Indexed OCR Text
Pages 181-200
الموسوعة الحديثية المجلد التاسع السلام أصحابه أن يحلوا من إحرامهم بالحج ويجعلوها عمرة، قال سراقة ابن مالك رضي الله عنه: يا نبي الله أخبرنا عن عمرتنا هذه ألنا خاصة أم هي للأبد؟ قال: ((هي للأبد))(١). ٥٠٣٨- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن بهلول، قال: هذا كتاب جدي فقرأت فيه، حدثنا أبي، والقاسم بن معن، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر أنّ سراقة قال: يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: لا بل للأبد(٢). ٥٠٣٩- حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا أبو عروبة وأبو معشر قالا: ثنا عمرو، ثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة (٣). ٥٠٤٠- وثنا القاضي أبو أحمد، ثنا أحمد بن رسته، ثنا محمد بن المغيرة، ثنا الحكم بن أيوب، ثنا زفر عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير (٤). ٥٠٤١- وثنا محمد بن أحمد، ثنا أحمد بن إبراهيم بن بنت نصر بن زياد، ثنا خارجة عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله! أرأيت عمرتنا هذه لعامنا، أم للأبد؟ قال: ((بل (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٩٢٦). (٢) ((المسند)) (١١٢) و((كشف الآثار)) (١٤٠٢) للحارثي. (٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٦). (٤) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٦). - ١٨١ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع للأبد)» لفظهما سواء(١). ٥٠٤٢- حدثنا سعيد بن محمد الصيرفي، ثنا أحمد بن خالد بن خلي الحمصي، ثنا أبي، ثنا بقية بن الوليد، ثنا يوسف بن زيد عن النعمان بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه سمعه يقول: قال سراقة بن مالك، فذكره (٢). ٥٠٤٣- حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أحمد بن رستة بن عمر، ثنا محمد بن المغيرة، ثنا الحكم بن أيوب الأصبهاني، عن زفر، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن سراقة بن مالك، قال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه، ألعامنا هذا أم للأبد؟ .. الحديث(٣). ٥٠٤٤- حدثنا أحمد بن رستة، قال: ثنا محمد بن المغيرة، قال: ثنا الحكم، عن زفر، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن سراقة بن مالك، قال: قيل: يا رسول الله، أعمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: ((لا بل للأبد))(٤). باب: فسخ الحج إلى العمرة ٥٠٤٥- حدثنا رجا بن سويد النسفي، ثنا حم بن نوح، ثنا سعدان (١) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٦). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٧). (٣) ((تاريخ أصبهان)) لأبي نعيم ٣٥٠/١. (٤) ((طبقات المحدثين بأصبهان)) لأبي الشيخ الأصبهاني ٤/ ١٧٥. - ١٨٢ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ابن سعيد الخلمي، ثنا أبو نصير، قال: سمعت أبا حنيفة يحدث، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم بالحج ويجعلوها عمرة (١). باب: رفض العمرة واستئناف الحج ٥٠٤٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قدمت متمتعة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فرفضت عمرتها، واستأنفت الحج، حتى إذا فرغت من حجها أمرها أن تصدر، قالت: يا نبي الله! يصدر الناس بحج وعمرة وأصدر أنا بحجة؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، فقال: ((انطلق بها إلى التنعيم فلتهل بعمرة، ثم لتفرغ منها، ثم العجل عليّ، فإني أنتظرك ببطن العقبة))(٢). (١) ((المسند)) الحارثي (٦٧)، والخبر أخرجه أحمد ٣/ ٣٦٦ من طريق قطن، عن أبي الزبير به مطولاً. وأخرجه أحمد ٣٥٦/٣، ٣٦٥، والبخاري ١٧٦/٢، ومسلم ٣٨/٤، والبيهقي ٤٠/٥ من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن مجاهد، عن جابر به. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٩٤)، والخبر أخرجه أحمد ٦/ ١٢٢، ١٧٥، ١٩١، ٢١٣، ٢٢٤، ٢٣٣، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٦٦، والدارمي (١٩٢٣، ١٩٢٤)، والبخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١) (١٢٨)، وأبو داود (١٧٨٣)، والنسائي ١٤٦/٥، ١٧٧، وابن ماجه (٣٠٧٣) من طرق عن إبراهيم، عن الأسود، عن السيدة عائشة به. - ١٨٣ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ٥٠٤٧- زيد بن يحيى أبو أسامة، حدثنا محمد بن القاسم، حدثنا عبد العزيز بن خالد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا نبي الله! يصدر الناس بحج وعمرة، وأصدر بحجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر، فقال: ((انطلق بها إلى التنعيم فلتهل بعمرة ثم لتفرغ منها، ثم تتعجل علي فإني انتظرها ببطن العقبة))(١). ٥٠٤٨- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: أخبرني القاسم بن محمد، قال: أنبأ مرداس بن محمد أبو بلال الأشعري الكوفي، أنبأ أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن رجل، عن عائشة: أنها قدمت متمتعة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فرفضت عمرتها(٢). ٥٠٤٩- الربيع بن حسان الكشي، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أنها قدمت متمتعة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فرفضت عمرتها واستأنفت الحج، حتى إذا فرغت من حجها أمرها أن تصدر (٣). (١) ((المسند)) الحارثي (٩٠٩). (٢) ((المسند)) الحارثي (١٢٠٤). (٣) ((المسند)) الحارثي (٨١٦). - ١٨٤ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ٥٠۵٠- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة، قال: ثنا أحمد بن أبي عمران، قال: ثنا أبو مالك المغولي، قال: ثنا عبد الله ابن داود(١). ٥٠٥١- وحدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: وثنا أحمد أيضاً، قال: ثنا صالح بن شعيب بن أبان، قال: ثنا نصر بن علي، قال: ثنا عبد الله بن داود(٢). ٥٠٥٢- وحدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: وحدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثني يعقوب بن إسحاق، قال: حدثني أبو مالك محمد بن الصقر بن مالك بن مغول، قال: سمعت عبد الله بن داود الخربي، يقول: كنت عند سفيان الثوري فأتاه آتٍ فقال له: يا أبا عبد الله ما تقول في قارن قدم مكة فخاف أن يفوته الوقوف بعرفة إن هو بدأ بطواف عمرته فمضى إلى عرفات ليقف لحجه ثم يرجع فيطوف لعمرته؟ فقال له سفيان: وما يمنعه من ذلك إذا أصاب تجيباً فارهاً فقال له: يا أبا عبد الله فإن النعمان بن ثابت يزعم: أنه إذا توجه إلى عرفات فقد رفض العمرة، فقال له الثوري: ومن يقول غير هذا؟ قال: قلت في نفسي: أنت تقول غير هذا(٣). (١) (المسند)) لابن أبي العوام (٣٩٦). (٢) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٩٧). (٣) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٩٨). - ١٨٥ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع باب: وجوب الدم بسبب رفض العمرة ٥٠٥٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن رجل، عن عائشة رضي الله عنها، أنها ذبحت بقرة(١). ٥٠٥٤- أحمد بن محمد الكوفي الهمداني، ثنا أبي، ثنا القاسم بن محمد، ثنا مرداس بن محمد، ثنا أبو يوسف(٢). ٥٠٥٥- ح محمد بن المنذر بن سعيد الهروي، ثنا أحمد بن عبد الله الكندي، ثنا إبراهيم بن الجراح، ثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة(٣). ٥٠٥٦- أحمد بن محمد، أخبرني جعفر بن محمد، ثنا أبي، ثنا عبيد الله بن الزبير، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن رجل، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح لرفضها العمرة بقرةً (٤). ٥٠٥٧- حدثنا الفضل بن بسام البخاري، ثنا سعيد بن صالح (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٩٥)، والخبر أخرجه أبو داود (١٧٥١)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤١٢٨)، وابن ماجه (٣١٣٣)، وابن خزيمة (٢٩٠٣)، وابن حبان (٤٠٠٨)، والحاكم ١/ ٤٦٧ من حديث أبي هريرة بلفظ: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر معه من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. والسياق للنسائي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. (٢) ((المسند)) الحارثي (١٢٠٥). (٣) ((المسند)) للحارثي (١٢٠٥). (٤) ((المسند)) الحارثي (١٢٠٦). - ١٨٦ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع البلخي ثنا أبو أيوب الزاهد، ثنا القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة، عن عبد الملك بن عمير، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لرفضها العمرة دم(١). ٥٠٥٨- أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: إذا أهلّت بعمرة، فخافت فوت الحج أهلت بالحج ورفضت العمرة وعليها دم العمرة (٢). ٥٠٥٩- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس ابن عقدة، عن محمد بن المنذر الهروي، عن أحمد بن عبد الله الكندي، عن إبراهيم بن الجراح، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة عن الهيثم، عن رجل، عن عائشة رضي الله عنها، أنه أمر برفض عمرتها وذبح لرفض العمرة (٣) بقرة (٣). باب: ما جاء في ركوب الهدي ٥٠٦٠- کتب إلي صالح بن أبي رمیح، ثنا یحیی بن خالد المھلچي، ثنا أبو معاذ خالد بن سليمان، ثنا أبو حنيفة، عن عبد الكريم، عن أنس بن (١) ((المسند)) الحارثي (٣١٨). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٤٤). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٥٥). - ١٨٧ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنةً فقال: ((اركبها))(١). باب: فيما يفعل بلحم الهدي ٥٠٦١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه بعث مع علقمة بهدي، فقال: انحر وكل ثلثاً، وتصدق بثلث، وابعث إلى آل عتبة بن مسعود بثلث(٢). باب: فيما تجزئ العرجاء إذا بلغت المنسك ٥٠٦٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن رجل، عن علي رضي الله عنه، قال: تجزئ عنك إذا بلغت المنسك، يعني (١) ((المسند)) (١١٧٠)، و((كشف الآثار)) (٣٣٤٩) للحارثي، والخبر أخرجه أحمد ٣/ ٢٣١، ٢٣٤، ١٧٣، ٢٧٥، ٢٠٢، ٢٧٦، ٢٩١، ٢٥١، ١٧٠، والبخاري في ((الصحيح)) ٤٦/٨، ٢٠٥/٢، ٨/٤، وفي ((الأدب المفرد)) (٧٧٢)، والترمذي (٩١١)، والنسائي ١٧٦/٥، وابن ماجه (٣١٠٤) من طرق عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يسوق بدنة: ((اركبها))، قال: إنها بدنة؟ قال: ((اركبها))، قال: إنها بدنة؟ قال: ((اركبها ويحك)) في الثالثة. والسياق لأحمد. (٢) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٨٢)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٣٥٦) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهديه قال: وأمرني إذا نحرته أن أتصدق بثلث وآكل ثلثاً، وأبعث إلى أهل أخيه عتبة بثلث. - ١٨٨ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع العرجاء(١). باب: ما جاء في البُدن من البقر والإبل ٥٠٦٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: البدن من البقر والإبل والهدي من الإبل والبقر والغنم(٢). باب ٥٠٦٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في رجل قال: هو يهدي رجلاً حرّاً قال: يحجه، وقال فيمن قال: هو يهدي عبده أهداه، أو هو يهدي عبد غيره اشتراه فهداه، أو أهدى ثمنه(٣). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٢٦)، والخبر أخرجه أحمد ٩٥/١، ١٠٥، ١٢٥، ١٥٢، والدارمى (١٩٥٧)، والترمذي (١٥٠٣)، وابن ماجه (٣١٤٣)، وابن خزيمة (٢٩١٥)، والطحاوي ١٦٩/٤، وابن حبان (٥٩٢٠) من طرق عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي قال: أتى رجل عليّاً فسأله عن المكسورة القرن فقال: لا يضرك، قال: عرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، لفظ الطحاوي. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٢٧)، والأثر يشهد له ما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٩٣٧) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: البدنة ذات البدن من الإبل والبقر، كما في ((الدر المنثور)) ٤/ ٦٥٠، ٦٤٩. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٦٧). - ١٨٩ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع باب: إذا كثر لبن البدنة فانضحه بالماء ٥٠٦٥- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثني أحمد بن القاسم البرتي، قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: ثنا يحيى بن اليمان، قال: ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا كثر لبن البدنة فانضحه بالماء حتى يقلص(١). باب: في المتمتع لا يجد هدياً ٥٠٦٦- يوسف عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في المتمتع لا يجد هدياً، قال: يستقرض فيشتري هدياً، فإن لم يجد باع إزاره فاشترى به هدياً (٢). باب: في المتمتع يفوته الصوم، فعليه الهدي ٥٠٦٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في الرجل يفوته صوم ثلاثة أيام في الحج قال: عليه الهدي، لا بد منه ولو أن یبیع ثوبه(٣). (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٢٨١). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٩١)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٣١٤٦) من طريق أشعث، عن الحکم وحماد، عن إبراهیم قال: لابد من دم ولو يبيع ثوبه. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٣٨). - ١٩٠ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٥٠٦٨- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق(١). ٥٠٦٩- ح حدثنا أبي: قال: ثنا أبي، قال: وحدثني أحمد بن القاسم، قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قالا: ثنا عائذ بن حبيب أبو أحمد، قال: ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في المتمتع إذا لم يكن صام الثلاثة الأيام في الحج: فلا بد له من الهدي، فإن مضت أيام النحر قبل أن يهدي: فعليه الهدي وعليه دم آخر لتأخيره الدم(٢). باب: ما جاء فيما عزّت الأضاحي ٥٠٧٠- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصوّاف، قال: حدثنا إبراهيم - يعني ابن محمد -، قال: حدثنا عائذ، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه قال: عزّت الأضاحي عاماً على الناس فسئل عبد الله بن حسن قال: صم أيام التشريق، وسئل جعفر بن محمد رحمة الله عليه قال: تصوم بعد أيام التشريق، قال: قلت وأنا بقول إبراهيم (٣). (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٢١). (٢) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٢٢). (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٧٤٠). - ١٩١ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع باب: في المتمتع إذا عزّ الهدي عليه دمان ٥٠٧١- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصوّاف، قال: حدثنا إبراهيم - يعني ابن محمد -، قال: حدثنا عائذ، عن أبي حنيفة حدثني حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهما، قال عليه دمان: دم لدمه، ودم لتأخيره(١). ٥٠٧٢- حدثنا محمد بن خزيمة بن محسبان البخاري، قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة، قال: حدثنا زياد - هو ابن عبد الله البكّائي -، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: عليه دمان: دم لما كان عليه، ودم لتأخيره - يعني في المتمتع إذا عزّ عليه - قال الشيخ: يعني الهدي (٢). باب: فيمن يصوم لمتعته ثم يجد هدياً ٥٠٧٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الذي يصوم لمتعته ثم يجد هدياً في اليوم الثالث، أو يصوم في ظهاره، أو في كفارة يمين، ثم يجد ما يعتق في آخر صومه: إنه لا يجزئه الصوم (٣). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٤١). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٨٩٥). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٩٢)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٩٧٥) عن جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يصوم في المتعة، ثم يجد الهدي قبل أن يتم صومه قال: يترك الصوم. - ١٩٢ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع باب: فيما إذا صام المتمتع ثم أيسر ٥٠٧٤- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبو بكر محمد بن جعفر بن الإمام الحنفي، قال: ثنا هناد بن السري، قال: ثنا یحیی بن زکریا ابن أبي زائدة، قال: أنبأ ابن جريج، عن عطاء قال: إن صام المتمتع الثلاثة الأيام ثم أيسر بعد النحر وقبل الصدر أهدى، قال يحيى: وسألت أبا حنيفة عن ذلك؟ فقال: إذا صام المتمتع ثم أيسر أهدى، إلا أن يكون أيسر بعد ما رمى وحلق، قال يحيى بن أبي زائدة: وقول أبي حنيفة ـ(١) أعجب إليّ(١). باب: في الهدي إذا عطب في الطريق ٥٠٧٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن منصور، عن إبراهيم، عن خالته، أن زوجها أهدى هدياً تطوعاً فعطب ونحره وغمس نعله في دمه، ثم ضرب بها على جنبه، ثم تركه، وسألت خالته عن ذلك عائشة رضي الله عنها، فقالت: أكله أحب إلي من تركه للسباع (٢). (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٢٨٠). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٢٥)، والأثر أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) ٧/ ٢٦٨ من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد: أن عائشة أم المؤمنين قالت في الهدي يعطب في الطريق: كلوه لا تدعوه للكلاب والسباع، فإن كان واجباً فاهدوا مكانه هدياً، وإن كان تطوعاً فإن شئتم فلا تهدوا وإن شئتم فاهدوا. - ١٩٣ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ٥٠٧٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن خالته عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: سألتها عن الهدي إذا عطب في الطريق كيف يصنع به؟ قالت: أكله أحب إليّ من تركه للسباع (١). وقال أبو حنيفة: فإن كان واجباً فاصنع به ما أحببت وعليك مكانه، وإن كان تطوعاً فتصدق به على الفقراء، فإن كان ذلك في مكان لا يوجد فيه الفقراء فانحره واغمس نعله في دمه، ثم اضرب به صفحته، ثم خل بينه وبين الناس يأكلون، فإن أكلت منه شيئاً فعليك مكان ما أكلت، وإن شئت صنعت به ما أحببت وعلیك مكانه. قال محمد: وبهذا نأخذ، والله أعلم. ٥٠٧٧- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن إبراهيم بن محمد بن شهاب، عن سهيل الواقدي، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن خاليه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إذا هلك الهدي في الطريق أو عطب فنحره وأكله أحب إلي من تركه للذئاب(٢). قال الحافظ: ورواه عن أبي حنيفة أبو يوسف وأسد بن عمرو. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٦١). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٣٧). - ١٩٤ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع باب: فيمن أهديت بدنة فضلت، فاشتريت مكانها أخرى ٥٠٧٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: أهديت بدنة فهلكت، فاشتريت هدياً آخر مكانها، ووجدت الأولى فنحرتهما جميعاً، وقالت: الأولى كانت تجزئ عني(١). ٥٠٧٩- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثني أحمد بن القاسم، قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، قال: ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة: أنها أهدت هدياً فهلك، فاشترت هدياً آخر مكانه، ثم وجدت الأول: فنحرتهما جميعاً، وقالت: الأول يجزي(٢). ٥٠٨٠- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٢٤)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٥٤) عن حفص ابن غياث، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعطاء: أن عائشة اشترت بدنة فأضلتها، فاشترت مكانها، ثم وجدتها فنحرتهما جميعاً ثم قالت: كان في علم الله أن أنحرهما جميعاً، وذلك في التطوع. (٢) ((المسند)) لابن أبي العوام (٤٣٥). - ١٩٥ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها: أنها ساقت بدنة فضلّت فاشترت مكانها أخرى، ثم وجدت الأولى فنحرتهما جميعاً وقالت: الأولى تجزئ(١). باب: فيمن فاته الحج يقضيه من قابل ٥٠٨١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلاً قدم يوم النحر وهو مهل بالحج، فأمره أن يهل بالعمرة وجعل عليه الحج من قابل(٢). ٥٠٨٢- حدثنا حمدان، قال: حدثنا المكي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلاً قدم يوم النحر وهو مهل بالحج، فأمره النبي عليه السلام أن يحل بالعمرة، وجعل عليه الحج من قابل(٣). ٥٠٨٣- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله (١) ((المسند)) لابن خسرو (٢١٧). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٥٥)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٦٩) من طريق الهيثم، عن طلحة، عن إبراهيم أنه قال: إذا فاته الحج جعلها عمرة وعليه الهدي أحب إلي، وقال محققه: وفي نسخة أحمد الثالث: ((وعليه الحج)). وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٦٤) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر وزيد، قالا: في الرجل يفوته الحج: يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل. (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٣٤٢٩). - ١٩٦ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع عنه، عن حماد، عن إبراهيم، أن رجلاً قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر، وهو مهل بالحج، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحل بالحج بعمرة، وأن يحج من قابل(١). ٥٠٨٤- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن رجلاً قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهو مهل بالحج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل بالحج بعمرة وأن يحج من قابل(٢). باب: ما جاء في وقاع المحرم ٥٠٨٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الذي يقع على امرأته وهما محرمان: يمضيان في وجههما، ويهدي كل واحد منهما هدياً حتى يفرغا، وعليهما الحج من قابل، ويتفرقا إذا أحرما(٣). (١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٨٥٧). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢١٨). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٣٧)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٥٢) من طريق شعبة، عن الحكم وحماد، قالا: يقضيان نسكهما وعليهما هديّ هدي، ويحجان من قابل، فإذا أتيا المكان الذي وقع بها لم يجتمعا حتى يحلا. = - ١٩٧ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع باب: فضل العمرة في رمضان ٥٠٨٦- حدثنا عبد الله بن محمد بن علي، ثنا محمد بن خزيمة بن أخت يزيد بن سنان، ثنا محمد بن عمر الرومي، قال: ثنا أسد بن عمرو، عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((عمرة في رمضان تعدل حجة))(١). قال أبو محمد: وأدخل بعضهم بين أبي حنيفة وبين عطاء الحجاج بن أرطاة(٢). ٥٠٨٧- الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن محمد بن أحمد بن سلامة، عن محمد بن خزيمة المصري، عن محمد بن عمر الرومي، عن أسد بن عمرو، عن أبي حنيفة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: = وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٥٣) من طريق سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم قال: على كل واحد منهما بدنة. (١) ((المسند) الحارثي (٣١)، والخبر أخرجه أحمد ٢٢٩/١، ٣٠٨، والدارمي (١٨٦٦)، والبخاري ٤/٣، ٢٤، ومسلم ٦١/٤، والنسائي ١٣٠/٤، وابن ماجه (٢٩٩٤)، وابن حبان (٣٧٠٠، ٣٦٩٩)، والطبراني (١١٣٢٢، ١١٢٩٩)، والبيهقي ٣٤٦/٤ من طرق عن عطاء به مطولاً ومختصراً. (٢) ((المسند)) الحارثي (٣٢). - ١٩٨ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ((عمرة في رمضان تعدل حجة))(١). ٥٠٨٨- حدثنا محمد بن علي بن حبيش، ثنا إسحاق بن سلمة الكوفي، ثنا محمد بن عمر الرومي، ثنا أسد بن عمرو، عن أبي حنيفة (٢). ٥٠٨٩- وثنا محمد بن المظفر، ثنا أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، ثنا محمد بن خزيمة، ثنا أسد بن عمرو عن أبي حنيفة، عن الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((عمرة في رمضان تعدل حجة))(٣). ٥٠٩٠- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الفارسي، قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي بمصر، قال: أخبرنا محمد بن خزيمة البصري، قال: حدثنا محمد بن عمر الرومي، قال: حدثنا أسد بن عمرو، عن أبي حنيفة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((عمرة في رمضان تعدل حجة)) (٤). (١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (٨٣٣). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (١٦٩). (٣) ((المسند)) لأبي نعيم (١٦٩). (٤) ((المسند)) لابن خسرو (١٥٤). - ١٩٩ - الموسوعة الحديثية المجلد التاسع ٥٠٩١- أخبرنا جدي، أنا الصلاح بن أبي عمر، أنا ابن البخاري، أنا ابن الجوزي، أنا المبارك بن عبد الجبار، أنا أبو محمد الفارسي، أنا أبو الحسين بن المظفر، أنا أبو جعفر الطحاوي، أنا أسد ابن عمرو، عن أبي حنيفة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((عمرة في رمضان تعدل حجة))(١). باب: العمرة في أشهر السنة كلها ما خلا خمسة أيام ٥٠٩٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن يزيد أبي خالد، عن عجوز من العتيك، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: لا بأس بالعمرة في أي أشهر السنة شئت ماخلا خمسة أيام أو أربعة من السنة: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق (٢). ٥٠٩٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا يزيد بن (١) ((الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف بن عبد الهادي الصالحي برقم (٧). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٣٢، ٥٣٤)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٧٠) عن علي ابن مسهر، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة قالت: حلت العمرة الدهر، إلا ثلاثة أيام: يوم النحر ويومين من أيام التشريق. وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)) ٣٤٦/٤ من طريق شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية، عن عائشة رضي الله عنها قالت: حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك. - ٢٠٠ -