Indexed OCR Text
Pages 481-500
(٢٦٩٤) وحديث: ((الرَّيطَة المعصفرة لا بأس بها للنساء))(١). (٢٦٩٥) وحديث: ((لا تنتفوا الشيب))(٢). (٢٦٩٦) وحديث: ((تسليم اليهود الإِشارة بالأصابع، والنصارى بالأكف))(٣). ضعفه بابن لهيعة . (٢٦٩٧) وحديث: ((يحشر المتكبرون أمثال الذر)) وحسنه(٤) . كل هذه لم يعبها بعمرو، عن أبيه، عن جده، إنما هي قسمان: أما (١) الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٣)، والريطة هي: كل ملاءة ليست بلفقين، وقيل: كل ثوب رقيق لين. النهاية (٢/ ٢٨٩). (٢) المصدر نفسه (٤ / ٢٠٤). (٣) المصدر نفسه (٤/ ٢١٣). (٤) المصدر نفسه (٤ / ٢٦٩). وعليه، فمثل هذا الحديث يدخل في باب المرسل، كما يدخل في باب من لم يسم صحابيه وتابعيه . = (٢٦٩٤) حسن: أخرجه أبو داود في اللباس (٤ / ٥٢) بسند صحيح إلى عمرو بن شعيب. (٢٦٩٥) صحيح: أخرجه أبو داود في الترجل (٤ / ٨٥)، والترمذي في الآداب (٥/ ١٢٥)، وكذلك ابن ماجه (٢/ ١٢٢٦)، والنسائي في الزينة (١٣٦/٨)، وأحمد (٢/ ١٧٩، ٢١٠)، وابن عدي (٣/ ١٠٦١)، والبغوي (١٢ / ٩٥)، والبيهقي (٧/ ٣١٧)، والخطيب في التاريخ (٤/ ٥٧). کلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن، وله شواهد متعددة يرتقي بها إلى درجة الصحة: عن أبي هريرة، وابن عمر، وعمرو بن عبسة، وعمر بن الخطاب، وأم سليم، وفضالة بن عبيد، وأنس، وأبي هريرة، وأبي جعفر مرسلاً، وكذا نوف البكالي، وأبي نجيح السلمي، فلا نطيل بها. (٢٦٩٦) حسن: أخرجه الترمذي في الاستئذان (٥/ ٥٦)، وقال: إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه. قلت: له طريق آخر عند الطبراني في الأوسط، قال الهيثمي في المجمع (٨/ ٣٩): ((وفيه من لم أعرفهم». قلت: وجهالة من فيه لا تضر في المتابعات. (٢٦٩٧) حسن: أخرجه الترمذي في صفة القيامة (٤/ ٦٥٥)، وقال: حسن صحيح. ٤٨١ [١٧١ أ] [٢٠٣ أ] [القسم الأول من الأحاديث، فقد تقدم] له من هذا تحسین روايات عمرو، عن [أبيه، عن جده، وأما القسم الثاني من الأحاديث. (٢٦٩٨) منها قوله](١) / / في حدیث من حديثه-ذكره من رواية ابن عجلان، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، ((في التمر المعلق، ومن أصاب منه من ذي حاجة)) .: أبو عمر يصحح حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إذا كان الراوي عنه ثقة(٢) . (٢٦٩٩) وذكر أيضًا من طريق ابن أبي شيبة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده حديث: ((ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كانوا)). ثم قال: قال ابن عبد البر: هذا حديث حسن صحيح، وذکر توثيق الناس لعمرو، وأنه إنما أنكر من حديثه وضعف ما كان عن قوم ضعفاء عنه. قال: وقال غيره: عمرو ثقة، ولكنه يحدث عن صحيفة جده(٣). (٢٧٠٠) ولما ذكر حديث عمرو، عن أبيه، عن جده في ((التكبير في صلاة العيدين)) . أتبعه أن البخاري صححه (٤) . (١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممناه بالمعنى من السياق اجتهاداً. (٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٨). (٣) المصدر نفسه (٣/ ٣٣٤). (٤) المصدر نفسه (٢ / ٧٦). (٢٦٩٨) تقدم في شواهد الحديث : ٢٤٢٣. (٢٦٩٩) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٣٩١)، وابن ماجه في الفرائض (٢/ ٩١٢)، وأبو داود (٣/ ١٢٧)، والبيهقي (١٠/ ٣٠٤). كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. (٢٧٠٠) تقدم في الحديث: ٢٦٣. : ٤٨٢ فكان في هذا إيهامُ تصحيح البخاري أحاديثَ عمرو، عن أبيه، عن جده. وقد بينا فيما تقدم ما عَمل البخاري في ذلك، وأنه إنما يشبه أن يكون كلامَ الترمذي. فهذا يظن منه أن مذهبه كمذهب أبي عمر، وليس كذلك، بل له خلافه في جملة أحاديث، ضعفها من أجله. (٢٧٠١) منها أنه ذكر من طريق الدار قطني عن سويد بن عبد العزيز، عن سفيان بن حسين الواسطي(١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، سأل النبي تمّ عن ((اللقطة توجد في أرض العدو)). ثم أتبعها أن قال: سويد بن عبد العزيز ضعيف، مع ضعف حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده(٢) . (٢٧٠٢) وحديث: ((فإِنَّ تركَها كفارتها)»: فيمن ((حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها)). ساقه من روایة عمرو، عن أبيه، عن جده. ثم أتبعه قول أبي داود: الأحاديث كلها عن النبي لتَّه: ((وليكفر عن (١) في، ت: من طريق أبي داود، عن ابن عجلان، وهو وهم، والتصحيح من الأحكام الوسطى. (٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٨). (٢٧٠١) ضعيف: أخرجه الدار قطني (٣/ ١٩٤ - ١٩٥) من طريق سويد بن عبد العزيز، حدثنا سفيان ابن حسين الواسطي، عن عمرو بن شعيب به. وسوید وسفیان، كلاهما شديد الضعف. (٢٧٠٢) ضعيف بتلك الزيادة: أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (٣/ ٢٢٨)، وابن ماجه في الكفارات (١/ ٦٨٢). كلاهما من طرق عن عمرو بن شعيب به. والسند إليه ضعيف. قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي ◌َ﴾ ((فليكفر عن يمينه))، إلا ما لا يعبأ به. ٤٨٣ يمينه))، إلا ما لا يعبأ به(١). (٢٧٠٣) وحديث: ((من زاد على هذا، فقد أساء وتعدى وظلم)). أتبعه الكلام بما قيل في روايته وصحيفته(٢). (٢٧٠٤) وحديث أبي داود: (([نهى عن بيع العربان]. وأتبعه أن قال: [هذا الحديث] (٣) مع ما في إسناده، هو (منقطع؛ لأنه رواه عن القعنبي، عن مالك، أنه بلغه عن عمرو بن شعيب] (٤) وكذا قال [١٧١ ب] [٢٠٣ ب] التنيسي وغيره، أو عن / / الثقة عنده، کذا قال یحیی بن یحیی. ورواه ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عمرو، لا عن مالك، ذكر ذلك ابن عبد البر(٥) . (٥) قال ابن عدي: يقال: إن الثقة هاهنا هو ابن لهيعة (٦) ، والحديث مشهور عنه عن عمرو(٧) . (٢٧٠٥) وذكر حديث حسين المعلم وداود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن (١) الأحكام الوسطى (٤/ ٣٢). (٢) المصدر نفسه (١ / ١٨٢). (٣) الزيادة ساقطة من ت، واستدركناها من الأحكام الوسطى. ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه نحو نصفي سطرين، واستدركناه من الأحكام الوسطى. (٤) (٥) انظر: التمهيد (٢٤/ ١٧٦، ١٧٧). (٦) انظر: الكامل (٤ / ١٤٧١). (٧) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٤، ٢٤٥). (٢٧٠٣) حسن: أخرجه النسائي في الكبرى (١/ ١٠٣)، وأبو داود (١/ ٣٣)، وابن خزيمة (١/ ٨٩). كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به. (٢٧٠٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٨٣)، وابن ماجه (١ / ٧٣٨)، وأحمد (٢/ ١٨٣)، وضعف بالرجل المبهم، وإن كان هو ابن لهيعة فهو ضعيف أيضاً. (٢٧٠٥) حسن: أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٩٣)، وابن ماجه في الهبات (٢/ ٧٩٨)، وأحمد (١٧٩/٢، ١٨٤، ٢٠٧، ٢٢١)، والنسائي (٥/ ٦٥)، (٦/ ٢٧٨)، والحاكم (٢/ ٤٧)، = ٤٨٤ عمرو، عن أبيه، عن جده: ((لا يجوز لامرأة أمر في مالها إِذا ملك زوجها عصمتها)). ثم قال: قد تقدم الكلام على ضعف هذا الإسناد، قال: وفي بعض هذه الطرق عن عمرو، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، خرجه أبو داود عن حسين المعلم عن عمرو. انتهى كلامه(١) . (١) الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٢). = والبيهقي (٦/ ٦٠). كلهم من طرق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وقال الشافعي - فيما نقله عنه البيهقي -: سمعناه، وليس بثابت، فيلزمنا نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، وقد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، کما قيل : ليس لها أن تصوم يومًا وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت فصومها جائز. قال البيهقي: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسنادًا. هذا وللحديث شواهد: عن واثلة بن الأسقع، وعبادة بن الصامت، وكعب بن مالك. ١ - فأما حدیث واثلة، فأخرجه تمام في فوائده (٢/ ٨٨). من طريق عنبسة بن سعيد، عن حماد مولى بني أمية، عن جناح مولی الوليد، عنه به. وفي سنده حماد، وهو مجهول، و کذلك شیخه جناح مولی الوليد، لم یوثقه إلا ابن حبان، وقد روى عنه جماعة. ٢ - وأما حديث عبادة، فأخرجه أحمد (٥/ ٣٢٧)، وعبد الله في زوائد المسند (٢/ ٣٢٧). وسنده منقطع؛ لأن إسحاق بن يحيى بن الوليد، لم يدرك عبادة. ٣ - وأما حديث كعب، فأخرجه الطحاوي في المعاني (٢/ ٤٠٣)، وابن ماجه (٢ / ٧٩٨)، من طريق الليث، عن عبد الله بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن جده كعب، فذكره. وفي الزوائد وفي إسناده عبد الله بن يحيى، وهو غير معروف في أولاد كعب. فقال الطحاوي: شاذ لا یثبت. وقال ابن عبد البر: إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. قلت: ويحيى أيضًا أبو عبد الله مجهول. ٤٨٥ وفيه تضعيف إسناد عمرو، عن أبيه، عن جده، ولو كان الرواة عنه ثقاتًا، فإن هؤلاء الثلاثة ثقات، وقد ذكر أن جده هو عبد الله بن عمرو، وهذا یناقض ما تقدم من عمله. (٢٧٠٦) وذكر حديث أنس: ((أنت ومالك لأبيك)). ثم قال: قد تقدم الكلام في هذا الإسناد، وقد صح من طريق آخر، ذكره البزار وغيره (١) . (٢٧٠٧) وحديث: ((رد شهادة الخائن والخائنة)). ثم قال: قد تقدم الكلام في هذا الإسناد(٢) . وهو من روایة سلیمان بن موسى، عن عمرو . (٢٧٠٨) وحديث ضالة الشاة: ((فاجْمَعْها (٣) حتى يأتيها ربها)). وقال: قد تقدم الكلام في هذا الإسناد (٤) . وهو من رواية ابن إسحاق عن عمرو . کل هذه الأحاديث مضعفة عنده، أو محال بها على ما تقدم من كلامه فيه وتضعيفه له، وذلك يناقض فعلَيْه المتقدمين من تصحيحه رواياته، أو سكوته عنه وترك الإعلال به. (١) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٩). (٢) المصدر نفسه (٣/ ٣٥٧). (٣) في ت: اجمعها، والتصحيح من أبي داود. (٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٦). (٢٧٠٦) تقدم في الحديث : ٢٣٥٣ . (٢٧٠٧) تقدم في الحديث : ٢١١٢ . (٢٧٠٨) حسن: أخرجه أبو داود في اللقطة (٢/ ١٣٧)، وفيه ابن إسحاق، وقد عنعنه، لكنه لم يتفرد به، فقد تابعه عبيد الله بن الأخنس به. ٤٨٦ وقد صحح من أحاديثه أحاديث هو فيها مصيب، وهي قسمان: قسم ارتفع فيه ما يخاف من الانقطاع، إما بذكر أن الجد هو عبد الله بن عمرو، وإما بتكرار ((عن أبيه)). وقسم ليست من رواية عمرو عن أبيه، لكن من روايته عن [غير أبيه، وهي أيضًا صحيحة (٢٧٠٩) كحديث البلاط](١). (٢٧١٠) [وحديث: ] «في المواضح خمسٌ خمسٌ)). [١٧٢ أ] [١٢٠٤] ذكره من طريق النسائي، عن عمرو بن شعيب] (٢) / / حدثني أبي عن عبد الله بن عمرو(٣) . وقد صح سماع أبیه من جده عبد الله بن عمرو. (٢٧١١) وحديث: ((لا يحل سلَف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح (١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٨٣). (٢) ما بين المعاكف الأربعة ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، واستدركناه من نصب الراية (٤/ ١٩)، ومن السياق. (٣) الأحكام الوسطى (٤/ ٥٢). (٢٧٠٩) حسن: أخرجه النسائي (٢/ ١١٤)، بإسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب. (٢٧١٠) حسن: أخرجه النسائي في القسامة (٨/ ٥٧)، وأبو داود (٤/ ١٩٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٦)، والدار قطني (٨/ ٥٧). كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. (٢٧١١) حسن: أخرجه الترمذي في البيوع (٣/ ٥٣٥)، وأبو داود كذلك (٣/ ٢٨٣)، والنسائي (٧/ ٢٨٨)، والطحاوي في المعاني (٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧)، والدار قطني (٣/ ٧٥)، والحاكم (٢ /١٧). كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمين. ٤٨٧ ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك))(١). صححه في حقه، فإنه ساقه من عند الترمذي. وإسناده عنده و عند أبي داود هكذا: عن عمرو، عن أبيه، عن أبيه، حتى ذكر عبدَ الله بن عمرو، فجاء من هذا أنه عن عمرو، عن شعيب، عن محمد، عن عبد الله بن عمرو، فارتفع ما يخاف من الإرسال. (٢٧١٢) وأما القسم الثاني، فمنه حديث: ((الشفعة للجار))(٢). سکت عنه، وهو من رواية عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشرید، عن أبيه. (٢٧١٣) وحديث: ((لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إِلا الوالد))(٣) . هو من روایة عمرو ، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس. (١) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٩). (٢) المصدر نفسه (٣/ ٢٩٤). (٣) المصدر نفسه (٣/ ٣١٣). قلت: إنما هو حسن لكلام في عمرو بن شعيب لا يضره. = وله شاهد عن حكيم بن حزام، أخرجه الطبراني في الكبير كما في نصب الراية (٤/ ١٩). قال في المجمع (٤ / ٨٥): وفيه العلاء بن خالد الواسطي، وثقه ابن حبان، وضعفه موسى ابن إسماعيل. (٢٧١٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه. ولم يتفرد به عمرو بن شعيب. فقد أخرجه البخاري في الشفعة (٤/ ٥١٠)، وأحمد (٣/ ٣٩٠)، وأبو داود (٣/ ٢٧٦)، وغيرهم، من طريق إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه. (٢٧١٣) تقدم في الحديث: ١٣٨ . ٤٨٨ (٢٧١٤) وحديث: ((لا ينكح الزاني المجلود إِلا مثله))(١). هو من رواية عمرو، عن المقبري، عن أبي هريرة. (٢٧١٥) فأما حديث: ((لا يقاد الوالد بالولد))(٢) فإنه عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب، عن النبي تَّه . ويرويه عن عمرو، حجاج بن أرطاة، وقد تبين عنده سماع عمرو من أبیه، وسماع أبیه من جده عبد الله بن عمرو. (٢٧١٦) وحديث(٣) ذكره في الجنائز من طريق النسائي عن عبد الله بن عمرو، في أن ((الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه (٤) من أهل الأرض)) الحديث(٥) . فإنه عند النسائي من رواية عمرو بن سعيد بن أبي حسين، أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك فذكر في كتابه أنه سمع أباه شعيب بن محمد، يحدث عن جده عبد الله بن عمرو. فذكره . ولو تعرضنا لذكر الكلام في عمرو بيّا هذا بغير هذا الطريق، فإنه صحیح، ولکن لم نقصد ذلك، وإنما قصدنا تبیین عمله فيما يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه، أو عن غيره، وهو قد [اضطرب فيه رأيه واختلف فيه حـلكمه(٦) . (١) الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٧). (٢) المصدر نفسه (٤/ ٧٠)، وفي ت: ((الولد بالوالد)) وهو قلب وتحريف. (٣) في ت: وبحدیث، وهو خطأ. (٤) أي بمحبه الخاص، وهو الولد. (٥) الأحكام الوسطى (٢/ ١٥٤). (٦) ما بين المعكوفين ممحو في ت منه نصف سطر، وأتممناه من السياق. (٢٧١٤) تقدم في الحديث: ٢٠١٢. (٢٧١٥) تقدم في الحديث : ١٣٥١ . (٢٧١٦) حسن: أخرجه النسائي في الجنائز (٤/ ٢٣) بإسناد حسن. ٤٨٩ (١٥) [١٧٢ ب] [٢٠٤ ب] [ باب / / ذكر أمور جملية " من أحوال رجال يجب اعتبارها ، فأغفل ذلك أو تناقض فيه (١) في ت: نذكر فيه أمورًاً جميلة، والتصحيح من مقدمة الكتاب؛ لأن ما هناك اتفقت عليه النسختان: ق، ت، وما هنا انفردت به۔ت۔. ٤٩١ جل مضمن هذا الباب، محال به على متقدِّم الذكر في الأبواب الفارطة، فرارًا من التكرار، وطلبًا للاختصار. فمن تلك الأحوال، التدليسُ، ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، من غير أن یذکر أنه سمعه منه. والفرق بينه وبين الإرسال، هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه. ولما كان في هذا قد سمع منه، جاءت روايته عنه ما لم يسمع منه، كأنها إیهامُ سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسًا. وحکمه الجواز إذا كان الذي طوى(١) ذكره ثقة عنده، کالإرسال سواء. أما إذا كان الذي طَوَى ذكره ضعيفًا عنده، فهذا حرام وجرحة في فاعله، ولا فرق بينه وبين إبدال ضعيف بثقة في رواية حديث، فإن كان ثقة عنده وضعيفًا عند الناس، فموضوع نظر، فإنه باعتبار كونه ثقة عنده، يقوم عذره في طيه ذكْرَه، كما في الإرسال وترك الإسناد، وباعتبار أنه ضعيف عند غيره، يجب عليه ذكره، ولا يرمي الحديث إلى من يحدثه به متحملاً عهدته. أما هل يحتج بما يرويه المدلس أم لا يحتج به؟ فمبني على هذا. وذلك أنا إذا علمنا من حاله أنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده : فمن الناس من یرد معنعنه، لاحتمال انقطاعه، وأن یکون قد دلس به، حتی یعلم سماعه لشيء فيحتج به . ومن الناس من يقبله حتى يتبين الانقطاع فيه، وأنه دلسه، ولسنا الآن لبيان هذه . وليس هذا الاختلاف الاختلافَ الذي في قبول المرسل المحقق الإرسال؛ ذاك إنما سببه الجهل بحال المطوي ذكره، وهذا سببه احتمال الاتصال و[الانقطاع. (١) في، ت: طوي، والراجح ما أثبتناه، وله وجه عند بنائه لما لم يسم فاعله. ٤٩٣ وأبو محمد قد صرح بأن الحديث يرد بمالتدليس في مواضع. (٢٧١٧) منها حديث [أبي الزبير عن جابر، فقد صرح أنه لا يقبل منه](١)/ / إلا ما ذکر فیه السماع، أو كان من رواية اللیث عنه، وقد استوعبنا ذكره فيما تقدم (٢) . [١٧٣ أ] [١٢٠٥] (٢٧١٨) ومنها حديث: ((الخراج بالضمان)). قال بعده: إن عمر بن علي المقدمي، لم يقل: حدثنا هشام بن عروة، وكان يدلس، وقد قال البخاري: إنه لم يدلس ذلك الحديث (٣). (١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، واستدركناه اعتمادًا على السياق. (٢) انظر : الحديث ١٨٤١ إلى ١٨٩٥ . (٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٧). (٢٧١٧) هذا الرقم وضعناه احتياطًا؛ لأن الممحو فيه إما أن يكون حديثًا وإما أن يكون ما أثبتناه اجتهاداً بالاعتماد على السياق، ولعلنا نعثر على الحقيقة فيما بعد، أو تعثر عليها أنت، فتكون مشاركًا في العلم والأجر. (٢٧١٨) حسن: أخرجه الترمذي في البيوع (٣/ ٥٨٢)، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٧٠٢)، والبيهقي (٥/ ٣٢٢). كلهم من طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا. قال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة ... استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا. قلت: عمر بن علي يدلس، وقد عنعنه في جميع الروايات، وذلك يورث الشك في اتصاله إلا أن له طرقًا أخرى. فقد أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٨٤)، والنسائي (٧/ ٢٥٤)، والترمذي (٣/ ٥٨٢)، وأحمد (٦/ ٤٩، ١٦١، ٢٠٨، ٢٣٧)، وابن الجارود ص: ٢١٢، والطحاوي في المعاني (٤/ ٢١)، والطيالسي - المنحة - (١ / ٢٦٧)، والعقيلي في الضعفاء (١ / ٢٣١)، وابن حبان (٧/ ٢١١)، والحاكم (٢/ ١٥)، والبيهقي (٣٢١/٥). كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة. قال العقيلي: وهذا الإسناد فيه ضعف، ونقل عن البخاري قوله: مخلد بن خفاف فيه = ٤٩٤ ٠ = نظر. اهـ. وقال الترمذي: حسن صحيح، وكذلك قال البغوي. وقال البخاري: هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد غير هذا الحديث. وقال أبو حاتم - كما في الجرح . (٨/ ٣٤٧): لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إسنادًا تقوم به الحجة ... غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال. قلت: قد روى عنه غير ابن أبي ذئب، فقد ذكر الحافظ في التهذيب، أن هذا الحديث رواه عنه أيضًا یزید بن عیاض، وهو مشهور، كذبه مالك. ومخلد هذا وثقه ابن وضاح، وابن حبان، فمثله إذا توبع یحسن حديثه. وحديثه هذا، صححه- كما ترى- الترمذي، وابن الجارود، والحاكم، وابن القطان، وابن حبان، وذلك عندي لمتابعاته، وإلا فكل سند من أسانيده على انفراده لا يصلح للحجة . وأخرجه أبو داود، وابن ماجه (٢/ ٧٥٤)، وأحمد (٦/ ٨٠، ١١٦)، والبغوي (٨/ ١٦٣)، وابن الجارود، وابن حبان، والطحاوي، والحاكم. كلهم من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا. ومسلم هذا، قال عنه الحافظ: فقيه صدوق كثير الأوهام. وقال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك. قلت: والمتابعات السابقة تؤمننا من أوهامه، فيرتقي ما قبله به إلى درجة الحسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. ولیس کذلك لما علمت. وأخرجه ابن عدي في ترجمة يعقوب بن الوليد بن أبي هلال، عن هشام به. وتابعه عنه خالد بن مهران، وقال: هذا حديث مسلم بن خالد سرقه منه يعقوب هذا، وخالد ابن مهران، وهو مجهول. ومن طريق خالد بن مهران، أخرجه الخطيب في التاريخ (٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، وابن الجوزي في العلل. وقال: وهذا الحديث لا يصح، ونقل عن أحمد قوله: ما أرى لهذا الحديث أصلاً. قلت: له أصل، وقولة أحمد تفسر على أنه ظن فيه التفرد. وخالد بن مهران البلخي هذا جهله ابن عدي، ووثقه ابن معين، فليس لذلك بمجهول. تنبيه: هذا الحديث أخذ على أنه قاعدة أصولية أو فقهية، ونسي فيه هذا الأصل عند الفقهاء والأصوليين. ٤٩٥ (٢٧١٩) ومنها حديث: ((اعقلها وتوكل)). قال بعده: علي بن غراب، صدوق لا بأس به، وإنما كان يدلس، وقد قال في الحديث: حدثنا المغيرة(١). وسويد بن سعيد الحدثاني قال (٢) إثر حديث : (٢٧٢٠) ((يقيسون بآرائهم)): إنه كثير التدليس(٣) . ثم لم يعرض له في حدیث : (٢٧٢١) «ما وقَى الرجل به عِرضَه فهو صدقة))(٤) . ثم استمر عملُه في كتابه كله على مخالفة هذا الأصل، فلم يتجنب شيئًا من أحاديثهم من غير اعتبار في أحدهم(٥) ((حدثنا)) أو ((عن))، بل أكثر ذلك معنعن. ولم أتعرض هنا لذكر ما وقع له من ذلك لكثرته، بحيث نَكُرُ(٦) بذكره. لو تعرضنا له - على الكتاب كله، ولأنه سهل عليك الوقوف عليه، فإنك إذا أخذت حديثًا مما سكت عنه مصححاً له، ونظرت إسناده في الموضع الذي نقله منه، ولو كان كتاب البخاري أو مسلم، لم تعدم أن يكون من رواية سفيان الثوري، أو سفيان بن عيينة، أو ابن جريج، أو هشيم، أو قتادة، أو أبي إسحاق، أو يحيى بن أبي كثير، ومن لا أحصيهم كثرة. (١) الأحكام الوسطى (٤/ ٢٨٦). (٢) أي قال فيه: أبو محمد. (٣) الأحكام الوسطى (١/ ١١٨). (٤) المصدر نفسه (٢ / ١٩٤). (٥) في، ت: اعتبار أحدهم، والراجح ما أثبتناه. (٦) بضم الكاف، أي نرجع، من كرَّ على قرنه يكر إذا رجع عليه. (٢٧١٩) تقدم في الحديث: ٨١٠. (٢٧٢٠) تقدم في الحديث: ٨١٢. (٢٧٢١) تقدم في الحديث: ١٦٤. ٤٩٦ وفشُو التدليس فيهم، وعملهم به، أشهر وأكثر من أن نعرض له، ولقد ظُنَّ مالك على بُعْده منه عمله. وقد قال الدار قطني: إن مالكاً ممن عمل به (١) . وليس عيبًا عندهم، وإنما هو الإرسال، لكن عمن قد لقيه. ولقد غلا شعبة حتى قال: کان أبو هريرة يدلس، ذکر ذلك عنه أبو أحمد (٢) . وهذا مما لا ينبغي إطلاقه في حق الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما يعني أنه قد روى عن النبي تَّ أحاديث خرج منه بعد [المباحثة أنه لم يسمع منه] بعضها. وقد صرح في حديث(٣) بأن الذي أخبره به [هو الفضل بن عباس. [١٧٣ ب] [٢٠٥ ب] وكذلك أحاديث] (٤) ابن عباس بهذه السبيل إلا / / ثمانية عشر حديثًا، وقد بوحث في حديث، فأخبر أن الذي أخبره به هو أخوه الفضل. ومثلُ هذا التدليس، هو الجائز بلا ريب، أن يكون المطوي ذكره من لاشك في عدالته. وكل من دلس من الأئمة، فإنه كان يتحرى الصدق، ويصرح(٥) بالذي حدثه به إذا بوحث. قيل لابن عيينة في حديث رواه لهم عن الزهري: سمعته منه؟ قال: لا، (١) انظر: توضيح الأفكار (١/ ٣٧٣). (٢) انظر: الكامل (١ / ٨١)، ويعني به أنه يرسل عن الصحابة، ولا يعني التدليس المصطلح عليه. (٣) وهو: ((من أصبح جنباً فلا صيام له)) أخرجه البخاري . الفتح - (٤/ ١٧٠)، وأحمد (١/ ٢١١ -٢١٣). (٤) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، واستدركناه بناء على السياق. (٥) في ت: ويجرح. ٤٩٧ قيل: فمن معمر عنه؟ قال: لا، حدثني به عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري(١) . وقد رآه قوم محرَّمًا، كان شعبة يقول: لأن أزني أحب إليّ من أن أدلس(٢) . وقيل لابن المبارك: فلان يدلس، فقال: دلس للناس أحاديثهم، والله لا يقبل تدليسًا (٣). والصواب التفصيل الذي ذكرناه، ولا أخص به التدليس؛ فإن المرسل لو طوى ذكر من هو ثقة بلا خلاف، لم يكن بفعله هذا آئمًا، وإن اختلف في الاحتجاج بالمرسل. وإن طوی ذكْرَ متفق على ضعفه، فهذه جرحة فیه؛ لأنه یدس في الدين الباطل، فهو بمثابة من يضع حديثًا، أو يبدل ضعيفًا بثقة، فهو كالمدلس سواء، لا فرق بينهما . ومن ثبت عليه شيء من ذلك، كانت جرحة فيه، كحجاج بن أرطاة؛ فإنه كان يدلس عن الضعفاء، وقد يكون من هؤلاء من لا يُسقط اسم شيخه الضعيف، لكنه يغير اسمه المشهور بأخفى منه، كي يخفى أمره. والحُكْم فيهما واحد، وعسى أن لا يصح على ابن جريج هذا العمل، وإن كان قد نسب إليه في أحاديث أنه أخذها عن ابن أبي يحيى، يغير (٤) اسمه، أو أسقطه . (١) انظر: معرفة علوم الحديث: ١٠٥. (٢) الكفاية في علم الرواية: ٣٩٤. (٣) معرفة علوم الحديث ص: ١٠٣. (٤) في ت: بغيره، وهو خطأ. ٤٩٨ وأما البخاري - رحمه الله - فذلك عنه باطل، ولم يصح قط عنه، وإنما هي تخيلات علیه أنه کان یکني عن محمد بن یحیی الذهلي لما توقف. ومن تلك الأحوال أحوال المسوِّين، والتسوية نوع من أنواع التدليس، إنما هي [أن يسقط شيخ شيخه الضعف، ويجعل الحديث عن] شيخه. كان الوليد بن مسلم فيما [ذكَر أبو مُسْهر يدلس في أحاديث الأوزاعي، فيروي](١) / / عن الأوزاعي، عن شيخ للأوزاعي، فيسقط الرجل الذي عنه رواه الأوزاعي ويعنعنه(٢) عن الأوزاعي عن شيخ ذلك المسقَط الذي هو شيخ الأوزاعي أيضًا . [١٧٤ أ] [٢٠٦ ١] مثاله أن يعمد إلى حديث يرويه الأوزاعي، عن شيخ ضعيف، عن الزهري. والزهري شيخ للأوزاعي، فيسقط الوليد الواسطة الضعيف، الذي بين الأوزاعي والزهري. فهو إذا عمل ذلك في حديث نفسه، سمي تدليسًا، وإذا عمله في حديث شيخه، سمي تسوية. وحكم التسوية حكم التدليس سواء، في انقسام الذي أسْقط إلى ثقة وضعيف . وأبو محمد - رحمه الله - لم يعتبر هذا المعنى من أحوال الرواة، وهو في كثير من الأحاديث التي قد مر ذكرها، وفي كثير مما لم نعرض له كما لم نعرض لأحاديث المدلسين. (١) ما بين المعكوفات الأربع ممحو في ت منه قدر نصفي سطرين، وأتممناه بالمعنى من توضيح الأفكار. (٢) في ت: وسميه. ٤٩٩ (٢٧٢٢) منها حديث: ((الأذى يصيب النعل))(١). ومنها أحاديث ابن عجلان، عن المقبري، فإنه قد اعترف على نفسه بأنه سواها، وذلك أن ابن عجلان، کان أخذ عن المقبري، ما رواه عن أبيه، عن أبي هريرة، وما رواه عن أبي هريرة، وما رواه عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت عليه فجعلها كلَّها عن المقبري، عن أبي هريرة لا رايته(٢) . ومن تلك الأحوال، أحوال المختلطين، وقد تقدم الكلام في ذلك، وذکرنا عمله فيه بما يغني عن رده(٣) . ومنها أحوال الصحفیین(٤) وهم الذین یقال عنهم: إنهم کانوا یحدثون من صحف لم يسمعوها، كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده(٥) ، ومخرمة بن بكير، عن أبيه(٦) . و کما يقال في أن حديث الحسن عن سمرة کتاب، استعاره من بنیه بعد موته(٧) . وكما يقال في حديث أبي سفيان عن جابر، وأنه لم يسمع منه إلا أربعة أشياء، وذكره الترمذي عن البخاري عن أبي خالد: يزيد الدالاني(٨)، وإنما (١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٠). (٢) هكذا رسمت هذه الكلمة في ت ولم يتبين لي معناها الآن. (٣) انظر الحديث: ٢٦٤٣ إلى: ٢٧١٦. (٤) في ت: المصحفین. (٥) انظر الحديث: ٢٦٤٣ إلى ٢٧١٦ . (٦) انظر الحديث: ٣٦٨ إلى ٣٧٦. (٧) انظر: التهذيب (٢/ ٢٣٤). (٨) انظر: التهذيب (٢٤/٥-٢٥). (٢٧٢٢) تقدم في الحديث : ٢٣٧٤ . ٥٠٠