Indexed OCR Text
Pages 1481-1500
١٤٨١
١٤- كتاب الصيام / حديث ( ١١٧٨ )
[٣١٦٣]. ورواه ابن أبي حاتم في ((العلل)) (١) عن جرير مرفوعاً. وصحّح عن
أبي زرعة وقفه .
[٣١٦٤]. وأخرجه أبو داود(٢) والنسائي(٣) وابن ماجه(٤) من طريق ابن ملحان
القيسي ، عن أبيه .
[٣١٦٥]. وأخرجه البزار من طريق ابن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر .
١١٧٨ - [٣١٦٦] . حديث: أنه وَ ل﴾ كان يتحرّى صيامَ يوم الاثنين
والخميس .
الترمذي(٥) والنسائي(٦) وابن ماجه(٧) وابن حبان(٨) من حديث عائشة .
وأعله ابن القطان(٩) بالراوي عنها ، وأنه مجهول وأخطأ في ذلك ، فهو صحابي
(١) علل ابن أبي حاتم (٢٦٦/١-٢٦٧) .
(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٤٤٩).
(٣) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٢٧٣٩).
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٠٧).
(٥) سنن الترمذي (رقم ٧٤٥) .
(٦) سنن النسائي (رقم ٢٣٦١).
(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٣٩).
(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦٤٣).
(٩) بيان الوهم والإيهام (٢٧١/٤) وعبارته: (( وربيعة الجرشي ، إن لم تكن له صحبة ، فلا
يعرف أنه ثقة ، وقد قال الناس : إن له صحبة ، وكان فقيه الناس أيام معاوية ، قال أبو
المتوكل الناجي . ولكن ليس كل فقيه ثقة في الحديث ، ولست أرى هذا الحديث صحيحا
من أجله ، ومن أجل الاختلاف في ثور بن يزيد ، وما رمي به من القدر ، فاعلمه )) .
١٤٨٢
وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة ، وأسامة بن زيد . قاله الترمذي .
[٣١٦٧]. فأما حديث حفصة ؛ فأخرجه أبو داود(١) .
[٣١٦٨]. وأما حديث أبي قتادة ؛ فأخرجه مسلم(٢).
وأما حديث أسامة ؛ فأخرجه أبو داود والنسائي . وسيأتي(٣).
١١٧٩ - [٣١٦٩] . حديث: ((تُعرَض الأعْمَالُ عَلى الله يَوْمَ الاثنَيْن
وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ )) .
الترمذي (٤) وابن ماجه(٥) عن أبي هريرة. وأبو داود(٦) والنسائي(٧) من حديث
أسامة بن زيد قال : قلت يا رسول الله ، إنك تصوم حتى تكاد لا تفطر ، وتفطر
حتى تكاد لا تصوم إلا يومين، إن دخلا في صيامك ، وإلا صمتهما؟ قال: ((أيّ
يَوْمَيْن؟)) قلت: يوم الاثنين والخميس. قال: «ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ الأعْمَالُ
فِيهِمَا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِين، فَأُحِبّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأْنَا صَائِمٌ)).
ورواية النسائي أتم . ورواه أحمد(٨) به وأتم منه .
(١) سنن أبي داود (رقم ٢٤٥١).
(٢) صحيح مسلم (رقم ١١٦٢) .
(٣) وهو الحديث الآتي مباشرة بعد هذا.
(٤) سنن الترمذي (رقم ٧٤٧) .
(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٤٠).
(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٤٣٦).
(٧) سنن النساني (رقم ٢٧٨١، ٢٧٨٢، ٢٧٨٣) .
(٨) مسند الإمام أحمد (٣٢٩/٢).
١٤٨٣
١٤- كتاب الصيام / حديث ( ١١٨٠)
١١٨٠_ [٣١٧٠] . حديث: ((لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ
يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ » .
متفق عليه(١) من حديث أبي هريرة .
وفي رواية لمسلم (٢): ((لا تَخُصّوا/ (٣) لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقَيَامٍ مِن بَيْنِ اللََّالِي ، وَلا
تَخْصّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيامٍ مِن بَيْنِ الأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُه أَحَدُكُمْ)) .
وروى الحاكم (٤) من طريق أبي بشر عن عامر بن لُدَيْن الأشعري عن أبي هريرة
مرفوعاً : (( يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيدُنَا فَلا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيامِكُمْ ، إلَّا أَنْ
تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه )).
وقال : أبو بشر لا أعرفه .
قلت : وقد أخرجه البزار(٥) فقال : أبو بشر مؤذّن مسجد دمشق .
[٣١٧١] . وفي رواية للشيخين(٦) عن محمد بن عباد بن جعفر : سألت جابر
ابن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله وَل عن صيام يوم الجمعة؟
فقال : نعم ورب هذا البيت .
(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٨٥) وصحيح مسلم (رقم ١١٤٤).
(٢) صحيح مسلم (رقم ١١٤٤) (١٤٨).
(٣) [ق / ٣٣٠].
(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٣٧).
(٥) مسند البزار (رقم ٢٥٤٢) .
(٦) صحيح البخاري (رقم ١٩٨٤)، وصحيح مسلم (رقم ١١٤٣).
١٤٨٤
زاد البخاري(١) في رواية معلّقة ووصلها النسائي(٢) يعني . أن ينفرد بصومه ..
وفي الباب :
[٣١٧٢]. عن جويرية بنت الحارث، رواه البخاري (٣).
[٣١٧٣]. ورواه ابن حبان(٤) من حديث عبد الله بن عمرو قال: دخل النبي وَّل
على جويرية . فذكره . وعن جنادة بن أبي أمية رواه الحاكم(٥) وأحمد بن حنبل (٦)
تنبيه
[٣١٧٤]. روى الترمذي(٧) عن ابن مسعود قال: كان رسول الله وَ ل يصوم من
غرة كل شهر ثلاثة أيام ، وقلّ ما كان يفطر يوم الجمعة .
رواه الترمذي وقال : حسن غريب .
قال ابن عبد البر(٨) : وهو صحيح ، ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة
فإنه محمول على أنه يصله بيوم الخميس والله أعلم (٩) .
(١) صحيح البخاري (عقب حديث رقم ١٩٨٤) .
(٢) السنن الكبرى ، للنساني (رقم ٢٧٤٧ -٢٧٤٩).
(٣) صحيح البخاري (رقم ١٩٨٦) .
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان / رقم ٦٦١١) .
(٥) مستدرك الحاكم (٦٠٨/٣).
(٦) مسند الإمام أحمد (٤٥٨/٢).
(٧) سنن الترمذي (رقم ٧٤٢) .
(٨) الاستذكار (٢٦٠/١٠) .
(٩) في "هامش " الأصل" قال ابن حجر: ((ويجوز أن يراد به يوم الجمعة إذا وقع في الثّلاثة ،
يصومه وقد يفطره . من كلام المؤلّف » .
١٤٨٥
١٤- كتاب الصيام / حديث ( ١١٨١ )
١١٨١- [٣١٧٥]. حديث: ((لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلَّا فِيمَا افْتُرضَ
عَلَيْكُمْ )) .
أحمد(١) وأصحاب ((السنن)) (٢) وابن حبان(٣) والحاكم (٤) والطبراني(٥)
والبيهقي(٦) من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء ، وصححه ابن السكن .
وروى الحاكم(٧) عن الزهري : أنه كان إذا ذكر له الحديث ، قال : هذا حديث
(٨)
حمصي(٨) .
وعن الأوزاعي قال : ما زلت له كاتماً حتى رأيته قد اشتهر .
وقال أبو داود في (( السنن)): قال مالك : هذا الحديث كذب .
قال الحاكم : وله معارض بإسناد صحيح .
[٣١٧٦] . ثمّ رَوَى عن كريب: أنّ ناساً من أصحاب رسول الله وَ ل بعثوه إلى
أمّ سلمة أسائلها عن الأيام التي كان رسول الله وَلّ أكثر لها صياما ، فقالت : يوم
السبت والأحد ، فرجعت إليهم فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها فقالت : صدق
(١) مسند الإمام أحمد (٣٦٨/٦-٣٦٩).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٤٢١)، وسنن الترمذي (رقم ٧٤٤)، والسنن الكبرى للنساني
(رقم٢٧٥٩) ، وسنن ابن ماجه (رقم ١٧٢٦).
(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦١٥).
(٤) مستدرك الحاكم (٤٣٥/١).
(٥) المعجم الكبير (ج ٢٤/ رقم ٨١٦).
(٦) السنن الكبرى (٣٠٣/٤).
(٧) مستدرك الحاكم (٤٣٦/١).
(٨) في هامش "الأصل": ((قال المؤلف: يشير إلى أنّه ضعيفٌ)).
١٤٨٦
وكان يقول : إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم .
ورواه النسائي(١) والبيهقي(٢) وابن حبان(٣).
[٣١٧٧]. وروى الترمذي (٤) من حديث عائشة قالت: كان رسول الله { لا يصوم
من الشهر السبت والأحد والاثنين ، ومن الشّهر الآخر الثلاثاء والأربعاء
والخميس .
تنبيه
قد أعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة ، وأعل أيضا باضطراب ، فقيل :
هكذا وقيل : عن عبد الله بن بسر ، وليس فيه عن أخته الصماء .
وهذه رواية ابن حبان . وليست بعلّة قادحة ، فإنّه أيضا صحابي .
وقيل : عنه ، عن أبيه بسر ، وقيل : عنه ، عن الصماء ، عن عائشة .
قال النسائي : هذا حديث مضطرب .
قلت : ويحتمل أن يكون عند عبد الله ، عن أبيه ، وعن أخته ، وعند أخته
بواسطة وهذه طريقة من صححّه .
ورّجح عبد الحق(٥) الرّواية الأولى ، وتبع في ذلك الدار قطني (٦).
(١) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٢٧٧٦).
(٢) السنن الكبرى (٣٠٣/٤) .
(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان / رقم ٣٦١٦) .
(٤) سنن الترمذي (رقم ٧٤٦).
(٥) الأحكام الوسطى (٢٢٥/٢) .
(٦) قال ابن الملقن في البدر المنير (٧٦٣/٥) ((وقال الدارقطني في " سننه": إنّ الصّحيح عن
عبد الله بن بسر، عن أخته الصّمّاء)). قلت: لم أجده في السنن للدار قطني، ولم يعزه إليه
الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (١٦/ ق٩٩٦/٢/ رقم ٢١٤٩٩).
١٤٨٧
١٤- کتاب الصيام / حديث ( ١١٨٢ . ١١٨٣ )
لكن هذا التلوّن في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتّحاد المخرج
يُوهِن راويَه ، وينبئ بقلّة ضبطه ، إلا أن يكون من الحفّاظ المكثرين
المعروفين بجمع طرق الحديث ، فلا يكون ذلك دالاً على قلّة ضبطه ،
وليس الأمر هنا كذا ، بل اختلف فيه أيضا على الرّاوي ، عن عبد الله
ابن بسر أيضا ، وادعى أبو داود أن هذا منسوخ/ (١) ، ولا يتبين وجه
النسخ فيه .
قلت: يمكن أن يكون أخذه من كونه و ﴿ كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول
الأمر ، ثم في آخر أمره قال خالفوهم فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة
الأولى ، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية وهذه صورة النسخ . والله أعلم .
١١٨٢-[٣١٧٨]. حديث: أنّه ◌َّ قال لعبد الله بن عمرو: «لَا صَامَ
مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ، صَوْمُ ثلاثةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ)).
متفق عليه(٢)، بلفظ: ((الأَبَد ... )) بدل ((الدَّهْر ... )).
١١٨٣- [٣١٧٩] حديث: أنه وُُّ نهى عن صيام الدّهر.
مسلم(٣) من حديث أبي قتادة : أنّ عمر قال : يا رسول الله ، فكيف بمن
يصوم الدهر ، قال : لا صام ولا أفطر .
(١) [ق/ ٣٣١].
(٢) صحيح البخاري (رقم ١٩٧٧) وصحيح مسلم (رقم ١١٥٩) .
(٣) صحيح مسلم (رقم ١١٦٢) .
١٤٨٨
[٣١٨٠] . ولأحمد (١) وابن حبان(٢) عن عبد الله بن الشخير: «مَنْ صَامَ الأَبَدَ
فَلا صَامَ وَلا أَفْطَر )).
[٣١٨١] . وعن عمران بن حصين نحوه .
تنبيه
[٣١٨٢] . روى ابن حبان(٣) وغيره من حديث أبي موسى الأشعري: ((مَنْ
صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْه جَهَنَّم هَكَذَا)). وعقد تسعين .
قال ابن حبان(٤) : هو محمول على من صام الدهر الذي فيه أيام العيد
والتشريق . وقال البيهقي وقبله ابن خزيمة(٥) : معنى ضيقت عليه ، أي
عنه فلم يدخلها . وفي الطبراني عن أبي الوليد ما يومئ إلى ذلك .
وأورد أبو بكر بن أبي شيبة في ((مصنفه)) (٦) هذا الحديث في باب: (من كره
صوم الدهر) . وقال ابن حزم(٧): إنما أورده رواته كلهم على التشديد والنهي
عن صومه ، [والله أعلم](٨).
(١) مسند الإمام أحمد (٢٥/٤).
صحيح ابن حبان (الإحسان / رقم ٣٥٨٣) .
(٢)
(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٥٨٤) .
صحيح ابن حبان (الإحسان ٨/ ٣٥٠) .
(٤)
(٥) صحيح ابن خزيمة (٣١٣/٣).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٩٥٣٣).
(٧) المحلى (١٦/٧).
(٨) ما بين المعقوفتين من "م" و"ب" و"د".
١٥
◌ِكِتَابُ الصّيّ
١٤٩١
١١٨٤ - [٣١٨٣] . حديث: ((مَن اعْتَكَفَ فُوَاقَ نَاقَةٍ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ
نَسْمَةً)).
العقيلي في ((الضعفاء))(١) من حديث أنس بن عبد الحميد ، عن هشام بن
عروة، عن أبيه، عن عائشة، بلفظ: ((مَنْ رَابَطَ )) بدل: ((اعْتَكَفَ)). وأنس
هذا منكر الحديث .
وفي الباب :
[٣١٨٤]. عن ابن عباس أخرجه الطبراني في ((الأوسط))(٢) في ترجمة
((محمد بن العباس الأخرم)) ولم أر في إسناده ضعفاً إلّا أنّ فيه وجادة ، وفي
المتن نكارة شديدة .
* حديث: أنه ◌َّه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى
قبضه الله .
متفق عليه من حديث عائشة ، وقد تقدم .
١١٨٥- [٣١٨٥] . حديث: ((تَحَرّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ
الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان )).
متفق عليه(٣) من حديث عائشة .
(١) الضعفاء (١/ ٢٢).
(٢) الأوسط (رقم ٧٣٢٧) .
(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٠١٧)، وصحيح مسلم (رقم ١١٦٩).
١٤٩٢
وفي الباب :
[٣١٨٦]. عن أبي هريرة؛ أخرجه مسلم(١).
[٣١٨٧] . وعن ابن عمر متفق عليه(٢). وعن أبي سعيد كما سيأتي.
١١٨٦ - [٣١٨٨] . حديث أبي سعيد: أن رسول الله وَالله كان
يعتكف العشر الأوسط من رمضان ، فاعتكف عاما ، فلما
كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج في
صبيحتها من اعتكافه قال: (( مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِف
الْعَشْرَ الأَوَاخِر ... )) الحديث.
متفق عليه(٣) ، وله ألفاظ وطرق.
١١٨٧ - [٣١٨٩] . حديث عبد الله بن أنيس، أنه قال: يا رسول الله،
إني أكون بياديتي ، وإني أصلي بهم ، فمرني بليلة في هذا
الشهر أنزلها إلى المسجد ، فأصلي فيه قال: (( أنْزِلْ فِي لَيْلَةِ
ثلاثٍ وَعِشْرِين)).
(١) صحيح مسلم (رقم ١١٦٦) .
(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٠١٥)، وصحيح مسلم (رقم ١١٦٥) .
(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٠٢٧)، وصحيح مسلم (رقم ١١٦٧).
١٤٩٣
١٥- كتاب الاعتكاف / حديث ( ١١٨٨ - ١١٨٩)
مسلم(١) وأبو داود(٢) واللفظ له ، من حديثه ، وفيه قصة .
١١٨٨- قوله : ويستحب أن يكثر فيها من قوله : اللهم إنك
عفو . . . انتهى .
[٣١٩٠] . فيه حديث لعائشة أخرجه الترمذي(٣) والنسائي(٤) وابن ماجه(٥)
والحاكم (٦) والبزار .
١١٨٩- [٣١٩١] . حديث: كان يدني رأسه لترجله عائشة وهو
معتكف .
متفق عليه(٧) من حديثها .
** قوله: إنه لم ينقل أن النبي وَخَلَ غَيَّر ثوبه للاعتكاف.
كأنه أخذه بالاستقراء .
(١) صحيح مسلم (رقم ١١٦٨).
(٢) سنن أبي داود (رقم ١٣٨٠).
(٣) سنن الترمذي (رقم ٣٥١٣) .
(٤) السنن الكبرى (رقم ١٠٧٠٨).
(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣٨٥٠) .
(٦) مستدرك الحاكم (٥٣٠/١) .
(٧) صحيح البخاري (رقم ٢٠٢٨)، وصحيح مسلم (رقم ٢٩٧) .
١٤٩٤
١١٩٠ -[٣١٩٢] . حديث عمر: أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في
الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال :
(( أَوْفٍ بِنَذْرِكَ )) .
متفق عليه(١) من حديث ابن عمر . زاد الدارقطني(٢) في رواية : نذر أن
يعتكف في الشرك ويصوم .
قال البيهقي(٣): ذكر الصوم فيه غريب .
وقال عبد الحق (٤) : تفرد به سعيد بن بشير وهو مختلف فيه .
وضعف ابن الجوزي في (( التحقيق))(٥) هذا الحديث من أجله .
١١٩١ - [٣١٩٣] . حديث: أن نساء رسول الله وَله كن يعتكفن في
المسجد/ (٦) .
لم أره هكذا ، وإنما في المتفّق عليه(٧) من :
(١) صحيح البخاري (رقم ٢٠٤٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٥٦).
(٢) سنن الدار قطني (٢٠٠/٢) .
(٣) السنن الكبرى (٣١٧/٤) قال: (( ذكر نذر الصوم مع الاعتكاف غريب، تفرد به سعيد بن
بشير ، عن عبيد الله . والله أعلم)).
(٤) الأحكام الوسطى (٢٥٠/٣).
(٥) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ١١٠).
(٦) [ق/ ٣٣٢] .
(٧) صحيح البخاري (رقم ٢٠٢٩)، وصحيح مسلم (رقم ١١٧٢) (٦) .
١٤٩٥
١٥- كتاب الاعتكاف / حديث ( ١١٩٢ - ١١٩٣)
[٣١٩٤] . حديث عائشة: أن النبي ◌ّليل كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر،
ثم دخل معتكفه ، وأنها استأذنته فضربت لها خباء ، وأن زينب ضربت لها
خباء ، وأمر غيرها من أزواجه بذلك ... فذكر الحديث.
١١٩٢ - [٣١٩٥، ٣١٩٦]. حديث: ((لا تُشَدّ الرِّحَالُ إلَّا إِلَى ثَلاثَةِ
مَسَاجِدَ ؛ مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ
الأَقْصَى » .
متفق عليه من حديث أبي سعيد(١) ، وأبي هريرة(٢) وغيرهما .
* حديث : أنه أمر ضباعة أن تشترط .
يأتي في ((الحج)).
* حديث : أنه * كان يدني رأسه إلى عائشة.
تقدم قريبا .
١١٩٣ - [٣١٩٧]. حديث : أنه كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا
لحاجة الإنسان .
متفق عليه(٣) من حديث عائشة .
(١) صحيح البخاري (رقم ١١٩٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٣٩).
(٢) صحيح البخاري (رقم ١١٨٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٩٧).
(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٠٢٩) وصحيح مسلم (رقم (رقم ٢٩٧) (٧) .
١٤٩٦
وهو في ((السنن)) (١) أيضا ولفظ (الإنسان) ليس(٢) في (( صحيح البخاري))
١١٩٤ - [٣١٩٨] . حديث: روي أنّه ◌َي كان لا يسأل عن المريض
إلا ماراً في اعتكافه ، ولا يعرج عليه .
أبو داود(٣) من حديث عائشة . وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف .
والصحيح عن عائشة من فعلها ، وكذلك أخرجه مسلم (٤) وغيره .
وقال ابن حزم(٥): صح ذلك عن علي . [والله سبحانه وتعالى أعلم](٦).
(١) سنن أبي داود (رقم ٢٤٦٧)، وسنن الترمذي (رقم ٨٠٤)، وسنن النسائي (رقم ٣٨٧)،
وسنن ابن ماجه (رقم ١٧٧٦) .
(٢) في "م" و"د" (ولفظة الإنسان ليست) . بالتأنيث.
(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٤٧٢) .
(٤) صحيح مسلم (رقم ٢٩٧) (٧).
(٥) انظر: المحلى (١٨٩/٥).
(٦) من "ب" وفي هامش "الأصل"، إشارة إلى أنه قد تم مقابلة النسخة إلى هنا.
وإلى هنا أيضا انتهت نسخة (ب) وجاء في خاتمها ما نصه: (( كمل هذا الكتاب وهو
الوجيز في تخريج أحاديث الإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله . وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ، ورضي الله تعالى عن سائر
أصحاب رسول الله وَّر أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم » .
كتام التمنيين
فِي بِالْخِطِ فَيُ أَجَادِشَرِ الْوَجِيْز
المُشْهَوَر
التَّلْحِيقِالْحِمَّيْنَ
٠٠صر
لِلَِّ الْحَافِظِ ابْنِ حُّ الْعَنْقَّلاتِيُّ
دِراسَةِ وَحْقِيَقُ
الَّتُِّالثَّانِ عَنْهُوَبِى
اُعْتَ بَالِ اخْهُ وَتَسَيَقِِّ مَضَعَ فَهَاِهَةٌ
أَنْ حَدِ الشَرِقَ بْنعَ المقصودِ
لِّ الرّزبُ
أضْوَاءُ السََّلِفَ
١٦
كِتَابُ الخرج
١٤٩٩
١١٩٥- قوله : نزلت فريضته سنة خمس من الهجرة ، وأخره
النبي ◌َّة من غير مانع ، فإنه خرج إلى مكة سنة سبع
لقضاء العمرة ، ولم يحج ، وفتح مكة سنة ثمان ، وبعث
أبا بكر أميرا على الحج سنة تسع ، وحج هو سنة عشر ،
وعاش بعدها ثمانين يوما ثم قبض .
هذه الأمور التي ذكرها مجمع عليها بين أهل السير ، إلا فرض الحج في سنة
خمس ففيه اختلاف كثير ، وقد وقع في قصة ضمام ذكر الحج ، وقد نقل أبو
الفرج بن الجوزي في (( التحقيق)) (١) له عقب حديث ابن إسحاق ، حدثني
محمد بن الوليد بن نويفع ، عن كريب ، عن ابن عباس في قصة ضمام : أن
شريك بن أبي نمر رواه عن كريب ، فقال فيه : بعثت بنو [سعد](٢) ضماماً في
رجب سنة خمس .
قال ابن عبد الهادي(٣): لم أقف على هذه الرواية.
وقال غيره : هي رواية الواقدي في المغازي .
وأما قوله : وعاش بعدها ثمانين يوما أي بالمدينة بعد عوده من الحج ، فإن
الحج انقضى في ثالث عشر ذي الحجة، ومات وّر في ثاني عشر ربيع الأول
(١) التحقيق في أحاديث الخلاف (١١٩/٢).
(٢) في "الأصل": (أسعد) والمثبت من "م" و "د".
(٣) تنقيح التحقيق (٣٩٧/٢).
١٥٠٠
على المشهور ، أو يحمل على ظاهره ، ويبنى على قول من قال : إنه مات في
الثاني من ربيع الأول ، وهو اختيار أبي جعفر الطبري وغيره .
[٣١٩٩]. وروى أبو عبيد، عن حجاج، عن ابن جريج: أنه وُّلو لم يبق بعد
نزول قوله تعالى: ﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ إلا إحدى وثمانين ليلة .
وأما فرض الحج فقد جزم المصنف نفسه في كتاب السير : أنه فرض سنة ست
ثم قال : وقيل سنة خمس .
ونقل النووي في ((شرح المهذب))(١) عن الأصحابى : أنه فرض سنة ست .
وصححه ابن الرفعة . وقيل : فرض سنة ثمان . وقيل : سنة تسع . حكاه في
((الروضة))(٢). وحكاه الماوردي في ((الأحكام السلطانية))(٣). وقيل : فرض
قبل الهجرة حكاه في ((النهاية)) . وقيل : فرض سنة عشر ، وقيل : غير ذلك .
* حديث (( بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ)).
متفق عليه من حديث ابن عمر ، وقد تقدم في (( الصوم)).
١١٩٦-[٣٢٠٠] . حديث ابن عباس: خطبنا رسول الله وَاللَّه فقال:
((يَا أَيّها النّاسُ إنَّ الله كَتَبَ عَلَيْكُم الْحَجّ)» . فقام الأقرع بن
حابس فقال : أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: (( لَوْ قُلْتُها
(١) المجموع (٧/ ٧٠).
(٢) روضة الطالبين (٢٠٤/١٠).
(٣) الأحكام السلطانية (ص ٢٠٢) .