Indexed OCR Text

Pages 781-800

٧٨١
٤- كتاب الصلاة / حديث (٥٠١ )
اليمين على الشِّمال ، تحت النحر .
الدَّارَ قطني(١) من طريق عقبة بن ظهير عنه، والحاكم (٢) من حديث عقبة بن/ (٣)
صهبان عنه .
وروى أبو داود (٤) وأحمد(٥) من طريق أبي جحيفة ، أن عليا قال : السنة وضع
الكف على الكف في الصلاة تحت السرة .
وفيه عبد الرّحمن بن إسحاق الواسطي ، وهو متروك ، واختلف عليه فيه مع
ذلك .
وقد روي عن ابن عباس مثل التفسير المحكي ، عن علي أخرجه البيهقي(٦) .
٥٠١. [١٤٤٨] . قوله : ويروى : أَنّ جبريل كذلك فسره
لرسول الله
صَكَلَ الله
الحاكم في (تفسير سورة الكوثر) من ((المستدرك)»(٧) من حديث الأصبغ بن نباتة
عن علي: لما نزلت هذه الآية قال النبي وَ﴿ لجبريل: ((مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ؟)) قال:
إنّها ليست بنحيرة ، ولكن يأمرك إذا أحرمت بالصّلاة أن ترفع يديك إذا كبرت ،
(١) سنن الدار قطنى (٢٨٥/١).
(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٣٧) .
(٣) [ق / ١٨٣] .
(٤) سنن أبي داود (٧٥٦) .
(٥) مسند الإمام أحمد (رقم ٨٧٥) .
(٦) السنن الكبرى (٣١/٢).
(٧) مستدرك الحاكم (٥٣٨/٢).

٧٨٢
وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك ؛ فإنّها صلاتنا وصلاة الملائكة .
ورواه البيهقي(١) وإسناده ضعيف جدًّا، واتَّهَمَ به ابنُ حبان في ((الضعفاء))(٢)
إسرائيلَ بن حاتم .
٥٠٢. [١٤٤٩]. حديث : أن عمر بن الخطاب نسي القراءة في صلاة
المغرب ، فقيل له في ذلك ، فقال : كيف كان الرّكوع
والسّجود؟ قالوا : حسناً ، قال : فلا بأس .
الشّافعي(٣) عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن إبراهيم ، عن أبي
سلمة ، أنّ عمر فذكره ، وضعّفه الشّافعي بالإرسال .
وقال ابن عبد البر(٤) : ليس هذا الأثر [عند] (6) يحيى بن يحيى ؛ لأنّ مالكاً
طرحه في الآخر . والصّحيح عن عمر : أنّه أعاد الصّلاة .
وروى البيهقي (٦) من طريقين موصولين عن عمر : أنّه أعاد المغرب .
٥٠٣- حديث : رفع اليدين في القنوت ، روي عن ابن مسعود
(١) السنن الكبرى (٧٥/٢).
(٢) كتاب المجروحين (١/ ١٧٧-١٧٨).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٨١)، وفيه: أن الشافعي إنما يضعف ما روي عن عمر أنه أعاد
الصلاة. انظر : معرفة السنن والآثار (٢/ ١٧٧).
(٤) انظر: الاستذكار (١٤٢/٤)، وقال في التمهيد (١٩٣/٢٠-١٩٤): ((هو حديث منكر
اللفظ منقطع الإسناد )» وذكر علته .
(٥) في الأصل : (عن) ، والمثبت من باقي النسخ .
(٦) السنن الكبرى (٣٤٧/٢) .

٧٨٣
٤- كتاب الصلاة / حديث (٥٠٤ )
وعمر وعثمان .
[١٤٥٠]. أما ابن مسعود فرواه ابن المنذر (١) والبيهقي(٢).
[١٤٥١]. وأما عمر؛ فرواه البيهقي(٣) وغيره، وهو في ((رفع اليدين
للبخاري))(٤) .
[١٤٥٢]. وأما عثمان؛ فلم أره، وقال البيهقي(٥): روي أيضا عن أبي هريرة
٥٠٤. قوله : قال الصّيدلاني : ومن الناس من يزيد : وارحم
محمدا وآل محمد ، كما رحمت على إبراهيم أو
ترحمت ، قال : وهذا لم يرد في الخبر ، وهو غير
صحيح في اللغة ؛ فإنه لا يقال رحمت عليه ، وإنما
يقال رحمته ، وأما الترحم ففيه معنى التكلف والتصنع ،
فلا يحسن إطلاقه في حق الله تعالى . انتهى .
وقد سبقه إلى إنكار التّرحم: ابن عبد البر، فقال في ((الاستذكار))(٦): رويت
(١) الأوسط لابن المنذر (٢١٣/٥).
(٢) السنن الكبرى (٢١٢/٢).
(٣) السنن الكبرى (٢١٢/٢).
(٤) جزء رفع اليدين (ص ١٤٥ / رقم ١٦١) .
(٥) السنن الكبرى (٢١٢/٢) .
(٦) الاستذكار (٦/ ٢٦٢).

٧٨٤
الصّلاة على النبي ◌َّ من طرق متواترة وليس في شيء منها : وارحم محمدا .
قال : ولا أحب لأحد أن يقوله .
وكذا قال النووي في (( الأذكار))(١) وغيره ، وليس كما قالوا ، وقد وردت هذه
الزيادة في الخبر ، وإذا صحّت في الخبر صحّت في اللّغة ، فقد روى البخاري
في ((الأدب المفرد)) (٢) من :
[١٤٥٣]. حديث أبي هريرة رفعه قال: ((مَنْ قَالَ: اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلى
آلِ مُحَمَّد، كَمَا صَلَيْتَ علَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمّد وآلِ مُحمَّد ،
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبراهِيم وآلِ إبراهيم، وتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلى آل مُحمَّد ، كَمَا
تَرَخَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وآلِ إبرَاهِيم، شَهِدْتُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَة بِالشَّفَاعَةِ)) ..
[١٤٥٤]. ورواه الحاكم في (( المستدرك))(٣) من حديث ابن مسعود رفعه :
((إِذَا تَشَهَّدَ أحدُكُمْ فِي الصَّلاة، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّد وَعَلَى آلٍ محمّد
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، وَارْحَمْ مُحمّداً وآلٍ محمّد ، كَمَا صَلّيْتَ
وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إبرَاهِيمَ وآلِ إبرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مجيدٌ )).
وفي إسناده راو لم يُسمّ كما تقدم .
[١٤٥٥]. وحديث علي فيه؛ رواه الحاكم/ (٤) في (( علوم الحديث)) (٥) في
(١) الأذكار (ص١٤٨).
(٢) الأدب المفرد (رقم ٦٤١)، وإسناده ضعيف، فيه سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص
وهو مجهول ، وانظر: ضعيف الأدب المفرد، للألباني (ص ٥٠/ رقم ١٠٠/ ٦٤١).
(٣) مستدرك الحاكم (٢٦٩/١) .
(٤) [ق/ ١٨٤] .
(٥) علوم الحديث (ص٣٢) .

٧٨٥
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٢٩٩ )
نوع المسلسل وفي إسناده عمرو بن خالد ، وهو كذاب .
[١٤٥٦]. وفيه: عن ابن عباس؛ رواه ابن جرير (١) وفي إسناده أبو إسرائيل
الملائي وهو ضعيف . ومما يشهد لجواز إطلاق الرّحمة في حقه ◌َّو حديث أبي
هريرة عند البخاري في قصة الأعرابي حيث قال : اللهم ارْحَمْنِى ومحمّداً ولا
تَرحم معنا أحداً ، فقال: ((لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا))، ولم ينكر عليه هذا
الإطلاق(٢). (٣).
(١) تفسير الطبري (٤٣/٢٢-٤٤).
(٢) وقال في ((فتح الباري)) (١٥٩/١١): (( وبالغ ابن العربي في إنكار ذلك، فقال: حَذارٍ مما
ذكره ابن أبي زيد من زيادة: (وترحم) فإنه قريب من البدعة؛ لأنه يعلمهم كيفيّة الصّلاة عليه
بالوحي ففي الزّيادة على ذلك استدراكٌ عليه . انتهى . وابن أبي زيد ذكر ذلك في صفة التّشهد
في الرّسالة ، لما ذكر ما يستحب في التّشهد ومنه : اللهم صل على محمد وآل محمد ، فزاد :
وترحم على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد .. . الخ ، فان كان إنكاره ؛
لكونه لم یصحّ فمسلّم ، وإلّا فدعوی من ادعى أنه لا يقال ارحم محمداً مردودة ؛ لثبوت ذلك
في عدّة أحاديث أصحها في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)).
(٣) هنا انتهت نسخة (ج). وجاء في هامش "الأصل" ما نصه: ((بلغ مقابلة على نسختين
إحداهما قرأت على المؤلف ، وفي آخرها مكتوب : وعارض بالأصل . والنسخة الأخرى
عليها زيادات بخطّ المؤلّف رحمه الله ، فصحّ ولله الحمد والمنة ... .

٧٨٦
باب شروط الصّلاة
حديث: (( لا صَلاةَ إلَّا بِطَهَارةٍ».
تقدّم في [الأحداث](١) .
٥٠٥ . [١٤٥٧]. قوله : لما يروى عن علي بن أبي طالب قال: قال
رسول اللـه بَّهُ: ((إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصّلاة فَلْيَنْصَرِفْ،
فَلْيَتَوَضّا، وَلْيُعِدِ الصّلاة)).
هكذا نسبه ، فقال : علي بن أبي طالب ، وهو غلط ، والصواب : علي بن
طلق ، وهو اليمامي ، كذا رواه من طريقه أحمد(٢) وأصحاب (( السنن))(٣)
والدَّارَ قطني (٤) وابن حبان(٥) وقال: لم يقل فيه: ((وَلْيُعِدْ [صَلاتَهُ] (٦))) إلّا
جرير بن عبد الحميد .
(١) في الأصل : (في الصلاة) .
(٢) مسند الإمام أحمد (رقم ٦٥٥)، ذكره في مسند علي بن أبي طالب ، ونبه ابن عساكر على أن
ذلك خطأ كما في كتابه (( ترتيب أسماء الصحابة)) (ص٨٤) .
(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٠٥)، وسنن التِّرمذيّ (رقم١١٦٤، ١١٦٦)، والسنن الكبرى
للنسائي (رقم ٩٠٢٣) .
(٤) سنن الدَّارَقطني (١٥٣/١).
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢٣٧).
(٦) في الأصل : (الصلاة) والمثبت من باقي النسخ ، و "صحيح ابن حبان".

٧٨٧
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٠٦ )
وأعلّه ابن القطّان(١) بأنّ مسلم بن سلام الحنفي لا يعرف .
وقال الترمذيّ(٢): قال البخاري : لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث
الواحد ، ولا أعرف هذا من حديث طلق بن علي ، كأنّه رأى أنّ هذا رجل آخر .
ومال أحمد بن حنبل إلى أنّهما واحد .
وقال أبو عبيد(٣) : أراه والد طلق بن علي .
٥٠٦. [١٤٥٨]. قوله: روي أنه ◌َّم قال: «مَن قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمْذَى
فِي صَلاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأُ، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ
مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ )) .
ابن ماجه (٤) والدَّارَقطني(٥) من حديث ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة
عن عائشة قالت: قال رسول الله وَّهُ: ((مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ
قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأُ، وَلْبَينٍ عَلَى صَلاتِهِ ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لا
يَتَكَلِّمُ )) .
لفظ ابن ماجه ، وأعلّه غير واحد ، بأنّه من رواية إسماعيل بن عياش ، عن ابن
(١) بيان الوهم والإيهام (١٩١/٥).
(٢) العلل الكبير (ص٤٤ ط . السامرائي).
(٣) في كتاب الطهور (ص٣٩٩) ولفظه: (( لا أراه علي بن أبي طالب ، إنما هو عندنا علي بن
طلق ؛ لأن حديثه المعروف عنه ، وكان رجلا من بني حنيفة من أهل اليمامة ، وأحسبه والد
طلق بن علي الذي سأل النبي وَّر عن مس الذكر)).
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٢١).
(٥) سنن الدَّارَ قطني (١٥٣/١).

٧٨٨
جريج .
ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة .
وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج، فرووه عنه، عن أبيه، عن النبي وَل
مرسلاً وصحّح هذه الطريق المرسلة محمد بن يحيى الذّهلي(١) والدَّارَقطني في
((العلل)) وأبو حاتم (٢) وقال : رواية إسماعيل خطأ.
وقال ابن معين : حديث ضعيف .
وقال ابن عدي(٣) : هكذا رواه إسماعيل مرة ، وقال مرة : عن ابن جريج ،
عن أبيه ، عن عائشة ، وكلاهما ضعيف .
وقال أحمد (٤): الصواب عن ابن جريج ، عن أبيه، عن النبي وَطلال مرسلا.
ورواه الدَّارَقطني(٥) من حديث إسماعيل بن عياش أيضا ، عن عطاء بن
عجلان ، وعباد بن كثير ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة .
وقال [بعده](٦) : عطاء وعباد ضعيفان .
وقال البيهقي(٧) : الصواب إرساله ، وقد رفعه أيضا سليمان بن أرقم عن ابن
أبي مليكة وهو متروك .
(١) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٤٣).
(٢) علل ابن حاتم (١/ ٣١).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٤٢).
(٤) انظر: الكامل (١/ ٢٩٢) .
(٥) سنن الدَّارَقطني (١/ ١٥٤).
(٦) من "م" و"د" و "ب".
(٧) السنن الكبرى (٢٥٥/٢) .

٧٨٩
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٠٦ )
تنبيه
وقع لإمام الحرمين في ((النّهاية)) وتبعه الغزالي في ((الوسيط)) (١) وهم عجيب ؛
فإنه قال : هذا الحديث مروي في الصّحاح ، وإنما لم يقل به الشّافعي لأنّه
مرسل ، ابن أبي مليكة لم يلق عائشة ، ورواه إسماعيل بن عياش عن ابن أبي
مليكة ، عن عروة ، عن عائشة ، وإسماعيل سيء الحفظ ، كثير الغلط فيما
يرويه عن غير الشاميين ، وابن أبي مليكة ، ليس من الشاميين .
فاشتمل على أوهام عجيبة :
أحدها : قوله : " إن بن أبي مليكة لم يلق/ (٢) عائشة" وقد لقيها بلا خلاف .
ثانيها : "إن إسماعيل رواه عن ابن أبي مليكة"، وإسماعيل إنما رواه عن ابن
جريج عنه .
ثالثها : إدخاله عروة بينه وبين عائشة ، ولم يدخله أحد بينهما في هذا
الحديث .
رابعها : دعواه أنّه مخرّج في الصّحاح ، وليس هو فيها ، فليته سكت!
وفي الباب :
[١٤٥٩]. عن ابن عبّاس، رواه الدَّارَ قطني(٣) وابن عدي (٤) والطبراني (٥)،
(١) كذا في النسخ الخطيّة، ولم أجده في "الوسيط " للغزالي، وفي البدر المنير (١٠٦/٤):
(( وتبعه الغزّالي في بسيطه )) .
(٢) [ق/ ١٨٥] .
(٣) سنن الدَّارَقطني (١٥٢/١-١٥٣).
(٤) الكامل لابن عدي (٢٥٤/٣).
(٥) المعجم الكبير (رقم ١١٣٧٤).

٧٩٠
ولفظه: (( إذا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ ، ثُمَّ لِيُعِدْ
وُضُوءَهُ وَلْيَسْتَقْبِلْ صَلاتَه)) .
وفيه سليمان بن أرقم ، وهو متروك .
[١٤٦٠]. وعن أبي سعيد الخدري ولفظه: ((إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ رَعَفَ وَهُو في
الصَّلاةِ أَوْ أَحْدَث فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَجِئَ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى)). رواه
الدَّارَ قطني(١) وإسناده ضعيف أيضاً ، فيه أبو بكر الداهري ، وهو متروك .
[١٤٦١] . ورواه عبد الرزاق في ((مصنفه))(٢) موقوفاً على علي، وإسناده
حَسن ، وعن سلمان نحوه(٣) .
[١٤٦٢]. وروى ((الموطأ)) (٤) عن ابن عمر أنه : كان إذا رعف رجع فتوضأ
ولم يتكلم ، ثم رجع وبنى .
وللشافعي(٥) من وجه آخر عنه ، قال : من أصابه رعاف أو مذي أو قيء
انصرف وتوضأ ، ثم رجع فبنى .
* قوله : ويشترط أن لا يتكلم على ما ورد في الخبر .
يشير إلى ما تقدم في بعض طرقه .
(١) سنن الدَّارَقطني (١/ ١٥٧).
(٢) لم أجد في مصنف عبد الرزاق، وإنما رأيته في مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ١٣) (رقم ٥٩٠٤).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ١٣) (رقم ٥٩٠٣).
(٤) الموطأ (ص٣٨).
(٥) مسند الشافعي (ص٢٢٧) .

٧٩١
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٠٧ )
حديث: أنه ◌ٍَّ قال لأسماء: ((حُتِّيْهِ، ثُمَّ اقْرِصِيهِ، ثُمّ اغْسِلِيهِ
بالْمَاء ، وصَلَّي فِيهِ )» .
تقدم في (( باب النّجاسات)).
الواصلة
٥٠٧. [١٤٦٣] . حديث: لعن رسول الله وَالاله
والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ، والواشرة
والمستوشرة ، ويروى : (المؤتشمة) بدل (المستوشمة)
و(المؤتشرة) بدل (المستوشرة) .
متفق عليه(١) ، من حديث ابن عمر ، واللّفظ للبخاري : إلّا قوله : (الواشرة
والمستوشرة)، وقد قال الرافعي في ((التذنيب)): إنها في غير الرّوايات
المشهورة .
وهو كما قال ، فقد رويناها في (( مسند عمر بن عبد العزيز)) للباغندي (٢) من :
[١٤٦٤] . حديث معاوية، ورواه أبو نعيم في ((المعرفة))(٣) في ترجمة
((عبد الله بن عضاة الأشعري)).
(١) صحيح البخاري (رقم ٥٩٣٧)، وصحيح مسلم (رقم ٢١٢٤).
(٢) مسند عمر بن عبد العزيز، للباغندي (رقم ٢٩، ٨٤).
(٣) لم أجده في المطبوع، وذكره ابن حجر في الإصابة (٤ / ١٨٠) عازياً إيّاه إلى ابن منده وأبي
نُعيم، ثمّ قال: (( هكذا ذكره ابن الأثير [في أُسد الغابة ٣/ ٣٣٨] ، ولم أر له في الكتابين
ذكراً ، ولا في تاريخ ابن عساكر)).

٧٩٢
وقال ابن الصلاح في كلامه على ((الوسيط)): لم أجد هذه الزّيادة بعد البحث
الشديد ، إلا أنّ أبا داود(١) والنَّسَائيّ(٢) رويا في حديث عن :
[١٤٦٥]. أبي ريحانة في النهي عن الوشر انتهى.
وهو في (( مسند أحمد))(٣) من :
[١٤٦٦]. حديث عائشة قالت: كان رسول الله و الله يلعن الواشمة والمؤتشمة
والواشرة والمؤتشرة .. . الحديث .
وفي الباب :
[١٤٦٧]. عن ابن عباس؛ أخرجه أبو داود(٤) من رواية مجاهد عنه ، قال :
لعنت الواصلة والمستوصلة ، والنامصة والمتنمصة ، والواشمة والمستوشمة ،
من غير داء .
قال أبو داود : النامصة التي تنقش الحاجب حتى يرق ، والمتنمصة المفعول
بها ذلك .
[١٤٦٨]. وفيه: عن أبي هريرة؛ رواه البخاري(٥).
[١٤٦٩-١٤٧١]. وفيه: عن عائشة(٦)، وأسماء بنت أبي بكر(٧) وابن
(١) سنن أبي داود (رقم ٤٠٤٩).
(٢) سنن النَّسَائيّ (رقم ٥٠٩١) .
(٣) مسند الإمام أحمد (٢٥٠/٦).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٤١٧٠).
(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٩٣٣) .
(٦) صحيح البخاري (رقم ٥٩٣٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢١٢٣) .
(٧) صحيح البخاري (رقم ٥٩٣٥)، وصحيح مسلم (رقم ٢١٢٢) .

٧٩٣
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٠٨ - ٥٠٩ )
مسعود(١) ، متفق عليها .
٥٠٨- قوله : وفي وصل الزوجة بإذن الزوج وجهان : أحدهما
المنع ؛ لعموم الخبر .
قلت : وفيه حديث خاص ، رواه البخاري (٢) من :
[١٤٧٢]. حديث عائشة: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعرها ،
فقالت للنبي وَّر: إن زوجها أمرني أن أَصِلَ في شعرها، فقال: ((لَا، إنّه قد
لعن الواصٍلات)).
ولمسلم (٣) نحوه .
نهى عن الصلاة في سبع
مَالله
عافية
وسام
حديث ابن عمر : أن النبي
مواطن . . . الحديث .
تقدم في (( باب استقبال القبلة )).
٥٠٩- قوله : ويروى بدل (المقبرة) (بطن الوادي) .
هذه الرواية قال ابن الصلاح : لم أجد لها ثبتا ولا ذكراً في كتب الحديث ،
وكيف/ (٤) يصح والمسجد الحرام ، إنما هو في بطن وادٍ .
(١) صحيح البخاري (رقم ٥٩٣٩)، وصحيح مسلم (رقم ٢١٢٥).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٩٣٤) .
(٣) صحيح مسلم (رقم ٢١٢٣) .
(٤) [ق/ ١٨٦] .

٧٩٤
وقال النووي في (( الروضة)) (١) : لم يجئ فيه نهي أصلا .
٥١٠- [١٤٧٣]. حديث: ((إِذَا أدْرَكْتُم الصَّلاةَ وَأَنْتُم فِي مَرَاح الْغَنَم
فَصَلُوا فِيهَا ؛ فإنّها سَكِينَةٌ ، وَبَرَكَةٌ وَإِذَا أَدْرَكْتُمْ وَأَنْتُمْ فِي
أَعْطَانِ الإِلِ، فَاخْرُجُوا مِنْهَا وَصَلّوا ، فإنَّها جِنِّ خُلِقَتْ مِنْ
جِنَّ أَا تَرَى إِذَا نَفَرَتْ كَيْفَ تَشْمَخُ بِأَتْفِهَا ».
الشافعي(٢) من حديث عبد الله بن مغفل المزني بهذا ، وفي إسناده إبراهيم بن
أبي یحیی .
ورواه أحمد(٣) والنَّسَائِيّ (٤) وابن ماجه(٥) وابن حبان(٦) [نحوه](٧) ، وليس
عندهم ما في آخره .
نعم رواه الطبراني(٨) نحوه بتمامه .
وفي الباب: [عن أبي هريرة، وسبرة بن معبد، في ((السّنن))، وقد تقدّم في
(١) روضة الطالبين (٢٧٨/١).
(٢) مسند الشافعي (ص٢١).
(٣) مسند الإمام أحمد (٥٥/٥) .
(٤) سنن النَّسَائيّ (رقم ٧٣٥).
(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٧٦٩).
(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٧٠٢) .
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، و "ج" وهو في "م" و "ب" و"د".
(٨) انظر: مجمع الزوائد (٢٦/٢) .

٧٩٥
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥١١)
(( باب الأحداث )) من طرق .
* حديث: أن رسول الله وَّه قال: ((أَخْرِجُوا بِنَا مِنْ هَذا الْوَادِي؛
فَإِنّ فِيهِ شَيْطاناً )).
مسلم(١)](٢) عن أبي هريرة، وقد تقدم في ((الأذان)).
٥١١. [١٤٧٤]. حديث: ((الأرضُ كلّها مَسْجِدٌ إِلَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّام)).
الشافعي(٣) وأحمد(٤) وأبو داود(٥) والترمذيّ(٦) وابن ماجه(٧) وابن
خزيمة (٨) وابن حبان(٩) والحاكم(١٠) من حديث أبي سعيد الخدري ،
(١) لم أجده عند مسلم بهذا اللفظ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٠٢/١) من حديث
أبي هريرة بلفظ: ((هذا منزل به شيطان))، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ (١٤/١) عن زيد
ابن أسلم مرسلا بلفظ: ((فأمرهم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي ، وقال : "إن هذا
واد به شيطان"))، وأشار إلى هذا اللفظ الشافعي في الأم (٩٢/١، ٩٣)، والبيهقي في السن
الكبرى (٢/ ٤٤٩).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، واستدركته من "م" و "ب" و"د".
(٣) مسند الشافعي (ص٢٠).
(٤) مسند الإمام أحمد (رقم ١١٩١٩).
(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٩٢) .
(٦) سنن الترمذيّ (رقم ٣١٧) .
(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٧٤٥) .
(٨) صحيح ابن خزيمة (رقم ٧٩١) .
(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٦٩٩).
(١٠) مستدرك الحاكم (٢٥١/١).

٧٩٦
واختلف في وصله وإرساله .
قال الترمذيّ(١) : رواه حماد بن سلمة ، عن عمرو بن يحيى عن أبيه ، عن أبي
سعيد، ورواه الثوري ، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي وَل18 وكأن
رواية الثّوري أصح وأثبت ، وروي عن عبد العزيز بن محمّد ، فيه روايتان وهذا
حديث فيه اضطراب .
وقال البزار : رواه عبد الواحد بن زياد وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن
إسحاق عن عمرو بن يحيى موصولا وقال الدَّارَ قطني في ((العلل))(٢): المرسل
المحفوظ وقال فيها : حدثنا جعفر بن محمد المؤذن ، ثقة حدّثنا السرى بن
يحيى ، حدّثنا أبو نعيم وقبيصة ، حدّثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه
عن أبي سعيد به موصولا ، وقال : المرسل المحفوظ .
وقال الشافعي(٣) : وجدته عندي عن ابن عيينة موصولا ومرسلا .
ورجح البيهقي (٤) المرسل أيضا .
وقال النووي في (( الخلاصة))(٥) : هو ضعيف .
وقال صاحب ((الإمام)): حاصل ما علل به الإرسال ، وإذا كان
الواصل له ثقة فهو مقبول ، وأفحش ابن دحية، [فقال](٦) في كتاب
(١) سنن الترمذيّ (١٣١/١).
(٢) علل الدَّارَقطني (٣٢١/١١).
(٣) مسند الشافعي (ص٢٠).
(٤) السنن الكبرى (٤٣٤/٢).
(٥) خلاصة الأحكام (٣٢١/١).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو ثابت في "م" و"ب" و "ج".

٧٩٧
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥١٢ )
((التنوير)) له : هذا لا يصح من طريق من الطرق.
كذا قال! فلم يصب .
قلت : وله شواهد منها :
[١٤٧٥]. حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: نهى عن الصّلاة في المقبرة ،
أخرجه ابن حبان(١) .
ومنها :
[١٤٧٦]. حديث علي: إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة . أخرجه أبو
داود(٢) .
٥١٢- [١٤٧٧]. حديث: أنه وَاللهُ نهى أن تتخذ القبور محاريب.
لم أره بهذه اللفظ .
[١٤٧٨]. وفي مسلم(٣) من حديث أبي مرثد الغنوي رفعه: ((لا تُصَلّوا إِلَى
القُبُور وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْها )).
وفي لفظ(٤): ((لا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ)).
[١٤٧٩]. وفي المتفق عليه(٥) من حديث عائشة: ((لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
انْخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .
.
.)) الحديث .
(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٣١٩).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٩٠).
(٣) صحيح مسلم (رقم ٩٧٢) (٩٨).
(٤) صحيح مسلم (رقم ٥٣٢) .
(٥) صحيح البخاري (رقم ١٣٩٠)، وصحيح مسلم (رقم ٥٢٩) .

٧٩٨
[١٤٨٠، ١٤٨١] . ورواه مسلم(١) من حديث أبي هريرة وجندب.
حديث: أنه وَّ كان يحمل أمامة بنت أبي العاص ، وهو في
*
صلاته .
تقدّم في (( باب الاجتهاد)).
٥١٣. [١٤٨٢]. حديث: أنه ◌َُّ قال: ((إِذَا أَصَابَ خُفَّ أَحَدِكُمْ
أَذِى فَلْيُذْلِكْ بِالأَرْضِ ، فَإِنَّ التّرابَ لَّهُ طَّهُور )) .
أبو داود(٢) وابن السكن والحاكم(٣) والبيهقي (٤) من حديث أبي هريرة ، وهو
معلول ؛ اختلف فيه [على](6) الأوزاعي ، وسنده ضعيف .
[١٤٨٣]. وروى عنه من طريق عائشة أيضا أخرجه أبو/ (٦) داود(٧)
أيضا .
وساقه ابن عدي في ((الكامل))(٨) في ترجمة ((عبد الله بن سمعان)).
(١) صحيح مسلم (رقم ٥٣٠، ٥٣٢) .
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٨٥، ٣٨٦).
(٣) مستدرك الحاكم (١٦٦/١).
(٤) السنن الكبرى (٤٣٠/٢).
(٥) في الأصل : (عن) والمثبت من "م" و "ب" و "د".
(٦) [ق/ ١٧٨].
(٧) سنن أبي داود (رقم ٣٨٧) .
(٨) الكامل (١٢٦/٤-١٢٧) ترجمة (عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المدني).

٧٩٩
٤- كتاب الصلاة / حديث (٥١٤ )
[١٤٨٤]. وفي ابن ماجه(١) من وجه آخر، عن أبي هريرة مرفوعاً: (( الطُّرُقُ
يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً)) وإسناده ضعيف .
وفي الباب :
[١٤٨٥]. حديث أم سلمة: ((يُطهِرُهُ مَا بَعْدَهُ)) رواه الأربعة(٢).
وفي الباب أيضا :
[١٤٨٦]. عن أنس، رواه البيهقي في ((الخلافيات))(٣).
٥١٤. [١٤٨٧] . حديث: أنه وَ لّ خلع نعليه فخلع الناس نعالهم
فلما قضى صلاته قال: ((مَا حَمَلَكُمْ عَلَى صَنِيعِكُمْ؟ )) قالوا :
رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال: ((إنَّ جِبْرِيلَ
أَتَانِي فَأَخْبَرَنِ أنَّ فِيهمَا قَذِراً » .
أبو داود(٤) وأحمد(٥) والحاكم(٦) وابن خزيمة(٧) وابن حبان(٨) من حديث أبي
(١) سنن ابن ماجه (رقم ٥٣٢).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٨٣)، وسنن التّرمذيّ (رقم ١٤٣)، سنن النَّسَائيّ (رقم ٥٣٣٨، ٥٣٣٩)
سنن ابن ماجه (رقم ٥٣١) .
(٣) انظر : الخلافيات (رقم ١٢)، وإسناده ضعيف جدا .
(٤) سنن أبي داود (رقم ٦٥٠) .
(٥) مسند الإمام أحمد (رقم ١١١٥٣).
(٦) مستدرك الحاكم (٢٦٠/١) .
(٧) صحيح ابن خزيمة (رقم١٠١٧) .
(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢١٨٥) .

٨٠٠
سعيد واختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في ((العلل)) (١) الموصول .
[١٤٨٨، ١٤٨٩] . ورواه الحاكم(٢) أيضا من حديث أنس وابن مسعود.
[١٤٩٠، ١٤٩١]. ورواه الدَّارَ قطني(٣) من حديث ابن عباس وعبد الله بن
الشخير (٤) ، وإسناد كل منهما ضعيف .
[١٤٩٢]. ورواه البزار(٥) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف ومعلول أيضا.
٥١٥. [١٤٩٣] . حديث: روي أنّه وَجيّ قال: «تُعَاد الصَّلاةُ مِنْ قَدْر
الدِّرْهَم مِنَ الدَّمِ )) .
الدَّار قطني(٦) والبيهقي(٧) والعقيلي في ((الضعفاء)» (٨) وابن عدي في
((الكامل)»(٩) من حديث أبي هريرة .
(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ١٢١).
(٢) مستدرك الحاكم (١٣٩/١-١٤٠، ٥١).
(٣) سنن الدَّارَقطني (٣٩٩/١) من حديث عبد الله بن عباس ، وفي إسناده محمد بن عبيد الله
العرزمي وهو متروك .
(٤) لم أجده عند الدَّارَ قطني في سننه، ولم يذكره الحافظ في ((إتحاف المهرة)) في مسند عبدالله
ابن الشخير (٦٨٨/٦)، وإنّما عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٦/٢) إلى الطبراني في
المعجم الكبير ، وقال : وفيه الربيع بن بدر ، وهو ضعيف .
(٥) كشف الأستار (رقم ٦٠٦).
(٦) سنن الدَّارَقطني (١ /٤٠١).
(٧) السنن الكبرى (٤٠٤/٢) .
(٨) الضعفاء للعقيلي (٥٦/٢) ترجمة روح بن غطيف الجزري .
(٩) الكامل (١٣٨/٣) في الترجمة المذكورة أعلاه.