Indexed OCR Text
Pages 341-360
٣٤١ ١- كتاب الطهارة / حديث (١٧٥) قال ابن الصلاح : وليس في حديث أبي ليلى تردد بين الحسن والحسين ، إنما هو عن الحسن. بفتح الحاء مكبر. وإذا تقرر أنه ليس في الحديث أنه ◌ّ صلى عقب ذلك ، فلا يستدل به على عدم النقض . نعم يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته . وقال الإمام في (( النهاية)): هو محمول على أن ذلك جرى من وراء ثوب . وتبعه الغزالي في (( الوسيط))(١) . قلت : وسياق البيهقي يأبى هذا التأويل ؛ فإن فيه أنه رفع قميصه . ١٧٥.[٥٦٠]. حديث أبي هريرة: «إِذَا وَجَدْ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً ، فَأَشْكَل عَلَيْهِ ؛ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا ، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً » . مسلم (٢) وأبو داود(٣) والترمذي (٤). وفي الباب : [٥٦١] . عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني بمعناه ، وهو في (( الصحيحين))(٥) . (١) الوسيط، للغزالي (٣١٩/١). (٢) صحيح مسلم (رقم ٣٦٢). (٣) سنن أبي داود (رقم ١٧٧) . (٤) سنن الترمذي (رقم ٧٥) . (٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٣٧)، وصحيح مسلم (رقم ٣٦١). ٣٤٢ ١٧٦.[٥٦٢] - حديث: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَنْفَخُ بَيْنَ إِلْيَتَيْهِ وَيَقُول : أَحْدَثْتَ أَحْدَثْتَ . فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً ، أَوْ يَجِدَ رِيحاً ». هذا الحديث تبع في إيراده الغزالي(١) ، وهو تبع الإمام ، وكذا ذكره الماوردي(٢). وقال ابن الرفعة في ((المطلب)): لم أظفر به. يعني هذا الحديث. انتھی . وقد ذكره البيهقي في ((الخلافيات))(٣) عن الربيع عن الشافعي ، أنه قال: قال رسول الله وَّل فذكره. بغير إسناد، دون قوله: ((فَيَقُولُ: أَحْدَثْتَ أَحدَثْتَ)). وذكره المزني في (( المختصر)) (٤) عن الشافعي نحوه بغير إسناد أيضا ثم ساقه البيهقي(٥) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني . وفي الباب عن أبي سعيد ، وابن عباس . [٥٦٣] . أما حديث أبي سعيد فرواه الحاكم(٦) من طريق عياض بن عبد الله، (١) الوسيط، للغزالي (٣٢٤/١). (٢) الحاوي، للماوردي (١٥٩/٢، ٢٧٢/١٠) . (٣) لم أجده في الخلافيات، وإنما هو في معرفة السنن والآثار (٥٠٤/٥/ رقم ٤٤٩١)، وإليه عزاه ابن الملقن في البدر المنير (٤٨٢/٢). (٤) مختصر المزني (آخر كتاب الأم ٢٨٥/٨). (٥) السن الكبرى (١/ ١٦١). (٦) المستدرك (٣٦١/١). ٣٤٣ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١٧٦ ) عنه، أن رسول الله وَل﴿ه قال: ((إذا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ، فَقَال: إنَّكَ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ إلَّا مَا وَجَد رِيحاً بِأَنْفِهِ، أَوْ سَمِعَ صَوْتاً بِأَذْنِهِ )) . ورواه ابن حبان(١) بلفظ: (( فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِه: كَذَبْتَ )). وهو عند أحمد(٢) بلفظ: ((إنّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُو فِي صَلاتِهِ ، فَيَأْخُذُ بِشَعْرَةٍ مِنَ دُبُرِهِ فَيَمُدّهَا، فَيَرِى أَنَّه أَحْدَثَ فَلا يَنْصَرِفْ حَتّى يَسْمَعَ صَوْتاً)). وفي إسناد أحمد : علي بن زيد بن جدعان . [٥٦٤] . وأما حديث ابن عباس فرواه البزار(٣) بلفظ: ((يَأْتِي أَحَدَكُمْ الشّيْطَانُ فِي صَلاتِهِ حَتَّى يَنْفُخَ فِي مَفْعَدَتِهِ ، فَيُخَيّلُ لَهُ أَنَّه قَدْ أَحْدَثَ وَلَمْ يُحْدِثْ ، فَإِذَا وَجَد ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعْ صَوْتاً بِأَذْنِهِ ، أَوْ يَجِدْ رِيحاً بِأَنْفِهِ)) . وفي إسناده أبو أويس ، لكن تابعه الدراوردي ، عند البيهقي (٤). تنبيه قال الرافعي : هذا الخبر حجة على مالك في تفرقته بين الشك في الصلاة وخارجها ؛ لأنه مطلق . انتهى . [٥٦٥] . ورواية أبي داود(٥) لهذا الحديث حجة لمالك ، فإنه أخرج من حديث عبد الله بن زيد بلفظ: ((إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَوَجَد ريحاً أَوْ حَركةً في دُبُرِه (١) الإحسان (رقم ٢٦٦٦)، فيه عياض بن هلال وهو مجهول . (٢) المسند (رقم ١١٩١٢، ١١٩١٣). (٣) مسند البزار (كشف الأستار رقم ٢٨١). (٤) السنن الكبرى (٢٥٤/٢) . (٥) سنن أبي داود (رقم ١٧٧) من حديث أبي هريرة ، لا من حديث عبد الله بن زيد كما قال المصنف . ٣٤٤ فَأَشكَلَ عَلَيْه، فلا يَنْصَرِف ... )) الحديث. ١٧٧. [٥٦٦] - حديث ابن عباس في الذي له ما للرجال وما للنساء : یورٹ من حیث یبول . ابن عدي(١) والبيهقي(٢) من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، عن النبي وَّ أنه سئل عن مولود له قُبُلٌ وذكرٌ من أين يورث؟ قال: (( مِن حَيْثُ يَبُول)). أورده البيهقي في (( المعرفة))(٣) في الفرائض . والكلبي هو محمد بن السائب متروك الحديث ، بل كذاب . وأخرجه ابن الجوزي في (( الموضوعات)) (٤). ويغني عن هذا الحديث : الاحتجاجُ في هذه المسألة بالإجماع ، فقد/ (٥) نقله ابن المنذر(٦) وغيره . [٥٦٧]- [وقد](٧) روى ابن أبي شيبة(٨) وعبد الرزاق(٩) هذا عن علي أنه ورَّث (١) الكامل (١١٩/٦). (٢) السنن الكبرى (٢٦١/٦). (٣) معرفة السنن والآثار (٧٧/٥/ رقم ٣٨٩٤). (٤) الموضوعات لابن الجوزي (٢٣٠/٣). (٥) [ق/ ٨٠] . (٦) كتاب الإجماع لابن المنذر (ص٧١). (٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل ، وهو في باقي النسخ . (٨) المصنف لابن أبي شيبة (٣٤٩/١١/ رقم ١١٤١٠). (٩) المصنف لعبد الرزاق (٣٠٨/١٠/ رقم ١٩٢٠٤). ٣٤٥ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ١٧٨ - ١٧٩) خنثى من حيث يبول . إسناده صحيح . ١٧٨. [٥٦٨] - حديث: ((لَا صَلاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ)). قلت : لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ . نعم روى الترمذي(١) من حديث ابن عمر (( لَا يُقْبَلُ صَلاةٌ إلَّا بِطُهُورٍ )). وأصله في ((صحيح مسلم))(٢) بلفظ: ((لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ)). [٥٦٩] . ورواه الطبراني في ((الأوسط))(٣) من حديث ابن عمر بلفظ: ((لَا صَلاةَ لِمَنْ لا طُهُورَ لَه )). وفي الباب عن والد أبي المليح ، وأبي هريرة ، وأنس ، وأبي بكرة ، وأبي بكر الصديق ، والزبير بن العوام ، وأبي سعيد الخدري ، وغيرهم . وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على (( أوائل الترمذي)). ١٧٩.[٥٧٠] - حديث: روي أنه وَلَه قال: ((الطَّوافُ بالْبَيْتِ صَلاةٌ إلّا أنَّ الله أَبَاحَ فِيهِ الْكَلامَ)) الترمذي (٤) والحاكم(٥) والدار قطني(٦) من حديث ابن عباس . وصححه ابن السكن (١) سنن الترمذي (رقم ١). (٢) انظر : صحيح مسلم (رقم٢٢٤) . (٣) المعجم الأوسط (رقم ٢٢٩٢) . (٤) سنن الترمذي (رقم ٩٦٠) . (٥) المستدرك (٤٥٩/١). (٦) سنن الدارقطني (٤٥٩/١). ٣٤٦ وابن خزيمة(١) وابن حبان(٢) . وقال الترمذي(٣) : روي مرفوعاً وموقوفاً، ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء . ومداره على عطاء بن السائب ، عن طاوس عن ابن عباس . واختلف في رفعه ووقفه ورجح الموقوف النسائي والبيهقي (٤) وابن الصلاح ، والمنذري والنووي(٥) وزاد : إن رواية الرفع ضعيفة . وفي إطلاق ذلك نظر ؛ فإن عطاء بن السائب صدوق ، وإذا روي عنه الحديث مرفوعاً تارة ، وموقوفاً أخرى ، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع ، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح . فإن اعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه . أجيب : بأن الحاكم(٦) أخرجه من رواية سفيان الثوري ، عنه. والثوري ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق ، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه (١) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٧٣٩) . (٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٨٣٦) . (٣) سنن الترمذي (٢٩٣/٣). (٤) السنن الكبرى (٨٥/٥). (٥) المجموع (١٤/٨). (٦) المستدرك (٤٥٩/١). ٣٤٧ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١٧٩) فعلى طريقتهم تُقَدَّم روايةُ الرّفع أيضا . والحق : أنه من رواية سفيان موقوف ، ووهم عليه من رفعه . قال البزار : لا نعلم أحدا رواه عن النبي ◌َّ إلا ابن عباس ، ولا نعلم أسند عطاء بن السائب عن طاوس غير هذا ، ورواه غير واحد عن عطاء موقوفاً ، وأسنده جرير وفضيل بن عياض . قلت : وقد غلط فيه أبو حذيفة ؛ فرواه مرفوعاً عن الثوري ، عن عطاء ، عن طاوس، عن [ابن عمر](١). أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (٢) عن محمد بن أبان ، عن أحمد بن ثابت الجحدري ، عنه . ثم ظهر أن الغلط من الجحدري ، وإلا فقد أخرجه ابن السكن من طريق أبي حذيفة فقال : عن ابن عباس . وله طريق أخرى ليس فيها عطاء ، وهي عند النسائي(٣) من حديث أبي عوانة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس موقوفاً . ورفعه عن إبراهيم محمدُ بن عبد الله بن عبيد بن عمير، وهو ضعيف ، رواه الطبراني(٤). ورواه البيهقي(٥) من طريق موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس مرفوعاً . (١) في الأصل : (وابن عمر) والمثبت من باقي النسخ . (٢) المعجم الأوسط (رقم ٧٣٧٠) . (٣) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٣٩٤٤). (٤) المعجم الكبير (رقم ١٠٩٥٥) . (٥) السنن الكبرى (٨٧/٥). ٣٤٨ وليث يستشهد به . قلت : لكن اختلف على موسى بن أعين فيه ، فروى الدارمي(١) ، عن علي بن معبد عنه ، عن عطاء بن السائب . فرجع إلى رواية عطاء . ورواه البيهقي (٢) من طريق الباغندي ، عن عبد الله بن عمر بن أبان ، عن ابن عيينة ، عن إبراهيم مرفوعاً . وأنكره البيهقي على الباغندي(٣). وله طريق أخرى مرفوعة أخرجها الحاكم (٤) في أوائل تفسير سورة البقرة من (( المستدرك)) من طريق القاسم بن أبي أيوب ، عن [سعيد بن جبير](٥) ، عن ابن عباس ، قال : قال الله لنبيه : طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلَّطَّبِفِينَ وَالْعَلَكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ فالطواف قبل الصلاة ، وقد قال رسول اللـه بَّهُ: ((الطَّوافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاةِ، إلَّا أنَّ اللـه قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمِن نَطَق فَلَا يَنْطِقْ إلَّا بِخَيْرِ )). وصححّ إسناده ، وهو كما / (٦) قال ؛ فإنهم ثقات . وأخرج(٧) من طريق حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . أوله الموقوف . (١) سنن الدارمي (رقم ١٨٤٨)، تصحف فيه (علي بن معبد) إلى (علي بن سعيد) . (٢) السنن الكبرى (٨٧/٥). (٣) قال: (( ولم يصنع شيئا؛ فقد رواه ابن جريج وأبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة موقوفاً)). (٤) المستدرك (٢٦٦/٢-٢٦٧). (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وج". (٦) [ق/ ٨١] . (٧) يعني : الحاكم في المستدرك (٢٦٧/٢). ٣٤٩ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ١٨٠ ) ومن طريق فضيل بن عياض(١) عن عطاء ، عن طاوس . آخره المرفوع . وروى النسائي(٢) وأحمد(٣) من طريق ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس عن رجل أدرك النبي ◌َّ أن النبي ◌ٍَّ قال: ((الطّوافُ صَلاةٌ، فَإِذَا ◌ِفْتُمْ فَأَقِلُوا الْكَلامَ )) . وهذه الرواية صحيحة ، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب ، وترجح الرواية المرفوعة . والظاهر : أن المبهم فيها هو ابن عباس ، وعلى تقدير أن يكون غيرَه فلا يضر إبهام الصحابة . ورواه النسائي(٤) أيضا : من طريق حنظلة بن أبي سفيان ، عن طاوس ، عن ابن عمر موقوفاً . وإذا تأملت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس على خمسة أوجه ، فأوضح الطرق وأسلمها رواية القاسم بن أبي أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن بن عباس ؛ فإنها سالمة من الاضطراب ، إلا أني أظن أن فيها إدراجا والله أعلم . ١٨٠. [٥٧١] - حديث: أَنه ◌َّهُ قال لحكيم بن حزام: ((لا تَمُسَّ الْمُصْحَفَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ )). (١) المصدر السابق . (٢) سنن النسائي (رقم ٢٩٢٢). (٣) المسند (رقم ١٥٤٢٣)، صرح ابن جريج بالتحديث عنده ، فانتفت شبهة التدليس . (٤) سنن النسائي (رقم ٢٩٢٣) . ٣٥٠ الدار قطني(١) والحاكم في المعرفة(٢) من ((مستدركه))(٣) والبيهقي في ((الخلافيات))(٤) والطبراني(٥) من حديث حكيم قال: لما بعثني رسول الله وَّه إلى اليمن قال: ((لا تَمُسّ الْقُرْآنَ إلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ)). وفي إسناده سويد أبو حاتم وهو ضعيف . وذكر الطبراني في (( الأوسط)) (٦) أنه تفرد به . وحسن الحازمي إسناده . واعترض النووي(٧) على صاحب ((المهذب)) (٨) في إيراده له عن حكيم بن حزام بما حاصله : أنه تبع في ذلك الشيخ أبا حامد- يعني في قوله : عن حكيم بن حزام . قال : والمعروف في كتب الحديث أنّه عن عمرو بن حزم . قلت : حديث عمرو بن حزم أشهر ، وهو في الكتاب الطويل ، كما سيأتي الكلام عليه في الدّيات إن شاء الله تعالى . ثم إنّ الشّيخ محي الدين في (( الخلاصة)) (٩) ضعف حديث حكيم بن حزام ، (١) سنن الدار قطني (١٢٢/١). (٢) يعني كتاب معرفة الصحابة . (٣) المستدرك (٤٨٥/٣). (٤) الخلافيات للبيهقي (رقم ٣٠٢) . (٥) المعجم الكبير (رقم ٣١٣٥). (٦) المعجم الأوسط (رقم ٣٣٢٥) . (٧) المجموع ، للنووي (٨٣/٢). (٨) المهذّب، للشيرازي (٢٥/١). (٩) الخلاصة (٢٠٨/١ - ١٠٩). ٣٥١ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ١٨٠ ) وحديث عمرو بن حزم جميعا . فهذا يدل على أنه وقف على حديث حكيم بعد ذلك . والله أعلم . وفي الباب : [٥٧٢] - عن ابن عمر رواه الدار قطني(١) والطبراني (٢). وإسناده لا بأس به. ذكر الأثرم : أن أحمد احتج به . [٥٧٣] و[عن](٣) عثمان بن أبي العاص، رواه الطبراني(٤) وابن أبي داود في ((المصاحف )»(٥) . وفي إسناده انقطاع ، وفي رواية الطبراني من لا يعرف (٦) . [٥٧٤] - وعن ثوبان، أورده علي بن عبد العزيز في (( منتخب مسنده )) وفي إسناده خصيب بن جحدر ، وهو متروك . [٥٧٥] - وروى الدار قطني (٧) في قصة إسلام عمر رضي الله عنه : أن أخته (١) سنن الدار قطني (١/ ١٢١). (٢) المعجم الكبير (رقم ١٣٢١٧) . (٣) ما بين المعقوفتين من "ج". (٤) المعجم الكبير (رقم ٨٣٣٦) . (٥) كتاب المصاحف (ص ١٨٥)، من طريق إسماعيل بن رافع. وهو ضعيف. عن القاسم بن أبي بزة، عن عثمان بن أبي العاص، قال: كان فيما عهد إلي رسول اللـه ◌َار: ((لا تمس المصحف ، وأنت غير طاهر )) . والقاسم لم يدرك عثمان . (٦) وهو محمد بن سعيد بن عبد الملك، قال أبو حاتم: ((لا أعرفه)) الجرح والتعديل (٧/ ٢٦٤)، وفي إسناده أيضا إسماعيل بن رافع . ضعيف. وهشام بن سليمان المخزومي. في حديثه عن غير ابن جريج وهم. انظر: تهذيب الكمال (٨٥/٣)، والضعفاء للعقيلي (٣٣٨/٤). (٧) سنن الدار قطني (١٢٣/١). ٣٥٢ قالت له . قبل أن يُسْلِم : إنك رجس ، ولا يمسه إلا المطهرون . وفي إسناده مقال(١) . [٥٧٦] - وفيه عن سلمان موقوفاً أخرجه الدار قطني(٢) والحاكم(٣) ١٨١.[٥٧٧] - قوله: ويروى أنه وَلَه قال: ((لا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ ولا يَمَسُّهُ إِلَّا طَاهِرٌ )). هذا اللّفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث ، ولا يوجد ذكر حمل المصحف في شيء من الروايات . وأما [المس](٤) ففيه الأحاديث الماضية. ١٨٢. [٥٧٨] - حديث: أنه ◌ُّله كتب كتابا إلى هرقل، وكان فيه : تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ... ) الآية. متفق عليه(٥) من حديث ابن عباس ، عن أبي سفيان صخر بن حرب في حديث طويل . (١) فإنه من رواية القاسم بن عثمان البصر، قال العقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٨٠): ((لا يتابع على حديثه ، حدث عنه إسحاق الأزرق أحاديث لا يتابع منها على شيء )) . وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (٤٦٣/٤) عن هذه القصة: (( هي منكرة جدا)). (٢) سنن الدارقطني (١٢٣-١٢٤). (٣) المستدرك (١٨٣/١). (٤) في الأصل : (اللمس) والمثبت من باقي النسخ . (٥) انظر: صحيح البخاري (رقم٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٧٣). ٣٥٣ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١٨٣) ١٨٣. قوله : اللمس المراد به الجس باليد . روى عن ابن عمر وغيره انتھی . [٥٧٩] - أمّا ابن عمر فرواه مالك(١) والشافعي(٢) عنه، بلفظ: ((مَنْ قَبَّل امْرَأَةً أَوْ جَسَّها بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوء )) . [٥٨٠] . ورواه البيهقي(٣) عن ابن مسعود، وبلفظ: ((الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ، وَفِيهَا الْوُضُوءُ، واللَّمْسُ: مَا دُون الْجِمَاع)). وفي رواية عنه(٤) في قوله: ﴿أَوْ لَمَسْكُمُ الْنِسَآءَ ﴾ معناه : ما دون الجماع. واستدل الحاكم(٥) على أن المراد باللمس : ما دون الجماع بحديث عائشة : ما كان أو قلّ يوم إلا وكان رسول الله ◌َير يأتينا فيقيل عندنا، ويقبل ويلمس/ (٦) . الحديث . واستدل البيهقي(٧) بحديث أبي هريرة: ((الْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ)) وفي قصة ماعز : ((لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ))، وبحديث عمر: ((الْقِبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا)). وأمّا ابن عباس فحمله على الجماع . (١) الموطأ (٤٣/١). (٢) الأم (١/ ١٥) . (٣) السنن الكبرى (١٢٤/١). (٤) السنن الكبرى (١٢٤/١). (٥) المستدرك (١٣٥/١). (٦) [ق/ ٨٢] . (٧) السنن الكبرى (١٢٣/١، ١٢٤). ٣٥٤ فائدة [٥٨١] - روى النّسائي(١) من طريق عبد الرّحمن بن القاسم ، عن أبيه، عن عائشة قالت : إن كان رسول الله وَلجر ليصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة ، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله . إسناده صحيح . واستدل به على أن اللمس في الآية : الجماع ؛ لأنه مسها في الصلاة واستمر . [٥٨٢] - وأما حديث حبيب، عن عروة، عن عائشة أن النبي ◌َّ كان يقبل بعض نسائه ، ثم يصلي ولا يتوضأ . فمعلول ذكر علته أبو داود(٢) والترمذي(٣) والدار قطني(٤) والبيهقي(٥) ، وابن حزم(٦) ، وقال : لا يصح في هذا الباب شيء ، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس . (١) سنن النسائي (رقم ١٦٧). (٢) انظر: سنن أبي داود (٤٦/١ / رقم ١٨٠). (٣) انظر: سنن الترمذي (١٣٣/١/ رقم ٢٨٦). (٤) سنن الدار قطني (١٣٩/١). (٥) انظر: الخلافيات (١٦٥/٢-١٦٨)، والسنن الكبرى (١٢٥/١). (٦) انظر: المحلى (١٢٤/٥). ٣٥٥ ١ - كتاب الطهارة / حديث (١٨٤ - ١٨٥) باب الغسل ١٨٤. [٥٨٣] - حديث: أنه وَ خلُّ قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ((إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِي)). متفق عليه(١) من حديث عائشة بلفظ: ((فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)). وفي رواية للبخاري(٢): (( ثمَّ اغْتَسِلي وَصَلِّي)). وفي رواية لابن منده: ((فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ)). واستدل البيهقي(٣) على أنها كانت مميزة بقوله في الحديث: (( دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا)) . ثم قال: ويحتمل أنه كان لها حالتان؛ حالة تميز ، وحالة لا تميز ، فأمرها بالرجوع إلى العادة . ١٨٥. [٥٨٤] - حديث: ((إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)). كرره في موضع آخر منه ، وقد رواه مسلم(٤) من حديث أبي سعيد الخدري مطولا . وفيه قصة عتبان بن مالك ، واقتصر البخاري (٥) على القصة دون قوله : ((الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)). (١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٣٠٦)، وصحيح مسلم (رقم ٣٣٣). (٢) صحيح البخاري (رقم ٣١٩ ط. البغا). (٣) انظر: السنن الكبرى (٣٣٤/١). (٤) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٤٣) (٨٠) . (٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٨٠). ٣٥٦ ورواه أبو داود(١) وابن خزيمة(٢) وابن حبان(٣) بلفظ الباب . [٥٨٥] . ورواه أحمد (٤) والنسائي(٥) وابن ماجه(٦) والطبراني(٧) من حديث أبي أيوب . [٥٨٦ - ٥٨٩] . ورواه أحمد(٨) من حديث رافع بن خديج ، ومن حديث عتبان بن مالك(٩) والطحاوي(١٠) من حديث أبي هريرة ، وابن شاهين في ((ناسخه))(١١) من حديث أنس، وقد جمع طرقه الحازمي(١٢) وقبله ابن شاهين (١٣) ١٨٦. [٥٩٠]. حديث عائشة: ((إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَد وَجَب الغُسْلُ))، فعلته أنا ورسول الله ◌َلي فاغتسلنا. (١) سنن أبي داود (رقم ٢١٧). (٢) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٣٣) . (٣) انظر : الإحسان (رقم ١١٦٨). (٤) مسند الإمام أحمد (٤١٦/٦، ٤٢١). (٥) سنن النسائي (رقم ١٩٩). (٦) سنن ابن ماجه (رقم ٦٠٧) . (٧) المعجم الكبير (رقم ٣٨٩٤) . (٨) مسند الإمام أحمد (رقم ١٧٢٨٨). (٩) مسند الإمام أحمد (٣٤٢/٤) (١٠) شرح معاني الآثار (٥٤/١-٥٥). (١١) الناسخ والمنسوخ (ص٤٦/ رقم ١١). (١٢) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (ص١١٧-١٢٩). (١٣) انظر: الناسخ والمنسوخ (ص٤١-٥٣). ٣٥٧ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١٨٦ ) الشّافعي في ((الأم)) (١): أخبرنا الثقة، عن الأوزاعي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أو : عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم عنها . وفي (( مختصر المزني)): ذكره عن عبد الرحمن بن القاسم ، بلا شك . وفي (( سنن حرملة)) رواه عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن عبد الرحمن ، من غير شك . وهكذا رواه أحمد في (( مسنده))(٢) عن الوليد ، حدثنا الأوزاعي ، حدثني عبد الرحمن بن القاسم . به . وقال النسائي(٣) : أخبرنا عبيد الله بن سعيد ، حدثنا الوليد ، به . والترمذي (٤) حدثنا محمد بن المثنى ، حدّثنا الوليد . ثم قال : حسن صحيح . وصححه أيضا ابن حبان(٥) وابن القطان(٦) ، وأعله البخاري (٧) بأن الأوزاعي أخطأ فيه ، ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا ، واستدل على ذلك : بأن أبا الزناد قال : سألت القاسم بن محمد : سمعتَ في هذا الباب شيئا ؟ فقال : لا . وأجاب من صححه : بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ، ثم تذكر فحدث (١) مسند الشافعي (ص١٥٩). (٢) المسند (١٦١/٦). (٣) السنن الكبرى للنسائي (رقم ١٩٦). (٤) سنن الترمذي (رقم ١٠٨). (٥) انظر: الإحسان (رقم ١١٧٢). (٦) انظر: بيان الوهم والإيهام (٢٦٧/٥). (٧) انظر: العلل الكبير للترمذي (ص٥٧ ط. السامرائي). ٣٥٨ به ابنه ، أو كان حدث به ابنه ثم نسي . ولا يخلو الجواب عن نظر(١). تنبيه قال النووي في ((التنقيح))(٢): هذا الحديث أصله صحيح ، إلا أن فيه تغييرا . وتبع في ذلك ابنَ الصلاح فإنه قال في (( مشكل الوسيط )): هو ثابت من حديث عائشة بغير هذا اللفظ . [وأما بهذا اللفظ] (٣) فغير مذكور ، انتهى. وقد عرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور ، وأصله في مسلم(٤) بلفظ: ((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)). ١٨٧.[٥٩١] - حديث عائشة: ((إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلِ)). تَقَدَّم قبله . فائدة ذهب الجمهور إلى نسخ حديث ((إنّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)). (١) وأجاب ابن القطان بجواب آخر، وهو : أنه قد يعني القاسم بقوله: لم أسمع في هذا شيئا أي شيئا يناقض هذا الذي رويت . انظر : بيان الوهم والإيهام (٢٦٨/٥) . ولا ريب أن هذا جواب بعيد من سياق الكلام ، فإن السائل لم يسأل عما يناقض ما رواه القاسم ، فكيف يجبه بما افترضه ابن القطان . والله أعلم . (٢) وهو شرح الوسيط ، وهو كتاب جليل ، وصل فيه إلى شروط الصلاة . انظر : المنهاج السوي ، للسيوطي (ص ٧٢) . (٣) في الأصل : (وأما بغير هذا اللفظ فغير مذكور) . وهو خطأ . (٤) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٤٩). ٣٥٩ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ١٨٧ ) [٥٩٢] . وأوله ابن عباس فقال: إنما قال النبي ◌َّهُ: ((إنَّما الْمَاءُ مِن الْمَاءِ)) في الاحتلام. أخرجه الطبراني(١) وأصله في الترمذي(٢)، ولم يذكر النبي ◌َّ. وفي إسناده لين ؛ لأنه من رواية شريك ، عن أبي الجحاف . [٥٩٣]- وفي ((السنن))(٣) بسند رجاله ثقات عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام . لكن وقع [عند](٤) أبي داود ما يقتضي انقطاعه : [٥٩٤] - فقال : عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب ، حدثني بعض من أرضى ، أن سهل بن سعد أخبره ، أن أبي بن كعب أخبره . وفي رواية ابن ماجه(٥) من طريق يونس ، عن الزهري ، قال : قال سهل . وجزم موسى بن هارون والدار قطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل . وقال ابن خزيمة(٦) : هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم . ثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل ، عن أبي : أن الفتيا التي كانوا يفتون : أن الماء من الماء ، كانت رخصة رخصها رسول الله وَّر في بدء الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعد . (١) المعجم الطبراني (رقم ١١٨١٢). (٢) انظر: سنن الترمذي (١٨٦/١ / رقم ١١٢). (٣) انظر : سنن أبي داود (رقم ٢١٤). (٤) في الأصل : (عن) ، والمثبت من باقي النسخ . (٥) سنن ابن ماجه (رقم ٦٠٩). وهو كذلك عند الترمذي (رقم ١١٠). (٦) انظر: صحيح ابن خزيمة (٢٢٦/١١٣/١). ٣٦٠ وقد وقع في رواية لابن خزيمة(١) من طريق معمر ، عن الزهري ، أخبرني سهل . فهذا يدفع قول ابن حزم : بأنه لم [يسمعه](٢) منه . لكن قال ابن خزيمة(٣) : أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطاً من محمد بن جعفر الراوي له ، عن معمر . قلت : أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم ، لكن في كتاب ابن شاهين(٤) من طريق معلى بن منصور ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، حدثني سهل . وكذا أخرجه بقي بن مخلد في (( مسنده )) عن أبي كريب عن ابن المبارك . وقال ابن حبان(٥) : یحتمل أن یکون الزهري سمعه من رجل ، عن سهل ثم (١) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٢٥). (٢) في الأصل : (يسمع) بدون الضمير في آخره ، والمثبت من باقي النسخ . (٣) انظر: صحيح ابن خزيمة (٢٢٦/١١٣/١). (٤) انظر : الناسخ والمنسوخ (ص٤٨ / رقم ١٧). (٥) انظر: الإحسان (٤٤٩/٣)، ولفظه: ((روى هذا الخبر معمر ، عن الزهري ، من حديث غندر ، فقال : أخبرني سهل بن سعد . ورواه عمرو بن الحارث ، عن الزهري ، قال : حدثني من أرضی عن سهل بن سعد ، ویشبه أن یکون الزهري سمع الخبر من سهل بن سعد كما قاله غندر ، وسمعه عن بعض من يرضاه عنه ، فرواه مرة عن سهل بن سعد ، وأخرى عن الذي رضیه عنه وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أنّ أجد أحداً رواه عن سهل بن سعد ، فلم أجد أحدا إلا أبا حازم ، ويشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري : حدثني من أرضى عن سهل بن سعد ، هو أبو حازم رواه عنه )) .