Indexed OCR Text
Pages 1381-1400
١٣٨١ ١٣ - كتاب الزكاة / حديث (١٠٨٥) متفق عليه ، وقد تقدم قريبا . ١٠٨٥ - [٢٩٢٢]. حديث: أن رجلا وجد كنزا فقال له النبي والجلد: ((إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ ، أَوْ طَرِيقٍ مِيتَاءٍ فَعرِّفه ، وإنْ وَجَدْتَه فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ ، أَوْ قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُس » . الشافعي(١) عن سفيان/ (٢) ، عن داود بن شابور ، ويعقوب بن عطاء ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده: أن النبي ◌ّ قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: (( إن وجدته .... )) فذكره سواء. ورواه أبو داود(٣) من حديث عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد عن عمرو بن شعیب ، نحوه . ورواه النسائي (٤) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب . [٢٩٢٣] . ورواه الحاكم(٥) والبيهقي(٦) . وقال سعيد بن منصور : أخبرنا (١) مسند الشافعي (ص٩٧). (٢) [ق/ ٣٠٦]. (٣) لم أجده عنده ، وإنما أخرجه النسائي في الكبرى (رقم ٥٨٢٧)، وانظر : تحفة الأشراف (٣٢٩/٦/ رقم ٨٧٦٨). (٤) سنن النسائي (رقم ٢٤٩٤). (٥) مستدرك الحاكم (٣٨١/٤) . (٦) السنن الكبرى (١٥٢/٤-١٥٣). ١٣٨٢ خالد ، عن الشيباني ، عن الشعبي : أن رجلا وجد كنزا فأتى به عليا ، فأخذ منه الخمس ، وأعطى بقيته للذي وجده . ورواه(١) من وجه آخر ، عن الشعبي . وكذلك ابن أبي شيبة(٢). [٢٩٢٤] . وروى سعيد: عن سفيان، عن عبد الله بن بشر الخثعمي ، عن رجل من قومه يقال له حممة : أن رجلا سقطت عليه جرّة من دير بالكوفة ، وفيها ورق فأتى بها عليا ، فقال : اقسمها أخماسا ، ثم قال : خذ منها أربعة ، ودع واحدا . تنبيه الْمِيتاء . بكسر الميم ، وبالمد . الطريق المسلوك ، مأخوذ من كثرة الإتيان . (١) المصدر السابق. (٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٧٧٢) . ١٣٨٣ ١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٨٦ - ١٠٨٧ ] باب زكاة الفطر ١٠٨٦ - [٢٩٢٥]. حديث ابن عمر: فرض رسول الله وَ وه زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ؛ على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين . متفق عليه(١) من طرق تدور على نافع ، والسياق لمالك ، وتابعه جماعة ذكرهم الدار قطني(٢). ورواه الدار قطني في (( غرائب مالك)) من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع ، عن مالك ، وزاد : على الصغير والكبير . وصحّحها . ١٠٨٧- [٢٩٢٦]. حديث ابن عباس: أن النبي وَلّ فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . أبو داود(٣) وابن ماجه(٤) والدار قطني(٥) والحاكم(٦) من طريق عكرمة ، عن ابن عباس ، وفيه : من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد (١) صحيح البخاري (رقم ١٥٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٤). (٢) سنن الدار قطني (١٣٩/٢). (٣) سنن أبي داود (رقم ١٦٠٩). (٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٢٧). (٥) سنن الدار قطني (١٣٨/٢). (٦) مستدرك الحاكم (٤٠٩/١). ١٣٨٤ الصلاة فهي صدقة من الصدقات . وللحاكم(١) من وجه آخر، عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله وَالله أمر صارخا ببطن مكة ، أن ينادي: ((إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ علَى كُلِّ مُسْلِم، صَغِيرٍ أو كبيرٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، حُرِّ أو مَمْلوكٍ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ ؛ مُدّان مِنْ قَمْحِ ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ )) . ١٠٨٨- [٢٩٢٧] . حديث: أن رسول الله وَّل فرض زكاة الفطر، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة . متفق عليه(٢) من حديث ابن عمر . ١٠٨٩- [٢٩٢٨] . حديث: روي أنه وَ له قال: «أغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَب فِي هَذَا الْيَوْمِ » . وأعاده في موضع آخر . الدار قطني(٣) والبيهقي (٤) من رواية أبي معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : فرض رسول الله ◌َ ◌ّله زكاة الفطر، وقال: ((أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْم)). وفي رواية البيهقي: ((أَغْنُوهُمْ عَنِ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ)). (١) مستدرك الحاكم (٤١٠/١). (٢) صحيح البخاري (رقم ١٥٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٦). (٣) سنن الدار قطني (١٥٣/٢). (٤) السنن الكبرى (١٧٥/٤). ١٣٨٥ ١٣- کتاب الزكاة / حديث ( ١٠٩٠ ) [٢٩٢٩]. قال ابن سعد في (( الطبقات))(١): حدثنا محمد بن عمر ، حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وعن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن عبد العزيز بن محمد ، عن ربيح ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن جده ، قالوا : فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر ، على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة ، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر ، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال ، وأن تخرج عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد ؛ صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو مدين من بر / (٢) ، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: ((أَغْنُوهُمْ. يعني المساكين. عَنْ طَوافِ هَذَا الْيَوْمِ)). ١٠٩٠- [٢٩٣٠] . حديث: روي أنه وَاخِلّ قال: ((أدّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّن تَمُونُون )). الدار قطني (٣) والبيهقي (٤) من طريق الضحاك بن عثمان ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله وَ له بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون . [٢٩٣١]. ورواه الدار قطني(٥) من حديث علي . وفي إسناده ضعف وإرسال. (١) الطبقات الكبرى (١٩٥/١). (٢) [ق/ ٣٠٧] . (٣) سنن الدار قطني (٢/ ١٤١). (٤) السنن الكبرى (١٧٥/٤) . (٥) سنن الدار قطني (١٤٠/٢). ١٣٨٦ [٢٩٣٢] . ورواه الشافعي(١) عن إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، مرسلا . قال البيهقي (٢) : ورواه حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ، قال: فرض رسول الله وَ ر على كل صغير أو كبير أو عبد ممن تمونون ؛ صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، عن كل إنسان . وفيه انقطاع . وروى الثوري في (جامعه)) عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي قال : من جرت عليه نفقتك : نصف صاع بر ، أو صاع من تمر . وهذا موقوف ، وعبد الأعلى ضعيف . حديث ابن عمر: أن رسول الله وهو أمر بصدقة الفطر ، عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ، ممن تمونون . تقدّم في الذي قبله ١٠٩١ - [٢٩٣٣] . حديث: ((لَيَس عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِه وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْه )). (١) مسند الشافعي (ص٩٣). (٢) السنن الكبرى (١٦١/٤). ١٣٨٧ ١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٩٢) متفق على صحته(١) من حديث أبي هريرة بدون الإستثناء ، فتفرد به مسلم (٢) دون قوله : ((عَنْه)). ورواه الدار قطني (٣) والبيهقي (٤) من طرق أخرى ، عن أبي هريرة ، وليس عند واحد منهم : (( عنه)). ١٠٩٢- [٢٩٣٤] . حديث: ((ابْدَأُ بِنَفْسِك ثُمّ بِمَنْ تَعُولُ)). لم أره هكذا ، بل في (( الصحيحين )) (٥) من: [٢٩٣٥]. حديث أبي هريرة: (( أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِن الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول)) . [٢٩٣٦]. ولمسلم(٦) عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: ((ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنَّ فَضُلَ شَيْءٍ فَلأَهْلِكَ)) . ورواه الشافعي(٧) عن مسلم ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابراً يقول، فذكر قصة المدبر. وقال فيه: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُم فَقيراً فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِه لِمَنْ يَعُول)). (١) صحيح البخاري (رقم ١٤٦٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٢) . (٢) صحيح مسلم (رقم ٩٨٢) (١٠). (٣) سنن الدار قطني (١٢٧/٢). (٤) السنن الكبرى (١١٧/٤). (٥) صحيح البخاري (رقم ٥٣٥٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٣٣) . (٦) صحيح مسلم (رقم ٩٩٧) . (٧) الأم (١٥/٨). ١٣٨٨ وسيأتي بقية طرقه في (النفقات) إن شاء الله تعالى. ١٠٩٣ - قوله: ((من المسلمين)). تقدم أول الباب ، واشتهرت هذه الزيادة عن مالك ، قال : أبو قلابة ليس أحد يقولها غير مالك . وكذا قال أحمد بن خالد ، عن محمد بن وضاح . وقال الترمذي : لا نعلم كبير أحد قالها غير مالك . قال ابن دقيق العيد : ليس كما قالوا ، فقد تابعه عمر بن نافع ، والضحاك بن عثمان ، والمعلى بن إسماعيل ، وعبيد الله بن عمر ، وكثير بن فرقد ، والعمري ویونس بن یزید . قلت: وقد أوردت طرقه في (( النكت على ابن الصّلاح)) (١) وزدت فيه من طريق أيوب السختياني أيضاً ، ويحيى بن سعيد ، وموسى بن عقبة ، وابن أبي ليلى ، وأيوب بن موسى . تنبيه [٢٩٣٧]. أخرج الدار قطني(٢) عن ابن عمر: أنه كان يخرج عن كل حر وعبد. وفيه عثمان الوقاصي ، وهو متروك . [٢٩٣٨]. وأخرج عبد الرزاق(٣) عن ابن عباس ، نحوه. [٢٩٣٩] . وأخرج الطحاوي(٤) عن أبي هريرة نحوه . (١) النكت ، لابن حجر (٦٩٧/٢-٦٩٩). (٢) سنن الدار قطني (١٥٠/٢). (٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ٥٧٦٧). (٤) شرح معاني الآثار (٤٥/٢). ١٣٨٩ ١٣- كتاب الزكاة / حديث (١٠٩٤ - ١٠٩٥) ١٠٩٤ - [٢٩٤٠] . حديث أبي سعيد: كنا نخرج/ (١) زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صل صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت . متفق عليه(٢) بألفاظ منها لمسلم: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله ◌َّ ﴾ فينا عن كل صغير وكبير ، حر ومملوك ، من ثلاثة أصناف ، صاعا من تمر ، صاعا من أقط ، صاعا من شعير . قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه . وفي لفظ : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت . وزاد في رواية أخرى : وكان طعامنا الشعير ، والزبيب ، والأقط ، والتمر . ١٠٩٥ - قوله في حديث أبي سعيد: في ذكر الأقط ، ذكر عن أبي إسحاق : أنّ الشافعي علق القول في جواز إخراجه على صحّة الحديث ، فلما صح قال به ، فإن جوزنا إخراجه فاللّبن والجبن في معناه ، وهذا أظهر . وفيه وجه : أن الإخراج منهما لا يجزي ؛ لأن الخبر لم يرد بهما . انتهى . (١) [ق/٣٠٨] . (٢) صحيح البخاري (رقم ١٥٠٦، ١٥٠٨)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٥). ١٣٩٠ وهو كما قال في الجبن . [٢٩٤١]. وأما اللبن ؛ فقد رواه الدارقطني(١) من حديث عصمة بن مالك في صدقة الفطر: ((مدان من قمح ، أو صاع من شعير ، أو تمر أو زبيب ، أو أقط ، فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن فصاعين من لبن )) . وفي إسناده الفضل بن المختار ، ضعفه أبو حاتم(٢). ١٠٩٦ - قوله : لا يجزئ الدقيق ، ولا السويق ، ولا الخبز ؛ لأن النص ورد بالحب ، فلا يصلح له الدقيق فوجب اتباع مورد النص . انتهى كلامه . فأما الدقيق والسويق ، فقد ورد بهما الخبر : [٢٩٤٢] - رواه ابن خزيمة(٣) حدثنا نصر بن علي حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، قال: أمرنا رسول الله ◌َ ليل أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام ، عن الصغير والكبير ، والحر والمملوك ، من أدى سلتا قُبِل منه. وأحسبه قال: ومن أدى دقيقا قُبِل منه ، ومن أدى سويقا قُبِل منه. ورواه الدار قطني (٤) أيضا . ولكن قال ابن أبي حاتم(٥) : سألت أبي عن هذا يعني هذا الحديث. فقال: منكر (١) سنن الدارقطني (١٤٩/٢). (٢) الجرح والتعديل (٦٩/٧): قال: ((هو مجهول، وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل)). (٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٤١٧). (٤) سنن الدار قطني (١٤٤/٢). (٥) علل ابن أبي حاتم (٢١٦/١) . ١٣٩١ لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس في قول الأكثر . [٢٩٤٣]. ورواه أبو داود(١) من حديث أبي سعيد الخدري ، وفيه : أو صاع من دقيق . قال أبو داود : وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة . ١٠٩٧ - [٢٩٤٤]. قوله: والدليل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث فقط بنقل أهل [المدينة](٢) خلفا عن سلف، ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة . والقصة رواها البيهقي(٣) بإسناد جيد . [٢٩٤٥]. وأخرج ابن خزيمة (٤) والحاكم(٥) من طريق عروة ، عن أسماء بنت أبي بكر أمه: أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله وسلّ بالمدّ الذي يقتات به أهل المدينة . [٢٩٤٦]. وللبخاري(٦) عن مالك، عن نافع ، عن ابن عمر: أنه كان يعطي زكاة رمضان على عهد النبي ولو بالمد الأول. (١) سنن أبي داود (رقم ١٦١٨). (٢) في "الأصل": (الحديث)، والمثبت من "م" و "ب" و"د". (٣) السنن الكبرى (١٧٠/٤-١٧١). (٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٤٠١). (٥) مستدرك الحاكم (٤١٢/١) . (٦) صحيح البخاري (رقم ٦٧١٣) . ١٤ كِتَابُ الصَّيْرُ ١٣٩٥ ((. ١٠٩٨_ [٢٩٤٧] . حديث: ((بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْس. الحديث . متفق عليه(١) من حديث ابن عمر . ١٠٩٩ - [٢٩٤٨] . حديث: أنه قال ◌َّيّ للأعرابي الذي سأله عن الإسلام ، فذكر له شهر رمضان ، وقال : هل علي غيره ، قال : ((لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ)) . متفق عليه(٢) من حديث طلحة بن عبيد الله مطولا . ١١٠٠- [٢٩٤٩] . حديث ابن عمر: أن النبي وَلّ ذكر رمضان/ (٣) فقال: ((لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ، وَلا تُفْطِرُوا حَتّى تَرَوْه؛ فإن غُمّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدّةَ ثَلاثِين)). متفق على صحته(٤) وله ألفاظ عندهما ، وهذا لفظ البخاري . ١١٠١_ [٢٩٥٠]. حديث: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِه. . (( . (١) صحيح البخاري (رقم٤٥١٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٦). (٢) صحيح البخاري (رقم ٤٦)، وصحيح مسلم (رقم ١١). (٣) [ق/ ٣٠٩] . (٤) صحيح البخاري (رقم ١٩٠٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٨٠). ١٣٩٦ هو طرف من حديث ابن عمر عند مسلم(١). ١١٠٢- [٢٩٥١]. حديث: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ؛ فَإِنْ غُمّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَان ثَلاثين يَوْماً ، إلَّا أَنْ يَشْهَد شَاهِدَان )) . رواه النسائي (٢) من رواية حسين بن الحارث الجدلي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب : أنّه خطب النّاس في اليوم الذي يشكّ فيه فقال : ألا إنِّي جالست أصحاب رسول الله وَّه وسألتهم، وإنّهم حدّثوني أنّ رسول الله قال: (فذكره)، وفي آخره : ((فإنْ شَهِد شَاهِدَان فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا )). ورواه أحمد (٣) من هذا الوجه، ولفظه في آخره: ((فَإِنْ شَهِد شَاهِدَان فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا )). [٢٩٥٢]. ورواه أبو داود(٤) من حديث أبي مالك الأشجعي ، عن حسين بن الحارث ، أن الحارث بن حاطب أمير مكة خطب ، ثم قال : عهد إلينا رسول الله وَله أن ننسك للرؤية . ورواه الدارقطني(٥) فقال : إسناد متصل صحيح . (١) صحيح مسلم (رقم ١٠٨١) (١٩). (٢) سنن النسائي (رقم ٢١١٦). (٣) مسند الإمام أحمد (٣٢١/٤) . (٤) سنن أبي داود (رقم ٢٣٣٨) . (٥) سنن الدار قطني (١٦٧/٢). ١٣٩٧ ١٤- كتاب الصيام / حديث ( ١١٠٣ - ١١٠٤ ) ١١٠٣- [٢٩٥٣] . حديث ابن عباس : أن أعرابيا جاء إلى النبي وَخَلَهُ فقال: إنى رأيت الهلال، فقال: ((أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلّا الله؟)) قال: نعم. قال: ((أَتَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله؟)) قال: نعم. قال: ((فَأَذْنْ فِي النَّاسِ يَا بِلالُ أَنْ يَصُومُوا غداً )). أصحاب السنن(١) وابن خزيمة(٢) وابن حبان(٣) والدار قطني (٤) والبيهقى (٥) والحاكم(٦) من حديث سماك ، عن عكرمة ، عنه . قال الترمذي : روي مرسلا . وقال النسائي : إنه أولى بالصواب ، وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة . ١١٠٤ - [٢٩٥٤] . حديث ابن عمر : تراءى الناس الهلال ، فأخبرت أني رأيته ، فصام ، وأمر الناس بالصيام . ميك الله النبي وسام (١) سنن أبي داود (رقم ٢٣٤٠)، وسنن الترمذي (رقم ٦٩١)، وسنن النسائي (رقم ٢١١٢ ، ٢١١٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٦٥٢). (٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٩٢٣) . (٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٤٤٦) . (٤) سنن الدار قطني (١٥٨/٢). (٥) السنن الكبرى (٢١١/٤). (٦) مستدرك الحاكم (٤٢٤/١). ١٣٩٨ الدارمي(١) وأبو داود(٢) والدارقطني(٣) وابن حبان (٤) والحاكم(٥) والبيهقي(٦) وصححه ابن حزم(٧) ، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع ، عن نافع ، عنه . وأخرجه الدارقطني(٨) والطبراني في ((الأوسط)) (٩) من طريق طاوس ، قال شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس ، فجاء رجل إلي واليها ، فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان ، فسأل [ابن عمر](١٠) وابن عباس عن شهادته؟ فأمراه أن يجيزه، وقالا: إن رسول الله وَ﴾ أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان ، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين . قال الدارقطني : تفرد به حفص بن عمر الأَبُلِّي وهو ضعيف ـو أثر علي . يأتي في آخر الباب (١) سنن الدارمي (رقم ١٦٩١). (٢) سنن أبي داود (رقم ٢٣٤٢) . (٣) سنن الدار قطني (١٥٦/٢). (٤) صحيح ابن حبان (الإحسان / رقم ٣٤٤٧) . (٥) مستدرك الحاكم (٤٢٣/١). (٦) السنن الكبرى (٤/ ٢١٢). (٧) المحلى (٢٣٦/٦). (٨) سنن الدار قطني (١٥٦/٢). (٩) المعجم الأوسط (رقم ٥٣٥٣) . (١٠) في "الأصل": (عمر)، والمثبت من "م" و "ب" و"د". ١٣٩٩ ١٤- كتاب الصيام / حديث (١١٠٥) ١١٠٥ - قوله : لا اعتبار بحساب النجوم ، ولا بمن عرف منازل القمر . .. إلى آخره . يدل له : [٢٩٥٥]. ما في ((الصحيح)) (١) من حديث ابن عمر: ((إنّا أمّةٌ أُمِيَّةٌ لا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ ... )). الحديث. [٢٩٥٦]. وروى أبو داود(٢) عن ابن عباس مرفوعا: « مَا اقْتَبَسِ رَجلٌ عِلْماً مِن النُّجُومِ إلَّا اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِن السِّخْر)). [٢٩٥٧]. وعن عمر قال : تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ، ثم أمسكوا . رواه حرب الكرماني . وقال ابن دقيق العيد (٣): الذي أقول [به] : إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم ، لمقارنة (٤) القمر للشمس ، على ما يراه المنجمون ؛ فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين ، وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم يأذن الله به/(٥) . وأما إذا دلّ الحساب على أنّ الهلال قد طلع على وجه يُرى ، لكن وجد مانع من رؤيته كالغيم ، فهذا يقتضي (١) صحيح البخاري (رقم ١٩١٣). (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٩٠٥) . (٣) إحكام الأحكام ، لابن دقيق العيد (ج ٢٠٦/٢) بتصرف . (٤) في الإحكام : [لمفارقة ... ]. (٥) [ق / ٣١٠]. ٠ ١٤٠٠ الوجوب لوجود السبب الشرعي . قلت : لكن يتوقف قبول ذلك على صدق الْمُخْبِر به ، ولا نجزم بصدقه إلا لو شاهد ، والحال أنه لم يشاهد ، فلا اعتبار بقوله إذاً ، والله أعلم . ١١٠٦ - [٢٩٥٨] . حديث كريب : تراءينا الهلال بالشام ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة ، فقال ابن عباس : متى رأيتم الهلال ؟ قلت : يوم الجمعة . قال : أنت رأيت ؟ قلت : نعم ، ورآه الناس ، وصاموا وصام معاوية . فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت . . . الحديث . مسلم في (( صحيحه )) (١) من هذا الوجه . ١١٠٧ - قوله : ويروى أن ابن عباس أمر كريبا أن يقتدي بأهل المدينة . هو ظاهر من قوله : أوَلَا تَكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا . حديث عمر . يأتى آخر الباب . (١) صحيح مسلم (رقم ١٠٨٧).