Indexed OCR Text
Pages 1741-1760
١٧٤١
١٧- كتاب البيوع / حديث ( ١٤٧٣ )
ورواه النسائي(١) بلفظ: (( لا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَلا
الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ)) .
١٤٧٣ - [٣٧٧٢] . حديث فضالة بن عبيد: أتى النبي {وَ له وهو بخيبر
بقلادة فيها خرز . . . الحديث .
صىالله
مسلم (٢) وأبو داود(٣) وعزى البيهقي (٤) لفظ أبي داود لتخريج مسلم ، وليس
بصواب ، وإن كان مراده أصل الحديث .
وله عند الطبراني في ((الكبير))(٥) طرق كثيرة جدا في بعضها، (( قِلادَةٌ فِيهَا
خَرَزٌ وَذَهَبٌ)) وفي بعضها: ((ذَهَبٌ وَجَوْهَرٌ)) وفي بعضها: ((خَرَزْ ذَهَب)) وفي
بعضها (( خَرَزٌ مُعَلّق بِذَهَب)) وفي بعضها: (( باثني عشر دينارا)) وفي أخرى :
(( بتسعة دنانير)) وفي أخرى: (( بسبعة دنانير)).
وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف : بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة .
[قلت](٦): والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا ، بل
المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه ، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل ،
وأما جنسها وقدر ثمنها ، فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم/ (٧)
(١) سنن النسائي (رقم ٤٥٤٨).
(٢) صحيح مسلم (رقم ١٥٩١).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٣٥١، ٣٣٥٢).
(٤) السنن الكبرى (٢٩٢/٥-٢٩٣).
(٥) ((المعجم الكبير)) (ج ١٨ / رقم ٧٧٤، ٧٧٥، ٧٧٦، ٨٠٧، ٨١٣، ٨١٤).
(٦) من "د".
(٧) [ق/ ٣٨٤] .
١٧٤٢
بالاضطراب ، وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها ، وإن كان الجميع ثقات فيحكم
بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم ، ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة . وهذا
الجواب هو الذي يجاب به في حديث جابر ، وقصة جمله ، ومقدار ثمنه . والله
الموفق .
١٤٧٤ - [٣٧٧٣] . حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي وَجّ سئل
صلىالله
عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال: (( أَيَنْقُصُ الرَّطْبُ إِذَا يَبِسَ؟))
قالوا: نعم. قال: ((فَلَا إِذاً)). ويروى : نهى عن ذلك.
مالك(١) والشافعي(٢) وأحمد(٣) وأصحاب السنن(٤) وابن خزيمة(٥) وابن
حبان(٦) والحاكم(٧) والدار قطني(٨) والبيهقي(٩) والبزار(١٠) كلهم من حديث
(١) موطأ الإمام مالك (٢/ ٦٢٤).
(٢) السنن المأثورة (ص٢٥٩/ رقم ٢١٣) .
(٣) مسند الإمام أحمد (١٧٥/١، ١٧٩).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٣٥٩)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٢٥)، وسنن النسائي (رقم ٤٥٤٥،
٤٥٤٦) ، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٢٦٤) .
(٥) قال في البدر المنير (٤٧٨/٦): ((وعزاه غير واحدٍ إلى صحيح ابن خزيمة))، ولم يعزه إليه
المصنّف في ((إتحاف المهرة)) (١٤٦/٥/ رقم ٥٠٩٥).
(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٠٣) .
(٧) مستدرك الحاكم (٣٨/٢).
(٨) سنن الدارقطني (٤٩/٣ -٥٠).
(٩) السنن الكبرى (٢٩٤/٥-٢٩٥).
(١٠) مسند البزار (رقم ١٢٣٣).
١٧٤٣
١٧- كتاب البيوع / حديث (١٤٧٤ )
زيد أبي عياش : أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت ؟ فقال : أيهما
أفضل؟ قال : البيضاء . فنهاه عن ذلك . . وذكر الحديث .
وفي رواية لأبي داود(١) والحاكم(٢) مختصرة : نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة
وذكر الدارقطني في (( العلل))(٣): أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحصين
والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد وافقوا مالكا على إسناده .
وذكر ابن المديني أن أباه حدث به عن مالك ، عن داود بن الحصين عن
عبد الله بن يزيد ، عن زيد أبي عياش . قال : وسماع أبي من مالك قديم .
قال : وكأن مالكا كان علقه عن داود ، ثم لقي شيخه فحدثه به ، فحدث به
حرة ، عن داود ، ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه .
ورواه البيهقي (٤) من حديث ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن
سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن النبي ◌َّل ، مرسلا، وهو مرسل قوي.
وقد أعله جماعة منهم الطحاوي(٥) ، والطبري(٦) ، وأبو محمد بن حزم(٧) ،
وعبد الحق(٨) ، كلهم أعله بجهالة حال زيد أبي عياش .
(١) سنن أبي داود (رقم ٣٣٦٠).
(٢) مستدرك الحاكم (٣٩/٢).
(٣) علل الدار قطني (٣٩٩/٤- ٤٠١/ رقم ٦٥٧).
(٤) السنن الكبرى (٢٩٥/٥).
(٥) شرح مشكل الآثار (١٥ / ٤٦٧-٤٧٦).
(٦) في تهذيب الآثار. كما في البدر المنير (٤٨٢/٦).
(٧) إحكام الأحكام ، لابن حزم (ج ٧/ ٤٤٧).
(٨) الإحكام الوسطى (٢٥٧/٣) .
١٧٤٤
والجواب : أن الدار قطني قال : إنه ثقة ثبت . وقال المنذري(١) : قدروى عنه
اثنان ثقتان ، وقد اعتمده مالك مع شدة نقده ، وصححه الترمذي والحاكم . قال :
ولا أعلم أحدا طعن فيه .
وجزم الطحاوي بوهم من زعم أنه هو أبو عياش الزرقي ؛ زيد بن الصامت .
وقيل : زيد بن النعمان الصحابي المشهور ، وصحح أنه غيره ، وهو كما قال .
فائدة
روى أبو داود(٢) والطحاوي(٣) والحاكم (٤) من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن
عبد الله بن يزيد ، عن زيد أبي عياش، عن سعد: أن النبي ◌ُّ نهى عن بيع
الرطب بالتمر نسيئة .
قال الطحاوي : هذا هو أصل الحديث ، فيه ذكر النسيئة .
ورد ذلك الدارقطني(٥) وقال : خالف يحيى مالكا وإسماعيل بن أمية
والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد ، فلم يذكروا : النسيئة .
قال البيهقي(٦) : وقد رواه عمران بن أبي أنس ، عن زيد أبي عياش - بدون
الزيادة أيضا .
(١) مختصر سنن أبي داود (٣٤/٥-٣٥).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٦٠) .
(٣) شرح معاني الآثار (٦/٤).
(٤) مستدرك الحاكم (٣٩/٢).
(٥) انظر: السنن الكبرى ، للبيهقي (٢٩٤/٥).
(٦) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (٢٩٤/٥-٢٩٥).
١٧٤٥
١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٤٧٥ )
تنبيه
قال في ((الغريبين)): البيضاء حب بين الحنطة والشعير. وفي ((الصحاح)) (١):
إنه ضرب من الشعير ، ليس له قشر .
١٤٧٥ - [٣٧٧٤]. حديث: روي أنه ◌َّو نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
مالك(٢) وعنه الشافعي(٣) من حديث سعيد بن المسيب مرسلا ، وهو عند أبي
داود في ((المراسيل))(٤) ووصله الدارقطني في (( الغرائب)) عن مالك ، عن
الزهري ، عن سهل بن سعد ، وحكم بضعفه ، وصوب الرواية المرسلة التي في
((الموطأ)) وتبعه ابن عبد البر(٥) وابن الجوزي(٦).
[٣٧٧٥]. وله شاهد من حديث ابن عمر ؛ رواه البزار(٧)، وفيه ثابت بن زهير
وهو ضعيف .
وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضا . وأبو أمية ضعيف/ (٨).
(١) الصحاح، للجوهري (٢٢٦/١).
(٢) موطأ الإمام مالك (٦٥٥/٢) .
(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٣٧٨).
(٤) ((مراسيل أبي داود)) (رقم ١٧٨).
(٥) التمهيد (٣٢٢/٤).
(٦) التحقيق ، لابن الجوزي (١٧٦/٢).
(٧) كشف الأستار (رقم ١٢٦٦).
(٨) [ق/ ٣٨٥].
١٧٤٦
[٣٧٧٦]. وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن ، عن سمرة وقد اختلف في
صحة سماعه منه ، أخرجه الحاكم(١) والبيهقي(٢) وابن خزيمة(٣).
١٤٧٦ - [٣٧٧٧]. قوله: روي أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر
فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني منها ، فقال أبو بكر : لا
يصلح هذا .
الشافعي في ((الأم))(٤) عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن صالح مولى التوأمة ،
عن ابن عباس .
* حديث حكيم بن حزام: (( لا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ... ))
تقدم قبل ببابين .
(١) مستدرك الحاكم (٣٥/٢).
(٢) السنن الكبرى (٢٩٦/٥).
(٣) لم يعزه المصنف في (إتحاف المهرة) (٣٣/٦ - ٣٤/ رقم ٦٠٨٢) إلّا إلى الحاكم فقط .
(٤) الأم للشافعي (٨١/٣).
١٧٤٧
١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٤٧٧ )
باب البيوع المنهي عنها
١٤٧٧- [٣٧٧٨] . حديث: أنّه وَّجُلّ نهى عن عسب الفحل.
وروي : أنه نهى عن ثمن عسب الفحل . وهي رواية
الشافعي في ((المختصر)) .
البخاري(١) وأبو داود(٢) والترمذي(٣) والنسائي(٤) من حديث ابن عمر باللفظ
الأول . ووهم الحاكم فاستدركه(٥) . ورواه الشافعي(٦) من طريق أخرى عن
نافع باللّفظ الثاني .
[٣٧٧٩]. ورواه أيضا في ((الأم)) (٧) و ((المختصر)) و ((السّنن المأثورة)) (٨) من
حديث شبيب بن عبد الله البجلي ، عن أنس. وأعلّه أبو حاتم(٩) بالوقف قال :
ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب ، عن أنس مرفوعا أيضا .
(١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٨٤).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٤٢٩) .
(٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٧٢) .
(٤) سنن النسائي (رقم ٤٦٧١) .
(٥) مستدرك الحاكم (٤٢/٢) .
(٦) السنن المأثورة (ص٣٤٧/ رقم ٤٣٢).
(٧) لم أجده .
(٨) السنن المأثورة (ص٣٤٧) .
(٩) علل ابن أبي حاتم (٣٨١/١).
١٧٤٨
[٣٧٨٠]. ولمسلم(١) من حديث أبي هريرة وجابر: نهى عن بيع ضراب الجمل
[٣٧٨١]. وللنسائي(٢) من حديث أبي هريرة : نهى عن ثمن الكلب
وعسب التيس .
ورواه الدارمي في (( مسنده))(٣) من حديث ابن فضيل ، [عن الأعمش ، عن
أبي حازم ، عن أبي هريرة .
قال ابن حاتم(٤) سألت أبي عنه ، فقال تفرد به ابن فضيل](٥) ، وأخشى أن
يكون أراد الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر .
وله طريق أخرى عن أبي هريرة .
[٣٧٨٢]. وللدار قطني(٦) عن أبي سعيد كالأول ، وصححه ابن السكن ،
وابن القطان .
وفي الباب :
[٣٧٨٣]. عن علي عند الحاكم في ((علوم الحديث))(٧) ، وأخرجه ابن
حبان(٨) والبزار .
(١) صحيح مسلم (رقم ١٥٦٥) .
(٢) سنن النسائي (رقم ٤٦٧٣) .
(٣) سنن الدارمي (رقم ٢٦٢٣، ٢٦٢٤).
(٤) علل ابن أبي حاتم (٤٤٣/٢).
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من "د".
(٦) سنن الدارقطني (٤٧/٣).
(٧) علوم الحديث (ص١٠٩).
(٨) لم أجده .
١٧٤٩
١٧- كتاب البيوع / حديث ( ١٤٧٨ )
[٣٧٨٤، ٣٧٨٥]. وعن البراء بن عازب وابن عباس في ((المعجم الكبير))(١)
للطبراني .
١٤٧٨ - [٣٧٨٦] حديث ابن عمر: أن النبي ◌َّ نهى عن بيع حبل
الحبلة .
متفق عليه(٢)، وفيه تفسيره ، وفصله بعضهم من قول نافع . وهو في
((المدرج)) للخطيب(٣). ووهم ابن الجوزي في ((جامع المسانيد)) فزعم أنه من
افراد مسلم .
تنبيه
الحبل والحبلة . بفتح الباء. فيهما، وغلط من سكنها . واختلف في (( تفسيره))
فوافق مالك والشافعي ، وغيرهما لما وقع في الرواية .
وفسره أبو عبيدة وأبو عبيد(٤) وغيرهما من أهل اللغة(٥) : ببيع ولد الناقة
الحامل في الحال . وبه قال أحمد وإسحاق . ويؤيد الأول : رواية البزار ، قال
فيها : وهو نتاج النتاج . وأغرب ابن كيسان فقال : المراد بيع العنب قبل أن
يشتد ، والحبلة الكرم ، حكاه السهيلي وادعى تفرده به . وليس كذلك فقد وافقه
(١) المعجم الكبير (رقم ١١٦٧) عن البراء، و(رقم ١١٦٩٢)، عن ابن عباس. رضي الله عنهما.
(٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٤٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٥١٤) .
(٣) الفصل للوصل المدرج (١/ ٣٦٠).
(٤) غريب الحديث، لأبي عبيد (٢٠٨/١).
(٥) انظر: الفائق، للزمخشري (٢٥١/١) .
١٧٥٠
ابن السكيت في ((كتاب الألفاظ)) ونسبه صاحب ((المفهم)) إلى المبرد.
١٤٧٩ - [٣٧٨٧]. حديث أبى هريرة: أن رسول الله وَ لل نهى عن بيع
الملاقيح والمضامين .
إسحاق بن راهويه ، والبزار(١)، من حديث سعيد بن المسيب ، [عن](٢) أبي
هريرة . وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، وهو ضعيف .
وقد رواه مالك في (( الموطأ))(٣) ، عن الزهري ، عن سعيد . مرسلا .
قال الدار قطني في (( العلل)) (٤): تابعه معمر ، ووصله عمر بن قيس(٥) ، عن
الزهري والصحيح قول مالك .
وفي الباب :
* عن عمران بن حصين وهو في (( البيوع)) لابن أبي عاصم ، كما تقدم .
[٣٧٨٨] . وعن ابن عباس في ((الكبير))(٦) للطبراني والبزار (٧).
[٣٧٨٩] . وعن ابن عمر ؛ أخرجه عبد الرزاق(٨) وإسناده قوي.
(١) كشف الأستار (رقم ١٢٦٧) .
(٢) في الأصل : (وأبي هريرة) .
(٣) موطأ الإمام مالك (٦٥٣/٢-٦٥٤).
(٤) علل الدارقطني (١٨٣/٩/ رقم ١٧٠٥).
(٥) وهو سندل ، متروك ، كذبه مالك .
(٦) المعجم الكبير (رقم ١١٥٨١).
(٧) كشف الأستار (رقم ١٢٦٨) .
(٨) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٤١٣٨).
١٧٥١
١٧- كتاب البيوع / حديث ( ١٤٨٠ - ١٤٨٢ ]
، ٣٧٩١] . حديث/ (١) أبي هريرة: أنه وَّةُ نهى عن
بيع الملامسة والمنابذة .
متفق عليه(٢) من حديثه ومن حديث أبي سعيد(٣).
[٣٧٩٢]. وللبخاري عن أنس (٤).
[٣٧٩٣]. وللنسائي عن ابن عمر(٥) نحوه .
١٤٨١ - [٣٧٩٤] . حديثه : أنه نهى عن بيع الحصاة .
مسلم(٦) بهذا اللفظ . وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه : نهى عن بيع
الحصاة - يعني : إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع .
١٤٨٢ - [٣٧٩٥] حديثه: أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
الشافعي(٧) وأحمد(٨) والترمذي(٩) والنسائي (١٠) من حديث محمد بن عمرو
(١) [ق/ ٣٨٦] .
(٢) صحيح البخاري (رقم٣٦٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٥١١).
(٣) صحيح البخاري (رقم ٣٦٧) .
(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٢٠٧) .
(٥) سنن النسائي (رقم ٤٥١٦) .
(٦) صحيح مسلم (رقم ١٥١٣) .
(٧) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٥١٩) .
(٨) مسند الإمام أحمد (٧١/٢) .
(٩) سنن الترمذي (رقم ١٢٣١).
(١٠) سنن النسائي (رقم ٤٦٣٢٩).
١٧٥٢
عن أبي سلمة ، عنه . وهو في (( بلاغات مالك)) (١).
قال الترمذي : حسن صحيح .
وفي الباب : عن ابن عمر ، وابن عمرو ، وابن مسعود .
[٣٧٩٦]. وحديث ابن مسعود ؛ رواه أحمد(٢) من طريق عبد الرحمن ، ابنه
عنه بلفظ : نهى عن صفقتين في صفقة .
[٣٧٩٧]. وحديث ابن عمر؛ رواه ابن عبد البر(٣) من طريق ابن أبي خيثمة ، عن
يحيى معين ، عن هشيم ، عن يونس بن عبيد، عن نافع ، عن ابن عمر . مثله .
[٣٧٩٨]. وحديث ابن عمرو ، رواه الدارقطني(٤) في أثناء حديث .
١٤٨٣ - [٣٧٩٩] - حديث: روي أنه وَ ◌ّ نهى عن بيع وشرط.
بيض له الرّافعي في (( التذنيب)) واستغربه النووي(٥) ، وقد رواه ابن حزم في
((المحلى))(٦) والخطابي في ((المعالم))(٧) والطبراني في ((الأوسط))(٨)
والحاكم في ((علوم الحديث)) (٩) من طريق محمد بن سليمان الذهلي ، عن
(١) موطأ الإمام مالك (رقم ٢/ ٦٦٢).
(٢) مسند الإمام أحمد (٣٩٨/١).
(٣) التمهيد (٣٨٨/٢٤).
(٤) سنن الدار قطني (
(٥) المجموع (٣٤٩/٩، ٣٥٩).
(٦) (٤١٥/٨-٤١٦).
(٧) معالم السنن (١٤٥/٣-١٤٦).
(٨) المعجم الأوسط (رقم ١٥٥٤).
(٩) علوم الحديث (ص١٤٢).
١٧٥٣
١٧ - كتاب البيوع / حديث (١٤٨٤ - ١٤٨٥ )
عبد الوارث بن سعيد ، عن أبي حنيفة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
جده ، به ، في قصة طويلة مشهورة .
ورُؤْيناه في الجزء الثالث من ((مشيخة بغداد)) للدمياطي ، ونقل فيه عن ابن أبي
الفوارس ، أنه قال : غريب .
[٣٨٠٠]. ورواه أصحاب ((السنن))(١) إلا ابن ماجه وابن حبان(٢) والحاكم(٣)
من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده ، بلفظ: (( لا يَحِلّ سَلَفْ وَبَيْعٌ
وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعِ)) .
١٤٨٤ -[٣٨٠١] . حديث: أنه وُِّ قال: « مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي
كِتَابِ اللـه فَهُو بَاطِلٌ)).
متفق عليه(٤) من حديث عائشة في قصة بريرة .
١٤٨٥-[٣٨٠٢]. حديث: أن عائشة اشترت بريرة وشرط مواليها أن
تعتقها ، ويكون ولاؤها لهم، فلم ينكر النبي ◌َلّ إلّا شرط
الولاء، وقال: ((شَرْطُ الله أَوْثَقُ ... )) الحديث.
(١) سنن أبي داود (رقم ٣٥٠٤)، سنن الترمذي (رقم ١٢٣٤)، سنن النسائي (رقم ٤٦٣٠).
(٢) لم أجده عنده من هذا الطريق، وإنما أخرجه (رقم ٤٣٢١) من طريق ابن جريج قال :
أخبرنى عطاء ، عن عبدالله بن عمرو به .
(٣) مستدرك الحاكم (١٧/٢) .
(٤) صحيح البخاري (رقم ٢١٦٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٠٤) (٨).
١٧٥٤
متفق عليه(١) من حديثها ، لكن ليس فيه التصريح بأنهم اشترطوا العتق ، إلا أنه
حاصل من اشتراطهم الولاء .
* حديث: أنه وَلّ خطب وقال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشتَرِطونَ شُروطاً
لَيستْ في كِتابِ الله ... )) الحديث.
متفق عليه من حديث عائشة ، كما تقدم .
* حديث: أن عائشة أخبرت النبي ◌َّ ل﴾ أن مواليها لا يبيعونها إلا
بشرط أن يكون لهم الولاء، فقال لها: ((اشْتَرِي ، وَاشْتَرِطِي
لَهُم الْوَلاءَ ... )) الحديث.
متفق عليه أيضا بهذا اللفظ .
قال الرافعي (٢): قالوا: إن هشام بن عروة تفرد بقوله: ((اشترطي لهم الولاء))
ولم يتابعه سائر الرواة . والله أعلم . وقد قيل : إن عبد الرحمن بن نمر تابع
هشامًا على هذا ، فرواه عن الزهري عن عروة، نحوه .
١٤٨٦- [٣٨٠٣]. حديث: ((المتَبَابِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إلَّا بَيْعَ
الْخِيَارِ)).
(١) صحيح البخاري (رقم٢٧٢٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٠٤) .
(٢) الشرح الكبير (١١٤/٤).
١٧٥٥
١٧- کتاب البيوع / حدیث ( ١٤٨٧ - ١٤٨٨ ]
وفي رواية: (( مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَخَايَرَا)).
متفق عليه(١) من حديث ابن عمر باللفظين .
١٤٨٧ - [٣٨٠٤] . حديث: ((لَا يَحْتَكِرُ إلََّ خَاطِئٌ)).
مسلم(٢) والترمذي(٣) وغيرهما من حديث معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي .
وفي الباب :
[٣٨٠٥]. عن أبي هريرة، أخرجه الحاكم(٤) من طريق حماد بن سلمة ، عن
محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة، عنه بلفظ: (( مَنِ احْتَكَرَ يُرِيدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا
الْمُسْلِمِينَ فَهُو خَاطِئٌ، وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ الله تَعَالَى)).
١٤٨٨ - [٣٨٠٦]. حديث: ((الجالِبُ مَرْزوقٌ، وَالمحتَكِرُ مَلْعُونٌ)).
ابن ماجه(٥) والحاكم(٦) وإسحاق والدارمي(٧) وعبد بن حميد(٨) وأبو يعلى
(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٠٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣١).
(٢) صحيح مسلم (رقم ١٦٠٥) .
(٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٦٧) .
(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢) .
(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٥٣).
(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ١١).
(٧) في الأصل: "الدارقطني " والمثبت من "د" والحديث ليس من رواية الدار قطني في السنن
بل هو للدارمي (رقم ٢٥٤٤)، كما في إتحاف المهرة (١٢/ ١٧١ / رقم ١٥٣٣٦)، ولم يعزه
أيضا الدارمي ابن الملقن في (البدر المنير) (٥٠٥/٦).
(٨) المنتخب من مسنده (رقم ٣٣).
١٧٥٦
والعقيلي في الضعفاء(١) من حديث عمر بسند ضعيف .
١٤٨٩- [٣٨٠٧]. حديث: «مَن احْتَكَرِ الطَّعام أربعِينَ لَيْلةً فَقد بَرئ
مِنَ الله، وبَرِئ الله مِنْه)).
أحمد(٢) والحاكم (٣) وابن أبي/ (٤) شيبة(٥) والبزار(٦) وأبو يعلى(٧) من حديث
ابن عمر. زاد الحاكم: (( وَأَيّما أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِم امْرُؤْ جَائِعٌ ، فَقَد بَرِئَتْ
مِنْهُمْ ذِمَّةَ الله )) .
وفي إسناده أصبغ بن زيد ، اختلف فيه ، وكثير بن مرة جهّله ابن حزم(٨) ،
وعَرَفه غيره ؛ وقد وثقه ابن سعد(٩) وروى عنه جماعة، واحتج به النسائي(١٠)
ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في ((الموضوعات)) (١١) . وأما ابن أبي
(١) الضعفاء (٢٣١/٣).
(٢) مسند الإمام أحمد (٣٣/٢).
(٣) مستدرك الحاكم (١١/٢- ١٢).
(٤) [ق / ٣٨٧] .
(٥) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ٤٣٧).
(٦) كشف الأستار (رقم ١٣١١).
(٧) مسند أبي يعلى (رقم ٥٧٤٦).
(٨) المحلى (٦٤/٩).
(٩) الطبقات الكبرى (٤٤٨/٧) .
(١٠) انظر: سنن النسائي (رقم ٦٨٨، ٨١٩، ٩٢٣).
(١١) الموضوعات (٢٤٢/٢).
١٧٥٧
١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٤٩٠ )
حاتم(١) فحكى عن أبيه أنه قال : هو حديث منكر .
١٤٩٠ - [٣٨٠٨] . حديث: أن السعر غلا ، فقالوا : يا رسول الله
سعر لنا، فقال: ((إنّ اللـه هُو الْمُسَعِّر)). الحديث.
أحمد(٢) وأبو داود(٣) والترمذي (٤) وابن ماجه(٥) والدارمي(٦) والبزار وأبو
يعلى(٧) من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت ، وغيره ، عن أنس . وإسناده
على شرط مسلم .
وقد صححه ابن حبان(٨) والترمذي (٩) .
[٣٨٠٩]. ولأحمد(١٠) وأبي داود(١١) من حديث أبي هريرة: جاء رجل فقال:
يا رسول الله سعر. فقال: «بل أَدعُو)». ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعر،
(١) علل ابن أبي حاتم (٣٩٢/١).
(٢) مسند الإمام أحمد (١٥٦/٣).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥١) .
(٤) سنن الترمذي (رقم ١٣١٤).
(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٠٠).
(٦) سنن الدارمي (رقم ٢٥٤٥) .
(٧) مسند أبي يعلى (رقم ٢٧٧٤، ٢٨٦١، ٣٨٣٠) .
(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٩٣٥).
(٩) وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)).
(١٠) مسند الإمام أحمد (٣٣٧/٢، ٣٧٢).
(١١) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٠).
١٧٥٨
فقال: ((بَلِ الله يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ ... )) الحديث . وإسناده حسن.
[٣٨١٠]. ولابن ماجه(١) والبزار والطبراني في ((الأوسط))(٢) من حديث أبي
سعيد نحو حديث أنس . وإسناده حسن أيضا .
[٣٨١١]. وللبزار(٣) من حديث علي نحوه.
[٣٨١٢]. وعن ابن عباس في الطبراني ((الصغير))(٤).
[٣٨١٣] . وعن أبي جحيفة في ((الكبير))(٥).
[٣٨١٤]. وأغرب ابن الجوزي فأخرجه في ((الموضوعات))(٦) من حديث
علي ، وقال : إنه حديث لا يصح .
١٤٩١ - [٣٨١٥] . حديث جابر: ((لَا يَبيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ)).
مسلم(٧) من حديث أبي الزبير عنه .
[٣٨١٦] . حديث أبي هريرة مثله .
متفق عليه(٨) .
(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٠١) .
(٢) المعجم الأوسط (رقم ٥٩٥٥).
(٣) مسند البزار (رقم ٨٩٩).
(٤) المعجم الصغير (رقم ٨٧٠) .
(٥) المعجم الكبير (ج٢٢ / رقم ٣٢٢) .
(٦) الموضوعات (٢٣٨/٢-٢٣٩).
(٧) صحيح مسلم (رقم ١٥٢٢) .
(٨) صحيح البخاري (رقم ٢١٤٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٢٠).
١٧٥٩
١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٤٩٣ . ١٤٩٤)
[٣٨١٧، ٣٨١٨] واتفقا عليه من حديث أنس(١) وابن عباس(٢).
[٣٨١٩]. وللبخاري(٣) عن ابن عمر.
١٤٩٢ - [٣٨٢٠] . حديث: ((دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضهُمْ مِنْ
بَعْضٍ )) .
مسلم (٤) من حديث جابر .
١٤٩٣ -[٣٨٢١] . حديث: ((لا تَلَقَّوا الرّكْبَانَ لِلْبَيْع)).
قال: وفي بعض الروايات: ((فَمَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ بَعْدَ أَنْ
يَقْدُمَ السّوقَ )).
مسلم(٥) من حديث أبي هريرة بهذا .
[٣٨٢٢ - ٣٨٢٤] . وله في ((الصحيحين))(٦) وغيرهما طرق - بغير هذا اللفظ.
عن ابن عمر ، وابن مسعود(٧) وابن عباس(٨).
(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٦١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٢٣).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٥٨) وصحيح مسلم (رقم ١٥٢١).
(٣) صحيح البخاري (رقم ٢١٥٩) .
(٤) صحيح مسلم (رقم ١٥٢٢).
(٥) صحيح مسلم (رقم ١٥١٩) .
(٦) صحيح البخاري (رقم ٢٦١٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٥١٧) .
(٧) صحيح البخاري (رقم٢١٦٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٥١٨) .
(٨) صحيح البخاري (رقم ٢١٥٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٢١).
١٧٦٠
والزِّيادة التي أشار إليها هي عند مسلم(١)، وأبي داود(٢) والنسائي(٣)
والترمذي (٤) من حديث أبي هريرة ، لكن حكى ابن أبي حاتم في (( العلل))(٥)
عن أبيه ، أنه أومأ إلى أن هذه الزيادة مدرجة ، وتحتاج إلى تحرير .
١٤٩٤ - [٣٨٢٥]. حديث أبي هريرة: ((لا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلى سَوْم
أَخِيهِ )» .
متفق عليه(٦) من حديثه .
١٤٩٥ - [٣٨٢٦] . حديث ابن عُمر مثله، رواه الدّارقطني (٧) في
حديث بمعناه .
(٧)
وفي ((الرِّسالة))(٨) للشافعي : لا أحفظه ثابتا . وتعقبه البيهقي (٩) ، بأنّه روي
من أوجه كثيرة فذكرها .
(١) صحيح مسلم (رقم ١٥١٩).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٤٣٧).
(٣) سنن النسائي (رقم ٤٥٠١).
(٤) سنن الترمذي (رقم ١٢٢١) وقال: ((حسن غريب)).
(٥) علل ابن أبي حاتم (٣٩٣/١) .
(٦) صحيح البخاري (رقم ٢٧٢٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٥١٥) .
(٧) سنن الدارقطني (٧٤/٣).
(٨) الرسالة، للشافعي (ص٣١٥-٣١٦/ رقم٨٦٩-٨٧١).
(٩) السنن الكبرى (٣٤٥/٥-٣٤٦).