Indexed OCR Text
Pages 201-220
الموسوعة الحديثية المجلد التاسع عبد الرحمن، عن عجوز من العتيك، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت: لا بأس بالعمرة في أيِّ السنة شئتَ ما خلا خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إلا أنا نقول: عشيةَ عرفةَ، فأما غداة عرفة فلا بأس بالعمرة فيها. ٥٠٩٤- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن عجوز من العتيك، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا بأس بالعمرة في أي السنة شئت ماخلا خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق(٢). ٥٠٩٥- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن الحسن بن سلام، عن عيسى بن أبان، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة(٣). ٥٠٩٦- والقاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن عبيد الله بن كثير التمار الكوفي، عن يحيى بن الحسن بن الفرات، عن أخيه زياد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن يزيد (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٣٩). (٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٨٣٢). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٠٦). - ٢٠١ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع الرشك البصري بن عبد الرحمن، عن أمة الله(١) بنت عامر العتكية، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا بأس بالعمرة في سائر السنة، ما خلا يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق))(٢). ٥٠٩٧- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا أبو بكر الخياط، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا عمر بن الحسن الأشناني، قال: أخبرنا عبيد بن كثير التمار الكوفي، قال: حدثنا يحيى بن الحسن بن الفرات، قال: حدثني زياد بن حسن، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن يزيد الرشك، عن عجوز من العتيك، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا بأس بالعمرة أي شهر من السنة شئت ما خلا خمسة أيام من السنة: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق (٣). ٥٠٩٨- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا أبو بكر الخياط، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا أبو الحسن البرتي، قال: حدثنا بشر بن الوليد، قال: حدثنا (١) عند ابن خسرو: (عن عجوز من العتيك)، وقال الحافظ ابن حجر في ((تعجيل المنفعة)) ص (٦٥٠): هي معاذة العدوية. (٢) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٠٦). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (١١٩٨). - ٢٠٢ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع أبو يوسف القاضي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن عجوز من العتيك، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ... مثله (١). باب: فيمن نذرت أن تمشي عريانة إلى بيت الله الحرام ٥٠٩٩- حدثنا أبي، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله البزاز، قال: حدثنا هوذة بن خليفة، قال: حدثنا أبو حنيفة النعمان بن ثابت، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يسير في جنح من الليل، فإذا هو بخيال(٢)، فأمر بعض أصحابه، قال: ((ارجع فانظر ما هذا؟))، فإذا امرأة عريانة قال لها: ما أنت؟ قالت: امرأة جعلت لله أن أحج ماشية عريانة ناقضة شعري، فأنا أکمن بالنهار وأسير بالليل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ((ارجع إليها، فمرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دماً))(٣). ٥١٠٠- حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي، قال: حدثنا سويد ابن سعيد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاني، قال: حدثنا أبو حنيفة (١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٩٩). (٢) أي الشخص. (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (١٨١٦)، والخبر أخرجه البيهقي ١٠/ ٨٠ من طريق عبد الله ابن يزيد، عن يحيى بن عبيدالله به، وعبد الرزاق (١٥٨٦٤)، والبيهقي ٨٠/١٠ عن عكرمة مرسلاً نحوه دون (عريانة). - ٢٠٣ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يسير في جنح من الليل فرأى [امرأة] ناقضة شعرها، فقال لها: ((ما أنت؟))، قالت: جعلتُ لله علي أن أحج ماشية عريانة ناقضة [شعري]، فأنا أسير ليلاً وأكمن بالنهار، فجاء فأخبر النبي عليه السلام بذلك، قال النبي عليه السلام: ((ارجع فمرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دماً))(١). ٥١٠١- حدثنا علي بن المجشّر، قال: حدثنا الفضل بن عبد الجبار، قال: حدثنا يحيى بن نصر، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في ركب في جوف الليل، إذ بصُر بخيال نفرت منه إبلهم، فأنزل رجلاً أن ينظر، فإذا هو بامرأة عريانة ناقضة شعرها، فقال: مالك؟ قالت: إني نذرت أن أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شعري، فأنا أكمن النهار وأسير بالليل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال: ((ارجع فمرها تلبس ثيابها ولتهرق دماً))(٢). ٥١٠٢- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي الحسن علي بن محمد بن عبيد، عن أحمد بن جرير، عن هوذة، عن (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٠٧). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٨٥٥). - ٢٠٤ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع أبي حنيفة(١). ٥١٠٣- وروى أيضاً عن محمد بن مخلد، عن محمد بن عبد العزيز، عن أحمد بن جرير، عن هوذة، عن أبي حنيفة(٢). ٥١٠٤- وروى أيضاً عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن إبراهيم، عن عبد الله(٣) بن شيبة، عن أبي حنيفة (٤). ٥١٠٥- والقاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن إبراهيم بن عبد الرحيم، عن هوذة، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن يحيى بن عبيد الله بن موهب التيمي القرشي الكوفي، [عن أبيه]، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ماشياً في جنح الليل يسير، فرأى خيالاً فأمر عليّاً أن يتبينه ففعل، فإذا امرأة عريانة، فقال: ما أنت؟ فقالت: إني نذرت أن أحج عريانة ماشية ناقضة شعري، وأنا أكمن بالنهار وأسير بالليل، وأنتكب الطريق، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال: ((ارجع إليها ومرها أن تركب وتلبس وتهريق دماً))(٥). (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٤٦). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٤٦). (٣) في ((ب و)): عبيد الله. (٤) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٤٦). (٥) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٤٦). - ٢٠٥ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ٥١٠٦- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا أبو بكر الخياط، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الرحيم دنوقا، قال: حدثنا هوذة بن خليفة، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يسير حتى جنح الليل فإذا هو بخيال، فأمر بعض أصحابه فقال: ((ارجع، فانظر ما هذا))، قال: امرأة عريانة، فقال لها: ما أنت؟، قالت: امرأة جعلت على نفسها أن تحج ماشية عريانة ناقضة شعري، فأنا أكمن النهار وأسير الليل أتنكب الطريق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ((ارجع إليها فلتلبس ثيابها ولتركب ولتهريق دماً)) (١). ٥١٠٧- أخبرنا شيخ الإسلام أبو الإرشاد علي بن محمد الأجهوري على نعت ما سبق، عن الشمس الرملي، عن النور علي بن ياسين الطرابلسي، عن الحافظ أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي، عن سعد بن سعد بن محمد الديري سماعاً، عن أبي الخير أحمد بن خليل العلائي إجازة إن لم يكن سماعاً، عن أحمد بن أبي طالب الحجار سماعاً، عن إبراهيم بن عثمان بن يوسف الكاشغري إجازة، عن أبي المظفر أحمد ابن محمد بن علي الوراق سماعاً، عن أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٢٤). - ٢٠٦ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع الطيوري سماعاً، عن أبي علي بن شاذان سماعاً، قال: أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، قال: ثنا الحسن بن سلام، قال: ثنا هوذة بن خليفة، قال: ثنا أبو حنيفة، عن يحيى بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جنح الليل يسير فإذا هو بخيال، فأمر بعض أصحابه فقال: ((انظروا ما هذا؟)) فإذا امرأة عريانة فقال لها: ما أنت؟ قالت: أنا امرأة جعلت الله عز وجل أن أحج ماشية عريانة ناقضة شعري، فأنا أكمن بالنهار وأسير بالليل أنتكب الطريق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ((ارجع إليها فمرها فتلبس ثيابها ولتركب ولتهرق دماً)) (١). باب: فيمن حلف بالحج ٥١٠٨- حدثنا محمد بن خزيمة، قال: سمعت نُصير بن يحيى، قال: سمعت من یذکر عن عبد العزيز بن خالد الترمذي، قال: سألت أبا حنيفة قبل موته بسبعة أيام فيمن حلف بالحج قال: فرجع إلى الكفارة (٢). باب: الحج عن الغير ٥١٠٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، أن رجلاً أتى (١) ((المسند)) للثعالبي (٢٤٧). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٣٢٥٨). - ٢٠٧ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبي كان شيخاً كبيراً فلم يستطع أن يحج حتى مات أفأحج عنه؟ قال: ((أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أما كان يجزئ عنه))؟(١). باب: الرجل رحل مكة معتمراً، فأراد أن يحج ٥١١٠- (٢) حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثني عمر بن حفص، قال: حدثنا محمد بن سليمان، قال: أخبرني الحسن بن منصور، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن هشام بن حسان، قال سألت عطاء عن رجل رحل مكة معتمراً عن نفسه، أراد أن يحج عن غيره قال: يخرج إلى الميقات قال أبو الأحوص: فسألت أبا حنيفة رحمه الله فقال: عن نفسه وعن غيره واحد، يجزىء من المسجد(٣). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٧٤)، والخبر أخرجه موصولاً أحمد (١٦١٢٥)، والنسائي في ((المجتبى)) ١١٧/٥-١١٨، وأبو يعلى (٦٨١٢)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٢٥٤٥)، والبيهقي في ((الكبرى)) ٣٢٩/٤ من حديث عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله فقال: إن أبي أدركه الإسلام، وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: ((أنت أكبر ولده))؟ قال: نعم، قال: ((أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان ذلك يجزئ عنه))؟ قال: نعم، قال: ((فاحجج عنه))، والسياق لأحمد. (٢) في ((الأصل)) هنا، أي في بداية السند (حدثنا أبو الأحوص قال) وهو خطأ كما وقع فيما سبق ذكر بعض تلاميذ الإمام في بداية السند خطأ. (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٧٦٤). - ٢٠٨ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع باب: الرجل أوصى أن يُحَجَّ عنه بسبعين درهماً ٥١١١- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثني يعقوب بن إسحاق، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني زفر بن الهذيل، عن أبي حنيفة: أنه سئل عن رجل أوصى أن يحج عنه بسبعين درهما؟ قال: فليحج بها عنه من حيث تبلغ. قال يعقوب بن إسحاق: قال أبي: وحدثنا محمد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن مثله(١). باب: فيمن حج عن ميت، فيضمن ما أنفق على نفسه ٥١١٢- حدثنا جعفر، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، أنه سأل أبا حنيفة عمن حجّ عن ميت، فأقام في كورة أو في منزل أياماً قال: إذا أقام في موضع خمسة عشر يوماً ضمن ما أنفق على نفسه(٢). باب: في الرجل يكري نفسه للحج ٥١١٣- كتب إلى زكريا بن يحيى، وحدثني قبيصة الطبري عنه، قال: حدثني محمد بن مهاجر، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: سمعت حماد بن زيد، يقول: سألت أبا حنيفة عن الأجير يستأجر الرجل (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٠٠). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٣٨٦٨). - ٢٠٩ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع في طريق مكة، فحج وهو مستأجر أيجزيه ذلك من حجة الإسلام؟ قال: (١) نعم (١). ٥١١٤- حدثنا أحمد بن أبي صالح البلخي، قال: حدثنا محمد بن مهاجر، قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: سألت أبا حنيفة عن الرجل يكري نفسه للحج أيجزيه من حجة الإسلام؟ قال: (٢) نعم(٢). باب: ما جاء في الإحصار في الحج ٥١١٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في المحصر الذي يهل بالعمرة أو بالحج أو بهما جميعاً ثم يصيبه مرض، أو أمر يجبسه مما لا يملكه عن البيت، فليقم مكانه ذلك حراماً، أو ليرجع إلى أهله إن شاء، ولكن لا يحل منه شيء، ثم يبعث بهدي أو بثمن هدي إن كان أهلّ بالحج وحده أو العمرة وحدها، وإن كان أهلّ بهما جميعاً بعث بهديين أو بثمن هديين، ثم واعد أصحابه اليوم الذي ينحر فيه الهدي، فإذا كان ذلك اليوم حل، وإن كان أهلّ بالعمرة وحدها فعليه عمرة مكان عمرته، وإن كان أهلّ بالحج وحده فعليه عمرة وحجة، وإن كان أهلّ بهما جميعاً فعليه عمرتان وحجة، قال حماد: وسألت سعيد بن (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٦٩٦). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٦٩٨). - ٢١٠ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع جبير فلم يخالف إبراهيم في شيء من الحج(١). ٥١١٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن الرجل يحصر بعمرة كيف يصنع وأنا أريد أن أقول: فإن أحصر وهو مهل بالحج، ثم أسأله فإن أحصر وهو قارن قال: فقال في المحصر بالعمرة: إن شاء أهدى هدياً، وإن شاء أحل بغير هدي، قال: فلما أخطأ تركته، قال: وسألت سعيد بن جبير، فقال: مثل قول (٢) إبراهيم(٢). باب: الاشتراط في الحج ٥١١٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: من اشترط ومن لم يشترط سواء(٣). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٩٧)، والأثر أخرجه الطبري في ((التفسير)) ١٢٦/٢ من طريق ابن نمير، وابن أبي شيبة (١٤٠٤٩، ١٤٠٥٠) من طريق أبي خالد الأحمر وأبي معاوية، والطحاوي ٢/ ٢٥١ من طريق يحيى بن سعيد القطان، جميعهم عن الأعمش، عن علقمة قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي شاة، قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: كذلك قال ابن عباس، والسياق للطبري. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٩٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٩٥٣) عن معتمر، عن ليث، عن طاوس وعطاء، قالا: إذا جمع بين عمرة وحج فحبسه مرض أجزأه لهما هدي واحد. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٣٦)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٥٧) عن أبي معاوية، عن الأعمش، وعن سلام، عن مغيرة، كلاهما عن إبراهيم قال: كانوا لا يشترطون، ولا يرون الشرط فيه شيئاً، قال سلام في حديثه: لو أن رجلاً ابتلي. - ٢١١ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ٥١١٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يشترط في الحج قال: ليس شرطه بشيء(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: ما جاء في نكاح المُحرِم ٥١١٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم بعسفان (٢). ٥١٢٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم بن أبي الهيثم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها بعُسفان وهو محرم(٣). قال محمد: وبه نأخذ، لا نری بذلك بأساً، ولكنه لا یقبِل، ولا یلمس ولا يباشر حتى يحلّ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٣٤). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٤١)، والخبر أخرجه ابن سعد ١٣٥/٨، وأحمد ٢٤٥/١، ٢٧٥، ٢٨٣، ٢٨٦، ٣٣٦، ٣٤٦، ٣٥١، ٣٥٤، ٣٥٩، ٣٦٠، وعبد بن حميد (٥٨٤)، والبخاري (٤٢٥٨)، وأبو داود (١٨٤٤)، والترمذي (٨٤٢، ٨٤٣)، والنسائي ١٩١/٥، ٨٧/٦، والطحاوي ٢٦٩/٢، والطبراني (١١٩١٩)، وابن حبان (٤١٢٩) من طرق عن عكرمة، عن ابن عباس به. (٣) ((الآثار)) (٣٦٧)، و((الحجة على أهل المدينة)) ٢١٨/٢ للإمام محمد الحسن الشيباني. - ٢١٢ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ٥١٢١- كتب إلي صالح بن أبي رميح، ثنا الفضل بن عبد الجبار، ثنا النضر بن محمد، ثنا أبو حنيفة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم(١). باب: في القبلة للمُحرِم ٥١٢٢- القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري روى في مسنده، عن أبي بكر الخطيب، عن محمد بن أحمد بن روق، عن محمد بن عبد الله الشافعي، عن أحمد بن سعيد بن شاهين، عن مسعود بن جويرية، عن معافي بن عمران، عن أبي حنيفة، عن زياد بن علاقة، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو محرم(٢). ٥١٢٣- أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا أحمد بن سعيد بن شاهين، حدثنا مسعود بن جويرية، حدثنا معافى بن عمران، حدثنا أبو حنيفة، عن زياد بن علاقة، عن عمرو (١) ((المسند)) الحارثي (٤١٤)، والخبر أخرجه أحمد ٢٨٣/١، ٣٢٨، ٣٣٢، ٣٦٢، وأبو يعلى (٢٧٢٦)، والطحاوي ٢٦٩/٢ من طريقين عن عبد الله بن عثمان، عن سعید بن جبير به. (٢) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٢٨). - ٢١٣ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ابن ميمون، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُقَبّل وهو (١) محرم(١). باب: القبلة بشهوة أو لمس يوجب الدم ٥١٢٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا قَبّل المحرم من شهوة أو لامس فعليه دم(٢). ٥١٢٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: من قبَّل وهو مُحرِمٌ فعليه دم(٣). قال محمد: وبه نأخذ إذا قبّل بشهوة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة ٥١٢٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في الرجل يجامع بعد ما يقف بعرفات قبل أن يطوف بالبيت أن عليه بدنة، ويتم ما بقي من حجه وحجه تام(٤). (١) ((تاريخ بغداد)) ١٧١/٤. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٣٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٩٧٨) عن أسباط ابن محمد، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم: في المحرم يقبّل امرأته أو يغمز امرأته لشهوة؟ قال: علیه دم. (٣) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٤٦). (٤) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٤٩)، والخبر أخرجه مالك في ((الموطأ)) ٣٠٩/١، ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)) ١٧١/٥ عن أبي الزبير المكي، عن عطاء بن أبي رباح، عن = - ١٤ ٢ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ٥١٢٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا جامع بعد ما يفيض من عرفات فعليه بدنة، ويقضي ما بقي من حجه، وتم حجّه(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٥١٢٨- حدثنا عبد الصمد بن الفضل، وعبد الله بن محمد بن علي البلخيان، قالا: حدثنا إبراهيم بن يوسف، قال: حدثنا الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال في المحرم يواقع أهله بعد ما يقف بعرفة قبل أن يزور البيت، قال: عليه بدنة وقد تم حجه (٢). ٥١٢٩- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: أخبرنا محمد بن شجاع الثلجي، = عبد الله بن عباس: أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ینحر بدنة. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٦٧)، والبيهقي في ((الكبرى)) ١٧١/٥ من طرق عن عطاء، عن ابن عباس به. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٤٤). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٦١٧). - ٢١٥ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع قال: أخبرنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عطاء بن السائب، عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل یواقع امرأته بعد ما وقف بعرفة قال: عليه بدنة وتم حجه (١). ٥١٣٠- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عمر الدمشقي، قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: أخبرنا محمد بن شجاع الثلجي، قال: أخبرنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عطاء بن السائب، عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يواقع امرأته بعد ما وقف بعرفة قال: عليه بدنة، وتم حجه(٢). باب: فيمن قبل امرأته، فحذف بشهوته ٥١٣١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أتاه رجل فقال: إني قبلت امرأتي وأنا محرم فحذفت بشهوتي، قال: إنك لشبق، أهرق دماً، وتمّ حجك(٣). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٣٦). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٨٣٢). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٦٤)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٨١) عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد قال: رأى ابن عباس رجلاً وهو يسب = - ٢١٦ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ٥١٣٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلاً أتاه فقال: إني قبّلت امرأتي وأنا محرم، فحذفت بشهوتي؟ فقال: إنَّكَ لشبق، أهرق دماً وتم حجك(١). قال محمد: وبه نأخذ، ولا يفسد الحج حتى يلتقي الختانان، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكذلك بلغنا عن عطاء بن أبي رباح. ٥١٣٣- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن علي بن محمد بن عبيد، عن محمد بن كثير بن سهل، عن الصباح بن محارب، عن أبي حنيفة(٢). ٥١٣٤- والحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن شجاع الثلجي، عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلاً قال: إني قبلت أهلي وأنا محرم فأدفقت، فقال: أهرق = امرأته، فقال: ما لك؟ فقال: إني أمذيت أو أمنيت! فقال ابن عباس: لا تسبها، واهرق لذلك دماً. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٤٣). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٢٦). - ٢١٧ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع دماً وتم حجك(١). ٥١٣٥- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن أحمد، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس: أن رجلاً سأله، فقال: إني قبلت امرأتي فحذفت لشهوتي؟ فقال له ابن عباس: إنك لشبق أهرق دماً وتم حجك(٢). ٥١٣٦- أخبرنا الشيخ العدل الأمين أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، قال: حدثنا القاضي أبو نصر بن أشکاب، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً أتاه فقال: قبلت امرأتي وأنا محرم فحذفت بشهوتي؟ فقال: إنك لشبق أهرق دماً وتم حجك(٣). ٥١٣٧- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله (١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٢٦). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٨٦٥). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٨٦٦). - ٢١٨ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع عنه، عن حماد، عن إبراهيم في المحرم إذا قبل فأنزل، قال: عليه الدم(١). باب: فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة، عليه الحج من قابل ٥١٣٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن جعفر بن محمد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: جاءه رجل، فقال: إني قضيت المناسك كلها غير الطواف بالبيت، ثم واقعت أهلي، قال: فاقض ما بقي عليك وأهرق دماً وعليك الحج من قابل، قال: فعاد عليه، فقال: إني جئت من شقة بعيدة، قال: فقال له مثل قوله(٢). ٥١٣٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا جامع بعد ما يفيض من عرفاتٍ فعليه دم، ويقضي ما بقيَ من حجّه، وعليه الحج من قابل(٣). [قال محمد:](٤) ولسنا نأخذ بهذا القول، والقول ما قال فيه (١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٢٧). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٧٥)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٦٥) من طريق ليث، عن حميد قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن رجل جاهل بالسنّة، بعيد الشقة، قليل ذات اليد، قضيت المناسك كلها غير أني لم أزر البيت حتى وقعت على امرأتي؟ فقال: بدنة وحج من قابل، فأعاد عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول: بدنة وحج من قابل. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٤٥). (٤) ساقط من الأصول الخطية، والمثبت من ((جامع المسانيد)) ١/ ٥٤٠. - ٢١٩ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ابن عباس رضي الله عنهما. ٥١٤٠- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر، قال: إذا جامع بعد ما يفيض من عرفات فعليه دم، ويقضي ما بقي من حجه، وعليه الحج من قابل(١). ٥١٤١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في محرم جامع قبل عرفة أو بعدها قبل أن يطوف بالبيت، عليه في الوجهين جميعاً شاة شاة، ويقضي ما بقي من حجه وعليه الحج من (٢) قابل (٢). ٥١٤٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل قول إبراهيم سواء (٣). (١) ((مسند) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٢٤). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٥١)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٦٤) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: إذا واقع قبل أن يزور فعليه بدنة، والحج من قابل. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٧٢) عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: یھریق دماً وعليه الحج من قابل. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٥٠). - ٢٢٠ -