Indexed OCR Text

Pages 621-640

١٠ - كتاب الرجعة
٦ - باب الحضانة
١٠٨٢ - حديث رافع بن سنان
القرعة ، ولا اختيار الصبي في هذه الحالة ؛ فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة
واللعب ؛ فإذا اختار من يساعده على ذلك ، فلا التفات إلى اختياره ، وكان عند
من هو أنفع له ، ولا تحتمل الشريعة غير هذا .
والنبي ◌َ﴿﴿ قال: ((مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر،
وفرّقوا بينهم في المضاجع))، والله يقول: ﴿قوا أنفسكم وأهليكم ناراً﴾ [التحريم: ٦]؛
فإذا كانت الأم تتركه في المكتب ، أو تعلمه القرآن ؛ والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة
أقرانه ؛ وأبوه يمكنه من ذلك ، فإنها أحق به ، ولا تخيير ، ولا قرعة ؛ وكذلك
العکس ؛ انتھی ، وهذا كلام حسن .
١٠٨٢ - وعن رَافع بن سِنَانِ رضي الله عنه أَنّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ
تُسْلِمَ ؛ فَأَقْعَدَ النّبيُّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّمَ الأمَّ نَاحِيَةً وَالأَب نَاحِيَةً،
وَأَفْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إلى أُمِّهِ، فَقَالَ: ((اللهُمَّ اهْدِهِ !)) ، فَمَالَ إلى أَبِيهِ !
فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنسَائِيُّ، وَصَحّحَهُ الحاكِمُ .
(وعن رَافِعِ بنِ سِنَانٍ رضي الله عنه أَنّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ؛
فَأَفْعَدَ النّبيُّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّمَ الأمَّ نَاحِيَةً وَالأَبِ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ
الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إلى أُمِّهِ ، فَقَالَ: «اللهُمَّ اهْدِهِ !»، فَمَالَ إلى أَبِيهِ!
فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنسَائِيُّ ، وَصَحّحَهُ الحاكِمُ) .
إلا أنه قال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل ، وفي إسناده مقال ؛ وذلك لأنه
من رواية عبد الحميد بن جعفر بن رافع ؛ ضعفه الثوري ويحيى بن معين .
واختلف في هذا الصبي ، فقيل : إنه أُنثى ، وقيل : ذكر.
٦٢١

١٠ - كتاب الرجعة
٦ - باب الحضانة
١٠٨٢ - حديث رافع بن سنان
والحديث ليس فيه تخيير الصبي ، والظاهر أنه لم يبلغ سن التخيير ؛ فإنه إنما
· أقعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بينهما ، ودعا أن يهديه الله ، فاختار
أباه ؛ لأجل الدعوة النبوية ؛ فليس من أدلة التخيير .
. وفي الحديث دليل على ثبوت حق الحضانة للأم الكافرة ، وإن كان الولد
مسلماً؛ إذْ لو لم يكن لها حق، لم يقعده النبي ◌َ﴿﴿ بينهما ، وإلى هذا ذهب
أهل الرأي والثوري .
وذهب الجمهور إلى أنه لا حق لها مع كفرها .
قالوا : لأن الحاضن يكون حريصاً على تربية الطفل على دينه ، ولأن الله
تعالى قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمين ، وجعل المؤمنين بعضهم أولى
ببعض ، وقال: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً﴾ [النساء: ١٤١].
والحضانة ولاية لا بد فيها من مراعاة مصلحة المولى عليه ؛ كما عرفت قريباً .
وحديث رافع قد عرفت عدم انتهاضه ؛ وعلى القول بصحته ؛ فهو منسوخ
بالآيات القرآنية هذه .
وكيف تثبت الحضانة للأم الكافرة - مثلاً -، وقد اشترط الجمهور - وهم الهادوية
وأصحاب أحمد والشافعي - عدالة الحاضنة، وأنه لا حق للفاسقة فيها؟ ! - وإن
كان شرطاً في غاية من البعد ؛ ولو كان شرطاً في الحاضنة ، لضاع أطفال العالم -!
ومعلوم أنه لم يزل منذ بعث الله رسوله # إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق
بينهم يربونهم ، لا يتعرض لهم أحد من أهل الدنيا ؛ مع أنهم الأكثرون ، ولا يعلم
أنه انتزع طفل من أبويه ، أو أحدهما لفسقه ؛ فهذا الشرط باطل ؛ لعدم العمل به .
٦٢٢

١٠ - كتاب الرجعة
٦ - باب الحضانة
١٠٨٣ - حديث البراء بن عازب
نعم ، يشترط كون الحاضن عاقلاً بالغاً؛ فلا حضانة لمجنون ، ولا معتوه ، ولا
طفل ؛ إذْ هؤلاء يحتاجون لمن يحضنهم ويكفيهم .
وأما اشتراط حرية الحاضن ، فقالت به الهادوية وأصحاب الأئمة الثلاثة ؛
وقالوا : لأن المملوك لا ولاية له على نفسه ؛ فلا يتولى غيره ؛ والحضانة ولاية .
وقال مالك في حُرِّلَهُ وَلَدٌ من أَمته : إن الأم أحق به ، ما لم تبع فتنتقل ؛
فيكون الأب أحق به ؛ واستدل بعموم حديث: ((لا تُوَلَهُ والدةٌ عن ولدها))،
وحديث : ((من فرق بين والدة وولدها، فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)).
أخرج الأول البيهقي من حديث أبي بكر؛ وحسنه السيوطي ، وأخرج
الثاني أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي أيوب ؛ وصححه الحاكم .
قال : ومنافعها ، وإن كانت مملوكة للسيد، فحق الحضانة مستثنىً، وإن استغرق
وقتاً من ذلك ، كالأوقات التي تستثنى للمملوك في حاجة نفسه وعبادة ربه .
١٠٨٣ - وعن الْبَرَاءِ بنِ عَازبٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآله
وسلَّمَ قَضَى في ابْنَةِ حَمْزَةَ لخالَتِهَا، وَقالَ: ((الخالَةُ بَنْزِلَةِ الأُمِ)). أَخْرَجَهُ
الْبُخَاريُّ .
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَديثِ عَلي رضي الله عنه قَالَ: «وَالجاريَةُ عنْدَ
خَالَتِهَا؛ فإن الخَالَةَ وَالدةٌ)) .
(وعن الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ
قَضَى في ابْنَةِ حَمْزَةَ لخالَتِهَا، وَقالَ: ((الخالَةُ بَنْزِلَةِ الأُمِ)). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
٦٢٣

١٠ - كتاب الرجعة
٦ - باب الحضانة
١٠٨٣ - حديث البراء بن عازب
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَديث عَلي رضي الله عنه قَالَ: «وَالجاريَةُ عنْدَ خَالَتِهَا؛
فإن الخَالَةَ وَالدةٌ))) : والحديث دليل على ثبوت الحضانة للخالة ، وأنها كالأم،
ومقتضاه أن الخالة أولى من الأب ومن أم الأم ، ولكن خص ذلك الإجماع .
وظاهره أن حضانة المرأة المزوجة أولى من الرجال ؛ فإن عصبة المذكورة من
الرجال موجودون ، طالبون للحضانة كما دلت له القصة ، واختصام علي رضي
الله عنه وجعفر وزيد بن حارثة - وقد سبقت -، وأنه قضى بها للخالة ، وقال :
((الخالة بمنزلة الأم)).
قضى بها لجعفر ، فاستشكل القضاء
وقد وردت رواية في القصة : أنه
بها لجعفر ؛ فإنه ليس محرماً ، وهو وعلي رضيَ الله عنهُمَا سواء في القرابة لها !
وجوابه : أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بها لزوجة جعفر ، وهي خالتها؛
فإنها كانت تحت جعفر ، لكن لما كان المنازع جعفراً ، وقال في محل الخصومة :
بنت عمي وخالتها تحتي - أي : زوجتي -، قضى بها لجعفر؛ لما كان هو المطالب
ظاهراً، وقال: ((الخالة بمنزلة الأم)) إبانة بأن القضاء للخالة .
فمعنى قوله : قضى بها لجعفر ، قضى بها لزوجة جعفر ، وإنما أوقع القضاء
عليه ؛ لأنه المطالب ؛ فلا إشكال في هذا .
إلا أنه استشكل ثانياً بأن الخالة مزوّجة ، ولا حق لها في الحضانة ! لحديث :
((أنت أحق به ، ما لم تنكحي)).
والجواب عنه : أن الحق في المزوجة للزوج ، وإنما تسقط حضانتها؛ لأنها
تشتغل بالقيام بحقه وخدمته ؛ فإذا رضي الزوج بأنها تحضن من لها حق في
٦٢٤

١٠ - كتاب الرجعة
٦ - باب الحضانة
١٠٨٤ - حديث أبي هريرة
حضانته ، وأحب بقاء الطفل في حجره ، لم يسقط حق المرأة من الحضانة ؛ وهذه
القصة دليل الحكم ، وهذا مذهب الحسن والإمام يحيى وابن حزم وابن جرير .
ولأن النكاح للمرأة إنما يسقط حضانة الأم وحدها ، حيث كان المنازع لها الأب ،
وأمّا غيرها ، فلا يسقط حقها من الحضانة بالتزويج ، أو الأم ، والمنازع لها غير الأب .
يؤيده ما عرف من أن المرأة المطلقة يشتد بغضها للزوج المطلق ، ومن يتعلق
به ؛ فقد يبلغ بها الشأن إلى إهمال ولدها منه ؛ قصداً لإغاظته ، وتبالغ في
التحبب عند الزوج الثاني بتوفير حقه .
وبهذا يجتمع شمل الأحاديث . والقول بأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
قضى بها لجعفر ، وأنه دال على أن للعصبة حقاً في الحضانة ، بعيد ؛ لأنه وعليّاً
رضيَ الله عنهُمَا سواء في ذلك ؛ لأن قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم :
(الخالة أم))، صريح أن ذلك علة القضاء ، ومعناه أن الأم لا تنازع في حضانة
ولدها ؛ فلا حق لغيرها .
١٠٨٤ - وعن أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه
وآله وسلَّمَ: ((إذا أَتَى أَحَدَكُمُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ؛ فإن لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَلْيُنَاوَلْهُ
لُقْمَةً، أو لُقْمَتَيْن)). مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، واللّفْظُ للْبُخاريِّ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وآله
وسلم: ((إذا أَتَى أَحَدَكُمُ) : مفعول مقدم (خَادِمُهُ): فاعل (بِطَعَامِهِ) ؛ فليجلسه
معه (فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوَلَّهُ لُقْمَةً، أو لُقْمَتَيْنِ)). مُتّفَقٌ عَلَيْه، واللّفْظُ
للْبُخاريِّ) .
٦٢٥

١٠ - كتاب الرجعة
٦ - باب الحضانة
١٠٨٥ - حديث ابن عمر
الخادم يطلق على الذكر والأنثى ، أعم من أن يكون مملوكاً ، أو حراً.
وظاهر الأمر الإيجاب؛ وأنه يناوله من الطعام ما ذكر مخيراً .
وفيه بيان أن الحديث الذي فيه الأمر بأن يطعمه مما يطعم ، ليس المراد به
مؤاكلته ، ولا أن يشبعه من عين ما يأكل ؛ بل يشركه فيه بأدنى شيء ؛ من
لقمة ، أو لقمتين .
قال ابن المنذر عن جميع أهل العلم : إن الواجب إطعام الخادم من غالب
القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة ، وكذا الإدام والكسوة ، وأن للسيد
أن يستأثر بالنفيس من ذلك ، وإن كان الأفضل المشاركة .
وتمام الحديث : ((فإنه وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاجَهُ)) ، فدل على أن ذلك يتعلق بالخادم
الذي له عناية في تحصيل الطعام؛ فيندرج في ذلك الحامل للطعام؛ لوجود
المعنى فيه ، وهو تعلق نفسه به .
١٠٨٥ - وعن ابنِ عُمَر رضيَ اللهُ عنهُ عَنِ النبي ◌َ ﴿ قال: ((عُذِّبَتِ امْرَأَةً
في هِرَّةِ سَجَنَتْهَا، حتّى مَاتَتْ، فَدَخَلَت النّارِ فِيهَا؛ لا هيَ أَطْعَمَنْهَا وَسَقَتْهَا؛
إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا ، ولا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ)) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
(وعن ابن عمر رضي الله عنهُ عن النبي ◌َ ﴿ قال: ((عذبت امرأة): قال
المصنف : لم أقف على اسمها ، وفي رواية : أنها حِمْيرية ، وفي رواية : من بني
اسرائيل (في هرة): هي أنثى السنور، والهر الذكر (سجنتها ، حتّى ماتت،
فدخلت النار فيها ؛ لا هي أطعمتها وسقتها ؛ إذْ هي حبستها ، ولا هي تركتها
٦٢٦

١٠ - كتاب الرجعة
٦ - باب الحضانة
١٠٨٥ - حديث ابن عمر
تأكل من خشاش الأرض))): بفتح الخاء المعجمة - ويجوز ضمها وكسرها -
وشينين معجمتين بينهما ألف ؛ والمراد : هوام الأرض (متفق عليه) .
والحديث دليل على تحريم قتل الهرة ؛ لأنه لا عذاب إلا على فعل محرّم ،
ويحتمل أن المرأة كافرة فعذبت بكفرها ، وزيدت عذاباً بسبب ذلك .
٩
وقال النووي : إنها كانت مسلمة ؛ إنما دخلت النار بهذه المعصية .
وقال أبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)): كانت كافرة ، ورواه البيهقي في ((البعث
والنشور)) عن عائشة : فاستحقت العذاب بكفرها وظلمها .
وقال الدميري في ((شرح المنهاج)): إنَّ الأصح أن الهرة يجوز قتلها حال
عدوها دون هذه الحال .
وجوّز القاضي قتلها في حال سكونها ؛ إلحاقاً لها بالخمس الفواسق .
وفي الحديث ؛ دليل على جواز اتخاذ الهرة وربطها إذا لم يهمل إطعامها .
قلت : ويدل على أنه لا يجب إطعام الهرة ؛ بل الواجب تخليتها تبطش
بنفسها .
تم الجزء الثالث ، ويليه الجزء الرابع .
وأوله : كتاب الجنايات ، إن شاء الله .
٦٢٧

فهرس المواضيع والفوائد
٥
٧ - كتاب البيوع
١ - باب شروطه، وما نهى عنه
٧
يحرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام .
٩
النهي عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .
١٣
لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته .
١٤
الأمر بإلقاء الميتة وما حولها ؛ إذا وقعت في سمْن جامد مثلاً .
١٦
ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى ؛ فهو باطل .
٢١
* تعليق للشيخ على لفظ حديث مرسل ومرفوع .
٢٢
النهي عن بيع أمهات الأولاد ، وهبتها ، وإرثها .
٢٤
النهي عن بيع فضل الماء ، وعن بيع ضراب الجمل .
٢٦
النهي عن بيع حبل الحبلة .
٢٨
النهي عن بيع الولاء وهبته .
٣٠
النهي عن بيع الشيء قبل قبضه .
٣٢
النهي عن بيعتين في بيعة .
٣٣
٦٢٩

فهرس المواضيع والفوائد
٧ - كتاب البيوع
١ - باب
* كلام الشيخ على حديث: ((من باع بيعتين في بيعة ... )).
٣٣
٣٦
النهي عن بيع العربان .
لا يصح للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله .
٣٧
النهي عن النجش .
٣٩
النهي عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة .
٤٠
النهي عن تلقي الركبان ، وعن بيع الحاضر للبادي .
٤٣
النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه ، وعن خطبته كذلك .
٤٨
يحرم التفريق بين الوالدة وولدها ، وكذلك الإخوان .
٥٠
النهي عن التسعير لكل متاع .
٥٣
النهي عن الاحتكار .
٥٣
النهي عن التصرية للحيوان ؛ إذا أريد بيعه .
٥٥
الأقوال في حديث النهي عن التصرية للحيوان .
٥٦
النهي عن بيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمراً .
٦٠
دعاء النبي عليه لعروة البارقي بالبركة في بيعه .
٦٣
* كلام الشيخ على حديث عروة البارقي .
٦٣
النهي عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعن بيع ما في
٦٥
ضروعها ... إلخ .
٦٨
فضل الإقالة من البيع .
٦٣٠

فهرس المواضيع والفوائد
٧ - كتاب البيوع
٢ و ٣ - باب
٢ - باب الخيار
٦٩
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .
١٧٢
* تحسين الشيخ لسند: ((حتى يتفرقا عن مكانهما)).
٧٣
أمره ◌َ له لمن يُخدع في البيوع بأن يقول : لا خلابة .
٧٤
* تحسين الشيخ لسند الحديث: أن النبي لة قد جعل له الخيار ثلاثاً .
٧٥
٧٧
٣ - باب الربا
* تصحيح الشيخ لسند الحديث: ((الربا ثلاثة وسبعون باباً ... )).
٧٨
بيان الأصناف التي يحرم فيها الربا .
٧٩
* تصحيح الشيخ أن ابن عباس رجع عن قوله : لا ربا إلا في النسيئة .
٨٠
* بيان علة الربا .
٨١
النهي عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من
٨٤
التمر .
٠
* شرح الشيخ لحديث فضالة بن عبيد : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني
٨٦
عشر ديناراً ، فيها ذهب وخرز ففصلتها .
النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .
٨٩
٨٩
* تصحيح الشيخ للحديث .
بيان الأمور التي لو فعلتها الأمة لحقهم الذل حتى يرجعوا إلى دينهم .
٩١
* تصحيح الشيخ للحديث .
٩٢
* بيان الشيخ أن الأعمش لم يعرف بتدليس التسوية .
٩٢
٦٣١

فهرس المواضيع والفوائد
٧ - كتاب البيوع
٤ و ٥ - باب
لعن رسول الله
٩٥
الراشي والمرتشي .
* ترجيح الشيخ جواز أخذ الهدية للشفاعة في أمر مباح .
٩٥
٩٦
تضعيف رواية الراشي والمرتشي في النار .
* تحسين الشيخ لحديث تجهيز الجيش من الصدقة .
٩٧
تفسير معنى المزابنة .
٩٩
يسأل عن اشتراء
* تصحيح الشيخ لحديث : سمعت رسول الله
١٠٠
الرطب بالتمر ، وتضعيف زيادة (نسيئة) فيه .
النهي عن بيع الكالئ بالكالئ .
١٠٢
٤ - باب الرخصة في العرايا ، وبيع أصول الثمار
١٠٣
٠٠
* تفسير العرية .
١٠٣
١٠٦
النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .
* ذكر روايات للحديث .
١٠٧
* تضعيف حديث: ((إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة من كل بلد)).
١٠٩
النهي عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد .
١١٠
٥ - أبواب السَّلَم والقرض والرهن
١١٥
الاستدلال بفعل الصحابة .
*
١١٨
١١٨
تضعيف حديث: ((لا تسلفوا في النخل)).
* كلام الشيخ على حديث: ((ما من مسلم يَدَّان ديناً ... )).
١١٩
١٢٠ الحث على ترك استئكال أموال الناس ، والترغيب في حسن التأدية إليهم
٦٣٢

فهرس المواضيع والفوائد
٧ - كتاب البيوع
٦ - باب
عند المداينة .
* الكلام على حديث: ((إن الله مع الدائن ... )).
١٢٠
* تقوية حديث: ((ما من عبد كانت له نية في وفاء ... )).
١٢٠
كلام الشيخ على حديث عائشة : إن فلاناً قدم له بز من الشام .
*
١٢١
* كلام الشيخ على رواية: ((فعلى المرتهن علفها ... )).
١٢٢
انتفاع المرتهن بالمرهون ، وأقوال العلماء فيه .
١٢٣
* تصحيح الشيخ لرواية: ((لا يغلق الرهن ... )) .
١٢٥
خيار الناس أحسنهم قضاء .
١٢٦
* هل يجوز أخذ الهدية من المدين؟
١٢٧
١٢٩
٦ - باب التفليس والحجر
* إذا ابتاع الرجل سلعة ، ثم أفلس وهي عنده بعينها ؛ فهو أحق بها من
١٣٠
الغرماء والكلام على الحديث .
· الصواب أن الراوي أبا المعتمر مجهول العين ، لا مجهول الحال .
*
١٣٢
* الكلام على زيادة : ((إلا إن ترك صاحبها وفاءً ... )).
١٣٤
(ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)).
١٣٥
* الكلام على الحديث .
١٣٦
يحجر الحاكم على المدين التصرف في ماله ، ويبيعه عنه لقضاء غرمائه .
١٣٩
* تصحيح حديث: ((إنه لا يحل مال امرئ مسلم ... )).
١٤٠
* الكلام على قصة حكم عمر في أُسَيْفع جهينة .
١٤١
٦٣٣

فهرس المواضيع والفوائد
٧ - كتاب البيوع
٧ و ٨ - باب
* تصحيح قصة عبد الله بن جعفر في الحجر .
١٤٢
٠٠
١٤٤
من لم يبلغ لا ينفذ تصرفه .
يوم
* الكلام على زيادة في حديث ابن عمر : عرضت على النبي
١٤٤
أحد .
* ترجيح أن الإذن في الخروج إلى الحرب يدور على الجلادة والأهلية ..
١٤٥
لا يجوز للمرأة التصرف في مالها إلا بإذن زوجها . .
١٤٦
·* تحسين حديث: ((لا يجوز للمرأة أمر في مالها)) ..
٠١٤٧
* تصحيح حديث سمُرة: ((إنما المسائل كدوح ... )) .
١٤٨
٧ - باب الصلح
١٤٩
المسلمون على شروطهم .
١٤٩
* الكلام على رواية كثير بن عبد الله .
١٤٩
* تخريج حديث: ((الصلح جائز بين المسلمين ... ))، والحكم عليه ..
١٥٠
* الكلام على الحديث : ((لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)) .
١٥٣
١٥٧
٨ - باب الحوالة والضمان
* ذكر روايات الحديث: ((مطل الغني ظلم)).
١٥٨
* تصحيح حديث جابر قال : توفي رجل منا .
١٦١
* تضعيف حديث: ((جزاك الله خيراً، وفك ... )).
١٦٢
* الكلام على حديث: ((من ترك مالاً فلورثته ... )).
١٦٤
لا كفالة في حد ، والكلام على الحديث .
١٦٥
٦٣٤
٠٠
-

فهرس المواضيع والفوائد
٧ - كتاب البيوع
٩ - ١١ - باب
الكفالة بالوجه .
١٦٦
٩ - باب الشركة والوكالة
١٦٧
بيان حال سعيد بن حبان وابنه .
*
١٦٧
* تصحيح الشيخ لحديث : ((مرحباً بأخي وشريكي)) .
١٦٨
* كلام الشيخ على حديث: ((اشتركت أنا وعمار وسعد)).
١٦٩
* تضعيف حديث : ((إذا أتيت وكيلي بخيبر)).
١٧١
يجوز العمل بالقرينة في مال الغير ، ويصدق بها الرسول في قبض العين .
١٧٢
* بيان خطأين وقع فيهما الحافظ .
١٧٣
١٧٦
١٠ - باب الإقرار
* تصحيح حديث أبي ذر: ((قل الحق ولو كان مراً)).
١٧٦
١١ - باب العارية
١٧٨
* إثبات سماع الحسن من سمرة (حديث العقيقة) صحيح .
١٧٩
* كلام الشيخ على حديث: ((ليس على المستعير ... )).
١٨٠
١٨١
العارية مضمونة بالتضمين .
((أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك)) .
١٨١
* بيان حال طلق بن غنام .
١٨١
* تحسين الشيخ لحديث أبي هريرة: ((أدِّ الأمانة لمن ائتمنك ... )).
١٨١
*كلام الشيخ على حديث: ((بل عارية مضمونة)).
١٨٥
٦٣٥

فهرس المواضيع والفوائد
٧ - كتاب البيوع
١٢ - ١٥ - باب
١٢ - باب الغصب
١٨٧
* تصحيح الشيخ لحديث: ((طعام بطعام ... ).
١٨٩
* الكلام على جسرة بنت دجاجة ، وفليت العامري .
١٩٠
* نفي الجزم بكسر عائشة إناء حفصة وإناء صفية .
١٩٠
من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته .
١٩٣
* الكلام على حديث ((ليس لعرق ظالم حق)».
١٩٥
١٣ - باب الشفعة
١٩٧
بيان معنى الشفعه
١٩٧
١٩٧
تثبت الشفعة للشريك فيما لم يقسم .
* الكلام على رواية: ((الشفعة في كل شرك)).
١٩٨
* الكلام على حديث : ((جار الدار أحق بالدار)).
٢٠١
* الكلام علی حدیث «الجار أحق بصقبه)) .
٢٠٢
تضعيف حديث: ((الشفعة كحل العقال)).
*
٢٠٦
١٤ - باب القراض
٢٠٨
تضعيف حديث: ((ثلاث فيهن البركة)).
٢٠٨
١٥ - باب المساقاة والإجارة
٢١١
* النهي عن المزارعة ، والأمر بالمؤاجرة .
٢١٥
يحل إعطاء الحجَّام أجرته .
٢١٦
٦٣٦

فهرس المواضيع والفوائد
٧ - كتاب البيوع
١٦ و ١٧ - باب
* تصحيح حديث النهي عن كسب الحجَّام .
٢١٧
* بيان وهم وقع في تخريج حديث: «ثلاثة أنا خصمهم ... )) ، وبيان
٢١٩
حال يحيى بن سليم الطائفي .
(إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله تعالى)) .
٢٢٠
* تصحيح حديث : ((إن كنت تحب أن تطوّق طوقاً من نار؛ فاقبلها)).
٢٢١
بيان أوهام وقعت في تخريج حديث: «أعطوا الأجير أجره ... )) .
٢٢٣
* الكلام على حديث: ((من استأجر أجيراً فليسم له أجرته)) .
٢٢٣
١٦ - باب إحياء الموات
٢٢٥
* تصحيح حديث: ((من أحيا أرضاً ميتة ... )).
٢٢٧
* تخريج حديث: ((لا حِمى إلا لله ولرسوله)).
٢٢٨
٢٣٠
((لا ضرر ولا ضرار)).
بیان وهم وقع في تخريج الحديث .
٢٣٠
تخريج زيادة: ((من ضارّ ضاره الله)) .
٢٣١
* تصحيح حديث: ((من أحاط حائطاً ... )).
٢٣٢
* (من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطناً) ، وتحسين الحديث.
٢٣٣
* ((الناس شركاء في ثلاثة: الكلأ، والماء، والنار)»، وتصحيح الحديث.
٢٣٨
١٧ - باب الوقف
٢٤١
٢٤١
بيان حال عبد الله بن عمر العمري المكبر .
* تحسين حديث: ((إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته ... )).
٢٤٢
٦٣٧

فهرس المواضيع والفوائد
٧ - كتاب البيوع
١٨ - ٢٠ - باب
* تصحيح الشيخ لزيادة عند أحمد في حديث ابن عمر : أصاب عمر
٢٤٣
أرضاً بخيبر .
* تصحيح زيادة : أن حفصة تصدقت بأرض .
٢٤٥
١٨ - باب الهبة ، والعمرى ، والرقبى
٢٤٧
يحرم الرجوع في الهبة .
٢٤٩
العمری لمن وهب له .
٢٥٣
بيان معنى العمرى والرقبى .
٢٥٣
الحث على إهداء الجارة جارتها .
٢٥٧
١٩ - باب اللُّقَطة
٢٦٠
يعفى عن يسير اللقطة .
٢٦٠
أحكام اللُّقطة .
٢٦١
٢٦٢
شروط اللاقط .
:
النهي عن لقطة الحاج .
٢٦٨
٢٧١
٢٠ - باب الفرائض
لا يرث المسلم الكافر وعكسه .
٢٧٢
لا توارث بين أهل ملتين .
٢٧٤
الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له .
٢٧٨
ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان .
٢٨١
٦٣٨

فهرس المواضيع والفوائد
٨ - كتاب النكاح
٢١ و ٢٢ - باب
٢١ - باب الوصايا
٢٨٤
بيان مشروعية الوصية .
٢٨٤
منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث .
٢٨٩
((إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم)).
٢٩٥
٢٢ - باب الوديعة
٢٩٨
بيان معنى الوديعة .
٢٩٨
الضمان للوديعة .
٢٩٨
٣٠١
٨ - كتاب النكاح
٣٠١
الحث على تحصيل ما يغض به البصر، ويحصن به الفرج .
الأمر بالباءة ، والنهي عن التبتل نهياً شديداً .
٣٠٦
الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء .
٣٠٨
جواز النظر للمرأة عند إرادة تزوجها .
٣١١
جواز عرض المرأة نفسها على الرجل إذا كان من أهل الصلاح .
٣١٥
لا يجوز للرجل أن يخرج من ملکه ما لا بد منه .
٣١٨
الأمر بإعلان النكاح .
٣٢١
«لا نكاح إلا بولي)).
٣٢٢
((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)).
٣٢٤
(«لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها)».
٣٢٩
٦٣٩

فهرس المواضيع والفوائد
٨ - كتاب النكاح
١ و ٢ - باب
ليس للمرأة ولاية النكاح .
٣٢٩
٣٣٤
◌َهُ عن الشغار.
نھیه
، فذكرت أن
* تصحيح الشيخ لحديث : أن جاريةً بكراً أتت النبي
٣٣٥
أباها زوجها وهي كارهة ...
أيما امرأة زوجها وليان ؛ فهي للأول منهما .
٣٣٨
((لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)).
٣٤٠
* اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها .
٣٤٣
ترخيصه # في المتعة ، ثم نهى عنها .
٣٤٥
المحلِّل والمحلَّل له .
لعن رسول الله
٣٤٩
١ - باب الكفاءة والخيار
٣٥٣
لا عبرة في الكفاءة بغير الدين .
٣٥٥
إذا عتقت الأمة ؛ فهي بالخيار ما لم يطأها .
٣٥٧
أمره ◌َ من أسلم وتحته أختان بطلاق أيتهما شاء.
٣٦٠
ترد المرأة إذا أسلمت لزوجها إذا أسلم بدون عقد جديد ، وأقوال العلماء
٣٦٤
في ذلك .
إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه ؛ فهي في عقد نكاحه ... إلخ .
٣٦٨
اختلاف العلماء في فسخ النكاح بالعيب .
٣٧٠
قضى عمر أن العِنِّين يؤجل سنة .
٣٧٣
٢ - باب عشرة النساء
٣٧٧
الأمر بالوصية بالنساء ، والصبر على عوج أخلاقهن .
٣٧٩
٦٤٠