Indexed OCR Text
Pages 61-80
أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي (٣٢) ومما روي بهذا الإسناد، ما ذكر العقيلي في كتابه(١) - نذكره استظهاراً لما قلناه ـ قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي(٢) أنه قال: يا رسول الله، إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها، أفتأذن لي فأكتبها؟ قال: ((نعم)). فقد تبين بهذا الذي ذكرناه أن جعل أبي محمد - رحمه الله - هذا الحديث(٣) عن عثمان بن عطاء، عن أبيه عن جده [أراه أسقط عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده] (٤) عن النبي ◌َّ خطأ، وإنما هو حديث عبد الله بن عمرو. والحديث غاية في الضعف، بضعف عثمان المذكور، فاعلم ذلك. [١٤ب]ت (٣٣) وذكر أيضاً من طريق أبي داود، عن شَمير(٥) بن قيس عن / أبيض ابن حمال، أنه سأل النبي ◌َّ عما يحمي من الأراك، قال: ((ما لم تنله أخفاف الإِبل))(٦) . (١) يعني الضعفاء الكبير. (٢) في العقيلي: العاص - بلا ياء. (٣) يعني الحديث رقم (٣٠)، لأن حديث العقيلي هذا الذي ساقه إنما ساقه عرضاً ليبين به الخطأ الواقع في حديث أبي أحمد السابق. (٤) ما بين المعكوفين، ثابت في، ت، ولعله ساقط من ق، أو كتب في الحاشية ولم يظهر في الورقة المصورة. (٥) بفتح المعجمة، وكسر الميم، على وزن عظيم، كذا ضبطه في الخلاصة (١/ ٤٥٧) وضبطه، وفي التوضيح (٢١٣/٢) بضم أوله وفتح الميم، وسكون المثناة، مصغراً، وكذا ضبطه في تصحيفات المحدثين (٢/ ٨١٢)، والمؤتلف والمختلف (٣/ ١٢٥٢). (٦) الأحكام الوسطى (٢٧٣/٥). (٣٢) حسن: أخرجه العقيلي في الضعفاء (٢١٠/٣ - ٢١١) في ترجمة عثمان بن عطاء الخراساني ثم قال: وقد روي هذا عن عبد الله بن عمرو من غير طريق، أسانيدها متقاربة. (٣٣) ضعيف: أخرجه أبو داود في الإمارة (١٧٥/٣)، والترمذي وقال: حديث غريب (٦٦٤/٣ -٦٦٥). ٦١ كذا ذكر هذا الحديث في باب الحمى، وهو هكذا خطأ ينقص منه واحد، وتصحف فيه سمي(١) بشمير(٢). وقد ذكر هو في باب الإقطاع الحديث الذي هذا قطعة منه، على الصواب، وذلك أنه ذكر من طريق أبي داود، عن سمي بن قيس، عن شمير بن عبد المدان (٣)، عن أبيض بن حمال(٤) حديث إقطاع النبي ◌َّه إياه الملح بمأرب(٥) ثم استرجاعه، وفيه السؤال عما يحمى من الأراك(٦) فذكر ما تقدم(٧). وهذا الذکر هو الصواب، أعني أنه عن سمي بن قیس، عن شمیر بن عبد المدان، عن أبیض. وقد ذكرت هذا الحديث وبينت علته في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها، فإن فيه خمسة مجهولين(٨) . (٣٤) وذكر أيضاً من طريق الترمذي، عن حكيم بن حكيم، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة، أن رسول الله څ قال: «الله ورسوله مولی من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له)) (٩). (١) بضم المهملة وفتح الميم. (٢) لتقاربهما في الخط. (٣) في، ت، المران، وهو خطأ، وصوابه: بفتح الميم، والدال مخففة، كذا ضبطه في الخلاصة بالحركة، وكذا عند العسكري والدارقطني، وفي التقريب: شمير بن عبد الدار اليمامي (٣٥٥/١) وهو خطأ، وصوابه: المدان، وقال الدار قطني في المؤتلف (٣/ ١٢٥٣) قيل: إنه شمیر بن حمل. (٤) بفتح الحاء المهملة، وتشديد الميم، صحابي معروف. (٥) مأرب، بلدة في اليمن، تقع شمال شرقي صنعاء. (٦) الأراك، شجر معروف، يتخذ منه السواك. قال في القاموس: الأراك كسحاب، القطعة من الأرض ... وشجر من الحمض يستاك به (٢٩٢/٣). والحديث يحتملهما معاً، انظر عون المعبود (٣١٩/٨). (٧) الأحكام الوسطى (٢٠٤/٥). (٨) انظر الحديث : ٢٣٢٣، والصواب: أن فيه أربعة مجهولين. (٩) الأحكام الوسطى (٢٨٢/٦). (٣٤) صحيح: الترمذي في الفرائض (٤٢١/٤) وابن ماجه (٩١٤/٢)، وقال الترمذي: حسن صحيح. ٦٢ ٠ كذا وقع هذا الحديث في النسخ، وهو خطأ ينقص منه واحد، فإنما يرويه حكيم بن حكيم، عن أبي أمامة (١) بن سهل بن حنيف، قال: كتب عمر (٢) بن الخطاب. [٢٠ ق] وأخاف أن يكون إنما سقط لأبي محمد نفسه، بقرينة أذكرها / ، وذلك أن الحديث هو في الترمذي(٣) هكذا: عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال: كتب عمر ابن الخطاب . هذا نصه، فأظن أن أبا محمد ألقى بصره علی حکیم بن حكيم بن عباد بن حنيف، فكتبه مقتصراً من نسبه على أبيه، ثم أعاد بصره، فوقع على حنيف جد أبي أمامة المتصل به، قال: کتب عمر بن الخطاب، فظنه حنيفاً جد حكيم الذي قد عول على اختصاره، فكتب ما بعده، وذلك قوله: قال: كتب عمر ابن الخطاب، ولو كان الثابت في الأحكام: ((عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب)) كنت أقول: على الناسخ سقط ما بين حنيف وحنيف / فلما لم يثبت كذلك، دل على أنه من عمله، ولكن بقي الآخر ممكناً، وباعتبار إمكانه لم أكتب هذا في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة. [١٥أ]ت وقد تحقق الظن وارتفع الاحتمال، بأنه في كتابه الكبير(٤) هكذا - ومن خطه نقلت۔الترمذي، قال: حدثنا بندار، وحدثنا أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن (١) في، ت، عن أمامة، وهو تحريف. (٢) في، ق، عمرو، وهو خطأ. (٣) في ت، في كتاب الترمذي. (٤) الأحكام الكبرى. ٦٣ [٣ق] حنيف، قال: كتب عمر بن الخطاب (١). فقد تبين أن سقوط أبي أمامة بن سهل بن حنيف، إنما هو من خطئه، ثم اختصره ها هنا على الخطأ. وإلى هذا فإنه حسَّن الحديث، ولم يبين لم لم يصح؟ وقد بينا ذلك في موضعه(٢). (٣٥) وذكر من طريق أبي داود، عن سعيد بن غزوان، عن أبيه، أنه مر بين يدي النبي ◌َّ بتبوك، وهو يصلي، فقال: ((قطع صلاتنا قطع الله أثره)). قال: فما قمت عليهما إلى يومي هذا(٣). هكذا ذكر هذا الحديث ولم يبين علته بعد أن قال فيه: ضعيف، وقد بينت ذلك في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها (٤). والمراد الآن منه بيانُ الوهم فيه بنسبة المرور إلى غزوان والد سعيد، وهو إذا كان كذلك، يَسقُط منه واحد، عنه أخَذ ذلك غزوانُ المذكور. ويتبين ذلك بالوقوف على نص ما أورد فيه أبو داود. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهمْداني وسليمان بن داود، قالا : حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا (٥) معاوية بن صالح(٦)، عن سعيد بن غزوان، (١) في، ت، زيادة: رضي الله عنه. (٢) وهو باب الأحاديث التي أعلها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل. الحديث: ١٣١٧ . (٣) الأحكام الوسطى (١٢٩/٢). (٤) انظر حديث: ١١٠٢. (٥) في أبي داود أخبرني. (٦) لفظ ابن صالح محذوف من أبي داود. (٣٥) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١٨٨/١)، وأحمد (٦٤/٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٨٣) والبيهقي في الكبرى (٢٧٥/٢)، وفي دلائل النبوة (٢٤٣/٥). ٦٤ عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا رجل مقعد(١)، فسأله عن أمره، فقال له: سأحدثك حديثاً، فلا تحدث به ما سمعت أني حي: إن رسول الله 28 نزل بتبوك إلى نخلة، فقال: ((هذه قبلتنا)) ثم صلى إليها، فأقبلتُ، وأنا غلام أسعَى، حتى مررت بينه وبينها، فقال: ((قطع صلاتنا قطع الله أثره))(٢) ، فما قمت عليهما إلى يومي هذا. هذا نص الخبر عند أبي داود، فغزوان فيها تابعي، وجعَلَه أبو محمد في سياقه صحابياً صاحب القصة. والحديث في غاية الضعف، ونكارة المتن، فإن دعاءه عليه السلام لمن ليس له بأهل، زکاةٌ ورحمة، فاعلم ذلك / . [١٥ ب] ت (٣٦) وذكر أيضاً من طريق أبي داود، عن شريك، عن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: رأيت رسول الله عمله: ((إذا سجد وضع رکیتیه قبل یدیه)) الحديث. ثم قال: رواه همام عن عاصم مرسلاً، وهمام ثقة(٣). كذا قال، وظاهره أن ھماماً خالف / شريكاً، فرواه عن عاصم(٤) مرسلاً، ورواه شريك عن عاصم متصلاً، كأنهما جميعاً روياه عن عاصم، [٢١ق] (١) المقعد الذي لا يقدر على القيام لزمانة به، كأنه قد ألزم القعود. انظر: النهاية (٨٦/٤). (٢) أي أجله، وسمي به لأنه يتبع العمر، وأصله من أثر مشيه في الأرض، فإن من مات لا يبقى له أثر ولا يرى لأقدامه في الأرض أثر. انظر: النهاية (١/ ٢٣). (٣) الأحكام الوسطى (١٩٦/٢). (٤) في، ت، فرواه عاصم، وهو خطأ. (٣٦) حسن: أخرجه أبو داود (٢٢٢/١)، والترمذي في المواقيت، وقال: حسن غريب لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك، وروی همام عن عاصم هذا مرسلاً، ولم يذكر فيه وائل بن حجر (٥٦/٢ -٥٧)، والنسائي. ٦٥ والأمر فیه لیس کذلك عند أبي داود. وإنما يرويه همام عن شقيق، قال: حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه عن النبي ◌ُُّ، هكذا مرسلاً. فهمام إذن لم يروه عن عاصم، ويؤكد قبحَ هذا العمل ضعفُ شقيق الذي عنه رواه همام، فإنه شقیق أبو الليث، هو لا یعرف بغیر رواية همام عنه. فإسقاطه إزالة ضعيف من الإسناد، وهي التسوية، وقد تبين في كتاب المراسل في نفس الإسناد أنه شقيق أبو الليث(١)، فاعلم ذلك. (٣٧) وذكر أيضاً حديث ابن عمر: سئل رسول الله تمثّه: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: ((رجل وامرأة)) من طريق ابن أبي شيبة، عن محمد ابن عبد الرحمن بن البيلماني، عن ابن عمر، ثم قال: البيلماني ضعيف(٢). كذا أورده، وهو هكذا قد سَقَط منه واحد، وإنما هو عند ابن أبي شيبة: عن معتمر بن سليمان، حدثنا محمد بن عُثَيم، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله تَمّه: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: ((رجل أو امرأة)). فهذا - كما ترى - بيان سقوط واحد من إيراد أبي محمد، وهو عبد الرحمن البیلماني، والد محمد. وهكذا ثبت عند ابن أبي شيبة: ((أو امرأة)» بأوْ، خلاف ما وقع في نسخ (١) انظر ص: ٩٤. (٢) الأحكام الوسطى (٢٩٣/٦). (٣٧) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة، أحمد (٣٥/٢-١٠٩)، وعبد الرزاق (٣٣٥/٨)، والبيهقي (٤٦٤/٧)، كلهم من طرق عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا. ٦٦ الأحكام، وهو من قسم التغيير الواقع في المتون، وسأذكره إن شاء الله تعالى(١). وأما قوله: البيلماني ضعيف، فإنه لم يتبين منه مَنْ يَعْني: الأب أم الابن؟ وله مثل هذا في أحاديث كثيرة، سأبين ذلك في موضعه إن شاء الله (٢). (٣٨) وذكر من طريق أبي أحمد، من رواية الوليد بن سلمة - مؤدب المأمون - عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة أن النبي قال: ((لا نذر في غيظ))(٣). ثم قال: حديث غير محفوظ (٤). كذا وقع في النسخ، وهو هكذا قد سقط منه أبو سلمة، بين يحيى بن أبي كثير، وأبي هريرة. كذا هو في كتاب أبي أحمد الذي نقله من عنده. وسأعيد ذكر هذا الخبر في باب الأحاديث التي أعلها ولم يبين عللها إن شاء الله تعالى(٥). (١) انظر باب ذكر أشياء مفترقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه. ص. (٢) انظر باب ذكر أشياء متفرقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه الحديث. (٣) في، ت، ((لا نذر في غيظ غلط))، وكلمة ((غلط)) زيادة لا معنى لها. (٤) الأحكام الوسطى (٣٠٢/٦). (٥) انظر الحديث: ١٣٤٣. (٣٨) ضعيف جدًا: أخرجه ابن عدي (٧/ ٢٥٤٠) في ترجمة الوليد بن سلمة الطبراني، أبي العباس، وعنده: ((لا نذر في غلط)). قال: وهذه الأحاديث للوليد مع ما لم أذكر من حديثه، عامتها غير محفوظة. ٦٧ (٣) باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها اعلم أن كل حديث تقدم ذكره في باب الزيادة في الأسانيد، فإنه من هذا الباب باعتبار، وذلك أنه إذا قال في حديث: رواه يحيى بن بشير بن خلاد، عن أمه(١) فقد نسبه إلى غير رواته(٢) فإن بشيراً وأمه لم يروياه، وكذلك عن أبي ميمونة والد عطاء(٣)، وعن عبد الله بن كنانة والد إسحاق(٤) ، إلى سائر ما في الباب. ولكن لا أعيد منها شيئاً هنا، وإنما أذكر غيرها مما هو نسبة(٥) الأحاديث إلى غير رواتها، ولا يزداد به في الأسانيد من ليس منها، فأقول: (٣٩) وذكر من طريق مسلم عن أنس حديث: ((لا يتمنَّين أحدكم الموتَ لضر نزل به، فإِن کان لابد متمنیاً)) الحديث. ثم قال: (٤٠) وعنه قال: قال رسول الله تَّ: ((لا يتمنين أحدكم الموت، ولا يدع ٩ به من قبل أن یأتیه، إِنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره م إِلا خيراً». (٤١) وقال البخاري: ((لا يتمنَّن أحدُكم الموت، إِما محسناً فلعله أن يزداد خيراً، وإِما مسيئاً فلعله أن يَستعتب))(٦). (١) في، ت، عن أبيه، عن بشير بن خلاد عن أمه، وهو قلب وتلفيق من النساخ، والصواب ما أثبتناه. (٢) انظر الحديث: ١. (٣) انظر الحديث: ٢. (٤) انظر الحديث: ٤. (٥) في، ت، من نسبة. (٦) الأحكام الوسطى (٣/ ٧٠)، أ. (٣٩) أخرجه مسلم في الذكر (٢٠٦٤/٤)، والبخاري في الدعوات (١٥٤/١١)، وفي المرضى (١٣٢/١٠). (٤٠) أخرجه مسلم (٢٠٦٥/٤)، وأحمد (٣١٦/٢ _ ٣٥٠)، والبيهقي (٣٧٧/٣) من حديث أبي هريرة. (٤١) أخرجه البخاري (٢٣٣/١٣)، ومسلم (٢٠٦٥/٤). ٧١ [٢٢ ق] هكذا ذكر هذه الأحاديث(١) والخطأ فيه في عطف الثاني على الأول، ثم / في عطف الثالث على الثاني، فإن الثاني إنما هو عند مسلم من حديث أبي هريرة، لا من حديث أنس، وليس له عنده غير طريق واحد، وهو من صحيفة همام. [١٦ب]ت والثالث الذي عزاه / إلى البخاري، هو أيضاً عند البخاري من حديث أبي هريرة، لا من حديث أنس كذلك، إلا أنه ليس فيه لفظة (٢) ((يزداد خيراً)) وإنما نصه عنده هكذا: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف(٣) حدثنا(٤) معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد، عن أبي هريرة أن رسول الله عَل﴾. قال: «لا یتمنین أحدكم الموتَ، إِما محسناً فلعله يزداد، وإِما مسيئاً فلعله یستعتب)) . واللفظ الذي أورد أبو محمد، هو من عند النسائي، من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة. ومنه ذكره هو في كتابه الكبير بإسناده ومتنه(٥) وعزاه ها هنا (٦) إلى البخاري. وليس هذا الآن بمقصود، وإنما المقصود ما قد بينته من أن الحديث الثاني والثالث، من رواية أبي هريرة، لا من رواية أنس. (١) في، ت، هكذا ذكر هذا الحديث الأحاديث، وهو خطأ. (٢) في، ت، لفظ. (٣) في، ت، يونس، وهو تحريف. (٤) في البخاري: أخبرنا. (٥) الأحكام الكبرى. (٦) في، ت، هنا. ٧٢ (٤٢) وذكر أيضاً من طريق مسلم، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّه قال: ((ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورِثُه))(١). (٤٣) وعنه قال: قال رسول اللهصلَ ◌ّله: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، کھاتین»(٢). كذا ذكرهما، وعطْفُ الثاني على الأول يحقق(٣) أن الخطأ في الأول منه، فإن الثاني عن أبي هريرة لاشك فيه، فهو إذن لم يعطفه على الأول حتى ظن أن الأول عن أبي هريرة، وليس كذلك، وإنما هو في كتاب مسلم من رواية عائشة، ثم من رواية ابن عمر . وقد رأيته أورده في كتابه الكبير من طريق مسلم عن عائشة على الصواب(٤) ، ثم أتبعه من طريق مسلم عن أبي هريرة حديث: (٤٤) ((لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه))(٥). فأخاف أن يكون من ها هنا أتيَ، إما أن يكون اختصره حين اختصره من (١) الأحكام الوسطى (٨/ ٥٦). (٢) المصدر نفسه (٥٤/٨). (٣) في، ت، فحقق، وهو خطأ. (٤) الأحكام الكبرى. (٥) المصدر نفسه (٨/ ٥٨) . (٤٢) أخرجه مسلم في البر (٢٠٢٥/٤)، والبخاري في الأدب (٤٥٥/١٠). (٤٣) أخرجه مسلم في الزهد (٢٢٨٧/٤)، والطبراني في مكارم الأخلاق، حديث (١٠٣)، والبخاري في الأدب المفرد، حديث (١٣٧)، والبغوي في شرح السنة (٤٣/١٣). (٤٤) أخرجه مسلم (٦٨/١)، وأحمد (٣٣٦/٢ -٣٣٧)، وأبو عوانة (٣٠/١)، والبخاري في الأدب المفرد، حديث (١٢١)، والبغوي في شرح السنة (١٣/ ٧٢)، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، وأقره الذهبي، وأخطآ معاً في ذلك، فقد أخرجه مسلم كما رأیت. ٧٣ هذا الموضع فزل بصره، أو كتبه من حفظه وقد اختلّ فيه. (٤٥) وذكر أيضاً عن أبي هريرة قال: [قال](١) رسول اللهلَّهُ: ((إِن أَغْطَ أوليائي عندي، لمؤمن خفيف الحاذ(٢) ذو حظ من الصلاة)) الحديث. ذكره من طريق الترمذي(٣). وهكذا رأيته في النسخ عن أبي هريرة، وهو خطأ، وإنما الحديث عند (٤) الترمذي وغيره حديثُ أبي أمامة، يرويه عنه القاسم أبو عبد الرحمن، وعن / القاسم علي بن يزيد، وعنه عبيد الله بن زحر، وعنه يحيى بن أيوب. [١٧]] ت هذا إسناده عند الترمذي، وسكت عنه أبو محمد متسامحاً، وقد كتبته في باب الأحاديث التي سكت عنها مبيناً لحال هذا الإسناد(٥). (٤٦) وذكر أيضاً من طريق مسلم، عن العباس بن عبد المطلب: ((شهدت مع رسول الله تَّه يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث(٦) (١) ما بين المعكوفین ساقط من، ت. (٢) بتخفيف الذال المعجمة، قال في النهاية (١/ ٤٥٧): الحاذ والحال، وأصل الحاذ طريقة المتن، وهو ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس أي خفيف الظهر من العيال. مادة حوذ. (٣) الأحكام الوسطى (٦٣/٨). (٤) في، ت، عن الترمذي، وهو خطأ. (٥) انظر الحديث: (٢١٩٤). (٦) أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، الهاشمي، ابن عم رسول الله له، وأخوه من الرضاعة، = (٤٥) ضعيف: أخرجه الترمذي في الزهد (٥٧٥/٤)، وابن ماجه (١٣٧٨/٢ - ١٣٧٩). وسيأتي تفصيله للمؤلف في الحديث: ٢١٩٤، وسيكرر أيضًا في الحديث: ٦٨ . وقال في الزوائد: إسناده ضعيف، لضعف أيوب بن سليمان، وكذلك صدقة بن عبد الله . قلت: هذا إسناد غير إسناد الترمذي، وهو شاهد له، وفي كليهما ضعف شديد، لا ينجبر به الآخر. (٤٦) أخرجه مسلم في الجهاد والسير (١٣٩٨/٣)، والبيهقي في الدلائل (١٣٧/٥). ٧٤ بغلة رسول الله ق۵)). الحدیث بطوله، ثم قال: (٤٧) وعن البراء في هذا الحديث قال: فلما غَشُوا(١) رسولَ الله عَ ليه نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب الأرض، ثم استقبل بها وجوهَهُم فقال: ((شاهت الوجوه))(٢) فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً، الحديث(٣). [٢٣ ق] هكذا / جعل هذا عن البراء، وذلك عين الخطأ، ولم یذکره مسلم عنه. وإنما هو حديث إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، اتصل بحديث البراء من جميع طرقه، فظنه منه ولم یتثبت. قال مسلم: حدثنا زهير (٤) بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: أنبأني(٥) إياس بن سلمة، قال: حدثنا أبي، قال: غزونا مع رسول الله لَّهُ حنيناً، فلما واجهنا العدوَّ تقدمتُ فأعْلُو(٦) ثنية (٧) فاستقبلني رجل من العدو فأرْميه بسهم فتوارى(٨) عني، فما دريتُ ما صنع، ونظرتُ إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقَواهم = أرضعتهما حليمة السعدية. الإصابة (٩٠/٤). قيل: اسمه المغيرة، وقيل: اسمه كنيته، والمغيرة أخوه. (١) أي ازدحموا عليه وكثروا. قاله في النهاية (٣٦٩/٣). (٢) قال في الأساس (٣٤١): قبحت. (٣) الأحكام الوسطى (١٩٣/٥). (٤) في، ت، سليمان بن حرب، وهو خطأ. (٥) في، ت، حدثنا. (٦) بلفظ المضارع المفرد، أي فأنا أعلو. (٧) الثنية في الجبل، كالعقبة فيه، وقيل: هو الطريق العالي فيه، وقيل: أعلى المسيل في رأسه. قاله في النهاية (٢٢٦/١). (٨) أي اختفى. (٤٧) أخرجه مسلم في الجهاد (١٤٠٢/٣)، والبيهقي في الدلائل (١٤٠/٥). ٧٥ وصحابةُ النبيِ مَ﴾، فولى أصحابُ(١) النبيصلَّهِ وأرْجعُ منهزماً، وعليَّ بردتان، متزراً بإحداهما، مرتدياً بالأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتُهما جميعاً، ومررتُ على رسول الله عَ ليه منهزماً (٢) وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله ◌َ﴾: «لقد رأى ابنُ الأكوع فزَعاً، فلما غَشُوا رسول الله تَ﴾ ... )) الحديث كما ذكره. وما للَّفظ المذكور عن غير سلمة بن الأكوع في کتاب مسلم ذکر . (٤٨) وذكر أيضاً من طريق أبي داود، عن حميد، عن الحسن، عن عمران ابن حصين، عن النبي ◌َّهُ / قال: ((لا جلَب ولا جنَب(٣) في الرهان)). [١٧بآت قال: وقد روي هذا عن حميد، عن أنس، وهو خطأ، والصواب في إسناده: حميد، عن الحسن، عن عمران، ذكر ذلك النسائي رحمه الله(٤). هذا نص ما ذکر، وفيه أربعة أشياء، منها لهذا الباب اثنان: الأول: أنه منقطع، فإن الحسن لم يصح سماعه من عمران، ولم يثبت ما روي من قوله: أخذ عمران بيدي(٥) . وقد اعترض أبو محمد تصحیح الترمذي حديث: (١) في مسلم: صحابة. (٢) حال من ابن الأكوع، كما صرح أولاً بانهزامه، ولم يرد أنه مه انهزم، ولا يجوز اعتقاد ذلك بالإجماع. ومعناه: ومررت برسول الله & حال كوني منهزماً. (٣) قال في النهاية، مادة جلب: وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره، ويجلب عليه، ويصيح، حثاً له على الجري، فنهي عن ذلك (٢٨١/١). وفي مادة جنب قال: الجنب ـ بالتحريك - في السباق، أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب (٣٠٣/١). (٤) الأحكام الوسطى (٥/ ٩٦). (٥) انظر التهذيب (٢٣٤/٢). (٤٨) صحيح: أخرجه أبو داود في الجهاد (٣٠/٣). ٧٦ (٤٩) ((إطعام الجد سدساً بعد توريثه سدساً)) بأن قال: قال أبو حاتم: لم يسمع الحسن من عمران(١) . وسيأتي هذا مبيّناً في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة إن شاء الله تعالى(٢). والثاني: أنه أورده عن حميد، عن الحسن، عن عمران، وذلك عين الخطأ، وإنما هو عن عنبسة(٣) عن الحسن، عن عمران، وهو أحد الخطأين اللذين قصدت بيانهما في هذا الباب، وهو يمكن أن یخفی علی من لا یتثبت. وذلك أن أبا داود قال: حدثنا يحيى بن خلف، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا عنبسة. وحدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل(٤) عن حميد الطويل جميعاً، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي ◌َ﴾﴾ قال: ((لا جلَب ولا جنَب)). زاد یحیی في حديثه: «في الرهان». هذا نصه، وقد بين فيه أن الزيادة المذكورة إنما هي في حديث يحيى بن خلف، ويحيى بنُ خلف إنما يرويه عن عبد الوهاب، عن عنبسة، عن الحسن، عن عمران. فالقول بأن ذلك من رواية حمید عن الحسن، إضافةُ حدیث إلی غیر راويه . والثالث - وهو لغير هذا الباب (جره هذا الثاني) - وهو سكوته عنه مصححاً له، فإن سكوته عن الأحاديث إعلام بصحتها عنده، كذا(٥) أخبر عن نفسه. (١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٢). (٢) أنظر الحديث (٤٠٦). (٣) بفتح العين المهملة، وسكون النون، وفتح الباء الموحدة، والسين المهملة بعدها تاء. (٤) في، ت، الفضل، وهو خطأ. (٥) في، ت، كذلك أخبر عن نفسه، يعني في مقدمة كتابه بقوله: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلاً على صحته. انظر (٣/١). (٤٩) ضعيف: أخرجه الترمذي في الفرائض (٤١٩/٤)، وقال: حسن صحيح. ٧٧ [٢٤ق] وإنما سكت عنه لَمَّا خفي عليه أنه من رواية عنبسة، وظن أنه من رواية حميد، وذلك أن عنبسة هو ابن سعيد، أخو أبي الربيع السمان / وهو ضعيف مختلط(١)، قال عمرو بن علي(٢): كان مخلطاً(٣)، لا يُروَى عنه، متروك الحديث، صدوق(٤) لا يحفظ. [١٨أ] ت (٥٠) وقد ذكر في باب السلام والاستئذان، حديث / هشام بن عروة، عن أبيه عن جده، أن النبي ◌َّهُ: ((مس يهودياً فتوضأ)). ثم قال: عنبسة بن سعيد القطان، أخو الربيع السمان، كان صدوقاً وكان لا يحفظ(٥). والرابع لهذا الباب وهو قوله: وقد روي هذا عن حميد، عن أنس، وهو خطأ، وذلك منه خطأ، فإن مَعْنيّه(٦) إنما هو زيادة ((في الرهان))، ولذلك أورده في أحاديث السباق من كتاب الجهاد، ولم يَرْو هذا قط حميدٌ، عن أنس. والحديث الذي تكلم الناس فيه من رواية أنس، ومن رواية حميد عن (١) هكذا نسبه المؤلف، عنبسة بن سعيد، وهو القطان الواسطي، ويقال: النضري، ورد عليه ابن حجر بأن المراد في هذا الحديث: هو عنبسة بن أبي رائطة، الغنوي، الأعور. التهذيب (١٤٠/٨ - ١٤١ _ ١٤٢). (٢) في، ت، عمر، وهو خطأ، والمراد هو عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي، الفلاس - أبو حفص البصري الصيرفي. تهذيب (٧٠/٨)، والميزان (٢٩٩/٣). (٣) هكذا في، ق، و،ت، والأحكام الوسطى، وفي التهذيب والميزان: مختلطاً. و کذلك ذکر سبط بن العجمي في الاغتباط: ٨٨-٨٩. (٤) في الميزان، والتهذيب: وكان صدوقاً. (٥) الأحكام الوسطى (٢١٦/٧). (٦) أي مقصوده. (٥٠) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة عنبسة بن سعيد القطان، البصري (١٠٩٤/٥). قال ابن عدي: وعنبسة بن سعيد هذا، له غير ما ذكرت، وبعض أحاديثه مستقيمة، وبعضها لا يتابع عليه. ٧٨ الحسن، عن عمران، إنما هو بغير الزيادة المذكورة. (٥١) وکما قد أورده هو في كتاب الزكاة من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ◌َُّ قال: ((لا جلَب ولا جنَب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)) (١) . كذلك كان له أن يورده في النكاح في باب الشغار، لزيادة: «ولا شِغَار في الإِسلام))، فأما هذه الزيادة(٢) فإنما هي من رواية عنبسة بن سعيد كما أخبرتك. وإن أردت الوقوف(٣) على حديث أنس وحديث الحسن، عن عمران، من غير رواية عنبسة، لتعلم أنه ليس في واحد منهما زيادة ((في الرهان))، فهذان هما : (٥٢) قال النسائي: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزیع(٤) قال: حدثنا يزيد - وهوابن زريع - قال حدثنا حميد، قال: حدثنا الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي ◌َّه قال: ((لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإِسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا)) . ورواه أيضاً أبو قَزَعَةٍ(٥)، عن الحسن، أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي قزعة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن رسول الله عَّ قال: ((لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإِسلام)». (١) الأحكام الوسطى (٤ - ٥/أ). (٢) يعني: ولا رهان. (٣) في، ت، الموقوف، وهو خطأ. (٤) بفتح الباء الموحدة، وكسر الزاي المعجمة، بعدها ياء ساكنة آخره عين مهملة. (٥) اسمه سويد بن حجير - بالتصغير - البصري، الباهلي، وروايته عند النسائي في الخيل (٢٢٨/٦). (٥١) حسن: أخرجه أبو داود في الزكاة (٢/ ١٠٧). (٥٢) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب الخيل (٢٢٧/٦ -٢٢٨). ٧٩ ورواه أيضاً يونس بن عبيد(١) عن الحسن. ٠ قال ابن السكن: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عمران بن حصين عن النبي ◌َّ﴾ قال: ((لا جلب، [ولا جنب](٢)، ولا شغار في الإِسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا)) / . [١٨ب]ت (٥٣) وقال الترمذي في کتاب العلل: حدثنا محمود بن غیلان، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، أن النبي ثمّ قال: ((لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإِسلام(٣)، ومن انتھب فليس منا)». سألت محمداً عنه فقال: لا أعرفه إلا من حديث عبد الرزاق، ولا أعلم أحداً رواه عن ثابت غيرَ معمر، وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث: عن ثابت(٤) وأبان عن أنس. انتهى كلام الترمذي. وقد رُوي هذا الحديث بأكثر من هذا الكلام. قال البزار: حدثنا الحسن بن مهدي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس. وحدثناه زهير بن محمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أنس واللفظ لفظ زهير قال: لما بايع رسول الله تَّى النساء أخذ عليهن ألا (١) ابن دينار العبدي مولاهم، أبو عبيد المصري، من رجال الجماعة، وروايته عند الدار قطني (٣٠٣/٤). (٢) الزيادة من، ت. (٣) في، ق، وفي الإسلام، وهو خطأ. (٤). في العلل: عن معمر عن ثابت. (٥٣) صحيح: أخرجه الترمذي في العلل الكبير ص (٢٦٤)، وأحمد (١٦٥/٣ - ١٩٧)، وعبد الرزاق (١٨٤/٦)، والنسائي (١٦/٤)، واقتصر على: لا إسعاد في الإسلام، ولم يذكر ما بعده. ٨٠