Indexed OCR Text

Pages 501-520

٥٠١
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٢٨٩)
[٨٢٥] - وأما حديث علي فرواه البيهقيّ(١) من حديث موسى بن جعفر بن
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي .
وقال(٢) : إسناده فيما أظن أصح ما روى في هذا الباب. يعنى على علاته مع أنه
معلول ؛ فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفاً .
قال الحاكم(٣): لا أحفظه عن النبي وَل﴾ من وجه يصح، ولا عن أحد من
أصحابه ، وإنما الرواية فيه ؛ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر .
وقال الميموني (٤) : قال أحمد : لا أعرف شيئا يثبت فيه. يعني في هذا الباب ..
[٨٢٦] - وأما حديث أنس فرواه ابن عدي(٥) والبيهقيّ(٦) من رواية بقية ، عن
عبد الله مولى عثمان ، عن عبد العزيز ، عن محمد بن سيرين ، عنه .
وقال ابن عدي(٧) : تفرد به بقية ، عن مجهول ، عن مثله . ولا يصح .
[٨٢٧] . وأمّا حديث أبي محذورة؛ فرواه الدّارَ قطنيّ(٨). وفي إسناده إبراهيم
ابن زكريا العجلي وهو متهم .
قال التيمي في (( الترغيب والترهيب)): ذكر أوسط الوقت لا أعرفه إلا في هذه
(١) السنن الكبرى (٤٣٦/١).
(٢) في الخلافيات، انظر: مختصره (٥٢٨/١).
(٣) كما في مختصر خلافيات البيهقيّ (٥٢٦/١).
(٤) نقله ابن دقيق العيد في: الإمام (٧٥/٤).
(٥) الكامل (٢/ ٧٧) .
(٦) في الخلافيات. انظر: مختصره، لابن فرح (٥٢٥/١).
(٧) الكامل (٢/ ٧٧).
(٨) انظر: سنن الدّارَ قطنيّ (٢٥٠/١).

٥٠٢
الرواية . قال : ويروى عن أبي بكر الصديق أنه قال. لما سمع هذا الحديث . :
رضوان الله أحب إلينا من عفوه .
[٨٢٨] - وأما حديث أبي هريرة؛ فذكره البيهقيّ(١) وقال: وهو معلول.
* حديث: روي أنه وَلِلّه قال: ((أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلاةُ لأوَّلٍ وَقْتِهَا)).
رواه الحاكم (٢) من حديث ابن مسعود ، وقد تَقَدَّم .
[٨٢٩] - وأخرجه الترمذيّ(٣) من حديث أم فروة، بهذا اللفظ.
٢٩٠.[٨٣٠-٨٣١] - حديث: ((إِذَا اشْتَدّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بالصَّلاة؛ فإنَّ
شِدَّةِ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم )).
متفق عليه(٤) من حديث أبي هريرة ، وأبي ذر .
[٨٣٢] - والبُخاريّ(٥) من حديث ابن عمر، ولفظ ابن ماجه(٦) فيه: «أَبْرِدُوا
بِالظُّهْرِ )).
وفي الباب : عن أبي موسى ، وعائشة ، والمغيرة ، وأبي سعيد ، وعمرو بن
[عبسة](٧)، وصفوان والد القاسم ، وأنس ، وابن عباس ، وعبد الرحمن بن
(١) في الخلافيات. كما في مختصره (٥٢٨/١).
(٢) المستدرك (١٨٨/١).
(٣) سنن الترمذيّ (رقم ١٧٠).
(٤) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم٥٣٣، ٥٣٦)، وصحيح مسلم (رقم ٦١٥، ٦١٦).
(٥) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٥٣٤) .
(٦) انظر : سنن ابن ماجه (رقم ٦٧٨).
(٧) في الأصل : (عيينة) والمثبت من باقي النسخ ، وهو الصواب .

٥٠٣
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٢٩٠ )
علقمة ، وعبد الرحمن بن جارية ، وصحابي لم يسم . ورواه مالك(١) من رواية
عطاء بن يسار مرسلا . وروي عن عمر موقوفاً .
[٨٣٣] - فحديث أبي موسى رواه النَّسائيّ(٢) بلفظ: (( أَبْرِدوا بِالظُّهْرِ ؛ فإنَّ
الَّذِي تَجِدونَهُ فِي الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنّم)).
[٨٣٤] - وحديث عائشة رواه ابن خزيمة(٣) بلفظ: ((أَبْرِدُوا بِالظّهر فِي الْحَرِّ )».
[٨٣٥] - وحديث المغيرة، رواه أحمد(٤) وابن ماجه(٥) وابن حبان(٦) ، وتفرد
به إسحاق الأزرق عن شريك ، عن طارق(٧) عن قيس عنه .
وفي رواية للخلال: وكان آخر الأمرين من رسول الله ◌َيّو الإبراد.
وسئل البُخاريّ(٨) عنه؟ فعده محفوظًا .
وذكر الميموني ، عن أحمد ، أنه رجح صحته .
(١) الموطأ (١٥/١).
(٢) سنن النَّسائيّ (رقم ٥٠١) .
(٣) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٣١) .
(٤) مسند الإمام أحمد (رقم ١٨١٨٥).
(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٦٨٠).
(٦) انظر: الإحسان (رقم ١٥٠٥، ١٥٠٨).
(٧) كذا في جميع النسخ: (عن طارق)! وصوابه عندهم : (عن بيان بن بشر) . فأما رواية طاروق
فليست لهؤلاء ، وقد أشار إليها ابن أبي حاتم في العلل (١٣٦/١)، من طريق أبي عوانة ،
عن طارق ، عن قيس ، قال : سمعت عمر بن الخطاب قوله : أبردوا بالصلاة ، وقال : كأن
هذا الحديث أشبه. يعني من حديث المغيرة . ومن ابن أبي حاتم نقلها ابن الملقن في البدر
المنير (٢١٧/٣) .
(٨) نقله البيهقيّ في السّنن الكبرى (٤٣٩/١) عن التّرمذيّ ، عنه .

٥٠٤
وكذا قال أبو حاتم الرازي(١) : هو عندي صحيح .
وأعله ابن معين (٢) بما روى أبو عوانة، عن طارق ، عن قيس ، عن عمر موقوفاً .
وقال : لو كان عند قيس عن المغيرة مرفوعاً لم يفتقر إلى أن يحدث به عن عمر
موقوفاً . وقوّى ذلك عنده أنّ أبا عوانة أثبت من شريك . والله أعلم .
[٨٣٦] - وحديث أبي سعيد؛ رواه البُخاريّ(٣) بلفظ: ((أَبْرِدوا بِالظّهْر)).
[٨٣٧] . وحديث عمرو بن عبسة؛ رواه الطَّبرانيّ (٤).
[٨٣٨] - وحديث صفوان؛ رواه ابن أبي شيبة(٥)، والحاكم(٦) والبغوي(٧)
من طريق القاسم بن صفوان ، عن أبيه، بلفظ: ((أَبْرُدُوا بِصَلاةِ الظّهر ... )).
الحديث .
[٨٣٩]۔ وحديث أنس ؛ رواه
(٨)
(١) إنما أطلق أبو حاتم هذه العبارة على حديث أبي هريرة ، وليس على حديث المغيرة انظر علل
ابنه (١٣٦/١).
(٢) في علل ابن حاتم (١٣٦/١) حكى هذا الكلام عن أبيه ، وليس عن ابن معين .
(٣) انظر: صحيح البخاريّ (رقم ٥٣٨) .
(٤) انظر: مجمع الزوائد (١/ ٣١٢)، وعزاه للطّبراني في الكبير، وقال: (( وفيه سليمان بن
سلمة الخباري ، وهو مجمع على ضعفه)) .
(٥) المصنف لابن أبي شيبة (٣٢٥/١).
(٦) المستدرك (٢٥١/٣).
(٧) في معجم شيوخه .
(٨) مكتوب في النسخ الخطية هنا : (بياض)، وكتب في "م' (الترمذي) ، ثم کتب فوقه بياض
وصُحْح . وذكره ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٢٢٠) مع حديث ابن عباس رضي الله
عنهما، واكتفى بقوله: (( ذكرهما الترمذي)).

٥٠٥
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٢٩٠)
[٨٤٠] - وحديث ابن عباس رواه البزار بلفظ: كان رسول الله وَل في غزوة
تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد ، ثم يصلي الظهر والعصر .. . الحديث .
وفيه عمر بن صهبان ، وهو ضعيف(١) .
[٨٤١] . وحديث عبد الرحمن بن جارية، رواه الطَّرانيّ(٢).
[٨٤٢] . وحديث عبد الرحمن بن علقمة، رواه أبو نعيم.
[٨٤٣] . وحديث الصحابي المبهم؛ رواه الطَّبرانيّ(٣).
[٨٤٤] - وحديث عمر، تَقَدَّم مع المغيرة.
فائدة
قال ابن العربي في ((القبس))(٤) : ليس في الإبراد تحديد إلا بما ورد في
حديث ابن مسعود .
يعني الذي :
[٨٤٥]- أخرجه أبو داود(٥) والنَّسائيّ(٦) والحاكم(٧) من طريق الأسود ، عنه :
كان قدر صلاة رسول الله ◌ُّي الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام،
(١) هو منكر الحديث، انظر: تهذيب التهذيب (٤٠٧/٧).
(٢) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (٣١٢/١) إلى الطَّرانيّ في الكبير.
(٣) انظر: المعجم الكبير (رقم ٣٢٢٢)، و(رقم ٩٧٩٣) ، وقال : عن رجل من أصحاب
النبي ◌َّ وـ أراه عبد الله بن مسعود - به.
(٤) انظر: القبس (١/
(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٠٠) .
(٦) وسنن النّسائيّ (رقم ٥٠٣).
(٧) المستدرك (١٩٩/١).

٥٠٦
وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام .
تنبيه
يعارض حديث الإبراد :
[٨٤٦] - ما رواه مسلم(١) عن خباب: شكونا إلى رسول الله وَّلُ حرَّ الرَّمْضاء
في جباهنا وأكفنا ، فلم يُشْكِنا .
قيل : معناه : ولم يعذرنا ، ولم يُزِلْ شكوانا. والهمزة [للسّلب](٢) كأَعجمت
الكتاب ؛ أي أزلت عجمته .
وقيل : معناه : لم يُخوجنا إلى الشكوى ، بل رخص لنا في التأخير . والأول يدل
عليه ما رواه ابن المنذر والبيهقيّ(٣) من حديث سعيد بن وهب ، عن خباب : شكونا
إلى رسول الله ﴿ الرمضاء، فما أشكانا، وقال: ((إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلّوا)).
ومال الأثرم والطحاوي (٤) إلى نسخ حديث خباب ، قال الطحاوي : ويدل
عليه :
[٨٤٧] - حديث المغيرة: كنا نصلي بالهاجرة، فقال لنا: ((أَبْرِدُوا))، فبين أن
الإبراد كان بعد التهجير .
وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فيئا ، وحديث خباب على
ما إذا كان الحصى لم يبرد ؛ لأنه لا يبرد حتى تصفر الشمس ، فلذلك رخص في
(١) انظر: صحيح مسلم (رقم ٦١٩).
(٢) في الأصل : (للسلت) بالتاء الفوقية في آخره ، وهو خطأ ، والصواب من باقي النسخ .
(٣) السنن الكبرى (٤٣٨/١).
(٤) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ١٨٧).

٥٠٧
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٢٩١)
الإبراد ، ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت .
** حديث: ((لَولا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَّتِي لِأَمَرْتُهُم بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ
اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِه)).
تَقَدَّم .
٢٩١.[٨٤٨] - حديث عائشة: كان النساء ينصرفن من صلاة الصبح
مع النبي ◌َّ وهن مُتَلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغَلَس.
متفق عليه(١). وله ألفاظ منها: (( لا يعرف بعضهن بعضا)) وهي للبخاري ،
ومنها : من تغليس رسول الله صل بالصلاة، وهي لمسلم.
فائدة
[٨٤٩] - حديث رافع بن خديج: ((أَسْفِرُوا بِالْفَجْر؛ فإنَّه أَعْظَمُ للأَجْرِ)).
احتج به الحنفية .
رواه أصحاب السنن(٢) وابن حبان(٣) وغيرهم، وفي لفظ الطَّبرانيّ (٤) وابن
حبّان (٥): ((فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ بِالصُّبْحِ فإنَّه أَعْظَمُ لِلأَجْر)).
(١) انظر: صحيح البخاريّ (رقم ٥٧٨)، وصحيح مسلم (رقم ٦٤٥) .
(٢) انظر: سنن أبي داود (رقم ٤٢٤)، وسنن التّرمذيّ (رقم ١٥٤)، وسنن النَّسائيّ
(رقم ٥٤٨، ٥٤٩)، وسنن ابن ماجه (رقم ٦٧٢) .
(٣) الإحسان (رقم ١٤٨٩، ١٤٩١).
(٤) المعجم الكبير (رقم ٤٢٩٤)، ولفظه: ((مَا أَسْفَرْتُم بِالْفَجْرِ؛ فإنَّه أَعْظَمُ لِلأجْرِ »
(٥) الإحسان (رقم ١٤٨٩).

٥٠٨
وأجيب عنه : بأن المعنى به تحقيق طلوع الفجر(١) .
قال الترمذيّ(٢): قال الشّافعي وأحمد وإسحاق : معناه : أن يضح الفجر فلا
يشك فيه .
قال : ولم يروا أنّ المعنى تأخير الصلاة .
يقال : وضح الفجر يضح إذا أضاء ، ويرده رواية ابن أبي شيبة(٣) وإسحاق
وغيرهما بلفظ: «ثَوْب (٤) بِصَلاةِ الصُّبْحِ يَا بِلال ، حَتّى يُبْصِرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ
مِن الإسْفَار)). لكن روى الحاكم(٥) من طريق الليث ، عن أبي النضر ، عن
عمرة، عن عائشة، قالت: ما صلى رسول الله وَله بالصلاة لوقتها الآخر حتى
قبضه الله .
٢٩٢. [٨٥٠] - حديث: ((المؤذِّنُون [أُمَنَاءُ النَّاسِ](٦) عَلَى
صَلاتِهِمْ)).
البيهقيّ(٧) من حديث أبي محذورة، وزاد: (( وسَحُورِهِمْ)).
(١) انظر: الإحسان (٣٥٧/٤).
(٢) سنن الترمذيّ (٢٨٩/١/ رقم ١٥٤).
(٣) في مسنده : كما في المطالب العالية (رقم ٢٧٠) .
(٤) كذا في جميع النسخ: (ثوب) بالثاء المثلثة بعدها واو ثم باء ، وفي المصدر السابق : (نَوِّر)
بالنون في أوله ، وفي آخره راء . وهو أبين في المعنى .
(٥) المستدرك (١٩٠/١).
(٦) في الأصل : (أمناء الله) والثبت من باقي النسخ ، ومصدر التخريج.
(٧) السنن الكبرى (٤٢٦/١).

٥٠٩
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٢٩٢]
وفي إسناده يحيى الحماني مختلف فيه(١) ، وقال ابن عدي(٢): لم أر في
مسنده حديثا منكرا .
[٨٥١] - وروى ابن ماجه(٣) من حديث ابن عمر: (( خَصْلَتَان مُعَلَّقَتَانٍ فِي
أَعْنَاقِ المُؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلمَين؛ صَلاتُهُمْ وَضْيَامُهُمْ)) / (٤) .
وفي إسناده مروان بن سالم الجزري ، وهو ضعيف (٥) .
[٨٥٢] . ورواه الشافعي في ((الأم)) (٦) عن عبد الوهاب ، عن يونس ، عن
الحسن ، عن النبي ◌َّ مرسلا .
قال الدّارَقطنيّ في ((العلل))(٧): هذا هو الصحيح مرسل ، وأما من رواه عن
الحسن ، عن أبي هريرة ، فضعيف .
(١) الحمّاني متّهم بسرقة الحديث، وادعاء ما لم يسمع، وقول ابن عدي: ((لم أر في مسند
حديثا منكرا فأذكره )) ليس يكفي في الدّفاع عنه، لأنه متى قيل في الرَّاوي: "يسرق
الحديث" فلا يكفي في الدّفاع عنه عدم وجود المناكير في أحاديث ؛ إذ النّزاع ليس في كون
ما يرويه مناكير ؛ لجواز أن يكون هذا السّارق رجلًا فَطِناً ينتخب أصولَ الرّوايات الّتي صحّت
متونُها فيدّعي سماعَها عن الحفّاظ ، والحال أنّه لم يسمعها منهم ، فالجرح في حقّه من هذه
الحيثية ، وليس من حيث إنّ الرّوايات التي سرقها مناكير لا تصحّ متونها حتى يُستدرَك بأنّها
ليست مناكير .
(٢) انظر: الكامل (٢٣٩/٧).
(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٧١٢) .
(٤) [ق/ ١١٦] .
(٥) بل متروك، كما قال الحافظ نفسه في التقريب ، وانظر : كلام النقاد فيه : تهذيب الكمال
(٣٩٢/٢٧) .
(٦) انظر: الأم (١/ ٨٧).
(٧) علل الدارقطني (٢٥١/٨-٢٥٢/ رقم ١٥٥٥).

٥١٠
قال البيهقيّ : وروي عن جابر وليس بمحفوظ ، وروي عن أبي أمامة من قوله .
وسيأتي حديث : (( الإمامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّن مُؤْتَمَنٌ)) . في الأذان .
أثر عبد الرحمن بن عوف وابن عباس .
يأتي في آخر الباب .
٢٩٣. [٨٥٣] - حديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ ؛ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى
يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَئِقِظَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ )) .
أحمد(١) وأبو داود(٢) والنَّسائيّ(٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان(٥) والحاكم(٦) من
حديث عائشة . قال يحيى بن معين : ليس يرويه إلا حماد بن سلمة ، عن حماد
ابن أبي سليمان يعني عن إبراهيم ، عن الأسود ، عنها .
[٨٥٤] . ورواه أبو داود(٧) والنَّسائيّ(٨) وأحمد (٩) والدّارَ قطنيّ (١٠)
(١) المسند (١٠٠/٦-١٠١، ١٤٤).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٣٩٨).
(٣) سنن النّسائيّ (رقم ٣٤٣٢).
(٤) سنن ابن ماجه (٢٠٤١) .
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان رقم ١٤٢)
(٦) المستدرك (٥٩/٢).
(٧) سنن أبي داود (رقم ٤٤٠٢) .
(٨) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٧٣٤٤).
(٩) مسند الإمام أحمد (رقم ٩٤٠، ١٣٢٨).
(١٠) سنن الدّارَ قطنيّ (١٣٨/٣).

٥١١
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٢٩٣)
والحاكم(١) وابن حبان(٢) وابن خزيمة(٣) من طرق ، عن علي . وفيه قصة
جرت له مع عمر ، وعلقها البُخاريّ .
فمنها : عن أبي ظبيان عنهما ، بالحديث والقصة .
[٨٥٥]- ومنها عن أبي ظبيان عن ابن عباس فذكره ، وهو من رواية جرير بن
حازم عن الأعمش ، عنه . وذكره الحاكم عن شعبة ، عن الأعمش ، كذلك ،
لكنه وقفه .
وقال البيهقيّ (٤) : تفرد برفعه جرير بن حازم .
قال الدّارَقطنيّ في (( العلل)) (٥) : وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب ،
وخالفه بن فضيل ووكيع ، فروياه عن الأعمش موقوفاً . وكذا قال أبو حصين ،
عن أبي ظبيان ، [وخالفهم عمار بن رزيق؛ فرواه عن الأعمش ، فلم يذكر فيه
ابن عباس ، وكذا قال عطاء ابن السائب ، عن أبي ظبيان](٦)، عن علي ، وعمر
مرفوعاً ، وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب .
وقال النَّسائيّ(٧): حديث أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي أشبه بالصواب .
(١) المستدرك (٢٥٨/١) .
(٢) الإحسان (رقم ١٤٣) .
(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٠٤٨) .
(٤) السنن الكبرى (٢٦٤/٨).
(٥) العلل (٧٢/٣-٧٣) .
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من "م" و"ج"، و"د". وأما "ب" فقد
سقطت منها جملة من الأحاديث في هذه المواضع .
(٧) في السّنن الكبرى (٣٢٣/٤/ رقم ٧٣٤٥) .

٥١٢
قلت : ورواه أبو داود(١) من حديث أبي الضحى ، عن علي ، بالحديث دون
القصة .
وأبو الضحى قال أبو زرعة(٢) : حديثه عن علي مرسل .
ورواه ابن ماجه(٣) من حديث القاسم بن يزيد ، عن علي ، وهو مرسل أيضا ،
كما قاله أبو زرعة (٤) .
ورواه الترمذيّ (٥) من حديث الحسن البصري ، عن علي ، وهو مرسل أيضا .
قال أبو زرعة(٦) : لم يسمع الحسن من علي شيئا .
[٨٥٦] . وروى الطبرانيّ(٧) من طريق برد بن سنان ، عن مكحول ، عن أبي
إدريس الخولاني ، أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله ◌َله ؛ ثوبان ،
ومالك بن شداد(٨) ، وغيرهما ، فذكر نحوه .
وفي إسناده مقال في اتصاله واختلف في برد .
[٨٥٧] - ورواه أيضاً من طريق مجاهد، عن ابن عباس(٩)
(١) سنن أبي داود (رقم ٤٤٠٣).
(٢) مراسيل ابن أبي حاتم (ص٢١٨/ رقم ٨٢١).
(٣) سنن ابن ماجه (٢٠٤٢) .
(٤) مراسيل ابن أبي حاتم (ص١٧٦ / رقم ٦٤٦) .
(٥) سنن الترمذيّ (رقم ١٤٢٣).
(٦) مراسيل ابن أبي حاتم (ص٣١/ رقم ٩٢).
(٧) المعجم الكبير (٧/ ٢٨٧/ رقم ٧١٥٦).
(٨) في المعجم (شداد بن أوس) ، وهو الصواب .
(٩) المعجم الكبير (١١١٤١).

٥١٣
٤- كتاب الصلاة / حديث (٢٩٤)
وإسناده ضعيف(١)
تنبيه
الرفع مجازٌ عن عَدم التكليف ؛ لأنه يكتب لهم فعل الخير . قاله ابن حبان(٢)
٠
٢٩٤. [٨٥٨] - حديث: ((مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُم أَبْنَاءُ سَبْعِ
سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْها وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُم فِي
الْمَضَاجِع » .
أبو داود(٣) والحاكم(٤) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده
وهما(٥) والترمذيّ(٦) والدّارَقطنيّ(٧) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة
الجهني ، نحوه . ولم يذكر التفرقة .
وفي الباب :
[٨٥٩]. عن أبي رافع، قال: وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله عَليه(٨) بعد
(١) في إسناده : عبد العزیز بن عبيد الله شیخ لا يحدث إلا ابن عياش ، ضعفه يحيى بن معين ،
وغيره انظر : الضعفاء للعقيلي ٢١/٣، والجرح والتعديل (٣٨٧/٥).
(٢) انظر: صحيحه (الإحسان ٣٥٧/١) .
(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٩٥).
(٤) المستدرك (١/ ١٩٧).
(٥) يعني أبا داود (رقم ٤٩٤)، والحاكم في المستدرك (٢٠١/١).
(٦) سنن الترمذيّ (رقم ٤٠٧).
(٧) سنن الدّارَ قطنيّ (٢٣٠/١).
(٨) من قوله في (ص ... ): ((البيهقيّ من حديث أبي محذورة .... )) إلى هنا ساقط من "ب".

٥١٤
وفاته فيها مكتوب: (( بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، وفرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِ الْغِلْمَان
وَالْجَوارِي، وَالإِخْوَة والأَخَوَاتِ لِسَبْعِ سِنِينَ، واضْربوا أَبْنَاءَكُمْ عَلَى الصَّلاةِ إِذَا
بَلَغُوا . أظنّه . تِسْع سِنِين)) .
[٨٦٠] - وروى أبو داود(١) من طريق هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن
خبيب/ (٢) الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأة . وفي رواية .: لامرأته : متى
يصلى الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله وَ له قال: ((إذَا عَرَف
يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوه بِالصَّلاةِ » .
قال ابن القطّان(٣): لا تعرف هذه المرأة ، ولا الرجل الذي روت عنه (٤).
انتهى .
وقد رواه الطبرانيّ(٥) من هذا الوجه ، فقال : عن معاذ بن عبد الله بن خبيب ،
عن أبيه، أن رسول الله وَل به.
وقال : لا يروى عن عبد الله بن خبيب. وله صحبة. إلا بهذا الإسناد ، وتفرد به
عبدالله بن نافع ، عن هشام .
وقال ابن صاعد : إسناد حسن غريب .
[٨٦١] - وعن أبي هريرة نحو الأول؛ رواه العقيلي(٦) في ترجمة محمد بن
(١) سنن أبي داود (رقم ٤٩٧).
(٢) [ق / ١١٧] .
(٣) انظر: بيان الوهم والإيهام (٣٤٠/٣).
(٤) وتمامه عند ابن القطان: (( ولا صحت له صحبة)).
(٥) المعجم الصغير (رقم ٢٧٤) .
(٦) الضعفاء ، للعقيلي (٤ / ٥٠).

٥١٥
٤- كتاب الصلاة / حديث (٢٩٥)
الحسن بن عطية العوفي ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عنه .
قال : وروي عن محمد بن عبد الرحمن مرسلا وهو أولى(١) ، والرواية في
هذا الباب فيها لين .
[٨٦٢] - ورواه أبو نعيم في ((المعرفة))(٢) من حديث عبد الله بن مالك
الخثعمي . وإسناده ضعيف .
[٨٦٣] - وعن أنس بلفظ: ((مُروهُمْ بالصَّلاةِ لِسَبْع، واضْرِبُوهُم عَلَيْهَا لِثَلاثَةَ
عَشَر )) رواه الطَّرانيّ(٣).
وفي إسناده داود بن المحبر ، وهو متروك ، وقد تفرد به فيما قاله الطَّبرانيّ .
* حديث: ((إذا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةَ أو نَامَ عَنْهَا؛ فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَها)) .
تَقَدَّم في (( التيمم )) وهو عند الستة عن أنس ، والنوم من أفراد مسلم .
٢٩٥. [٨٦٤] - حديث: ((لا صَلاةَ بَعْد الصّبْحِ حَتّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ ،
وَلا صَلاةَ بَعْد الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)).
متفق عليه (٤) من حديث أبي سعيد :
وفي لفظ للبخاري (٥) ((حَتّى تَرْتَفِعَ الشَّمْس)).
(١) ذكر العقيلي إسناده فقال: ((حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود،
٠ ٠١٠٠٠
عن أبي سعيد بن عطية ، عن محمد بن عبد الرحمن، عن النبي وَلِّل
(٢) انظر: معرفة الصحابة، لأبي نعيم (١٨٠٩/٤ / رقم ٤٥٧٤).
(٣) المعجم الأوسط (رقم ٤١٢٩) .
(٤) انظر: صحيح البخاريّ (رقم ٥٨٦)، وصحيح مسلم (رقم ٨٢٧).
(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٨٦) .

٥١٦
[٨٦٥] - واتفقا عليه(١) من حديث أبي هريرة بلفظ : نهى عن الصلاة بعد
الصبح حتى تطلع الشمس . . . الحديث .
[٨٦٦-٨٦٧] - وبنحوه عن عمر(٢) وابن عمر(٣).
[٨٦٨-٨٧٠] - ولمسلم عن عمرو بن عبسة(٤) وعقبة بن عامر (٥) وعائشة (٦).
[٨٧١] - وللبخاري(٧) عن معاوية.
[٨٧٢] - ولأبي داود(٨) عن علي: ((لا تُصَلّوا بَعْدَ الْعَصْرِ، إلّا أَنْ تُصَلّوا
وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ)) .
وظاهره مخالف لما تَقَدَّم ، مع صحة إسناده .
قال التّرمذيّ(٩) : وفي الباب عن علي ، وابن مسعود ، وأبي سعيد ، وأبي
(١) صحيح البخاريّ (رقم٥٨٨)، وصحيح مسلم (رقم) ٨٢٥).
(٢) صحيح البُخاريّ (رقم ٥٨١)، وصحيح مسلم (رقم ٨٢٦) .
(٣) صحيح البخاريّ (رقم ٥٨٢)، وصحيح مسلم (رقم ٨٢٨) .
(٤) صحيح مسلم (رقم ٨٣٢) .
(٥) صحيح مسلم (٨٣١) .
(٦) صحيح مسلم (رقم ٨٣٣).
(٧) انظر : صحيح البخاريّ (رقم ٥٨٧) .
(٨) انظر: سنن (رقم ١٢٧٤)، ولفظه: ((نهى عَن الصَّلاةِ بَعْد الْعَصْر إلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ »،
وأما ما ذكره المصنف فهو لفظ الإمام أحمد في ((مسنده)) (رقم ١٠٧٣)، والنَّسائيّ في
السنن الكبرى (رقم ١٥٥٢)، وابن خزيمة في صحيحه (رقم ١٢٨٥)، وابن حبان
(رقم ١٥٤٧) وغيرهم .
(٩) انظر: سنن الترمذيّ (٣٤٣/١ . إثر حديث رقم ١٨٣)، لكن ليس في المطبوع ذكر (أبي
سعيد)، لكن ورد ذكره في ((تحفة الأحوذي)) (٥٤٠/١).

٥١٧
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٢٩٦)
هريرة ، وعقبة بن عامر ، وابن عمر ، [وسمرة](١) بن جندب ، وسلمة بن
الأكوع ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمرو ، ومعاذبن عفراء، وكعب بن مرة ،
وأبي أمامة الباهلي ، وعمرو بن عبسة ، ويعلى بن أمية ، ومعاوية
والصنابحي . انتهى .
وفيه أيضا : عن سعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وأبي ذر ، وأبي قتادة ،
وحفصة ، وأبي الدرداء ، وصفوان بن المعطل ، وغيرهم .
٢٩٦.[٨٧٣] - حديث: ((إنّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ وَمَعَها قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا
ارْتَفَعَتْ فَارَقَها ، ثُمّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا ، فَإِذا زَالَتْ فَارَقَها ،
فَإذا دَنَتْ إِلَى الْغُروبِ قَارَنَها ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا ، فَنَهَى عَنِ
الصَّلاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ)).
مالك في ((الموطأ))(٢) والشافعي(٣) عنه، والنَّسائيّ (٤) وابن ماجه(٥) من رواية
عطاء بن يسار ، عن عبد الله الصنابحي .
قال ابن عبد البر(٦) : اتفق جمهور رواة مالك عنه على سياقه ، وقال مطرف
(١) في الأصل : (سلمة) وهو خطأ ، والتصويب من باقي النسخ .
(٢) الموطأ (٢١٩/١).
(٣) مسند الشافعي (ص١٦٦).
(٤) سنن النَّسائيّ (رقم ٥٥٩) .
(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٥٣) من طريق معمر عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار، عن أبي
عبد الله الصنابحي به .
(٦) التمهيد (١/٤-٢)، وانظر: الاستيعاب (١٠٠٢/٣).

٥١٨
وإسحاق بن الطباع وغيرهما : "عن أبي عبد الله الصنابحي" وهو الصواب .
وهو عبد الرحمن بن عسيلة ، وهو تابعي كبير لا صحبة له .
وقال ابن القطان(١): نص حفص بن ميسرة على سماعه من النبي وَ ل وترجم
ابن السكن باسمه في الصحابة . وقال عباس عن ابن معين(٢) : يشبه أن تكون له
صحبة . ثم حكى (٣) الخلاف فيه إلى أن قال : ولست أثبت أنه عبد الرحمن بن
عسيلة ، ولا أثبت أن له صحبة . انتهى .
[٨٧٤] - ورواه مسلم(٤) من حديث عمرو بن عبسة في حديث طويل .
[٨٧٥] - ورواه/(٥) ابن حبان(٦) وابن ماجه(٧) والحاكم(٨) والطّبرانيّ من
حديث أبي هريرة ، قال: سأل صفوان بن المعطل رسول الله وَّ فذكره ، في
حديث طويل .
[٨٧٦] - ورواه الطبرانيّ(٩) من حديث مرة بن كعب نحوه .
(١) انظر: بيان الوهم والإيهام (٦١٥/٢- ٦١٦) وفيه بحث في دفع الوهم عن مالك رحمه الله
تعالى .
(٢) انظر: رواية الدوري (٣٨/٣).
(٣) أي ابن القطان .
(٤) تقدم .
(٥) [ق/١١٨].
(٦) الإحسان (رقم ١٥٤٢) .
(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٥٢) .
(٨) المستدرك (٥١٨/٣) .
(٩) المعجم الكبير (٣٢٠/٢٠/ رقم ٧٥٧).

٥١٩
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٢٩٧ - ٢٩٨)
٢٩٧. [٨٧٧] - حديث: ((مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلُهَا إِذَا
ذَكَرِهَا ، فإنّ ذَلِكَ وَقْتُهَا، لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرُه )) .
[الذّارَ قطنيّ(١) والبيهقيّ في ((الخلافيات))(٢) من حديث أبي هريرة بسندٍ
ضعيف(٣) دون قوله: ((لا وَقْتَ لَهَا غَيْرُه))](٤).
وقد تَقَدَّم في ((التيمم)) وأصله في ((الصحيحين))، دون قوله: (( فَإِنّ ذَلِكَ
وَقْتُهَا )).
٢٩٨. [٨٧٨] - حديث: ((يَا عَلِى لا تُؤَخِّر أربعاً: الْجَنَازَة إِذَا
حَضَرَتْ ... )) الحديث.
الذي في كتب الحديث: (( لا تؤخّر ثَلاثاً: الصَّلاةُ إذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا
حَضَرَتْ، والأَيُمُ إذا وَجَدَتْ لَهَا كُفُؤَاً ))
وقد أورده المصنّف في (( النكاح)) على الصّواب ، ثم أورده كما هنا، وكذا
رواه الترمذيّ(٥) من حديث علي .
وقال : غريب وليس إسناده بمتصل ، وهو من رواية ابن وهب ، عن
سعيد بن عبد الله الجهني ، عن محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن
(١) سنن الدّارَ قطنيّ (٤٢٣/١) بلفظ: ((من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها)).
(٢) انظر: مختصر الخلافيات (١٤٩/٢ -١٥٠).
(٣) وسنده ضعيف جدا، فيه حفص بن عمر بن أبي العطاف ، وهو متروك قاله البُخاريّ وغيره.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، واستدركته من باقي النسخ .
(٥) سنن الترمذيّ (رقم ١٠٧٥).

٥٢٠
علي وسعيد مجهول(١) وقد ذكره ابن حبان في ((الضعفاء)) (٢) فقال: سعيد
ابن عبد الرحمن بن عبد الله .
ورواه الحاكم (٣) من هذا الوجه فجعل مكانه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ،
وهو من أغلاطه الفاحشة (٤) .
ورواه ابن ماجه(٥) مقتصراً على قوله: ((لا تُؤخّر الْجَنَازَ إِذَا حَضَرَتْ)).
لکن یعارضه :
[٨٧٩] - ما رواه مسلم(٦) من حديث عقبة بن عامر الجهني : ثلاث ساعات
كان رسول الله ◌ٍَّلو ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع
الشمس بازغة . . . الحديث .
وحمله بعضهم على الدفن فقط، لكن في ((الجنائز)) لابن شاهين بلفظ : أن
نصلي فيهن على موتانا . لكن فيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف . وقال
البيهقيّ (٧) : أمثل ما ورد في اعتبار الكفاءة حديث على هذا .
(١) انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٣٧).
(٢) انظر: كتاب المجروحين (٣٢٣/١)، وقال فيه : روى عن عبيد الله بن عمرو وغيره من
الثقات أشياء موضوعة يتخايل إلى من سمعها أنه كالمتعمد لها ، وذكر هذا الحديث من جملة
أحاديثه .
(٣) المستدرك (١٦٢/٢ - ١٦٣).
(٤) وهو عين صنيع ابن حبان في كتاب المجروحين ، فكأن الحافظ ابن حجر لم يلاحظ اتفاقهما
في الخلط بن الترجمتين ، فاقتصر على بيان خطأ الحاكم وحده .
(٥) سنن ابن ماجه (١٤٨٦).
(٦) صحيح مسلم (رقم ٨٣١).
(٧) السنن الكبرى (١٣٢/٧).