Indexed OCR Text
Pages 261-280
الموسوعة الحديثية المجلد السادس أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن شقيق، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر كم صلّى ثلاثاً أو أربعاً، فليتحر الصواب، فإن كان أكبر ظنه أنه صلّى ثلاثاً أضاف إليها رابعة، ثم سلّم به، ثم سجد سجدتي السهو(١). ٢٣٧٦ - حدثنا يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن علقمة صلى خمساً، فقال له بعض القوم ذلك، فقال: كذاك يا أعور! لرجل من القوم، فقال: نعم، فسجد سجدتي السهو، ثم حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صنع ذلك(٢). ٢٣٧٧ - أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار قراءة، قال: (١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٩٩). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٨١)، والأثر أخرجه مسلم (٥٧٢) (٩٢) من طريق جرير، عن الحسن بن عبيدالله، عن إبراهيم بن سويد، والدولابي في ((الكنى)) (١٦٦٤) من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن ابن أخي علقمة قال: صلى بنا علقمة خمس ركعات فقال له القوم: يا أبا شِبْل إنك قد صليت خمس ركعات، فقال: ما فعلت، قالوا: بلى، قال: فجعلوا يرددون عليه ويرد عليهم، فقلت: بلى، يا عم قد صليت خمس ركعات، فقال لي: وأنت يا أعور؟ قلت: وأنا، فاستقبل القبلة فسجد سجدتي السهو، ثم حدثنا عن عبد الله بن مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ركعات فقال القوم بعد ما فرغ وتكلم: يا رسول الله! أزيد في الصلاة؟ قال: ((لا، فما ذاك؟)) قالوا: صليت خمساً قال: فاستقبل القبلة فسجد سجدتين، والسياق للدولابي. - ٢٦١ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة: أنه صلى بأصحابه الظهر خمس ركعات، فلما انصرف وانحرف قيل له: إنك قد صليت خمس ركعات، فقال لإبراهيم: ما تقول يا أعور؟ فقال له: نعم، فسجد بهم سجدتي السهو، ثم سلم عن يمينه، وعن يساره(١). ٢٣٧٨ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه كان يسجد سجدتي السهو في كل تطوع أو مكتوبة، وقال: إنهما تصلحان ما أفسد من الصلاة، ويقول: أسجدهما وهما ليستا علي أحب إلي من أن أتركهما وهما علي (٢). ٢٣٧٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه (١) ((المسند)) لابن خسرو (٢٧١). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٨٢)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٣٥٠٠) عن الثوري، عن أبي الجحّاف، عن إسماعيل بن رجاء، عن إبراهيم: أنه سها في صلاته فسجد سجدتين وهو جالس قال: فقلنا له: هل كان من تشهد؟ قال: نعم وسلم إبراهيم فیھما. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٩٤) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم: أنه سجد سجدتي السهو فتشهد فيهما ثم سلم. - ٢٦٢ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس قال لي في سجدتي السهو: هما المرغمتان، تصلحان ما أفسد من الصلاة، ويتشهد فيهما ويسلم(١). ٢٣٨٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في الرجل يشكَّ في السجدة الأولى، أو التشهد، أو نحو ذلك من صلاته، ما لم تكن ركعة؛ فإنه يقضي ما شكّ فيه من ذلك، ويسجد لذلك أيضاً سجدتي السهو، فإنهما تصلحان بإذن الله ما كان قبلهما من نسيان، وكان يُقال: إنَّهما المرغِمتان للشيطان، وإنه قال: لأن أسجد لذلك سجدتي السهو فيما لم يحقّ عليّ أحب إليّ من أن أدعهما(٢). قال محمد: وبه نأخذ، فإن كان يبتلى بذلك كثيراً مضى على أكبر رأيه، ويسجد سجدتي السهو، وهذا قول أبي حنيفة. ٢٣٨١ - حدثنا يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا شك الرجل في الوضوء أو في الصلاة، وكان ذلك أول ما لقي أعاد الوضوء والصلاة، وإذا كان يلقى ذلك كثيراً مضى على ذلك(٣). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٨٣). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٧١). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٨٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٥٤٢) عن الثوري، عن مغيرة: أن خيثمة شكى إلى إبراهيم النخعي أم شك في الوضوء، يقول: وسوسة لم = - ٢٦٣ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ٢٣٨٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في السهو: إذا لقيت ذلك مراراً تحريت الصواب، ثم بنيت على ما ترى أنه صواب، وسجدت سجدتي السهو(١). ٢٣٨٣ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، فيمن نسي الفريضة، فلا يدري أربعاً صلّى أم ثلاثاً؟ قال: إن كان أولَ نسيانه أعاد الصلاة، وإن كان يكثر النسيان يتحرَّى الصواب، وإن كان أكبر ظنّه أنه أتم صلاته سجد سجدتي السهو، وإن كان أكبر ظنّه أنه صلى ثلاثاً أضاف إليها واحدةً ثم سجد سجدتي السهو(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. باب: الشك بعد الفراغ من الصلاة في الوضوء أو الصلاة ٢٣٨٤ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا انصرفتَ من صلاتك فعرض لك شكّ في وضوء، أو صلاة، أو قراءة، = تمسح برأسك لم تغسل كذا، قال: ذلك من الشيطان يمضي، وقال الثوري: وكان يقال: إذا ابتدأ ذلك أن يعيد، فإذا جعله يكثر عليه فلا يعيد الوضوء والصلاة. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٤٥) عن حفص، عن ابن عون، عن إبراهيم قال: يتحرى ویسجد سجدتین. (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٨٦). (٢) ((الآثار)) (١٧٢)، و((الحجة على أهل المدينة)) ١/ ٢٣١ للإمام محمد بن الحسن الشيباني. - ٢٦٤ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس فلا تلتفت(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. باب: ما جاء فيما إذا تخالجك أمران ٢٣٨٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا تخَالجَكَ أمران فظُنّ أن أقربهما إلى الحق أوسعهما(٢). باب: ما جاء في قضاء الفائتة ٢٣٨٦ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس هو وأصحابه، فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فأمر بلالاً فأذن، ثم أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم تأخروا عن معرّسهم حين استيقظوا فصلوا ركعتين، ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة، فصلى بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٧٩). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٧٦). (٣) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (١١٩)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (٤٧٧٨) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم به دون القصة. وفي الباب عن أبي قتادة عند البخاري (٥٩٥، ٧٤٧١)، ومسلم (٦٨١). وعن أبي هريرة عند مسلم (٦٨٠). وعن عمران بن حصين عند البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢). - ٢٦٥ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ٢٣٨٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: عرَّس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً، فقال: ((من يحرُسنا الليلة))؟ فقال رجل من الأنصار شاب: أنا يا رسول الله أحرسكم، فحرسهم حتى إذا كان مع الصبح غلبته عينه فما استيقظوا إلا بحرّ الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، وتوضأ أصحابه، وأمر المؤذن، فأذن فصلّى ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر بأصحابه، وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلي بها في وقتها(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٢٣٨٨- طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن علي بن محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عبد الجبار، عن أبي مسلم بشر بن مسلم، عن يحيى بن صالح، عن محمد بن خالد، عن أبي حنيفة عن حماد، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر فعرس وأمر بلالاً أن یکلا الصبح، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونام الرهط وبلال حتى كان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده بلال، فأمر أن يقتادوا الرواحل من ذلك المحل، وأمر بلالاً فأذن ثم أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى ركعتي الفجر، وأمره فأقام (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٦٨). - ٢٦٦ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس الصلاة، ثم صلى بهم الفجر(١). باب: من يصلي العصر، وهو لم يصل الظهر ٢٣٨٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في الرجل يصلي العصر فيتذكر وهو يصلي أنه لم يصل الظهر. قال: صلاته هذه فاسدة يبدأ بالظهر ثم يصلي العصر (٢). قال محمد: وبه نأخذ إلا في خصلة واحدة: إن خاف فوت صلاة (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٣٢)، والخبر أخرجه الطيالسي (٣٧٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٦٤، ١٤/ ١٦١، وأحمد ٣٨٦/١، ٤٦٤، وأبو داود (٤٤٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٨٥٣)، والطبري في ((التفسير)) ٦٩/٢٦، والبزار (٤٠٠ كشف)، والطحاوي ١/ ٤٦٥، ٤٦٦، والشاشي (٨٣٩)، والبيهقي ٢١٨/٢ من طرق عن شعبة، عن جامع بن شداد، عن عبد الرحمن بن أبي علقمة، عن عبد الله بن مسعود به مطولاً ومختصراً إلا قضاء الوتر في سياق القصة. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٦١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٢٢٥٨) عن رجل، عن إبراهيم في رجل دخل مع قوم في العصر وهو لم يصل الظهر، قال: كتب الله الظهر قبل العصر، فليصل الظهر ثم ليصل العصر، قال سفيان: ونقول نحن: إذا صلى مع قوم صلاة ولم يصل التي قبلها أعادهما جميعاً إلا أن يكون ناسياً فهو جزئه. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٧٩٣) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم في رجل نسي الظهر ثم ذكرها وهو في العصر، قال: ينصرف ويصلي الظهر، ثم يصلي العصر. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١/ ٤١٢ من طريق أبي معشر، عن إبراهيم النخعي قال: يصليهما جميعاً. - ٢٦٧ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس العصر إن بدأ بالظهر، مضى على العصر، ثم صلى الظهر إذا غابت الشمس، وهو قول أبي حنيفة. باب: ما جاء في رجل عليه فوائت ٢٣٩٠ - أخبرنا الشيخ أبو محمد بن الأبنوسي، قال: أخبرنا أبو بكر ابن بشران، قال: أخبرنا علي بن عمر الدار قطني، قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال: حدثنا الحسن بن مكرم، قال: حدثنا علي بن عاصم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم مثله. [في رجل عليه صلوات قال: لا يصلي حتى يقضي ما عليه](١). ٢٣٩١- حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا علي بن الحسن، عن عباد بن العوام، عن هشام، عن الحسن، قال: إن خاف فوت هذه التي حضرت فليصل هذه التي حضرت، ثم يصلي الفائتة، قال: وقال لي أبو حنيفة: آخذ بقول إبراهيم ثم رجع عنه إلى قول (٢) الحسن(٢). ٢٣٩٢- أخبرنا الشيخ أبو محمد بن الأبنوسي، قال: أخبرنا أبو بكر ابن بشران، قال: أخبرنا علي بن عمر الدارقطني، قال: حدثنا علي بن (١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٠٦). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٩٦٣). - ٢٦٨ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس عبد الله بن مبشر، قال: حدثنا الحسن بن مكرم، قال: قال علي بن عاصم: فحدثته أبا حنيفة، عن هشام، عن الحسن، قال: يقضي ما عليه، فإن حضرت صلاة مكتوبة صلاها في آخر وقتها، ثم يقضي ما عليه ولا يفرّط مرتين، قال: فترك أبو حنيفة قول إبراهيم وأخذ بقول الحسن(١). باب: الحدث في الصلاة ٢٣٩٣- يوسف بن أبي يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عبد الملك بن عمير، عن معبد بن صبيح، أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدث خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصلاة، فانفتل فتوضأ ثم أقبل وهو حاسر عن ذراعه وهو يقول: ﴿ وَلَمْ يُصِرُ واْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] فاعتد ما مضى، وصلى (٢) ما بقي (٢). ٢٣٩٤ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، عن معبد بن صبيح، أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله (١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٠٧)، والأثر وأخرجه عبد الرزاق (٢٢٥١) عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن ابن المسيب في رجل نسي صلاة حتى دخل وقت الأخرى، فخشي إن صلى الصلاة الأولى تفوته هذه، قال: يصلي هذه الصلاة التي يخشى فوتها، ولم يضيع مرتين، وروى نحوه عن الحسن، وبه يأخذ الثوري. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٩٣). - ٢٦٩ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس عليه وسلم صلى خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأحدث الرجل، فانصرف ولم يتكلم حتى توضأ، ثم أقبل وهو يقول: ﴿ وَلَمْ يُصِرُواْ عَلَىمَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥] فاحتسب بما مضى، وصلى ما بقي (١). ٢٣٩٥- حدثنا محمد بن نصر بن سليمان، قال: حدثنا أحمد بن مصعب، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حنيفة، عن عبد الملك ابن عمير، عن معبد بن صبيح، أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم صلى خلف عثمان [فأحدث الرجل]، فخرج وهو يقول: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥] فتوضأ وبنى على صلاته، يعني عليّاً (٢). ٢٣٩٦ - الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عبد الملك بن عمیر، عن معبد بن صبیح، أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى خلف عثمان بن عفان، وأحدث الرجل، فانصرف ولم يتكلم حتى توضأ، ثم أقبل وهو يقول: ﴿ وَلَمْ يُصِرُواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، [فاحتسب بما مضى، وصلى ما (١) ((الآثار)) (١٤٢)، و((الحجة على أهل المدينة)) ١/ ٧٠ للإمام محمد بن الحسن الشيباني. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٧١٥). - ٢٧٠ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس بقي](١). ٢٣٩٧ - أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن محمد بن أشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، عن معبد بن صبيح: أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه فأحدث الرجل، فانصرف ولم يتكلم حتى توضأ، ثم أقبل وهو يقول: ﴿ وَلَمْ يُصِرُواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران: ١٣٥]، فاحتسب بما مضى، وصلى ما بقي(٢). ٢٣٩٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: يجزئه، والاستئناف أحبّ إليّ(٢). قال محمد: وبقول إبراهيم نأخذ، ذلك يجزئ، فإن تكلّم واستقبل فهو أفضل، وهو قول أبي حنيفة. (١) مسند الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٦٩٢). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٨٨٥). (٣) ((الآثار)) (١٤٣)، و((الحجة على أهل المدينة)) ١/ ٧٠ للإمام محمد بن الحسن الشيباني. - ٢٧١ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ٢٣٩٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجل يسبقه الحدث في الصلاة: إنه ينصرف فيتوضأ، فإن تكلم استقبل الصلاة، وإن لم يتكلم اعتد بما مضى وصلى ما بقي، وقال إبراهيم: يتكلم ويستقبل الصلاة أحب إلي(١). ٢٤٠٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يرعف في الصلاة، أو يحدث، قال: يخرج ولا يتكلم إلا أن يذكر الله، ثم يتوضأ، ثم يرجع إلى مكانه، فيقضي ما بقي عليه من صلاته، ويعتد بما صلى، فإن كان تكلم استقبل (٢). قال محمد: وبه نأخذ، الكلام والاستقبال أفضل، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. ٢٤٠١- حدثنا محمد بن قدامة الزاهد البلخي، قال: حدثنا ليث بن مساور، قال: حدثنا علي بن يونس البلخي، عن أبي حنيفة، عن محمد بن عبيد الله، عن أبي اليقظان، عن زاذان، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من قاء مِلأ فيه أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ، ثم يجيء (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٩٢)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٥٩٦٠) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كان يقول فيمن رعف في صلاته قال: ينصرف فيتوضأ، ثم يبني على ما بقي من صلاته ما لم يتكلم، فإن تكلم استأنف الصلاة. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٤٤). - ٢٧٢ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس فيبني على صلاته ما لم يتكلم، فإن تكلم استأنف الصلاة (١). باب: ما جاء إذا جلس قدر التشهد، ثم أحدث ٢٤٠٢ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا جلس الرجل قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته(٢). ٢٤٠٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا قعد الرجل قدر التشهد فقد تمت صلاته(٣). ٢٤٠٤ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا تكلم قبل أن يسلم أو ضحك فقهقه، فإن کان قدر تشهد فصلاته فاسدة (٤). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٣٧٥)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٥٩٥٢، ٥٩٦٧) من طريق قتادة، عن علي قال: إذا رعف الرجل في صلاته أو قاء فليتوضأ ولا يتكلم ولبين علی صلاته. وأخرجه أيضاً (٥٩٥٣) والبيهقي في ((الكبرى)) ٢٥٦/٢ عن نافع، عن ابن عمر قال: من رعف في صلاته فلينصرف فليتوضأ، فإن لم يتكلم بنى على صلاته، وإن تكلم استأنف الصلاة. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٩٤)، والأثر يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (٨٥٦٢، ٨٥٦٥، ٨٥٦٦، ٨٥٦٧) عن الحسن وعطاء والحكم وحماد ومكحول نحوه. وما أخرجه عبد الرزاق (٣٦٨٢، ٣٦٨٥) عن عطاء وعمر بن الخطاب نحوه. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٩٨). (٤) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٩٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٣٥٧١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن إبراهيم قال: إذا تكلم في صلاته أعاد الصلاة. - ٢٧٣ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ٢٤٠٥ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: حتى يقعد قدر التشهد، يعني: في الذي يحدث(١). باب: لا ينصرف عن صلاته حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً ٢٤٠٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم في العروق، فإذا سجد أحدكم أتاه فنفخ في دبره ليريه أنه قد أحدث، فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً(٢). باب: قضاء صلاة المغمى عليه ٢٤٠٧- ثنا يوسف عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في رجل أغمي عليه يوماً وليلة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان يقول: يقضي ذلك، وإن أغمي عليه أكثر من ذلك لم يقض(٣). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٢٠٠). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٩٧)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٥٣٦)، ومن طريقه الطبراني في ((الكبير)) (٩٢٣١) عن الثوري، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن قيس ابن السكن قال: قال ابن مسعود: إن الشيطان ليطيف بالرجل في صلاته ليقطع عليه صلاته، فإذا أعياه نفخ في دبره فإذا أحس أحدكم فلا ينصرف حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً، وقال الهيثمي في ((المجمع)) ١/ ٢٤٣: رجاله موثقون. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٢٨٢)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٦٦٤٨) من طريق ابن أبي لیلی وأشعث، عن نافع، عن ابن عمر أنه أغمي عليه أياماً، فأعاد صلاة يومه الذي أفاق فیه، ولم يعد شيئاً مما مضى. = - ٢٧٤ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس ٢٤٠٨ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، في المغمى عليه يوماً وليلة قال: يقضي (١). قال محمد: وبه نأخذ حتى يغمى عليه أكثر من ذلك، وهو قول أبي حنيفة. ٢٤٠٩- حدثنا محمد بن قدامة، قال: حدثنا يحيى بن أكثم، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: إذا كان الإغماء يوماً وليلة قضى، وإذا كان أكثر من ذلك لم يقض، يعني: الصلاة(٢). ٢٤١٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه سأله عن الرجل المريض يغمى عليه فيدع الصلاة، قال: إذا كان اليوم الواحد فإني أحب أن يقضيه، وإن كان أكثر من ذلك فإنه في عذر إن شاء الله تعالى(٣). = وأخرجه عبد الرزاق (٤١٥٣) عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، أن ابن عمر أغمي عليه شهراً فلم يقض ما فاته، وصلى يومه الذي أفاق فيه. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٧٠). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٧٤٥). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٦٩)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٦٦٥٤) عن هُشيم، عن منصور، عن الحارث، عن إبراهيم قال: كان يقول في المغمى عليه: إذا أغمي علیه یوم ولیلة أعاد، وإذا كان أكثر من ذلك لم يعد. - ٢٧٥ - = الموسوعة الحديثية المجلد السادس قال محمد: إذا أغمي عليه يوماً وليلة قضى، وإن كان أكثر من ذلك فلا قضاء عليه، وهو قول أبي حنيفة. ٢٤١١- حدثنا محمد بن همام النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا حماد بن قيراط، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، أنه سئل عن المريض يغمى عليه؟، قال: أما صلاة يوم واحد فإنه يقضيه، فإذا جاوز ذلك فإنه في عذر منه إن شاء الله(١). باب: ما جاء في سجدتي السهو ٢٤١٢ - حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد، عن إبراهيم رحمهما الله، [قال:] لأن أسجد سجدتي السهو فيما لا يجب علي، أحب إليّ من أن أدعهما فيما (٢) يجب علي(٢). ٢٤١٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه = وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٦٥١) عن أبي بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: يقضي یومه الذي أفاق فیه. (١) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٤٢٩). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٧٣). - ٢٧٦ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس قال: من تغير عن حاله في الصلاة فقد وجب عليه السهو(١). ٢٤١٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل ينسى أن يقرأ في الأوليين قال: يقرأ في الأخريين وعليه سجدتا السهو (٢). باب: التشهد والتسليم في سجدتي السهو ٢٤١٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في سجدة السهو: يتشهد بعدها ويسلم (٣). ٢٤١٦ - أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم المقرئ، قال: ثنا مكرم ابن أحمد، قال: ثنا أحمد بن محمد، ثنا ابن سماعة وبشر بن الوليد، عن (١) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٨٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٤٥١٦) من طريق الحسن بن عبيدالله، عن إبراهيم قال: في كل سهو سجدتان. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٥٢١) عن أبي جعفر وعطاء قالا: إنما السهو في الزيادة والنقصان. (٢) (الآثار)) للإمام أبي يوسف: (١٨٤)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٢٧٥٧) عن معمر، عن منصور، عن إبراهيم قال: سألت علقمة قال: قلت: نسيت في الركعتين الأوليين، ثم قرأت في الركعتين الأخريين، أتجزئ عني لصلاتي؟ قال: نعم إن شاء الله. (٣) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٨٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٣٥٠٠) عن الثوري، عن أبي الجحّاف، عن إسماعيل بن رجاء، عن إبراهيم أنه سهى في صلاته فسجد سجدتين وهو جالس، قال: فقلنا له: هل كان من تشهد؟ قال: نعم، وسلّم إبراهيم فيهما. - ٢٧٧ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال: كان علماؤنا كلهم يقولون في سجدتي السهو أنهما بعد السلام، ويتشهد فيهما ويسلم. قال حماد بن أبي سليمان: هكذا يفتي أنس بن مالك، قال أبو حنيفة: وسألت أنس ابن مالك فقال: هكذا هو (١). باب: ما جاء في ثلاث ضيعه الناس ٢٤١٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: ثلاثة صنعهن الناس التسليم في سجدتي السهو، وفي الجنازة، والتكبير في القنوت في الوتر(٢). ٢٤١٨ - حُدّثتُ عن محمد بن النضر، قال: حدثنا القاسم بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أبو سهل الكوفي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: ثلاث ضيع الناس، القنوت قبل الركوع، والتسليم في الجنائز، والتشهد في سجدتي السهو (٣). ٢٤١٩- حُدّثتُ عن القاسم بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أبو سهل الكوفي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: ثلاث ضيعه الناس، القنوت في الوتر قبل الركوع، والتسليم في الجنائز، والتشهد في (١) ((أخبار أبي حنيفة)) للصيمري ص (١٩). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٩١). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٢١٢). - ٢٧٨ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس سجدتي السهو (١). باب: من سجد ثلاث سجدات ناسياً ٢٤٢٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في رجل سجد ثلاث سجداتٍ ناسياً، قال: عليه سجدتا السهو (٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. باب: الحكم فيمن أسقط أربع سجدات من صلاة الظهر ٢٤٢١- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبو بكر محمد بن هارون بن حسان البرقي، قال: ثنا بكر بن القاسم القضاعي، قال: ثنا يحيى بن المغيرة القرشي، قال: ثنا سعيد بن أوس الأنصاري، قال: سمعت أبا حنيفة وسئل عن رجل أسقط أربع سجدات من صلاة الظهر لم يذكر ذلك إلا في آخر صلاته؟ فقال أبو حنيفة: يتم صلاته فإذا جلس سجد أربع سجدات، ثم تشهد وسلم، ثم سجد سجدتي السهو بعد السلام(٣). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٦٦٣). (٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٧٨). (٣) ((المسند)) لابن أبي العوام (٤٠٣). - ٢٧٩ - الموسوعة الحديثية المجلد السادس باب: ما جاء في وعيد من لا يحضر الجماعة ٢٤٢٢- الحافظ طلحة بن محمد في ((مسنده))، عن أبي الحسين علي ابن محمد بن عبيد، عن جعفر بن محمد بن كفاك، عن عبد الله بن یحیی المروزي، عن إسماعيل بن يحيى، عن أبي حنيفة عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بجمع حزم من حطب، وأقدم رجلاً يصلي بالناس، ثم أتتبع الذين يخالفون ولا يحضرون الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم))(١). ٢٤٢٣- حدثنا الحسن بن علان، ثنا ابن أبي داود، ثنا علي بن الحسين المكتب، ثنا إسماعيل بن يحيى، ثنا أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٤٣٢)، والخبر أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (١٤٤٥)، وفي ((الكبير)) (٩٩٨١) من طريق القاسم بن يحيى عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود به. ورواه الطبراني في ((الصغير)) (٤٧٩)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٧/ ١٣٣، والخطيب في ((التاريخ)) ٤٣٣/٥ من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله به. ورواه أحمد (٣٨١٦)، ومسلم (٦٥٢) (٢٥٤)، وابن خزيمة (١٨٥٣)، والطحاوي ١٦٨/١، والحاكم ٢٩٢/١، والبيهقي ٥٦/٣، ١٧٢ من طرق عن زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله به . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٦٤٤، ٦٥٧)، ومسلم (٦٥١). - ٢٨٠ -