Indexed OCR Text

Pages 361-364

- ٣٦١ -
ج - ١٦
إعلاء السنن
٢٣٩
ذكر الإختلاف فى معنى الخير فى آية المكاتبة.
٢٣٩
الجواب عن تشنيع ابن حزم على الحنفية والمالكية فى جواز مكاتبة العبد الكافر
هل يستحق المكاتب على مولاه أن يضع عنه شيئا من كتابته؟
٢٤١
إذا أدى المكاتب بدل الكتابة عتق سواء نوى مولاه بالكتابة الحرية أو لم ينو
٢٤٥
يجوز مقاطعة المكاتب
٢٤٦
إذا عجل المكاتب بدل الكتابة قبل حلول الأجل لزم المولى قبوله
٢٤٨
الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى هذا الباب
٢٥٠
جواز تعجيز المکاتب بالرضاء.
٢٥٠
دليل لزوم الكتابة من جهة المولى وعدمه من جهة العبد
٢٥٢
جواز تعجيز المكاتب بحول نجم واحد وعجزه عن أدائه
٢٥٢
الجواب عن حجة الجمهور فى هذا الباب
٢٥٢
حل عقدة الإشكال الذى ذكره صاحب نتائج الأفكار فى هذا المقام
٢٥٤
إذا حل النجم وماله حاضر أو غائب استوفى يومين أو ثلاثة
٢٥٥
الجواب عن إيراد ابن حزم على حد التلوم بثلاثة أيام
٢٥٥
باب موت المکاتب عن وفاء
٢٥٦
باب بيع المكاتب برضاه.
٢٥٨
الجواب عن احتجاج الخصم بحديث بريرة
٢٦٠
لا يجوز للمولى وطى المكاتبة
٢٦٢
الجواب عن حجة من أجاز وطى المكاتبة بالشرط
٢٦٢
لا حد علی من وطی مکاتبته إجماعا
٢٦٣
إذا وطى المولى مكاتبته لزمه العقر لها
٢٦٤
فوائد شتى تتعلق بباب المكاتب فى احتجاب المرأة عن عبدها
٢٦٥
الجواب عن حجة من أباح للعبد النظر إلى شعور مولاته
٢٦٥
إذا كان عند المكاتب وفاء يجبر على تسليمه إلى المولى
٢٦٦
الكتابة لا تنفسخ بموت السيد إجماعا
٢٦٧
للمکاتب أن یبیع ویشتری إجماعا
٢٦٧
المکاتب محجور عليه فى ماله إجماعا
٢٦٧
لا يمنع المکاتب من السفر
٢٦٨

- ٣٦٢ -
علاء السنن
ج = ١٦
ئيس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن مولاه
٢٦٩
يجوز كتابة عبيد له صفقة واحدة بعوض واحد
٢٦٩
تقریظ کتاب الآثار لأبی یوسف والثناء عليه
٢٦٩
باب إذا أدى المكاتب إلى المولى من الصدقات ثم عجز فما أداه طيب للمولى
٢٧٠
كتاب الولاء.
٢٧١
باب بطلان التسییب
٢٧١
إثبات أصل الولاء وبيان ما أجمع عليه من أحكامه
٢٧٣
باب أن الولاء لحمة کلحمة النسب
٢٧٥
ذ کر الاختلاف فى ولاء السائبة، وترجیح قول الجمهور
٢٧٥
الحديث المسلسل بالأئمة
٢٧٦
الرد على قول النيسابورى وعلى قول البيهقى .
٢٧٦
توثیق ضمرة بن ربيعة
٢٧٧
٢٧٨
بيان ما تفرع على قوله مع به: ((الولاء لحمة كلحمة النسب))
٢٧٩
لا يجوز بيع الولاء ولا هبته
٢٧٩
حدیث مشهور
٢٨١
لا ينتقل الولاء عن المعتق
باب أن الولاء للمعتق .
٢٨٢
إذا اختلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت
٢٨٢
من أعتق عبدا عن كفارته أو نذره فالولاء للمعتق
٢٨٣
لا يجوز الإعتاق من الزكاة
٢٨٣
الجواب عن احتجاج أبى عبيد بأثر ابن عباس فى هذا الباب.
٢٨٤
قول أحمد فی حدیث أحمد: إنه مضطرب
٢٨٥
٢٨٧
من ملك ذا رحم محرم عتق له وولاءه له
٢٨٨
من ملك ولده من الزنا عتق عليه
ولاء المكاتب والمدبر لسیدهما
٢٨٨
ولاء أم الولد لسيدها
٢٨٨
من أعتق عبده عن غيره
٢٨٩
باب أن إعتاق ذی الرحم مثبت للولاء
٢٨٩

- ٣٦٣ -
إعلاء السنن
ج - ١٦
باب أن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات
٢٩٠
الجواب عما روى عن على فى هذا الباب .
٢٫٩١
الجواب عن قول إبراهيم النخعى.
٢٩١
باب أن الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوبة
٢٩٢
تقرير الإشكال فى حديث الموطأ، والجواب عنه، وتبرئة الحافظ عن السهو فيه ..
٢٩٤
باب أن الولاء إذا صار لأقرب العصبات من الولى يصير بعده إلى من هو
أقرب منه بعده، دون من هو أقرب من ذلك الأقرب
٣٩٤
باب عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن بالواسطة أو بغير الواسطة
٣٩٥
فائدة فى توضيح مسئلة الولاء للكبير.
٣٩٨٠
باب ميراث المولى مع ابنة المعتق وتقدمه على ذوى الأرحام
٣٠
اضطراب قتادة فى هذه الرواية.
٣٠٢
باب فى أن الأب لا يستحق الولاء عند وجود الابن وابن الابن
٣٠٣
باب جر الولاء.
٣٠٥
تحقيق جر الولاء
٣٠٥
باب ميراث مولى الموالات
٣٠٨
حجة الحنفية فى ثبوت ولاء الموالاة
٣٠٨
دليل جواز تحول مولى الموالاة عن مولاه إذا لم يعقل عنه
٣١٠
تصحیح حدیث تمیم فى هذا الباب
٣١٢
تحقيق حديث اللقيط
٣١٣
رجوع المؤلف عن قوله فى معنى اللقيط
٣١٤
إذا أعتق حربى حربيا فهل له عليه ولاء؟
٣١٤
لا يرث المولى من أسفل معتقه
.٣١٦
کتاب الإكراه
٣١٧
باب نصرة أخيه المسلم
٣١٧٠
تنبيه فى الواجب نصر المؤمنين
٣١٩
باب فى أن الإكراه لا يكون إلا من السلطان
٣٢١
باب سقوط الحد عن المرأة بالإ كراه على الزنا.
٣٢١
باب الرخصة للمكره فى إجراء كلمة الكفر على اللسان
٣٢٣

إعلاء السنن
- ٣٦٤ -
ج - ١٦
باب أفضلية الاستقامة على الدين فى حالة الإكراه
٣٢٣
کتاب الحجر
٣٢٤
باب الحجر على المديون وبيع ماله
٣٢٤
باب الحجر على السفيه .
٣٢,٤
باب البلوغ بالإنزال
باب البلوغ بالسن.
٣٢٨
باب البلوغ بالإنبات
٣٢٩
خطأ الشوكانى فى النقل ونسبته إلى الصحيحين ما ليس فيهما
٣٣٠
باب ملازمة الغريم.
٣٣١
النظر فى قول صاحب الكفاية والعناية
٣٣٢
كتاب الغصب .
٣٣٣
باب رد عین المغصوب إذا کان قائما
٣٣٣
الجواب عن إيرادابن حزم على من احتج بحديث المعتق شركا له عبد على الضمان بالقيمة ..
٣٣٥
باب الغرس والبناء فى أرض الغير
٣٣٦
باب الزرع فى الأرض المغصوبة .
٣٣٨
الرد على محشى الخراج فى قوله: إن عطاء فى حديث رافع هو عطاء بن صهيب
٣٤٠
اتفاق أهل العلم على أن عطاء فى حديث رافع هو ابن أبى رباح
٣٤٠
باب العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب.
٣٤١
باب إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك
المغصوب منه عنها، وملكها الغاصب، إلا أنه لا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدى ضمانها ٣٤١
٣٤٢
اندفاع ما فى "إعلام الموقعين".
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى قولهم بأن المغصوب إذا تغير حتى
٣٤٤
زال اسمه وأعظم منافعه ملكه الغاصب وعليه الضمان
٣٤٥
حكم غصب الخمر والخنزير من الذمى
٣٤٦
الكلام فى المسئلة من حيث المعنى.
٣٤٧
لا يضمن الغاصب منافع المغصوب
الرد على ابن حزم فى هذا الباب.
٣٤٧
باب غصب العقار .
٣٤٩
الكلام الاختتامی.
٣٥٢
٣٢٧