضده(٢). ٥٥٧٩- أخبرنا الشيخ العدل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان قراءة عليه، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر بن أشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله ابن طاهر القزويني، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن كثير الأصم الرماح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سألته عن هذه الآية: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُواْحَرْفَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، قال: كيف شئت، إن شئت عزلاً، وإن شئت غير عزل(٣). (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٣٣). (٢) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٣٣). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٩٣٩). - ٢٨ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر ٥٥٨٠- حدثنا وكيع، عن أبي حنيفة، عن كثير الرماح، عن أبي ذراع، قال: سألت ابن عمر عن قوله: ﴿ فَأَتُواْ حَرْنَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: إن شئتَ عزل، وإن شئتَ غيرِ عزل(١). باب: كراهة العزل ٥٥٨١- حدثنا حامد بن أحمد بن زرارة الكشاني، قال: حدثنا عمار بن خالد، قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن نافع رحمة الله عليهم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يكره العزل(٢). باب: حكم العزل عن الحرة والأمة ٥٥٨٢- حدثنا يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، قال: لا بأس بالعزل عن الأمة، فأما الحرة فإن أذنت لك فاعزل، وإن لم تأذن لك فلا تعزل(٣). (١) ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٥١٨/٣ رقم (١٦٦٧٦)، ٥١٠/٣ رقم (١٦٦٧٠). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١٤٨). (٣) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧١٢)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٦٣)، وابن أبي شيبة (١٦٨٧٥) عن ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سعيد بن جبير قال: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولفظ عبد الرزاق: لا يعزل الحرة إلا بأمرها. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٨٧٨) عن سفيان، عن أبي سعاد، عن سعيد بن جبير قال: تستأمر الحرة، ولا تستأمر الأمة. - ٢٩ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر ٥٥٨٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير قال: لا تعزلْ عن الحرّة إلا بإذنها، وأما الأمة فاعزل عنها ولا تستأمرها(١). قال محمد: وبه نأخذ، فإن كانت الأمةُ زوجةً لك فلا تعزل عنها إلا بإذن مولاها، ولا تستأمر الأمَةُ في شيء من ذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی. باب: ما لا يجوزوطي فرج من المملوكات إلا لمن باع أو أعتق أو وهب ٥٥٨٤- يوسف، عن أبيه، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: لا يوطأ فرج شيء من المملوكات إلا فرج إن باعه جاز، وإن تصدق به جاز، وإن أعتقها جاز، وإن وهبها جاز(٢). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٤٥). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٢٤)، والخبر رواه عبد الرزاق (١٢٨٤٧) عن معمر، عن قتادة أن ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ فرجاً إلا فرجاً إن شئت بعتَ وإن شئت وهبت وإن شئت أعتقت. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٨٤٨) عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلتها لي أطوف عليها؟ فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها وإما أن تشتريها أو تهبها لك. - ٣٠ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر ٥٥٨٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية المكي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يحلُّ فرجٌ من المملوكات إلا من باع، أو وهب، أو تصدق، أو أعتق جاز، يعني بذلك المملوك(١). قال محمد: وبه نأخذ، يعني أنَّ المملوك لا يحلّ له فرجٌ إلا بنكاح، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٥٥٨٦ - حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا المسيب بن إسحاق، قال: أخبرنا أحمد بن حفص، وحدثنا أبي، قال: حدثنا أسباط بن اليسع، قال: أخبرنا أبو حفص، قال: أخبرنا عمرو بن محمد، عن أبي حنيفة، عن إسماعيل بن أمية، عن المقبري رحمة الله عليهم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: ((لا يحل فرج المملوكات إلا لمن باع جاز، أو وهب جاز، أو أعتق جاز، أو تصدق جاز))(٢). ٥٥٨٧- أخبرنا أحمد بن محمد بن سعید الکوفي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبيد، قال: حدثنا حسن بن صالح، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، عن يوسف بن يعقوب الصنعاني، عن أبي حنيفة، عن إسماعيل ابن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن ابن عمر رضي الله (١) ((الآثار)) (٣٩٢)، و((الحجة على أهل المدينة)) ٣٦٦/٣ للإمام محمد الحسن الشيباني. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٦٩٩). - ٣١ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر عنهما قال: لا يوطأ فرج إلا فرج إن باع وإن تصدق به جاز، وإن أعتقه جاز، أو وهبه جاز(١). ٥٥٨٨- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن إسماعيل بن أمية المكي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: لا يحل فرج المملوكات إلا لمن باع أو وهب أو تصدق أو أعتق [جاز] يعني بذلك المملوك(٢). ٥٥٨٩- أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون الثقة رحمه الله، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزار، قال: حدثنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن محمد بن أشكاب البخاري قراءة عليه، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل ابن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية المكي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن ابن عمر قال: لا يحل فرج من المملوكات إلا لمن باع أو وهب أو تصدق أو أعتق جاز. يعني بذلك المملوك(٣). ٥٥٩٠- أخبرنا أبو سعد أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بقراءتي عليه، (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢١٣). (٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٢٩). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٨٩). - ٣٢ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر قال: أخبرني علي بن أبي علي البصري إذناً، قال: أخبرنا أبو القاسم بن الثلاج إذناً، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعید الحافظ، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبيد، قال: حدثنا الحسن بن صالح، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، عن يوسف بن يعقوب الصنعاني، عن أبي حنيفة، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن ابن عمر قال: لا يوطأ فرج إلا فرج إن باعه جاز، أو تصدق به جاز، أو أعتقه جاز، أو وهبه جاز(١). باب: الأمة توهب ولها زوج ٥٥٩١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم قال: أهدي لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه جارية لها زوج عامل له، فكتب إلى صاحبها: بعثتَ إليَّ جارية مشغولةٌ(٢). قال محمد: وبه نأخذ، لا يكون بيعها ولا هديتها طلاقاً، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (١) ((المسند)) لابن خسرو (٩٠). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٥٧)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٣١٧٥، ١٣١٧٦)، وسعيد بن منصور (١٩٤٩، ١٩٥٠)، وابن أبي شيبة (١٨٥٧٩) من طريق الشعبي قال: اشترى شرحبيل بن السمط جارية فأهداها لعلي بن أبي طالب - أحسبه قال : - فدعاها علي، فقالت: إني مشغولة، فقال: ما شغلك؟ قالت: إن لي زوجاً قال: فلا حاجة لنا في شيء مشغول، فردها عليه، لفظ عبد الرزاق. - ٣٣ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر باب: ما جاء فيمن أتى فرجاً بشبهة ٥٥٩٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، أنه سئل عن جارية امرأته، فقال: ما أبالي إياها أتيت أو جارية عوسجة، قال: وعوسجة منكب حيّه(١). قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا، جارية امرأته وغيرها سواء، إلا أنه إذا أتاها على وجه الشبهة درأنا عنه الحدّ، وكذلك بلغنا عن علي ابن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما. باب: ما يكره من وطي الأمة وابنتها وأختها وعمتها وخالتها ٥٥٩٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه كان يكره أن يطأ الرجل أمته وابنتها، وأمته وأختها، أو عمتها، أو خالتها، (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦١٦)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٢٦) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: ما أبالي أعلى جارية امرأتي وقعت، أم على جارية عوسجة - رجل من النخع -. وأخرجه سعيد بن منصور (٢٢٦٦) عن صالح بن موسى، عن منصور، عن إبراهيم قال: قال علقمة: ما أبالي أتيت جارية امرأتي، أو جارية عوسجة لجارٍ له من النخع. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٤٨/٣ من طريق شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة أنه سئل عن رجل أتى جارية امرأته؟ فقال: ما أبالي إياها أتيت أو جارية امرأة عوسجة. - ٣٤ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر وكان يكره من الإماء ما يكره من الحرائر(١). قال محمد: وبه نأخذ، كلُّ شيء كُره من النكاح فإنَّه يكره من ملك اليمين، إلا في خصلة واحدة، يجمع من الإماء ما أحبّ، ولا يتزوج فوق أربع حرائر وأربع من الإماء، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: ما يحرم على ابن الرجل من لمس جاريته بشهوة ونحوها ٥٥٩٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد ابن المنتشر، عن أبيه، عن مسروق قال: بيعوا جاريتي هذه، أما إني لم أُصِب منها إلا ما يحرّمها على ابني من لمس أو نظر (٢). قال محمد: وبه نأخذ، إلا أنا لا نرى النظر شيئاً، إلا أن ينظر إلى الفرج بشهوة، فإن نظر إليه بشهوة حرّمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٥٤)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٤٩) عن هشام بن حسان، عن واصل مولى أبي عيينة، عن حماد، عن إبراهيم قال: من نظر إلى فرج امرأة وابنتها احتجب الله عنه يوم القيامة. (٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٣٤)، والأثر أخرجه سعيد بن منصور (٢١٩١) عن أبي عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، أن مسروقاً قال لجاريته عند موته: لم أصب منها إلا حرّمتها على ولدي: اللمس والنظر. - ٣٥ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر باب: حكم من قبَّل المرأة من شهوة أو مسها ٥٥٩٥- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مسها، أو نظر إلى فرجها لم تحل لأبيه، ولا لا بنه(١) . باب: من عتق أمته وجعل عتقها صداقها ٥٥٩٦- القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري روی في مسنده، عن أبي بكر الخطيب، عن القاضي أبي العلاء الواسطي، عن محمد بن إسحاق القطيعي، عن أبي حميد سهل بن أحمد بن عثمان الطبري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن حبيب، عن أبي بشر الصفار، عن علي بن الحسن الرازي، عن الصباح بن محارب، عن أبي حنيفة قال ذات يوم: ألا تعجبون؟ مررت بمسعر وهو يحدث، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها(٢). ٥٥٩٧ - أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي، حدثنا محمد بن إسحاق القطيعي، حدثنا أبو حميد سهل بن أحمد بن عثمان الطبري، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن حبيب، حدثنا أبو بشر الصفار، حدثنا (١) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٢٧٨/٦ رقم (١٠٨٣٢)، ٢٨٢/٦ رقم (١٠٨٥٠). (٢) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٤٧). - ٣٦ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر على بن الحسن الرازي، حدثنا الصباح بن محارب، عن أبى حنيفة، أنه قال ذات يوم: ألا تعجبون؟ مررت على مسعر، وهو يحدث، عن قتادة، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِثْقَها صَداقَها))(١). ٥٥٩٨- حدثنا قيس بن أبي قيس وإسرائيل بن السميدع البخاريان، قالا: حدثنا محمد بن علي بن الحسن، قال: سمعت أبي، يقول: حدثنا أبو حمزة، قال: سألت أبا حنيفة فقلت له: الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها؟ فقال لي: تزوجها ثم أعتقها أو أعتقها ثم تزوجها، قال: فبقيت متفكراً فيه، وقال قيس في حديثه: جعلت أنظر فيه، فقال لي: إن كان تزوجها ثم أعتقها فالنكاح غير ثابت، لأنه تزوج أمته، وإن كان أعتقها ثم تزوجها فلابد للحرة من مهر (٢). باب: من ملكـ شيئاً من امرأته، فقد فسخ النكاح ٥٥٩٩- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار قراءة، قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، (١) ((تاريخ بغداد)) للخطيب البغدادي ٩/ ١٢٠. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٦٣٧). - ٣٧ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر عن إبراهيم قال: إذا ملك شيئاً من امرأته فقد فسد النكاح، وإذا ملكت شيئاً من زوجها فقد فسد النكاح(١). باب: من فجر بامرأة ثم تزوّجها ٥٦٠٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه سأل علقمة عن رجل فجر بامرأة ثم تزوّجها فقرأ هذه الآية: ﴿ وَهُوَالَّذِى يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥](٢). ٥٦٠١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى علقمة بن قيس فقال: رجل فجر بامرأته أله أن يتزوجها؟ قال: نعم، ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَهُوَ اُلَّذِى يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: ٢٥](٣). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٥٦٠٢- عبد الرزاق، قال: سمعت أبا حنيفة يحدث، عن حماد، عن (١) ((المسند)) لابن خسرو (٢٦١). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٠٣)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٥٢) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن علقمة به. وأخرجه سعيد بن منصور (٩٠٠) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة به. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٢٨). - ٣٨ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر إبراهيم قال: سئل علقمة بن قيس: عن رجل زنى بامرأة، هل يصلح له أن يتزوجها؟ قال: ﴿ وَهُوَالَّذِى يَقْبَلُ النَّوْبَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥] الآية(١). ٥٦٠٣- یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في ذلك: أوله سفاح وآخره نكاح (٢). باب: إذا أُدخلت المرأتان كل واحد منهما على أخ زوجها ٥٦٠٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا أدخلت المرأتان كلُّ واحدة منهما على أخ زوجها فوطئت كل واحدة منهما، فإنه تُرَدُّ كل واحدة منهما إلى زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، ولا يقربها زوجها حتى تنقضي عدتها(٣). (١) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦ برقم (١٢٧٩٩). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٠٤)، والخبر أخرجه سعيد بن منصور (٨٩٣) عن هشيم، عن أبي نعامة، وابن أبي شيبة (١٧٠٤٦) من طريق خلف بن خليفة، عن أبي هاشم، كلاهما عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حداً، ثم أراد أن يتزوجها، قال: لا بأس أوله سفاح وآخره نكاح، لفظ ابن أبي شيبة. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٧٨٥، ١٢٧٨٧، ١٢٧٨٨)، وسعيد بن منصور (٨٨٨، ٨٨٩، ٨٩٠، ٨٩١، ٨٩٢)، وابن أبي شيبة (١٧٠٦٣، ١٧٠٤٦، ١٧٠٦٠) من طرق عن ابن عباس به. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٠٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧٦٣) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه قال في رجلين تزوجا أختين، فأدخل = - ٣٩ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٥٦٠٥- سمعت الفضل بن بسام، يقول أخبرني الحسين بن علي السختياني، عن علي بن عاصم، قال: أخبرني أبو حنيفة، قال: كان أخوان بالكوفة فتزوجا أختين وكانوا أهل بيت يسار فصنعوا طعاماً، وبالغوا فيه فأعظموا النفقة، فلما كانت ليلة البناء غلِط النساء فأدخلن امرأة هذا على هذا، وامرأة هذا على هذا، فأصبحا قد افتض كل واحد منهما المرأة التي أدخلت عليه، قال: وكانوا أهل بيت غناء قال: ففزع أهل المرأتين، وأهل الرجلين لذلك، وأتوني في ذلك فأخبروني بذلك، وقالوا: احتل لنا حيلة، قال: فدعوتُ أحد الأخوين فقلت: دخلت بأهلك قال: لا، ولا رأيتها، فقلت له طلقها تطليقة، فطلقها تطليقة، قلت: قد بانت منك ولا عدة لك عليها، وعليك نصف صداقها، قال: ودعوت الآخر، فقلت له بمثل ذلك فقال: لا ولا رأيتها قلت: طلق امرأتك تطليقة، فطلقها تطليقة قلت: قد بانت منك، ولا عدة لك عليها، وعليك نصف صداقها، قال: فدعوت الأول ودعوت الولي والشهود، فقلت: أتتزوج التي دخلت بها وتصدقها نصف الصداق الذي لم يكن عليك، فقال: نعم، = على كل واحد منهما امرأة صاحبه، قال: لهما الصداق، ويرجع الزوجان على من غرّهما. ویشهد له حدیث خلاس عند ابن أبي شيبة (١٧٧٦٦). - ٤٠ -