Indexed OCR Text

Pages 501-519

٣ - كتاب الجنائز
٥٠١
٧ - باب الصلاة على الشهداء
وكان مذهب أبى حنيفة ، وسفيان ، وأبى يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهم الله ، فى التكبير على الجنائز
أيضا ما ذكرنا .
وقد روى ذلك أيضا ، عن محمد بن الحنفية .
٢٨٧٥ - حدّثْا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم ، قال أنا أبو حمزة، عمران بن أبى عطاء، قال: شهدت وفاة
ابن عباس بالطائف ، فوليه محمد بن الحنفية ، فصلى عليه ، فكبر أربعاً .
٢٨٧٦ - حرّشْ أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن عمران بن أبى عطاء، قال: صليت خلف
ابن الحنفية على ابن عباس ، فكر أربعاً .
٧ - باب الصلاة على الشهداء
٢٨٧٧ - حرّشْا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرنى الليث بن سعد، عن ابن شهاب ، حدثه ، عن
عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله رَيتم أمر بدفن قتلى أُحُد بدمائهم،
ولم يصل عليهم ، ولم يغسلوا .
قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا: لا يُصَلَّى على من قتل من الشهداء فى المعركة، ولا على
من جرح منهم فمات ، قبل أن يحمل من مكانه ، كما لا يغسل ، وممن قال بذلك أهل المدينة .
وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : بل يصلى على الشهيد .
وكان من الحجة لهم فى ذلك على مخالفهم، أن الذى فى حديث جابر إنما هو أن النبي ◌ُّ لم يصل عليهم.
فقد يجوز أن يكون تركه ذلك، لأن سنتهم أن لا يصلى عليهم، كما كان من سنتهم أن لا يغسلوا.
ويجوز أن يكون لم يصل عليهم ، وصلى عليهم غيره ، لما كان به حينئذ من ألم الجراح، وكسر الرباعية ،
وما أصابه يومئذ من المشركين .
٢٨٧٨ - فإنه حدّشْا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرنى ابن أبى حازم، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحى،
عن أبى حازم .
قال سعيد فى حديثه : سمعت سهل بن سعد .
وقال ابن أبى حازم عن سهل إنه سئل عن وجه رسول الله وَ يومٍ أُحُد بأي شيء دُورِىَ؟
قال سهل: كسرت البيضة(١) على رأسه، وكسرت رباعيته، وجرح وجهه، فكانت فاطمة رضي الله عنها
نفسه، وكان على رضى الله عنه يسكب(٢) الماء بالمحن.
(١) البيضة: أى الخوذة، ورباعيته بفتح راء وتخفيف مثناة تحتية: السن بين الثنية والناب من كل جانب اثنتان رماه صلى الله
عليه وسلم عتبة بن أبى وقاص يوم أحد فكسرت اليمنى السفلى وجرح شقه السفلى ولم تكسر رباعيته من أصلها إلى ذهبت منها فلقة.
(٢) يسكب الماء: أى يصبه وبفرغه بالمجن. أى: الترس.

٣ - كتاب الجنائز
٥٠٢
٧ - باب الصلاة على الشهداء
فلما رأت فاطمة رضى الله عنها ، أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة ، أخذت قطعة حصير فأحرقتها وألصقتها
على جرحه ، فاستمسك الدم .
يختلف لفظ ابن أبى حازم ، وسعيد فى هذا الحديث ، والمعنى واحد .
٢٨٧٩ - حرّشا يونس، قال: ثنا عبد الله بن نافع، عن هشام، عن أبى حازم، عن سهل أن النبى ◌ّ أُسِيبَ
يوم أُحُدْ فى وجهه نجرح ، وأن فاطمة رضى الله عنها ابنته ، أحرقت قطعة من حصير ، جعلته رماداً وألصقته
على وجهه .
وقال النبي ◌َّت «اشتد غضب الله عز وجل على قوم، دموا وجه رسول الله)).
٢٨٨٠ - حرّمْا ابن أبى داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا أبو غسان، قال: حدثى أبو حازم، عن سهل
ابن سعد، قال: هشت البيضة على رأس رسول الله مؤ فى يوم أحد، وكسرت رباعيته، وجرح وجهه .
٢٨٨١ - حرّشْا ابن أبى داود، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أنا خالد بن عبد الله ، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة،
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي ◌َّم قال ((اشتد غضب الله تعالى على قوم دموا وجه رسول الله ({ يتم )) وكانوا
دموا وجهه يومئذ، وهشموا عليه البيضة ، وكسروا رباعيته .
٢٨٨٢ - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش، قال: ثنا القعنى، قال: ثنا حماد، عن ثابت البنائى، عن أنس رضى الله عنه.
أن رسول الله ومؤلف كسرت رباعيته، يوم أُحُد، وشج (١) وجهه، فجعل يسلت الدم على وجهه، ويقول «كيف يفاح
قوم شجوا وجه نبيهم، وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله عز وجل)) فأنزل الله عز وجل ﴿كَيْسَ لَكَ
منَ الْأُمْرِشَى؟)).
فيجوز أن يكون ◌َّ تخلف عن الصلاة عليهم لألم ما نزل به وصلى عليهم غيره.
٢٨٨٣ - وقد حرّشْا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا أسامة بن زيد الليثى أن ابن شهاب حدثه أن أنس
ابن مالك حدثه أن شهداء أُحُدْ ، لم يغسلوا، ودفتوا بدمائهم، ولم يصل عليهم.
ففي هذا الحديث ما ينفى الصلاة عليهم من رسول الله عَ ل ومن غيره.
فنظرنا فى هذا الحديث ، كيف هو ؟ وهل زيد على ابن وهب فيه شىء ؟
٢٨٨٤ - فإذا إبراهيم بن مر زوق قد حدّثًا، قال: ثنا عثمان بن عمر بن فارس، قال: أنا أسامة، عن الزهرى ،
عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله عَ ل ◌َّم من يوم أُحُد بحمزة، وقد جدع(٢) ومُثِّل به فقال ((لولا
أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع)).
(١) شج وجهه أى جرح، يلت الدم ، أى: يسعه ويحيطه. وقوله فى الحديث السابق ((مشمت البيضة)) أى كرت.
(٢) وقد جدع ((الجدع)) قطع الأنف أو الأذن أو الشفة وهو بالأنف أخص فإذا أطلق غلب عليه، يقال: رجل أجدع
ومجدوع ، أى مقطوع الأنف .
قوله (ومثل به) بضم ميم وكسر مثلثة مشددة. قال فى النهاية (( مثلت بالحيوان مثلا)) إذا قطعت أطرافه وشوهت به، مثلت بالقتيل
إذا جدعت أنفه وأذنه ومذا كبره أو شيئاً من أطرافه والاسم المثلة .

٣ - كتاب الجنائز
٥٠٣
٧ - باب الصلاة على الشهداء
فكفنه (١) فى ◌َيَمِرَةٍ، إذا خمر رأسه بدت رجلاه، وإذا خمر رجليه بدا رأسه، تحمر رأسه، ولم يصل على أحد
من الشهداء غيره وقال (« أنا شهيد عليكم يوم القيامة)) .
ففى هذا الحديث أن النبى معَّة، لم يصل يومئذ، على أحد من الشهداء غير حمزة، فإنه صلى عليه، وهو أفضل
شهداء (أُحُدْ ).
فلو كان من سنة الشهداء أن لا يصلى عليهم ، لما صلى على حمزة ، كما لم يغسله ، إذ كان من سنة الشهداء
أن لا يغسلوا .
وصار ما فى هذا الحديث أن النبى ، صلى على حمزة، ولم يصل على غيره .
فهذا يحتمل أن يكون لم يصل على غيره، لشدة ما به مما ذكرنا، وصلى عليهم غيره من الناس.
وقد جاء فى غير هذا الحديث أن رسول الله تَ ◌ّ صلى يومئذ، على حمزة، وعلى سائر الشهداء.
٢٨٨٥ - حدّشْا إبراهيم بن أبى داود، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن يزيد
ابن أبى زياد، عن مقسم، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عَ ل كان يوضع بين يديه يوم أُحُد عشرة
فيصلى عليهم، وعلى حمزة ، ثم يرفع العشرة، وحمزة موضوع، ثم يوضع عشرة ، فيصلى عليهم ، وعلى حمزة معهم.
٢٨٨٦ - حّشْا فهد، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: ثنا أبو بكر بن عياش(٢)، عن يزيد بن أبى زياد،
عن مقسم، عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: أمر رسول الله ◌َّ يوم أُحُد بالقتلى، جعل يصلى عليهم،
فيوضع تسعة وحمزة، فيكبر عليهم سبع تكبيرات ، ثم يرفعون ويترك حمزة ، ثم يجاء بتسعة، فيكبر عليهم
سبعاً حتى فرغ عنهم (٣) .
٢٨٨٧ - حّشْا فهد، قال: ثنا يوسف بن بهلول، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن إسحاق ، قال: حدث
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، يعنى (عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما) أن رسول الله { }
أمر يوم أُحد بحمزة فسجى(٤) ببرده ...... ثم صلى عليه، فكبر تسع تكبيرات، ثم أتى بالقتلى يصفون،
ويصلى عليهم وعليه معهم .
فهذا ابن عباس ، وابن الز بير ، قد خالفا أنس بن مالك فيما رويناه عنه قبل هذا .
وقد روى مثل هذا أيضاً . عن أبى مالك الغفارى .
٢٨٨٨ - حرّشا بكر بن إدريس، قال: ثنا آدم بن إياس، قال: ثنا شعبة، عن حصين بن عبد الرحمن ، قال: سمعت
أبا مالك الغفارى، قال: كان قتلى أُحُد يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة، فيصلى عليهم رسول الله حدالقتل ، ثم يحملون،
ثم يؤتى بتسعة، فيصلى عليهم وحمزة مكانه ، حتى صلى عليهم رسول الله مته .
وقد روي أيضاً، عن عقبة بن عامر، أن اننىٍ تَّ صلّى على قتلى أُحُد، بعد مقتلهم بثمان سنين.
(١) وفي نسخة (( فلفه ».
(٣) وفى نسخة ((منهم».
(٢) وفى نسخة ((عبد الله)).
(٤) فسجى، أى: غطى وستر. و((البرد)» نوع من الثياب معروف عندثم وجعه (أبراد)) و(( برود)».

٣ - كتاب الجنائز
٥٠٤
٧ - باب الصلاة على الشهداء
٢٨٨٩ - صرَّهُمْا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرنى عمرو، وابن لهيعة بن يزيد بن أبى حبيب أن أبا الخير
أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول: إن آخر ما خطب لنا رسول الله يَّم أنه صلى على شهداء أُحُد، ثم رَّقِىَ (١)
على المنبر، محمد الله، وأثنى عليه، ثم قال (( إنى لكم فرط (٢) وأنا عليكم شهيد)).
٢٨٩٠ - حدثنا على بن معبد، قال: ثنا يونس بن محمد ، قال: ثنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن
أبى الخير، عن عقبة بن عامر أن رسول الله عَ ل خرج يوماً، فصلى على أهل أُحُد، صلاته على الميت.
ففي حديث عقبة أن رسول الله ومؤلف صلى على قتلى أُحُد، بعد مقتلهم بثمان سنين، فلا يخلو صلاته عليهم
فى ذلك الوقت ، من أحد ثلاثة معان(٣):
إما أن يكون سنتهم كانت أن لا يصلى عليهم، ثم نسخ ذلك الحكم بعد، بأن يصلى عليهم .
أو أن تكون تلك الصلاة التى صلاها عليهم تطوعاً، وليس للصلاة عليهم أسل فى السنة والإيجاب .
أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم بحضرة الدفن ، ويصلى عليهم بعد طول هذه المدة .
لا يخلو فعله موا من هذه المعانى الثلاثة.
فاعتبرنا ذلك، فوجدنا أمر الصلاة على سائر الموتى ، هو أن يصلى عليهم قبل دفنهم .
ثم تكلم الناس فى التطوع عليهم قبل أن يدينوا، وبعد ما يدفنون ، فجوز ذلك قوم وكرهه آخرون .
فأمر السنة فيه أوكد من التطوع لاجتماعهم على السنة واختلافهم فى التطوع .
فإن كان قتلى أحد(٤) ممن تطوع بالصلاة عليهم كان فى ثبوت ذلك، ثبوت السنة فى الصلاة عليهم قبل أوان
وقت التطوع بها عليهم وكل تطوع ، فله أصل فى الفرض .
(١) وفى نسخة «صعد».
(٢) فرط بفتحتين يقال: فرط إذا تقدم وسبق فهو فارط وفرط يعنى أنا سابقسكم ومتقدمكم حتى أجىء وأعد لكم نزلا فى الجنة
كما يتقدم فراط القافلة إلى المنازل فيمدون لهم ما يحتاجون إليه من الماء والمرعى وغيرهما.
فطوبى لمن كان فرطه حبيب رب العالمين وشفيع المذنبين . وفى الحديث إشارة إلى قرب وصاله.
قوله « وأُنا علیکم شهید » أی أُشهد علیکم بأعمالكم فكانى باق.
(٣) وفى نسخة ((معانى)).
(٤) قوله (قعلى أحد الخ) اختلف فى الصلاة عليهم. فقد روى أبو داود عن أنس رضى الله عنه: لم يفعلوا ودفنوا بدمائهم
ولم يصل عليهم.
وأخرج البخاري عن جابر رضى الله عنه رقمه. لم يصل على قتلى أحد. وبه أخذ مالك والشافعى وإسحاق. وهو قول أهل
المدينة أن لا يصلى على شهيد .
وعندنا يصلى عليه، وبه قال ابن عباس وابن الزي وعقبة بن عامر وعكرمة وابن المهب والحسن البصرى ومكحول والثورى
والأوزاعى والمزنى وأحمد فى روايته واختاره الغلال .
ثم رأيت بعض السفهاء رءوس الرعونة. إذا رأى حديثاً بين دفتى صحيح البخارى عميت بصيرته عن الشريعة كلها وما فيها .
فلا يشترى حينئذ نعاً صريحاً من الكتاب فضلا عن حديث كتاب آخر ولا نغمة له فى الترجيح إلا ما عزوا به الشوكانى صاحب
« عجائب الأغانى . كثيراً أن منا فى الصحيح وذلك فى البنن.
11

٣ - كتاب الجنائز
٥٠۵
٧ - باب الصلاة على الشهداء
فإن ثبت أن تلك الصلاة كانت من النبى يَ ◌ّ تطوعاً تطوع به، فلا يكون ذلك إلا والصلاة عليهم سنة،
كالصلاة على غيرهم .
وإن كانت صلاته عليهم ، لعلة نسخ فعله الأول ، وتركه الصلاة عليهم ، فإن صلاته هذه عليهم ، توجب أن من
سنتهم الصلاة عليهم ، وأن تركه الصلاة عليهم عند دفنهم منسوخ .
وإن كانت صلاته عليهم، إنما كانت لأن هكذا سنتهم، أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة، وأنهم خصوا
بذلك ، فقد يحتمل أن يكون كذلك حكم سائر الشهداء ، أن لا يصلى عليهم إلا بعد مضي مثل هذه المدة .
ويجوز أن يكون سائر الشهداء يعجل الصلاة عليهم غير شهداء أُحُد، فإن سنتهم كانت تأخير الصلاة عليهم
أنه قد ثبت بكل هذه المعانى أن من سنتهم ثبوت الصلاة عليهم إما بعد حين وإما قبل الدفن .
ثم كان الكلام بين المختلفين فى وقتنا هذا، إنما هو فى إثبات الصلاة عليهم قبل الدفن، أو فى تركها البتة .
فلما ثبت فى هذا الحديث ، الصلاة عليهم بعد الدفن كانت الصلاة عليهم قبل الدفن أحرى وأولى .
ثم قد روى عن النبىِ نَّم فى غير شهداء أُحُد، أنه صلى عليهم.
٢٨٩١ - فمن ذلك ما حدّثنا ابن أبى داود، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: أنا عبد الله بن المبارك، قال: أنا ابن جريج
= ثم لا نظر له إلى مباحث التن والمند إلى وجوه الدلالة ترجيحاً وإشالة فلا يقر به حديث السن ولو بأقوى السند وأصرح دلالة.
فقد أخرج البخارى عن عقبة بن عامر أنه صلى عليهم بعد ثمان سنين ولا يضرنا فإنه يجوز عندنا ما لم يتفخ ، والشهداء أحياء
عند ربهم .
ولنا أحاديث أخر أيضاً، منها حديث جابر رضى الله عنه فى الصلاة على حمزة. أخرجه الحاكم . وفيه أبو حماد الحنفى. ضعفه ابن
مسين وتركه النسائى .
قال: قال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأساً . وكان أحد بن محمد بن عصب يثنى عليه ثناء ناما.
وقال الأهوازى : كان عطاء بن مسلم يوثقه . قاله الذهبي .
وعندنا التعديل مقدم. ومنها حديث ابن مسعود فى الصلاة عليه. أخرجه أحمد، وفيه الشعبى لم يسمع عبد الله. لكن
المنقطع كالمرسل حجة لا سيما مراسيل عامر . على أن السماع ممكن وهو العدة.
ومنها حديث أنى فيها أخرجه أبو داود . وفيه أسامة بن زيد الليثى ضعفه أحمد والقطان وأينه النسائى .
قلنا راجعه عبد الله بن أحمد وقال يحي ثقة وقال ابن عدى: ليس به بأس وروى عباس وأحدبن أبى مرم عن ابن معين ثقة زاد
ابن أبى مربم عنه حجة الخ .
فهذا أحسن حالا من أفلح المخرج له فى الصحيحين واتفق على ضعفه.
ومنها حديث ابن عباس فيها، وفيه إسماعيل بن عياش عن غير أهل الشام. قلنا حجة عندنا ولو سلم يصلح شاهداً مع أنه
أخرجه الماكم والطبرانى وابن ماجه من وجه آخر عنه ، وفيه يزيد بن أبى زياد وضعفه ابن معين .
قلنا أخرج له مسلم والبخارى تعليقا، وروى على بن عاصم عن شعبة. إذا كتبت عنه من أبالى أن لا أكتبه عن أحد وحسن له
الترمذى فى قتل المحرم ، ويشهد له ما أخرجه الدارمللى عنه مثله وفيه عبد العزيز بن عمران، وما أخرجه ابن إسحاق عنه بسند صحيح
وما أخرجه أبو فترة فى السنن عنه .
ومنها حديث أبى مالك الفقارى فيها أخرجه أبو داود فى مراسيله، وله عن عطاء مثله وأخرجه الواقدى أيضا . فلو سلم
الضعف فى كل منها فالمجموع محتج به قطعا بالجير . المولوى محمد حسن السنيهلى دام فيضه العلى .

٣ - كتاب الجنائز
٥٠٦
٧ - باب الصلاة على الشهداء
قال أخبرنى عكرمة بن خالد أن ابن أبى عمار، أخبره، عن شداد بن الهاد، أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي عَ لّ}
فآمن به واتبعه وقال: (أهاجر معك) فأوصى به النبى معَ ◌ّه بعض أصحابه.
فلما كانت غزوة، غنم فيها رسول الله عَّ) أشياء، فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرى ظهرهم.
فلما جاء دفعوه إليه فقال: (ما هذا؟) قالوا: قسم قسمه لك رسول اللهمَ﴾.
فأخذه فجاء به النبي ◌ٍِّ فقال: يا محمد ، ما هذا ؟ قال : قسمته لك.
قال: ما على هذا اتبعتك، ولكنى اتبعتك أن أُرَتى هاهنا - وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت وأدخل الجنة.
فقال: ((إن تصدق الله يصدقك )) .
فلبثوا قليلا، ثم نهضوا إلى العدو، فأُتِىَ به النبىِنَ ◌ّه يُحْمَلُ، قد أصابه سهم حيث أشار.
فقال النبى: ((أهو هو؟)) قالوا: نعم. قال: ((صدق الله فصدقه) وكفته النبى طَّ فى حبة النبىِ عَّ ،
ثم قدمه فصلى عليه .
فكان مما ظهر من صلاته عليه ((اللهم إن هذا عبدك، خرج مهاجراً فى سبيلك، فقُتل شهيداً ، أنا
شهيدٌ عليه ) .
ففي هذا الحديث، إثبات الصلاة على الشهداء الذين لا يغسلون، لأن النبي ◌َ ◌ّه فى هذا الحديث، لم يغسل
الرجل وصلى عليه .
فثبت بهذا الحديث أن كذلك حكم الشهيد المقتول فى سبيل الله فى المعركة، يصلى عليه ولا يغسل.
فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معانى الآثار .
وأما النظر فى ذلك، فإنا رأينا الميت، حتف أنفه، يغسل ويصلى عليه، ورأيناه إذا ◌ُصلى عليه ولم يُغسل،
کان فی حکم من لم يصل عليه .
فكانت الصلاة عليه مضمنة بالغسل الذى يتقدمها .
فإن كان الغسل قد كان، جازت الصلاة عليه، وإن لم يكن غسل، لم تنجز الصلاة عليه.
ثم رأينا الشهيد قد سقط أن يغسل، فالنظر على ذلك أن يسقط ما هو مضمن بحكم الغسل.
ففي هذا ما يوجب ترك الصلاة عليه إلا أن فى ذلك معنى ، وهو أنا رأينا غير الشهيد يغسل ، ليطهر ، وهو قبل
أن يغسل فى حكم غير الطاهر، لا ينبغي الصلاة عليه ولا دفنه على حاله تلك، حتى ينقل عنها بالغسل .
ثم رأينا الشهيد لا بأس بدفنه على حاله تلك قبل أن يغسل، وهو فى حكم سائر الموتى الذين قد غسلوا.
النظر على ذلك أن يكون الصلاة عليهم فى حكم سأر الموتى الذين قد غسلواً.
هذا هو النظر فى هذا الباب مع ما قد شهد له من الآثار ، وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد
مهم الله تعالى .
٠ ٠٠٫٠٠٠.٠٠.٠٠٠

٣- كتاب الجنائز
٥٠٧
٨ - باب الطفل يموت
٢٨٩٢ - وقد حّشْا ابن أبى داود، قال: ثنا الخطاب بن عثمان الفوزي، قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن
عبد الله قال: سمعت مكحولا يسأل عبادة بن أوفى النميرى عن الشهداء يصلى عليهم ، فقال عبادة : نعم.
فهذا عبادة بن أوفى يقول هذا ومغازى أصحاب رسول اللهعَ ل بعد رسول الله حَلله إنما كان جلها هناك نحو
الشامَ، فلم يكن يخفى على أهله ما كانوا يصنعون بشهدائهم من الغسل والصلاة وغير ذلك.
٨ - باب الطفل يموت، أيصلى عليه أم لا؟
٢٨٩٣ - حّشْا ابن أبى عمران، قال: ثنا أبو خيثمة، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبى عن ابن
إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر، عن عمرة، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَ لقل دفن إبنه إبراهيم
رضى الله عنه ولم يصل عليه .
٢٨٩٤ - حدّشْا ابن أبى داود، قال: ثنا محمد بن يحيى النيسابورى، قال: ثنا يعقوب، فذكر مثله.
قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أنه لا يصلى على الطفل ، واحتجوا فى ذلك بهذا الحديث .
ورووا فى ذلك أيضاً عن سمرة بن جندب :
٢٨٩٥ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو معمر، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا عقبة بن سيار، قال: حّشن
عثمان بن جحاش ، وكان ابن أخي سمرة بن جندب، قال: مات إبن لسمرة ، قد كان سقى ، فسمع بكاء،
فقال: (ما هذا؟) فقالوا على فلان مات ، فنهى عن ذلك، ثم دعا بطست(١) ونقير(٢) فنسل بين يديه، وكفن
بين يديه، ثم قال لمولاه فلان: انطلق به إلى حفرته، فإذا وضعته فى لحده، فقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله عَ ل }
ثم أطلق عقد رأسه وعقد رجليه، وقل: ((اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده )) قال: ولم يصل عليه.
٢٨٩٦ - حّشْا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، يعنى عن جُلاس، عن ابن جحاش، عن سمرة بن
جندب، أن صبياً له مات ، فقال: ادفنوه ولا تصلوا عليه، فإنه ليس عليه إثم ، ثم ادعوا الله لأبويه أن يجعله لهما
فرطاً(٣) وسلفاً.
وخالفهم فى ذلك آخرون، فقالوا: بل يصلى على الطفل .
٢٨٩٧ - واحتجوا فى ذلك بما حّشْا يونس، قال: أنا سفيان، عن طلحة بن يحيى بن طلحة ، عن عمته عائشة بنت
طلحة، عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي ◌َّم قالت: جاءت الأنصار بصبى إلى النبي ◌َّ ليصلي عليه فقلت(١)
(١) وفى نسخة («بطشت ملة)).
(٢). (غير) بفتح نون ويكسر قاف. هو أصل النخلة بقر وسطه.
(٣) فرطا أمى سابقا ومتقدما، يهيء لوالديه منزلا ونزلا فى الجنة (سلفا) بفتح السين واللام: أى متقدما لأجلهما.
(٤) وفى نسخة ((فقالت)).

٣ - كتاب الجنائز
٥٠٨
٨ - باب الطفل يموت
وقيل له هنيئاً له(١) يا رسول الله، لم يعمل سوءاً قط، ولم يدركه، عصفور من عصافير الجنة .
فقال: (( أو غير ذلك إن الله عز وجل لما خلق الجنة، خلق لها أهلا وهم فى أصلاب آبائهم وخلق النار، وخلق
لها أهلا وم فى أصلاب آبائهم».
٢٨٩٨ - حدّشْا أحمد بن داود، قال: ثنا حرملة بن يحيى، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرنى عمرو بن الحارث،
عن عمارة بن غزية، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، عن أبيه أن أبا طلحة دعا رسول الله مواقع إلى عمير بن
أبى طلحة، حين توفى فأتاهم فصلى عليه، فتقدم رسول الله يحبّ فكان أبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبي طلحة
لم يكن معهم غيرهم، وإنما كان تزوج(٢) أبى طلحة وأم سليم بعد قدوم النبى ◌َّ المدينة بمدة، وعمير ولده منها
فى ذلك النكاح ، توفى وهو طفل .
فهذا أخوه عبد الله بن أبي طلحة يذكر أن رسول الله {التے صلى عليه.
٢٨٩٩ - حدّثْ عبد العزيز بن معاوية، قال: ثنا إسماعيل بن سعيد الجبيرى، قال: ثنا أبى عن زياد بن جبير بن
حية ، عن أبيه فيما يحسب عبد العزير يشك فى أبيه خاصة، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله مواقع :
« الطفل(٣) يصلى عليه).
٢٩٠٠ - مرّشا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثناعبد السلام، عن ليث، عن عامر، عن البراء، قال: قال رسول
الله ◌َب («أحق من (٤) صليتم عليه أطفالكم)) .
وقد قال عامر الشعبي أن رسول الله عَ ل قد كان صلى على إبنه إبراهيم ولم يكن ليقول ذلك إلا وقد كان
ثبت عنده .
٢٩٠١ - حدّشْا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامرعن سفيان، عن جابر عن الشعبى، قال: مات إبراهيم بن رسول الله
وَ اللّ وهو ابن ستة عشر شهراً فصلى (٥) عليه النبي ◌َا }.
(١) هنيئا له. أى: طوبى له. كما فى رواية. المولوي وصى أحمد سامه الصمد.
(٢) وفى نسخة ((تزويج)).
(٣) قوله: الطفل الخ . رواه أصحاب النن عنه. رفعه يلفظ (السقط) يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة.
وصححه الترمذى والحاكم. وروى ابن ماجه بسند ضعيف عن أبى هريرة رفعه ((صلوا على أطفالكم فإنهم من أفر المسكم)).
وأخرج الترمذى والنسائى وابن ماجه عن جابر رقمه ((الطفل لا يصلى عليه ولايرت ولا يورث حتى يستهل)) وصححه ابن حبان
والحاكم . وقال الترمذى: الموقوف أصح. وروى ابن عدى فى كامله عن على رفعه فى المقط لايصلى عليه حتى يستهل. فإذا استهل
صلى عليه وورث - الحديث. وفيه عمرو بن خالد ضعيف كذبه ابن معين وغيره. وعن ابن عباس رفعه ((إذا استهل الصبى صلى
عليه وورث وإسناده حسن .
(٤) وفى نسخة ((ما)».
(٥) قوله ((فصلى الخ)) هو مرسل الشعبى وهو - عندنا - حجة. وقد روى ابن ماجه من طريق مقسم عن ابن عباس رفعه
صلى على ولده إبراهيم)» وفيه ضعف. أخرجه أحمد عن البراء بسند ضعيف. وأخرج أبو يعلى الموصلى وابن سعد عن أنس رفعه
«على على ابنه إبراهيم وكبر عليه أربعا)» وأخرج البزار فى مسنده مثله عن أبى سعيد الخدرى - وأخرجه أبو داود فى سننه من
مراسيل البهنى وعطاء. أخرجه ابن سعد عن أبى قتادة ومحمد الباقر وعن عبد الله بن أبى صعقة . المولوى محمد حسن السفيهلى دام
فيضه العلى .

٣ - كتاب الجنائز
٥٠٩
٨ - باب الطفل يموت
٢٩٠٢ - حدّثنا الحسن بن عبد الله بن منصور، قال: ثنا الهثيم بن جميل، قال: حّشن شريك، عن جابر، فذكر
مثله بإسناده .
غير أنه قال ( وهو ابن ستة عشر شهراً، أو ثمانية عشر شهراً).
ففي هذه الآثار ، إثبات الصلاة على الأطفال .
فلما تضادت الآثار فى ذلك ، وجب أن ننظر إلى ما عليه عمل المسلمين ، الذى قد جرت عليه عاداتهم ، فيعمل
على ذلك ، ويكون ناسخاً لما خالفه .
فكانت عادة المسلمين الصلاة على أطفالهم، فثبت ما وافق ذلك من الآثار، وأنتفى ما خالفه .
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .
وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا رأينا الأطفال يغسلون باتفاق المسلمين على ذلك.
وقد رأينا البالغين كل من غسل منهم ، صلى عليه، ومن لم يغسل من الشهداء ففيه اختلاف .
فمن الناس من يصلى عليه، ومنهم من لا يصلى عليه، فكان الغسل لا يكون(١) إلا وبعده صلاة، وقد يكون
الصلاة ولا غسل قبلها .
فلما كان الأطفال يغسلون كما يغسل البالغون، ثبت أن يصلى عليهم ، كما يصلى على البالغين ..
فهذا هو النظر فى هذا الباب ، وقد وافق ما جرت عليه عادة المسلمين من الصلاة على الأطفال .
وهو قول أبى حنيفة، وأبى يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى ، وقد روى ذلك عن جماعة من أصحاب
رسول الل ◌ّ .
٢٩٠٣ - حرشا يونس، قال: أنا ابن وهب، عن يونس، عن نافع أنه حدثه أن عبد الله بن عمر، صلى فى الدار
على مولود له ، ثم أمر به ، فحمل ، فدفن .
٢٩٠٤ - حرّشا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن راشد، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله،
قال : إذا استهل الصبى وُرِثَ، وَصُلِّلَ عليه.
٢٩٠٥ ۔ھّٹا یونس، قال : أنا ابن وهب، عن ابن لهیمة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن منصور بن أبى منصور ،
عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه استفتى فى سبى مولود مات: أيصلى عليه؟ قال: نعم .
٢٩٠٦ - حدّشْا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن يحيى بن سعيد بن المسيب، قال: رأيت أبا هريرة
رضى الله عنه صلى على منفوس لم يعمل خطيئة قط ، فسمعته يقول ( اللهم أعذه من عذاب القبر).
(١) وفى نسخة ((لا يجوز)».

٣- كتاب الجنائز
٥١٠
٩ - باب المشي بين القبور بالنعال
٩ - باب المشي بين القبور بالنعال
٢٩٠٧ - حرّشا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، قال: ثنا الأسود بن شيبان، قال: ثنا
خالد بن شُمير، قال: حدثشى بشير بن نهيك، عن بشير بن الخصاصية أن رسول الله عز له رأى رجلا يمشي بين
القبور فى نعلين ، فقال: ويحك(١) يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك(٢).
٢٩٠٨ - مّشْ ابن أبى داود، قال: ثنا الحانى، قال: ثناوكيع، عن الأسود، فذكر بإسناده مثله.
قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فكرهوا المشى بالنعال بين القبور .
وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا: قد يجوز أن يكون النبى ◌َّه أمر ذلك الرجل بخلع النعلين، لا لأنه كره
المشي بين القبور بالنعال ، لكن لمعنى آخر ، من قذر رآء فيها ، يقذر القبور .
وقد رأينا رسول الله يروافى، صلى وعليه نعلاه، ثم أُمِرَ بخلعهما نخلعهما، وهو يصلى، فلم يكن ذلك على كرامة
الصلاة فى النعلين ، ولكنه للغذر الذى كان فيهما .
وقد روى عن رسول الله له ما يدل على إباحة المشى بين القبور بالنعال.
٢٩٠٩ - مّشا نصر بن مرزوق، قال: ثنا آدم بن أبي إياس ، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا محمد بن عمرو ، عن
أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله بر القلم، فذكر حديثاً طويلا فى المؤمن إذا دفن فى قبره (والذى
تقتی بیده إنه ليسمع خفق٣٠) الكم حین تولوا عنه مدبرين؟.
٢٩١٠ - حدّشْا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا محمد بن عمرو، فذكر بإسناده مثله.
٢٩١١ - حدّثْأ فيد، قال: ثنا أحمد بن حميد، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن السدى، عن أبيه، عن أبى هريرة
رضي الله عنه رفعه . مثله .
فهذا يعارض الحديث الأول ، إذا كان معناه، على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى .
ولكنا لا نحمله على المعارضة ، وتجعل الحديثين صحيحين ، فنجعل النهى الذى كان فى حديث بشير ، للنجاسة
التى كانت فى النعلين ، لئلا ينجس القبور، كما قد نهى أن يتغوط(٤) عليها ، أو يبال.
وحديث أبى هريرة رضي الله عنه يدل على إباحة المشي بالنعال التى لا قذر فيها بين القبور .
(١) ((ويحك)) هو يقال لمن ينكر عليه فعله مع ترفق وترحم.
(٢) سبتيتبك على النسب إلى ((السبت)) قال فى النهاية ((هى بالكسر جلود البقر المدبوغة بالفرظ يتخذ منها الفعال، لأنه
ستب شعرها أى حلق وأزيل، وقيل. لأنها انسبتت بالدباغ أى لانت، وأريد بهما التعلان المتخذان توسعاً نحو «بلبس الصوف»
أى الثوب المتخذمنه .
(٣) ((خفق مالكم)) بفتح معجمة وسكون فاء فقاف ، أى صوت نعالكم إذا مثيتم .
(٤) أن يتغوط عليها ، أى يقضى الحاجة عليها.

٣ - كتاب الجنائز
٥١١
٩ - باب المشي بين القبور بالنعال
فهذا وجه هذا الباب ، من طريق تصحيح معانى الآثار .
وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله مؤلفه بما قدذكرنا عنه، من صلاته فى نعليه، ومن خلمه إياعها
فى وقت ما خلفهما للنجاسة التى كانت فيهما ، ومن إباحة الناس الصلاة فى النعال .
٢٩١٢ - فمن ذلك ما قد حدّثْا فهد، قال: ثنا أبو غسان: قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو حمزة ، عن
إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: خلع النبى ◌َّ عليه، وهو يصلى، تخلع مَنْ خلفه فقال (( ما حملكم
على خلع نعالكم؟)) قالوا: رأيناك حلمت نفلعنا.
فقال (( إن جبرائيل عليه السلام أخبرنى أن فى أحدهما قذراً، فلمتهما لذلك، فلا تخلموا تعالكم)).
٢٩١٣ - حّشا ابن أبى عقيل، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن أبى مسلمة ، سعيد بن زيد
الأزدى، قال: سألت أنس بن مالك رضى الله عنه أ كان النبي ◌َ ◌ّ يصلى فى النعلين ؟ فقال: نعم.
٢٩١٤ - حدّشْا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق ، عن علقمة بن قيس
ولم يسمعه منه، أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أتى أبا موسى الأشعرى، حضرت الصلاة.
فقال أبو موسى : تقدم، يا أبا عبد الرحمن، فإنك أقدم سناً، وأعلى
فقال : تقدم أنت ، فإنما أتيناك فى منزلك ومسجدك ، فأنت أحق ، فتقدم أبو موسى، فخلع نعليه .
فلما سلم قال: ما أردت إلى خلمهما أَبِ الْوَادِ الْمُقَدَّس ◌ُوَّى أنت؟ لقد رأينا رسول الله عَ لَّه يصلى
فى الخفين والنعلين.
٢٩١٥ - صّشا ابن أبى داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبى نعامة، عن أبى نضرة، عن
أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول اللهور قم ((إذا أتى أحدكم المسجد، فلينظر فى نعليه، فإن كان فيهما أذى
أو قذر، فليمسحهما ، ثم ليصل فيهما(١))).
٢٩١٦ - مرّشا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، من رجل من
بنى الحارث بن كعب ، قال: كنت جالساً مع أبى هريرة رضى الله عنه فقال رجل: يا أبا هريرة أنت نهيت الناس
أن يصلوا فى نعالهم ؟
فقال : ما فعلت، غير أنى ورب هذه الحرمة، رأيت النبي ◌َّ صلى فى هذا المقام، وأن نعليه عليه.
(١) قوله «ثم ليصل الخ)» أخرجه أبو داود عنه وصححه ابن خزيمة واختلف فى وصله وإرساله، رجح أبو حاتم وصله ورواه
الحاكم من حديث أنس وابن مسعود والدارقطنى فى سننه عن ابن عباس وعبد الله بن الشخير وفيه ضعف.
وأخرج أبو داود عن أبى هريرة رفعه « إنا وطئء أحدكم الأذى بخفيه فطهورها التراب)) وصححه ابن حبان وأخرجه
إبن الكن فى صحيحه، والحاكم فى مستدركه، والبيهقى فى سننه، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وفيه ضعف، وأخرجه
أبو داود عن عائشة وفيه إخبار آخر إليه قد جبر بعضها بعضا ويشهد له حديث أم سلمة ((إنى امرأة أطيل ذيلى الخ)) وفيه قال
((يطهره ما بعده)) أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه وقد بسطنا الأخبار وبحث أسانيده فى ((صرح الحماية على شرح الوقاية))
فى ((باب الأنجاس)) المولوى محمد حسن السنبهلى دام فيضه العلى.

٣ - كتاب الجنائز.
٥١٢
٩ - باب المشي بين القبور بالتعال
٢٩١٧ - حرّشا ابن مر زوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن عبد الملك، قال: أخبر نى من سمع أبا هريرة
رضى الله عنه يقول: إن رسول الله ح له صلى فى نعليه.
٢٩١٨ - حّشْا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا شريك، عن [عبد الملك بن عمير عن] زياد
الحارثي(١)، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، فذكر مثله.
٢٩١٩ - حدّشا ربيع الجيزى وصالح بن عبد الرحمن، قالا: ثنا عبد الله بن مسلمة، قال: ثنا مجمع بن يعقوب الأنصارى،
عن محمد بن إسماعيل، قال: قيل لعبد الله بن أبى حبيبة، ما تذكر من رسول الله وحده؟
قال: رأيت رسول الله ێ ، صى فى عليه .
٢٩٢٠ - حدّشْا فيد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن حده أن رسول الله يَّ، مَلَى حافيا ومنثملاً.
٢٩٢١ - حدّشْا ابن مر زوق، قال: ثنا أبو حذيفة، عن سفيان الثورى، عن السدى قال: أخبر نى من سمع ابن حريث
يقول: رأيت النبي ◌َ ◌ّ يصلى فى نعلين مخصوفتين.
٢٩٢٢ - صّشا أبو بكرة، قال: ثنا وهب، وأبو الوليد، قالا: ثنا شعبة، عن النعمان بن سالم فى حديث وهب،
عن ابن عمرو بن أوس، وفى حديث أبى الوليد، قال: سمعت رجلاً جده أوس بن أبى أوس ، قال : كان جدى
يعلى فيأمرنى أن أناوله نعليه، فينتعل ويقول: رأيت رسول الله عَ لم يصلى فى نعليه.
٢٩٢٣ - صّشًا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، فذكر مثل ما ذكر أبو بكرة، عن وهب.
٢٩٢٤ - مّشْا نصر بن مرزوق، قال : ثنا أسد، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن عمير بن عبد الله، عن عبد الملك،
يعني ابن المغيرة الطائفى، عن أوس بن أوس، أو أوس بن أويس، قال: أقمت عند رسول الله عَ ◌ّم نصف شهر ،
فرأيته يصلى وعليه نعلان مقابلتان(٢).
٢٩٢٥ - حّشا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو ربيعة، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة، عن
عبد الملك، عن سعيد بن فيروز، عن أبيه أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله عَبة، قالوا: فرأيناه يصلى، وعليه
زعلان مقابلتا(٣).
فلما كان دخول المساجد بالنعال غير مكروه، وكانت الصلاة بها أيضاً غير مكروهة، كان المشى بها بين القبور
أحرى أن لا يكون مكروهاً .
وهذا قول أبى حنيفة، وأبى يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.
(١) وفى نسخة ((الحادي)).
(٢) وفى نسخة ((متقابلتان)) متقابلتان: أى كان لهما قبلان، و((القبال)) بكسر القاف زمام الفعل وهو سير يكون بين
الإصبعين وقد أقبل نقله وقابلها، قال النووي: لا يؤخذ منه لغيره صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حفظ غيره لا يلحق به ثم إن فعل
لا يفعل فى المساجد لئلا يفضى إلى الفساد بل لا يدخل المسجد بالفعل مخلوعة إلا وهى فى ركن بحفظه، انتهى. المولوي وصى أحمد
سلمه العمد.
(٢) وفى نسخة ((متقابلان)).

٣- كتاب الجنائز
٥١٣
١٠ - باب الدفن بالليل
١٠ -باب الدفن بالليل
٢٩٢٦ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مهام بن إبراهيم، قال: ثنا مبارك بن فضالة، قال: ثنا نصر بن راشد، عن
جابر بن عبد الله، أن رجلا من بنى ◌ُدرة، دفن ليلا، ولم يصل عليه النبي ◌َّ فنهى عن الدفن ليلا .
٢٩٢٧ ۔ھُمْا فهد ، قال: ثنا محمد بن عمران ، قال : ھدشن أبی، قال : حدثن ابن أبى ليلى ، عن نافع ، عن ابن
ممر، أن النبى عج ﴾ قال: ((لا تدفنوا موتاكم بالليل)).
قال أبو جعفر: فكره قوم دفن الموتى فى الليل، واحتجوا فى ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم فى ذلك آخرون ، فلم يروا بالدفن فى الليل بأساً .
٢٩٢٨ - واحتجوا فى ذلك بما حّشْا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار، عن
جابر قال: رؤى فى المقبرة ليلا نار، فإذا النبى محمد لله فى قبر، وهو يقول: ((ناولونى صاحبكم)).
٢٩٢٩ - مّثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا محمد بن مسلم الطائفى، عن عمرو بن دينار، قال: أخبر في جابر
أبن عبد الله، أو قال: سمعت جابر بن عبد الله مثله. وزاد ( هو الرجل الذى كان يرفع صوته بالقرآن).
ففى هذا الحديث إباحة الدفن فى الليل .
ويجوز أن يكون النعي الذى ذكرنا فى الباب الأول، ليس من طريق كراهة الدفن بالليل، ولكن لإرادة
رسول الله مزيج أن يصلى على جميع موتى المسلمين، لما يكون لهم فى ذلك من الفضل والخير بصلاته عليهم.
٢٩٣٠ - فإنه حتّثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا هشيم عن عثمان بن حكيم الأنصارى، عن
خارجة بن زيد [عن يزيد]ابن ثابت أن رسول الله وسلم قال: ((لا أعرفن أحداً من المؤمنين مات إلا آذنتموني للصلاة
عليه، فإن صلاتي عليهم رحمة)).
٢٩٣١ - وكما حدّثْا فهد، قال: ثنا الجمانى، قال: ثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبى رافع، عن أبي هريرة رضي
الله عنه عن النبي ◌َّه أنه دخل المقبرة فصلى على رجل بعد ما دفن وقال: (( ملئت هذه المقبرة نوراً بعد أن كانت
مظلمة عليه )) .
فيكون رسول الله مر لعله أراد بنهيه عن دفن الموتى فى الليل ، ليكون هو الذى يصلى عليهم ، فيصيبون بصلاته
ما وصفنا من الفضل.
وقد قيل : إنه إنما نهى عن ذلك لمعنى غير هذا .
٢٩٣٢ - حدّثنا أبو بكرة، قال: ثنا عبد الله بن حمران، عن أشعث، عن الحسن، أن قوماً كاوا يسيئون أكفان
موتاهم، فيدفنونهم ليلا، فنهى رسول الله به عن دفن الليل.
فأخر الحسن أن النهي عن الدفن ليلا إنما كان لهذه العلة، لا لأن الليل يكره الدفن فيه،

٣ - كتاب الجنائز
٥١٤
١٠ - باب الدفن بالليل
وقد روى عن جابر بن عبد الله نحواً من ذلك .
٢٩٣٣ - حدّشاً روح هو ابن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبى جعفر ، عن
[أبي] الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: خطب النبي ◌َله يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض، فكفن غير طائل،
ودفن ليلا ، فزجر أن يقبر رجل ليلا، لكى يصلى عليه إلا أن يضطر إلى ذلك وقال: « إذا ولى أحدكم أخاه
فایحسن کفته)».
فجمع فى هذا - يعنى الحديث - العلتين اللتين قيل إن النهي كان من أجلبها، فلا رأس بالصلاة على الموتى بالليل.
ودفنهم فيه أيضاً .
وهذا قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف، ومحمد ، رحمهم الله تعالى.
وقد فعل ذلك برسول الله عَّ فدفن بالليل .
٢٩٣٤ - حرّشْا فهد، قال: ثنا يوسف بن بهلول، قال: ثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت
محمد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله عَ ل حتى سمعنا صوت
المساحى(١) فى آخر الليل اليلة الأربعاء.
وهذا بحضرة أصحاب رسول الله مح طه لا ينكره أحد منهم.
فدل ذلك على أن ما كان من نهى النبي ◌ُّ عن الدفن ليلا إنما كان لعارض، لا لأن الليل يكره الدقن فيه
إذا لم يكن ذلك !عارض.
وقد قال عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله ومؤلفه ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا:
حين تطلع الشمس حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة (٣) حتى يميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب
وقد ذكونا ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا.
فدل ذلك أن ما سوى هذه الأوقات بخلافها فى الصلاة على الموتى ودفهم فى الكراهة .
٢٩٣٥ - وقد حرّشا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حّدشن الليث، عن عقيل. ح.
٢٩٣٦ - وحرّشْا أحمد بن داود، قال: ثنا إسحاق بن الضيف، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر ، فالا جميعاً.، عن
الزهرى، عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها قالت: دفن على بن أبى طالب فاطمة رضي الله تعالى عنهما ليلا.
(١) المساحى: جمع ((مسحاة)) وهى المجرفة من الحديد، وميمه زائدة من السخو الكشف والإزالة، كذا فى النهاية.
(٢) قائم الظهيرة: هى شدة الحر، و(( قائم الظهيرة)) قائم الظل الذى لا يزيد ولا ينقصس- فى رأى العين، وذلك يتكون
منتصف النهار حين تستوى الشمس ذاه السيوطى ..
وقال فى النهاية (( أى قيام الشمس وقت الزوال. من قولهم قامت به دابة أى: وقفت والمعنى أن الشمس إذا بلغت وسط السماء
أبنأت حركة الظل إلى أن تزول، فيحسب الناظر أنها قد وقفت وهي سائرة لكن سيراً لا يظهر له أثر بتوع لا يظهر قبل.
الزوال وبعده. فيقال لذلك الوقوف المشاهد)). ((قام قائم الظهيرة)) قوله ((تضيف الشمس)) أى تميل إلى الغروب، ضافت
تضيف إذا مالت .

٣ - كتاب الجنائز
٥١٥
١١ - باب الجلوس على القبور
٢٩٣٧ - وحدثنا نصر بن مرزوق، وابن أبى داود، قالا: ثنا أبو صالح، قال: حّشى الليث، عن عقيل، عن
الزهری ، فذ کر بإسناده مثله .
فهذا على رضى الله عنه لم ير بالدفئ فى الليل بأساً ولم ينكر ذلك أبو بكر، وعمر رضى الله عنهما ولا أحد من
أصحاب رسول الله مر ئية .
٢٩٣٨ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة عن أبيه
عن عائشة رضى الله عنها قالت : دفن أبو بكر رضى الله عنه ليلا .
٢٩٣٩ - وحدّشا بكر بن إدريس، قال: ثنا أبو عبد الرحمن، قال: ثنا موسى بن على ، قال: سمعت أبى عن عقبة
أن رجلا سأله أيقر بالليل؟ فقال: نعم قبر أبو بكر رضى الله عنه بالليل .
... فلا زى بالدفين ليلا بأسا. وهو قول أبى حنيفة، وأبى يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.
١١ - باب الجلوس على القبور
٢٩٤٠ - حرّشْا يونس، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا صدقة بن خالد ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ،
عن بُسْربن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولانى، عن وائثلة بن الأسقع، عن أبى مرثد الغَنَوى، قال: سمعت
رسول الله وَ يقول (( لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها)).
٢٩٤١ - حدّثْا دوج بن الفرج، قال: ثنا حامد بن يحيى، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد
ابن جابر ، أنه سمع بُسْر بن عبيد الله الحضرى، فذ کر یإسناده مثله.
٢٩٤٢ - حدّثْأ بحر بن نصر، قال: ثنا بسربن بكر، قال: حدشى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بشر أنه سمع
واثلة، فذكر بإستاده مثله.
٢٩٤٣ - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمى، قال: سمعت عبد الله بن المبارك
يقول: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: سمعت بشر بن عبيد الله يقول: سمعت أبا إدريس الحولانى
يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا حرائد الغنوى يقول: سمعت رسول اللهوح لت يقول ذلك.
٢٩٤٤ - حدّشْا ابن أبى داود، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن
[ أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن النضر بن عبد الله السلمي، ثم الأنصاري، عن عمرو بن حزم، قال: رآني
رسول الله ◌َ على قبر فقال: ((انزل عن القبر، لا تؤذ صاحب القبر، فلا(١) يؤذيك)).
٢٩٤٥ - حدّشْا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا محمد بن حازم، عن ابن جريج، عن أبى الزبير ، عن جابر
(١) وفى نسخة ((ولا)).

٣- كتاب الجنائز
٥١٦
١١ - باب الجلوس على القبور
رضى الله عنه قال: نهى رسول الله عَّ عن تجصيص(١) القبور، والكتابة(٢) عليها، والجلوس عليها،
والبناء(٣) عليها .
٢٩٤٦ - صّشْا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا حفص، عن ابن جريج، فذكر بإسناده مثلها .
٢٩٤٧ - حدّشْا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم، قال: ثنا مبارك بن فضالة، عن نصر بن راشد ، عن جابر بن عبد الله
أن رسول الله ◌َ ◌ّه نهى أن نجلس على القبور.
٢٩٤٨ - حّشمنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب بن ناصح؛ قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم ، عن سهيل
ابن أبى صالح . ح .
٢٩٤٩ - وحدّشْا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة
رضى الله عنه أن رسول الله عَّم قال ((لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه ، وتخلص إلى جلده ، خير له
من أن يجلس على قبر)).
قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها ، وكرهوا من أجلها ، الجلوس على القبور .
(١) قوله ((تجصيص القبور)) أى بناءها بالجمس لما فيه من الزينة والتكلف ولا بأس يتطينها.
(٢) (والكتابة)) أى يكره أن يكتب عليها اسم الله واسم رسوله والقرآن لأنه ربما يتنجس ويتقذر.
(٣) والبناء عليها. قال فى المجمع: هو أن تبنى الحجارة ونحوه، أو أن يضرب عليها خيمة أو يبنى عليها بيث وقد أباح السلف
البناء على قبور الفضلاء والأولياء والعلماء ليزورثم الناس ويستريحون فيه. انتهى.
يقول مصححه - المحمدى المانى - محمد زهرى النجار إن قول صاحب (المجمع) وقد أباح الملف البناء ... الخ غير محبح
من وجوه :
أولا: من المعروف أن كلمة ( اللف) فى عرف الشريعة، لا تطلق إلا على أهل القرون الثلاثة المفضلة، الذين أخبر النبى
صلى الله عليه وسلم بأفضلية مجموعهم وأمنا بالعمل بما أجمعوا عليه.
ثانياً : إن الأحاديث الواردة فى النهى عن البناء على القبور عامة، ولم يرد ما يخصصها من الأحاديث، فبقيت الحرمة قائمة.
ومعلوم فى علم الأصول أن التخصيص فرع المساواة ، فلا يعبأ بحديث مخصص إلا إذا كان فى درجة الحديث الذى خصصه.
ثالثاً: إن الإمام الشافعى أنكر البناء على القبور وذكر ذلك فى كتاب ( الأم) قائلا ( رأيت أمراء زمنى يهدمون ما نى
الناس من القباب على المقابر، وما رأيت أحداً من الفقهاء أنكر عليهم) وكذلك الإمام الطحاوى هنا - لما ذكر نهى الشارع
عن البناء على القبور - لم يفرق بين قبر وقبر، وكذلك جميع الفقهاء المتقدمين من الحنفية وغيرهم من المذاهب الأخرى، ولولا
خوف الإطالة لأثبتنا نصوصهم هنا .
رابعاً : من المعلوم أن الشريعة جاءت جلب المصالح وتدعيمها، ودرء المفاسد وتقليلها . فاتخاذ البناء والقباب على القبور أوقع
الناس فى أودية الشرك، حتى إن أحدثم ليخاف أشد الخوف من الحلف كاذباً عند أى قبر من القبور التى بى عليها القباب ،
ولا يخاف من الحلف بالله كاذبا، هذا علاوة عن تأدية انواع من العبادة التى لا تجوز إلا لله وحده كالذبائح التى تنحر باسم أصحاب
الأضرحة وتقديم أنواع النذور لها والاستعانة بأصحابها والطواف حولها. والكلام فى هذه المفاسد الناشئة عن البناء على القبور
طويل جداً، فمن تأمل وإنصاف ما ذكرناه من الوجوه الأربعة يحصل له مقط تام.
ولا يخالجن أحداً أننا نحط من مقام الصالحين، معاذ الله، فإن هذا عين الضلال والكفر بالله. بل إننا نجلهم ونعرف لهم
فضلهم، فبهم هدانا الله بعد رسول الله، ولكننا لا تتعدى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخالف معمل خلفائه
الراشدين وسلف أئمة المسلمين .

٣- كتاب الجنائز
٥١٧
١١ - باب الجلوس على القبور
وخالفهم فى ذلك آخرون، فقالوا : لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبر، ولكنه أريد به الجلوس الغائط
أو البول ، وذلك جائز فى اللغة، يقال : جلس فلان للغائط ، وجلس فلان للبول .
٢٩٥٠ - واحتجوا فى ذلك بما حّشْا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا عمرو بن علي ، قال: ثنا عثمان
ابن حكيم، عن أبى أمامة، أن زيد بن ثابت قال: هم (١) يا ابن أخى أخبرك إنما نهى النبي ◌َُّ عن الجلوس على
القبور ، لحدث غائط ، أو بول .
فبين زيد فى هذا الحديث ، الجلوس المنهى عنه فى الآثار الأول ما هو .
وقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه نحو من ذلك .
٢٩٥١ - حّشْا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني محمد بن أبى حميد أن محمد بن كعب القرظيّ أُخبرم،
قال: إنما قال أبو هريرة رضى الله عنه، قال رسول الله عَ لّم ((من جلس على قبر يبول عليه، أو يتغوط، فكأنما
جلس على جرة نار » .
٢٩٥٢ - حّشْا ابن أبى داود، قال: ثنا المقدمى، قال: ثنا سليان بن داود، قال: ثنا محمد بن أبى حميد ، عن محمد
ابن كعب، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي ◌َ الله قال ((من قعد على قبر، فتغوط عليه أو بال، فكأنما قعد
على جمرة)).
ثبت بذلك أن الجلوس المنهى عنه فى الآثار الأول، هو هذا الجلوس، فأما الجلوس لغير ذلك ، فلم يدخل
فى ذلك النهى .
وهذا قول أبى حنيفة ، وأبى یوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .
وقد روى ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم .
٢٩٥٣ - حّشْا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حّشى بكر بن مضر، عن عمرو
ابن الحارث ، عن بكير أن يحيى بن أبى محمد حدثه أن مولى لآل علي رضى الله عنه حدثه أن على بن أبى طالب
رضى الله عنه كان يجلس على القبور .
وقال المولى: كنت أبسط له فى المقبرة، فيتوسد قبراً ، ثم يضطجع .
٢٩٥٤ - حدّها على، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدشى بكر، عن عمرو ، عن بكير أن نافما حدثه
أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يجلس على القبور .
﴿ تم - بحمد الله - الجزء الأول، ويليه - إن شاء الله - الجزء الثانى مبتدئاً بكتاب الزكاة)
(١) علم: اسم فعل بمعنى: تعال، يستوى فيه الواحد وغيره عند الحجازين، ويثنى ويجمع فى بنى تميم، وهو يبنى على الفتح.

فهرس الجزء الأول
رقم الصغيرة
(جـ)
تقديم وتعريف بالكتاب بقلم المحقق
ترجمة الإمام الهام أبى جعفر الطحاوى
٤
الطهارة
١١
باب سور الهر
١٨
باب سؤر الكلب
٢١
باب سؤر بنى آدم
٢٤
باب التسمية على الوضوء
٢٦
باب الوضوء للصلاة مرة مرة وثلاثاً ثلاثاً
٢٩
باب فرض مسح الرأس فى الوضوء
٣٠
باب حكم الأذنين فى وضوء الصلاة
٤٥
٤٨
٣٢
٣٤
باب فرض الرجلين فى وضوء الصلاة
٤١
باب الوضوء ، هل يجب لكل صلاة أم لا؟
باب الرجل يخرج من ذكره الذى كيف يفعل
بابٍ حكم المني، هل هو طاهر أم نجس
باب الذى يجامع ولا ينزل
٦٢
٧١
٧٩
٨٥
باب أكل ما غيرت النار ، هل يوجب الوضوء
باب مس الفرج ، هل يجب فيه الوضوء أم لا
باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر
باب ذكر الجنب والحائض والذى ليس على وضوء
وقراءتهم القرآن
باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأ كلا الطعام
٩٢
٩٤
باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم
باب المسح على النعلين
٩٦
باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة
٩٨
باب حكم بول ما يؤكل لحمه
١٠٧
١١٠
باب سفة التيمم كيف هى
رقم الصفحة
١١٥
باب غل يوم الجمعة
١٢٠
باب الاستجمار
باب الاستجمار بالعظام
١٢٣
باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب
١٢٤
١٣٠
كتاب الصلاة
باب الأذان كيف هو
١٣٠
باب الإقامة كيف هي
١٣٢
باب قول المؤذن فى أذان الصبح الصلاة خير من النوم
١٣٠
باب التأذين للفجر أى وقت هو
١٣٧
باب الرجاين ، يؤذن أحدهما ، ويقيم الآخر
١٤٢
باب ما يستحب الرجل أن يقوله إذا سمع الأذان
١٤٣
١٤٦
باب تمواقيت الصلاة
باب الجمع بين صلاتين ، كيف هو
١٦٠
باب الصلاة الوسطى أى الصلوات
١٦٧
١٧٦
باب الوقت الذى يصلى فيه الفجر أى وقت هو
باب الوقت الذى يستحب أن يصلى صلاة الظهر فيه
١٨٤
١٨٩
باب صلاة العصر هل تعجل أو تؤخر
باب رفع اليدين فى افتتاح الصلاة إلى أين يبلغ ٢٠.
١٩٥
باب ما يقال فى الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح
١٩٧
باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة
١٩٩
باب القراءة فى الظهر والعصر
٢٠٥
٢١١
باب القراءة فى صلاة المغرب
باب القراءة خلف الإمام
٢١٥
باب الخفض فى الصلاة هل فيه تكبير
٢٢٠
باب التكبير الركوع والتكبير للسجود والرفع
٢٢٢
من الركوع هل مع ذلك رفع أم لا
الموضوع
الموضوع

رقم الصفحة
الموضوع
رقم الصفحة
الموضوع
باب التطبيق فى الركوع
٢٢٩
٢٣٢
باب مقدارالركوع والسجود الذى لايجزىء أقل منه
باب ما ينبغي أن يقال فى الركوع والسجود
باب الإِمام يقول سمع الله لمن حمده
٢٣٣
٢٣٨
باب القنوت فى صلاة الفجر وغيرها
٢٤١
٢٥٤
٢٥٧
٢٥٧
٢٦١
٢٦٦
٢٧٣
٢٧٧
٢٩٦
باب القراءة فى ركعتى الفجر
باب الركعتين بعد العصر
٣٠٠
باب الرجل یصلی بالرجلين أين يقيمهما
٣٠٦
باب صلاة الخوف کیف می
٣٠٦
٣٢١
٣٢١
باب الرجل يكون فى الحرب فتحضره الصلاة
باب الاستسقاء كيف هو وهل فيه صلاة أم لا ؟
٣٢٧
٣٣٢
٣٣٤
٣٣٦
باب صلاة الكسوف كيف هى
باب القراءة فى صلاة الكسوف كيف هى
باب التطوع بالليل والنهار كيف هو
باب التطوع بعد الجمعة كيف هو
٣٣٨
باب الرجل يفتتح الصلاة قاعداً
٣٣٩
باب التطوع فى المساجد
باب التطوع بعد الوتر
٣٤٠
٣٤٤
باب القراءة فى صلاة الليل ، كيف مى
باب جخ السور فى ركعة
٣٤٥
باب القيام فى شهر رمضان
٣٤٩
باب المفصل هل فيه سجود أم لا
باب الرجل يصلى فى رحله ثم يأتى المسجد
٣٦٢
باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب
باب الرجل يدخل المسجد والامام فى صلاة الفجر
٣٧١
٣٧٧
٣٨٣
باب الصلاة فى الثوب الواحد
باب الصلاة فى أعطان الابل
باب الامام يفوته صلاة العيد
٣٨٦
باب الصلاة فى الكعبة
٣٨٩
باب من صلى خلف الصف وحده
٣٩٣
٣٩٩
باب الرجل يصلي فى صلاة الغداة ركعة ثم تطلع الشمس
باب صلاة الصحيح خلف المريض
٤٠٣
٤٠٨
باب الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعا
باب التوقيت فى القراءة فى الصلاة
٤١٣
باب صلاة المسافر
باب الوتر هل يصلى فى السفر على الراحلة أم لا
باب الرجل يشك فى صلاته
باب سجود السهو فى الصلاة هل قبل التسليم أو بعده
باب الكلام فى الصلاة لما يحدث فيها من السهو
باب الإشارة فى الصلاة
٤٥٣
باب المرور بين يدى المصلي هل يقطع عليه الصلاة
٤٥٨
باب الرجل يتام عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها
باب دباغ الميتة
باب الفخذ هل هو من العودة أم لا ؟
كتاب الجنائز- باب المشى فى الجنازة كيف هو
٤٧٧
باب المشى فى الجنازة أین ینبغی أن یکون منها
٤٧٩
باب الجنازة تمر بالقو أيقومون لها أم لا
٤٨٥
٤٩٠
باب الرجل يصلى على الميت أين ينبغى أن يقوم منه.
باب الصلاة على الجنازة هل يعبغى أن تكون فى المساجد
٤٩٢
باب التكبير على الجنائز كم هو
٤٩٣
باب الصلاة على الشهداء
باب الطفل يموت أيُصلِّ عليه أم لا
٥٠١
٥٠٧
باب المشى بين القبور بالنعال
٥١٠
باب الدفن بالليل
٥١٣
باب الجلوس على القبور
٥١٥
٣٦٥
ياب ما يبدأ بوضعه فى السجود اليدين أو الركبتين.
باب وضع اليدين فى السجود أين ينبغى أن يكون
باب صفة الجلوس فى الصلاة ، كيف هو
باب التشهد فى الصلاة ، كيف هو
باب السلام فى الصلاة ، كيف هو
باب السلام فى الصلاة هل هو من فروضها أو سنتها
باب الوتر
٤١٥
٤٢٨
٤٣١
/٤٣
٤٤٣
٤٦٤
٤٦٨
٤٧٣
باب الأفضل فى صلاة التطوع
٤٧٦