Indexed OCR Text
Pages 621-640
١٠ - كتاب الرجعة ٦ - باب الحضانة ١٠٨٢ - حديث رافع بن سنان القرعة ، ولا اختيار الصبي في هذه الحالة ؛ فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب ؛ فإذا اختار من يساعده على ذلك ، فلا التفات إلى اختياره ، وكان عند من هو أنفع له ، ولا تحتمل الشريعة غير هذا . والنبي ◌َ﴿﴿ قال: ((مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع))، والله يقول: ﴿قوا أنفسكم وأهليكم ناراً﴾ [التحريم: ٦]؛ فإذا كانت الأم تتركه في المكتب ، أو تعلمه القرآن ؛ والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه ؛ وأبوه يمكنه من ذلك ، فإنها أحق به ، ولا تخيير ، ولا قرعة ؛ وكذلك العکس ؛ انتھی ، وهذا كلام حسن . ١٠٨٢ - وعن رَافع بن سِنَانِ رضي الله عنه أَنّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ؛ فَأَقْعَدَ النّبيُّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّمَ الأمَّ نَاحِيَةً وَالأَب نَاحِيَةً، وَأَفْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إلى أُمِّهِ، فَقَالَ: ((اللهُمَّ اهْدِهِ !)) ، فَمَالَ إلى أَبِيهِ ! فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنسَائِيُّ، وَصَحّحَهُ الحاكِمُ . (وعن رَافِعِ بنِ سِنَانٍ رضي الله عنه أَنّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ؛ فَأَفْعَدَ النّبيُّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّمَ الأمَّ نَاحِيَةً وَالأَبِ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إلى أُمِّهِ ، فَقَالَ: «اللهُمَّ اهْدِهِ !»، فَمَالَ إلى أَبِيهِ! فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنسَائِيُّ ، وَصَحّحَهُ الحاكِمُ) . إلا أنه قال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل ، وفي إسناده مقال ؛ وذلك لأنه من رواية عبد الحميد بن جعفر بن رافع ؛ ضعفه الثوري ويحيى بن معين . واختلف في هذا الصبي ، فقيل : إنه أُنثى ، وقيل : ذكر. ٦٢١ ١٠ - كتاب الرجعة ٦ - باب الحضانة ١٠٨٢ - حديث رافع بن سنان والحديث ليس فيه تخيير الصبي ، والظاهر أنه لم يبلغ سن التخيير ؛ فإنه إنما · أقعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بينهما ، ودعا أن يهديه الله ، فاختار أباه ؛ لأجل الدعوة النبوية ؛ فليس من أدلة التخيير . . وفي الحديث دليل على ثبوت حق الحضانة للأم الكافرة ، وإن كان الولد مسلماً؛ إذْ لو لم يكن لها حق، لم يقعده النبي ◌َ﴿﴿ بينهما ، وإلى هذا ذهب أهل الرأي والثوري . وذهب الجمهور إلى أنه لا حق لها مع كفرها . قالوا : لأن الحاضن يكون حريصاً على تربية الطفل على دينه ، ولأن الله تعالى قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمين ، وجعل المؤمنين بعضهم أولى ببعض ، وقال: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً﴾ [النساء: ١٤١]. والحضانة ولاية لا بد فيها من مراعاة مصلحة المولى عليه ؛ كما عرفت قريباً . وحديث رافع قد عرفت عدم انتهاضه ؛ وعلى القول بصحته ؛ فهو منسوخ بالآيات القرآنية هذه . وكيف تثبت الحضانة للأم الكافرة - مثلاً -، وقد اشترط الجمهور - وهم الهادوية وأصحاب أحمد والشافعي - عدالة الحاضنة، وأنه لا حق للفاسقة فيها؟ ! - وإن كان شرطاً في غاية من البعد ؛ ولو كان شرطاً في الحاضنة ، لضاع أطفال العالم -! ومعلوم أنه لم يزل منذ بعث الله رسوله # إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم يربونهم ، لا يتعرض لهم أحد من أهل الدنيا ؛ مع أنهم الأكثرون ، ولا يعلم أنه انتزع طفل من أبويه ، أو أحدهما لفسقه ؛ فهذا الشرط باطل ؛ لعدم العمل به . ٦٢٢ ١٠ - كتاب الرجعة ٦ - باب الحضانة ١٠٨٣ - حديث البراء بن عازب نعم ، يشترط كون الحاضن عاقلاً بالغاً؛ فلا حضانة لمجنون ، ولا معتوه ، ولا طفل ؛ إذْ هؤلاء يحتاجون لمن يحضنهم ويكفيهم . وأما اشتراط حرية الحاضن ، فقالت به الهادوية وأصحاب الأئمة الثلاثة ؛ وقالوا : لأن المملوك لا ولاية له على نفسه ؛ فلا يتولى غيره ؛ والحضانة ولاية . وقال مالك في حُرِّلَهُ وَلَدٌ من أَمته : إن الأم أحق به ، ما لم تبع فتنتقل ؛ فيكون الأب أحق به ؛ واستدل بعموم حديث: ((لا تُوَلَهُ والدةٌ عن ولدها))، وحديث : ((من فرق بين والدة وولدها، فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)). أخرج الأول البيهقي من حديث أبي بكر؛ وحسنه السيوطي ، وأخرج الثاني أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي أيوب ؛ وصححه الحاكم . قال : ومنافعها ، وإن كانت مملوكة للسيد، فحق الحضانة مستثنىً، وإن استغرق وقتاً من ذلك ، كالأوقات التي تستثنى للمملوك في حاجة نفسه وعبادة ربه . ١٠٨٣ - وعن الْبَرَاءِ بنِ عَازبٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ قَضَى في ابْنَةِ حَمْزَةَ لخالَتِهَا، وَقالَ: ((الخالَةُ بَنْزِلَةِ الأُمِ)). أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ . وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَديثِ عَلي رضي الله عنه قَالَ: «وَالجاريَةُ عنْدَ خَالَتِهَا؛ فإن الخَالَةَ وَالدةٌ)) . (وعن الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ قَضَى في ابْنَةِ حَمْزَةَ لخالَتِهَا، وَقالَ: ((الخالَةُ بَنْزِلَةِ الأُمِ)). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. ٦٢٣ ١٠ - كتاب الرجعة ٦ - باب الحضانة ١٠٨٣ - حديث البراء بن عازب وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَديث عَلي رضي الله عنه قَالَ: «وَالجاريَةُ عنْدَ خَالَتِهَا؛ فإن الخَالَةَ وَالدةٌ))) : والحديث دليل على ثبوت الحضانة للخالة ، وأنها كالأم، ومقتضاه أن الخالة أولى من الأب ومن أم الأم ، ولكن خص ذلك الإجماع . وظاهره أن حضانة المرأة المزوجة أولى من الرجال ؛ فإن عصبة المذكورة من الرجال موجودون ، طالبون للحضانة كما دلت له القصة ، واختصام علي رضي الله عنه وجعفر وزيد بن حارثة - وقد سبقت -، وأنه قضى بها للخالة ، وقال : ((الخالة بمنزلة الأم)). قضى بها لجعفر ، فاستشكل القضاء وقد وردت رواية في القصة : أنه بها لجعفر ؛ فإنه ليس محرماً ، وهو وعلي رضيَ الله عنهُمَا سواء في القرابة لها ! وجوابه : أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بها لزوجة جعفر ، وهي خالتها؛ فإنها كانت تحت جعفر ، لكن لما كان المنازع جعفراً ، وقال في محل الخصومة : بنت عمي وخالتها تحتي - أي : زوجتي -، قضى بها لجعفر؛ لما كان هو المطالب ظاهراً، وقال: ((الخالة بمنزلة الأم)) إبانة بأن القضاء للخالة . فمعنى قوله : قضى بها لجعفر ، قضى بها لزوجة جعفر ، وإنما أوقع القضاء عليه ؛ لأنه المطالب ؛ فلا إشكال في هذا . إلا أنه استشكل ثانياً بأن الخالة مزوّجة ، ولا حق لها في الحضانة ! لحديث : ((أنت أحق به ، ما لم تنكحي)). والجواب عنه : أن الحق في المزوجة للزوج ، وإنما تسقط حضانتها؛ لأنها تشتغل بالقيام بحقه وخدمته ؛ فإذا رضي الزوج بأنها تحضن من لها حق في ٦٢٤ ١٠ - كتاب الرجعة ٦ - باب الحضانة ١٠٨٤ - حديث أبي هريرة حضانته ، وأحب بقاء الطفل في حجره ، لم يسقط حق المرأة من الحضانة ؛ وهذه القصة دليل الحكم ، وهذا مذهب الحسن والإمام يحيى وابن حزم وابن جرير . ولأن النكاح للمرأة إنما يسقط حضانة الأم وحدها ، حيث كان المنازع لها الأب ، وأمّا غيرها ، فلا يسقط حقها من الحضانة بالتزويج ، أو الأم ، والمنازع لها غير الأب . يؤيده ما عرف من أن المرأة المطلقة يشتد بغضها للزوج المطلق ، ومن يتعلق به ؛ فقد يبلغ بها الشأن إلى إهمال ولدها منه ؛ قصداً لإغاظته ، وتبالغ في التحبب عند الزوج الثاني بتوفير حقه . وبهذا يجتمع شمل الأحاديث . والقول بأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى بها لجعفر ، وأنه دال على أن للعصبة حقاً في الحضانة ، بعيد ؛ لأنه وعليّاً رضيَ الله عنهُمَا سواء في ذلك ؛ لأن قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : (الخالة أم))، صريح أن ذلك علة القضاء ، ومعناه أن الأم لا تنازع في حضانة ولدها ؛ فلا حق لغيرها . ١٠٨٤ - وعن أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ: ((إذا أَتَى أَحَدَكُمُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ؛ فإن لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَلْيُنَاوَلْهُ لُقْمَةً، أو لُقْمَتَيْن)). مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، واللّفْظُ للْبُخاريِّ. (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلم: ((إذا أَتَى أَحَدَكُمُ) : مفعول مقدم (خَادِمُهُ): فاعل (بِطَعَامِهِ) ؛ فليجلسه معه (فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوَلَّهُ لُقْمَةً، أو لُقْمَتَيْنِ)). مُتّفَقٌ عَلَيْه، واللّفْظُ للْبُخاريِّ) . ٦٢٥ ١٠ - كتاب الرجعة ٦ - باب الحضانة ١٠٨٥ - حديث ابن عمر الخادم يطلق على الذكر والأنثى ، أعم من أن يكون مملوكاً ، أو حراً. وظاهر الأمر الإيجاب؛ وأنه يناوله من الطعام ما ذكر مخيراً . وفيه بيان أن الحديث الذي فيه الأمر بأن يطعمه مما يطعم ، ليس المراد به مؤاكلته ، ولا أن يشبعه من عين ما يأكل ؛ بل يشركه فيه بأدنى شيء ؛ من لقمة ، أو لقمتين . قال ابن المنذر عن جميع أهل العلم : إن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة ، وكذا الإدام والكسوة ، وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك ، وإن كان الأفضل المشاركة . وتمام الحديث : ((فإنه وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاجَهُ)) ، فدل على أن ذلك يتعلق بالخادم الذي له عناية في تحصيل الطعام؛ فيندرج في ذلك الحامل للطعام؛ لوجود المعنى فيه ، وهو تعلق نفسه به . ١٠٨٥ - وعن ابنِ عُمَر رضيَ اللهُ عنهُ عَنِ النبي ◌َ ﴿ قال: ((عُذِّبَتِ امْرَأَةً في هِرَّةِ سَجَنَتْهَا، حتّى مَاتَتْ، فَدَخَلَت النّارِ فِيهَا؛ لا هيَ أَطْعَمَنْهَا وَسَقَتْهَا؛ إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا ، ولا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ)) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . (وعن ابن عمر رضي الله عنهُ عن النبي ◌َ ﴿ قال: ((عذبت امرأة): قال المصنف : لم أقف على اسمها ، وفي رواية : أنها حِمْيرية ، وفي رواية : من بني اسرائيل (في هرة): هي أنثى السنور، والهر الذكر (سجنتها ، حتّى ماتت، فدخلت النار فيها ؛ لا هي أطعمتها وسقتها ؛ إذْ هي حبستها ، ولا هي تركتها ٦٢٦ ١٠ - كتاب الرجعة ٦ - باب الحضانة ١٠٨٥ - حديث ابن عمر تأكل من خشاش الأرض))): بفتح الخاء المعجمة - ويجوز ضمها وكسرها - وشينين معجمتين بينهما ألف ؛ والمراد : هوام الأرض (متفق عليه) . والحديث دليل على تحريم قتل الهرة ؛ لأنه لا عذاب إلا على فعل محرّم ، ويحتمل أن المرأة كافرة فعذبت بكفرها ، وزيدت عذاباً بسبب ذلك . ٩ وقال النووي : إنها كانت مسلمة ؛ إنما دخلت النار بهذه المعصية . وقال أبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)): كانت كافرة ، ورواه البيهقي في ((البعث والنشور)) عن عائشة : فاستحقت العذاب بكفرها وظلمها . وقال الدميري في ((شرح المنهاج)): إنَّ الأصح أن الهرة يجوز قتلها حال عدوها دون هذه الحال . وجوّز القاضي قتلها في حال سكونها ؛ إلحاقاً لها بالخمس الفواسق . وفي الحديث ؛ دليل على جواز اتخاذ الهرة وربطها إذا لم يهمل إطعامها . قلت : ويدل على أنه لا يجب إطعام الهرة ؛ بل الواجب تخليتها تبطش بنفسها . تم الجزء الثالث ، ويليه الجزء الرابع . وأوله : كتاب الجنايات ، إن شاء الله . ٦٢٧ فهرس المواضيع والفوائد ٥ ٧ - كتاب البيوع ١ - باب شروطه، وما نهى عنه ٧ يحرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام . ٩ النهي عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن . ١٣ لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته . ١٤ الأمر بإلقاء الميتة وما حولها ؛ إذا وقعت في سمْن جامد مثلاً . ١٦ ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى ؛ فهو باطل . ٢١ * تعليق للشيخ على لفظ حديث مرسل ومرفوع . ٢٢ النهي عن بيع أمهات الأولاد ، وهبتها ، وإرثها . ٢٤ النهي عن بيع فضل الماء ، وعن بيع ضراب الجمل . ٢٦ النهي عن بيع حبل الحبلة . ٢٨ النهي عن بيع الولاء وهبته . ٣٠ النهي عن بيع الشيء قبل قبضه . ٣٢ النهي عن بيعتين في بيعة . ٣٣ ٦٢٩ فهرس المواضيع والفوائد ٧ - كتاب البيوع ١ - باب * كلام الشيخ على حديث: ((من باع بيعتين في بيعة ... )). ٣٣ ٣٦ النهي عن بيع العربان . لا يصح للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله . ٣٧ النهي عن النجش . ٣٩ النهي عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة . ٤٠ النهي عن تلقي الركبان ، وعن بيع الحاضر للبادي . ٤٣ النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه ، وعن خطبته كذلك . ٤٨ يحرم التفريق بين الوالدة وولدها ، وكذلك الإخوان . ٥٠ النهي عن التسعير لكل متاع . ٥٣ النهي عن الاحتكار . ٥٣ النهي عن التصرية للحيوان ؛ إذا أريد بيعه . ٥٥ الأقوال في حديث النهي عن التصرية للحيوان . ٥٦ النهي عن بيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمراً . ٦٠ دعاء النبي عليه لعروة البارقي بالبركة في بيعه . ٦٣ * كلام الشيخ على حديث عروة البارقي . ٦٣ النهي عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعن بيع ما في ٦٥ ضروعها ... إلخ . ٦٨ فضل الإقالة من البيع . ٦٣٠ فهرس المواضيع والفوائد ٧ - كتاب البيوع ٢ و ٣ - باب ٢ - باب الخيار ٦٩ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . ١٧٢ * تحسين الشيخ لسند: ((حتى يتفرقا عن مكانهما)). ٧٣ أمره ◌َ له لمن يُخدع في البيوع بأن يقول : لا خلابة . ٧٤ * تحسين الشيخ لسند الحديث: أن النبي لة قد جعل له الخيار ثلاثاً . ٧٥ ٧٧ ٣ - باب الربا * تصحيح الشيخ لسند الحديث: ((الربا ثلاثة وسبعون باباً ... )). ٧٨ بيان الأصناف التي يحرم فيها الربا . ٧٩ * تصحيح الشيخ أن ابن عباس رجع عن قوله : لا ربا إلا في النسيئة . ٨٠ * بيان علة الربا . ٨١ النهي عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من ٨٤ التمر . ٠ * شرح الشيخ لحديث فضالة بن عبيد : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني ٨٦ عشر ديناراً ، فيها ذهب وخرز ففصلتها . النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . ٨٩ ٨٩ * تصحيح الشيخ للحديث . بيان الأمور التي لو فعلتها الأمة لحقهم الذل حتى يرجعوا إلى دينهم . ٩١ * تصحيح الشيخ للحديث . ٩٢ * بيان الشيخ أن الأعمش لم يعرف بتدليس التسوية . ٩٢ ٦٣١ فهرس المواضيع والفوائد ٧ - كتاب البيوع ٤ و ٥ - باب لعن رسول الله ٩٥ الراشي والمرتشي . * ترجيح الشيخ جواز أخذ الهدية للشفاعة في أمر مباح . ٩٥ ٩٦ تضعيف رواية الراشي والمرتشي في النار . * تحسين الشيخ لحديث تجهيز الجيش من الصدقة . ٩٧ تفسير معنى المزابنة . ٩٩ يسأل عن اشتراء * تصحيح الشيخ لحديث : سمعت رسول الله ١٠٠ الرطب بالتمر ، وتضعيف زيادة (نسيئة) فيه . النهي عن بيع الكالئ بالكالئ . ١٠٢ ٤ - باب الرخصة في العرايا ، وبيع أصول الثمار ١٠٣ ٠٠ * تفسير العرية . ١٠٣ ١٠٦ النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . * ذكر روايات للحديث . ١٠٧ * تضعيف حديث: ((إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة من كل بلد)). ١٠٩ النهي عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد . ١١٠ ٥ - أبواب السَّلَم والقرض والرهن ١١٥ الاستدلال بفعل الصحابة . * ١١٨ ١١٨ تضعيف حديث: ((لا تسلفوا في النخل)). * كلام الشيخ على حديث: ((ما من مسلم يَدَّان ديناً ... )). ١١٩ ١٢٠ الحث على ترك استئكال أموال الناس ، والترغيب في حسن التأدية إليهم ٦٣٢ فهرس المواضيع والفوائد ٧ - كتاب البيوع ٦ - باب عند المداينة . * الكلام على حديث: ((إن الله مع الدائن ... )). ١٢٠ * تقوية حديث: ((ما من عبد كانت له نية في وفاء ... )). ١٢٠ كلام الشيخ على حديث عائشة : إن فلاناً قدم له بز من الشام . * ١٢١ * كلام الشيخ على رواية: ((فعلى المرتهن علفها ... )). ١٢٢ انتفاع المرتهن بالمرهون ، وأقوال العلماء فيه . ١٢٣ * تصحيح الشيخ لرواية: ((لا يغلق الرهن ... )) . ١٢٥ خيار الناس أحسنهم قضاء . ١٢٦ * هل يجوز أخذ الهدية من المدين؟ ١٢٧ ١٢٩ ٦ - باب التفليس والحجر * إذا ابتاع الرجل سلعة ، ثم أفلس وهي عنده بعينها ؛ فهو أحق بها من ١٣٠ الغرماء والكلام على الحديث . · الصواب أن الراوي أبا المعتمر مجهول العين ، لا مجهول الحال . * ١٣٢ * الكلام على زيادة : ((إلا إن ترك صاحبها وفاءً ... )). ١٣٤ (ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)). ١٣٥ * الكلام على الحديث . ١٣٦ يحجر الحاكم على المدين التصرف في ماله ، ويبيعه عنه لقضاء غرمائه . ١٣٩ * تصحيح حديث: ((إنه لا يحل مال امرئ مسلم ... )). ١٤٠ * الكلام على قصة حكم عمر في أُسَيْفع جهينة . ١٤١ ٦٣٣ فهرس المواضيع والفوائد ٧ - كتاب البيوع ٧ و ٨ - باب * تصحيح قصة عبد الله بن جعفر في الحجر . ١٤٢ ٠٠ ١٤٤ من لم يبلغ لا ينفذ تصرفه . يوم * الكلام على زيادة في حديث ابن عمر : عرضت على النبي ١٤٤ أحد . * ترجيح أن الإذن في الخروج إلى الحرب يدور على الجلادة والأهلية .. ١٤٥ لا يجوز للمرأة التصرف في مالها إلا بإذن زوجها . . ١٤٦ ·* تحسين حديث: ((لا يجوز للمرأة أمر في مالها)) .. ٠١٤٧ * تصحيح حديث سمُرة: ((إنما المسائل كدوح ... )) . ١٤٨ ٧ - باب الصلح ١٤٩ المسلمون على شروطهم . ١٤٩ * الكلام على رواية كثير بن عبد الله . ١٤٩ * تخريج حديث: ((الصلح جائز بين المسلمين ... ))، والحكم عليه .. ١٥٠ * الكلام على الحديث : ((لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)) . ١٥٣ ١٥٧ ٨ - باب الحوالة والضمان * ذكر روايات الحديث: ((مطل الغني ظلم)). ١٥٨ * تصحيح حديث جابر قال : توفي رجل منا . ١٦١ * تضعيف حديث: ((جزاك الله خيراً، وفك ... )). ١٦٢ * الكلام على حديث: ((من ترك مالاً فلورثته ... )). ١٦٤ لا كفالة في حد ، والكلام على الحديث . ١٦٥ ٦٣٤ ٠٠ - فهرس المواضيع والفوائد ٧ - كتاب البيوع ٩ - ١١ - باب الكفالة بالوجه . ١٦٦ ٩ - باب الشركة والوكالة ١٦٧ بيان حال سعيد بن حبان وابنه . * ١٦٧ * تصحيح الشيخ لحديث : ((مرحباً بأخي وشريكي)) . ١٦٨ * كلام الشيخ على حديث: ((اشتركت أنا وعمار وسعد)). ١٦٩ * تضعيف حديث : ((إذا أتيت وكيلي بخيبر)). ١٧١ يجوز العمل بالقرينة في مال الغير ، ويصدق بها الرسول في قبض العين . ١٧٢ * بيان خطأين وقع فيهما الحافظ . ١٧٣ ١٧٦ ١٠ - باب الإقرار * تصحيح حديث أبي ذر: ((قل الحق ولو كان مراً)). ١٧٦ ١١ - باب العارية ١٧٨ * إثبات سماع الحسن من سمرة (حديث العقيقة) صحيح . ١٧٩ * كلام الشيخ على حديث: ((ليس على المستعير ... )). ١٨٠ ١٨١ العارية مضمونة بالتضمين . ((أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك)) . ١٨١ * بيان حال طلق بن غنام . ١٨١ * تحسين الشيخ لحديث أبي هريرة: ((أدِّ الأمانة لمن ائتمنك ... )). ١٨١ *كلام الشيخ على حديث: ((بل عارية مضمونة)). ١٨٥ ٦٣٥ فهرس المواضيع والفوائد ٧ - كتاب البيوع ١٢ - ١٥ - باب ١٢ - باب الغصب ١٨٧ * تصحيح الشيخ لحديث: ((طعام بطعام ... ). ١٨٩ * الكلام على جسرة بنت دجاجة ، وفليت العامري . ١٩٠ * نفي الجزم بكسر عائشة إناء حفصة وإناء صفية . ١٩٠ من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته . ١٩٣ * الكلام على حديث ((ليس لعرق ظالم حق)». ١٩٥ ١٣ - باب الشفعة ١٩٧ بيان معنى الشفعه ١٩٧ ١٩٧ تثبت الشفعة للشريك فيما لم يقسم . * الكلام على رواية: ((الشفعة في كل شرك)). ١٩٨ * الكلام على حديث : ((جار الدار أحق بالدار)). ٢٠١ * الكلام علی حدیث «الجار أحق بصقبه)) . ٢٠٢ تضعيف حديث: ((الشفعة كحل العقال)). * ٢٠٦ ١٤ - باب القراض ٢٠٨ تضعيف حديث: ((ثلاث فيهن البركة)). ٢٠٨ ١٥ - باب المساقاة والإجارة ٢١١ * النهي عن المزارعة ، والأمر بالمؤاجرة . ٢١٥ يحل إعطاء الحجَّام أجرته . ٢١٦ ٦٣٦ فهرس المواضيع والفوائد ٧ - كتاب البيوع ١٦ و ١٧ - باب * تصحيح حديث النهي عن كسب الحجَّام . ٢١٧ * بيان وهم وقع في تخريج حديث: «ثلاثة أنا خصمهم ... )) ، وبيان ٢١٩ حال يحيى بن سليم الطائفي . (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله تعالى)) . ٢٢٠ * تصحيح حديث : ((إن كنت تحب أن تطوّق طوقاً من نار؛ فاقبلها)). ٢٢١ بيان أوهام وقعت في تخريج حديث: «أعطوا الأجير أجره ... )) . ٢٢٣ * الكلام على حديث: ((من استأجر أجيراً فليسم له أجرته)) . ٢٢٣ ١٦ - باب إحياء الموات ٢٢٥ * تصحيح حديث: ((من أحيا أرضاً ميتة ... )). ٢٢٧ * تخريج حديث: ((لا حِمى إلا لله ولرسوله)). ٢٢٨ ٢٣٠ ((لا ضرر ولا ضرار)). بیان وهم وقع في تخريج الحديث . ٢٣٠ تخريج زيادة: ((من ضارّ ضاره الله)) . ٢٣١ * تصحيح حديث: ((من أحاط حائطاً ... )). ٢٣٢ * (من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطناً) ، وتحسين الحديث. ٢٣٣ * ((الناس شركاء في ثلاثة: الكلأ، والماء، والنار)»، وتصحيح الحديث. ٢٣٨ ١٧ - باب الوقف ٢٤١ ٢٤١ بيان حال عبد الله بن عمر العمري المكبر . * تحسين حديث: ((إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته ... )). ٢٤٢ ٦٣٧ فهرس المواضيع والفوائد ٧ - كتاب البيوع ١٨ - ٢٠ - باب * تصحيح الشيخ لزيادة عند أحمد في حديث ابن عمر : أصاب عمر ٢٤٣ أرضاً بخيبر . * تصحيح زيادة : أن حفصة تصدقت بأرض . ٢٤٥ ١٨ - باب الهبة ، والعمرى ، والرقبى ٢٤٧ يحرم الرجوع في الهبة . ٢٤٩ العمری لمن وهب له . ٢٥٣ بيان معنى العمرى والرقبى . ٢٥٣ الحث على إهداء الجارة جارتها . ٢٥٧ ١٩ - باب اللُّقَطة ٢٦٠ يعفى عن يسير اللقطة . ٢٦٠ أحكام اللُّقطة . ٢٦١ ٢٦٢ شروط اللاقط . : النهي عن لقطة الحاج . ٢٦٨ ٢٧١ ٢٠ - باب الفرائض لا يرث المسلم الكافر وعكسه . ٢٧٢ لا توارث بين أهل ملتين . ٢٧٤ الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له . ٢٧٨ ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان . ٢٨١ ٦٣٨ فهرس المواضيع والفوائد ٨ - كتاب النكاح ٢١ و ٢٢ - باب ٢١ - باب الوصايا ٢٨٤ بيان مشروعية الوصية . ٢٨٤ منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث . ٢٨٩ ((إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم)). ٢٩٥ ٢٢ - باب الوديعة ٢٩٨ بيان معنى الوديعة . ٢٩٨ الضمان للوديعة . ٢٩٨ ٣٠١ ٨ - كتاب النكاح ٣٠١ الحث على تحصيل ما يغض به البصر، ويحصن به الفرج . الأمر بالباءة ، والنهي عن التبتل نهياً شديداً . ٣٠٦ الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء . ٣٠٨ جواز النظر للمرأة عند إرادة تزوجها . ٣١١ جواز عرض المرأة نفسها على الرجل إذا كان من أهل الصلاح . ٣١٥ لا يجوز للرجل أن يخرج من ملکه ما لا بد منه . ٣١٨ الأمر بإعلان النكاح . ٣٢١ «لا نكاح إلا بولي)). ٣٢٢ ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)). ٣٢٤ («لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها)». ٣٢٩ ٦٣٩ فهرس المواضيع والفوائد ٨ - كتاب النكاح ١ و ٢ - باب ليس للمرأة ولاية النكاح . ٣٢٩ ٣٣٤ ◌َهُ عن الشغار. نھیه ، فذكرت أن * تصحيح الشيخ لحديث : أن جاريةً بكراً أتت النبي ٣٣٥ أباها زوجها وهي كارهة ... أيما امرأة زوجها وليان ؛ فهي للأول منهما . ٣٣٨ ((لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)). ٣٤٠ * اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها . ٣٤٣ ترخيصه # في المتعة ، ثم نهى عنها . ٣٤٥ المحلِّل والمحلَّل له . لعن رسول الله ٣٤٩ ١ - باب الكفاءة والخيار ٣٥٣ لا عبرة في الكفاءة بغير الدين . ٣٥٥ إذا عتقت الأمة ؛ فهي بالخيار ما لم يطأها . ٣٥٧ أمره ◌َ من أسلم وتحته أختان بطلاق أيتهما شاء. ٣٦٠ ترد المرأة إذا أسلمت لزوجها إذا أسلم بدون عقد جديد ، وأقوال العلماء ٣٦٤ في ذلك . إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه ؛ فهي في عقد نكاحه ... إلخ . ٣٦٨ اختلاف العلماء في فسخ النكاح بالعيب . ٣٧٠ قضى عمر أن العِنِّين يؤجل سنة . ٣٧٣ ٢ - باب عشرة النساء ٣٧٧ الأمر بالوصية بالنساء ، والصبر على عوج أخلاقهن . ٣٧٩ ٦٤٠