Indexed OCR Text
Pages 1081-1100
١٠٨١ ٩- کتاب صلاة العيدين / حديث ( ٨٢٠ - ٨٢٢ ] ٨٢٠ - * حديث: روي أنه وَّ لم يركب في عيد ولا جنازة . تقدم في (( الْجُمُعَة)) وأنه لا أصل له . ٨٢١- [٢١٥١] . حديث: روي أنه ◌َّ له كتب إلى عمرو بن حزم [لما](١) ولاه البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر ، وذكر الناس . الشافعي(٢) عن إبراهيم بن محمد ، عن أبي الحويرث ، به . وهذا مرسل . قلت : وضعيف أيضاً . وقال البيهقي : لم أرله أصلا في حديث عمروبن حزم . [٢١٥٢]. وفي ((كتاب الأضاحي)) / (٣) للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلى بن هلال ، عن الأسود بن قيس، عن جندب قال: كان النبي وَله يصلي بنا يوم الفطر ، والشمس على قيد رمحين ، والأضحى على قيد رمح . ٨٢٢- [٢١٥٣] . حديث: أنه 3 84* كان يخرج في العيد إلى المصلى فلا يبتدئ إلّا بالصّلاة . متفق على صحته(٤) من حديث أبي سعيد . (١) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وهو في"م" و"ب" و"د". (٢) مسند الشافعي (ص٧٤) وفيه: ((أن رسول الله و لي كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران ... )) (٣) [ق/ ٢٣٤] . (٤) صحيح البخاري (رقم ٩٥٦)، وصحيح مسلم (رقم٨٨٩). ١٠٨٢ ٨٢٣. [٢١٥٤] . حديث: أنه وَّلّ لم يتنفل قبل العيد ولا بعدها. متفق عليه(١) من حديث ابن عباس . [٢١٥٥]. وروى ابن ماجه(٢) والحاكم(٣) وأحمد في ((مسنده)) (٤) من حديث أبي سعيد نحوه وزاد : فإذا قضى صلاته . وفي لفظ(٥) : إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين . [٢١٥٦]. وروى الترمذي(٦) عن ابن عمر نحوه ، وصححه . وهو عند أحمد(٧) والحاكم(٨). وله طريق أخرى عند الطبراني في ((الأوسط)) (٩) لكن فيه : جابر الجعفي ، وهو متروك . [٢١٥٧]. وأخرج البزار(١٠) من حديث الوليد بن سريع ، عن علي ، في قصة له: أن النبي وّولم يصل قبلها ولا بعدها ، فمن شاء فعل ، ومن شاء ترك . (١) صحيح البخاري (رقم٩٨٩)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٤). (٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٩٣). (٣) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٧). (٤) مسند الإمام أحمد (رقم ١١٢٢٦، ١١٣٥٥). (٥) هذا لفظ ابن ماجه (رقم ١٢٩٣). (٦) سنن الترمذي (رقم ٥٣٧) . (٧) مسند الإمام أحمد (رقم ٥٢١٢) . (٨) مستدرك الحاكم (٢٩٥/١). (٩) المعجم الأوسط (رقم ٦٦٥١) . (١٠) مسند البزار (رقم ٤٨٧). ١٠٨٣ ٩- كتاب صلاة العيدين / حديث (٨٢٤ - ٨٢٥) ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد : أن النفي إنما وقع [على](١) الصلاة في المصلى . ٨٢٤- قوله : لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها . هذا مما اختلفت فيه الرواية والعمل : [٢١٥٨]. فأسند البيهقي(٢) عن جماعة منهم ؛ أنس : أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام . [٢١٥٩]. وروى أحمد(٣) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: ((لا صَلاةً يَوْمَ الْعِيد قَبْلَها وَلا بَعْدَها)). ٨٢٥- [٢١٦٠]. حديث أنس: كان رسول الله صل# لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ، ويأكلهن وترا . البخاري (٤) إلا قوله: " ويأكلهن وترا"، فذكرها تعليقاً بلفظ: ويأكلهن أفراداً. ووصلها أحمد في ((مسنده))(٥) والإسماعيلي وابن حبان(٦) والحاكم(٧). (١) ما بين المعقوفتين من "ب"، وفي " الأصل" و"م": (عن) وهو تصحيف، وفي " د": (في). (٢) السنن الكبرى (٣٠٣/٣). (٣) مسند الإمام أحمد (٦٦٨٨) . (٤) صحيح البخاري (رقم ٩٥٣) . (٥) مسند الإمام أحمد (رقم ١٢٢٦٨) . (٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨١٤) . (٧) مستدرك الحاكم (٢٩٤/١) . ١٠٨٤ وفي الباب : عن بريدة : ٨٢٦. [٢١٦١] . حديث بريدة: كان النبي ◌َّ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي . أحمد(١) والترمذي(٢) وابن حبان(٣) وابن ماجه(٤) والدار قطني(٥) والحاكم(٦) (٧) والبيهقي(٧) . وصحّحه ابن القطان(٨). قال الترمذي : وفي الباب : عن علي ، وأنس . قلت : فحديث أنس سيأتي بعده . [٢١٦٢]. وحديث علي: رواه الترمذي أيضاً، والعقيلي(٩) وقال: إسناده غير محفوظ . [٢١٦٣] . ورواه أيضا(١٠) عن ابن عمر وضعفه . (١) مسند الإمام أحمد (٣٥٢/٥). (٢) سنن الترمذي (رقم ٥٤٢) . (٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨١٢) . (٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٥٦) . (٥) سنن الدارقطني (٤٥/٢) . (٦) مستدرك الحاكم (٢٩٤/١). (٧) السنن الكبرى (٢٨٣/٣). (٨) بيان الوهم والإيهام (٣٥٥/٥-٣٥٦). (٩) الضعفاء (١٦٨/٢). (١٠) الضعفاء للعقيلي (١٧٣/٣). ١٠٨٥ ٩- كتاب صلاة العيدين / حديث ( ٨٢٧ - ٨٢٨ ) [٢١٦٤] . ورواه البزار(١) عن أبي سعيد. [٢١٦٥]. وذكره الشافعي(٢) مرسلا عن صفوان بن سليم، وسعيد بن المسيب وموقوفا على عروة . ٨٢٧. [٢١٦٦] . حديث روى أنس: أنه لا يطعم في عيد الأضحى ، حتى يرجع ، ويطعم في عيد الفطر قبل الخروج إلى الصلاة . قلت : لم أره عن أنس ، وهو في الطبراني(٣) عن ابن عباس. ٨٢٨.[٢١٦٧]. حديث ابن عباس: أنه وَاللّ صلى العيدين ثم خطب بلا أذان ولا إقامة . متفق عليه(٤) . ورواه أبو داود(٥) وابن ماجه(٦) . [٢١٦٨] . ورواه مسلم(٧) من حديث جابر بن سمرة . واتفقا عليه (٨) عن جابر ابن عبد الله . (١) كشف الأستار (٦٥٢). (٢) مسند الشافعي (ص٧٤) . (٣) المعجم الكبير (رقم ١١٢٩٦). (٤) صحيح البخاري (رقم ٩٥٩، ٩٦٠)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٦). (٥) سنن أبي داود (رقم ١١٤٧). (٦) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٧٤) . (٧) صحيح مسلم (رقم ٨٨٧) . (٨) صحيح البخاري (رقم ٩٦٠، ٩٦١)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٦). ١٠٨٦ ٨٢٩-[٢١٦٩]. حديث: روي أنه لو كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا . الترمذي(١) وابن ماجه(٢) والدار قطني(٣) وابن عدي (٤) والبيهقي(٥) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده . وكثير ضعيف ؛ وقد قال البخاري(٦) والترمذي(٧): إنه أصح شيء في هذا الباب . وأنكر جماعةٌ تحسينه(٨) على الترمذي . [٢١٧٠] . ورواه أحمد(٩) وأبو داود(١٠) وابن ماجه(١١) والدار قطني(١٢) من (١) سنن الترمذي (رقم ٥٣٦). (٢) سنن ابن ماجه (رقم ١١٧٢) . (٣) سنن الدارقطني (٤٨/٢). (٤) الكامل لابن عدي (٥٨/٦) ترجمة (كثير بن عبد الله بن عمرو). (٥) السنن الكبرى (٢٨٦/٣). (٦) العلل الكبير للترمذي (٢٨٨/١). (٧) سنن الترمذي (٤١٦/٢) وعبارته : « حدیث جد کثیر حديث حسن ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي عليه السلام )) . (٨) [ق/ ٢٣٥] . (٩) مسند الإمام أحمد (٦٦٨٨). (١٠) سنن أبي داود (رقم ١١٥١، ١١٥٢). (١١) سنن ابن ماجه (رقم ١١٧٨). (١٢) سنن الدار قطني (٤٨/٢). ١٠٨٧ ٩- كتاب صلاة العيدين / حديث ( ٨٢٩ ) حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . وصححه أحمد ، وعلي(١)، والبخاري فيما حكاه الترمذي(٢). [٢١٧١]. ورواه(٣) أيضا من حديث عائشة. وفيه : ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عنها . وذكر الترمذي في (( العلل)) (٤) أن البخاري ضعفه ، وفيه اضطراب ، عن بن لهيعة مع ضعفه ؛ قال مرة : "عن عقيل " ومرة: "عن خالد بن یزید" وهو عند الحاكم(٥)، ومرة: "عن يونس" وهو في ((الأوسط))(٦) ؛ فيحتمل أن يكون سمع من الثلاثة ، عن الزهري . وقيل : عنه ، عن أبي الأسود ، عن عروة . وقيل : عنه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة . وهو عند أحمد (٧) . وصحح الدار قطني في (( العلل)) (٨) أنه موقوف. [٢١٧٢]. ورواه ابن ماجه (٩) من حديث سعد القرظ. [٢١٧٣]. وذكره ابن أبي حاتم في ((العلل))(١٠) عن أبي واقد الليثي ، وقال: (١) في هامش "الأصل": ((أي ابن المديني)). (٢) العلل الكبير (٢٨٨/١). (٣) الدارقطني (٤٦/٢). (٤) العلل الكبير (٢٨٩/١) . (٥) مستدرك الحاكم (٢٩٨/١). (٦) المعجم الأوسط للطبراني (٣١١٥) . (٧) مسند الإمام أحمد (رقم٨٦٧٩) . (٨) علل الدارقطني (٩/ ٤٦). (٩) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٧٧) . (١٠) العلل لابن أبي حاتم (٢٠٧/١) . ١٠٨٨ عن أبيه : إنه باطل . [٢١٧٤] . ورواه البزار(١) من حديث عبد الرحمن بن عوف، وصحح الدار قطني (٢) إرساله . [٢١٧٥] . ورواه البيهقي(٣) عن ابن عباس، وهو ضعيف. [٢١٧٦] . ورواه الدار قطني (٤) والبزار من حديث ابن عمر مثله ، وفيه فرج بن فضالة وهو ضعيف . وقال أبو حاتم(٥) : هو خطأ. وروى العقيلي : عن أحمد أنه قال : ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع . وقال الحاكم(٦): الطرق إلى عائشة، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة فاسدة . وفي الباب : [٢١٧٧، ٢١٧٨]. عن أبي جعفر عن علي مرفوعا، رواه عبد الرزاق(٧). وعن ابن عباس موقوفا ، رواه ابن أبي شيبة(٨) (١) مسند البزار (رقم ١٠٢٣). (٢) العلل للدار قطني (٢٨٥/٤). (٣) السنن الكبرى (٢٨٩/٣). (٤) سنن الدارقطني (٤٨/٢-٤٩). (٥) العلل لابن أبي حاتم (١/ ١٧٢). (٦) مستدرك الحاكم (٢٩٨/١). (٧) المصنف لعبد الرزاق (رقم ٥٦٧٨) . (٨) المصنف لابن أبى شيبة (رقم ٥٧٠١، ٥٧٠٢، ٥٧٠٤، ٥٧٠٥) . ١٠٨٩ ٩- كتاب صلاة العيدين / حديث ( ٨٣٠ - ٨٣١) تنبيه [٢١٧٩] - روى أبو داود(١) من طريق مكحول، قال : أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة : أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة ، كيف كان رسول الله ولو يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان يكبر أربعاً تكبيرَه على الجنائز . فقال حذيفة : صدق . فقال أبو موسى : وكذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم . وقال البيهقي(٢) : خولف راويه في موضعين ؛ في رفعه ، وفي جواب أبي موسى . والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود، فأفتاهم بذلك، ولم يسنده إلى النبي وَّل. ٨٣٠- [٢١٨٠]. قوله: ويروى أنه # كبر اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع . أبو داود(٣) والدار قطني(٤) والحاكم(٥) من حديث عائشة ، ومداره على ابن لهيعة وهو ضعيف ، وقد تقدم القول فيه . ٨٣١- [٢١٨١]. حديث: روي أنه سجل كان يقرأ في الفطر والأضحى (١) سنن أبي داود (رقم ١١٥٣). (٢) السنن الكبرى (٢٨٩/٣). (٣) سنن أبي داود (رقم ١١٥٠). (٤) سنن الدار قطني (٤٧/٢). (٥) مستدرك الحاكم (٢٩٨/١). ١٠٩٠ في الأولى بـ ﴿قَّ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ﴾، وفي الثانية: ﴿اقْتَرَبَتِ السّاعَةُ وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ﴾. مسلم(١) من حديث أبي واقد . وفي الباب : [٢١٨٢]. عن النعمان بن بشير عند مسلم أيضاً(٢)، لكن ذكر بـ﴿سَبِّح﴾ ﴿هَلْ أَتَنِكَ﴾ [٢١٨٣]. وعن ابن عباس عند البزار(٣) لكن بـ ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ و﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَنَهَا﴾ . ٨٣٢- قوله(٤) : ويقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة . هذا لفظ الشافعي(6) وقد روي مثل ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا . قلت : (١) صحيح مسلم (رقم ٨٩١). (٢) صحيح مسلم (رقم ٨٧٨) . (٣) مختصر زوائد البزار (رقم ٤٦٢) . (٤) حصل في " الأصل" وفي "ب" تأخير هذه الفقرة من قوله: (قوله: ويقف بين كل تكبيرتين . .. ) إلى قوله : (في تكبيرة يكبرها قبل الركوع) وقد أشار ناسخ "الأصل" إلى هذا موضعها، كما في "د"، ولم يفعل ذلك ناسخ " ب" ، وهي في "م" في محلها مخرجَّةً . (٥) الأم للشافعي (٢٣٦/١). ١٠٩١ ٩- كتاب صلاة العيدين / حديث (٨٣٣ - ٨٣٤) [٢١٨٤] . رواه الطبراني(١) والبيهقي(٢) موقوفا، وسنده قوي. [٢١٨٥، ٢١٨٦]. وفيه: عن حذيفة وأبي موسى مثله(٣). ٨٣٣- [٢١٨٧]. قوله: عن عمر : أنه كان يرفع يديه في التكبيرات. رواه البيهقي(٤) وفيه ابن لهيعة . واحتج ابن المنذر والبيهقي(٥) بحديث : [٢١٨٨] - روياه من طريق بقية، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه ، وفي آخره : ويرفعهما في كل تكبير يكبرها قبل الركوع . ٨٣٤- [٢١٨٩]. حديث: أنه وَجّ خطب على راحلته يوم العيد. النسائي(٦) وابن ماجه(٧) وابن حبان(٨) وأحمد(٩) من حديث أبي سعيد الخدري . (١) المعجم الكبير (رقم ٩٥١٥). (٢) السنن الكبرى (٢٩٢/٣) . (٣) المعجم الكبير (رقم ٩٥١٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢٩١/٣-٢٩٢). (٤) السنن الكبرى (٢٩٣/٣). (٥) السنن الكبرى (٢٩٢/٣-٢٩٣). (٦) سنن النسائي (رقم ١٥٧٣). (٧) سنن ابن ماجه (رقم ٤٠٨) . (٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٢٥) . (٩) مسند الإمام أحمد (٣٠٦/٤) . ١٠٩٢ [٢١٩٠، ٢١٩١] . والطبراني(١) من حديث ابن عباس، والنسائي (٢) وابن ماجه(٣) من حديث أبي كاهل الأحمسي . [٢١٩٢]. وروى أبو نعيم في ترجمة ((زياد والد الهرماس)) (٤) عن الهرماس/ (٥) : رأيت النبي وَله يخطب على راحلته بالعقبة يوم الأضحى وأنا مرتدف خلف أبي (٦) . [٢١٩٣]. وفي ((الصحيحين))(٧) عن أبي بكرة : أنه خطب على راحلته يوم النحر وَله . ٨٣٥- قوله: الخطبة قبل الصلاة مأخوذة من فعل النبي ◌َّه وخلفائه الراشدين . هو في المتفق عليه من : [٢١٩٤، ٢١٩٥] - حديث ابن عباس(٨). ومن حديث ابن عمر (٩) : كان النبي وَالر وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة . (١) المعجم الكبير (رقم ١٢٢٩٤). (٢) سنن النسائي (رقم ١٥٧٣). (٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٨٤، ١٢٨٥). (٤) معرفة الصحابة (١٢١١/٣ / رقم ٣٠٤٨). (٥) [ق/ ٢٣٦]. (٦) أخرجه أيضا مسند الإمام أحمد(٧/٥) وأبو داود في سننه (رقم ١٩٥٤) وابن حبان رقم ٣٨٧٥ . (٧) صحيح البخاري (رقم ٦٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٧٩) (٣٠) . (٨) صحيح البخاري (رقم ٩٦٢)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٤). (٩) صحيح البخاري (رقم ٩٦٣)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٨) . ١٠٩٣ ٩- كتاب صلاة العيدين / حديث ( ٨٣٦ - ٨٣٨) ٨٣٦- قوله: ويجلس بينهما كما في الْجُمُعَة . مقتضاه : أنّه احتج بالقياس . وقد ورد فيه حديث مرفوع : [٢١٩٦] - رواه ابن ماجه(١) عن جابر وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. ٨٣٧. [٢١٩٧]. قوله : يستحب أن يفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى ، والثانية بسبع تكبيرات تترى . رواه البيهقي (٢) من طريق عبيد الله بن عبد الله، قال: السنة .... فذكره. ورواه ابن أبي شيبة(٣) من وجه آخر عن عبيد الله . ٨٣٨.[٢١٩٨]. حديث: أنه ◌ُّجله كان يغدو يوم الفطر والأضحى في طريق ويرجع في آخر . البخاري (٤) عن جابر . [٢١٩٩)، وأحمد(٥) والترمذي(٦) وابن حبان(٧) والحاكم (٨) من حديث أبي هريرة (١) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٨٩). (٢) السنن الكبرى (٢٩٩/٣). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم (٤) صحيح البخاري (رقم ٩٨٦). (٥) مسند الإمام أحمد (رقم ٨٤٥٤). (٦) سنن الترمذي (رقم ٥٤١) . (٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨١٥) . (٨) مستدرك الحاكم (٢٩٦/١). ١٠٩٤ قال البخاري(١) : حديث جابر أصح . [٢٢٠٠] . ورواه أبو داود(٢) وابن ماجه(٣) والحاكم (٤) عن ابن عمر. وفي الباب : [٢٢٠١-٢٢٠٤]. عن سعد القرظ وأبي رافع، رواهما ابن ماجه(٥) وعن عبد الرحمن بن حاطب ، رواه ابن قانع(٦) وأبو نعيم(٧)، وعن سعد رواه البزار(٨) ٨٣٩. [٢٢٠٥] . حديث: أنه وُّلليه كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة ، ومد التكبير إلى العصر آخر أيام التشريق . الدار قطني(٩) والبيهقي(١٠) من حديث جابر . وفي إسناده عمرو بن شمر ، وهو متروك ، عن جابر الجعفي وهو ضعيف ، عن عبدالرحمن بن سابط ، عنه . قال البيهقي : لا يحتج به . (١) حكاه البيهقي في السنن الكبرى (٣٠٨/٣) عنه. (٢) سنن أبي داود (رقم ١١٥٦). (٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٩٩). (٤) مستدرك الحاكم (٢٩٦/١) . (٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٩٨، ١٣٠٠). (٦) معجم الصحابة لابن قانع (رقم ٦٢٧). (٧) معرفة الصحابة (١٨٢٧/٤ / رقم ٤٦١٤) . (٨) مسند البزار (رقم ١١١٥). (٩) سنن الدار قطني (٤٩/٢). (١٠) السنن الكبرى (٣١٥/٣). ١٠٩٥ ٩- كتاب صلاة العيدين / حديث (٨٤٠ - ٨٤١) وروى عنه من طرق أخرى مختلفة ؛ أخرجها الدار قطني(١) مدارها عليه، عن جابر واختلف عليه فيها في شيخ جابر الجعفي . ورواه الحاكم(٢) من وجه آخر ، عن فطر بن خليفة ، عن أبي الطفيل ، عن علي وعمار . وقال : هو صحيح . وصح من فعل عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود ، وفي إسناده عبد الرحمن بن سعد ، وهو ضعيف ، وسعيد بن عثمان مجهول ، وإن كان هو الكريزي فهو ضعيف . ٨٤٠- [٢٢٠٦]. قوله: عن عثمان: أنه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الثالث من أيام التشريق . الدار قطني(٣) به نحوه . ٨٤١- [٢٢٠٧، ٢٢٠٨]. قوله: وعن ابن عمر وزيد بن ثابت: أنهما كانا يفعلان ذلك . رواهما الدار قطني(٤) والبيهقي(٥) . (١) سنن الدارقطني (٤٩/٢). (٢) مستدرك الحاكم (٢٩٩/١). (٣) سنن الدار قطني (١٥/٢). (٤) سنن الدار قطني (٥٠/٢-٥١). (٥) السنن الكبرى (٣١٣/٣). ١٠٩٦ [٢٢٠٩]. وجاء عن ابن عمر خلاف ذلك، رواه ابن أبي شيبة(١) . ٨٤٢- [٢٢١٠] . قوله/(٢): وعن ابن عباس مثل ذلك(٣). رواه البيهقي ، وقال : إن الرواية عنه مختلفة . انتهى . [٢٢١١]. وروى ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٤) عن ابن عمر ، وزيد بن ثابت أيضا خلافه . * قوله : روي عن ابن عباس وابن عمر . يأتي(٥) . ٨٤٣. [٢٢١٢]. حديث: أن ركبا جاءوا إلى النبي وَلا يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم . (١) مصنف ابن أبي شيبة (٤٨٩/١) وفيه: (( أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر يوم النفر يعني الأول)) . (٢) [ق/ ٢٣٧] . (٣) في مصنف ابن أبي شيبة (٤٨٩/١): عن عكرمة، عن ابن عباس: (( أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق )) . (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤٨٩/١) وفيه: عن زيد بن ثابت: ((أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر » . (٥) ذكر ناسخ "الأصل" و"م" هنا أثراً لجابر وابن عباس، وأعادهما فيما سيأتي ، فرأينا حذفهما من هنا اكتفاءً بهما هناك ، كما في النسختين "ب" و"د". ١٠٩٧ ٩- كتاب صلاة العيدين / حديث (٨٤٤) أحمد(١) وأبو داود(٢) والنسائي(٣) وابن ماجه (٤) من حديث ابن أبي عمير بن أنس عن عمومة له به . وصححه ابن المنذر وابن السكن ، وابن حزم(٥) . ورواه ابن حبان في ((صحيحه))(٦) عن أنس : أن عمومة له ... وهو وهم، قاله أبو حاتم في (( العلل))(٧) . وعلّق الشّافعي القول به على صحة الحديث(٨). فقال ابن عبد البر(٩): أبو عمير مجهول . كذا قال! وقد عرفه من صحّح له . ٨٤٤. [٢٢١٣]. حديث: اجْتَمَعَ عِيدانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله وَله فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَصَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَقَال: (( يَا أَيّها النّاسُ إنّ هذا يَوْمٌ قَد اجْتَمَع لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَد مَعَنا الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَفْعَلْ )) . (١) مسند الإمام أحمد (٥٨/٥). (٢) سنن أبي داود (رقم ١١٥٧). (٣) سنن النسائي (رقم ١٥٥٧) . (٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٥٣) . (٥) المحلى (٩٢/٥). (٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٤٥٦) . (٧) علل ابن أبي حاتم (٢٣٥/١). (٨) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (٣١٦/٣). (٩) التمهيد (٣٦٠/١٤). ١٠٩٨ أبو داود(١) والنسائي(٢) وابن ماجه(٣) وأحمد (٤) والحاكم(٥) من حديث زيد بن أرقم أنه رَّهِ صلى العيد ثم رخص في الْجُمُعَة، فقال: ((مَن شَاءَ أَنْ يُصلِّي فَلْيُصَلِ)). صحّحه علي بن المديني . [٢٢١٤]. ورواه أبو داود(٦) والنسائي(٧) والحاكم (٨) من حديث عطاء: أن ابن الزبير فعل ذلك ، وأنه سأل ابن عباس عنه ، فقال : أصاب السنة . وقال ابن المنذر : هذا الحديث لا يثبت ، وإياس بن أبي رملة راويه ، عن زيد مجهول . [٢٢١٥]. ورواه أبو داود(٩) وابن ماجه(١٠) والحاكم(١١) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أنّه قال : قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه عن الْجُمُعَة ، وإنا مجمعون . (١) سنن أبي داود (رقم ١٠٧١). (٢) سنن النسائي (رقم ١٥٩١). (٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٣١٠) . (٤) مسند الإمام أحمد (٣٧٢/٤) . (٥) مستدرك الحاكم (٢٨٨/١). (٦) سنن أبي داود (رقم ١٠٧١). (٧) سنن النسائي (رقم ١٥٩٢). (٨) مستدك الحاكم (٤٣٥/١ ط. عطا). (٩) سنن أبي داود (رقم ١٠٧٣) . (١٠) سنن ابن ماجه (رقم ١٣١١). (١١) مستدرك الحاكم (٢٨٨/١). ١٠٩٩ ٩- كتاب صلاة العيدين / حديث ( ٨٤٥ ) وفي إسناده بقية ؛ رواه عن شعبة عن مغيرة الضبي ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي صالح ، به . وتابعه زياد بن عبد الله البكائي ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي صالح . وصحّح الدار قطني إرساله ؛ لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح . وكذا صحّح ابن حنبل إرساله . ورواه البيهقي(١) من حديث سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز موصولا؛ مقيّداً بأهل العوالي . وإسناده ضعيف . ووقع عند ابن ماجه : "عن أبي صالح عن ابن عباس " بدل " أبي هريرة" وهو وهم ، نبه هو عليه . [٢٢١٦] . ورواه(٢) أيضاً من حديث ابن عمر. وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني(٣) من وجه آخر ، عن ابن عمر . [٢٢١٧]. ورواه البخاري (٤) من قول عثمان. [٢٢١٨] . ورواه الحاكم(٥) من قول عمر بن الخطاب. ٨٤٥- [٢٢١٩]. قوله : عن جابر وابن عباس: أنهما يكبران ثلاثا ثلاثا . (١) السنن الكبرى (٣١٨/٣). (٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٣١٢). (٣) المعجم الكبير (رقم ١٣٥٩١). (٤) صحيح البخاري (رقم ٥٥٧٢). (٥) مستدرك الحاكم (٢٩٦/١). ١١٠٠ رواهما الدار قطني (١) بسندين ضعيفين . وقال ابن عبد البر في (( الاستذكار)): صحَّ عن عمر وعليٍّ وابن مسعود : أنه يكبر ثلاثاً ثلاثا ؛ الله أكبر الله أكبر الله أكبر . ٨٤٦. [٢٢٢٠]. حديث ابن عمر : أنه كان يرى التغليظ في لبس الصبيان الحرير . هذا لا يعرف ، والمعروف عنه الجواز ؛ رواه الفريابي في كتاب (( تحريم الذهب والحرير)). (١) سنن الدار قطني (٥١/٢).