Indexed OCR Text

Pages 1-20

المُؤَسُوعَةُ الجَدِيثِيَّةَ
مروَيَات الإمَامِ اِ حَنِيفَة
جَمَعَهُ وَأَعَدَّهُ وَعَلَّقَعَلَيْهِ
فَضِيلَةَ العَلَّامَةِ المُحُدِّثِ المُحُفّقُ
الشَّيْخِ لَطِف الرَّحْمنِ البَرَاعْي الَقَاسِمِيْ
المُزْء العَاشِرُ
المحتوى:
تتمة كتاب النكاح- الرَّضاع- الطّلاق- الإيلاء-
الظّهار - العدّة
الأحاديث
٥٥١٨ - ٦٣٥٩
دار الكتب العلمية®
Dar Al-Kotob Al-ilmiyan
DKi
أسْسَها محمّد عَليُ بِضُونَ سَنة 1971 بَيْرُوت - لبْنَان
Est. by Mohammad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon
Établie par Mohammad Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban

الكتاب: الموسوعة الحديثية المرويات الإمام أبي حنيفة
Title: AL-MAWSŪ A AL-HADĪȚIYYA
LIMARWIYYĀT AL-IMĀM 'ABĪ HANĪFA
التصنيف: حديث
Classification: Prophetic Hadith
المؤلف: الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي
Author: Al-Shaykh Latifur Rahman Bahraich
Al-Qasemy
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
Publisher: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah - Beirut
عدد الصفحات (٢٠ جزء/٢٠ مجلد) 7816 (.Pages (20P./20Vols
قياس الصفحات
Size
17 x 24 cm
Year
2021 A.D. - 1442 H.
سنة الطباعة
بلد الطباعة لبنان
Printed in Lebanon
Edition
1 st
الطبعة الأولى
90000
9 782745 197122
ISBN 978-2-7451-9712-2
Dar Al-Kotob
Al-ilmiyah
Est. by Mohamad Ali Baydoun
1971 Beirut - Lebanon
Aramoun, al-Quebbah,
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.
Tel : +961 5 804 810/11/12
Fax:
+961 5 804813
P.o.Box: 11-9424 Beirut-Lebanon,
Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290
عرمون، القبة، مبنى دار الكتب العلمية
هاتف: ١٢/ ٥٨٠٤٨١٠/١١ ٩٦١+
٥٨٠٤٨١٣ ٩٦١+
فاکس:
بيروت-لبنان
ص.ب: ٩٤٢٤-١١
١١٠٧٢٢٩٠
رياض الصلح - بيروت
sales@al-ilmiyah
₹
info@al-ilmiyah.com
Ik
http://www.al-ilmiyah.com
جميع الحقوق محفُوظَة
2021 A. D. - 1442 H.

١٠٤
◌ِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باب: إتيان المرأة بالجماع من قُبُلِها
٥٥١٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن ابن خثيم المكي، عن
يوسف بن ماهك، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنّ امرأة
أتتها فقالت: إن زوجي يأتيني مَجْبيَّة، ومستلقية مكرهة، فبلغ ذلك النبي
صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا بأس إذا كان ذلك في صمام واحد))(١).
٥٥١٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا ابن خثيم المكي،
عن يوسف بن ماهك، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن
امرأةً أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لها زوجاً يأتيها وهي
مدبرةٌ، فقال: ((لا بأس به إذا كان في صمام واحد))(٢).
قال محمد: وبه نأخذ، وإنما يعني بقوله: ((في صمام واحد)) يقول: إذا
كان ذلك في الفرج، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦١٤)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٩٣٤)، وأحمد
٣١٨/٦، والترمذي (٢٩٧٩)، والبيهقي ٧/ ١٩٥ من طريق سفيان، عن عبد الله بن
عثمان، عن ابن سابط، عن حفصة، عن أم سلمة به.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٤٧).
- ٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
٥٥٢٠- حدثنا أحمد بن محمد الهمداني الكوفي، قال: حدثني جعفر بن
محمد بن موسى، قال: حدثنا أبو فروة، قال: حدثني أبي، عن سابق، عن
أبي حنيفة، عن ابن خُثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة رضي الله
عنها، قالت: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: إن زوجي
يأتيني مدبرة، قال: ((لا بأس إذا كان في صمام واحد))(١).
٥٥٢١- حدثنا محمد بن بهنس المروزي، قال: حدثنا محمود بن آدم،
قال: حدثنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا أبو حنيفة رحمة الله عليهم،
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة
رضي الله عنها، أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت: يا رسول الله إن زوجي يأتيني مدبرة، قال: ((لا بأس به إذا كان في
صمام واحد))(٢).
٥٥٢٢- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا علي بن خشرم، عن
يحيى بن نصر، عن أبي حنيفة، عن ابن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن
أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن
زوجي يأتيني من دبري قال: ((لا بأس بذلك إذا كان في صمام واحد))(٣).
(١) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٠٥٨).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٦٩٠).
(٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (٢٨٥٢).
- ٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
٥٥٢٣- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن صالح بن
أحمد، عن محمد بن شوكر، عن القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة(١).
٥٥٢٤- وروى أيضاً عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن السري بن
يحيى، عن أبي نعيم، عن أبي حنيفة (٢).
٥٥٢٥ - وروى أيضاً عن صالح بن أحمد، عن شعيب بن أيوب، عن
أبي يحيى الحماني، عن أبي حنيفة(٣).
٥٥٢٦- وروى أيضاً عن صالح بن أحمد، عن عبد الله بن
حمدويه البغلاني، عن محمود بن آدم، عن الفضل بن موسى السيناني، عن
أبي حنيفة (٤).
٥٥٢٧- والحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن محمد بن
سعيد الحراني، عن أبي فروة يزيد بن محمد، عن أبيه، عن سابق، عن
أبي حنيفة(٥).
٥٥٢٨- وروى أيضاً عن أبي علي الحسن بن محمد بن شعبة، عن
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٨٠).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٨٠).
(٣) ((مسند) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٨٠).
(٤) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٨٠).
(٥) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٨٠).
- ٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
محمد بن عمران الهمداني، عن القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة(١).
٥٥٢٩- والحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي
روى في ((مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن
خلي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن
عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة،
أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله! إن
بعلي يأتيني من دبري، فقال: ((لا بأس إن كان في صمام واحد))(٢).
قال الحافظ طلحة: ورواه عن أبي حنيفة حمزة بن حبيب وزياد بن
الحسن بن الفرات، عن أبيه، وخلف بن ياسين والقابوسي وأبو يوسف
وسابق رحمة الله عليهم.
٥٥٣٠- حدثنا أبو بشر، ثنا أحمد بن يحيى بن جعفر الأزدي والهيثم
ابن خالد أبو صالح، قالا: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، ثنا أبو حنيفة،
عن ابن خثيم، أو أبي خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة رضي
الله عنها قالت: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إن زوجي
يأتيني مدبرة، فقال: ((لا بأس بذلك إذا كان في صمام واحد))(٣).
(١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٨٠).
(٢) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٨٠).
(٣) ((المسند)) لابن المقرئ (٧١).
- ٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
٥٥٣١- حدثنا أبو بشر، ثنا شعيب الصيريفيني، ثنا أبو يحيى، ثنا
أبو حنيفة، عن ابن خثيم المكي، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة
رضي الله عنها قالت: إن امرأة أتتها فقالت: إن زوجي يأتيني مجبية
ومستلقية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا بأس إذا كان
في صمام واحد))(١).
٥٥٣٢- حدثنا الحسين بن أحمد بن أبي المخارق، ثنا محمد بن الحسن
ابن سماعة، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو حنيفة عن ابن خثيم(٢).
٥٥٣٣- وثنا محمد بن الحسن بن أبي الحسين الكوفي، من كتاب
جدّه محمد بن الحسن بن أبي الحسين، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو حنيفة عن
أبي خثيم، أو ابن خثيم عن يوسف بن ماهك، عن حفصة قالت: أتت
امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجها يأتيها وهي حافرة،
فقال: ((لا بأس إذا كان في صمام واحد))(٣).
٥٥٣٤- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد،
قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ، قال:
حدثنا أبو علي محمد بن سعيد الحراني، قال: حدثنا أبو فروة يزيد بن
(١) ((المسند)) لابن المقرئ (٧٢).
(٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٩٩).
(٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٩٩).
- ٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
محمد بن يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبي، عن سابق، عن أبي حنيفة، عن
ابن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة قالت: أتت امرأة النبي
صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن زوجها يأتيها وهي مدبرة،
فقال: ((لا بأس إذا كان في صمام واحد)) (١).
٥٥٣٥- أخبرنا الشيخ أبو سعد محمد بن عبد الملك بن عبد القاهر
ابن أسد، قال: أخبرنا أبو الحسن بن قشيش، قال: أخبرنا أبو بكر الفقيه
الأبهري المالكي(٢).
٥٥٣٦- وأخبرنا الشيخ أبو طالب بن يوسف، قال: أخبرنا أبو محمد
الجوهري، قال: أخبرنا أبو بكر الأبهري، قال: أخبرنا أبو عروبة الحراني،
قال: حدثني جدي، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة،
قال: حدثنا ابن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم أن امرأة وذكر الحديث(٣).
٥٥٣٧- قرأت في تاريخ بخارا لغنجار، قال: حدثنا أبو عمر لاحق بن
الحسين المقدسي، قال: حدثنا أبو العمير صالح بن أحمد بن الليث بن ابنة
محمد بن شريح البخاري ببيت المقدس، قال: حدثنا جدي محمد بن شريح
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٧١).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٧٢).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٦٧٣).
- ٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
ابن موسى، قال: حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم، قال: حدثنا زفر بن
الهذيل، عن أبي حنيفة، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف
ابن ماهك، عن أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فقالت: إن زوجي يأتيني مدبرة؟ فقال: ((لا بأس إذا كان في صمام
واحدٍ))(١).
٥٥٣٨- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا أبو علي
ابن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر بن أشکاب، قال: حدثنا
عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن
الحسن عن أبي حنيفة، قال: حدثنا ابن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن
حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن امرأة أتت النبي صلى الله
عليه وسلم فقالت: إن لها زوجاً يأتيها وهي مدبرة، فقال: ((لا بأس إذا
كان في صمام واحد))(٢).
٥٥٣٩- أخبرنا الشيخ أبو السعود أحمد بن علي بن محمد، قال:
حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الأنباري من لفظه، قال:
حدثنا أبو الحسن علي بن ربيعة بن علي بن ربيعة البزاز بمصر، قال:
أخبرنا الحسن بن رشيق، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن حفص بن
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٧٤).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٤٤).
- ٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
عبد الملك بن عبد الرحمن الطالقاني، قال: حدثنا صالح بن محمد
الترمذي، قال: حدثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن ابن خثيم المكي،
عن يوسف بن ماهك، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن
امرأة أنتها فقالت: إن زوجي يأتيني مجبية ومستقبلة فكرهته، فبلغ ذلك
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا بأس إذا كان في صمام واحد))(١).
٥٥٤٠- حدثنا أحمد بن محمد الشرقي، قال: حدثنا أحمد بن يوسف،
قال: سمعت عبد الملك بن عبد العزيز، يقول: كلم أبو حنيفة في إتيان
النساء في أدبارهن فحرّمه، ولا أدري من أي وجه حرمه(٢).
باب: الحريتزوج أربع مملوكات إن شاء
٥٥٤١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
الحر يتزوّج أربع مملوكات: إن شاء وثلاثا واثنتين(٣).
٥٥٤٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
للحرّ أن يتزوج أربع مملوكات، وثلاثاً، واثنتين، وواحدة (٤).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٤٥).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٥٢).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٩٩)، والأثر رواه ابن أبي شيبة (١٦٣١٩) عن الحارث
قال: يتزوج الحر من الإماء أربعاً، وقال حماد: ثنتين.
(٤) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٨٩).
- ١٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
قال محمد: وبه نأخذ، له أن يتزوّج من الإماء ما يتزوّج من الحرائر،
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٥٥٤٣- حدثنا محمد بن یزید، قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: حدثنا
أبو قتادة، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال:
للحر أن يتزوج أربعاً من الإماء، وإن كان يجد طولاً إلى الحرة(١).
٥٥٤٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا قيس بن مسلم
الجَدَلي، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في
قول الله: ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] قال:
كان يقول: ﴿ فَأَنكِحُوَأَمَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ﴾ [النساء: ٣] قال:
أحلّ لكم أربع، وحُرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، قال: حرّمت
عليكم المحصنات إلا ما ملكت أيمانكم بعد الأربع(٢).
باب: لا يتزوج العبد إلا اثنتين
٥٥٤٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: لا يتزوج العبد إلا اثنتين(٣).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٠٦٧).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٨٧).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٠١)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٩٦) عن وكيع،
عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: لا يتزوج المملوك فوق اثنتين، وسقط من
المطبوع (لا)).
=
- ١١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
٥٥٤٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
ليس للعبد أن يتزوج إلا حرّتين، أو مملوكتين(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٥٥٤٧- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس
أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن حازم، عن عبيد الله، عن الإمام
أبي حنيفة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، قال:
ينكح العبد زوجتين ويطلق تطليقتين(٢).
باب: فيما لا يتزوج حتى تنقضي عدة الرابعة
٥٥٤٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهنّ: لا يتزوج حتى
تنقضي عدّتها قال أبو حنيفة: لا نأخذ بقول إبراهيم في الرضاع، ولكن
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال أبو يوسف في عدّة أمّ الولد:
=
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٩٥) عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين.
وأخرجه عبد الرزاق (١٣١٣٢) عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل
الناس كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٩٠).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٥٥).
- ١٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
له أن يتزوج أختها في عدّتها، لأنّ عدّتها ليست بعدّة نكاح ولا يطأها
مادامت أختها في عدّة منه(١).
باب: حق الزوج على زوجته
٥٥٤٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الحكم بن زياد
الجزري، أن امرأة خطبت إلى أبيها فقالت: ما أنا بالذي أتزوج حتى آتي
النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله عن حق الزوج على زوجته، قال: فأتته
فقالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على المرأة؟ قال: ((إن خرجت من
بيته من غير إذنه لم يزل الله يلعنها، والملائكة، والروح الأمين، وخزنة دار
الرحمة، وخزنة دار العذاب حتى ترجع إلى بيته))، فقالت: يا رسول الله!
فما حق الزوج على زوجته؟ قال: ((إن دعاها وهي على ظهر قتب لم
يكن لها أن تمنعه))، ثم قالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على زوجته؟
قال: ((ترضيه إذا غضب))، قال رجل: وإن كان ظالماً، قال: ((وإن كان
ظالماً))، قالت المرأة: ما أنا بالذي أتزوج بعد ما أسمع(٢).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٧٢)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠١٦) عن جرير،
عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا
يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك.
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩١٠)، والخبر يشهد له عبد الله بن عمر مطولاً عند
ابن أبي شيبة (١٧٤٠٩)، والطيالسي (١٩٥١)، والبيهقي في ((الكبرى)) ٧/ ٢٩٢.
وحديث أبي سعيد الخدري عند ابن أبي شيبة (١٧٤٠٧).
=
- ١٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
٥٥٥٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدَّثنا الحكم بن زياد
يرفعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أن امرأة خُطِبَتْ إلى أبيها، فقالت:
ما أنا بمتزوّجة حتى ألقى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأسألُه ما حق الزوج
على زوجته؟ [فأتته فقالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على زوجته؟]
قال: ((إن خرجتْ من بيتها بغير إذن منه لم يزل الله يلعنها، والملائكة
والروح الأمين، وخزنة الرحمة، وخزنة العذاب حتى ترجع))، قالت: يا
رسول الله! ما حق الزوج على زوجته؟ قال: ((إن سألها نفسها وهي على
ظهر قَتَب لم يكن لها أن تمنَعه))، قالت: يا رسول الله! ما حقُّ الزوج على
زوجته؟ قال: ((إن غضب فلتُرضه))، فقال رجل من القوم: وإن كان
ظالماً؟ قال: ((وإن كان ظالماً)) قالت: ما أنا بمتزوّجة بعد ما أسمع(١).
٥٥٥١- حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن سهل بن ماهان الترمذي،
قال: حدثنا صالح بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن واقد الهروي، قال:
حدثنا أبو حنيفة، عن الحكم بن زياد، عن أبي سعيد، أن امرأة خطبها
رجل إلى أبيها، فذكر أبوها لها ذلك، فقالت: لا أفعل حتى ألقى النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم،
=
وحديث ابن عباس عند البيهقي في ((الكبرى)) ٧/ ٢٩٢.
وحديث معاذ بن جبل عند عبد الرزاق (٢٠٥٩٦)، والبيهقي ٢٩٣/٧.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٤٠).
- ١٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: ((لا تخرج من بيتها
إلا بإذن زوجها، فإن فعلت كانت في لعنة الله، والملائكة، وخزنة الرحمة،
وخزنة العذاب حتى ترجع إلى منزل زوجها، وإن سألها زوجها نفسها،
وهي على ظهر قتبٍ [لم يكن لها أن تمنعه)) قالت: يا رسول الله ما حق
الزوج على زوجته قال](١)، وإن سخط فلترضه))، فقال رجل من القوم:
وإن كان ظالماً؟ قال: ((وإن كان ظالماً))، فرجعت المرأة وقالت: ما أنا
بمتزوجة بعد ما أسمع (٢).
٥٥٥٢- حدثنا أبو الحسن صالح بن أحمد بن أبي مقاتل القيراطي
البغدادي، قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: حدثنا الليث بن خالد،
قال: أخبرنا خالد بن صبيح الخراساني، عن أبي حنيفة، قال: حدثنا
الحكم بن زياد، عن أبي سعيد ، أن امرأة خُطبت إلى أبيها فذكر لها أبوها
فقالت: لا أتزوج حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت النبي عليه
السلام فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: ((لا تخرج
من بيتها إلا بإذن زوجها، فإن خرجت بغير إذنه كانت في لعنة الله تعالى،
والملائكة، وخزنة الرحمة، وخزنة العذاب حتى ترجع، وإن سألها نفسها
وهي على ظهر قتب لم تمنعه، وإن غضب فلترضه))، قال رجل من القوم:
(١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٤٦).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٦٨٤).
- ١٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
وكان ظالماً؟ قال: ((وإن كان ظالماً)) فرجعت المرأة وقالت: ما أنا بمتزوجة
بعد ما أسمع(١).
٥٥٥٣- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن حماد، عن محمد بن محمد، عن
أبي يوسف، عن أبي حنيفة عن الحكم بن زياد الجزري، أن امرأة خطبت
إلى أبيها فاستأذنها، فقالت: لست بفاعلة حتى أستأذن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم وأسأله عن حق الزوج، فأنته ذاكرة ذلك له، فقال صلى الله
عليه وآله وسلم: ((من حقه مراقبة الله فيه نظراً وسمعاً ونطقاً وبطشاً
وسعياً وشرباً وملبساً ومطعماً، ورعاية له في سائر ذلك، وحفظاً وإيثاراً
وموافقة واحتراماً لما أوجب الله له))، فقالت: يا رسول الله! أحذر أن
أعجز عن بعض ذلك، فقال: ((أنت أعرف))(٢).
٥٥٥٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، أنه قال: بلغني أن أعرابيّاً
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أسجد لك؟ فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ((لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمر
أحداً بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها))(٣).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٩١٢).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢١٨).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩١١)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (٨٨٧٧، ١٧٤١٢)،
وأحمد (٢١٩٨٦)، والطبراني ٣٧٣/٢٠ من حديث معاذ بن جبل أنه لما رجع من
=
- ١٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
٥٥٥٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أيوب الطائي، قال:
أراه عن مجاهد، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى
تحمل معها صبيّاً رضيعاً ومعها صبي فطيم تمسكه بيدها يمشي معها، قال:
فما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شيئاً إلا أعطاها، ثم
قال: ((حاملات والدات رحيمات بأولادهن، ولولا ما يصنعن بأزواجهن
دخل مصلياتهن الجنة))(١).
٥٥٥٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا أيوب بن عائذ
الطائي، عن مجاهد قال: أتت امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم
معها ابنٌ رضيعٌ وابنٌ هي آخذتُه بيده، وهي حبلى، فلم تسأله شيئاً إلا
أعطاها إياه رحمة لها، فلما أدبرت قال: ((حاملاتٌ والداتٌ مرضعاتٌ
رحيماتٌ بأولادهنَّ، لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخلت مصلِّيَاتُهنَّ
الجنة))(٢).
الیمن قال: يا رسول الله! رأيت رجالاً باليمن يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟
قال: ((لو كنت آمراً بشراً يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها))، لفظ أحمد.
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٠٩)، والخبر يشهد له ما أخرجه أحمد (٢٢١٧٣،
٢٢٢١٩، ٢٢٣١١)، وابن ماجه (٢٠١٣)، والحاكم ١٧٣/٤، ١٧٤، والبيهقي في
((شعب الإيمان)) (٨٦٩٧)، والطبراني في «الكبير)) (٧٩٨٥، ٧٩٨٦)، وفي ((الأوسط))
(٧٢٠٧)، وفي ((الصغير)) (٨٩٨) من حديث أبي أمامة.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٤١).
- ١٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
باب: نفقة الزوجة المتوفى عنها زوجها
٥٥٥٧- حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال:
حدثنا عيسى بن يونس، عن أبي حنيفة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن
ابن عباس، قال: إذا مات عن المرأة زوجها وهي حبلى أو غير حبلى
فنفقتها من نصيبها(١).
باب: العدل بين الأزواج
٥٥٥٨- حدثنا إبراهيم بن علي بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن شجاع،
قال: حدثنا الحسن بن أبي مالك، عن أبيه قال: وقع بين أبي جعفر أمير
المؤمنين وبين زوجته الحرة خصومة وشقاق وشكوى في معنى ميله عنها،
وطلبت العدل بينها وبين سائر أزواجه وأمهات أولاده، فقال لها: بمن
ترضين بالحكومة بيني وبينك؟ قالت: بأبي حنيفة، فرضي أمير المؤمنين
أيضاً به، قال: فأحضر أبا حنيفة وجاءت الحرة، فجلست وبينهما ستر،
فتكلم أمير المؤمنين، فقال: يا أبا حنيفة! الحرة تخاصمني فأنصفني(٢) منها،
قال أبو حنيفة: ليتكلم أمير المؤمنين، قال [يا أبا حنيفة](٣): أخبرني كم
يحل للرجل أن يتزوج من النساء فيجمع بينهن، قال: أربع، قال: وكم
(١) ((أحكام القرآن)) للطحاوي (١٨٩).
(٢) في الأصل: (فانصفى) خطأ، والمثبت من (المناقب)) ١٣٨/ ب.
(٣) في الأصل: (أبو حنيفه) خطأ.
- ١٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
يحل من الإماء؟ قال: ما يشاء ليس لها عدد، قال: وهل يجوز لأحد أن
يقول بخلاف ذلك؟ قال: لا، فقال أمير المؤمنين: اسمعي يا هذه، قالت:
سمعت، فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين إنما أحل الله هذا لأهل العدل،
فمن لم يعدل أو خاف أن لا يعدل فينبغي له [أن] لا يجاوز الواحدة، قال
الله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِقْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُواْفَوَجِدَةً﴾ [النساء: ٣] فينبغي لنا أن نتأدب بأدب
الله عز وجل ونتعظ بمواعظه، قال: فسكت أمير المؤمنين، وطال سكوته،
فقام أبو حنيفة رحمة الله عليه وخرج، فلما بلغ منزله أتبعته الحرة خادماً
وبعثت على يده خمس بدر فيها خمسون ألفاً وخلعاً وجارية حسناء وحماراً
مصرياً فارهاً وقالت: قل له: مولاتي تقرئك السلام وتشكرك على ما
كان منك، وقولك الحق في ذلك الموضع، فحضر الخادم، وأحضر ما بعثته
على يده، ووضع البدر والخلع بين يدي أبي حنيفة وأقام الجارية والحمار
بين يديه، وأدى إليه رسالة الحرة فقال أبو حنيفة: أقرءها سلامي وقل لها:
إني إنما ناضلت عن ديني وقلت في ذلك المقام لله، لم أرد بذلك تقرباً إلى أحد،
ولا التمست به دنیاً، [و] رد ما جئت به إليها، وقل لها: بارك الله لك، فما مد
يده إلى شيء منها، ولا نظر إلى شيء من ذلك حتى حمل من بين يديه(١).
٥٥٥٩- حدِّثتُ عن أحمد بن بكر التاجر، قال: حدثنا عبد الله بن
صالح عن بعض المشيخة من أهل بغداد قال: وقع بين أمير المؤمنين وبين
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٣٩).
- ١٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
حرته تشاجر في العدل بينها وبين سائر أزواجه وأمهات أولاده، فحكّما
بينهما ورضيا بأبي حنيفة، وذكر الحديث نحوه، وفيه تقديم وتأخير (١).
٥٥٦٠- قرأت على إمام المقام زين العابدين بن عبد القادر الطبري
الحسيني، عن المعمر عبد الواحد بن إبراهيم، عن السيد الجمال يوسف بن
عبد الله الأرميوني، عن الحافظ أبي الفضل السيوطي، عن أبي المعالي
محمد بن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عن البدر محمد بن
أبي بكر الدماميني، عن الشهاب أحمد بن إسماعيل الفرنوي، عن
أبي العباس أحمد بن علي بن عبد العزيز بن المصفى الكتاني، عن الحافظ
أبي المظفر منصور بن سليم الهمداني، عن محمد بن عبد الله بن
عبد المجيد، عن ناصر بن أبي المكارم المطرزي، عن أبي المؤيد الموفق بن
أحمد الخوارزمي قال: أخبرني أبو المحاسن الحسن بن علي المرغيناني في
كتابه قال عن عبد الله بن عون قال: أهديت إلى إبراهيم ثوباً فأبى أن
يقبله، فقلت: خذه بشراء فقال: لو كانت عندي أربع مائة درهم تزوجت
بها امرأة، فقلت: يا أبا عمران أو ليست عندك امرأة؟ قال: واحدة إن
حاضت حضت، قال [أبو جاء:] فحدثت به أبا حنيفة فقال: سمعت
يزيد بن كميت، يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:
صاحب المرأة الواحدة في سرور وصاحب المرأتين في شرور، ومن لم
(١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٢٢٤٠).
- ٢٠ -