Indexed OCR Text
Pages 281-300
٢ - كتاب الصلاة ٢٨١ ٣١ - باب الوتر فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه، فيتسوك ، ويتوضأ، ثم يصلى ركعتين ، ثم يقوم فيصلى ثمان ركعات يسوى بينهن فى القراءة، ثم يوتر بالتاسعة فلما أسن رسول الله عَ لّم وأخذه اللحم، جعل تلك الثمانى(١) ستاً، ثم يوتر بالسابعة، ثم يصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت الأرض . ففي هذا الحديث أنه كان يصلى قبل الثمانى(٢) التى يوتر بتأسعتهن أربعاً لجميع ذلك ثلاث عشرة ركعة منها الور الذى فسره زرارة، عن سعد، عن عائشة رضى الله عنها وهو ثلاث ركعات لا يسلم إلا فى آخرهن فقد صحت رواية سعد عن عائشة وثابت على ما ذكرنا . ١٦٧٥ - وقد روى عبد الله بن شقيق عن عائشة فى ذلك ما حدّشْا ربيع المؤذن، قال : ثنا أسد ، قال: ثنا هشيم بن بغير، قال: أنا خالد الحذاء، قال: أنا عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة، عن تطوع رسول الله عَ بّه بالليل فقالت: كان إذا صلى بالناس العشاء يدخل فيصلى ركعتين قالت: وكان يصلى من الليل تسع ركعات فيهن الور فإذا طلع الفجر صلى ركعتين فى بيتى ثم يخرج. فيصلى بالناس صلاة الفجر. ففى هذا الحديث أنه كان يصلى إذا دخل بيته بعد العشاء ركعتين ومن الليل تسمعاً فيهن الوتر . فذلك - عندنا - على تسع غير الركعتين اللتين كان يخفهما على ما قال سعد بن هشام عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله وَ الل كان يفتتح صلاته من الليل ركعتين خفيفتين. وإنما حملنا معنى حديث عبد الله بن شقيق على هذا المعنى ليتفق هو وحديث سعد بن هشام ولا يتضادان. ١٦٧٦ - وقد روى أبو سلمه بن عبد الرحمن عن عائشة رضى الله عنها فى ذلك ما قد حدّثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا أبان بن يزيد ، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، قال : ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ◌َّه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يصلى ثمان ركعات ثم يوتر بركمة ثم يصلى ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع وصلى بين أذان الفجر والإقامة ركعتين. فيحتمل أن يكون الثمان ركعات التى أوتَّرَ بتاسعتهن فى هذا الحديث هى الثمان ركعات التى ذكر سعد بن هشام عن عائشة رضى الله عنها أن رسول ◌َالله كان يصلى قبلهن أربع ركعات ليتفق هذا الحديث وحديث سعد ، ويكون هذا الحديث قد زاد على حديث سعد وحديث عبد الله بن شقيق تطوع رسول الله عَ له بعد الوتر. ويحتمل أيضاً أن يكون هذه التسع هى التسع التى ذكرها سعد بن هشام فى حديثه ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله لت كان يصليها لما بدن فيكون ذلك(٣) تسع ركعات مع الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاته، ثم كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالساً بدلا مما كان يصليه قبل أن يبدن قائما وهو ركعتان ، فقد عاد ذلك أيضاً إلى ثلاث عشرة ركعة. ١٦٧٧ - حدّشا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، قال: ثنا على بن المبارك، قال: ثنا يحي ابن أبي كثير، عن أبى سلمة، قال: سألت عائشة رضى الله عنها عن صلاة رسول الله عَ له باليل فقالت: كان (١) و (٢) وفى نسخة ((الثمان)). (٣) وفي نسخة «تلك)». ٢ - كتاب الصلاة: ٢٨٢ ٣١ - باب الوتر يصلى ثلاث عشرة ركعة، يصلى ثمان ركعات ثم يصلى ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع قائما ثم يسجد وكان يصلى ركعتين بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح . فهذا الحديث معناه معنى حديث أحمد بن داود، عن سهل ، غير أنه ترك ذكر الوتر . ١٦٧٨ - أمّشْا فهد، قال: ثنا على بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير ، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان رسول الله عَّه يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة، منها ركعتان وهو جالس، ويصلى ركعتين قبل الصبح ، فذلك ثلاث عشرة ركعة . فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أحمد بن داود وقولها يصلى ركعتين قبل الصبح يعنى قبل صلاة الصبح وهما الركعتان اللتان ذكرهما أحمد بن داود فى حديثه أنه كان يصليهما بين الأذان والإقامة . ١٦٧٩ - حدثنا أحمد بن أبىعمران، قال: ثنا القواريری ح. ١٦٨٠ - أوحدشا زوح بن الفرج، قال: ثنا حامد بن يحيى، قالا: ثنا سفيان، قال: ثنا ابن أبى لبيد، قال: سمعت أباسلمة يقول: دخلت على عائشة رضى الله عنها فسألتها عن صلاة رسول الله بَ اللّه بالليل فقالت: كانت صلاته فى رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر. فقد وافق هذا الحديث أيضاً ما رويناه قبله من أحاديث أبى سلمة . ١٦٨١ - حتّشا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كان صلاة رسول الله عز له فى رمضان فقالت: ما كان رسول اللهمحمد الله يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن، وطولهن، ثم يصلى أربعاً ، فلا تسأل، عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلى ثلاثاً . قالت عائشة فقلت: يا رسول الله أننام قبل أن توتر، قال: (( يا عائشة إن عينى تنأمان ولا ينام قلبي)). فيحتمل هذا الحديث أن يكون قولها ثم يصلى ثلاثاً تريد يوتر بإحداهن اثنتين من الثمان ثم يصلى الركعتين الباقيتين . وهما الركعتان اللتان ذكرهما أبو سلمة فيما تقدم مما رويدا عنه أنه كان يصليهما وهو جالس حتى يتفق هذا الحديث وما تقدمه من أحاديثه. ويحتمل أن يكون الثلاث وتراً كلها وهو أغلب المعنيين لأنها قد فصلت صلاته فقالت: كان يصلى أربعاً ثم أربعاً ووصفت ذلك كله بالحسن والطول، ثم قالت : ثم يصلى ثلاثاً ولم تصف ذلك بطول وجمعت الثلاث بالذكر. فذلك عندنا على الوتر فيكون جميع ما كان يصليه إحدى عشرة ركعة مع الركعتين الخفيفتين اللتين فى حديث سعد بن هشام أو مع الركعتين اللتين كان يصليهما وهو جالس بعد الوتر . وهذا أشبه بروايات أبى سلمة لأن جميعها بخبر عن صلاته بعد ما ◌ُدِّنَ، وحديث سعد بن هشام يخبر عن صلاته بعد ما بدن ، وعن صلاته قبل ذلك ......... ٢ - كتاب الصلاة ٢٨٣ ٣١ - باب الوتر ١٦٨٢ - وقد روى عروة بن الزبير، عن عائشة رضى الله عنها فى ذلك ما حّشْا يونس، قال: ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول ◌َ الله كان يصلى من (١) الليل إحدى عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين . فهذا يحتمل أن يكون على صلاته قبل أن يبدّن فيكون ذلك هو جميع ما كان يصليه مع الركعتين الخفيفتين اللتين کان یفتتح بهما صلاته . ويحتمل أن يكون على صلاته بعد ما بدن فيكون ذلك على إحدى عشرة منها تسع فيها الوتر ، وركعتان بعدهما وهو جالس على ما فى حديث أبى سلمة وعلى ما فى حديث سعد بن هشام وعبد الله بن شقيق . غير أن غير مالكاًروى هذا الحديث فزاد فيه شيئاً. ١٦٨٣ - حدّشْا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرنى يونس وعمرو بن الحارث وابن أبى ذئب، عن ابن شهاب أخبرهم، عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله وَ لّم يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه . وبعضهم يزيد على بعض فى قصة الحديث . ١٦٨٤ - حدّشا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر العقدى، قال: ثنا ابن أبى ذئب، عن الزهرى فذكر مثله بإسناده. ففي هذا الحديث أن جميع ما كان يصليه بعد العشاء الآخرة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة . فقد عاد ذلك إلى حديث أبى سلمة وعلمنا به أن تلك الصلاة فى صلاته بعد ما ◌ُدِّنَ. وأما قولها يسلم بين كل ركعتين فإن ذلك محتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين فى الوتر وغيره فيثبت بذلك ما يذهب إليه أهل المدينة من التسليم بين الشفع والوتر. ويحتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين من ذلك غير الوتر ليتفق ذلك وحديث سعد بن هشام ولا. يتضادان، مع أنه قد روي عن عروة فى هذا خلاف ما رواه الزهرى عنه . ١٦٨٥ - فمن ذلك ما حدّثْا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله مَ لثم كان يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلى إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين. فهذا خلاف ما فى حديث ابن أبي ذئب وعمرو ويونس، عن الزهرى، عن عروة فذلك محتمل أن يكون الركعتان الزائدتان فى هذا الحديث على ذلك الحديث هما الركعتان الخفيفتان اللتان ذكرهما سعد بن هشام فى حديثه وليس فى ذلك دليل على وتره كيف كان (١) وفى نسخة ((باقيل)). ٢ - كتاب الصلاة ٢٨٤ ٣١ - باب الوتر ١٦٨٦ - فنظرنا فى ذلك فإذا ابن مرزوق قد حدّشْا، قال: ثنا وهب بن جرير ، قال: ثنا شعبة، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها أن النبي ◌َ ◌ّم كان يوتر بخمس سجدات ( يعني ركعات). ١٦٨٧ - حدّثْا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حّشن الليث، عن هشام، بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ◌َيقلم كان يوتر بخمس سجدات ولا يجلس بينها حتى يجلس فى الخامسة ثم يسلم . ١٦٨٨ - حدثنا ابن أبى داود، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا يونس بن بكير، قال: أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله مح له يوتر بخمس لا يجلس إلا فى آخرهن . فقد خالف ما روى هشام ومحمد بن جعفر، عن عروة ما روى الزهرى من قوله كان يضلى إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ويسلم بين كل ركعتين . فلما اضطرب ما روى، عن عروة فى هذا، عن عائشة من صفة وتر رسول الله محمد الفل لم يكن فيما روى عنها فى ذلك حجة ورجعنا إلى ما روى عنها غيره . ١٦٨٩ - فنظرنا فى ذلك فإذا على بن عبد الرحمن قد حدّثًا، قال: ثنا عبد الغفار بن داود، قال: ثنا موسى بن أعين عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضى الله عنها أن التى تُ ف كان يوتر بتسع ركعات ١٦٩٠ - حرّشْا أحمد بن داود، قال: ثنا موسى بن أعين، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها أن النبي ◌َّ كان يوتر بتسع ركعات ١٦٩١ - حدّثنا أحمد بن داود، قال: ثناسهل بن بكار، قال: ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبى الضحى، عر مسروق، عن عائشة رضى الله عنها، قالت كان رسول الله عَيّ يوتر بتسع فلما بلغ سنا وثقل أوتر بسبع. ١٦٩٢ - حرّشا أبو أيوب يعنى ابن خلف الطبراني(١)، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن عمارة، عن يحيى بن الجزار، عن عائشة رضى الله عنها عن التى اَ للّم مثله ففى هذا الحديث أن وتره كان تسنعاً . ١٦٩٣ - إلا أن فهداً حدّشْ قال: ثنا الحسن بن الربيع قال: ثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن إبراهيم قال أبو جعفر: فيما أظن، عن الأسود، عن عائشة أن النبى ◌ُريّ كان يصلى من اسيل تسع ركعات ثنى هذا الحديث أن تلك التسع في صلاته التى كان يصليها فى الليل مخالف هدا ما قبله من حديث الأسود. واحتمل أن یکون جمیع ما سماه وترا هو جميع صلانه التى فيها الوتر . والدليل على ذلك ما فى حديث يحيى بن الجزار أنه كان يصلى قبل أن يضعف تسعا فلما بلغ سناً صلى سبعا فوافق ذلك ما روى سعد بن هشام فى حديثه من الثمان التى كان يصليهن أولا ويوتر بواحدة فلما بُدِّنَ جعل تلك الثمان ستاً، وأوتر بالسابعة . (١) هو عبد اللّه بن أيوب. ! ٢ - كتاب الصلاة ٢٨٥ ٣١ - باب الوتر فدل هذا على أنه سمى جميع صلاته فى الليل التى كان فيها الوتر وتراً حتى تتفق هذه الآثار فلا تتضاد غير أنا لم تقف بعد على حقيقة الوتر إلا فى حديث زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام خاصة . فنظر تأ هل فى غير ذلك دليل على كيفية الوتر أيضاً كيف هى ؟ ١٦٩٤ - فإذا حسين بن نصر قد حرّشْا، قال: ثنا سعيد بن عفير، قال: أنا يحي بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله وَوللم كان يقرأ فى الركعتين اللتين كان يوتر بعدها يسمح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ فى التى فى الوتر قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس . ١٦٩٥ - حدّشْا بكر بن سهل الدمياطى، قال: ثنا شعيب بن يحي، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أن النبی ◌ُٹے کان یوتر بثلاث يقرأُ می أُول ر کمة بسبح اسم ربك الأعلى وفى الثانية قل يا أيها الكافرون وفى الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين . وأخبرت عمرة ، عن عائشة رضى الله عنها فى هذا الحديث بكيفية الوتركيف كانت ووافقت على ذلك سعد بن هشام وزاد عليها سعد أنه كان لا يسلم إلا بى آخرهن . ١٦٩٦ - حدثنا أبو زرعة، عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا صفوان بن صالح ، قال: ثنا الوليد بن مسلم ، عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن يزيد الرحبي، عن أبى إدريس، عن أبى موسى ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت كان رسول الله والقلم يقرأ فى وره فى ثلاث ركعات قل هو الله أحد والمعوذتين. فقد وافق هذا الحديث أيضاً ما روى سعد وعمرة . ١٦٩٧ - وحدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا ابن وهب ، قال: حدثشى معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبى قيس قال: قلت لعائشة بكم كان رسول الله عَّه يوتر قالت: كان يوتر بأربع وثلاث، وثمان وثلاث،وعشر وثلاث ولم يكن : يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة . ففى هذا الحديث ذكرها لما كان يصليه وحر وفه فى الليل من التطوع وتسميها إياه وتراً إلا أنها قد فصلت بين الثلاث وبين ما ذكرت معها وليس فى ذلك إلا لأن الثلاث كان لها معنى بائن من معنى ما قبلها فدل ذلك على معنى حديث الأسود ومسروق ويحيى بن الجزار ، عن عائشة أنه كذلك . والدليل على ذلك أيضاً ما روى عنها من قولها . ١٦٩٨ - حدّثنا أحمد بن داود قال: ثنا ابن أبى عمر، قال: ثنا سفيان، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة (١)، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت: كان الوتر سبعاً وخساً والثلاث بتيراء(٢). (١) وفى نسخة ((ثنا جعفر بن)). (٢) وفى نسخة («تراء)). ;. ٢٠ - كتاب الصلاة ٢٨٦ ٣١ - باب الوتر فكرهت أن تجعل الوتر ثلاثاً لم يتقدمهن شىء حتى يكون قبلهن غيرهن ، فلما كان الوتر عندها أحسن مايكون هو أن يتقدمه تطوع إما أربع وإما اثنتان جمعت بذلك تطوع رسول الله عَ فى الليل الذي صلح به الوتر الذى بعدها والوتر فسمت ذلك بذلك وتراً . إلا أنه قد ثبت فى جملة ذلك عنها أن الوتر ثلاثاً فثبت من روايتها عن رسول الله مَ لله ما رواه عنها سعد بن هشام الموافقة قولها من رأيها إياه . فثيت بذلك أن الور ثلاثاً لا يسلم إلا فى آخرهن . غير أن مارواه هشام بن عروة عن أبيه فى ذلك أن النبى ◌َالقلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا فى آخرهن لم نجد له معنى . وقد جاءت العامة عن أبيه وعن غيره ، عن عائشة رضى الله عنها، بخلاف ذلك فما روته العامة أولى مما رواه هو وحده وانفرد به . وقد رويت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي ◌َ ◌ّه فى ذلك آثار يعود معناها ايضا إلى المعنى الذى عاد إليه معنى حديث عائشة رضى الله عنها . ١٦٩٩ - فمن ذلك ماقد حدّشْا ابن مرزوق وبكار، قالا: ثنا وهب ، قال: ثنا شعبة، عن أبى جمرة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: كان رسول الله ◌َّ يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة . ١٧٠٠ - ومن ذلك ماقد صرّشْا ابن خزيمة، قال: ثنا معلى بن أسد قال: ثنا وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاؤس عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة، فقام النبى معَّم من الليل يصلى فقمت فتوضأت ، ثم قمت عن يساره نفجذبنى فأدارنى (١) عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة ، قيامه فيهن سواء . ١٧٠١ - ومن ذلك ما حدشْا بكار، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل ، قال: سمعت كريبا يحدث عن ابن عباس رضى الله عنهما فذكر مثله وقال: فتكاملت صلاة رسول الله ◌َ ◌ّ ثلاث عشرة ركعة. فقد اتفق هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها فى جملة صلاته أنها كانت ثلاث عشرة ركعة . إلا أنه لا تفصيل فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما فأردنا أن ننظر هل (وى(٣) عن ابن عباس رضى الله عنهما في تفصيل ذلك شيء . ١٧٠٢ - فنظرنا فى ذلك فإذا على بن معبد قد حدّشا قال: ثنا شبابة بن سوّار، قال: ثنا يونس ابن أبى إسحاق، عن المنهال بن عمرو، عن على بن عبد الله بن عباس رضى الله عنهم، عن أبيه قال: أمى فى العباس رضى الله عنه أن أييت بآل النى عبه وتقدم إلى أن لاتنام حتى يحفظ لى صلاة رسول الله قال: فصليت مع النبى تَّ العشاء، ثم نام، ثم قام، قبال ، ثم توضأ، ثم صلى ركعتين، ليستا بطويلتين ولا (١) وفي نسخة (فأقامني)). (٢) وفي نسخة «ورد)). ٤ ٢ - كتاب الصلاة ٢٨٧ ٣١ - باب الوتر بقصيرتين ، ثم عاد إلى فراشه، ثم نام حتى سمعت غطيطه(١) أو خطيطه ثم استوى وفعل مثل ذلك حتى صلى ست رکمات وأوتر بثلاث . ١٧٠٣ - حرشا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة عن حصين، عن حبيب بن أبى ثابت عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس قال: ثنا أبى عن ابن عباس رضى الله عنه مثله. ١٧٠٤ - حدّشْا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم ، قال: أنا حصين عن حبيب بن أبى ثابت عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده، عن النبى يَ ◌ّه مثله، غير أنه قال: ثم أوتر ولم يقل بثلاث. وأخبر على ابن عبد الله بن عباس عن أبيه، عن وتر النبى معَّم كيف كان فى صلاته تلك وأنه ثلاث وخالف أبا جمرة وعكرمة بن خالد وكريبا فى عدد التطوع . ١٧٠٥ - وأما سعيد بن جبير فروى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى ذلك ما حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة عن الحكم، قال : سمعت سعيد بن جبير يقول عن ابن عباس رضى الله عنهما ح . ١٧٠٦ - وحرّشا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر ح. ١٧٠٧ - وحّشْا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قالا: ثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت فى بيت خالتى ميمونة، فصلى رسول الله مَ ◌ّ العشاء، ثم جاء فصلى أربعاً، ثم قام فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت خطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة . ففي هذا الحديث أنه صلى إحدى عشرة ركعة منها ركعتان بعد الوتر . فقد وافق علي بن عبد الله فى التسع التى منها الوتر وزاد عليه ركعتين بعد الور . وقد روى عن سعيد بن جبير وبحيى بن الجزار عن ابن عباس رضى الله عنهما فى وتر رسول الله عمر لل مفرداً ما يدل على أنه ثلاث . ١٧٠٨ - فن ذلك ماحّشْا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا أبو بكر النهشلى عن حبيب بن أبى ثابت ، عن يحي بن الجزار عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله مؤلفه كان يوتر بثلاث ركعات. ١٧٠٩ - حّشْا روح بن الفرج، قال: ثنا لُوْنٌ، قال: ثنا شريك، عن أبى إسحق ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي زيّ مثله. ١٧١٠ - حدّشْا روح بن الفرج، قال: ثنا لُوين، قال: ثناشريك عن محوّل (٣) عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، (١) غطيطه أو خطيطه قال فى النهاية هما متقاربان بمعنى صوت النائم ، المولوى أحمد سامه الصمد. (٢) عن مخول بضم ميم وفتح خاء معجمة وواو مشددة على وزن محمد عن مسلم هو ابن عمران والبطين لقبه. ٢ - كتاب الصلاة ٢٨٨ ٣١ - باب الوتر عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله عَ ل يوتر بثلاث، يقرأ فى الأولى (بسبح اسم ربك الأعلى) وفى الثانية ( قل يا أيها الكافرون) وفى الثالثة (قل هو الله أحد). ١٧١١ - حرّشْا محمد بن خزيمة، قال: ثنا ابن رجاء، قال: أنا إسرائيل عن أبى إسحق، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي ◌َّ مثله. ١٧١٢ - فهذا فيه تحقيق ماروى على بن عبد الله عن أسه من وتر رسول الله وَّ أنه كان ثلاثا . وأما كريب فروى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى ذلك ما حدّثنا ابن أبى داود ، قال . ثنا الوحاظى قال: ثنا سليمان بن بلال، قال : ثنا شريك ابن أبى نمر أن كريبا أخبره أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول: بت ليلة عند رسول الله ◌َ ، فلما انصرف من العشاء الآخرة انصرفت معه، فلما دخل البيت ركع ركعتين خفيفتين ، ركوعهما مثل سجودها. وسجودهما مثل قيامهما، ثم اضطجع مكانه فى مصلاه، حتى سمعت غطيطه، ثم تعار(١) ثم توضأ فصلى ركعتين كذلك، ثم اضطجع ثانية مكانه فرقد حتى سمعت غطيطه، ثم فعل مثل ذلك خمس مرات فصلى عشر ركعات ثم أوتر بواحدة ، وأتاه بلال فأذنه بالصبح فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة . فقد أخبر فى هذا الحديث أنه صلى عشر ركعات ثم أوتر بواحدة فقد يحتمل أن يكون أوتر بواحدة مع ثنتين(٧) قد تقدمتاها ، فتكونان مع هذه الواحدة ثلاثاً ليستوى معنى هذا الحديث ومعنى حديث على بن عبد الله ، وسعيد ابن جبير ، ويحيى بن الجزار . ثم نظرنا هل روی عنه ما یبین ذلك . ١٧١٣ - فإذا إبراهيم بن منقذ العصفرى قد حّشْا قال: ثنا المقري، عن سعيد بن أبى أيوب ، قال : ثنا عبد ربه إبن سعيد بن قيس [عن مخرمة] بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: فصلى رسول الله حدّ ركعتين بعد العشاء، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر بثلاث. فاتفق هذا الحديث وحديث ابن أبى داود ، على أن جميع ماصلى إحدى عشرة ركعة ، وبين هذا أن الوتر فيها ثلاث فثبت بذلك أن معنى حديث ابن أبى داود ، ثم أور بواحدة ، أى مع اثنتين قد تقدمتاهاهما معها وز . ١٧١٤ - حرّشْا يونس، قال: ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن مخرمة بن سليمان، عن كريب أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما حدثه أنه بات ليلة عند ميمونة وهى خالته فصلى رسول الله مح له ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع، ثم جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح . فقد زاد فى هذا الحديث ركعتين ولم يخالفه فى الوتر فكان ماروينا عن ابن عباس رضى الله عنهما لما جمعت معاينه يدل على أن النبى حَ لّه كان يوتر بثلاث . (١) ثم تعار بتشديد الراء أى هب واستيقظ من نومه. (٢) وفى نسخة «اثنتين». ٢ - كتاب الصلاة ٢٨٩ ٣١ - باب الوتر وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما من قوله فى ذلك شى ١٧١٥ - حرّشْا محمد بن الحجاح الحضرمى، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا يزيد بن عطاء، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إنى لأكره أن يكون(١) بتراء ثلاثاً، ولكن سبعاً أو خمساً. ١٧١٦ - حدّشْا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال: ثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش، فذكر بإسناده نحوه. ١٧١٧ - حّشْا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا شعبة عن الأعمش، فذكر بإسناده مثله. فهذا عندنا على أنه كره أن يوتر وتراً لم يتقدمه تطوع، وأحب أن يكون قبله تطوع، إما ركعتان وإما أربع فإن قال قائل: فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما خلاف هذا . ١٧١٨ - فذكر ماحرّشا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعى، عن عطاء: قال : قال رجل لابن عباس رضى الله عنهما هل لك فى معاوية أوتر بواحدة ، وهو يريد أن يعيب معاوية ، فقال ابن عباس : أصاب معاوية . قيل له : قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما فى فعل معاوية هذا ما يدل على إنكاره إياه عليه. ١٧١٩ - وذلك أن أباغسان مالك بن يحيى الهمدانى حدثنا قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا عمران بن حدير، عن عكرمة أنه قال: كنت مع ابن عباس عند معاوية نتحدث حتى ذهب هزيع (٢) من الليل، فقام معاوية، فرح بركعة واحدة ، فقال ابن عباس: من أين ترى أخذها الحمار؟. ١٧٢٠ - حّشْ) أبو بكرة، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا عمران، فذكر بإسناده مثله إلا أنه لم يقل الحمار . وقد يجوز أن يكون قول ابن عباس ((أصاب معاوية)) على التقية له، أى أصاب فى شىء آخرلأنه كان فى زمنه، ولا يجوز عليه - عندنا - أن يكون ما خالف فعل رسول الله و لم الذى قد علمه عنده صوابا. وقد روى عن ابن عباس فى الوتر أنه ثلاث . ١٧٢١ - حّشْا روح بن الفرج، قال: ثنا عبد الله بن محمد الفهمى، قال: أنا ابن لهيمة، عن عبد العزيز بن صالح ، عن أبى منصور ، قال: سألت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما عن الوتر فقال : ثلاث ، قال: ابن لهيعة: ١٧٢٢ - وحّشى يزيد بن أبى حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن أبى منصور بذلك. ١٧٢٣ - حرّشًا يونس قال: ثنا سفيان عن حصين عن أبى يحيى قال سَمَرَ (٣) المِسْوَر بن مخرمة وابن عباس رضى الله عنه حتى طلعت (٤) الحمراء ثم نام ابن عباس رضى الله عنهما فلم يستيقظ إلا بأصوات أهل(٥) الزوراء فقال لأصحابه (١) أن يكون بتراء: أى إنى لأكره أن يكون الوتر بتراء أى مبتورة مقطوعة عن التطوع بل ينبغى أن ينضم بالتطوع على النحو الذى ذكره أبوجعفر فيما يستقبل ، المولوي وصى أحمد ، سامه الصمد . (٢) هريع من الليل: أى طائفة من الليل نحو ثلثه وربعه. كذا فى النهاية. (٣) سمر، السمر: الحديث بالليل أى تحدثا وأصل السر لون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه. (٤) طلعت الحمراء أى البيضاء: أراد القمر هكذا فى علمى والله أعلم. (٥) أهل الزوراء هو يفتح الزاى وسكون الواو وفتح الراء ممدوداً، موضع بسوق المدينة وقيل إنه مكان مرتفع كالمنارة وقيل حجرة كبيرة عند باب المسجد . كذا ذكره بعض شراح البخارى . ٢ - كتاب الصلاة ٢٩٠ ٣١٠ - باب الوتر ابرونى أدرك أصلى ثلاثا، يريد الوتر وركعتى الفجر وصلاة الصبح، قبل أن تطلع الشمس فقالوا: نعم، فصلى، وهذا فى آخر وقت الفجر فحال أن يكون الوتر عنده يجزى فيه أقل من ثلاث ، ثم يصده حينئذ ثلاثاً مع ما يخاف من فوت الفجر . فدل ذلك على صحة ما صرفنا إليه معاني أحاديثه فى الوتر أنه ثلاث . وقد روى ، عن على بن أبى طالب فى الوتر أيضاً أنه ثلاث ١٧٢٤ - حدّشْا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا إسرائيل، عن أبى إسحاق عن الحارث عن علي قال : كان النبي عَبّ يوتر بتسع سور من الفصل فى الركعة الأولى ((ألهاكم التكاثر)) و((إنا أنزلناه فى ليلة القدر)) و((إذا زلزلت)) وفى الثانية ((والعصر)) و(إذا جاء نصر الله)) و((إنا أعطيناك الكوثر)) وفى الثالثة ((قل يا أيها الكافرون» و(( تبت)) و(( قل هو الله أحد)) وروى عمران بن حصين عن النبى يُّه مثل ذلك ١٧٢٥ - حرّشا فهد قال: ثنا الحمانى، قال: ثنا عباد بن العوام، عن الحجاج، عن قتادة عن زرارة بن اوبى عن عمران أبن حصين أن النبى ◌ُ كان يقرأ فى الوتر فى الركعة الأولى بـ «سبح اسم ربك الأعلى)» وفى الثانية ( قل يا أيها الكافرون)) وفى الثالثة ((قل هو الله أحد)). ١٧٢٦ - وروى عن زيد بن خالد الجهنى عن النبى محمد اله فى ذلك ما حدّشا يونس قال: ثنا ابن وهب آن مالكا حدثه عن عبدالله بن أبى بكر، عن أبيه أن عبدالله بن قيس بن مخرمة أخبرهعن زيد بن خالد الجهنى أنه قال: لأرمقن (١) صلاة رسول الله عَ لّم قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول اللهمؤلف ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثلاث مرار ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، هما دون اللتين قبلهما ، ثم أوتر ، فذلك ثلاث عشرة ركعة . فالكلام فى هذا مثل الكلام فيما تقدمه . ١٧٢٧ - وقد روى عن أبى أمامة، عن النبي ◌ُّ فى ذلك ما حّشْا سلمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا عمارة بن زاذان، عن أبى غالب، عن أبى أمامة أن رسول الله عَ ◌ّه كان يوتر بتسع، فلما ◌ُبُدِّنَ وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما (( إذا زلزلت)» و « قل يا أيها الكافرون) فقد يجوز أن يكون ذكر شفعه وهو التطوع ووتره ، فجعل ذلك كله وترا كما قد ذكرنا فى بعض ما تقدم ذكرنا له . وقد رويتا عن أبى أمامة من فعله ما يدل على هذا . ١٧٢٨ - حدّثْماً ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا سليمان بن حيان عن أبى غالب أن أبا أمامة كان يوتر بثلاث . (١) لأرمقن أى: لأحفظن و((الفسطاط)) ضرب من الأبنية يحمل فى النفر. المولوى وصى أحمد سلمه الصيد. .. .... .............. ٢ - كتاب الصلاة ٢٩١ ٣١ - باب الوتر فثبت بذلك أن الوتر عند أبى أمامة هو ما ذكرنا ، ومحال أن يكون ذلك عنده كذلك ، وقد علم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه، ولكن ما علمه من فعل رسول الله وَ ◌ّ معناه ما صرفنا إليه والله أعلم. ١٧٢٩ - وقد روى فى ذلك عن أم الدرداء عن رسول اللهمَ الله ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا نعيم بن حماد قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم الدرداء قالت: كان رسول الله حمد الله يوتر بثلاث عشرة ركعة ، فلما كبر وضعف أوتر بسبع . فالكلام فى هذا مثل الكلام فى حديث أبى أمامة أيضاً . ١٧٣٠ - وقد روى فى ذلك عن أم سلمة عن النبى وَ الله ما حدثنا فهد، قال: ثناعلي بن معبد، قال : ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله عَ ل يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن يحكم الوتر فكان من شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بسبع ، وكان إنما يراد منهم أن يصلوا وترا لا عدد له معلوم . وقد روى عن أبى أيوب ما يدل على أن ذلك كان كذلك. -١٧٣١ - حدّشْا [الحسين بن الحكم الحبريّ، قال: ثنا] أبو غسان، قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله وَ له ((أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة ،فإن لم تستطع فأومىء إيماء))(١). ١٧٣٢٠٧ - حدّشْا أحمد بن داود، قال ثنا سهل بن بكار قال: ثنا وهيب بن خالد، قال: ثنا معمر عن الزهرى عن عطاء ابن يزيد، عن أبى أيوب عن النبى ◌َّه قال: ((الوترحق(٢) فن أوتر بخمس، فحسن، ومن أوتربثلاث، فقد أحسن، ومن أوتر بواحدة لحسن ، ومن لم يستطع فليومىء إيماء)). - ١٧٣٣ - حدّشْا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن الضحاك، قال: ثنا الأوزاعي، قال: ثنا الزهرى عن عطاء ابن يزيد، عن أبى أيوب أن النبى ◌َّه قال: ((الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة)). ١٧٣٤ - حدّشْا يونس قال: ثنا سفيان، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبى أيوب، قال: الوتر حق أو واجب ، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث ، ومن شاء أوتر بواحدة ، ومن غلب إلى أن يومىء فليومي .. فأخبر فى هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين فى أن يوتروا بما أحبوا، لا وقت فى ذلك ، ولا عدد ، بعد أن يكون ما يصلون وترا . وقد أجمعت الأمة بعد رسول المط لة على خلاف ذلك وأوتروا وترا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شىعمنه. (١) وفى نسخة ( فأوم ). (٢) وفى نسخة ( فن ) ٢ - كتاب الصلاة ٢٩٢ ٣١ - باب الوتر فدل إجماعهم على نسخ ما قد تقدمه من قول رسول الله رَ لتم لأن الله عز وجل لم يكن ليجمعهم على ضلال. ١٧٣٥ - وقد روى عبد الرحمن بن أبزى عن النبى ◌َ الله فى ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال : ثنا أبو الطرف بن أبى الوزير قال: ثنا محمد بن طلحة عن زبيد، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه أنه صلى مع النبى معَ ◌ّه الوتر فقراً فى الأولى: بـ (( سبح اسم ربك الأعلى)) وفى الثانية: ((قل يا أيها الكافرون)) وفى الثالثة: (( قل هو الله أحد)» فلما فرغ قال: ((سبحان الملك القدوس» ثلاثا، يمد صوته بالثالثة. ١٧٣٦ - مّشْا حسين بن نصر قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا سفيان، عن زبيد ، فذكر مثله بإسناده . ١٧٣٧ - حّشْا ابن أبى داود، قال ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا محمد بن طلحة، عن زبيد، فذكر مثله بإسناده. غير أنه قال: وفى الثانية ( قل للذين كفروا) يعنى: قل يا أيها الكافرون، وفى الثالثة: الله الواحد الصمد. فهذا يدل على أنه كان يوتر بثلاث . ١٧٣٨ - وقد روى عن أبى هريرة عن النبي ◌َّله فى ذلك ما قد حرشا أحمد بن عبد الرحمن، قال: ثناعنى عبد الله بن وهب قال: ثنا سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، والأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه، عن رسول الله عَ لَه قال: (( لا توتروا بثلاث، وأوروا بخمس أو سبع(١) ولا تشبهوا بصلاة المغرب)». ١٧٣٩ - حرّشا فهد قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنابكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة حدثه، عن عراك بن مالك، عن أبى هريرة رضى الله عنه، ولم يرفعه، قال: لا توتروا بثلاث ركعات تشبهوا بالمغرب ، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة . فقد يحتمل أن يكون كره إفراد الوتر حتى يكون معه شفع على ماقد روينا قبل هذا عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنهم فيكون ذلك تطوعا قبل الوتر وفى ذلك نفى الواحدة أن تكون وترا . ويحتمل أن يكون على معنى ما ذكرنا من حديث أبى أيوب فى التخيير إلا أنه ليس فيه إباحة الوتر بالواحدة . فقد ثبت بهذه الآثار التى رويناها، عن النبي ◌ُ ◌ّه أن الوتر أكثر من ركعة، ولم يرو فى الركعة شىء (٢) وتأويله يحتمل ما قد شرحناه وبيتاه فى موضعه من هذا الباب . ثم أردنا أن نلتمس ذلك من طريق النظر فوجدنا الوتر لا يخلو من أحد وجهين ، إما أن يكون فرضا أو سنة ، فإن كان فرضا فإنا لم نرشيئا من الفرائض إلا على ثلاثة أوجه، فمنه ما هو ركعتان ، ومنه ما هو أربع ومنه ما هو ثلاث، وكل قد أجمع أن الوتر لا تكون اثنتين ولا أربعا. فثبت بذلك أنه ثلاث . (١) وفى نخة (بيع) . (٢) وفى نسخة ( شيئا ) ...... ٢ - كتاب الصلاة ٢٩٣ ٣١ - باب الوتر هذا إذا كان فرضا، وأما إذا كان سنة ، فإنا لم تجد شيئا من السنن إلا وله مثل فى الفرض . من ذلك الصلاة منها تطوع ، ومنها فرض . ومن ذلك : الصدقات ، لها أصل فى الفرض ، وهو الزكاة . ومن ذلك : الصيام ، وله أصل فى الفرض، وهو صيام شهر رمضان وما أوجب الله عز وجل فى الكفارات. ومن ذلك : الحج ، يتطوع به، وله أصل فى الفرض، وهو حجة الإسلام. ومن ذلك العمرة ، يتطوع بها ، ووجوبها فيه اختلاف سنبينه فى موضعه إن شاء الله تعالى. ومن ذلك العناق، له أصل فى الفرض، وهو ما فرض الله عز وجل فى الكتاب من الكفارات والظهار . فكانت هذه الأشياء كلها يتطوع بها ، ولها أصول فى الفرض ، فلم تر شيئاً يتطوع به ، إلا وله أصل فى الفرض . وقد رأينا أشياء هى فرض ولا يجوز أن يتطوع بها . منها الصلاة على الجنازة وهى فرض ولا يجوز أن يتطوع بها ولا يجوز لأحد أن يصلى على ميت مرتين يتطوع بالآخرة منهما. فكان الفرض قد يكون فى شىء ولا يجوز أن يتطوع بمثله . ولم نر شيئاً يتطوع به إلا وله مثل فى الفرض ، منه أخذ ، وكان الوتر يتطوع به ، فلم يجز أن يكون كذلك إلا وله مثل فى الفرض ، والفرض لم نجد فيه وترا إلا ثلاثا . فثبت بذلك أن الوتر ثلاث . هذا هو النظر وهو قول أبى حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ، رحمهم الله تعالى. ١٧٤٠ - وقد روى فى ذلك عن أصحاب رسول الله وح له ما حّشْا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح. ١٧٤١ - وحرّشْا أبد بكرة، قال: ثناروح بن عبادة ، قال: ثنا مالك، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد ، قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وميم الدارى أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى يعتمد على العصا من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا فى فروع الفجر. فهذا يدل على أنهم كانوا يوترون بثلاث لأنه لا يجوز أن يكونوا كانوا يصلون شفعا واحدا ثم ينصر فون عليه حتى يصلوه بشفع آخر ١٧٤٢ - حّشْا ابن أبى داود، قال: ثنا يحيى بن سليمان الجعفي ، قال: أنا ابن وهب، قال : أخبرني عمرو، عن ابن أبى هلال، عن ابن السباق عن المسور بن مخرمة، قال: دفنا أبا بكر ليلا، فقال عمر: إنى لم أوتر، فقام وصففنا وراءه، فصلى بنا ثلاث ركعات، لم يسلم إلا فى آخرهن. ١٧٤٣ - حرّشْا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو خلدة، قال: سألت أبا العالية عن الوتر، فقال: علمنا أصحاب محمد عزَّه أو علمونا أن الوتر مثل صلاة المغرب، غير أنا نقرأ فى الثالثة ، فهذا وتر الليل ، وهذا وتر النهار. ٢ - كتاب الصلاة ٢٩٤ ٣١ - باب الوتر ١٧٤٤ - حرّشْا أبو بشر الرقى، قال: ثنا شجاع عن سليمان بن مهران عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود ، قال : الوتر ثلاث ، كوتر النهار ، صلاة المغرب. ١٧٤٥ - حدّثًا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث، فذكر مثله إسناده. ١٧٤٦ - حّشْا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن حميد، عن أنس رضى الله عنه قالوا : الوتر ثلاث ركعات ، وكان يوتر بثلاث ركعات . ١٧٤٧ - حرّشْا ابن مرزوق، قال: ثنا عمان، قال : ثنا حماد بن سلمة، قال : ثنا ثابت ، قال صلى بى أنس رضى الله عنه الوتر أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا، ثلاث ركعات ، لم يسلم إلا فى آخرهن، ظننت أنه يريد أن يعلمنى . ١٧٤٨ - حّشْا أبو أمية، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن عجلان، عن نافع والمقبرى، سما معاذا القارىء يسلم فى الركعتين من الوتر . ١٧٤٩ - حرّشْ فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدشى الليث، عن عياش بن عباس القتبانى، عن عامر بن يحيى، عن حنش الصنعاني، قال: كان معاذ(١) يقرأ للناس في رمضان فكان يوتر بواحدة، يفصل بينها وبين الثنتين بالسلام، حتى يسمع من خلفه تسليمه . فلما توفى قام للناس زيد بن ثابت ، فأوتر بثلاث ، لم يسلم حتى فرغ منهن . فقال له الناس : أرغبت عن سنة صاحبك؟ فقال: لا، ولكن إن سلمت انفض (٢) الناس. فهؤلاء جميعاً من أصحاب رسول الله ور بل كانوا يوترون بثلاث، فمنهم من كان يسلم فى الاثنتين ومنهم من كان لا يسلم . فلما ثبت عنهم أن الوتر ثلاث، نظرنا فى حكم التسليم بين الاثنتين منهن ، كيف هو؟ فرأينا التسليم يقطع الصلاة ويخرج المسلم به منها ، حتى يكون فى غير صلاة . وقد رأينا ما أجمعوا عليه من الفرض لا ينبغى أن يفصل بعضه من بعض بسلام. فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك ، الوتر لا ينبغى أن يفصل بعضه من بعض بسلام. ١٧٥٠ - فإن قال قائل: فإنه قد روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله عَّله أنه كان يوتر بواحدة، فذكر ما صرّشا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا فليح بن سليمانَ الخزاعى ، قال: ثنا محمد بن المنكدر ، عن عبد الرحمن. التيمى، قال: قلت لا يغلبنى الليلة على القيام(٣) أحد، فقمت أصلي فوجدت حس رجل من خلفى فى ظاهرى(٤) فنظرت فإذا عثمان بن عفان، فتنحيت له فتقدم فاستفتح القرآن حتى ختم ثم ركع وسجد فقلت أوَمّ الشيخ، فلما صلى قلت : يا أمير المؤمنين، إما صليت ركعة واحدة، فقال: أجل ، هي وترى. (١) في قيام الليل المروزى كان أبي بن كعب. (٢) أنفض الناس أى افترقوا وشت جمعهم والله أعلم. المولوي وصى أحمد سلمه الصمد. (٣) وفى نسخة ((المقام)). (٤) وفى نسخة «خلف ظهرى ». ٢ - كتاب الصلاة ٢٩٥ ٣١ - باب الوتر" قيل له : قد يجوز أن يكون عثمان كان يفصل بين شفعه ووتره فيكون قد صلى شفعه قبل ذلك، ثم أوتر فى وقت ما رآه عبد الرحمن . وفى إنكار عبدالرحمن فعل عثمان دليل على أن العادة التى قد كان جرى عليها قبل ذلك وعرفها على غير ما فعل عثمان وعبد الرحمن فله صحبة . فقد دخل بذلك هذا المعنى فى المعنى الأول . ١٧٥١ - وإن احتج فى ذلك محتج بما روى عن سعد، فإنه قد حدّثْا يونس، قال : ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا بكر بن مضر ، عن جعفر بن ربيعة ، حدثهم، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج ، عن سعيد بن المسيب قال: شهد عندى من شئت(١) من آل سعد بن أبى وقاص ، أن سعد بن أبى وقاص كان يوقر بواحدة . ١٧٥٢٠ - حّشْا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا حصين ، عن مصعب بن سعد، عن أبيه أنه كان يوتر بواحدة : ١٧٥٣ - حرّشْا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: أَمَّنَا سعد بن أبى وقاص فى صلاة العشاء الآخرة، فلما انصرف، تنحى فى ناحية المسجد، فصلى ركمة فاتبعته(٢) فأخذت بيده فقلت له: يا أبا إسحقى ما هذه الركعة؟ فقال: وتر أنام عليه ، قال عمرو: فذكرت ذلك لمصعب بن سعد فقال : كان يوتر بر كمة ، يعنى سعداً . قيل له : قد يجوز أن يكون سعد فعل فى ذلك ما احتمله ما فعله عثمان فيما ذكرنا قبله . فإن قال قائل : ففى حديث عمرو بن مرة ما يدل على خلاف ذلك لأنه قال: صلى بنا فلما انصرف تنجى فصلى ركمة . قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك الانصراف هو الانصراف إلى منزله وقد صلى قبل ذلك بعد أنصرافه من صلاته. ١٧٥٤ - وقد حرّشْا أبو أمية، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: ثنا داود بن أبي هند عن عامى ، قال : كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر يسلمون فى الركعتين من الوتر ويوترون بركعة ركمة . فقد بين الشعبى فى هذا الحديث مذهب آل سعد فى الوتر ، وهم المقتدون بسعد، المتبعون لفعله ، وإن وتر ثم الذى كان ركعة ركعة إنما هو وتر بعد صلاة ، قد فصلوا بينه وبينها بتسليم . فقد عاد دلك إلى قول الذين ذهبوا إلى أن الوتر ثلاث . ١٧٥٥ - وقد حّشْا بكار، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، أن ابن مسعود عاب ذلك على سعد ومحال - عندنا - أن يكون عبد الله عاب ذلك على سعد مع نبل سعد وعلمه إلا لمعنى قد ثبت عنده، وهو أولى من فعله، (١) من شيب بضمتين وبكسرشين وسكون مثناه تحتية أى من رجال شيب كاثنين من آل سعد وواحده القيب بنتمح المعجمة وسكون التحتية وهو الشعر وبياضه كالمتيب. المولوي وصى أحمد سامه الصمد. (٢) وفى نسخة ( فتبعته ) . ٢ - كتاب الصلاة ٢٩٦ ٣٢ - باب القراءة في ركعتي الفجر ولو كان ابن مسعود إنما خالفه برأيه لما كان رأيه أولى من رأى سعد ، ولما عاب ذلك على سعد، إذا كان ما أخذ ذلك منه هو الرأى ، ولكن الذى علمه ابن مسعود رضى الله عنه مما خالف فعل سعد فى ذلك هو غير الرأى . ١٧٥٦ - وإن احتج فی ذلك بما حّشٹا فهد ، قال : ثنا هد بن کثیر عن الأوزاعى ، عن يزيد بن أبى مريم ، عن أبى عبيد الله، قال: رأيت أبا الدرداء وفضالة بن عبيد، ومعاذ بن جبل رضى الله عنهم يدخلون المسجد والناس فى صلاة الغداة فيتنحون(١) إلى بعض السوارى فيوتر كل واحد منهم بركمة ثم يدخلون مع الناس فى الصلاة . قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك كان منهم بعد ما كانوا صلوا فى بيوتهم أشفاعاً كثيرة ؟ فكان ذلك الذى صلوا فى بيوتهم هو الشفع وما صلوا فى المسجد هو الوتر فيعود ذلك أيضاً إلى الوتر ثلاث. ١٧٥٧ - وقد حّشْا ربيع المؤذن، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرنى ابن أبى الزناد ، عن أبيه ، قال: أثبت عمر أبن عبد العزيز الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاثاً، لا يسلم إلا فى آخرهن . ١٧٥٨ - حّشا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادى قال: ثنا خالد بن نزار الأعلى، قال: ثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد ، عن أبيه، عن السبعة، سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبى بكر ابن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله، وسليمان بن يسار، فى مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل وربما اختلفوا فى الشىء فأخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأياً . فكان مما وعيت عنهم على هذه الصفة أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن . فهذا من ذكرفا من فقهاء المدينة وعلمائهم قد أجمعوا أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن ، وتابعهم على ذلك عمر ابن عبد العزيز، ولم ينكر ذلك منكر سواهم وقد علم سعيد بن المسيب ما كان من وتر سعد ، فأفتى بغيره، ورآه أولى منه وقد أفتى عروة بن الزبير بذلك أيضاً ، وقد روى عنه الزهري وابنه هشام فى الوتر ما قد تقدمت روايتنا له فى هذا الباب . فهذا عندنا مما لا ينبغى خلافه لما قد شهد له من حديث رسول الله عَّ ثم فعل أصحابه، وأقوال أكثرهم من بعده ثم اتفق عليه تابعوم. ٣٢ - باب القراءة في ركعتي الفجر قال أبو جعفر: قال قوم لا يقرأ فى ركمتى الفجر، وقال آخرون يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة . ١٧٥٩ - واحتج الفريقان فى ذلك بما قد حّشن يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها أخبرته أن رسول الله ◌َ ◌ّم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح أو النداء بالصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة . (١) وفى نسخة ((فيلتجون)) ٢ - كتاب الصلاة ٢٩٧ ٣٢ - باب القراءة في ركعتي الفجر ١٧٦٠ - حرّشا محمد ابن إدريس المكى، قال: ثنا الحميدى، قال: ثنا عبد العزيز بن أبى حازم، عن موسى بن عقبة عن نافع. فذكر بإسناده نحوه . فذهبوا إلى أن السنة فيهما هي التخفيف. وممن قال : إنه يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصّة ، مالك بن أنس رضي الله عنهما . ١٧٦١ - حّشْا يونس قال: أنا ابن وهب قال: قال مالك: بذلك آخذ فى خاصة نفسى أن أقرأ فيهما بأم القرآن. ١٧٦٢ - صّشا أبو أمية قال: ثنا عبد الله بن حمران(١) قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله عَ ل يصلى ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب ؟ ١٧٦٣ - حدّشْا حسين بن نصر، قال: ثنا يوسف بن عدى، قال: ثنا على بن مسهر، عن يحيى بن سعيد فذكر بإسناده نحوه. ١٧٦٤ - حرّشْا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح أن يحيى بن سعيد حدثه أن محمد ابن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة أن عائشة رضى الله عنها قالت . ثم ذكر نحوه . ١٧٦٥ - حرّشا ابن مرزوق، قال ثنا عثمان بن عمر قال: أنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن، قال: سمعت عمى عمرة تحدث عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَ ه كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين أقول يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب . قال أبو جعفر: ففي حديث شعبة هذا خلاف ما فى غيره من أحاديث عائشة رضى الله عنها التى قبله لأنه قال: قالت أقول قرأ فيهما بفاتحة الكتاب. ففى هذا تثبيت قراءته فيهما فذلك حجة على من نفى القراءة منهما ، ويجوز أن يكون بقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وغيرها فيخفف القراءة جداً حتى تقول على التعجب من تخفيفه ((هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟)). وقد روى عنها منقطعاً مافيه أنه قد كان يقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب . ١٧٦٦ - حرّشْا أبو بكرة قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا هشام عن محمد أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله واقى يخفى ما يقرأ فيهما وذكرت ((قل يا أيها الكافرون)) و ((قل هو الله أحد)). فقد ثبت عنه بحديث عائشة رضى الله عنها الذى رواه شعبة قراءة فاتحة الكتاب ، وبحديث أبى بكرة هذا قراءة (( قل يا أيها الكافرون)) و(( قل هو الله أحد)». فثبت بذلك أنه كان يفعل فيهما ما يفعل فى سائر الصلوات من القراءة. ثم نظرنا هل روى غير (٢) عائشة رضى الله عنها فى ذلك شيئاً؟. - (١) وفى نخة («عمران)). (٢) وفى نسخة ((عن)). ( م ٣٨ جـ ١ معاني الآثار) : : 1 ٢ - كتاب الصلاة ٢٩٨ ٣٢ - باب القراءة في ركعتي الفجر ١٧٦٧ - فإذا إبراهيم بن أبى داود قد حّشْا قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان ، عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله، قال: ما أُحصى ما سمعت رسول الله عَ ◌ّ يقرأ فى الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بـ ((قل يا أيها الكافرون)) و ((قل هو الله أحد)). ١٧٦٨ - صّشْا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا إسرائيل عن أبى إسحق عن مجاهدح. ١٧٦٩ - وحرّشْا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن أبى إسحق، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: رمقت النبى يُّم أربعاً وعشرين مرة أو خمساً وعشرين مرة يقرأ فى الركعتين قبل صلاة الغداة وفى الركعتين بعد المغرب بـ ((قل يا أيها الكافرون)) و(( قل هو الله أحد)). ١٧٧٠ - حدّشْا ربيع المؤذن قال : ثنا أسدح. ١٧٧١ - وحّشْا ابن أبى داود قال: ثنا سويد بن سعيد قالا: ثنا مروان بن معاوية، قال: ثنا عثمان بن حكيم الأنصارى قال: أنا سعيد بن يسار أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول: كان رسول الله عَ ب يقرأ فى ركمى الفجر فى الأولى منهما ((قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية)) وفى الثانية «قل آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون)). ١٧٧٢ - حرّشْا ابن أبى داود، قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد قال: ثنا عثمان بن عمر بن موسى قال: سمعت أبا الغيث يقول: سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول: سمعت رسول الله محمد به يقرأ فى السجدتين قبل الفجر، فى السجدة الأولى («قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم)) الآية وفى السجدة الثانية ((ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين». ١٧٧٣ - حدّثًا ابن أبى داود، قال: ثنا عثمان بن موسى بن خلف العمى، قال. ثنا أخى خلف بن موسى عن أبيه عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله مز له يقرأ فى ركفى الفجر بـ ((قل يا أيها الكافرون و((قل هو الله أحد )». ١٧٧٤ - حّشا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد البغدادي، قال: ثنايحيى بن معين، قال: [ثنا يحيى ]بن عبد الله بن يزيد ابن عبد الله بن أنيس الأنصارى، قال: سمعت طلحة بن خراش يحدث عن جابر أن رجلا قام فركع ركعتى الفجر فقرأ فى الأولى ((قل يا أيها الكافرون)) حتى انقضت السورة فقال النبى معَ ◌ّ﴾ ((هذا عبد آمن بربه)) ثم قام فقرأ فى الآخرة ((قل هو الله أحد)) حتى انقضت السورة فقال النبي ◌َّ ((هذا عبد عرف ربه)) قال طلحة: فأنا أستحب أن أقرأ هاتين السورتين فى هاتين الركعتين . ١٠٠ - ففي هذه الآثار فى بعضها أنه قرأ بـ ((قل يا أيها الكافرون)) و((قل هو الله أحد)» وفى بعضها أنه قرأ بغير ذلك ولی فی دلك نفى أن يكون قد قرأ فاتحة الكتاب مع ماقرا به من ذلك . فقد ثبت بما وصفنا أن تخفيفه ذلك كان تخفيفاً معه قراءة وثبت ما ذكرنا من قراءته غير فاتحة الكتاب نفى قول من كره أن يقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب فثبت أنهما كسائر التطوع وأنه يقرأ فيهما كما يقرأ فى التطوع ولم نجد شيئاً من صلوات التطوع لا يقرأ فيه بشىء ويقرأ فيه بفاتحة الكتاب خاصة . ١٠٠٠٠٠- ٢ - كتاب الصلاة ٢٩٩ ٣٢ - باب القراءة في ركعتي الفجر ولم يجد شيئا من التطوع كره أن يمد فيه القراءة . بل قد استحب طول القنوت، وروي ذلك عن رسول الله م فه. ١٧٧٥ - فمن ذلك ماصّشْا على بن معبد، قال: ثنا شجاع بن الوليد ، قال : ثنا سليمان بن مهران ح . ١٧٧٦ - وحدّشْا أبو بشر الرقى، قال: ثنا الفريابى، قال: ثنا مالك بن مغول عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال، أتى رجل إلى رسول الله عَّه فقال: أى الصلاة أفضل؟ قال: (( طول القنوت)). ١٧٧٧ - حدّشْ محمد بن النعمان، قال: ثنا الحميدى، قال: ثنا سفيان، قال: سمعت أبا الزبير يحدث عن جابر أن رسول الله عَالله، قال: ((أفضل الصلاة طول القيام». ١٧٧٨ - حرّشا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنهم أن رسول الله رَبِّه قال: ((أفضل الصلاة طول القيام». ١٧٧٩ - حّشْا على بن معبد، قال: ثنا الحجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال : ثنا عثمان بن أبى سليمان ، عن على الأزدى، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشى الختعمى أن رسول الله عَّ سئل أى الصلوات أفضل، قال : « طول القيام)). ١٧٨٠ - حتّشْا يزيد بن سنان، قال: ثنا حبان، قال: ثنا سويد أبو حاتم ، قال: حدشن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي ◌ُ ◌ّله أى الصلاة أفضل؟ قال: ((طول القنوت)). ١٧٨١ - وسمعت ابن أبى عمران يقول: سمعت ابن سماعة يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول: بذلك نأخذ وهو أفضل عندنا من كثرة الركوع والسجود مع قلة طول القيام، فلما كان هذا حكم التطوع وقد جعلت ركعتا الفجر من أشرف التطوع وأكد أمر هما مالم يؤكد أمر غيرهما من التطوع. ١٧٨٢ - وروى عن النبى معَّ فيهما ما قد حدّثْأ ابن أبى داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطى، قال: ثنا خالد ابن عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن ابن سيلان، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله وحريّ (( لا تتركوا ركعتى الفجر ولو طردتكم (١) الخيل)). ١٧٨٣ - حدّشْا أبو بكرة، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حدّشن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن رسول الله ◌َّه لم يكن على شىء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر(٢). ١٧٨٤ - حدّثْا ابن أبى داود، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا حفص، عن ابن جريج، عن عطاء فذكر مثله بإسناده. (١) طردتكم أى جرت عليكم ودقت أعناقكم فدفعتكم عن الاشتغال بها . المولوي وصى أحمد. سامه الصمد. (٢) وفى نسخة ((الصبح)). ٢ - كتاب الصلاة ٣٠٠ ٣٣ - باب الركعتين بعد العصر ١٧٨٥ - حرّشْا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد ابن هشام، عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ◌َفي ((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». قال أبو جعفر: فلما كانت أشرف التطوع كان أولى بهما أن يفعل فيهما أشرف ما يفعل فى التطوع. ١٧٨٦ - وقد حّدشن ابن أبى عمران قال: حّشى محمد بن شجاع، عن الحسن بن زياد، قال سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول ربما قرأت فى ركعتى الفجر حزبي من القرآن فيهذا نأخذ لا بأس أن يطال فيهما القراءة؟ وهى عندنا أفضل من التقصير لأن ذلك من طول القنوت الذى فضله رسول الله عَ بّه فى التطوع على غيره. ١٧٨٧ - وقد روى فى ذلك أيضاً، عن إبراهيم حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصى، ح. ١٧٨٨ - وحّشْا ابن خزيمة، قال: ثنا مسلم، إبراهيم، قال: ثنا هشام الدستوائي، قال ثنا حماد، عن إبراهيم، قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين اللتين قبل الفجر، تلت لإبراهيم ، أطيل فيهما القراءة ؟ قال: نعم إن شئت. وقد رويت آثار عمن بعد رسول الله عَّ فى القراءة فيهما أردت بذكرها الحجة على من قال: لا قراءة فيهما. ١٧٨٩ - فمن ذلك ما حّشا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعى قال: كان ابن مسعود يقرأ فى الركعتين بعد المغرب وفى الركعتين قبل الصبح ((قل يا أيها الكافرون)) و(( قل هو الله أحد )» . ١٧٩٠ - حّشْا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن أصحابه أنهم كانوا يفعلون ذلك : ١٧٩١ - حدّشُرْنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرنى الأعمش، عن إبراهيم أن أصحاب ابن مسعود رضى الله عنه كانوا يفعلون ذلك . ١٧٩٢ - حّشْا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن العلاء بن المسيب أن أبا وائل قرأ فى ركمتى الفجر بفاتحة الكتاب وبآية . ١٧٩٣ - حدّشا يونس وفهد، قالا: حّشْا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا بكر بن مضر، قال : حدثن جعفر بن ربيعة ، عن عقبة بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن جبير أنه سمع عبد الله بن عمرو يقرأ فى ركتى الفجر بأم القرآن لا يزيد معها شيئاً . ٣٣ - باب الركعتين بعد العصر ١٧٩٤ - مدّشْا ابن مرزوق، قال: ثناوهب بن جرير، عن شعبة، عن أبى إسحاق، عن الأسود ومسروق، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ما كان اليوم الذي يكون عندى فيه رسول ◌َّه إلا صلى ركعتين بعد العصر. ١٧٩٥ - حرّشْا أحمد بن داود، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال: ثنا الشيبانى، .. i.