Indexed OCR Text

Pages 181-200

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
فرفعه إلى عاملها، فأخذه كله، فبلغ ذلك عائشة، فقالت: بفيه الكِئِكِث،
- تعني التراب - فهلا أخذ أربعة أخماسه ودفع إليه خمسه (١).
٤٠١٥- حدثنا عبد الله بن محمد بن علي الحافظ البلخي، قال:
حدثنا محمد بن أبان، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن أبي حنيفة رحمة الله
عليه، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: وجدت كنزاً،
فدفعته إلى السلطان، فأخذه كلّه، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها،
فقالت: الكَثِّكَث في فيك، ألا كنت دفعت خمسه وأمسكت ما بقي (٢).
باب: ما جاء في المعدن الخمس
٤٠١٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: في المعدن الخمس (٣).
٤٠١٧- محمد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال:
في المعدن الخمس(٤).
(١) كتاب ((الأصل)) ٣٨/٣.
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٦٥٠).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٣٦)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٧١٧٧) عن معمر، عن رجل،
عن عمر به مطولاً.
أخرجه ابن أبي شيبة (٩٩٤٤) عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: في المعادن من كل مائتين خمسة.
(٤) كتاب ((الأصل)) ١١٤/٢.
- ١٨١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
باب: ليس في اللؤلؤ والجوهر زكاة
٤٠١٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: ليس في شيء من اللؤلؤ والجوهر زكاة إذا كان يلبس، فإذا كان
للتجارة ففيه الزكاة، فإن كان للتجارة قوّمه فزكاه عن كل مائتي درهم
خمسة دراهم(١).
٤٠١٩- قال محمد: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال:
ليس في شيء من العروض والجوهر واللؤلؤ زكاة إلا ما كان للتجارة،
فإن كان للتجارة قوّم فزكي من كل مائتي درهم خمسة دراهم(٢).
٤٠٢٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
ليس في الجوهر واللؤلؤ زكاة إذا لم يكن للتجارة(٣).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٤٠)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٧٠٦٢)، وأبو عبيد في
((الأموال)) (١١٨٨) من طريق الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: ليس في الجوهر
والياقوت زكاة إلا أن يكون لتجارة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠١٦٨) عن حفص، عن حجاج، عن طلحة، عن إبراهيم قال:
كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة، وإن کان لبن أو طین.
(٢) كتاب ((الأصل)) ٢/ ٩٧.
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٩٩).
- ١٨٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
٤٠٢١- حدثنا أبي، قال: حدثنا أسباط بن اليسع، قال: حدثنا
يعقوب بن عثمان أصله مروزي، قال: أخبرنا بشر بن أبي الأزهر
النيسابوري، قال: أخبرنا ابن مصعب، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: ليس في الجوهر ولا في اللؤلؤ ولا في
الياقوت زكاة إذا كان لغير التجارة(١).
باب: كيف يؤدي الزكاة عن الديون
٤٠٢٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا أبو بكر، عن
عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه كان يقول إذا حضر شهر رمضان:
أيها الناس، إن هذا شهر زكاتكم قد حضر، فمن كان عليه دين فليقضه
ثم ليزكٌ ما بقي (٢).
قال محمد: وبه نأخذ، عليه الزكاة بعد قضاء دينه.
٤٠٢٣- حدثنا محمد بن محمد بن أبي عون النسوي، قال: حدثنا
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٤٨٣).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٩٥)، والخبر أخرجه مالك في ((الموطأ))
٢١٦/١، ويحيى بن آدم في ((الخراج)) ٥٩٤، وعبد الرزاق (٧٠٨٦)، وأبو عبيد في
((الأموال)) (١٢٤٧)، والبيهقي في ((الكبرى)) ١٤٨/٤ من طرق عن الزهري، عن
السائب بن یزید قال: سمعت عثمان یخطب وهو يقول: إن هذا شهر زکاتکم، فمن كان
عليه دين فليؤده ثم يؤد زكاة ما فضل، لفظ عبد الرزاق.
- ١٨٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
محمد بن عبد ربه قال: حدثنا عبد الحكم بن ميسرة قال: حدثنا أبو حنيفة،
عن أبي بكر، عن الزهري، عن السائب رحمة الله عليهم، أن عثمان بن
عفان رضي الله عنه كان يقول إذا حضر شهر رمضان: أيها الناس إن هذا
شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، ثم لتزك ما بقي (١).
٤٠٢٤۔ یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن ابن سیرین،
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال في الرجل يكون له الدين
فيقبضه قال: يزكيه لما كان مضى(٢).
٤٠٢٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا الهیثم، عن ابن سیرین،
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا كان لك دين على الناس
فقبضتَه فزكِه لما مضى(٣).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٤٠٢٦- قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن ابن سيرين،
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٨٧٩).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٣٣)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٧١١٦)، وابن أبي شيبة
(١٠٣٥٦)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (١٢٢٠)، والبيهقي في ((الكبرى)) ١٥٠/٤ من
طريق هشام ابن حسان، عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: سئل عليّ عن الرجل يكون
له الدين الظنون أیزکیه؟ فقال: إن كان صادقاً فليزکه مما مضى إذا قبضه.
(٣) ((الآثار)) (٢٩٦)، و((الحجة على أهل المدينة)) ١ / ٥٧١ للإمام محمد الحسن الشيباني.
- ١٨٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
عن علي رضي الله عنه أنه قال في الرجل يكون له الدين فيقبضه: إنه
یزکیه لما مضى(١).
٤٠٢٧- حدثنا محمد بن قاسم البلخي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن
الزجاج، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن محمد بن سيرين، عن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه كان يقول: إذا كان لك دين على
الناس، فقبضته فزکه لما مضى(٢).
٤٠٢٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
الرجل يكون له الدين قال: زكاته عليه(٣).
٤٠٢٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
رجل أقرض رجلاً ألف درهم قال: زكاتها على الذي يستعملها وينتفع
ـها(٤).
(١) كتاب الأصل ٢/ ٩.
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٠١١).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٣٤)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٧١١١) من طريق
مغيرة، عن فضيل، وابن أبي شيبة (١٠٣٤٩) من طريق أبي بكر بن عياش، عن مغيرة
كلاهما عن إبراهيم قال: إذا كان دينك في ثقة فزكه، وإن كنت تخاف عليه التلف فلا تزكه
حتى تقبضه، لفظ عبد الرزاق.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٣٤٨) عن طاوس قال: إذا كان لك دين فزكّه.
(٤) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٩٧)، والأثر أخرجه أبو عبيد في ((الأموال))
(١٢٢٧، ١٢٤٩) عن محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم في الدين
=
- ١٨٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، [ولكنا نأخذ بقول علي](١) زكاتها على
صاحبها إذا قبضها زكّاها لما مضى.
باب: ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة
٤٠٣٠- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد بن سعيد، عن إبراهيم بن يحيى بن أحمد الفارسي، عن محمد بن
الفضل بن خراش المحاربي، عن محمد بن سلام البيكندي، عن محمد بن
الحسن رحمه الله تعالى، عن أبي حنيفة، عن خثيم بن عراك بن مالك
الغفاري، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((ليس على المسلم في فرسه
وعبده صدقة))(٢).
باب: ما جاء في زكاة الخيل
٤٠٣١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
=
الذي يمطله صاحبه ويحبسه قال: زكاته على الذي يأكل مهنأه، انتهى. (المهنأ: ما يأتيك
بلا مشقة).
وأخرجہ یحیی بن آدم في «اخراج)) ٥٨٦ من طريق أبي بکر النهشلي، عن حماد بن أبي سليمان،
أنه قال: یزکي الرجل ماله وإن کان علیه من الدین مثله، لأنه یأکل منه وینکح فیه.
(١) ساقط من الأصول الخطية، والمثبت من ((جامع المسانيد)) ١ / ٤٦٧، ٤٦٨.
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٤٧).
- ١٨٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
قال في الخيل السائمة تكون للرجل: تقوّم قيمة ثم يؤخذ من كل مائتي درهم
خمسة دراهم، قال: وقال: إن شاء أدى من كل فرس ديناراً (١).
٤٠٣٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في الخيل السائمة التي يطلب نسلها: إن شئت في کل فرس دینار، وإن
شئت عشرة دراهم، وإن شئت فالقيمة، ثم كان في كل مائتي درهم خمسة
دراهم، في كل فرس ذكر أو أنثى(٢).
قال محمد: وبهذا كله يأخذ أبو حنيفة، وأما في قولنا فليس في الخيل صدقة.
٤٠٣٣- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله
عنه، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الخيل السائمة التي يلتمس نسلها
إذا حال عليها الحول، أن المصدق بالخيار إن شاء أخذ من كل فرس
ديناراً أو عشرة دراهم، وإن شاء بالقيمة يقومها، ثم يأخذ من كل مائتي
درهم خمسة دراهم (٣).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٢٩)، والأثر يشهد له ما أخرجه الدار قطني ٢/ ١٢٥،
١٢٦، والبيهقي في ((الكبرى)) ١١٩/٤، وفي ((المعرفة)) (٢٣٠٢) عن جابر مرفوعاً بلفظ:
«في الخیل السائمة في کل فرس دینار تؤديه)).
وما أخرجه عبد الرزاق (٦٨٨٨)، وابن أبي شيبة (١٠٢٤٠) عن ابن شهاب: أن
عثمان كان يصدق الخيل، وأن السائب ابن أخت نمر أخبره أنه كان يأتي عمر بصدقة
الخیل.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٠٤).
(٣) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٤٥).
- ١٨٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
٤٠٣٤- حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا المسيب بن إسحاق، قال:
حدثنا أحمد، قال: حدث عمرو، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم
رحمة الله عليهم، أنه قال في الخيل السائمة التي يطلب نسلها: إن شئت في
كل فرس دينار وإن شئت عشرة دراهم، وإن شئت القيمة في كل مائتي
درهم خمسة دراهم(١).
٤٠٣٥- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد
يعني ابن شجاع قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم: أنه قال في الخيل السائمة التي يلتمس نسلها: إذا حال عليها
الحول أن المصدق بالخيار إن شاء أخذ من كل فرس ديناراً أو عشرة
دراهم، وإن شاء بالقيمة يقومها، ثم يأخذ من كل مائتي درهم خمسة(٢).
٤٠٣٦- أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم: في الخيل السائمة صدقة
دینار في کل فرس(٣).
باب: ما جاء في زكاة الحمر
٤٠٣٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
(١) (كشف الآثار)) للحارثي (٧٠٨).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٣١).
(٣) ((الخراج)) للإمام أبي يوسف ص (٩٠).
- ١٨٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
ليس في الحمر السائمة زكاة (١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: ما جاء في زكاة البقر
٤٠٣٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة، فإذا كانت ثلاثين ففيها تبيع
أو تبيعة جذع أو جذعة، فما زاد فلا شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت
أربعين ففيها مسنة، فما زاد فبحساب ذلك(٢).
٤٠٣٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
ليس في أقلّ من ثلاثين من البقر شيء، فإذا كانت ثلاثين من البقر ففيها
تبيع أو تبيعة إلى أربعين، فإذا كانت أربعين ففيها مسنّة، ثم ما زاد
فبحساب ذلك(٣).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٠٧)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٢٥٤)
عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: سألته عن الحمير: فيها زكاة أم لا؟ قال: أما أنا
فأشبهها بالبقر، ولا نعلم فيها شيئاً.
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٢٦)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٢١) عن وكيع،
عن الأعمش، عن إبراهيم به.
وقال عبد الرزاق عقب (٦٨٤٩)، وقال إبراهيم: ليس فيما دون الثلاثين شيء.
وأخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (٩٩٧) عن هُشيم، عن يونس، عن الحسن ومغيرة، عن
إبراهیم به.
(٣) ((الآثار)) (٣١٨)، وكتاب ((الأصل)) ٢/ ٧٧ للإمام محمد بن الحسن الشيباني.
- ١٨٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
قال محمد: وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة، وأما في قولنا فليس في
الزيادة على الأربعين شيء، حتى تبلغ البقر ستين، فإذا بلغت ستین کان
فيها تبيعان أو تبيعتان، والتبيع: الجذع الحوليُّ، والمسنّة الثنية فصاعداً.
٤٠٤٠- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله
عنه، عن حماد، عن إبراهيم، أنه كان يقول: ليس فيما دون ثلاثين من
البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة إلى تسع
وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، فإذا زادت على الأربعين
فبحساب ذلك(١).
٤٠٤١- حدثنا رجاء بن سوید، قال: حدثنا حم بن نوح، قال: حدثنا
أبو سعد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، أنه قال:
صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين شيء، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو
تبيعة إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة فما زاد على ذلك
فبحسابه، قال أبو سعد، وكان أبو حنيفة لا يجعل بين الثلاثين والأربعين
شيئاً، ولا يجعل بين الستين والسبعين شيئاً، وكان يقول في واحدة وأربعين
مسنة وربع عشر مسنة وفي خمسين مسنة وربع مسنة، قال أبو سعد: ولسنا
نأخذ به، ولا نجعل فيما زاد على الأربعين شيئاً حتى يبلغ ستين(٢).
(١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٤٨).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٢٢١).
- ١٩٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
٤٠٤٢- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد
يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم أنه كان يقول: صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين من البقر
صدقة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة إلى تسع
وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، فإذا زادت على الأربعين
فبحساب ذلك(١).
باب: ما جاء في زكاة الغنم
٤٠٤٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: ليس في أقل من الأربعين
من الغنم زكاة، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت
واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة على مائتين ففيها ثلاث
شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة (٢).
٤٠٤٤- حدثنا علي بن العباس المقانعي، حدثنا زكريا بن يحيى بن
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٢٣٢).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣١٦)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٦٧٩٧)
عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٥٩) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم به.
- ١٩١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
أبي زائدة، حدثنا إسماعيل بن يحيى، عن أبي حنيفة، وسفيان الثوري،
عن حماد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله قال: فرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فذكر زكاة الغنم والبقر(١).
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٤٠٤٥- حدثنا القاضي عمر بن أحمد بن عمرو وأبو محمد بن حيان،
قالا: ثنا علي بن العباس البجلي، ثنا زكريا بن يحيى بن زكريا بن
أبي زائدة، ثنا إسماعيل بن يحيى عن أبي حنيفة (و) سفيان الثوري عن
حماد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله قال: فرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم صدقة الغنم في كل أربعين شاةً شاةً، فإذا زادت
فجاءت المائة ففيها شاتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها
ثلاث شياه، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة، وفرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم في البقر في كل ثلاثين تبيعة أو تبيع، وليس فيها
شيء إلى أن يصير أربعين، ففيها مُسِنّ أو مسنة، ثم ليس فيها شيء إلى
ستين، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعتان، ثم ليس فيها شيء إلى سبعين،
فإذا بلغت السبعين ففيها مسنة وتبيع، ثم ليس فيها شيء إلى ثمانين، فإذا
بلغت ثمانين ففيها مسنتان، ثم ليس فيها شيء إلى تسعين، فإذا بلغت
تسعين ففيها ثلاثة أتبعة، فإذا كثرت البقر فعلى حساب ذلك. السياق
(١) ((الكامل في ضعفاء الرجال)) لابن عدي ١ / ٤٩٢.
- ١٩٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
للقاضي، ولفظ أبي محمد بن حيان مختصر(١).
٤٠٤٦- حدثنا حمدان بن ذي النون، قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان
الزيّات، قال: حدثنا زفر، عن أبي حنيفة، عن أبان بن أبي عيّاش رحمة الله
علیهم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال: في أربعين شاة سائمة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة
فشاتان إلى مئتين، فإن زادت واحدة فثلاث إلى ثلاثمائة (٢).
٤٠٤٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: ليس في أقل من أربعين من الغنم صدقة، فإذا كانت أربعين شاة
سائمة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، وإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى
مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا
كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة(٣).
٤٠٤٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
(١) ((المسند)) لأبي نعيم (٤١٣).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٣٤٤).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٢٤)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦٧٩٧) عن الثوري، عن
الأعمش، عن إبراهیم به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٥٩) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٦٠) عن جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم به
مختصراً.
- ١٩٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
قال: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، ولا فيما دون أربعين شاة
صدقة، ولا فيما دون ثلاثين من البقر صدقة(١).
باب: ما جاء في زكاة الإبل
٤٠٤٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: في خمس من الإبل شاة إلى تسع،
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا زادت واحدة ففيها
ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع
وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت
واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى
ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة
ففيها بنتالبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة،
ثم تستقبل الفريضة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة (٢).
قال محمد: وبه كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٢٧).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣١٤)، والخبر يشهد له حديث ابن عمر
مرفوعاً عند ابن أبي شيبة (٩٩٨٥، ٩٩٨٨، ١٠٠٠٣، ١٠٠٠٦).
وحديث أنس عن أبي بكر أنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين ... عند البخاري
(١٤٥٤).
- ٩٤ ١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
٤٠٥٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: في مائة وخمسة وعشرين من
الإبل حقتان وشاة، وفي الثلاثین والمائة حقتان وشاتان، وفي خمس وثلاثين
ومائة حقتان وثلاث شياه، وفي أربعين ومائة حقتان وأربع شياه، وفي
خمس وأربعين ومائة حقتان وابنة مخاض، وفي خمسين ومائة ثلاث
حقاق(١).
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، ثم تستقبل الفريضة أيضاً، فإذا بلغت
خمسين أخرى كانت فيها حقة، ثم تستقبل الفريضة وهذا كله قول
أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٤٠٥١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: ليس في أقل من خمس من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة
إلى تسع، وإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا كانت خمس
عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسعة عشر، فإذا كانت عشرين ففيها أربع
شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى
خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا
زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣١٥).
- ١٩٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت
واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، ثم تستأنف الفريضة، فإذا كثرت
الإبل ففي كل خمسين حقة (١).
باب: ما جاء في صدقة الحوامل والعوامل
٤٠٥٢- یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم عمن حدثه،
عن علي رضي الله عنه، أنه قال: ليس في الإبل الحوامل والعوامل
صدقة(٢).
٤٠٥٣- محمد قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن من حدثه عن
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٢٣)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦٨٠٣) عن الثوري، عن
منصور والأعمش، عن إبراهيم به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٩٨٥، ٩٩٨٨، ١٠٠٠٣، ١٠٠٠٦) من طرق عن إبراهيم به
مختصراً.
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٢٨)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٦٨٢٩)، وابن أبي شيبة
(١٠٠٤٦)، والدار قطني ١٠٣/٢، والبيهقي ١١٦/٤ من طريق أبي إسحاق، عن
عاصم بن ضمرة، عن علي قال: ليس في البقر العوامل صدقة.
وأخرجه أبو داود (١٥٧٢)، والدار قطني ٢/ ١٠٣ والبيهقي ١١٦/٤ من طريق زهير،
عن أبي إسحاق، عن الحارث وعاصم بن ضمرة، عن علي به مرفوعاً.
قال ابن القطان: هذا سند صحيح، وكل من فيه ثقة معروف، ولا أعني رواية الحارث،
وإنما أعني رواية عاصم، انتھی.
وقال الزيلعي في ((نصب الراية)) ٢/ ٣٦٠: هذا منه توثيق لعاصم.
- ١٩٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
علي بن أبي طالب أنه قال: ليس في الإبل العوامل والحوامل صدقة(١).
٤٠٥٤- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله
محمد بن مخلد، عن بشر بن موسى، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن
أبي حنيفة عن الهيثم، عن محمد بن سيرين، عن علي ابن أبي طالب كرم
الله وجهه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ليس في
العوامل والحوامل صدقة»(٢).
٤٠٥٥- حدثنا أبو علي محمد بن أحمد، ثنا بشر بن موسى، حدثنا
أبو عبد الرحمن المقرئ، ثنا أبو حنيفة عن الهيثم الصيرفي، عن محمد بن
سيرين، عن علي بن أبي طالب، أنه قال: ليس في العوامل والحوامل
صدقة. قيل: إن العوامل: الخيل والبغال والحمير. والحوامل: الرقيق وغير
السائمة(٣).
٤٠٥٦- أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب البزاز
قراءة عليه، قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب
الواسطي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان قال: أخبرنا
أبو علي بشر بن موسى قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن
(١) كتاب ((الأصل)) ٢/ ٥٧.
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٧٤٩).
(٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٨٨).
- ١٩٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
أبي حنيفة، عن الهيثم، عن محمد بن سيرين، عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه قال: ليس في العوامل والحوامل صدقة(١).
٤٠٥٧- أخبرنا الإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن
عبد الله الدمشقي قراءة عليه، وأنا أسمع في جمادى الآخرة سنة ست وأربعين
وستمائة، قال: أخبرنا أبو القاسم يحيى بن أسعد بن يحيى الأزجي، أخبرنا
أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن يوسف وأبو نصر أحمد بن
عبد الله بن رضوان وأبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن البنّاء(٢).
٤٠٥٨- وأخبرنا أبو محمد عبد الخالق بن عبد الوهاب بن محمد
ابن الحسين المالكي، أنبا أبو نصر أحمد بن عبد الله بن رضوان وأبو غالب
أحمد بن الحسن بن البنّاء(٣).
٤٠٥٩- وأنبا أبو القاسم ذاكر بن كامل بن أبي غالب الظفري
وأبو الحرم رجب بن مذکور بن أرنب الإکاف وأبو حفص عمر بن محمد
ابن معمر بن يحيى بن أحمد بن حسان المؤدب، قالوا: ثنا أبو غالب أحمد
ابن الحسن بن البنّاء، قالوا: أنبا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد
الجوهري، أنبا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي، ثنا
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٧٤).
(٢) ((عوالي الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف ابن خليل الدمشقي برقم (٢).
(٣) ((عوالي الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف ابن خليل الدمشقي برقم (٢).
- ١٩٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
بشر بن موسى الأسدي، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن الهيثم، عن محمد بن سيرين، عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه قال: ليس في العوامل والحوامل صدقة(١).
٤٠٦٠- قرأت على النظام بن مفلح: أخبركم ابن المحب، أنا أحمد
ابن إدريس وزينب بنت الكمال، أنا يوسف بن الخليل، أنا أبو القاسم
الأزجي، أنا أبو طالب عبد القادر بن محمد وأبو نصر بن رضوان
وأبو غالب بن البنّاء(٢).
٤٠٦١- ح قال ابن خليل: وأنا [أبو](٣) محمد عبد الخالق بن
عبد الوهاب وأبو نصر بن رضوان وأبو غالب بن البناء (٤).
٤٠٦٢- ح قال ابن خليل: وأنا أبو القاسم ذاكر بن كامل
وأبو الحرم رجب بن مذكور وأبو حفص عمر بن محمد المؤدب، قالوا:
أنا أبو غالب بن البناء، قال: هو فيمن تقدم، أنا أبو محمد الجوهري، أنا
أبو بكر القطيعي، ثنا بشر بن موسى، ثنا [أبو](6) عبد الرحمن المقرئ، عن
(١) ((عوالي الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف ابن خليل الدمشقي برقم (٢).
(٢) ((الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف بن عبد الهادي الصالحي
برقم (٤).
(٣) في المخطوط: محمد بن عبد الخالق وهو خطأ بين، والصواب ما أثبتُّه.
(٤) ((الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف بن عبد الهادي الصالحي
برقم (٤).
(٥) سقط من المخطوط ما بين المعكوفتين.
- ١٩٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثامن
أبي حنيفة، عن الهيثم، عن محمد بن سيرين، عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه قال: ليس في العوامل والحوامل صدقة(١).
٤٠٦٣- حدثنا بشر بن موسى، حدثنا أبو عبد الرحمن المقري، عن
أبي حنيفة، عن الهيثم، عن محمد بن سيرين، عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه، قال: ليس على العوامل، والحوامل صدقة(٢).
٤٠٦٤- أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن طاهر بن أحمد بن
محمد بن الملقب الموصلي البزار، بقراءتي عليه في خان ابن حيدرة، في
جمادى الآخرة سنة ست وتسعين وأربعمائة، وأبو عبد الله أحمد بن
عبد العزيز بن الحسين بن علي الحلاوي البزاز، بقراءتي عليه في داره
بباب المراتب في صفر سنة خمس وتسعين وأربعمائة، قالا: أنا أبو محمد
الجوهري، أنا أبو بكر بن مالك، نا بشر بن موسى، نا أبو عبد الرحمن
المقرئ، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن محمد بن سيرين، عن علي بن
أبي طالب، قال: ((ليس في العوامل والحوامل صدقة))(٣).
٤٠٦٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم
(١) ((الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف بن عبد الهادي الصالحي
برقم (٤).
(٢) ((الفوائد المنتقاة العوالي)) لأبي بكر أحمد بن جعفر البغدادي القطيعي (٢١).
(٣) ((المشيخة البغدادية)) لأبي طاهر أحمد بن محمد السِّلَفي الأصبهاني ص (٤١) رقم (٣٦).
- ٢٠٠ -