Indexed OCR Text
Pages 1861-1880
١٨٦١ ١٥٩١- [٤١٠٩]. حديث: أبي هريرة: ((الصّلحُ جائزٌ بَيْنَ المسلِمين إلَّا صُلْحاً/(١) أَحلَّ حَراماً أو حَرّم حلالًا)). أبو داود(٢) وابن حبان(٣) والحاكم (٤) من طريق الوليد بن رباح ، عنه بتمامه . ورواه أحمد(٥) من حديث سليمان بن بلال ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة دون الاستثناء . وفي الباب : عن عمرو بن عوف وغيره ، كما سيأتي قريباً . ١٥٩٢- [٤١١٠]. قوله: ووقف هذا الحديث على عمر أشهر . البيهقي في ((المعرفة))(٦) من طريق أبي العوام البصري، قال : كتب عمر إلى أبي موسى ... فذكر الحديث. وفيه: ((والصّلح جائزٌ ... )) فذكره بتمامه. ورواه في (( السنن))(٧) من طريق أخرى إلى سعيد بن أبي بردة ، قال : هذا كتاب عمر إلى أبي موسى ... فذكره فيه. وسيأتي في ((كتاب القضاء)) تاماً إن شاء الله . (١) [ق/ ٤١١]. -- (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٩٤). (٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٩١) . (٤) مستدرك الحاكم (٥٠/٢) . (٥) مسند الإمام أحمد (٣٦٦/٢). (٦) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٦٥٩). (٧) السنن الكبرى (٦٥/٦). ١٨٦٢ : حديث : كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده : أن النبي ◌ٍَّ قال: ((الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ... )) الحديث. تقدم في (( باب المصراة والرد بالعيب)) وأنه للترمذي وغيره . ١٥٩٣- [٤١١١]. حديث: أَنه ◌َّله نصب بيده ميزابا في دار العباس. أحمد (١) من حديث عبيد الله بن عباس قال : كان للعباس ميزاب على طريق عمر ، فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم ، فأمر بقلعه ، فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله وَيهر، فقال: اعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله وَله . وذكر ابن أبي حاتم(٢) : أنه سأل أباه عنه فقال هو خطأ . ورواه البيهقي(٣) من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة ، ولفظ أحدها : والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله وَ لقر بيده . . وأورده الحاكم في (( المستدرك)) (٤) وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . وسيأتي في (( الديات)) إن شاء الله . (١) مسند الإمام أحمد (٢١٠/١). (٢) علل ابن أبي حاتم (٤٦٥/١). (٣) السنن الكبرى (٦٦/٦-٦٧) (٤) مستدرك الحاكم (٣/ ٣٧٤ ط. عطا). ١٨٦٣ ٢٠- كتاب الصلح / حديث (١٥٩٤) ١٥٩٤ - [٤١١٢]. حديث أبى هريرة: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره . قال : فنكس القوم فقال أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم . أي لأرمين هذه السنة بين أظهركم . متفق عليه(١) ورواه الشافعي(٢) من ذلك الوجه . ورواه أبو داود(٣) والترمذي (٤) وابن ماجه(٥) ، قال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب : [٤١١٣، ٤١١٤]. عن ابن عباس، ومجمع بن جارية . قلت : وهما في ابن ماجه(٦) . تنبيه قال عبد الغني بن سعيد : كل الناس يقول خشبه . بالجمع . إلا الطحاوي فإنه يقول بلفظ الواحد . (١) صحيح البخاري (رقم ٢٤٦٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٠٩). (٢) مسند الشافعي (ص٢٢٤). (٣) سنن أبي داود (رقم ٣٦٣٤) . (٤) سنن الترمذي (رقم ١٣٥٣) . (٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٣٥) . (٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٣٧) عن ابن عباس (، و(رقم ٢٣٣٦) عن مجمع بن جارية رضي الله عنه . ١٨٦٤ قلت : لم يقله الطحاوي إلا ناقلا عن غيره قال : سمعت يونس بن عبد الأعلى ، يقول : سألت ابن وهب ، عنه ، فقال : سمعت من جماعة خشبة على لفظ الواحد قال : وسمعت روح بن الفرج يقول : سألت أبا يزيد والحارث بن مسكين ، ويونس بن عبد الأعلى عنه ، فقالوا "خشبةً" بالنصب والتنوين واحدة . [٤١١٥]. ورواية مجمع تشهد لمن رواه بلفظ الجمع ، ولفظه : أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن جارية الأنصاري ورجالا كثيرا ، فقالوا : نشهد أن رسول اللـه ◌َ﴾ قال: «لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَباً فِي جِدَارِهِ))، وكذلك رواية ابن عبّاس . [٤١١٦]. وقد أخرجها البيهقي(١) من طريق شريك، عن سماك ، عن عكرمة عنه، بلفظ: ((إِذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُه أَنْ يَدْعَمَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَلا يَمْنَعْه)). ١٥٩٥- [٤١١٧]. حديث: ((لا يَحِلّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِم إلَّا (٢) بِطِيبٍ نَفْسٍ مِنْهُ » . الحاكم (٣) من حديث عكرمة، عن ابن عباس: «لا يَحِلّ لامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِیهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبٍ نَفْسٍ مِنْه )) ذكره في حديث طويل . ورواه الدارقطني (٤) من طريق مقسم عن ابن عباس ، نحوه في حديث ، وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف . (١) السنن الكبرى (٦٩/٦). (٢) [ق / ٤١٠]. (٣) مستدرك الحاكم (١/ ٩٣). (٤) سنن الدارقطني (٢٥/٣). ١٨٦٥ ٢٠- كتاب الصلح / حديث (١٥٩٥ ) [٤١١٨]. ورواه ابن حبان في ((صحيحه))(١) والبيهقي (٢) من حديث أبي حميد السّاعدي بلفظ: ((لَا يَحِلّ لامْرئ أنْ يَأْخُذَ عَصَى أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبٍ نَفْسٍ مِنْه ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ الله مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ)). وهو من رواية سهيل بن أبي صالح ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبي حميد ، وقيل : عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة ، عن عمرو بن يثربي ؛ رواه أحمد(٣) والبيهقي(٤) وقوى ابن المديني رواية سهيل . وفي الباب : [٤١١٩]. عن ابن عمر بلفظ: ((لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِه ... )) الحديث . متفق عليه(٥) . [٤١٢٠]. وعن عبد الله بن مسعود، رفعه: ((حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤمِن كَحُرْمَةِ دَمِهِ ... )). أخرجه البزار(٦) من رواية عمرو بن عثمان عن أبي شهاب عن الأعمش ، عن أبي ائل عنه ، وقال : تفرد به أبو شهاب . [٤١٢١]. وروى الدار قطني(٧) من حديث أنس بلفظ المصنف ، وفيه الحارث (١) صحيح ابن حبان (رقم ٥٩٧٨). (٢) السنن الكبرى (١٠٠/٦). (٣) مسند الإمام أحمد (٤٢٣/٣) . (٤) السنن الكبرى (١٠٠/٦). (٥) صحيح البخاري (رقم ٢٤٣٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٢٦) . (٦) مسند البزار (رقم ١٦٩٩). (٧) سنن الدارقطني (٢٦/٣). ١٨٦٦ ابن محمد الفهري، [راويه] (١) عن يحيى بن سعيد الأنصاري مجهول . وله طريق أخرى عنده(٢) عن حميد عن أنس . والرّاوي عنه داود بن الزبرقان متروك الحديث . [٤١٢٢]. ورواه أحمد(٣) والدار قطني (٤) أيضا من حديث أبي حرّة الرقاشي ، عن عمه ، وفيه علي بن زيد بن جدعان ، وفيه ضعف . [٤١٢٣]. ورواه أبو داود(٥) والترمذي(٦) والبيهقي(٧) من حديث عبد الله بن السّائب بن يزيد عن أبيه عن جده بلفظ: (( لا يَأْخَذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاعِباً وَلا جَاداً ... )) الحديث. قال أحمد : هو يزيد بن أخت نمر ، لا أعرف له غيره . نقله الأثرم . وقال البيهقي : إسناده حسن ، وحديث أبي حميد أصح ما في الباب . (١) في الأصل : (رواية) وهو خطأ، وصوابه من "م"، و"د". (٢) سنن الدارقطني (٢٥/٣) . (٣) مسند الإمام أحمد (٧٢/٥) . (٤) سنن الدار قطني (٢٦/٣). (٥) سنن أبي داود (رقم ٥٠٠٣). (٦) سنن الترمذي (رقم ٢١٦٠). (٧) السنن الكبرى (١٠٠/٦). ٢١ كِتَابُ الْجُوَالَ ۔ ١٨٦٩ ١٥٩٦- [٤١٢٤]. حديث الشافعي ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله وَّه قال: ((مَطْلُ الْغَنِيّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍ فَلْيَتْبَعْ )). متفق عليه(١) من حديث مالك. ورواه أصحاب ((السنن))(٢) إلّ الترمذي من حديث أبي الزِّناد أيضا(٣). [٤١٢٥]. [وأخرجوه(٤) من طريق همام عن أبي هريرة](٥) . [٤١٢٦] . ورواه أحمد(٦) والترمذي(٧) من حديث ابن عمر نحوه . ١٥٩٧ - قوله: ويروى: ((فَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍ فَلْيَحْتَل)). ويروى: ((وإذَا أَحِيلَ ... )) بالواو، وهو أشهر، وهو بمعنى الأول. (١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٨٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٦٤). (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٤٥)، سنن النسائي (رقم ٤٦٨٨)، سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٠٣). (٣) ليس لاستثناء الترمذي معنى، فقد أخرجه أيضا (برقم ١٣٠٨) من طريق سفيان ، عن أبي الزناد (٤) هذه العبارة توهم أن المذكورين كلهم أخرجوه عن همام ، عن أبي هريرة ، وليس كذلك ؛ وإنما أخرجه من هذه الطريق: أحمد (٢/ ٢٦٠)، والبخاري (رقم ٢٤٠٠)، ومسلم (رقم ١٥٦٤) (٣٣)، والقضاعي في مسند الشهاب (رقم ٤٣) . (٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وهو في "د". وفي "م": (وأخرجه من طريق ... ) بالإفراد . (٦) مسند الإمام أحمد (٧١/٢). (٧) سنن الترمذي (رقم ١٣٠٩). ١٨٧٠ هي رواية لأحمد(١) صحيحة ، وأما بالواو فهي في مسلم وغيره . تنبيه قال الخطابي (٢): أصحاب الحديث يقولونه: (فليتّبع) بالتشديد ، وهو غلط وصوابه : (فَلْيَتْعِ) [بتاء](٣) ساكنة خفيفة . * حديث: ((الْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ)). سیأتي بعد قليل * حديث : النهي عن بيع الدين بالدين . تقدم في (( القبض)). (١) لم أجده عند الإمام أحمد بالفاء ، بل لم أجده باللفظ المزبور هنا ، وإنما هو بمثل لفظ مسلم وغيره بالواو ، ولفظ : (أتبع) بدل (أحيل) في معظم رواياته ، وإنما جاء في موضع (٢/ ٤٦٣) بلفظ: ((وَمَنْ أَحِيلَ عَلَى مَلِيٍ فَلْيَخْتَل)). (٢) معالم السنن (١/ ٨٧). (٣) من "د" ٢٢ كِتَابُ الصِّمَّان ١٨٧٣ ١٥٩٨ - [٤١٢٧]. حديث أبى أمامة: ((الْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيّ، والزَّعِيمُ غَارِمٌ )) . أحمد(١) وأصحاب ((السنن))(٢) إلا النّسائي، وفيه إسماعيل بن عياش ، رواه عن شامي ، وهو ابن شرحبيل بن مسلم ، سمع أبا أمامة . وضعفه ابن حزم(٣) بإسماعيل ولم يصب ، وهو عند الترمذي في ((الوصايا)) (٤) أتم سياقا ، واختصره/ (٥) ابن ماجه (٦) . وله في النّسائي طريقان ، من رواية غيره ؛ إحداهما : من طريق أبي عامر الوصابي (٧)، والأخرى: من طريق حاتم بن [حريث](٨) كلاهما عن أبي أمامة . وصحّحه ابن حبان(٩) من طريق حاتم هذه، وقد وثقه عثمان الدارمي(١٠) . (١) مسند الإمام أحمد (٢٦٧/٥). (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٣٦)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٦٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٣٩٨). (٣) المحلى (٩/ ١٧٢). (٤) سنن الترمذي (رقم ٢١٢٠). (٥) [ق/ ٤١٣] . (٦) في "د" زيادة كلمة (هنا) ولم ترد في الأصل، وكتبت في "م" فوق السطر، ولم يوضع عليها علامة (صح) . (٧) السنن الكبرى ، للنسائي (رقم ٥٧٨١) . (٨) في الأصل: (حرب) وهو تصحيف، صوابه في "م" و"السنن الكبرى" للنسائي (رقم ٥٧٨٢) . (٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٩٤) . (١٠) تاريخ الدارمي (رقم ٢٨٧). ١٨٧٤ تنبيه أكثر ألفاظهم: ((الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ... ))، وفي لفظ بعضهم زيادة: ((والمنِحَةُ مَرْدُودَةٌ))، ولم أره عندهم بلفظ: ((الْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ)) ، كما كرره المصنف . ووقع في بعض النّسخ : (عن أبي قتادة) ، بدل : (أبي أمامة) ، وهو من تحريف النّساخ . [٤١٢٨]. وقد رواه ابن ماجه(١) والطبراني في ((مسند الشاميين))(٢) من طريق سعيد بن أبي سعيد ، عن أنس . [٤١٢٩]. وأخرجه ابن عدي(٣) من حديث ابن عباس، في ترجمة ((إسماعيل ابن زياد [السكوني] (٤)))، وضعّفه؟ [٤١٣٠]. ورواه أبو موسى المديني في ((الصحابة)) من طريق سويد بن جبلة . وقد قال الدارقطني : لا تصح له صحبة ، وحديثه مرسل . قال : وبعضهم يقول : له صحبة . [٤١٣١] . ورواه الخطيب في ((التلخيص))(٥) من طريق ابن لهيعة ، عن عبد الله بن حيان الليثي ، عن رجل آخر منهم ، قال : إني لتحت ناقة رسول الله وَ﴾ يصيبني لعابها، ويسيل علي جرتها حين قال: (فذكره) . (١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٩٩). (٢) مسند الشاميين (رقم ٦٢١). (٣) الكامل لابن عدي (١/ ٣١٤) . (٤) تصحف في الأصل إلى السكري، والمثبت من "م" و "د" وهو كذلك عند ابن عدي. (٥) تلخيص المتشابه (رقم ٣٥٧) . ١٨٧٥ ٢٢- كتاب الضمان / حديث ( ١٥٩٩) ١٥٩٩- [٤١٣٢]. حديث أبي سعيد: كنا مع رسول الله وَجله في جنازة، فلما وضعت قال ◌َله: ((هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ))؟ قالوا: نعم، درهمان. قال: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِكُمْ)) . فقال علي : يا رسول الله ، هما علي ، وأنا لهما ضامن ، فقام [فصلى] (١) عليه، ثم أقبل على علي وقال: ((جَزَاكَ الله عَنِ الإِسْلام خيراً ، وَفُكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ)). الدار قطني(٢) والبيهقي(٣) من طرق بأسانيد ضعيفة، وفي آخره: (( مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيهِ إلَّا فَكَّ الله رِهَانَه يَوْمَ الْقِيامَةِ)). وفي جميعها : أن الدين كان دينارين ، وفيه زيادة ، فقال بعضهم : هذا(٤) لعلي خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال: (( بَلْ لِلْمُسْلِمِين عَامّة)). تنبيه وَضُحَ أنّ قوله : (درهمان) وَهَمّ ، لكن وقع في (( المختصر )) بغير إسناد أيضا (درهمان) . (١) في الأصل : (يصلي) بالفعل، والمثبت من "م" و"د". (٢) سنن الدار قطني (٤٦/٣-٤٧). (٣) السنن الكبرى (٦/ ٧٢-٧٣). (٤) أي الدّعاء المذكور . قاله في هامش "الأصل". ١٨٧٦ ١٦٠٠ - قوله: وجاء في رواية : أن عليا لما قضى عنه دينه قال : (( الآن بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَه )). قلت : المعروف أن ذلك قيل لأبي قتادة ، كما سيأتي . أتِيَ بجنازة ليصلي عليها ، و صلىالله ١٦٠١- [٤١٣٣]. حديث : أن النبي وَسِهم فقال: ((هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ؟ )) قالوا : نعم ، ديناران . فقال أبو قتادة: هما عليّ يا رسول الله. قال: فصلّى عليه وَله. البخاري(١) من حديث سلمة بن الأكوع، مطولا . وفيه : أنّ الدَّين كان ثلاثة دنانير . [٤١٣٤]. ورواه أحمد(٢) وأبو داود(٣) والنسائي(٤) وابن حبان(٥) من حديث جابر ، وفيه : أن الدين كان دينارين ، وزاد أحمد (٦) والدار قطني(٧) والحاكم(٨): أن النبي وَل قال له لما قضى دينه: ((الآن (١) صحيح البخاري (رقم٢٢٩٥) . (٢) مسند الإمام أحمد (٢٩٦/٣، ٣٣٠). (٣) سنن أبي داود (رقم ٣٣٤٣) . (٤) سنن النسائي (رقم ١٩٦٢). (٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٦٤). (٦) مسند الإمام أحمد (٣٣٠/٣). (٧) سنن الدارقطني (٧٩/٣) . (٨) مستدرك الحاكم (٥٨/٢) . ١٨٧٧ ٢٢ - كتاب الضمان / حديث ( ١٦٠٢ ) بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَه)). وفي رواية: (( ... قَبْرَه)). [٤١٣٥]. ورواه النسائي(١) والترمذي(٢) وصحّحه من حديث أبي قتادة ، بدون تعيين الدين . وابن ماجه(٣) وأحمد (٤) وابن حبان(٥) من حديثه بتعيينه سبعة عشر درهما . وفي رواية لابن حبان(٦) ثمانية عشر . وروى ابن حبان أيضاً(٧) من حديث أبي قتادة : أن الدين كان دينارين . وروى في ((ثقاته))(٨) من حديث أبي أمامة نحو ذلك ، وأبهم القائل ؛ قال : فقال رجل من القوم : أنا أقضيهما/ (٩) عنه . ١٦٠٢ - [٤١٣٦] . قوله : وفي رواية : أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت، قال النبي صَلّ: ((هُمَا عَلَيْكَ حَقّ الْغَرِيمِ ، وَبَرِئَ الْمَيِّتُ)) . قال: نعم . فصلى عليه . (١) سنن النسائي (رقم ١٩٦٠). (٢) سنن الترمذي (رقم ١٠٦٩) . (٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٠٧) . (٤) مسند الإمام أحمد (٣١١/٥). (٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٦٠) بلفظ: ((وكان عليه ثمانية عشر أو سبعة عشر درهما )) .. (٦) انظر : الهامش الذي قبله . (٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٥٨، ٣٠٥٩). (٨) الثقات لابن حبان (١٢١/٥). (٩) [ق/ ٤١٤]. ١٨٧٨ رواه الدار قطني(١) بنحوه، والبيهقي(٢) بلفظه، وفي آخره عنده: ((الآن بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَه )) . ١٦٠٣ - قوله : ثم نقل العلماء : أن هذا كان في أول الإسلام ، فلما فتح الله الفتوح، قال: ((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) . سيأتي واضحا من حديث أبي هريرة ، وهو عند أحمد في حديث جابر المتقدم . ١٦٠٤ - [٤١٣٧]. [قوله](٣): ونقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبته: «مَنْ خَلَّفَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ خَلَّف كَلَّا أَوْ دَيْنَاً فَكَلُّهُ إِلَيّ ، ودينُه عَلَيَّ)» . قيل: يا رسول الله ، وعلى كل إمام بعدك؟ قال: ((وَعَلَى كُلِّ إِمَامٍ بَعْدِي)) . صدر هذا الحديث ثابت في (( الصحيحين)) (٤) من حديث أبي هريرة . ومن قوله : قيل يا رسول الله ... إلى آخره ؛ سبق المصنّفَ إلى ذكره : القاضي حسين والإمامُ ، والغزّالي . وقد وقع معناه في (( الطبراني الكبير ))(٥) من : (١) سنن الدارقطني (٧٩/٣). (٢) السنن الكبرى (٧٤/٦). (٣) في الأصل : (حديث) والمثبت من "م" و"د" . (٤) صحيح البخاري (رقم٢٢٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٦١٩). (٥) المعجم الكبير (رقم ٦١٠٣) . ١٨٧٩ ٢٣ - كتاب الشركة / حديث (١٦٠٤) [٤١٣٨]. حديث زاذان عن سلمان، قال: أمرنا رسول الله القر أن نفدي سبايا المسلمين، ونعطي سائلهم، ثم قال: (( مَنْ تَرَكَ مَالًا فِلَوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَليّ وَعَلَى الْوُلاةِ مِنْ بَعْدِي مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِين)). وفيه : [عبد الغفور](١) بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم أيضا. (١) في الأصل و"د": (عبد الغفار)، وفي "م": (عبد الرحمن)، والمثبت من " المعجم الكبير" ، وكتب التراجم ، ونسبه العقيلي في الضعفاء (١١٣/٣)، وكذلك عند الطبراني (ابن سعید) ، ونسبه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٥٥) وابن عدي في الكامل (٥٪ ٣٢٩) (ابن عبد العزيز)، وذكره البخاري والنسائي وابن حبان بغير نسبة ، فقالوا: (عبد الغفور أبو الصباح الواسطي) ، وهو متروك الحديث ، ونسبه ابن حبان إلى الوضع . انظر : التاريخ الكبير (١٣٧/٦)، والضعفاء للنسائي (ص٧١)، وكتاب المجروحين (١٤٨/٢).