Indexed OCR Text

Pages 321-340

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
باب: القراءة فيما فاته من الركعات
٢٥١٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن
مسروقاً وجندباً أدركا ركعة من المغرب، فقاما يقضيان، فقرأ فيهما جميعاً،
وقعد مسروق فيهما، وقام جندب في الأولى منهما، فأتيا ابن مسعود
رضي الله عنه فقال: كل قد أحسن، وما فعل مسروق أحب إلي(١).
٢٥٢٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن
مسروقاً وجندباً دخلا في صلاة إمام في المغرب، فأدركا معه ركعة،
وسبقهما بر کعتين، فصّیا معه رکعة ثم قاما يقضيان، فأما مسروق فجلس
في الركعة الأولى التي قضى، وأما جندب فقام في الأولى وجلس في الثانية،
فلما انصرفا أقبل كل واحد منهما على صاحبه، ثم إنهما تساوقا إلى
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقصا عليه القصة، فقال: كلاكما قد
=
وراجع ((أوجز المسالك)) ٦٥/٣، ٦٦، ٦٧، ٦٨، والفقرة الثانية لها شواهد، ذكرها
الشيخ التهانوي في ((إعلاء السنن)) ٤/ ٢٦٠، ٢٦١.
(١) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٢٦٠)، والخبر أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (٩٣٧٢) من
طریق حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٨٥٦٩) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم به .
وأخرجه ابن أبي شيبة (٨٥٧٠) أيضاً عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم به .
وأخرجه عبد الرزاق (٣١٦٥)، ومن طريقه الطبراني في ((الكبير)) (٩٣٧٠) عن
الثوري، عن جابر، عن الشعبي به.
- ٣٢١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
أحسن، وأن أصلي كما صلى مسروق أحبّ إليّ (١).
قال محمد: وبقول ابن مسعود رضي الله عنه نأخذ، يجلس في
الركعتين جميعاً اللتين فاتتاه، وهو قول أبي حنيفة.
٢٥٢١ - أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار قراءة، قال:
أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق، قال: حدثنا أبو بكر
أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا
أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن
حماد، عن إبراهيم أن مسروق بن الأجدع وجندب الأزدي انتهيا إلى
الإمام وقد صلى ركعتين من المغرب، فقاما لیقضیا، فأما مسروق فجلس
في الركعتين، وأما جندب فقام في الأولى وجلس في الثانية، فلما فرغا
أنكر كل واحد منهما على صاحبه، فانطلقا إلى عبد الله بن مسعود فذكرا
له الذي صنعا، فقال: كلاكما قد أحسن، وأنا أصنع كما صنع مسروق
وأحب إلي (٢).
٢٥٢٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في الرجل يفوته بعض الصلاة مع الإمام: إنه يقرأ فيما يقضي (٣).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٣٠).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٧٠).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٢٨)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٣١٦٧) عن الثوري،
عن مغيرة، عن إبراهيم قال: اقرأ فيما تقضي .
=
- ٣٢٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
باب: إذا دخل أحدكم المسجد والقوم ركوع
٢٥٢٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
إذا دخل في المسجد والقوم ركوع فليركع من غير أن يشتد(١).
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، ولكن يمشي على هينته، حتى يدرك
الصف، فيصلي ما أدرك ويقضي ما فاته.
باب: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام في آخر الصلاة
٢٥٢٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في الرجل يأتي المسجد يوم الجمعة، والإمام قد جلس في آخر صلاته،
قال: يكبر تكبيرة فيدخل معهم في صلاتهم، ثم يكبر تكبيرة فيجلس
معهم فيتشهد، فإذا سلم الإمام قام فركع ركعتين(٢).
=
وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٢٠٢) عن هشيم، عن حصين ومغيرة، عن إبراهيم قال: يقرأ
فيما يقضي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٢٠٨) أيضاً عن أبي خالد، عن الأعمش قال: كان إبراهيم
النخعي يقرأ فيما يقضي.
(١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٢٦)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٥٠)
عن جرير، عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم: إذا دخلتُ المسجد والإمام راكع، أأركع قبل
أن أنتهي إلى الصف؟ قال: أنت لا تفعل ذلك.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٢٨)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٥٤٨١)
عن الثوري، عن حماد قال: إذا أدرك الرجل الإمام يوم الجمعة وهو جالس لم يسلّم
فليصل بصلاته ركعتين هو بمنزلة المسافر.
- ٣٢٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
قال محمد: وهو قول أبي حنيفة. ولسنا نأخذ بهذا، من أدرك من
الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى. وإن أدركهم جلوساً صلى أربعاً،
وبذلك جاءت الآثار من غير واحد.
باب: في رجل سبقه الإمام بشيء من صلاته أيتشهد؟
٢٥٢٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
رجل سبقه الإمام بشيء من صلاته، أيتشهد كلما جلس الإمام؟ قال:
نعم، قال: فيردّ السلام إذا سلم الإمام؟ قال: إذا فرغ من صلاته ردّ
السلام(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة
٢٥٢٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، أن رجلين
صليا الظهر في بيوتهما وهما يريان أن الناس قد صلوا، ثم أتيا المسجد
فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقعدا وهما يريان أن الصلاة لا
تحل لهما، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهما فأتي
بهما وفرائصهما ترعد من مخافة أن يكون قد حدث فيهما شيء، فسألهما،
فأخبراه الخبر، فقال: ((إذا فعلتما ذلك فصليا مع الناس واجعلا الأولى
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٣١).
- ٣٢٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
هي الفريضة))(١).
٢٥٢٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم
يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلين من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم صلّيا الظهر في منازلهما، وهما يريان أن الصلاة قد
صلّيت، فجاءا والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فقعدا ولم يدخلا،
فلما انصرف النبيّ صلى الله عليه وسلم دعاهما فأقبلا ومفاصلهما ترعد
مخافة أن يكون حدث فيهما شيء، فقال لهما: ((ما منعكما أن تصليا))؟
فقالا: يا رسول الله! ظننا أن الصلاة قد صليت، فصلينا في رحالنا، ثم
جئنا فوجدناك في الصلاة، فظننا أنه لا يصلح أن نصلي أيضاً. فقال: ((إذا
كان كذلك فادخلوا في الصلاة واجعلوا الأولى فريضة، وهذه نافلة))(٢).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا تعاد
الفجر والعصر والمغرب.
٢٥٢٨- حدثنا صالح بن منصور بن نصر الصغاني، حدثنا جدي،
حدثنا أبو مقاتل، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن جابر بن الأسود، أو
الأسود بن جابر، عن أبيه: أن رجلين صليا الظهر في بيوتهما على عهد
النبي صلى الله عليه وسلم وهما يريان أن الناس قد صلوا، ثم أتيا
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٢١)، انظر ما بعده.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٩٧)، انظر ما بعده.
- ٣٢٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقعدا في ناحية
المسجد، وهما يريان أن الصلاة لا تحل لهما، فلما انصرف النبي صلى الله
عليه وسلم رآهما، فأرسل إليهما فجيء بهما وفرائصهما ترعد مخافة أن
يكون قد حدث في أمرهما شيء، فسألهما فأخبراه الخبر فقال: ((إذا فعلتما
ذلك فصليا مع الناس، واجعلا الأولى هي الفريضة))(١).
قال أبو محمد: وقد روت جماعة هذا الخبر عن أبي حنيفة عن الهيثم فلم
يجاوزوا الهيثم، فقالوا: عن الهيثم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٢٥٢٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: إذا صليت الفريضة في بيتك، ثم صليت مع القوم فاجعلها نافلة،
فإنك لا تستطيع أن تجعلها الفريضة، ولا تطيعك الحفظة فيجعلونها
الفريضة، وقد صليت الفريضة(٢).
(١) ((المسند)) الحارثي (١٢٣٠)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٣٩٣٤)، وابن أبي شيبة
(٦٧٠٥)، وأحمد ١٦٠/٤، ١٦١، والدارمي (١٣٧٤)، وأبو داود (٥٧٥، ٥٧٦،
٦١٤)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي في ((المجتبى)) ١١٢/٢، ٦٧/٣، وفي ((الكبرى))
(١٢٥٧)، وابن خزيمة (١٦٣٨)، والدارقطني ٤١٣/١، ٤١٤، والحاكم ٢٤٤/١،
٢٤٥، والطبراني ٦٠٨/٢٢، والبيهقي ٣٠١/٢ من طرق عن يعلى بن عطاء، عن
جابر بن یزید بن الأسود، عن أبيه به.
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٥٣)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٦٧١٠) عن وكيع،
عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن إبراهيم قال: إذا صلى الرجل وحده ثم صلى
في جماعة فالفريضة هي الأولى.
=
- ٣٢٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
باب: الرجل يصلي الفريضة في المسجد، ثم
أقام المؤذن وهو في الركعة
٢٥٣٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: إذا صلى الرجل ركعة ثم أقيمت الصلاة وصل إليها أخرى ثم دخل
في صلاة القوم، فإذا صلى معهم ثنتين وتشهد سلم عن يمينه وعن شماله،
وصلى معهم ما بقي، ويجعلها سبحة(١).
٢٥٣١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن عامر، أنه
قال في ذلك: يضيف إليها أخرى ثم يسلم ويجعلها سبحة، ويدخل مع
القوم ويجعلها الفريضة(٢).
٢٥٣٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
=
وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٧٠٧) عن مغيرة، عن إبراهيم قال: صلاته الأولى هي
الفريضة، وهذه نافلة.
(١) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٥١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٤٠٠٠) عن الثوري،
عن مغيرة والأعمش والزبير، وابن أبي شيبة (٤٨٨٧) عن هُشيم، عن مغيرة كلاهما
عن إبراهيم في الرجل دخل مسجداً يرى أنهم قد صلوا، فصلى ركعتين من المكتوبة ثم
أقيمت الصلاة، قال: يدخل مع الإمام فيصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يجعل الباقيتين
تطوعاً، قال الزبير: فقلت لإبراهيم: ما شعرت أن أحداً يفعل هذا؟ قال: إن هذا كان
يصنعه من كان قبلكم.
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٥٢).
- ٣٢٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
الرجل يصلي الفريضة في المسجد، فيقيم المؤذن وهو في الركعة، قال: يتمّ
إليها ركعة أخرى، ثم يدخلُ في صلاة القوم بتكبير، فإذا صلّى الإمام
رکعتین، وجلس فتشهد، سلم الرجل عن يمينه، وعن شماله في نفسه، ثم
يقوم فيكبر ويصلي مع الإمام ما بقي من صلاته تطوعاً، لا يدخل في
صلاة القوم إلا في شفع من صلاته. وقال عامر الشعبي: يضيف إليها
ركعة أخرى، وينصرف ثم يدخل مع القوم(١).
قال محمد: وقول الشعبي أحبّ إلينا. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله
تعالى.
باب: من صلى، وبينه وبين الإمام حائط أو طريق
٢٥٣٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: من كان بينه وبين الإمام طريق أو امرأة أو نهر أو بناء أو امرأة فليس
معه(٢).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٢٥).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٢٢)، والأثر أخرجه الإمام محمد في ((الحجة على أهل
المدينة)) ١/ ٢٩١ قال: أخبرنا محمد بن أبان، عن حماد، عن إبراهيم النخعي أنه قال
فيمن يصلي بصلاة الإمام بينه وبين الإمام حائط، قال: لا بأس به إن لم يكن بينهما
طريق أو امرأة.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٨٨٢) عن ابن المجالد، عن أبيه، عن إبراهيم النخعي أنه قال في
الرجل يصلي بصلاة الإمام بينهما حائط، قال: حسن ما لم يكن بينهما طريق أو نساء.
=
- ٣٢٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
٢٥٣٤ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
الرجل يكون بينه وبين الإمام حائط، قال: حسن، ما لم يكن بينه وبين
الإمام طريق أو نساء(١).
قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
باب: صلاة المؤذنين فوق المسجد
٢٥٣٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد قال: سألت إبراهيم
عن المؤذنين يؤذنون فوق المسجد ثم يصلون فوق المسجد؟ قال:
يجزئهم (٢).
قال محمد: وبه نأخذ ما لم يكونوا قدّام الإمام، وهو قول أبي حنيفة
رحمه الله تعالى.
=
وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٢١٢) عن ابن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن
إبراهيم، أنه كان يكره أن يصلي بصلاة الإمام إذا كان بينهما طريق أو نساء.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١١٥).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١١٤)، والأثر يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق
(٤٨٨٨)، وابن أبي شيبة (٦٢١٥)، والبيهقي في ((الكبرى)) ١١١/٣ من طريق صالح مولى
التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٢١٩) عن ابن عون قال: سئل محمد عن الرجل يكون على
ظهر بيت يصلي بصلاة الإمام في رمضان؟ فقال: لا أعلم به بأساً إلا أن يكون بين
يدي الإمام.
- ٣٢٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
٢۵٣٦- حدثني أبي قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن
حماد، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق، قال: حدثني أبي، قال: ثنا وكيع، قال:
ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم وسألته عن المؤذنين يصلون فوق
سطح المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل؟ قال: يجزيهم(١).
٢٥٣٧- حدثنا وكيع، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
سألته عن صلاة المؤذنين فوق المسجد يوم الجمعة بصلاة الإمام وهو
أسفل؟ قال: يجزيهم (١).
باب: الرجل يدخل مع الإمام وهو لا ينوي صلاة الإمام
٢٥٣٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في الرجل يدخل مع الإمام وهو لا ينوي صلاة الإمام: فصلاة الإمام
تامة، ويستقبل الرجل(٣).
(١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٢٩٣).
(٢) ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٣٦/٢ (٦١٦٥).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٦٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٢٢٦٢) عن الثوري،
عن منصور، عن إبراهيم في رجل نام عن الظهر حتى كانت العصر، وهو إمام قوم، ثم
صلى بهم وهو يقولها الظهر وهم العصر، قال: يجزئه من صلاته ويعتمد ويعيدون
العصر.
ورواه ابن أبي شيبة (٤٨٠٢) عن ابن علية، عن خالد، عن أبي قلابة نحوه.
ورواه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١/ ٤١٢ عن ابن مرزوق، عن أبي عاصم،
=
- ٣٣٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
٢٥٣٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
إذا دخلت في صلاة القوم وأنت لا تنوي صلاتهم لا تجزئك، وإن نوی
الإمام صلاة، ونوى الذين خلفَه غيرها، أجزأت الإمام ولم تجزئهم(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.
٢٥٤٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في
الرجل يدخل في صلاة القوم وليس ينويها، قال: هي تطوّع (٢).
قال محمد: وبه نأخذ، وإنما يعني بذلك: أن يكون قد صلّى الصلاة في
منزله، ثم أتى القوم، فدخل معهم في صلاتهم، فإن صلاته معهم تطوع،
وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه.
٢٥٤١- حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا المسيب بن إسحاق، قال:
حدثنا أحمد، قال: حدث عمرو، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم
=
عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في الرجل يصلي بقوم هي له الظهر ولهم العصر،
قال: یعیدون ولا یعید.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٥٣).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٠٢)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٦٧١٠)
عن وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن إبراهيم قال: إذا صلى الرجل وحده
ثم صلى في جماعة فالفريضة هي الأولى.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٧٠٧) عن مغيرة، عن إبراهيم قال: صلاته الأولى هي
الفريضة، وهذه نافلة.
- ٣٣١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
رحمة الله عليهم في الرجل يدخل في صلاة القوم ولا ينويها قال: هي له
تطوع (١).
باب: الرجل يجلس خلف الإمام قدر التشهد، ثم ينصرف
٢٥٤٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في
الرجل يجلسُ خلف الإمام قدر التشهد، ثم ينصرف قبل أن يسلم الإمام،
قال: لا يجزئُهُ (٢).
وقال عطاء بن أبي رباح: إذا جلس قدر التشهد أجزأه. قال
أبو حنيفة: قولي قولُ عطاء.
قال محمد: وبقول عطاء نأخذ نحن أيضاً.
باب: ما جاء فيمن صلى بين يدي الإمام
٢٥٤٣- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار قراءة، قال:
أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق، قال: حدثنا أبو بكر
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٢٥).
(٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٨٣)، والأثر يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة
(٨٥٦٢، ٨٥٦٥، ٨٥٦٦، ٨٥٦٧) عن الحسن وعطاء والحكم وحماد ومكحول نحوه.
وما أخرجه عبد الرزاق (٣٦٨٢، ٣٦٨٥) عن عطاء وعمر بن الخطاب نحوه.
وأما أثر إبراهيم النخعي فأخرجه عبد الرزاق (٣٦٧٧)، وابن أبي شيبة (٨٥٥٩، ٨٥٦١)
عن إبراهیم قال: إذا أتم الركوع والسجود ثم أحدث فقد انقضت صلاته وإن لم يتشهد.
- ٣٣٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا
أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم فيمن صلى بين يدي الإمام وخلفه وعن يمينه، وعن يساره
ويأتمون بالإمام قال: أما الذين خلفه، وعن يمينه، وعن يساره فصلاتهم
تامة، وأما الذين أمامه فليس صلاتهم تامة، قال المقرئ: يقول أهل
البصرة: بلى، صلاتهم تامة في الجمعات والأعياد لأن الناس يكثرون(١).
باب: صلاة السفر والخوف
٢٥٤٤- کتب إلي أبو سعيد، ثنا موسی بن بهلول، ثنا محمد بن بشر،
ثنا أبو حنيفة، عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك قال: صلينا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة
.(٢)
رکیتین(٢).
٢٥٤٥- حدثنا عبد الله بن محمد بن علي البلخي، قال: حدثنا أحمد
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٧٢٥).
(٢) ((المسند)) الحارثي (٢٤٣)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٤٣٢٠)، وأحمد ٣٧٨/٣،
والبخاري ٢/ ١٧٠، وأبو داود (١٧٧٣) من طريقين عن ابن جريج، عن محمد بن
المنكدر به.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٣١٧)، وأحمد ١١٠/٣، ١١١، ١٧٧، والدارمي (١٥٠٨)،
والبخاري ٥٤/٢، ومسلم ١٤٤/٢، وأبو داود (١٢٠٢)، والترمذي (٥٤٦)،
والنسائي ٢٣٥/١، وأبو يعلى (٣٦٣٣)، والبغوي (١٠٢٠) من طريقين، عن محمد بن
المنكدر وإبراهیم بن ميسرة، عن أنس به.
- ٣٣٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
ابن يعقوب البلخي، قال: حدثنا أبو سعد الصغاني محمد بن ميسر، عن
أبي حنيفة، عن أيوب بن عائذ، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد
رحمة الله عليهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إن الله فرض
الصلاة على لسان نبيكم للمقيم أربعاً وللمسافر ركعتين، وفي الخوف
ركعة(١).
٢٥٤٦- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن محمد،
عن أحمد بن عبد الله بن الصباح، عن محمد بن يعقوب، عن أبي سعد
الصغاني محمد بن ميسر، عن أبي حنيفة عن أيوب بن عائذ، عن بكير بن
الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن الله تعالى فرض الصلاة على لسان
نبيكم على المقيم أربعاً، وعلى المسافر شطرها، وعلى الخائف ركعة
واحدة))(٢).
(١) (كشف الآثار)) الحارثي (٣٢٠٦)، والخبر أخرجه أحمد (٢١٢٤)، والبخاري في
((القراءة خلف الإمام)) (٢٢٦)، ومسلم (٦٨٧) (٥)، وأبو داود (١٢٤٧)، والنسائي
٢٢٦/١، و١٦٨/٣، وابن ماجه (١٠٦٨)، وأبو يعلى (٢٣٤٦)، وابن خزيمة (٣٠٤،
٩٤٣، ١٣٤٦)، والطحاوي ٣٠٩/١، وابن حبان (٢٨٦٨)، والطبراني (١١٠٤١)،
والبيهقي ٣/ ١٣٥ من طرق عن أبي عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن
ابن عباس: أن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم، على المقيم أربعاً، وعلى
المسافر ركعتين، وعلى الخائف ركعة. والسياق لأحمد.
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٦١٥).
- ٣٣٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
٢٥٤٧- حدثنا حاتم بن بور بن الخطاب الترمذي، حدثنا الحسن بن
مطيع، حدثنا معاذ أبو الجارود، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
يصلي في السفر ركعتين وأبو بكر وعمر لا يزيدون عليه(١).
باب: ما جاء في الصلاة بمنى
٢٥٤٨ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن
عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعاً، فبلغ ذلك ابن مسعود رضي الله
عنه، فاسترجع ثم تهيأ للصلاة مع عثمان، فقال له بعض أصحابه:
أتصلي معه وقد استرجعت؟ قال: الخلاف شرّ(٢).
(١) ((المسند)) الحارثي (٧٨٣)، والخبر أخرجه النسائي في ((المجتبى)) ١١٨/٣، وفي ((الكبرى))
(١٨٩٧) من طريق أبي حمزة السكري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن
عبد الله قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين، ومع
أبي بکر رکیتین، ومع عمر ركعتين.
(٢) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٤٧)، والخبر أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٠١٤٥) من
طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله به مختصراً .
وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ١١٨/٣، وفي ((الكبرى)) (٤٢٦)، والطبراني في ((الصغير))
(٧٥٩) من طريق أبي حمزة السكري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن
علقمة بن قيس، عن عبد الله به مختصراً.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٨٢٦٠، ١٤١٧٤)، وأحمد ٣٧٨/١، ٤٢٢، ٤٢٥، والبخاري
(١٦٥٧، ١٠٨٤)، ومسلم (٦٩٥) (١٩)، وأبو داود (١٩٥٥)، والنسائي (٥١٣،
=
- ٣٣٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
٢٥٤٩- حدثنا إسماعيل بن بشر، حدثنا مقاتل بن إبراهيم الفلاس،
حدثنا نوح بن أبي مريم، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن
علقمة، عن عبد الله أنه أتى فقيل له صلى عثمان بمنى أربعاً، فقال: إنا لله
وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين،
ومع أبي بكر وعمر ركعتين ركعتين، ثم حضر الصلاة مع عثمان فصلى
معه أربع ركعات، فقيل له: استرجعت، وقلت ما قلت ثم صليت أربعاً،
قال: الخلاف شرٌّ، قال: وكان أول من أتمها أربعاً بمنى(١).
٢٥٥٠- حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن
خییویہ، قال: حدثنا الحکم بن سلیمان، قال: حدثنا أسد - يعني ابن سعيد
النخعي - قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم،
قال: أتى عبد الله، فقيل له: صلى عثمان بمنى أربعا، فاسترجع، ثم حضر
معه، فصلى معه أربعاً فقيل له: استرجعت ثم صليت أربعاً، قال: الخلاف
شرٌّ قال: فكان أول من أتمها بمنى(٢).
٢٥٥١- أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قال:
=
١٩٠٦، ١٩٠٧) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى
عثمان بمنى أربعاً فقال عبد الله ... فذكره.
(١) ((المسند)) الحارثي (٩٢٤).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١٦٣).
- ٣٣٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
أخبرنا خالي أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الباقلاني قراءة قال:
أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد العلاف قراءة عليه
قال: أخبرنا عمر قال: أخبرنا القاسم بن محمد الدلال قال: حدثنا
أبو بلال الأشعري قال: حدثنا أبو يوسف القاضي، عن أبي حنيفة، عن
حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله: أن عثمان صلى أربعاً فاسترجع ابن
مسعود، وتهيأ للصلاة مع عثمان، فقال له بعض أصحابه: أتصلي معه
وقد استرجعت؟ قال: الخلاف شرٌّ(١).
باب: مسافر صلى خلف مسافر فأحدث
٢٥٥٢- حدثنا محمد بن حمدويه، قال: أخبرنا سويد، عن عبد الله
قال: أخبرنا رجل عن أبي حنيفة رضي الله عنه في مسافر افتتح الصلاة
وخلفه مسافرون تنعّس رجل منهم حتى سلم الإمام، ثم انتبه الرجل
فأحدث فدخل المصر ليتوضأ فبدأ له أن يقيم قال: صلى ركعتين لأنه إنما
يقضي لما صلى الإمام، ألا ترى أنه يقضي بغير قراءة(٢).
باب: ما جاء في المسافر يؤم المقيمين
٢٥٥٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٤٤).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٨٣٢).
- ٣٣٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الظهر بمكة ركعتين، فلما انصرف
قال: يا أهل مكة ! إنا قوم سفر، فمن كان منكم من أهل البلد فليكمل،
فأكمل أهل البلد (١).
٢٥٥٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه صلى بأهل مكة ركعتين، ثم
قال: إنا قوم سفر، فمن كان من أهل البلد فليتم الصلاة (٢).
٢٥٥٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه صلى بالناس بمكة الظهر [ركعتين]
ثم انصرف فقال: يا أهل مكة، إنا [قومٌ] سفْرٌ، فمن كان من أهل البلد
فليكمل، فأكمل أهل البلد(٣).
قال محمد: وبه نأخذ، إذا دخل المقيم في صلاة المسافر فقضى المسافر
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٤٥)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٨١، ٣٨٨٢) من
طريق الحكم والأعمش، والطحاوي في ((شرح المعاني)) ٤١٩/١ من طريق شعبة، عن
الحکم، كلاهما، عن إبراهیم، عن الأسود عن عمر به.
وأخرجه الطحاوي ١/ ٤١٩ من طريق شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن همام بن
الحارث: أن عمر ....
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٨١)، والطحاوي ٤١٩/١، والبيهقي ١٢٦/٣، ١٥٧ من
طریق أسلم وعبد الله بن عمر، عن عمر به.
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٧٢).
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٨٩).
- ٣٣٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
صلاته قام المقيم فأتمَّ صلاته، وهو قول أبي حنيفة.
٢٥٥٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم
قال: إذا دخل المقيم في صلاة المسافر فليصل معه ركعتين، ثم ليَقم فليتمَّ
صلاته(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.
باب: المسافر يدخل في صلاة المقيم
٢٥٥٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في المسافر يدخل في صلاة مقيم قال: يتم الصلاة (٢).
٢٥٥٨- حدثنا يوسف بن أبي يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن
حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا دخل المسافر في صلاة المقيم أكمل(٣).
٢٥٥٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٩٣).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٤٦)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٧٢) عن
جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا دخل المسافر في صلاة المقيمين صلى
بصلاتهم.
ورواه ابن أبي شيبة (٣٨٧٢) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا دخل المسافر
في صلاة المقيمين صلى بصلاتهم.
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٧٣).
- ٣٣٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
إذا دخل المسافر في صلاة المقيم أكمل (١).
قال محمد: وبه نأخذ، إذا دخل المسافرُ مع المقيم وجب عليه صلاة
المقيم أربعاً. وهو قول أبي حنيفة.
٢٥٦٠- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا
دخلت مع قوم فصل بصلاتهم (٢).
باب: ما جاء في تقصير الصلاة
٢٥٦١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا موسى بن مسلم،
عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إذا كنت
مسافراً فوطَّنتَ نفسَك على إقامة خمسة عشر فأتمم الصلاة، وإن كنت لا
تدري فاقصُر(٣).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٩٠).
(٢) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٢/ ٥٤٢ (٤٣٨٣).
(٣) (الآثار)) (١٨٨)، و((الحجة على أهل المدينة)) ١/ ١٧٠ للإمام محمد بن الحسن الشيباني،
والخبر أخرجه عبد الرزاق (٤٣٤٣) عن عمر بن ذر، قال: سمعت مجاهداً، يقول: كان
ابن عمر إذا قدم مكة فأراد أن يقيم خمس عشرة ليلة سرّح ظهره فأتمّ الصلاة.
ورواه ابن أبي شيبة (٨٣٠١) عن وكيع، عن عمر بن ذر، عن مجاهد قال: كان ابن عمر
إذا أجمع على إقامة خمس عشرة سرّح ظهره وصلى أربعاً.
- ٣٤٠ -