Indexed OCR Text
Pages 361-380
٣٦١ ١- کتاب الطهارة / حدیث ( ١٨٨ ) لقي [سهلا](١) فحدثه ، أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم . [٥٩٥] . ورواه ابن أبي شيبة(٢) من طريق شعبة، عن سيف بن وهب(٣)، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن عميرة بن يثربي (٤) ، عن أبي بن كعب نحوه . [٥٩٦]. وروى مالك في ((الموطأ))(٥) عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب : أنّ عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل . وفي الباب عدة أحاديث في عدم الإيجاب ، لكن انعقد الإجماع أخيرا على إيجاب الغسل . قاله القاضي ابن العربي وغيره . ١٨٨. [٥٩٧] - حديث: أن أم سليم جاءت إلى رسول الله وعَظله فقالت : إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: ((نَعَمْ ، إذَا رَأَتِ الْمَاء)) ، فقالت لها أم (١) في الأصل (سهل) وهو خطأ والتصويب من باقي النسخ. (٢) انظر: المصنف (٨٦/١/ رقم ٩٤٨). (٣) سيف بن وهب التميمي البصري ، ضعيف الحديث ، وقد أعل النقاد روايته هذه . انظر : الضعفاء للعقيلي (١٧١/٢)، والجرح والتعديل (٢٧٥/٤)، والكامل (٤٣٦/٣). (٤) وقع في ((المصنف)): (عمرو بن يثربي) وهو خطأ، والصواب: (عميرة) ، وهو الضبي قاضي البصرة ، انظر ترجمته وحديثه هذا في التاريخ الكبير ، للبخاي (٦٩/٧) . وانظر : طبقات ابن خياط (ص١٩٢)، الطبقات الكبرى ، لابن سعد (١٤٩/٧)، والجرح والتعديل (٢٤٢٧)، والثقات لابن حبان (٢٨٠/٥)، وأما عمرو بن يثربي ، فرجل آخر ، له صحبة ، انظر عنه في : طبقات ابن خياط (ص٣١)، والتاريخ الكبير (٣١٠/٦)، والجرح والتعديل (٢٦٩/٦)، والثقات لابن حبان (٢٦٥/٣). (٥) الموطأ (٤٥/١-٤٦). ٣٦٢ . الحديث . سلمة : فضحت النساء . . متفق عليه(١) من حديث أم سلمة . واللفظ للبخاري في الطهارة . وله ألفاظ عندهما . ورواه مسلم(٢) من حديث أنس ، عن أم سليم. [٥٩٨] . ومن حديث عائشة(٣) أن امرأة سألت. وفي الباب : [٥٩٩] - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن بسرة سألت . أخرجه ابن أبي شيبة (٤). [٦٠٠، ٦٠١]. وعن أبي هريرة، أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (٥). وعن خولة بنت حكيم ، رواه النسائي(٦). تنبيه/ (٧) : وقع في كلام الصيدلاني ، وتبعه إمام الحرمين ، ثم الغزالي ، والروياني ، ثم محمد بن يحيى : أن أم سليم جدة أنس . وغلطهم ابن الصلاح ثم النووي(٨) في ذلك . (١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٨٢)، وصحيح مسلم (رقم ٣١٣). (٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣١١). (٣) أنظر: المصدر السابق (رقم ٣١٤) (٣٣) . (٤) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٨١). (٥) المعجم الأوسط (٢٢٧٦) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٨/١): ((وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري ، قال أبو حاتم : يكذب )) . (٦) سنن النسائي (رقم ١٩٨). (٧) [ق/ ٨٤] . (٨) انظر: المجموع (١٥٨/٢). ٣٦٣ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١٨٩) تنبيه آخر في (( الوسيط)) (١) أن القائلة : فضحت النساء : عائشة ، وغلّطه بعض الناس فلم يصب ، فقد وقع ذلك في مسلم(٢) . ١٨٩. [٦٠٢] - حديث: ((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ)). أحمد (٣) والبيهقي (٤) من رواية بن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة، بهذا وزاد: ((وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ)». وصالح ضعيف. (٥) ورواه البزار من رواية العلاء ، عن أبيه . ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، ومن رواية أبي بحر البكراوي ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، كلهم عن أبي هريرة . ورواه الترمذي(٦) وابن ماجه(٧) من حديث عبد العزيز بن المختار ، وابن حبان(٨) من رواية حماد بن سلمة ، كليهما(٩) عن سهيل بن أبي صالح ، (١) الوسيط، للغزالي (٣٤٣/١). (٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣١٠) (٢٩). (٣) مسند الإمام أحمد (رقم ٩٨٦٢). (٤) السنن الكبرى (٣٠٣/١). (٥) صالح مولى التوأمة ثقة اختلط بأخرة . (٦) سنن الترمذي (رقم ٩٩٣)، وقال: (( حديث حسن)). (٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٦٣). (٨) الإحسان (رقم ١١٦١). (٩) في باقي النسخ: (كلاهما)، وهو متوجه على الاستئناف . ٣٦٤ عن أبيه ، عن أبي هريرة . ورواه أبو داود(١) من رواية عمرو بن عمير ، وأحمد(٢) من رواية شيخ يقال له : أبو إسحاق ، كلاهما عن أبي هريرة . وذكر البيهقي(٣) له طرقا وضعفها ثم قال: والصحيح أنه موقوف. وقال البخاري (٤) : الأشبه موقوف . وقال علي وأحمد : لا يصح في الباب شيء ، نقله الترمذي(٥) عن البخاري عنهما . وعلق الشافعي(٦) القول به على صحة الخبر . وهذا في البويطي . وقال الذهلي (٧) : لا أعلم فيه حديثا ثابتًا ولو ثبت للزمنا استعماله . وقال ابن المنذر : ليس في الباب حديث يثبت . وقال ابن أبي حاتم في ((العلل))(٨) عن أبيه: لا يرفعه الثقات ، إنما هو موقوف . وذكر الدارقطني(٩) الخلاف في حديث ابن أبي ذئب ؛ هل هو عن صالح ، أو (١) سنن أبي داود (رقم ٣١٦١). (٢) مسند الإمام أحمد (رقم ٧٧٧٠) . (٣) انظر: السنن الكبرى (٣٠١/١-٣٠٥). (٤) التاريخ الكبير (٣٩٧/١). (٥) العلل الكبير (٤٠٢/١). (٦) نقله ابن المنذر في مختصر سنن أبي داود (٣٠٧/٤). (٧) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٠٢/١) من طريق أبي بكر المطرز عنه . (٨) علل ابن أبي حاتم (٣٥١/١). (٩) علل الدارقطني (٣٧٨/١٠-٣٧٩). ٣٦٥ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ١٨٩ ) عن المقبري ، أو عن سهيل ، عن أبيه ، أو عن القاسم بن عباس ، عن عمرو بن عمير ، ثم قال : وقوله : عن المقبري أصح . وقال الرافعي(١): لم يصحّح علماء الحديث في هذا الباب شيئاً مرفوعاً. قلت : قد حسّنه الترمذي ، وصحّحه ابن حبان(٢) . وله طريق أخرى ، قال عبد الله بن صالح : حدّثنا يحيى بن أيوب ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة، رفعه: (( مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ)). ذكره الدار قطني(٣) وقال : فيه نظر . قلت : رواته موثقون . وقال ابن دقيق العيد في (( الإمام)) (٤) : حاصل ما يعتل به وجهان : أحدهما : من جهة الرجال ، ولا يخلو إسناد منها من متكلّم فيه . ثم ذكر ما معناه : أن أحسنها : رواية سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . وهي معلولة ، وإن صححها ابن حبان [وابن حزم](٥) فقد رواه سفيان ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن إسحاق مولى زائدة ، عن أبي هريرة . قلت : إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم(٦) ، فينبغي أن يصحّح الحديث . قال : وأما رواية محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . فإسناد (١) في شرح مسند الشافعي. كما في البدر المنير (٥٢٩/٢). (٢) انظر: الإحسان (رقم ١١٦١). (٣) العلل (٢٩٣/٩). (٤) انظر: الإمام (٣٧٨/٢). (٥) في الأصل (وابن خزيمة) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ، وانظر: المحلى (٢٥٠/١). (٦) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٣٣) . . ٣٦٦ حسن ، إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفاً . وفي الجملة : هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا . فإنكار النووي(١) على الترمذي تحسينه معترض ، وقد قال الذهبي في ((مختصر البيهقي)» : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف ، بل قدموا رواية الرفع . والله أعلم . وفي الباب : [٦٠٣] - عن عائشة رواه أحمد (٢) وأبو داود(٣) والبيهقي (٤) وفي إسناده مصعب ابن شيبة وفيه مقال ، وضعفه أبو زرعة ، وأحمد ، والبخاري . وصححه بن خزيمة(٥) . [٦٠٤] - وفيه عن علي. وسيأتي في ((الجنائز)). [٦٠٥]. وعن حذيفة ذكره ابن أبي حاتم(٦) والدارقطني في ((العلل))(٧) وقالا: إنه لا يثبت . (١) انظر: المجموع (١٨٥/٥)، وقال في شرحه على صحيح مسلم (٦/٧): ((حديث ضعيف بالاتقاق )) . (٢) مسند الإمام أحمد (١٥٢/٦). (٣) سنن أبي داود (رقم ٣١٦٠). (٤) السنن الكبرى (٢٢٩/١-٣٠٠). (٥) انظر : صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٥٦) (٦) علل ابن أبي حاتم (٣٠٤/١). (٧) علل الدار قطني (١٤٦/٤)، ولفظه بتمامه: (( ولا يثبت هذا عن أبي إسحاق ، والمحفوظ : قول الثوري وشعبة ومن تابعهما ، عن أبي إسحاق ، عن ناجية بن كعب ، عن علي )). ٣٦٧ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ١٨٩) قلت : ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين ، وإلّا فهو على طريقة الفقهاء قويّ ، لأنّ رواته ثقات ، أخرجه البيهقي(١) من طريق معمر ، عن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن حذيفة . وأعله بأن أبا بكر بن إسحاق الصبغي قال : هو ساقط ، قال علي بن المديني : لا يثبت فيه حديث . انتهى . وهذا التعليل ليس بقادح لما قدمناه . [٦٠٦] - وعن أبي سعيد، رواه ابن وهب في ((جامعه)). [٦٠٧] - وعن المغيرة، رواه أحمد في ((مسنده))(٢). وذكر الماوردي(٣) : أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقاً . قلت : وليس ذلك ببعيد ، وقد أجاب أحمد عنه بأنه منسوخ . وكذا جزم بذلك أبو داود ، ويدل له/ (٤) : [٦٠٨] - ما رواه البيهقي(٥) عن الحاكم ، عن أبي على الحافظ ، عن أبي العباس الهمداني الحافظ ، حدثنا أبو شيبة ، حدثنا خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وَله: ((لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلٍ مَيْتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوه، إنّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِراً ، وَلَيس بِنَجِسٍ فَحَسْبُكُمْ أنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُم)) . (١) السنن الكبرى (٢٤٦/٤) . (٢) المسند (رقم ١٨١٤٦) . (٣) الحاوي الكبير ، للمارودي (١/ ٣٧٧). (٤) [ق/ ٨٥]. (٥) السنن الكبرى (٣٠٦/١) . ٣٦٨ قال البيهقي : هذا ضعيف ، والحمل فيه على أبي شيبة . قلت : أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة ، احتجّ به النّسائي ، ووثقه الناس ، ومَنْ فوقه احتج بهم البخاري . وأبو العباس الهمداني هو ابن عقدة(١) حافظ كبير ، إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ، ولأمور أخرى ولم يُضَعَّف بسبب المتون أصلا . فالإسناد حسن . فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة : بأن الأمر على الندب ، أو المراد بالغسل غسل الأيدي ، كما صرح به في هذا . قلت : ويؤيد أن الأمر فيه للندب ما روى الخطيب(٢) في ترجمة (( محمد بن عبد الله المخرمي)) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : قال لي أبي : كتبت حديث عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر : كنا نغسل الميت ؛ فمنا من يغتسل ، ومنا من لا يغتسل؟ قال : قلت : لا . قال : في ذلك الجانب شاب يقال له محمد بن عبد الله ، يحدث به عن أبي هشام المخزومي ، عن وهيب ، فاكتبه عنه . (١) هو مع تقدّمه في الحفظ إلّا أنّه ضعيف عندهم، قال ابن عدي في الكامل (٢٠٦/١): (( وسمعت أبا بكر بن أبي غالب يقول : ابن عقدة لا يتديّن بالحديث ؛ لأنّه كان يحمل شيوخاً بالكوفة على الكذب ، يسوِّي لهم نسخةً ، ويأمرُهم أن يرووها ، فكيف يتديّن بالحديث ويعلم أنّ هذه النسخ هو دَفَعها إليهم يرويها عنهم ، وقد تبينًا ذلك منه في غير شيخ بالكوفة)» . ثم إنّ خالد بن مخلد هو القطواني ، وهو وإن احتجّ به البخاري ، إلّا أنّ عنده مناكير وغرائب، كما قال الإمام أحمد . وانظر : الجرح والتعديل (٣٥٤/٤)، والضّعفاء ، للعقيلي (١٥/٢) . (٢) انظر: تاريخ بغداد (٤٢٤/٥). ٣٦٩ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١٩٠ ) قلت : وهذا إسناد صحيح ، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث . والله أعلم . ١٩٠. [٦٠٩] - حديث: روي أنه ◌َّ قال: ((لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلا الْحَائِضُ شَيئاً مِنَ الْقُرآن )». الترمذي(١) وابن ماجه(٢) من حديث ابن عمر . وفي إسناده إسماعيل بن عياش ، وروايته عن الحجازيين ضعيفة ، وهذا منها . وذكر البزار : أنه تفرد به عن موسى بن عقبة . وسبقه إلى نحو ذلك البخاري(٣). (٤) وتبعهما البيهقي(٥) لكن رواه الدار قطني(٦) من حديث المغيرة ابن عبد الرحمن ، عن موسى ، ومن وجه آخر ، فيه مبهم ، عن أبي معشر وهو . ٠ ضعيف ، عن موسی وصحّح ابن سيد النّاس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك ؛ فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف ، فلو سلم منه لصح إسناده . (١) سنن الترمذي (رقم ١٣١). (٢) سنن ابن ماجه (رقم ٥٩٥). (٣) حكاه عنه البيهقي في الكبرى (٨٩/١)، والخلافيات (٢٤/١)، ومعرفة السنن والآثار (١٩٠/١). (٤) قال الترمذي: (( حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة .. . )) . (٥) انظر: الخلافيات (٢٣/٢). (٦) سنن الدارقطني (١١٨/١). ٣٧٠ وإن كان ابن الجوزي(١) ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك ، فإن مغيرة ثقة. وكأن ابن سيد الناس تبع ابن عساكر في قوله في ((الأطراف)) (٢): إن عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبي ، وليس كذلك ، بل هو آخر . وقال ابن أبي حاتم (٣) عن أبيه : حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ ، وإنما هو ابن عمر قوله . وقال عبد الله بن أحمد (٤) ، عن أبيه : هذا باطل ، أنكر على إسماعيل . وله شاهد من : [٦١٠] - حديث جابر رواه الدار قطني(٥) مرفوعاً. وفيه محمد بن الفضل وهو متروك . وموقوفاً(٦) ، وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو كذاب . وقال البيهقي : هذا الأثر ليس بالقوي وصح عن عمر : أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. وساقه عنه في ((الخلافيات)) (٧) بإسناد صحيح . صَلى الله ١٩١.[٦١١] - حديث علي بن أبي طالب: لم يكن يحجب النبي عن القرآن شيء ، سوى الجنابة . وستة عَدبـ (١) التحقيق في أحاديث الخلاف، لابن الجوزي (١/ ١٦٧). (٢) انظر: تحفة الأشراف للمزي (٢٤٠/٦) . (٣) انظر: علل ابن أبي حاتم (٤٩/١). (٤) انظر : العلل ومعرفة الرجال (٣٨١/٣). (٥) سنن الدارقطني (٢/ ٨٧) . (٦) سنن الدار قطني (١/ ١٢١). (٧) الخلافيات (٢٨/٢/ رقم٣٢٥)، وقال: ((وهذا إسناد صحيح)). ٣٧١ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ١٩١) وفي رواية : (يحجزه) أحمد(١) وأصحاب السنن(٢) وابن خزيمة(٣) وابن حبان(٤) والحاكم(٥) والبزار(٦) والدارقطني(٧) والبيهقي(٨) من طريق شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي . وفي رواية للنسائي(٩) عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، نحوه . وألفاظهم مختلفة . وصححه الترمذي ، وابن السكن ، وعبد الحق(١٠) ، والبغوي في ((شرح السنة)) (١١) وروى ابن خزيمة(١٢) بإسناده عن شعبة، قال : هذا الحديث ثلث رأس مالي . (١) مسند الإمام أحمد (رقم ٦٢٧، ٦٣٩). (٢) انظر : سنن أبي داود (رقم ٢٢٩)، وسنن الترمذي (رقم ١٤٦) من طريق الأعمش وابن أبي ليلى، وسنن النسائي (رقم٢٦٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ٥٩٤)، وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح )) . (٣) صحيح ابن خزيمة (رقم٢٠٨) . (٤) الإحسان (رقم ٧٩٩، ٨٠٠). (٥) المستدرك (رقم ٤/ ١٠٧) . (٦) مسند البزار (رقم ٧٠٦، ٧٠٧) . (٧) سنن الدار قطني (١١٩/١). (٨) السنن الكبرى (٨٨/١-٨٩). (٩) سنن النسائي (رقم ٢٦٦). (١٠) الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٤) . (١١) انظر: شرح السنة (رقم ٢٧٣) . (١٢) انظر: صحيح ابن خزيمة (١٠٤/١). ٣٧٢ وقال/ (١) الدار قطنى(٢) : قال شعبة : ما أحدث بحديث أحسن منه . وقال البزار(٣) : لا يروى من حديث علي إلا عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله ابن سلمة عنه . وحكى الدارقطني في ((العلل)) : أن بعضهم رواه عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن علي ، وخَطَّأَ هذه الرواية . وقال الشافعي في (( سنن حرملة)): إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب . وقال في: (( جماع كتاب الطهور)) (٤) : أهل الحديث لا يثبتونه . قال البيهقي : إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير ، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر قاله شعبة . وقال الخطابي(٥) : كان أحمد يوهن هذا الحديث . وقال النووي في ((الخلاصة))(٦) : خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث . وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره ، وقد قدمنا ذکر من صححه غير الترمذي . (١) [ق/ ٨٦] . (٢) انظر: سنن الدارقطني (١١٩/١). (٣) مسند البزار (٢٨٥/٢). (٤) انظر: معرفة السنن والآثار (١٨٨/١). (٥) انظر: معالم السنن (١٥٨/١). (٦) انظر: الخلاصة (٢٠٧/١) . ٣٧٣ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١٩٢ ) [٦١٢] - وروى الدارقطني(١) عن علي موقوفاً: اقرءوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة ، فإن أصابته فلا ، ولا حرفا . وهذا يعضد حديث عبد الله بن سلمة ، لكن قال ابن خزيمة : لا حجّة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة ؛ لأنه ليس فيه نهي ، وإنما هي حكاية فعل ولم يبين النبي ◌َّ أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة . [٦١٣] - وذكر البخاري(٢) عن ابن عباس: أنه لم ير بالقرآن للجنب بأسا. [٦١٤] - وذكر في الترجمة قالت عائشة: كان النبي وَ ل يذكر الله على كل أحيانه (٣) أَحِلّ الْمَسْجِدَ ١٩٢. [٦١٥] - حديث: روي أنه وقَال قال: ((لا لِحائضٍ ولا جُنُبٍ )) . أبو داود (٤) من حديث جسرة ، عن عائشة ، وفيه قصة . [٦١٦] - وابن ماجه(٥) والطبراني(٦) من حديث جسرة ، عن أم سلمة ، وحديث الطّبراني أتم . (١) سنن الدار قطني (١١٨/١). (٢) انظر : صحيح البخاري ، كتاب الحيض . باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت . (٣) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ٣٧٣) . (٤) سنن أبي داود (رقم ٢٣٢) . (٥) سنن ابن ماجه (رقم ٦٤٥) . (٦) المعجم الكبير (٣٧٣/٢٣ -٣٧٤/ رقم ٨٨٣). ٣٧٤ وقال أبو زرعة(١) الصحيح : حديث جسرة ، عن عائشة . وضعف بعضهم هذا الحديث : بأنّ راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال . وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة من ((المطلب)): بأنه متروك ؛ فمردود ؛ لأنه لم يقله أحد من أئمّة الحديث . بل قال أحمد(٢) : ما أرى به بأسا . وقد صححه ابن خزيمة(٣) وحسنه ابن القطان (٤). ١٩٣. [٦١٧] - حديث عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي وَخلوه من إناء واحد ، تختلف أيدينا فيه ، من الجنابة . متفق عليه(٥) باللفظ المذكور من حديثها ، ومن حديث أم سلمة (٦) وميمونة(٧) نحوه . ١٩٤.[٦١٨] - حديث عائشة: كان النبي والله إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة . (١) علل ابن أبي حاتم (١٩٩/١). (٢) العلل ومعرفة الرجال (١٣٦/٣/ رقم ٤٥٩٢)، والجرح والتعديل (٣٤٦/٢). (٣) انظر : صحيح ابن خزيمة (رقم ١٣٢٧) . (٤) انظر: بيان الوهم والإيهام (٣٣٢/٥). (٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٥٠)، وصحيح مسلم (رقم ٣١٩) (٤٥). (٦) انظر: صحيح البخاري (رقم ٣٢٢)، وصحيح مسلم (رقم ٣٢٤) (٤٩). (٧) انظر : صحيح البخاري (رقم ٢٥٣)، وصحيح مسلم (رقم ٣٢٢) (٤٧). ٠ ٣٧٥ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ١٩٤) متفق عليه(١) بمعناه. ولفظ مسلم(٢) من طريق الأسود عنها : كان رسول الله * إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. ولهما(٣) من طريق أبي سلمة عن عائشة : كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام . وللبخاري (٤) عن عروة ، عنها : إذا أراد أن ينام وهو جنب ؛ غسل فرجه وتوضأ للصلاة . ورواه النسائي(٥) بلفظه . إلى قوله . : توضأ . وهو أيضا من رواية الأسود . وروى ابن أبي خيثمة ، عن القطان قال : ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل . قلت : قد أخرجه مسلم (٦) من طريقه ، فلعله تركه بعد أن كان يحدث به ؛ لتفرده بذكر الأكل ، كما حكاه الخلال ، عن أحمد . وقد روى الوضوء عند الأكل للجنب من : [٦٢١.٦١٩]. حديث جابر عند ابن ماجه(٧) وابن خزيمة(٨) ، ومن حديث أم (١) انظر: صحيح البخاري (رقم٢٨٨)، وصحيح مسلم (رقم ٣٠٥). (٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٠٥) (٢٢) . (٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٨٦)، وصحيح مسلم (رقم ٣٠٥) (٢١) . (٤) انظر : صحيح البخاري (رقم). (٥) سنن النسائي (رقم ٢٥٥) . (٦) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٠٥) (٢٢). (٧) سنن ابن ماجه (رقم ٥٩٢) . (٨) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ٢١٧). ٣٧٦ سلمة، وأبي هريرة عند الطبراني في ((الأوسط))(١) . [٦٢٢] - وقد روى النسائي(٢) من طريق أبي سلمة، عن عائشة، بلفظ: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة/(٣)، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ، ثُمّ يأكل أو يشرب . [٦٢٣] - وأما ما رواه أصحاب السنن(٤) من حديث الأسود أيضا ، عن عائشة: أن رسول الله و لو كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء؛ فقد قال أحمد(٥) : إنه ليس بصحيح . وقال أبو داود(٦): هو وهم . وقال يزيد بن هارون : هو خطأ . وأخرج مسلم(٧) الحديث دون قوله : ولم يمس ماء . وكأنه حذفها عمدا ؛ لأنه عللها في كتاب (( التمييز)). وقال مهنا عن أحمد بن صالح(٨): لا يحل أن يروى هذا الحديث . وفي ((علل الأثرم)) (٩) : لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده (١) المعجم الأوسط (رقم ٨٤٠٣) . (٢) سنن النسائي (رقم ٢٥٦) . (٣) [ق/ ٨٧] . (٤) انظر: سنن أبي داود (رقم٢٢٨)، وسنن الترمذي (رقم ١١٨)، السنن الكبرى (رقم ٩٠٥٢) وسنن ابن ماجه (رقم ٥٨١) . (٥) نقله ابن دقيق العيد في الإمام (٩٠/٣). (٦) انظر: سنن أبي داود (٥٨/١) ناقلا عن يزيد بن هاورن . (٧) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٠٥). (٨) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (٩٠/٣). (٩) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (٩٠/٣). ٣٧٧ ١ - كتاب الطهارة / حديث (١٩٤) لكفى ، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود ، وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة . وقال ابن مفوز : أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق . كذا قال! وتساهل في نقل الإجماع ؛ فقد صححه البيهقي ، وقال : إن أبا إسحاق قد بيّن سماعه [من](١) الأسود في رواية زهير عنه . وجمع بينهما ابن سريج على ما حكاه الحاكم ، عن أبي الوليد الفقيه ، عنه . وقال الدارقطني في ((العلل)) : يشبه أن يكون الخبران صحيحين . قاله بعض أهل العلم . وقال الترمذي (٢) : يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق . وعلى تقدير صحته ؛ فيحمل على أن المراد : لا يمس ماء للغسل ، ويؤيده رواية عبدالرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عند أحمد(٣) بلفظ : كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، حتى يصبح ولا يمس ماء . أو كان يفعل الأمرين ؛ لبيان الجواز . وبهذا جمع ابن قتيبة في (( اختلاف الحديث)) (٤). ويؤيده : ما رواه هشيم ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق ، عن الأسود . (١) في الأصل : (عن) والمثبت من باقي النسخ . (٢) انظر: سنن الترمذي (٢٠٢/١). (٣) مسند الإمام أحمد (٢٢٤/٦) . (٤) انظر: مختلف الحديث لابن قتيبة (ص٢٤١). ٣٧٨ [٦٢٤] - وما رواه ابن خزيمة(١) وابن حبان(٢) في ((صحيحيهما)) عن ابن عمر: أنه سأل النبي وَلَه أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ((نَعَمْ وَيَتَّوَضَّأَ إِنْ شَاءً)). وأصله في (( الصحيحين)) دون قوله : إن شاء . كما سيأتي. ١٩٥. [٦٢٥] - حديث: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأُ بَيْنَهُمَا وُضُوءاً )). مسلم(٣) من حديث أبي سعيد الخدري . ورواه أحمد(٤) وابن خزيمة(٥) وابن حبان(٦) والحاكم(٧) وزاد: ((فإنَّه أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ))(٨). وفي رواية ابن خزيمة(٩) والبيهقي (١٠): ((فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ للصَّلَاةِ))، وقال: إن الشافعي قال : لا يثبت مثله . وقال البيهقي : لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد ، ووقف على إسناد (١) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢١١) . (٢) انظر: الإحسان (رقم ١٢١٦). (٣) انظر: صحيح مسلم (٣٠٨) . (٤) مسند الإمام أحمد (رقم ١١١٦٢). (٥) انظر : صحيح ابن خزيمة (رقم٢١٩) . (٦) انظر: صحيح ابن حبان (رقم ١٢١٠، ١٢١١). (٧) انظر: المستدرك (١/ ١٥٢). (٨) الزيادة عند ابن خزيمة أيضا. انظر: (رقم ٢٢١) . (٩) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٢٠). (١٠) السنن الكبرى (١٩٢/٧). ٣٧٩ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١٩٦ - ١٩٧ ) حديث غيره فقد روي(١) عن عمر ، وابن عمر بإسنادين ضعيفين . ويؤيد هذا : ١٩٦. [٦٢٦] - حديث أنس الثابت في ((الصحيحين)) (٢): أنّه ◌َله کان یطوف علی نسائه بغسل واحد . ويعارضه : [٦٢٧] - ما روى أحمد(٣) وأصحاب السنن (٤) من حديث أبي رافع: أنه وَلَّه طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه ، وعند هذه ، فقيل : يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحداً؟ فقال: ((هَذا أَزْكَى وَأَطْيَبُ)). وهذا الحديث طعن فيه أبو داود(٥) فقال : حديث أنس أصح منه . وقال النووي(٦) هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين . ١٩٧. [٦٢٨] - حديث: روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: ((نَعَمْ ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحُدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ)). (١) انظر: السنن الكبرى (١٩٢/٧). (٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٦٨)، وصحيح مسلم (٣٠٩). (٣) مسند الإمام أحمد (٨/٦). (٤) انظر : سنن أبي داود (رقم ٢١٩)، والسنن الكبرى (رقم ٩٠٣٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ٥٩٠) . (٥) سنن أبي داود (٥٦/١). (٦) انظر: المجموع (١٧٨/٢). ٣٨٠ قال : ويروى أنه قال : اغسل فرجك وتوضأ . متفق عليه(١) من حديث عبد الله بن عمر ، والأول لفظ البخاري . وفي رواية لمسلم(٢): ((نَعَمْ لِيَتَوَضَّأُ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاء)). ولابن خزيمة(٣): أينام أحدنا/ (٤) وهو جنب؟ قال: ((يَنَامُ وَيَتَوَضَّأْ إِنْ شَاءَ)). وفي رواية للشيخين(٥): ذكر عمر أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال: (( تَوَضَّأ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ)) . [٦٢٩]- وروى مالك في ((الموطأ))(٦) عن ابن عمر : أنه كان لا يغسل رجليه إذا توضأ وهو جنب ؛ للأكل أو النوم . ويؤيّده : [٦٣٠] - حديث علي في ((سنن أبي داود))(٧) حيث قال: هذا وضوء من لم يحدث . [٦٣١] - ولابن حبان(٨) من حديث ابن عباس : بت عند ميمونة فرأيت النبي ◌َّ عليه وسلم قام فبال ثم غسل وجهه وكفه ، ثم نام . (١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٨٧)، وصحيح مسلم (رقم ٣٠٦). (٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٠٦) (٢٤). (٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢١١) . (٤) [ق/٨٨] . (٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٩٠)، وصحيح مسلم (رقم ٣٠٦) (٢٥). (٦) انظر: الموطأ (٤٨/١). (٧) هذا اللفظ لم أجده في سنن أبي داود المطبوعة ، وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه (رقم١٦). (٨) انظر: الإحسان (رقم ١٤٤٥).