Indexed OCR Text
Pages 221-240
الموسوعة الحديثية المجلد التاسع باب: في المحرم إذا أصابه أذى في جسده أو رأسه، فيتداوى بما فيه طيب أو حلق الرأس ٥١٤٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن المحرم إذا أصابه أذى في جسده أو في رأسه فيتداوى بدواء فيه طيب أو حلقه كفّر أي الكفارات شاء، إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر، وإن شاء ذبح شاة فتصدق بلحمها، فذلك قوله تعالى: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَاءٍ ﴾ فهو هذا الصيام ﴿ أَوْصَدَقَةٍ﴾ هي هذه الصدقة ﴿ أَوْشُكٍ ﴾ فهو شاة يذبحها فيتصدق بلحمها فمن هذا النسك(١). باب: ما جاء أن الحلق أفضل للرجال ٥١٤٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: الحلق أفضل للرجال من التقصير، والتقصير أفضل للنساء من (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٦٣)، والأثر أخرجه الطبري في ((التفسير)) ٢/ ١٣٧، وابن أبي شيبة (١٣٩٥١) من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم ومجاهد في قوله تعالى: ((ففدية من صيام أو صدقة أو نسك))، قالا: الصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصع، والنسك شاة. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٩٥٥) عن أبي خالد الأحمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: الصيام: ثلاثة أيام، والصدقة: ثلاثة آصع بين ستة مساكين، والنسك شاة. - ٢٢١ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع الحلق. وما أقلت المرأة من الأخذ فهو أفضل(١). ٥١٤٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: من أقلّ من أخذ الرأس من النساء فهو أفضل، والحلق للرجال أفضل، يعني في الإحرام(٢). [قال محمد:](٣) وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وما أحب للمرأة أن تأخذ أقلَّ من الأنملةِ من جوانب رأسها. باب: المحرم يتداوى بما لا يكون فيه طيب ٥١٤٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: لا بأس للمحرم من الرجال والنساء أن يتسوك، ويعصر القرحة، ويبط الجرح، ويجبر الكسر، ويربط على الجبائر، ويتداوي بما أحب، ويكتحل بما أحب بعد أن لا يكون في شيء من أدويته وأكحله طيب(٤). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٤٢)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٧٨٠) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا حج الرجل أول حجة حلق، وإن حج مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء قصر، والحلق أفضل، وإذا اعتمر الرجل ولم يحج قط، فإن شاء حلق، وإن شاء قصر، فإن كان متمتعاً قصر ثم حلق. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٤٩). (٣) ساقط من الأصول الخطية، والمثبت من ((جامع المسانيد)) ٥١٥/١. (٤) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٦٢). - ٢٢٢ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ٥١٤٧- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: ثنا أبو العلا محمد بن أحمد ابن جعفر الكوفي قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عباد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: يتداوى المحرم بما أحب ما لم یکن فیه طیب(١). ٥١٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: يتداوى المحرم بما أحب بما لم يكن في شيء من أدوية طیب(٢). باب: المحرم تكون به القروح، فيتداوى بالطيب ٥١٤٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في المحرم تكون به القروح فيتداوى بالطيب، ثم تخرج به قروح أخرى قبل أن تبرأ فيتداوى: أن عليه أي الكفارات شاء كفارة واحدة(٣). (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٤٠٨). (٢) ((المصنف)) لابن أبي شيبة ١٤٥/٣ رقم (١٢٩٣٣). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٧٢)، والأثر يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (١٦١١٦) عن حفص بن غياث، عن حجاج قال: كان الحكم وأصحابنا يقولون في المحرم يكون به القروح في جسده ورأسه فيداويها بالطيب، قالوا: فيه كفارتان: كفارة في رأسه، وكفارة في جسده. وما أخرجه ابن أبي شيبة (١٦١١٧) عن حفص، عن حجاج قال: عليه كفارة واحدة. - ٢٢٣ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع باب: المحرم يقص الظفر إذا انكسر ٥١٥٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في ظفر المحرم ينكسر قال: يكسره. قال سعيد بن جبير: يقطعه(١). قال محمد: وكل ذلك حسنٌ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی. ٥١٥١- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: ثنا أبو العلا محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا عباد بن العوام، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في المحرم يُبُط الجرح ويعصر القرحة ويقص الظفر إذا انكسر ويجبر الكسر (٢). ٥١٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن عوام، عن أبي حنيفة، عن [حماد]، عن إبراهيم في المحرم: ينبط الجرح، ويعصر القرحة، ويعض الظفر إذا انكسر ونحو الكسر(٣). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٥٢)، وأثر سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٩٠٤) عن جرير، عن يزيد، عن سعيد بن جبير قال: إذا انكسر ظفر المحرم ألقاه. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٩١) عن جرير، عن يزيد، عن سعيد بن جبير قال: إذا انكسر ظفر المحرم ألقاه، ولا بأس أن يجعل عليه المرارة. (٢) ((المسند)) لابن أبي العوام (٤٠٨). (٣) (المصنف)) لابن أبي شيبة ١٣٠/٣ رقم (١٢٧٥٩). - ٢٢٤ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع باب: فيما يدهن المحرم الشقاق بالسمن والودك، وبما يؤكل ٥١٥٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: يدهن المحرم الشقاق بالسمن والودك(١). ٥١٥٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، أنه قال: ادهن الشقاق بما أكلت(٢). ٥١٥٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: في الشّقاق إذا أحرمتَ، قال: ادهنه بالسَّمن والودكِ. وقال سعيد بن جبير: بكل شيء تأكله(٣). قال محمد: وبقول سعيد نأخذ ما لم يكن فيه طيب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: لبس المحرم وتجنبه عن بعض الثياب ٥١٥٦- كتب إلي أبو سعيد، ثنا أحمد بن سعيد، ثنا المغيرة بن (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٦٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٨٦) عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: لا بأس بالشحم للمحرم. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٦٩)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٨٥) عن وكيع، عن شعبة، عن حماد، عن سعيد بن جبير قال: يدهن المحرم شقاقه بما يأكل. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٥٠). - ٢٢٥ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع عبد الله، ثنا أبو حنيفة، ثنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رجلاً قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: ((لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا القباء، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ومن لم يكن له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين))(١). ٥١٥٧- كتب إلي أبو سعيد، ثنا أحمد بن سعيد، ثنا المغيرة بن عبد الله، ثنا أبو حنيفة، ثنا عبد الله بن دينار، ثنا عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: «من لم یکن له نعلان فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين))(٢). ٥١٥٨- كتب إلي أبو سعيد بن جعفر النجيرمي بنجيرم، ثنا أحمد ابن سعيد الثقفي، ثنا المغيرة بن عبد الله، ثنا أبو حنيفة، ثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: «من لم یکن له إزار فليلبس سراويل، ومن لم یکن له نعلان (١) ((المسند)) (٢٨٠) و((كشف الآثار)) (٣٨٢٦) الحارثي، والخبر أخرجه الحميدي (٦٢٧)، وأحمد ٢/ ٤، ٦٥، والبخاري ١٨٤/٧، والنسائي في ((المجتبى)) ١٣٤/٥، وفي ((الكبرى)) (٣٦٥٦)، والطحاوي ٢/ ١٣٥، والبيهقي ٤٩/٥ من طرق عن أيوب عن ابن عمر به، وعند البيهقي (ولا القباء))، وكذا عنده ٥/ ٥٠ من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القميص والأقبية ... الخ. (٢) ((المسند)) (٢٧٩) و((كشف الآثار)) (٣٨٢٤) الحارثي. - ٢٢٦ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع فليلبس خفين))(١). باب: المحرم إذا لبس الخفين والسراويل ٥١٥٩- حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: المحرم إذا لبس الخفين يهريق دما(٢). ٥١٦٠- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن ابن عقدة، عن محمد بن عبد الوهاب بن محمد الكتاني، عن عبد الرحيم بن شبيب، قال: سمعت الفضل بن موسى السيناني، عن أبي حنيفة قال: رأيت سفيان الثوري يطوف بالكعبة وعليه خفان مقطوعان(٣). ٥١٦١- حدثنا عبد الله بن محمد بن علي، قال: حدثنا سختويه بن ماذیار النيسابوري أبو علي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: جاء رجل إلى أبي حنيفة، فقال: إني أحرمت فلبست الخفين، فقال: أهرق دما، فقلت: يا أبا حنيفة عسى لم يجد النعلين، قال: (١) ((المسند)) (١١٩) و((كشف الآثار)) (٣٨٢٥) للحارثي، والخبر أخرجه البخاري ٢١٦/٢، ٢٠/٣، ٢١، ١٨٧/٧، ١٩٨، ومسلم ٣/٤، وأبو داود (١٨٢٩)، والترمذي (٨٣٤)، والنسائي ١٣٢/٥، ١٣٣، ١٣٥، ٢٠٥/٨، وابن ماجه (٢٩٣١) من طرق عن عمرو بن دینار، عن جابر بن زيد أبي الشعثاء به. (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (١٦٩٤). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩١٣). - ٢٢٧ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع فقال الرجل: يا أبا حنيفة لم يجد نعلين، فقال: أهرق دما، قال: قلت: يا أبا حنيفة هذا عمرو بن دينار، حدثنا عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحرم ولم يجد نعلين فليلبس الخفين))، فهذا أيوب، حدثنا عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، فقال: يهريق دما(١). ٥١٦٢- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثني محمد بن المبارك، قال: ثنا عبيد الله بن الهيثم، قال: ثنا داود بن المحبّر، قال: قيل لأبي حنيفة: المحرم لا يجد إزاراً يلبس السراويل؟ قال: يلبس الإزار، قيل له: ليس له إزار، قال: يبيع السراويل ويشتري إزارا يلبسه، قيل له: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يلبس المحرم السراويل إذا لم يجد الإزار، قال: لم يصح عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس سراويل فأفتي به، قيل له: تخالف الناس؟ قال: ينتهي كل امرئ إلى ما سمع، قيل له: تخالف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعن الله من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمنا الله، وبه هدانا، وبه استنقذنا(٢). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٦٩٧). (٢) (المسند)) لابن أبي العوام (٣٣٧). - ٢٢٨ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ٥١٦٣- أخبرنا شيخ الإفادة والتربية أبو الصلاح علي بن عبد الواحد الأنصاري على حكم ما تقدم، عن الشهاب أحمد بن محمد بن علي الغنيمي، عن محمد بن أحمد الرملي، عن أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري، عن أبي الفضل بن حجر، عن أبي علي محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز المعروف بابن المطرز، عن يونس بن إبراهيم الدبوسي، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن مكي الطرابلسي، عن أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، قال: أنا عبد الرحمن بن محمد بن عتاب الحافظ، قال: أنا الحافظ أبو عمر بن عبد البر، قال: ثنا حكم بن منذر، قال: ثنا يوسف بن أحمد، قال: ثنا أبو العباس الفارض، قال: ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا داود بن المحبّر، قال: قيل لأبي حنيفة: المحرم لا يجد الإزار، يلبس السراويل؟ قال: لا، ولکن يلبس الإزار، قيل له: ليس له إزار، قال: يبيع السراويل ويشتري بها إزاراً. قيل له: فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: ((المحرم يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار))، فقال أبو حنيفة: لم يصح في هذا عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فأفتي به، وینتهي كل امرئ إلى ما سمع، وقد صح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يلبس المحرم السراويل)) فننتهي إلى ما سمعنا، قيل له أتخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لعن الله من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم به أكرمنا الله وبه استنقذنا(١). (١) (المسند)) للثعالبي (١٠١). - ٢٢٩ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع باب: الهميان يلبسه المحرم ٥١٦٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن خارجة بن عبد الله، قال: سألت سعيد بن المسيب عن الهميان يلبسه المحرم؟ فقال: لا بأس به(١) . ٥١٦٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن خارجة بن عبد الله قال: سألت سعيد بن المسيب عن الهميان يلبسه المحرم؟ فقال: لا بأس به(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٥١٦٦- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن نعيم، عن بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة عن خارجة بن عبد الله الأنصاري، قال: سألت سعيد بن المسيب عن الهميان للمحرم، فقال: لا بأس به(٣). قال الحافظ طلحة: ورواه وكيع بن الجراح، عن أبي حنيفة أيضاً. (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٦٩)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٠١) عن حفص، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بالهميان للمحرم، ولكن لا يعقد عليه السَّير، ولكنه يلفّه لفّاً. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٦٢). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٥٠). - ٢٣٠ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ٥١٦٧- حدثنا محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بالكوفة، ثنا علي بن أحمد بن حاتم، ثنا يحيى بن حسان، ثنا وكيع، ثنا أبو حنيفة عن خارجة بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بالهميان للمحرم(١). ٥١٦٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: لا بأس بلبس الهميان للمحرم(٢). باب: المحرم يلبس الثوب المصبوغ إذا غسل منه ٥١٦٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: الثوب المصبوغ بالورس والعصفر والزعفران إذا غسل فلا بأس أن يلبسه المحرم(٣). ٥١٧٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: لا بأس أن يأكل المحرم خبيصاً أصفر أو خشكنانا أصفر، ولا بأس أن يلبس ثوباً أحمر بعصفر أو أصفر بزعفران، إذا كانا قد غسلا فلا ينفضا (١) ((المسند)) لأبي نعيم (١٧٢). (٢) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٦٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٦٩٠) عن حفص، عن الحجاج، عن الحكم، عن إبراهيم قال: لا بأس به وإن كان عريضاً. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٦٥)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٨٨) من طريق سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران، قال: إذا غسل ذلك منه فذهب لم يره شيئاً أن يلبسه المحرم. - ٢٣١ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع أو كل مصبوغ لا ينفض(١). باب: المحرم يلبس المورّد ٥١٧١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: لا بأس أن يلبس المحرم المورّد(٢). باب: المحرم يُكرَه أن يغطي فاه ٥١٧٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: أكره للمحرم أن يغطي فاه (٣). باب: لبس المصبوغ بمدر للمحرم ٥١٧٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن السائب عن (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٦٧)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٧٢) عن أبي خالد الأحمر، عن الأعمش، قال ذكر لإبراهيم أن المغيرة يكره أن يأكل الخشكنائج الأصفر في الإحرام، فكان إبراهیم یعجب منه. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٦٦)، والأثر يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠١٩) عن ابن عباس قال: لا بأس بالمورّدة للمحرم. (٣) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٦٠)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٤٥٢) عن علي بن مسهر، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر قال: الوجه فما فوقه من الرأس، فلا يجمر أحد الذقن فما فوقه. وروى الإمام محمد في ((الموطأ)) ٢/ ٢٩٥ عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم، قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاءنا. - ٢٣٢ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع كثير بن جمهان قال: بينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المسعى عليه ثوبان لون الهروي، إذ عرض له رجل، فقال: أتلبس هذين الثوبين المصبوغين وأنت محرم؟ فقال: إنما صبغا بمدر(١). ٥١٧٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان قال: بينما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المسعى وعليه ثوبان لونُ الهروي، إذ عرض له رجل فقال: أتلبس هذين المصبوغين وأنت محرم؟ قال: إنما صبغا بمدر(٢). قال محمد: وبه نأخذ، لا نرى به بأساً، لأنه ليس بطيب ولا زعفران، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٥١٧٥- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله محمد بن مخلد، عن بشر بن موسى، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة(٣). ٥١٧٦- والحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله (١) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٧٠)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٤١) من طريق ابن فضيل، والبغوي في ((الجعديات)) (٢٦٩٩) من طريق زهير، كلاهما عن عطاء بن السائب، عن کثیر بن جمهان به. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٦٣). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٠٨). - ٢٣٣ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع عنه، عن عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان، قال: بينما عبد الله ابن عمر في المسعى وعليه ثوبان لون الهروي إذ قال له رجل: تلبس المصبوغ وأنت محرم؟ فقال: سبحان الله! فإنما صبغنا بمدر(١). ٥١٧٧- قرأت على الشيخ أبي الغنائم فأقر به قلت له: أخبركم أبو الحسن بن رزق، قال: حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان قال: بينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المسعى وعليه ثوبان لون الهروي، إذ عرض له رجل فقال: أتلبس هذين المصبوغين وأنت محرم؟ فقال عبد الله: إنما صبغا بمدر(٢). ٥١٧٨- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان، قال: رأيت ابن عمر وهو محرم وعليه ثوبان لون الهروي، فعرض له رجل فقال: أتلبس هذين الثوبين وأنت محرم؟ قال: إنهما صيغا بمدر(٣). (١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٠٨). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٢٢). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٦٢٤). - ٢٣٤ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ٥١٧٩- أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب البزاز، قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان قال: بينا عبد الله بن عمر في المسعى وعليه ثوبان لون الهروي، إذ عرض له رجل فقال: أتلبس هذين المصبوغين وأنت محرم؟ فقال عبد الله: إنهما صبغا بمدر(١). ٥١٨٠- أخبرنا الشيخ أبو الفوارس بلدر بن المتكين بن صيغون وأبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي المجلد، قالا: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي ... مثله سواء(٢). ٥١٨١- أخبرنا أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد بن صدقة بن الخضر بن كليب الحراني بقراءتي عليه ببغداد، قلت له: أخبركم أبو بكر أحمد بن علي بن بدران الحلواني قراءة عليه وأنت تسمع، في جمادى الأولى سنة ست وخمسمائة، فأقرّ به، وأنبا أبو القاسم يحيى بن أسعد الأزجي، أنبا أبو طالب بن يوسف وأبو نصر بن رضوان وأبو غالب بن البنّا، وأنبا عبد الخالق بن عبد الوهاب، أنبا أبو العز بن (١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٢٦). (٢) ((المسند) لابن خسرو (٦٢٧). - ٢٣٥ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع کادش و أبو غالب بن البنا، وأخبرنا رجب بن مذکور وعمر بن محمد بن معمرّ المؤدّب، قالا: أنبا أبو غالب بن البنّا، قالوا: ثنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، أنبا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، ثنا بشر بن موسى، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان قال: بينا عبد الله بن عمر في المسعى وعليه ثوبان لون الهروي إذا عرض له رجل فقال: أتلبس هذين المصبوغين وأنت محرم؟ فقال عبد الله: إنما صبغتهما بمدر(١). ٥١٨٢- قرأت على النظام بن مفلح: أخبركم ابن المحب، أنا أحمد بن إدريس وزينب بنت الكمال، أنا يوسف بن خليل، أنا أبو الفرج ابن كليب، أنا أبو بكر الحلواني، قال: وأنا أبو القاسم الأزجي، أنا أبو طالب اليوسفي وابن رضوان وأبو غالب بن البناء، ح قال: وأنا عبد الخالق بن عبد الوهاب، أنا أبو العز بن كادش وأبو غالب بن البناء، ح قال: وأنا رجب بن مذكور وعمر بن محمد المؤدب، قالا: أنا أبو غالب بن البناء، قالوا جميعاً: أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو بكر أحمد بن جعفر، ثنا بشر بن موسى، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن السائب، عن کثیر بن جمهان، قال: بينا عبد الله بن عمر في المسعى وعليه ثوبان لون الهروي إذ عرض له رجل فقال: أتلبس هذين المصبوغين وأنت محرم؟ (١) ((عوالي الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف ابن خليل الدمشقي برقم (٧). - ٢٣٦ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع فقال عبد الله: إنما صبغتهما بمدر(١). باب: المحرم يلبس قلنسوة ثم يهريق دماً ٥١٨٣- یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عطاء، أنه کان یلبس قلنسوة وهو محرم، وكان يقول: إني أشتكي رأسي فألبسها وأذبح شاة (٢). ٥١٨٤- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثني يعقوب بن إسحاق، قال: حدثني أبي، قال: ثنا عفيف بن سالم الموصلي، قال: ثنا أبو حنيفة، قال: رأيت على عطاء قلنسوة وهو محرم، فقيل له؟ فقال: إني أشتكي رأسي وسأهريق دماً (٣). ٥١٨٥- حدثنا أبي، قال: أخبرنا الولید بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن مناذر، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، قال: (١) ((الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف بن عبد الهادي الصالحي برقم (١٢). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٦٢)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٧٢٨) عن عبدة ابن سليمان، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم في المحرم إذا احتاج إلى قميص يلبسه، أو حلق رأسه أو نحو هذا مما يحتاج إليه المحرم مما لا ينبغي لنا أن نصنعه، قال: إن فعل ذلك جميعاً معاً فعليه دم واحد، وإذا فرق فلكل شيء من ذلك دم. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٧٢٩) عن أبي أسامة، عن هشام، عن الحسن وعطاء قالا: إذا جمع ذلك في ساعة فعلیه دم واحد، وإن فرق بين ذلك، فلكل واحد من ذلك دم. (٣) ((المسند)) لابن أبي العوام (٤١٣). - ٢٣٧ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع رأيت عليه قلنسوة وهو محرم، فقيل له، فقال: إني أريد أن أفدي (١). ٥١٨٦- ثنا أبو الفضل جعفر بن أحمد بن محمد القافلاني ببغداد، قال: ثنا أحمد بن داود الصوفي، قال: ثنا جندل بن والق، قال: ثنا عبيد الله ابن عمرو، عن أبي حنيفة، قال: رأيت عطاء وعليه قلنسوة وهو محرم، فقلت له: لبست القلنسوة وأنت محرم؟ قال: إني أجد صداعاً وسأهريق دماً (٢). ٥١٨٧- حدثنا عبد الله بن عبيد، قال: حدثنا أبو محمد شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: حدثنا محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه قال: رأيت عطاء [عليه] قلنسوة وهو محرم، فقلت تلبس قلنسوة وأنت محرم؟ قال: إني أجد صداعاً وسأهريق لذلك دماً (٣). باب: لا يقبل المحرم صيداً حيّاً في الحرم ٥١٨٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن الصلت ابن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن ابن عامر أهدى لابن عمر وهو بمكة بيض نعام وظبيين حيين، فلم يقبل شيئاً من ذلك، وقال: هلا (١) (كشف الآثار)) للحارثي (١٧٧٦). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٠٣٤). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢١٦٠). - ٢٣٨ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ذبحتهما قبل أن تدخلهما الحرم؟ وقال: أهداهما لنا آمن ما كانا(١). ٥١٨٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم، عن الصلت بن حنين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهدى له ظبيان وبيض نعام في الحرم فأبى أن يقبله وقال: هلا ذبحتهما قبل أن تجيء بهما؟(٢). قال محمد: وبه نأخذ، إذا أدخل شيء من الصيد الحرم حيّاً لم يحلّ ذبحه، ولا بيعه، وخلى سبيله، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: إرسال الكلب في الحرم فأخذ من الحل كفّر ٥١٩٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: إذا أرسلت كلباً في الحرم فأخذ من الحل كفّر، وإن أرسله في الحل فأخذ في الحرم كفّر(٣). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٠١)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٨٣١٢) عن ابن جريج، عن عطاء: أن ابن عامر أهدى لابن عمر ظباء أحياءً فردها وقال: أفلا ذبحها قبل أن تدخل الحرم، فلما دخلت مأمنها الحرم لا إرب لي في هدیته. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٦٠). (٣) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٠٣)، والخبر يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٨٣٩) عن جابر قال: إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفّر، وإذا رمى في الحرم وأصاب في الحل كفّر. - ٢٣٩ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع باب: فيمن رمى في الحرم، فأصاب في الحل كفّر ٥١٩١- حدثنا محمد بن بهنس، قال: حدثنا محمود بن آدم، قال: حدثنا الفضل بن موسى، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن نافع رحمة الله عليهم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا رمى فأصاب في الحل فعليه الجزاء، وإذا رمى في الحل فأصاب في الحرم فعليه الجزاء(١). ٥١٩٢- القاضي عمر الأشناني روى في مسنده، عن عبيد الله بن محمد البغلاني، عن محمد بن آدم، عن الفضل بن موسى السيناني، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: إذا رمى الرجل في الحرم، فأصاب في الحل فعليه الجزاء، وإذا رمى في الحل فأصاب في الحرم فعليه الجزاء(٢). ٥١٩٣- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا أبو بكر الخياط المقرئ، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست، قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد البغلاني، قال: حدثنا محمد بن آدم، قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا رمى الرجل فأصاب في الحل فعليه الجزاء، وإذا رمى في الحل فأصاب في الحرم فعليه (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٦٩٢). (٢) ((مسند) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٤١). - ٢٤٠ -