Indexed OCR Text

Pages 1381-1400

١٣٨١
١٣ - كتاب الزكاة / حديث (١٠٨٥)
متفق عليه ، وقد تقدم قريبا .
١٠٨٥ - [٢٩٢٢]. حديث: أن رجلا وجد كنزا فقال له النبي والجلد:
((إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ ، أَوْ طَرِيقٍ مِيتَاءٍ فَعرِّفه ، وإنْ
وَجَدْتَه فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ ، أَوْ قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ ، فَفِيهِ وَفِي
الرِّكَازِ الْخُمُس » .
الشافعي(١) عن سفيان/ (٢) ، عن داود بن شابور ، ويعقوب بن عطاء ، عن
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده: أن النبي ◌ّ قال في كنز وجده رجل في
خربة جاهلية: (( إن وجدته .... )) فذكره سواء.
ورواه أبو داود(٣) من حديث عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد عن عمرو بن
شعیب ، نحوه .
ورواه النسائي (٤) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب .
[٢٩٢٣] . ورواه الحاكم(٥) والبيهقي(٦) . وقال سعيد بن منصور : أخبرنا
(١) مسند الشافعي (ص٩٧).
(٢) [ق/ ٣٠٦].
(٣) لم أجده عنده ، وإنما أخرجه النسائي في الكبرى (رقم ٥٨٢٧)، وانظر : تحفة
الأشراف (٣٢٩/٦/ رقم ٨٧٦٨).
(٤) سنن النسائي (رقم ٢٤٩٤).
(٥) مستدرك الحاكم (٣٨١/٤) .
(٦) السنن الكبرى (١٥٢/٤-١٥٣).

١٣٨٢
خالد ، عن الشيباني ، عن الشعبي : أن رجلا وجد كنزا فأتى به عليا ، فأخذ منه
الخمس ، وأعطى بقيته للذي وجده .
ورواه(١) من وجه آخر ، عن الشعبي . وكذلك ابن أبي شيبة(٢).
[٢٩٢٤] . وروى سعيد: عن سفيان، عن عبد الله بن بشر الخثعمي ، عن
رجل من قومه يقال له حممة : أن رجلا سقطت عليه جرّة من دير بالكوفة ،
وفيها ورق فأتى بها عليا ، فقال : اقسمها أخماسا ، ثم قال : خذ منها أربعة ،
ودع واحدا .
تنبيه
الْمِيتاء . بكسر الميم ، وبالمد . الطريق المسلوك ، مأخوذ من كثرة
الإتيان .
(١) المصدر السابق.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٧٧٢) .

١٣٨٣
١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٨٦ - ١٠٨٧ ]
باب زكاة الفطر
١٠٨٦ - [٢٩٢٥]. حديث ابن عمر: فرض رسول الله وَ وه زكاة الفطر
من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ؛
على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين .
متفق عليه(١) من طرق تدور على نافع ، والسياق لمالك ، وتابعه جماعة
ذكرهم الدار قطني(٢).
ورواه الدار قطني في (( غرائب مالك)) من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع ،
عن مالك ، وزاد : على الصغير والكبير . وصحّحها .
١٠٨٧- [٢٩٢٦]. حديث ابن عباس: أن النبي وَلّ فرض زكاة الفطر
طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين .
أبو داود(٣) وابن ماجه(٤) والدار قطني(٥) والحاكم(٦) من طريق عكرمة ، عن
ابن عباس ، وفيه : من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد
(١) صحيح البخاري (رقم ١٥٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٤).
(٢) سنن الدار قطني (١٣٩/٢).
(٣) سنن أبي داود (رقم ١٦٠٩).
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٢٧).
(٥) سنن الدار قطني (١٣٨/٢).
(٦) مستدرك الحاكم (٤٠٩/١).

١٣٨٤
الصلاة فهي صدقة من الصدقات .
وللحاكم(١) من وجه آخر، عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله وَالله أمر
صارخا ببطن مكة ، أن ينادي: ((إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ علَى كُلِّ مُسْلِم،
صَغِيرٍ أو كبيرٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، حُرِّ أو مَمْلوكٍ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ ؛ مُدّان مِنْ قَمْحِ ،
أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ )) .
١٠٨٨- [٢٩٢٧] . حديث: أن رسول الله وَّل فرض زكاة الفطر،
وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة .
متفق عليه(٢) من حديث ابن عمر .
١٠٨٩- [٢٩٢٨] . حديث: روي أنه وَ له قال: «أغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَب
فِي هَذَا الْيَوْمِ » .
وأعاده في موضع آخر .
الدار قطني(٣) والبيهقي (٤) من رواية أبي معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال :
فرض رسول الله ◌َ ◌ّله زكاة الفطر، وقال: ((أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْم)).
وفي رواية البيهقي: ((أَغْنُوهُمْ عَنِ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ)).
(١) مستدرك الحاكم (٤١٠/١).
(٢) صحيح البخاري (رقم ١٥٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٦).
(٣) سنن الدار قطني (١٥٣/٢).
(٤) السنن الكبرى (١٧٥/٤).

١٣٨٥
١٣- کتاب الزكاة / حديث ( ١٠٩٠ )
[٢٩٢٩]. قال ابن سعد في (( الطبقات))(١): حدثنا محمد بن عمر ، حدّثنا
عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وعن
عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن عبد العزيز بن محمد ، عن ربيح
ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن جده ، قالوا : فرض صوم رمضان
بعد ما حولت الكعبة بشهر ، على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة ، وأمر في هذه
السنة بزكاة الفطر ، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال ، وأن تخرج عن
الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد ؛ صاعا من تمر ، أو صاعا من
شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو مدين من بر / (٢) ، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى
الصلاة، وقال: ((أَغْنُوهُمْ. يعني المساكين. عَنْ طَوافِ هَذَا الْيَوْمِ)).
١٠٩٠- [٢٩٣٠] . حديث: روي أنه وَاخِلّ قال: ((أدّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ
عَمَّن تَمُونُون )).
الدار قطني (٣) والبيهقي (٤) من طريق الضحاك بن عثمان ، عن نافع ، عن ابن
عمر قال: أمر رسول الله وَ له بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد
ممن تمونون .
[٢٩٣١]. ورواه الدار قطني(٥) من حديث علي . وفي إسناده ضعف وإرسال.
(١) الطبقات الكبرى (١٩٥/١).
(٢) [ق/ ٣٠٧] .
(٣) سنن الدار قطني (٢/ ١٤١).
(٤) السنن الكبرى (١٧٥/٤) .
(٥) سنن الدار قطني (١٤٠/٢).

١٣٨٦
[٢٩٣٢] . ورواه الشافعي(١) عن إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، مرسلا .
قال البيهقي (٢) : ورواه حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علي ، قال: فرض رسول الله وَ ر على كل صغير أو كبير أو عبد ممن
تمونون ؛ صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، عن كل
إنسان .
وفيه انقطاع .
وروى الثوري في (جامعه)) عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ،
عن علي قال : من جرت عليه نفقتك : نصف صاع بر ، أو صاع من تمر .
وهذا موقوف ، وعبد الأعلى ضعيف .
حديث ابن عمر: أن رسول الله وهو أمر بصدقة الفطر ، عن
الصغير والكبير ، والحر والعبد ، ممن تمونون .
تقدّم في الذي قبله
١٠٩١ - [٢٩٣٣] . حديث: ((لَيَس عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِه وَلا فَرَسِهِ
صَدَقَةٌ ، إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْه )).
(١) مسند الشافعي (ص٩٣).
(٢) السنن الكبرى (١٦١/٤).

١٣٨٧
١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٩٢)
متفق على صحته(١) من حديث أبي هريرة بدون الإستثناء ، فتفرد به مسلم (٢)
دون قوله : ((عَنْه)).
ورواه الدار قطني (٣) والبيهقي (٤) من طرق أخرى ، عن أبي هريرة ، وليس عند
واحد منهم : (( عنه)).
١٠٩٢- [٢٩٣٤] . حديث: ((ابْدَأُ بِنَفْسِك ثُمّ بِمَنْ تَعُولُ)).
لم أره هكذا ، بل في (( الصحيحين )) (٥) من:
[٢٩٣٥]. حديث أبي هريرة: (( أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى، وَالْيَدُ
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِن الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول)) .
[٢٩٣٦]. ولمسلم(٦) عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: ((ابْدَأْ
بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنَّ فَضُلَ شَيْءٍ فَلأَهْلِكَ)) .
ورواه الشافعي(٧) عن مسلم ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو
الزبير : أنه سمع جابراً يقول، فذكر قصة المدبر. وقال فيه: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُم
فَقيراً فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِه لِمَنْ يَعُول)).
(١) صحيح البخاري (رقم ١٤٦٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٢) .
(٢) صحيح مسلم (رقم ٩٨٢) (١٠).
(٣) سنن الدار قطني (١٢٧/٢).
(٤) السنن الكبرى (١١٧/٤).
(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٣٥٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٣٣) .
(٦) صحيح مسلم (رقم ٩٩٧) .
(٧) الأم (١٥/٨).

١٣٨٨
وسيأتي بقية طرقه في (النفقات) إن شاء الله تعالى.
١٠٩٣ - قوله: ((من المسلمين)).
تقدم أول الباب ، واشتهرت هذه الزيادة عن مالك ، قال : أبو قلابة ليس أحد
يقولها غير مالك . وكذا قال أحمد بن خالد ، عن محمد بن وضاح .
وقال الترمذي : لا نعلم كبير أحد قالها غير مالك .
قال ابن دقيق العيد : ليس كما قالوا ، فقد تابعه عمر بن نافع ، والضحاك بن
عثمان ، والمعلى بن إسماعيل ، وعبيد الله بن عمر ، وكثير بن فرقد ، والعمري
ویونس بن یزید .
قلت: وقد أوردت طرقه في (( النكت على ابن الصّلاح)) (١) وزدت فيه من
طريق أيوب السختياني أيضاً ، ويحيى بن سعيد ، وموسى بن عقبة ، وابن أبي
ليلى ، وأيوب بن موسى .
تنبيه
[٢٩٣٧]. أخرج الدار قطني(٢) عن ابن عمر: أنه كان يخرج عن كل حر وعبد.
وفيه عثمان الوقاصي ، وهو متروك .
[٢٩٣٨]. وأخرج عبد الرزاق(٣) عن ابن عباس ، نحوه.
[٢٩٣٩] . وأخرج الطحاوي(٤) عن أبي هريرة نحوه .
(١) النكت ، لابن حجر (٦٩٧/٢-٦٩٩).
(٢) سنن الدار قطني (١٥٠/٢).
(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ٥٧٦٧).
(٤) شرح معاني الآثار (٤٥/٢).

١٣٨٩
١٣- كتاب الزكاة / حديث (١٠٩٤ - ١٠٩٥)
١٠٩٤ - [٢٩٤٠] . حديث أبي سعيد: كنا نخرج/ (١) زكاة الفطر إذ
كان فينا رسول الله صل صاعا من طعام، أو صاعا من تمر،
أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ،
فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت .
متفق عليه(٢) بألفاظ منها لمسلم: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله ◌َّ ﴾ فينا
عن كل صغير وكبير ، حر ومملوك ، من ثلاثة أصناف ، صاعا من تمر ، صاعا
من أقط ، صاعا من شعير .
قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه .
وفي لفظ : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت .
وزاد في رواية أخرى : وكان طعامنا الشعير ، والزبيب ، والأقط ، والتمر .
١٠٩٥ - قوله في حديث أبي سعيد: في ذكر الأقط ، ذكر عن أبي
إسحاق : أنّ الشافعي علق القول في جواز إخراجه على صحّة
الحديث ، فلما صح قال به ، فإن جوزنا إخراجه فاللّبن
والجبن في معناه ، وهذا أظهر . وفيه وجه : أن الإخراج
منهما لا يجزي ؛ لأن الخبر لم يرد بهما . انتهى .
(١) [ق/٣٠٨] .
(٢) صحيح البخاري (رقم ١٥٠٦، ١٥٠٨)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٥).

١٣٩٠
وهو كما قال في الجبن .
[٢٩٤١]. وأما اللبن ؛ فقد رواه الدارقطني(١) من حديث عصمة بن مالك في
صدقة الفطر: ((مدان من قمح ، أو صاع من شعير ، أو تمر أو زبيب ، أو أقط ،
فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن فصاعين من لبن )) .
وفي إسناده الفضل بن المختار ، ضعفه أبو حاتم(٢).
١٠٩٦ - قوله : لا يجزئ الدقيق ، ولا السويق ، ولا الخبز ؛ لأن
النص ورد بالحب ، فلا يصلح له الدقيق فوجب اتباع مورد
النص . انتهى كلامه .
فأما الدقيق والسويق ، فقد ورد بهما الخبر :
[٢٩٤٢] - رواه ابن خزيمة(٣) حدثنا نصر بن علي حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا
هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، قال: أمرنا رسول الله ◌َ ليل أن نؤدي
زكاة رمضان صاعا من طعام ، عن الصغير والكبير ، والحر والمملوك ، من أدى
سلتا قُبِل منه. وأحسبه قال: ومن أدى دقيقا قُبِل منه ، ومن أدى سويقا قُبِل منه.
ورواه الدار قطني (٤) أيضا .
ولكن قال ابن أبي حاتم(٥) : سألت أبي عن هذا يعني هذا الحديث. فقال: منكر
(١) سنن الدارقطني (١٤٩/٢).
(٢) الجرح والتعديل (٦٩/٧): قال: ((هو مجهول، وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل)).
(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٤١٧).
(٤) سنن الدار قطني (١٤٤/٢).
(٥) علل ابن أبي حاتم (٢١٦/١) .

١٣٩١
لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس في قول الأكثر .
[٢٩٤٣]. ورواه أبو داود(١) من حديث أبي سعيد الخدري ، وفيه : أو صاع
من دقيق .
قال أبو داود : وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة .
١٠٩٧ - [٢٩٤٤]. قوله: والدليل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث
فقط بنقل أهل [المدينة](٢) خلفا عن سلف، ولمالك مع أبي
يوسف فيه قصة مشهورة .
والقصة رواها البيهقي(٣) بإسناد جيد .
[٢٩٤٥]. وأخرج ابن خزيمة (٤) والحاكم(٥) من طريق عروة ، عن أسماء بنت
أبي بكر أمه: أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله وسلّ بالمدّ الذي
يقتات به أهل المدينة .
[٢٩٤٦]. وللبخاري(٦) عن مالك، عن نافع ، عن ابن عمر: أنه كان يعطي
زكاة رمضان على عهد النبي ولو بالمد الأول.
(١) سنن أبي داود (رقم ١٦١٨).
(٢) في "الأصل": (الحديث)، والمثبت من "م" و "ب" و"د".
(٣) السنن الكبرى (١٧٠/٤-١٧١).
(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٤٠١).
(٥) مستدرك الحاكم (٤١٢/١) .
(٦) صحيح البخاري (رقم ٦٧١٣) .

١٤
كِتَابُ الصَّيْرُ

١٣٩٥
((.
١٠٩٨_ [٢٩٤٧] . حديث: ((بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْس.
الحديث .
متفق عليه(١) من حديث ابن عمر .
١٠٩٩ - [٢٩٤٨] . حديث: أنه قال ◌َّيّ للأعرابي الذي سأله عن
الإسلام ، فذكر له شهر رمضان ، وقال : هل علي غيره ، قال :
((لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ)) .
متفق عليه(٢) من حديث طلحة بن عبيد الله مطولا .
١١٠٠- [٢٩٤٩] . حديث ابن عمر: أن النبي وَلّ ذكر رمضان/ (٣)
فقال: ((لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ، وَلا تُفْطِرُوا حَتّى تَرَوْه؛
فإن غُمّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدّةَ ثَلاثِين)).
متفق على صحته(٤) وله ألفاظ عندهما ، وهذا لفظ البخاري .
١١٠١_ [٢٩٥٠]. حديث: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِه.
. (( .
(١) صحيح البخاري (رقم٤٥١٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٦).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٦)، وصحيح مسلم (رقم ١١).
(٣) [ق/ ٣٠٩] .
(٤) صحيح البخاري (رقم ١٩٠٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٨٠).

١٣٩٦
هو طرف من حديث ابن عمر عند مسلم(١).
١١٠٢- [٢٩٥١]. حديث: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ؛ فَإِنْ
غُمّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَان ثَلاثين يَوْماً ، إلَّا أَنْ يَشْهَد
شَاهِدَان )) .
رواه النسائي (٢) من رواية حسين بن الحارث الجدلي ، عن عبد الرحمن بن
زيد بن الخطاب : أنّه خطب النّاس في اليوم الذي يشكّ فيه فقال : ألا إنِّي
جالست أصحاب رسول الله وَّه وسألتهم، وإنّهم حدّثوني أنّ رسول الله قال:
(فذكره)، وفي آخره : ((فإنْ شَهِد شَاهِدَان فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا )).
ورواه أحمد (٣) من هذا الوجه، ولفظه في آخره: ((فَإِنْ شَهِد شَاهِدَان فَصُومُوا
وَأَفْطِرُوا )).
[٢٩٥٢]. ورواه أبو داود(٤) من حديث أبي مالك الأشجعي ، عن حسين بن
الحارث ، أن الحارث بن حاطب أمير مكة خطب ، ثم قال : عهد إلينا
رسول الله وَله أن ننسك للرؤية .
ورواه الدارقطني(٥) فقال : إسناد متصل صحيح .
(١) صحيح مسلم (رقم ١٠٨١) (١٩).
(٢) سنن النسائي (رقم ٢١١٦).
(٣) مسند الإمام أحمد (٣٢١/٤) .
(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٣٣٨) .
(٥) سنن الدار قطني (١٦٧/٢).

١٣٩٧
١٤- كتاب الصيام / حديث ( ١١٠٣ - ١١٠٤ )
١١٠٣- [٢٩٥٣] . حديث ابن عباس : أن أعرابيا جاء إلى النبي
وَخَلَهُ فقال: إنى رأيت الهلال، فقال: ((أَتَشْهَدُ أَنْ
لا إِلَه إلّا الله؟)) قال: نعم. قال: ((أَتَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً
رَسُولُ الله؟)) قال: نعم. قال: ((فَأَذْنْ فِي النَّاسِ يَا بِلالُ
أَنْ يَصُومُوا غداً )).
أصحاب السنن(١) وابن خزيمة(٢) وابن حبان(٣) والدار قطني (٤) والبيهقى (٥)
والحاكم(٦) من حديث سماك ، عن عكرمة ، عنه .
قال الترمذي : روي مرسلا .
وقال النسائي : إنه أولى بالصواب ، وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة .
١١٠٤ - [٢٩٥٤] . حديث ابن عمر : تراءى الناس الهلال ، فأخبرت
أني رأيته ، فصام ، وأمر الناس بالصيام .
ميك الله
النبي
وسام
(١) سنن أبي داود (رقم ٢٣٤٠)، وسنن الترمذي (رقم ٦٩١)، وسنن النسائي (رقم ٢١١٢ ،
٢١١٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٦٥٢).
(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٩٢٣) .
(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٤٤٦) .
(٤) سنن الدار قطني (١٥٨/٢).
(٥) السنن الكبرى (٢١١/٤).
(٦) مستدرك الحاكم (٤٢٤/١).

١٣٩٨
الدارمي(١) وأبو داود(٢) والدارقطني(٣) وابن حبان (٤) والحاكم(٥) والبيهقي(٦)
وصححه ابن حزم(٧) ، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع ، عن نافع ، عنه .
وأخرجه الدارقطني(٨) والطبراني في ((الأوسط)) (٩) من طريق طاوس ، قال
شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس ، فجاء رجل إلي واليها ، فشهد عنده
على رؤية هلال شهر رمضان ، فسأل [ابن عمر](١٠) وابن عباس عن شهادته؟
فأمراه أن يجيزه، وقالا: إن رسول الله وَ﴾ أجاز شهادة واحد على رؤية هلال
رمضان ، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين .
قال الدارقطني : تفرد به حفص بن عمر الأَبُلِّي وهو ضعيف
ـو
أثر علي .
يأتي في آخر الباب
(١) سنن الدارمي (رقم ١٦٩١).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٣٤٢) .
(٣) سنن الدار قطني (١٥٦/٢).
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان / رقم ٣٤٤٧) .
(٥) مستدرك الحاكم (٤٢٣/١).
(٦) السنن الكبرى (٤/ ٢١٢).
(٧) المحلى (٢٣٦/٦).
(٨) سنن الدار قطني (١٥٦/٢).
(٩) المعجم الأوسط (رقم ٥٣٥٣) .
(١٠) في "الأصل": (عمر)، والمثبت من "م" و "ب" و"د".

١٣٩٩
١٤- كتاب الصيام / حديث (١١٠٥)
١١٠٥ - قوله : لا اعتبار بحساب النجوم ، ولا بمن عرف منازل
القمر . .. إلى آخره .
يدل له :
[٢٩٥٥]. ما في ((الصحيح)) (١) من حديث ابن عمر: ((إنّا أمّةٌ أُمِيَّةٌ لا نَكْتُبُ
وَلَا نَحْسِبُ ... )). الحديث.
[٢٩٥٦]. وروى أبو داود(٢) عن ابن عباس مرفوعا: « مَا اقْتَبَسِ رَجلٌ عِلْماً مِن
النُّجُومِ إلَّا اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِن السِّخْر)).
[٢٩٥٧]. وعن عمر قال : تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر
والبحر ، ثم أمسكوا . رواه حرب الكرماني .
وقال ابن دقيق العيد (٣): الذي أقول [به] : إن الحساب لا يجوز أن يعتمد
عليه في الصوم ، لمقارنة (٤) القمر للشمس ، على ما يراه المنجمون ؛
فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين ، وفي اعتبار
ذلك إحداث شرع لم يأذن الله به/(٥) . وأما إذا دلّ الحساب على أنّ الهلال
قد طلع على وجه يُرى ، لكن وجد مانع من رؤيته كالغيم ، فهذا يقتضي
(١) صحيح البخاري (رقم ١٩١٣).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٩٠٥) .
(٣) إحكام الأحكام ، لابن دقيق العيد (ج ٢٠٦/٢) بتصرف .
(٤) في الإحكام : [لمفارقة ... ].
(٥) [ق / ٣١٠].
٠

١٤٠٠
الوجوب لوجود السبب الشرعي .
قلت : لكن يتوقف قبول ذلك على صدق الْمُخْبِر به ، ولا نجزم بصدقه إلا لو
شاهد ، والحال أنه لم يشاهد ، فلا اعتبار بقوله إذاً ، والله أعلم .
١١٠٦ - [٢٩٥٨] . حديث كريب : تراءينا الهلال بالشام ليلة
الجمعة ، ثم قدمت المدينة ، فقال ابن عباس : متى رأيتم
الهلال ؟ قلت : يوم الجمعة . قال : أنت رأيت ؟ قلت :
نعم ، ورآه الناس ، وصاموا وصام معاوية . فقال : لكنا
رأيناه ليلة السبت . . . الحديث .
مسلم في (( صحيحه )) (١) من هذا الوجه .
١١٠٧ - قوله : ويروى أن ابن عباس أمر كريبا أن يقتدي بأهل
المدينة .
هو ظاهر من قوله : أوَلَا تَكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا .
حديث عمر .
يأتى آخر الباب .
(١) صحيح مسلم (رقم ١٠٨٧).