Indexed OCR Text
Pages 1981-2000
١٩٨١ ١٦٨٤ - [٤٢٨٩]. حديث: عائشة: ((تَهَادَوْا؛ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ الضَّغَائِن)). هو من أحاديث (( الشهاب)) (١) ومداره على محمّد بن عبد النّور ، عن أبي يوسف الأعشى ، عن هشام ، عن أبيه عنها . والراوي له عن محمد هو : أحمد ابن الحسن المقري دبيس(٢) قال الدارقطني: ليس بثقة . وقال ابن طاهر : لا أصل له عن هشام . [٤٢٩٠]. ورواه ابن حبان في ((الضفعاء))(٣) من طريق بكر بن بكار ، عن عائذ ابن شريح ، عن أنس ، بلفظ : (( تَهَادَوْا ؛ فَإِنَّ الهدِيَّةَ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ تُذْهِبُ السَّخِيمَةَ )) وضعفه بعائذ . قال ابن طاهر : تفرد به عائذ ، وقد رواه عنه جماعة ، قال : ورواه كوثر ابن/ (٤) حكيم عن مكحول ، عن النبي ◌ُّ مرسلا. وكوثر متروك . [٤٢٩١]. وروى الترمذي(٥) من حديث أبي هريرة، بلفظ: (تَهَادَوْا؛ فإنَّ (١) مسند الشهاب (رقم ٦٦٠). (٢) في مسند الشهاب : أن الراوي هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن قريش الحكيمي ، ترجمته في تاريخ بغداد (٢٦٧/١ - ٢٦٩)، ولسان الميزان (٤٥/٥) قال الخطيب : سألت أبا بكر البرقاني عن الحكيمي ؟ فقال: ثقة إلا أنه يروي مناكير. قال أبو بكر الخطيب: (( وقد اعتبرت أنا حديثه ؛ فقلما رأيت فيه منكرا)). (٣) كتاب الضعفاء والمجروحين (٢/ ١٩٤) لكنه في من طريق الفضل بن موسى الشيباني، عن عائذ بن شريح ، به . (٤) [ق/ ٤٢٩] . (٥) سنن الترمذي (رقم ٢١٣٠). ١٩٨٢ الهدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحْرَ الصَّدْر )) . وفي إسناده أبو معشر المدني ، وتفرد به وهو ضعيف. ورواه ابن طاهر في (( أحاديث الشهاب))(١) من طريق عصمة بن مالك بلفظ: (( الهديَّةُ تُذهِب بالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ)) . [٤٢٩٢] . ورواه ابن حبان في ((الضعفاء)) (٢) من حديث ابن عمر بلفظ : (( تَهَادَوْا؛ فإنّ الهديَّةَ تُذهِب الغِلَّ)). ورَدّه بمحمد بن [أبي](٣) الزّعَيْزعة، وقال : لا يجوز الاحتجاج به . وقال فيه البخاري(٤) : منكر الحديث. [٤٢٩٣]. وروى أبو موسى المديني في ((الذيل)) في ترجمة ((زعبل)) يرفعه : ((تزاوَرُوا، تَهَادَوْا؛ فَإِنَّ الزّيارة تُنبِت الوُدَّ، والهديَّة تُذهِب السَّخِيمَة))(٥) . وهو مرسل ، وليست لزعبل صحبة . ١٦٨٥ - [٤٢٩٤]. حديث: ((تَهَادَوْا تَحَابّوا)). رواه البخاري في ((الأدب المفرد)) (٦) والبيهقي(٧) وأورده ابن طاهر في ((مسند الشهاب)) من طريق محمد بن [بكير](٨) ، عن ضمام بن إسماعيل ، عن موسى (١) هو في المعجم الطبراني الكبير (١٧ / رقم ٤٨٨)، وفي مسند الشهاب للقضاعي (رقم ٢٢٠) عن أبان ، عن أنس . (٢) كتاب المجروحين (٢٨٨/٢). (٣) من "م". (٤) التاريخ الكبير (١٨٨/١) ولفظه: ((منكر الحديث جدا)). (٥) انظر الحديث: في تهذيب مستمر الأوهام (ص٢٨٢) . (٦) الأدب المفرد (رقم ٥٩٤) . (٧) السنن الكبرى (١٦٩/٦). (٨) في الأصل : (بكر) وصوابه من "م". ١٩٨٣ ٣٥ - كتاب الهبة / حديث ( ١٦٨٦ ) ابن وردان ، عن أبي هريرة . وإسناده حسن . وقد اختلف فيه على ضمام ، فقيل : عنه ، عن أبي قبيل ، عن عبد الله بن عمرو (١) . وأورده ابن طاهر . [٤٢٩٥]. ورواه في ((مسند الشهاب))(٢) من حديث عائشة، بلفظ: ((تَهَادَوْا تَزْدَادُوا حُبًّا)). وإسناده غريب؛ فيه محمد بن سليمان ، قال ابن طاهر : لا أعرفه . [٤٢٩٦]. وأورده أيضا من وجه آخر ، عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية ، قال ابن طاهر : إسناده أيضا غريب ، وليس بحجة . [٤٢٩٧]. وروى مالك في الموطأ(٣) عن عطاء الخراساني ، رفعه : ((تَصَافَحُوا يَذْهَب الغِلُّ، وتَهَادَوْا تَحابّوا، [وتذهب الشَّحْنَاء] (٤))) . ذكره في أواخر ((الكتاب)). [٤٢٩٨]. وفي ((الأوسط)) للطبراني(٥) من طريق عائشة، رفعه: (( تَهادَوْا تَحَابّوا، وَهاجَرُوا تُوَرْثُوا أَوْلادَكُم مجداً، وَأقِيلُوا الكِرامَ عَثَرَاتِهِمْ)). وفي إسناده نظر . ٠١٦[٤٢٩٩]. حديث: ((لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِراعٌ لَقَبِلْتُ )) . (١) في مسند الشهاب للقضاعي (رقم ٦٥٧) من طريق يحيى بن بكير ، عن ضمام بن إسماعيل ، عن أبي قبيل المعافري ، عن عبد الله بن عمرو به . (٢) في مسند الشهاب للقضاعي (رقم ٦٥٥) . (٣) موطأ الإمام مالك (٩٠٨/٢). (٤) من " م " . (٥) المعجم الأوسط (رقم ٧٢٤٠). ١٩٨٤ البخاري(١) من حديث أبي هريرة في ((النكاح)). وأورده في (( الهدية)) من حديثه بلفظ: ((لَو دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَو كُرَاعٍ لأَجَبْتُ)). [٤٣٠٠]. ورواه الترمذي(٢) من حديث أنس بلفظ: ((لَوْ أَهْدِيَ إِلَيّ كُراع لَقَبِلْتُ ، وَلَو دُعِيتُ عَلَيْهِ لأَجَبْتُ )) وصححه . ١٦٨٧-[٤٣٠١] . حديث: ((لا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لجارَتِها ، ولَوْ فَرْسن شَاةٍ )). متفق عليه(٣) من حديث أبي هريرة . تنبيه فَرسن الشّاة : ظلفها ، وهو في الأصل : خف البعير ، فاستعير للشاة ، ونونه زائدة . ١٦٨٨ -[٤٣٠٢]. حديث: أنه كان لا تحمل إليه الهدايا فيقبلها من غيره . لفظ الترمذي(٤) وأحمد(٥) والبزار(٦) من حديث علي: أن كسرى أهدى إلى صحيح البخاري (رقم ٥١٧٨) . (١) (٢) سنن الترمذي (رقم ١٣٨٨) . (٣) صحيح البخاري (رقم ٦٠١٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٣٠). (٤) سنن الترمذي (رقم ١٥٧٦). (٥) مسند الإمام أحمد (٩٦/١، ١٤٥). (٦) مسند البزار (رقم٧٧٨) . ١٩٨٥ ٣٥- كتاب الهبة / حديث ( ١٦٨٩) النبي وَلا هدية ، فقبل منه ، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم . [٤٣٠٣]. وفي النسائي(١) عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي ، قال : لما قدم وفد ثقيف قدموا معهم بهدية، فقال النبي ◌ََّ: ((أَهَدِيَّةٌ أم صَدقةٌ ؛ فإن كانت هديَّةً فإنَّمَا يُبتَغى بها وجهُ رَسولِ اللهِ وَ له وقضاءَ الحاجَةِ، وإن كانت صَدَقةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَغى بها وَجْهُ الله)). قالوا/ (٢) : لا بل هدية. فقبلها منهم . الحديث . [٤٣٠٤]. وللبخاري(٣) عن عائشة: كان رسول الله وَ ل﴿ إذا أتي بطعام سأل: ((أَهَدِيَةٌ أَوْ صَدَقةٌ؟)). فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: ((كُلُوا)). وإن قيل : هدية ، ضرب بيده ، فأكل معهم . والأحاديث في ذلك شهيرة . ١٦٨٩ - قوله : واشتهر وقوع الكسوة والدواب في هدايا رسول الله وَ لخلقه ، وأن أم ولده مارية كانت من الهدايا . [٤٣٠٥]. أما الكسوة ففي ((الصحيحين)) (٤) عن أنس : أن أكيدر دومة أهدى لرسول الله ◌َ﴾ جبة سندس ... الحديث. (١) سنن النسائي (رقم ٣٧٥٨). (٢) [ق/ ٤٣٠]. (٣) صحيح البخاري (رقم ٢٥٧٦)، لكن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعند عند مسلم أيضا (رقم ١٠٧٧) وغيرهما . (٤) صحيح البخاري (رقم ٢٦١٥)، وصحيح مسلم (رقم ٢٤٦٩) . ١٩٨٦ ورواه أحمد(١) والنسائي(٢) والترمذي(٣) أتم من سياقه . ولأبي داود (٤): أن ملك الروم أهدى إلى النبي ◌َّ مشيقة سندس، فلبسها . . . الحديث . وفيه قصة. [٤٣٠٦]. وفيه(٥): عن أنس: أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله وَل حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا ، فقبلها . [٤٣٠٧]. وفيهما (٦): عن علي: أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي ◌َّ ثوب حرير، فأعطاه عليا ، فقال: (( شَقِّفْه خُمُراً بَيْنَ الْفَوَاطِم». [٤٣٠٨] . وأما الدواب فروى البخاري(٧) عن أبي حميد الساعدي ، قال: غزونا مع النبي ◌ََّ تبوك، وأهدى ابن الْعَلْمَاء للنبي ◌َّ بردا، وكتب له ببحرهم، وجاء رسول صاحب أيلة إلى رسول الله وَل بكتاب، وأهدى إليه بغلة بيضاء . . الحديث . [٤٣٠٩]. وفي ((كتاب الهدايا)) لإبراهيم الحربي: أهدى يوحنا بن رؤبة إلى رسول الله وآله بغلته البيضاء. (١) مسند الإمام أحمد (٢٠٦/٣-٢٠٧، ٢٢٩، ٢٥١). (٢) سنن النسائي (رقم ٥٣٠٢). (٣) سنن الترمذي (رقم ١٧٢٣) . (٤) سنن أبي داود (رقم ٤٠٤٧) (٥) سنن أبي داود (رقم ٤٠٣٥) . (٦) صحيح البخاري (رقم ٢٦١٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٧١) . (٧) صحيح البخاري (رقم ١٤٨١)، وهو في صحيح مسلم أيضا (١٣٩٢) وبعض ألفاظه عند مسلم فقط . ١٩٨٧ ٣٥- كتاب الهبة / حديث ( ١٦٩٠ ١٦٩١) [٤٣١٠]. وفي مسلم(١): أهدى فروة الجذامي إلى رسول الله وَلاو بغلة بيضاء ركبها يوم حنين . (٢) من [٤٣١١]. وروى الحربي أيضا، وأبو بكر بن خزيمة، وابن أبي عاصم(٢) حديث بريدة: أن أمير القبط أهدى إلى رسول الله وَّليل جاريتين وبغلة ، فكان يركب البغلة بالمدينة ، وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه ، فولدت له إبراهيم ، ووهب الأخرى لحسان . وأما مارية ؛ فهي المشار إليها في هذا الحديث . ١٦٩٠- [٤٣١٢] . حديث: جابر: ((أيّما رَجُل أعمَرَ عُمْرَى لَه ولِعَقِبِه ؛ فإنّها لِلَّذِي [أُعْطِيَها](٣) لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ )) . مسلم (٤) بهذا . ١٦٩١- [٤٣١٣]. حديث: ((الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا)). مسلم(٥) عن جابر ، وأبي هريرة مثله . (١) صحيح مسلم (رقم ١٧٧٥). (٢) الآحاد والمثاني (رقم ٣١٢٣)، والحارث بن أسامة كما في بغية الباحث (رقم ٥٤٢) . (٣) في الأصل : (أعطاها)، والمثبت من "م". (٤) صحيح مسلم (رقم ١٦٢٥) (٢٠) . (٥) صحيح مسلم (رقم ١٦٢٥) (٣١)، (رقم ١٦٢٦). ١٩٨٨ [٤٣١٤]. ولأحمد(١) والترمذي(٢) عن سمرة . [٤٣١٥]. ولابن حبان(٣) من حديث زيد بن ثابت: (( الْعُمْرَى سَبِيلُها سَبِيلُ الْمِيرَاث)). ١٦٩٢ - [٤٣١٦] . حديث جابر: «لَا تُعْمِرُوا، وَلا تُرْقِبُوا؛ فَمَنْ أَعْمَرِ شَيئاً أَو أَرْقَبَه فَسَبِيلُه سَبِيلُ الْمِيراث )» . وكرره في الباب . الشافعي (٤) وأبو داود(٥) والنسائي(٦) ، وصححه أبو الفتح القشيري على شرطهما . ١٦٩٣ - [٤٣١٧]. حديث جابر : إنما العمرى التي أجاز رسول الله وَ ل أن يقول: هي لك، ولعقبك من بعدك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ؛ فإنها ترجع إلى صاحبها . مسلم في (( صحيحه ))(٧) دون قوله : (من بعدك) . (١) مسند الإمام أحمد (٨/٥، ١٣، ٢٢). (٢) سنن الترمذي (رقم ١٣٤٩) . (٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥١٣٢) . (٤) مسند الشافعي (ص٢١٩). (٥) سنن أبي داود (رقم ٣٥٥٦) . (٦) سنن النسائي (رقم ٣٧٣١) . (٧) وصحيح مسلم (رقم ١٦٢٥) (٢٣) . ١٩٨٩ ٣٥ - كتاب الهبة / حديث ( ١٦٩٤) ١٦٩٤ - [٤٣١٨] . حديث النعمان بن بشير: أن أباه أتى به النبي صڵالله وَسَلم فقال : إني نَحْلت ابني هذا غلاماً كان لي. فقال: ((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَخَّلْتَ مِثْلَ هذا؟)) قال: لا. قال: (( أَيَسُرّكَ أَن يَكونُوا لَك في الْبِرِّ سواءً؟!(١)) قال: نعم. قال: ((فَلَا إِذاً)). ويروى أنّه قال: (( فَارْتَجِعْه)) . ويروى أنه قال: (( اتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنِ أَوْلَادِكُمْ)). الشّافعي في ((الأم))(٢) والبيهقي(٣) من طريقه باللفظ الثاني ، وهو في ((الصحيحين))(٤) كذلك. واللفظ الثالث عند البخاري(٥) . وقوله : ((أَيَسُرّكَ أَن يَكونُوا لَك في الْبِرِّ سواءٌ)) هو في رواية داود بن أبي هند ، [عن](٦) الشعبي ، عنه . أخرجه البيهقي(٧) وغيره . (١) [ق/ ٤٣١]. (٢) مسند الشافعي (ص١٧٤). (٣) السنن الكبرى (١٧٦/٦) من طريق مالك بن أنس رحمه الله. (٤) صحيح البخاري (رقم ٢٥٨٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٢٣). (٥) صحيح البخاري (رقم ٢٥٨٧) . (٦) من "م". (٧) السنن الكبرى (١٧٧/٦)، في هامش "الأصل " ما نصّه: (قلت : هذا عجيب ، فهو في مسلم من الطّريق المذكور، ولفظه: "أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ"، ولفظ ابن ماجه: "لَكَ"). قلت : هو كما قال ، انظر : صحيح مسلم (رقم ١٦٢٣) (١٧) ، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٣٧٥) . ١٩٩٠ تنبيه وقع في (( الوسيط)) (١) للغزالي: أنّ الواهب هو النعمان بن بشير ، وهو غلط ظاهر . ١٦٩٥- [٤٣١٩]. حديث: (سَؤُوا بَيْن أَوْلَادِكُم فِي الْعَطِيئَة ، فلو كُنتُ مُفَضِّلًا أحداً لفضَّلْتُ البناتِ)). الطبراني(٢) من حديث ابن عباس، إلا أنه قال: (النساء) بدل (البنات) ، وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف، وذكر ابن عدي في ((الكامل))(٣) : أنه لم [يَرَ](٤) له أنكرَ من هذا . فائدة زاد القاضي حسين في هذا الحديث بعد قوله : (العطية): (( .. . حَتَّى فِي الْقُبَل )) . وهي زيادة منكرة . ١٦٩٦- [٤٣٢٠]. حديث: ((لَا يَحِلّ لِواهب أَنْ يَرجِع فِیما وَهَب ، إِلَّا الوَالِدَ؛ فإنّه يَرجِعُ فِيمَا وَهَب لِوَلَدِه )) . الشافعي(٥) عن مسلم بن خالد عن ابن جريج ، عن الحسن بن (١) الوسيط، للغزالي (٢٧١/٤). (٢) المعجم الكبير (رقم ١١٩٩٧). (٣) الكامل (٣٨٠/٣). (٤) في الأصل : (لم يرو) والمثبت من "م"، وهو الموافق لسياق كلام ابن عدي. (٥) مسند الشافعي (ص١٧٤). ١٩٩١ ٣٥ - كتاب الهبة / حديث ( ١٦٩٧ ) [مسلم](١)، عن طاوس به مرسلا. وقال : لو اتصل لقلت به . انتهى. وقد رواه أبو داود(٢) والترمذي(٣) وابن ماجه(٤) [وابن حبان(٥)](٦) والحاكم (٧) من حديث طاوس ، عن ابن عباس ، وهو عنده من رواية عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، وقد اختلف عليه فيه ، فقيل عنه ، عن أبيه ، عن جده رواه النسائي(٨) وغيره . ١٦٩٧ - قوله: ((لَا يَحِلّ لِرَجُلٍ أن يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أو يَهَبَ هِبَةً ، فَيَرْجِعَ فِيها إلَّا الْوَالِدَ فيمَا يُعْطِي وَلَدَه، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَةَ ، ثُمّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُل ، فَإِذَا شَبعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِیهِ )) . هو بتمامه هكذا عند أبي داود ، ومن ذكر معه في الحديث الذي قبله . (١) في الأصل: (سلم)، وصوابه من "م". (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٣٩). (٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٩٩). (٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٧٧) . (٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥١٢٦) . (٦) زيادة من "م". (٧) مستدرك الحاكم (٤٦/٢). (٨) سنن النسائي (رقم ٣٦٨٩). ١٩٩٢ ١٦٩٨ - [٤٣٢١] . حديث: أن أعرابيا وهب للنبي وَلّ ناقة فأثابه عليها، وقال: ((أَرَضِيتَ؟)) قال: لا . فزاده ، وقال: (( رَضِيتَ؟)) قال: نعم. قال: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتْهِبَ إلَّا مِن قُرَشِيٍّ أو أَنْصَارِيٍّ أو ثَقَفِيٌ » . أحمد(١) وابن حبان في ((صحيحه))(٢) من حديث ابن عباس . [٤٣٢٢] - ولأبي داود(٣) والنسائي (٤) عن أبي هريرة بالمتن ، دون القصة، وطَوَّله الترمذي(٥) . ورواه(٦) من وجه آخر ، وبيّن أن الثواب كان ستّ بكرات . وكذا رواه الحاكم (٧) ، وصححه على شرط مسلم . ١٦٩٩ - [٤٣٢٣] - حديث: أن أبا بكر نَحّل عائشة جذاذ عشرين وسقا ، فلما مرض قال : وددت أنك حُزْتِيه أو قبضتِيه ، وإنما هو اليوم مال الوارث . (١) مسند الإمام أحمد (٢٩٥/١). (٢) صحيح ابن حبان (الإحسان / رقم ٦٣٨٤) . (٣) سنن أبي داود (رقم ٣٥٣٧). (٤) سنن النسائي (رقم ٣٧٥٩) . (٥) سنن الترمذي (رقم ٣٩٤٥). (٦) سنن الترمذي (رقم ٣٩٤٦). (٧) مستدرك الحاكم (٢/ ٦٢-٦٣). ١٩٩٣ ٣٥- كتاب الهبة / حديث ( ١٧٠٠ ) مالك في ((الموطأ)) (١) عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، به ، وأتم منه . ورواه البيهقي (٢) من طريق ابن وهب ، عن مالك وغيره ، عن ابن شهاب ، وعن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد نحوه . فائدة استدل [الرّافعي] (٣) بذلك على أن الهبة لا تملك إلا بالقبض . [٤٣٢٤]. وقد روى الحاكم(٤): أن النبي ◌َّي أهدى إلى النجاشي، ثم قال لأم سلمة: ((إِنِّي لأَرى النَّجَاشِيَّ قدمَات، ولا أَرَى الْهَدِيّة التي أَهْدِيتُ إِليه إلَّا سَتْرَةٌ فإِذا رُدَّتْ إِلَيّ فَهِي لَكِ)). فَكان كَذلكَ .. الحديث. ١٧٠٠ - [٤٣٢٥]. حديث عمر : من وهب هبة يرجو ثوابها ؛ فهو رد على صاحبها ما لم/ (٥) يُثَبْ منها . مالك(٦) عن داود بن الحصين ، عن أبي غطفان بن طريف : أن عمر قاله ، وأتم منه . ورواه البيهقي(٧) من حديث ابن وهب ، عن حنظلة ، عن سالم بن (١) موطأ الإمام مالك (٢/ ٧٥٢) . (٢) السنن الكبرى (١٧٠/٦). (٣) تصحف في الأصل إلى (الشافعي)، وتصحيحه من "م". (٤) مستدرك الحاكم (١٨٨/٢). (٥) [ق/ ٤٣٢]. (٦) موطأ الإمام مالك (٢/ ٧٥٤) . (٧) السنن الكبرى (١٨٠/٦-١٨١). ١٩٩٤ عبد الله ، عن عمر ، نحوه . قال : ورواه عبيد الله بن موسى عن حنظلة، مرفوعا . وهو وهم . قلت : صححه الحاكم(١) وابن حزم(٢) قال: وقيل : عن عبيد الله بن موسى ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة مرفوعا: ((الوَاهِبُ أَحَقٌ بِهِبَتِه مَا لَم يُثَبْ مِنها)). قلت : ورواه ابن ماجه(٣) من هذا الوجه ، والمحفوظ عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر . قال البخاري : هذا أصح . ورواه الدار قطني (٤) من هذا الوجه . [٤٣٢٦]. ورواه الحاكم(٥) من حديث الحسن، عن سمرة، مرفوعا: ((إذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِم مُحَرَّم لَمْ يَرْجِعْ )) . [٤٣٢٧] . ورواه الدار قطني(٦) من حديث ابن عباس ، وسنده ضعيف . (١) مستدرك الحاكم (٦٠/٢ ط. عطا). (٢) المحلى (١٢٩/٩). (٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٨٧). (٤) سنن الدار قطني (٤٤/٣). (٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٢) . (٦) سنن الدارقطني (٤٤/٣). ٣٦ كِتَابُ اللّقُّطَ ١٩٩٧ ١٧٠١ -[٤٣٢٨] . حديث : زيد بن خالد الجهني ، جاء رجل إلى فسأله عن اللقطة؟ فقال: ((اعْرفْ عِفاصَهَا النبي وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فإنْ جَاء [صَاحِبُهَا](١) وإلَّا فَشَأْتُكَ بِهَا)). قال: فضالّة الغنم؟ قال: ((هِيَ لَك، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ للذّتْبِ )) . قال : فضالّة الإبل؟ قال : ((مَالَكَ وَلَها! دَعْهَا ، مَعَها حِذَاؤُها وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ ، وَتَأْكُلِ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّها)). مالك في ((الموطأ)) (٢) والشافعي(٣) عنه من طريقه، وهو متفق عليه (٤) ، من طرق بألفاظ . والسائل : قيل : هو زيد بن خالد الرّاوي . وقيل : بلال . وقيل : عمير والد مالك . قلت : وقيل سويد الجهني والد عقبة . تنبيه قال الأزهري : أجمع الرّواة على تحريك القاف من (اللّقَطة) في هذا الحديث وإن كان القياس التسكين . (١) في الأصل : (صاحبك) وصوابه في 'م". (٢) موطأ الإمام مالك (٧٥٧/٢) . (٣) مسند الشافعي (ص٢٢١) . (٤) صحيح البخاري (رقم ٢٤٢٩، ٢٣٧١، ٢٤٢٧ - ٢٤٢٩، ٢٤٣٦، ٢٤٣٨، ٥٢٢٩، ٦١١٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٢٢) . ١٩٩٨ [٤٣٢٩]. حديث عياض بن [حمار](١): «مَنِ الْتَقَط لُقَطَّةً ، فَلْيُشْهِدْ عَليها ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ » . أبو داود(٢) والنسائي(٣) وابن ماجه(٤) وابن حبان(٥) به، وزيادة: (( ... ثُمّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّب، فإنْ جَاء صَاحِبُها فَهُو أَحَقُّ بِها ، وإلَّا فَهُو مَالُ الله يُؤْتِيه مَن يَشَاء )). ولفظ البيهقي(٦): (( ... ثُمّ لَا يَكْتُم وَلْيُعَرِّفْ)). ورواه الطبراني(٧) وله طرق . وفي الباب : [٤٣٣٠] . عن مالك بن عمير عن أبيه ؛ أخرجه أبو موسى المديني في ((الذيل)). ١٧٠-[٤٣٣١]. قوله: روي في بعض الأخبار: (( مَنِ الْتَقَطْ لُقَطَةً يَسِيرَةَ فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ)). (١) في الأصل: (حماد) وصوابه من "م". (٢) سنن أبي داود (رقم ١٧٠٩). (٣) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٨٠٨) . (٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٠٥) . (٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٩٤) . (٦) السنن الكبرى (١٩٣/٦). (٧) المعجم الكبير (ج ١٧ / رقم ٩٨٥، ٩٨٩، ٩٩٠، ٩٩١). ١٩٩٩ ٣٦- كتاب اللقطة / حديث ( ١٧٠٢ ) أحمد(١) والطبراني(٢) والبيهقي(٣)، واللفظ لأحمد ، من حديث عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حليمة، عن يعلى بن مرة، مرفوعا: ((مَنِ الْتَقَط لُقَطَّةً يَسِيرَةً حَبْلًا أَوْ دِرْهَماً أَوْ شِبْهَ ذَلك فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلَاثَةً، فإنْ كَان فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْه سِتَّةً أيَّام زاد الطبراني فَإِنْ جَاء صَاحِبُها وإلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ بِها، فإنْ جَاء صَاحِبُها فَلْيُخَبِّرْهُ)) . وعمر مضعّف ، قد صرح جماعة [بضعفه](٤) . نعم أخرج له ابن خزيمة متابعة ، وروى عنه جماعات ، وزعم ابن حزم(٥) أنه مجهول ، وزعم هو (٦) وابن القطان (٧): أن [حكيمة](٨) ويعلى مجهولان . وهو عجب منهما ؛ لأن يعلى صحابيٍّ معروف الصحبة . تنبيه ت إنما قال الرافعي : "روي في بعض الأخبار"؛ لأن إمام الحرمين قال في (١) مسند الإمام أحمد (١٧٣/٤). (٢) كما في مجمع الزوائد (٤/ ١٧٢). (٣) السنن الكبرى (١٩٥/٦). (٤) في الأصل: (بضعفهم) وهو خطأ بَيْن . وعمر بن عبد الله بن يعلى ضعيف جدا؛ منكر الحديث ، وكان جرير يحكي عن زائدة : أنه رآه يشرب الخمر . انظر : الضعفاء للعقيلي (١٧٦/٣)، والجرح والتعديل (١١٨/٦)، وكتاب المجروحين (٢/ ٩١)، والكامل لابن عدي (٣٤/٥)، وتهذيب الكمال (٤١٧/٢١) . (٥) المحلى (١١٩/٧)، وقال في موضع آخر (٣٤٢/٦): ضعيف. (٦) المحلى (١١٩/٧)، قال: ((وعمر بن عبد الله مجهول، وحكيمة عن أبيها أنكر وأنكر، ظلمات بعضها فوق بعض)) . (٧) بيان الوهم والإيهام (٢٦٣/٣). (٨) في الأصل : (حكيم) وصوابه من "م". ٢٠٠٠ ((النهاية)): "ذكر بعض المصنّفين هذا الحديث"، وعنى بذلك الفوراني / (١) ؛ فإنه قال : فإن صحّ فهو معتمد ظاهر . قلت : لم يصح ؛ لضعف عمر . ١٧٠٣ - [٤٣٣٢] - حديث عائشة : ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله وَّي في الشيء التافه . ابن أبي شيبة في ((مسنده))(٢) بلفظ : إن يد السارق لم تكن تقطع ، فذكره في حديث أوله: لم تكن تقطع يد السارق على عهد رسول الله وسلّم في أدنى من ثمن المجن ؛ ترس أو جحفة ، وكل واحد منهما ذو ثمن . وهو في ((الصحيحين))(٣) إلى قوله: ذو ثمن . والباقي بَيّن البيهقي(٤) : أنه مدرج من كلام عروة . تنبيه عزا ابن [معن](٥) حديث عائشة هذا إلى مسلم ، وليس هو فيه ، إنما فيه أصله (١) [ق / ٤٣٣]. (٢) هو في مصنفه (رقم ٨١٦٣). (٣) صحيح البخاري (رقم ٦٧٩٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٨٧) . (٤) السنن الكبرى (٢٥٥/٨-٢٥٦) . (٥) في الأصل : (معين) وصوابه في "م"، وتصحّف أيضاً في أصل الكتاب (البدر المنير) (١٥٨/٧)، ولا أدري كيف خفي على المحقق إدراك هذا الخطأ الواضح، وابن مَغْن: هو شمس الدين محمد أبو عبد الله بن مَعْن، المتوفى (٦٠٤هـ) ضبط النُّعيمي (معن) ضبطَ الحروف في كتابه (الدارس ٣٤٤/١ -٣٤٥) وقال: (( له كتابُ التّنقيب على المذهب في جزءين فيه غرائب وأوهام في عزوه الأحاديث إلى الكتب )) .