Indexed OCR Text
Pages 481-500
- ١٩٠ - ٨٦٨ - حديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه - يعنى قفيز الطحان "دارقطنى وأبو يعلى والبيهقى من حديث أبى سعيد: نهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ، وعن قفير الطحان ، وفى إسناده ضعف . حديث : أن عمر وعلياً كانا يضمنان الأجير المشترك . أما علىّ : فأخرجه الشافعى من حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن علىّ : أنه كان يضمن الصباغ والصابغ ويقول : لايصلح الناس إلا ذلك . ومن طريق خلاس عن على: أنه كان يضمن الأجير. قال البيهقى: وله طريق أخرى ، عن جابر الجعفى ، عن الشعبى ، عن علىّ، وهذه الطرق يقونى بعضها بعضاً. وروى محمد بن الحسن من طريق شريح أنه كان يقضى بذلك ؛ وأما عمر فلم أره ، ويعارض ذلك ما رواه الدار قطنى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال : لا ضمان على مؤتمن ؛ وإسناده ضعيف . - ١٩١- كتاب المكاتب ٨٦٩ - حديث: (( أيما عبد كوتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير، فهو عبد، الأربعة والدار قطنى والحاكم من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده بهذا . وزاد أبو داود: ((وأيما عبد كوتب على مائة أوقية »، وهو لفظ الترمذى دون الأول، فقال : عشرة دراهم ، واقتصر ابن ماجة على الأول . وأخرجه النسائى من طريق ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبد الله بن عمرو فى حديث، وصححه ابن حبان، لكن قال النسائى: إنه خطأ، وإن عطاء هو الخراسانى، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، قلت: وهو منسوب عند عبد الرزاق . ٨٧٠ - حديث: (( المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، أبو داود من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده . وفى الباب: عن أم سلمة عند ابن عدى بإسناد ضعيف . وفى الموطإ عن مالك عن نافع ، عن ابن عمر قوله . وأخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة ، عن عمر . ولابن أبى شيبة عن عمر وابن عمر وعلى وزيد بن ثابت وعائشة من قولهم أيضاً . وأخرجه عبد الرزاق من قول أم سلمة . قوله : وفيه اختلاف الصحابة ، وقال زيد : لا يعتق ولو بقى عليه درهم ، تقدم قول الصحابة فى موافقة المرفوع. وأما أثر زيد بن ثابت فأخرجه الشافعى عن ابن عيينة ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : أن زيد بن ثابت قال فى المكاتب : هو عبد ما بقى عليه درهم. وأخرجه ابن أبى شيبة وعبدالرزاق، وعلقه البخارى عن زيد بن ثابت ، ومقابله قول عمر: إذا أدى المكاتب ، إلا الشطر فلا رق عليه . أخرجه عبد الرزاق . وأخرجه ابن أبى شيبة من وجه آخر عن عمر كالأول . وروى عبد الرزاق من طريق إبرهيم : أن ابن مسعود قال : إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم. ومن طريق إبراهيم عن عثمان كالأول ، وهذان منقطعان . ومن طريق الشعبى أن علياً قال فى المكاتب : يعجز يعتق بالحساب. ومن طريق يحيى بن أبى كثير : أن ابن عباس قال : إذا بقى على المكاتب خمس أواق أو خمس ذود أو خمس أوسق ، فهو غريم ، وهذا منقطع أيضاً . حديث: ((أعتقها ولدها ، تقدم فى الاستيلاد. -١٩٢- قوله : أجمع الصحابة على أن ولد المغرور حر بالقيمة ، تقدم فى الدعاوى . حديث علىّ : إذا توالى على المكاتب نجمان ، رد فى الرق ، ابن أبى شيبة من طريق حصين الحارثى عن علىّ، وفى إسناده حجاج بن أرطاة . وأخرجه البيهقى من وجه آخر عن علىّ. حديث ابن عمر: أن مكاتبة له عجزت عن نجم فردها، لم أجده هكذا ، وإنما روى ابن أبى شيبة من طريق أبان البجلى عن عطاء : أن ابن عمر كاتب غلاماً له على ألف دينار ، فأداها إلا مائة ، فرده فى الرق . حديث : علىّ وابن مسعود فى المكانب يموت وله مال: يقضى ما عليه من ماله ، ويعتق فى آخر جزء من أجزاء حياته. وعن زيد بن ثابت : تبطل الكتابة ويموت عبداً . أخرجه البيهقى من طريق الشعبى: كان زيدبن ثابت يقول: ((المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، لايرث ولا يورث)). وكان علىّ يقول: إذا مات المكاتب وترك مالا، قسم ماترك على ماأدى ، وعلى ما بقى، فما أصاب ما أدى فللورثة، وما أصاب ما بقى فلمواليه . وكان عبيد الله يقول: يؤدى إلى مواليه مابقى من مكاتبته ، ولور ثته مابقى . وروى الشافعى من طريق ابن جريج قلت لعطاء : المكاتب يموت وله ولد أحرار ، ويدع أكثر بما بقى عليه من كتابته ، قال يقضى عنه ما بقى من كتابته ، وما كان من فضل فلبنيه ، فقلت : أبلغك هذا عن أحد ؟ قال: زعموا أن علياً كان يقضى به . وروى ابن يونس فى تاريخ مصر من طريق قابوس بن أبى الخارق قال : كنت عند محمد بن أبى بكر وهو على مصر لعلىّ، فكتب إليه فى مكاتب مات وترك مالا، فكتب إليه علىّ : خذ منه بقية مكاتبته، فاد فعها إلى مواليه ، وما بقى فلعصبته. وأخرجه عبد الرزاق أيضاً نحوه . ٨٧١ - حديث: هولها صدقة، ولنا هدية، فى قصة بريرة ، متفق عليه من .حديث عائشة . - ١٩٣ - كتاب الولاء ٨٧٢ - حديث: ((إن مولى القوم منهم، وحليف القوم منهم)) أحمد وابن أبى شيبة والطبرانى والحاكم والبخارى فى الأدب المفرد من حديث رفاعة بن رافع بلفظ: ((مولى القوم منهم ، وابن أختهم منهم ، وحليفهم منهم ))، وفيه قصة عند أحمد والبخارى. وأخرجه البزار من حديث أبى هريرة بلفظ: ((حليف القوم منهم ، وابن أختهم منهم)). وأخرجه الدارمی وإسحاق وابن أبى شيبة وإبراهيم الحربى، من حدیث کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه عن جده (١) نحو حديث رفاعة، وفيه قصة أيضاً . قال إبراهيم: الحلف أيمان كانوا يتحالفونها على أن يلزم بعضهم بعضاً . وأخرجه الطبرانى وابن سعد من حديث عتبة بن غزوان: أن النبي صَّ اليٍ قال يوماً لقريش: «هل فيكم من ليس منكم ؟ قالوا: ابن أختنا عتبة بن غزوان ، قال صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم ، وحليف القوم منهم)). قلت: أصل الحديث عند البخارى عن أنس. وفى الباب حديث: ((لاحلف فى الإسلام )) أخرجه مسلم من حديث جبير بن مطعم . ٨٧٣ - حديث: ((الولاء لمن أعتق))، متفق عليه من حديث عائشة. ومسلم من حديث أبى هريرة . ٨٧٤ - حديث: مات معتق لابنة حمزة عنها. وعن بنت، فجعل التى صَ الح المال بينهما نصفين. النسائى وابن ماجة من طريق عبد الله بن شداد عن ابنة (١) حمزة قالت : مات مولى لى ، وترك ابنة له ، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم المال بينى وبين ابنته نصفين. وأخرجه النسائى من وجه آخر عن عبد الله بن شداد: أن ابنة حمزة أعتقت مملوكاً لها ، فمات، فذكر الحديث، وقال: هذا أولى بالصواب . وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن شداد عن أخته (٢) لأمه أمامة بنت حمزة، فذكره. وأخرجه ابن أبى شيبة فقال (٣) عن فاطمة بنت حمزة . ومن طريقه أخرجه الطبرانى. وأخرجه أبو داود فى المراسيل عن عبد الله بن شداد قال : أتدرون ما ابنة حمزة منى؟ قال : كانت أختى لأمى وأنها اعتقت مملوكاً - الحديث. ٨٧٢ - (١) وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف جداً. ٨٧٤ - (٢٥١و ٣) وفيهم: محمد بن أبى ليلى وهو ضعيف . (١٣ - الدراية - ج ٢) - ١٩٤ - وأخرجه عبد الرزاق موصولا ومرسلا . وفى الباب : عن ابن عباس : أن مولى لحمزة توفى وترك ابنته وترك ابنة حمزة ، الحديث أخرجه الدارقطنى بإسناده ضعيف . وهكذا أخرجه أبو داود من مرسل إبراهيم النخعى ، وهذا فيه إعطاء النساء من الولاء الذى لم يعتقن ، بخلاف اللفظ الأول فإنه يقتضى إعطاء المعتقة مال عتيقها . ٨٧٥ - حديث: ((الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب)). ابن حبان من طريق أبى يوسف ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بهذا. وأخرج الشافعى عن محمد بن الحسن، عن أبى يوسف به، لكن لم يذكر عبيد الله بن عمر فى إسناده. وأخرجه الحاكم من طريق غريبة عن الشافعى عن محمد ، عن أبى حنيفة ، عن عبد الله بن دينار واستغربه. وقال الدارقطنى فى العلل. لا يصح ذكر أبى حنيفة فيه. وأخرجه الحاكم أيضاً من طريق أبي يوسف والبيهقى عن الحاكم وقال : هذا اللفظ غير محفوظ ، والمحفوظ ما رواه الجم الغفير عن عبد الله بن دينار بلفظ: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قلت : قد أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق محمد بن زياد ، عن يحيي بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ، قال الدار قطنى : وهم ابن زياد فيه . ورواه يعقوب ابن محاسب ، عن يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر عن نافع. قال الدار قطنى فى العلل: رواه أيوب بن سليمان عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بلفظ: (( لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يورث)). وذكر الدار قطنى أن محمد بن إسماعيل الفارسى روى عن الثورى ، عن عبد الله بن دينار مثله، وتفرد به . وقد روى ابن عدى من حديث أبى هريرة مثله، وفيه يحيى بن أبى أنيسة وهو متروك، وروى الطبرانى من حديث ابن أبى أوفى مثله ، وفيه عبيد بن القاسم ، وهو متروك وفى ترجمته أورده ابن عدى . وفى الباب : عن ربيعة : أن الزبير اشترى عبداً فأعتقه ، وللعبد بنون من امرأة حرة ، ففضى عثمان للزبير بولائهم . أخرجه مالك عنه ، وعن هشام بن عروة ، عن أبيه نحوه . ٨٧٦ - حديث: ((هو أخوك ومولاك، إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو خير لك وشر له، وإن مات ولم يترك وازئاً كنت أنت عصبته))، قاله الذى اشترى عبداً فأعتقه. الدارمى أخبرنا يزيد بن هارون، عن أشعث ، عن الحسن : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال: إنى اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال: أخوك - ١٩٥ - ومؤلاك إلى آخره . ورواه عبد الرزاق(١) عن ابن عيينة ، عن عمرو بن عبيد ، عن الحسن بمعناه . حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنة حمزة على سبيل العصوبة مع قيام وارث ، تقدم . قوله : روى عن علىّ تقديمه على ذوي الأرحام - يعنى مولى العتاقة - لم أجده ، بل أخرج عبد الرزاق عن علىّ خلافه . وأخرج عن عمر وابن مسعود ، وعن زيد بن ثابت : أنهم كانوا يورثون ذوى الأرحام . ٨٧٧ - حديث: (( ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن ، أو كاتب من كاتبن، أو دبرن، أو دبر من دبرن، أو جر ولاء معتقهن))، لم أجده هكذا . وأخرجه البيهقى من طريق عبد اللّه بن مسعود ، وعلىّ وزيد بن ثابت: أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقن . ومن طريق إبراهيم ، كان عمر وعلىّ وزيد بن ثابت: لايورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن . وأخرج ابن أبى شيبة من طريق الحسن أنه قال: لاترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقن. وروى عبد الرزاق من طريق يحيى بن الجزار، عن علىّ قال: لاترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن . ومن طريق ابن مسعود نحوه ، قال الحكم: وكان شريح يقوله . ٨٧٨ - حديث: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلم على يد آخر ووالاه، فقال: ((هو أحق الناس به محياه ومماته،، الأربعة والحاكم وأحمد وابن أبى شيبة والدارمى وأبو يعلى والدار قطنى والطبرانى كلهم من حديث تميم الدارى من رواية عبد الله بن موهب، ويقال : ابن وهب ، عن تميم الدارى. ومنهم أدخل بين عبد الله وتميم ، قبيصة، ولفظ أبى داود والحاكم بهذه الرواية الثانية، قال: يا رسول الله، ما السنة فى الرجل يسلم على يد رجل من المسلمين؟ قال: (( هو أولى الناس بمحياه ومماته)). وفى رواية الحاكم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورده الترمذى من رواية ٨٧٦ - (١) وفيه عمرو بن عبيد وهو ضعيف. -١٩٦- الأولى، وقال: ليس بمتصل، ومنهم من أدخل بينهما قبيصة . ووهم الحاكم فذكر أن عبدالله ابن وهب هذا هو ابن زمعة ، وليس كما قال ، فإن المشهور أنه عبد الله بن موهب. ومن جزم بذلك الشافعى وقال: ليس بالمعروف، ولا لقى تميماً ، ومثل هذا لا يثبت . وقال ابن القطان : علة هذا الخبر الجهل بحال ابن موهب . وقد ذكره البخارى فى صحيحه فقال: ويذكر عن تميم رفعه: ((وهو أولى الناس به محياه وماته). وقد اختلفوا فى صحة هذا الخبر . وقال الخطابى : ضعفه أحمد . وقال ابن المنذر : راويه ليس من أهل الحفظ . وقد اضطربوا فيه . وفى الباب : عن أبى أمامة ، أخرجه ابن عدى من وجهين ضعيفين ، وهو من أحدهما عند الطبرانى والدارقطنى، ولفظه: ((من أسلم على يديه رجل فولاؤه له)). وأخرجه إسحاق ابن راهويه من حديث عمرو بن العاص: أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رجلا أسلم على يدى، وله مال، وقد مات، قال مهّ الله: ((ذلك ميرانه)). ومن طريق إسحاق أخرجه الطبرانى، وفى إسناده رجل مجهول. وأخرج ابن أبى شيبة من طريق بجاهد : أن رجلا أتى عمر فقال : إن رجلا أسلم على يدى ، فمات وترك ألفاً فتحرجت منها ، وقال : أرأيت لو جنى جناية على من تكون؟ قال: علىّ ، قال: فيرائه لك ، وهذا موقوف، وإسناده منقطع . - ١٩٧ - كتاب الإكراه ٨٧٩ - حديث : قال النبى صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر لما ابتلى بالإكراه: ((كيف وجدت قلبك؟ فقال: مطمئناً بالإيمان ، قال: فإن عادوا فعد)) إسحاق بن راهويه وعبد الرزاق وأبو نعيم فى الحلية ، والحاكم والبيهقى من طريق أبىعبيدة بن محمد بنعمار ، عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر ، فلم يتركوه، حتى سبّ النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر آلهتهم بخير، فتركوه ، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماوراءك؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى فلت منك، وذكرت آلهتهم بخير، قال صلى الله عليه وسلم: فكيف تجد قلبك؟ قال : مطمئناً بالإيمان ، قال صلى الله عليه وسلم: فإن عادها فعد. وإسناده صحیح إن کان محمد بن عمار سمعه من أبيه . ٨٨٠ - حديث: أن خبيباً صبر على الإكراه حتى صلب، وسماه النبى صلصله سيد الشهداء ، وقال فيه : هو رفقى فى الجنة ، الواقدى فى المغازى فى قصة قتل خبيب بن عدى بمكة ، من حديث نوفل بن معاوية الديلى قال : لما صلى خبيب الركعتين حملوه إلى خشبة ، فأوثقوه رباطاً ، ثم قالوا له: ارجع عن الإسلام ، قال: لا، والله لا أفعل، ولو أن لى ما فى الأرض جميعاً ، فذكر الحديث فى قتلهم إياه . وأصل قصة خبيب فى الصحيح مطولة فى البخارى ، ليس فيها أنه صلب ، ولا أنه أكره ، وأما قوله: وسماه صلى اللّه عليه وسلم: سيد الشهداء، فلم أجده ، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم : هو رفيق فى الجنة ، لم أجده أيضاً، وورد تسمية حمزة سيد الشهداء أخرجه الحاكم من طريقين عن جابر ، وأخرجه هو والطبرانى من حديث علىّ، وفيه قصة ، وروى البزار من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( نعم المرء بلال، وهو سيد الشهداء » . -- ١٩٨ - كتاب الحجر ٨٨١ - حديث: ((كل طلاق واقع إلا طلاق الصبى والمعتوه))، تقدم فى الطلاق ، وهو بلفظ: (( كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)). وفى الباب حديث: ((رفع القلم عن ثلاث)) أخرجه الأربعة إلا الترمذى ، من حديث عائشة ، وصححه الحاكم ، وفى إسناده حماد بن أبى سليمان مختلف فيه. وأخرجه أبو داود من حديث علىّ وصححه الحاكم وقال الدار قطنى : تفرد به ابن وهب، عن جرير بن حازم ، عن الأعمش ، عن أبى ظبيان، عن ابن عباس ، عن علىّ وعمر بالقصة ، والحديث . ورواه ابن فضيل ووكيع ، عن الأعمش فلم يرفعاه . وكذا قال عمار بن زريق عن الأعمش موقوفاً ، ولم يذكر ابن عباس فى الإسناد . وكذا قال سعد بن أبى عبيدة عن أبى ظبيان . وأخرجه أبو دواد والنسائى من طريق عطاء ابن السائب ، عن أبى ظبيان قال أتى عمر بامرأة قد جرت فذكر القصة . والحديث ليس فيه ابن عباس . قال النسائى: رواه أبو حصين ، عن أبى ظبيان فلم يرفعه، وأبو حصين أثبت عن عطاء. وله طريق أخرى عند أبى داود من رواية أبى الضحى ، عن علىّ ، وفيه انقطاع . وأخرى عند ابن ماجة من رواية القاسم بن يزيد ، عن علىّ، وهى ضعيفة . وأخرى عند التر مذى والنسائى وأحمد من رواية الحسن عن علىّ . قال الترمذى: غريب ولا نعرف للحسن سماع من علىّ ، وصوب النسائى وقفه على علىّ، وشاهده حديث أبي قتادة أخرجه الحاكم ، ولكنه معلول ، فإنه من رواية سعيد ، عن قتادة ، عن عبد اللّه بن أبى رباح، عن أبى قتادة . والمحفوظ عن سعيد وغيره، عن قتادة ، عن الحسن عن علىّ . ورواه البزار من حديث أبى هريرة وفى إسناده عبد الرحمن بن عبدالله، وهو واه . وأخرج الطبرانى فى مسند الشاميين من طريق أبى إدريس الخولانى ، قال : أخبرنى غير واحد من الصحابة : منهم ثوبان ، وشداد بن أوس ، فذكره . ٨٨٢ - حديث: ((لا يملك العبد والمكاتب شيئاً إلا الطلاق))، لم أجده . وفى ابن ماجة من حديث ابن عباس: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يارسول الله إن سبدى زوجنى أمته ، وهو يريد أن يفرق بينى وبينها، فقال صلى الله عليه وسلم: ((إنما - ١٩٩ - الطلاق لمن أخذ بالساق). وأخرجه الدارقطنى من وجه آخر، والإسنادان ضعيفان. وابن عدى من حديث عصمة بن مالك بإسناد ضعيف . قوله: ومذهب ابن عمر - فى القارن - لا يجزئه إلا بدنة ، وهى جزور أو بقرة، ولا يجزئه شاة ، الطبرانى فى مسند الشاميين بإسناد صحيح عن ابن عمر : أنه كان يقول: لا أعلم الهدى إلا من الإبل والبقر، وكان ابن عمر لا ينحر فى الحج إلا الإبل والبقر ، فإن لم يجد لم يذبح لذلك شيئاً . وقال مالك فى الموطا عن نافع عن ابن عمر : ما استيسر من الهدى بقرة ، أوبدنة . حديث ابن عباس فى قوله تعالى: ((حتى يبلغ أشده ، أن أشد الصبى: ثمانى عشر سنة ، لم أجده . نعم فى تفسير البغوى بغير إسناد أن ابن عباس قال: الأشد : نهاية قوته، وغاية شبابه، وهو ما بين تمانى عشر سنة إلى أربعين. وروى الطبرانى فى الأوسط من طريق ابن خيثم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس فى هذه الآية قال : ثلاث وثلاثون ، وهو الذى رفع عليه عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام . وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن خيثم ، لكن قال : عن مجاهد ، بدل سعيد ، وقال : بضعاً وثلاثين، ولم يذكر عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل السلام . ٨٨٣ - حديث: ((لصاحب الحق يد ولسان)، الدارقطنى من مرسل مكحول. وابن عدى من حديث أبى عتبة الخولاني ، أخرجه فى ترجمة محمد بن معاوية أحد الساقطين ، وفى الباب حديث أبى هريرة: ((إن لصاحب الحق مقالا)، وهو فى الصحيحين. - ٢٠٠ - كتاب المأذون حديث: ((الزارع مأجور به)، لم أجده . كتاب الغصب ٨٨٤ - حديث: ((على اليد ما أخذت حتى ترد، الأربعة والحاكم وأحمد والطبرانى كلهم من رواية الحسن، عن سمرة بلفظ: ((حتى تؤدى)). وأخرجه ابن أبى شيبة من هذا الوجه بلفظ: (( حتى تؤديه )» . ٨٨٥ - (( لا يحل لأحد أن يأخذ مال أخيه لاعباً، ولا جاداً، فإن أخذه فليرد, عليه)). البخارى فى الأدب المفرد، والترمذى وأحمد وإسحاق وابن أبى شيبة والطيالسى والحاكم فى المستدرك، من طريق ابن أبى ذئب ، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده. قال الترمذى: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب ، والسائب صحابى صغير ، وأبوه صحابى له أحاديث. ولفظ الترمذى: (( لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ، ولا لاعباً، وإذا أخذ أحدكم عصى أخيه فليردها عليه )) . وفى الباب : عن ابن عمر قال : غلبت زيد بن ثابت عيناه ليلة الخندق ، نجاء عمارة بن حزم فأخذ سلاحه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يابار ، قد نمت حتى ذهب سلاحك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: من له علم بسلاح هذا الغلام، فقال عمارة: أنا أخذته قال: فرده. ثم نهى صِّ لّه أن يروع المؤمن، وأن يؤخذ متاعه لاعباً أو جاداً أخرجه الحاكم ، وفى إسناده الواقدى . ٨٨٦ - حديث: ((أطعموها الأسارى)) قاله صلى اللّه عليه وسلم فى الشاة المذبوحة المصلية التى أخذت بغير رضاه صاحبها . أبو داود من طريق عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا فى جنازة فلما رجع النبي صَّ اللّه استقبله داعى امرأة ، فجاء وجىء بالطعام فوضع يده وأكلوا ، فلاك صلى الله عليه وسلم لقمة فى فيه ، فقال: إنى أجد شاة أخذت بغير إذن أهلها ، فقالت امرأة: إنى لم أجد شاة أشتريها، فأرسلت إلى جارى فلم أجده ، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت لى شاة له ، فقال صلى الله عليه وسلم: ((أطعميه الأسارى)). وكذا أخرجه أحمد ومحمد بن الحسن فى الآثار والدار قطنى . وقال الطبرانى فى معجمه: حدثنا أحمد بن القاسم ، ثنا بشر بن الوليد ، ثنا أبو يوسف - ٢٠١- عن أبى حنيفة ، عن أبي عاصم بن كليب ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى ، فذكره . وهذا معلول ، فإن محمد بن الحسن رواه عن أبى حنيفة ، عن عاصم بن كليب بالإسناد الأول ، وهو المحفوظ من رواية غیره عن عاصم . ویعارضه حديث عمرو بن يثربی : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بمنى فسمعته مهدّ الهم يقول: ((لا يحل لامرىء من مال أخيه شىء إلا ما طابت به نفسه ، فقلت : إن لقيت غنم ابن عم لى ، فأخذت منها شاة ، فاجتززتها أعلى فى ذلك شىء؟ قال صدّ اللّه : إن لقيتها تحمل شفرة وأزناداً فلا تمسها ، أخرجه الدار قطنى بإسناد جيد، وأخرج له شاهداً من حديث أنس بإسنادين ضعفين . ٨٨٧ - حديث: (( ليس لعرق ظالم حق)) الطبرانى من حديث عبادة بن الصامت قال: إنه من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لعرق ظالم حق، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. وروى إسحاق والبزار والطبرانى وابن عدى من حديث كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف ، حدثنى أبى أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (((من أحيا أرضاً مواتاً من غير أن يكون فيها حق مسلم ، فهى له، وليس لعرق ظالم حق ))، وكثير. ضعفوه كثيراً ، وقد جاء هذا الحديث من طريق أجود من هذه ، فأخرجه الثلاثة من رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد رفعه: ((من أحيا أرضاً ميتة فهى له، وليس لعرق ظالم حق )). قال الترمذى: رواه جماعة عن هشام، عن أبيه مرسلا. قلت: هو فى الموطأ كذلك عند جميع الرواة . وقال الدار قطنى: تابعه يحيى بن سعيد وابن إدريس وغيرهما عن هشام . ورواه الثورى عن هشام عن أبيه عمن لايتهم . وأخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة ، عن أبيه مرفوعاً نحوه . قال عروة : فلقد أخبرنى الذى حدثنى بهذا الحديث. وفى رواية له: أنه رجل من الصحابة ، وأكثر ظنى أنه أبو سعيد، وشذ مسلم بن خالد فرواه عن هشام، عن أبيه عن عبد الله بن عمر . وأخرجه الطبرانى، وخالفهم جميعاً زمعة بن صالح أحد الضعفاء، فرواه عن الزهرى : عن عروة عن عائشة ، أخرجه الطیالسی والدارقطنى والبزار . وله طريق أخرى عند الطبرانى من رواية ابن أبي مليكة ، عن عروة ، عن عائشة ، وفى إسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف. ويعارضه، حديث رافع بن خديخ رفعه: ((من زرع فى أرض قوم بغير أذنهم فله نفقته ، وليس له من الزرع شىء )) أخرجه أبو عبيد فى الأموال وجمع بينه وبین الأول . -٢٠٢ - كتاب الشفعة ٨٨٨ - حديث: ((الشفعة لشريك لم يقاسم))، لم أجده هكذا. وإنما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول اللّه عَ ظ له بالشفعة فى كل شرك لم بقسم، ربعة أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ) . قال الدار قطنى: لم يقل فيه لم يقسم إلا ابن إدريس وهو من الحفاظ . ورواه ابن وهب عن ابن جريج فلم يقلها ، أخرجه مسلم أيضاً . ٨٨٩ - حديث ((جار الدار أحق بالدار والأرض، ينتظر له، وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً ، ، لم أجده هكذا فى حديث واحد، وإنما هو ملفق من حديثين ، فأخرج الأربعة وابن حبان والبزار والدارقطنى كلهم من رواية قتادة عن الحسن ، عن سمرة بلفظ: (( جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض، وفى لفظ: ((جار الدار أحق بشفعة الدار)). وفى لفظ: ((جار الدار أحق بالدار). وأخرجه النسائى والبزار من رواية عيسى بن يونس، عن سعيد ، عن قتادة عن الحسن ، عن سمرة . وبه عن قتادة ، عن أنس به ، قال البزار : جمعهما عيسى بن يونس . وفى الباب عن الشريد بن سويد الثقفى أخرجه أحمد فى مسنده بلفظ: ((جار الدار أحق بالدار من غيره )) وأما بقية الحديث فأخرجه الأربعة أيضاً من طريق عبد الملك بن أبى سليمان، عن عطاء عن جابر رفعه: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بهما، وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً، قال الترمذى: لا نعلم من رواه إلا عبد الملك ، وقد تكلم شعبة فيه لأجل هذا الحديث. وقال الشافعى: نخاف أن لا يكون محفوظاً. وقال أحمد: هو منكر. وقال يحيى بن سعيد: أنكره الناس عليه ويقال: أنه رأى عطاء أدرجه عبد الملك. ٨٩٠ - حديث: ((الجار أحق بسقبه، قيل: يا رسول الله ما سقبه؟ قال شفعته، ويروى : بشفعته . أما الأول فأخرجه البخارى من رواية عمرو بن الشريد عن أبي رافع : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( الجار أحق بسقبه)). وأخرجه إسحاق من هذا الوجه باللفظين بإسنادين: ((أحق بسقبه، وأحق بشفعته))، وأخرجه النسائي وابن ماجة من وجه آخر ، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه : أن رجلا قال : يا رسول الله ، أرضى - ٢٠٣ - ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال: ((الجار أحق بسقبه ما كان)) لكن قول المصنف : قيل يا رسول الله: ما سقبه؟ لا يوجد فى شىء من الطرق. وإنما وقع عند الطبرانى قيل لعمرو بن الشريد ما سقبه ؟ قال : الجوار ، نعم عند أبى يعلى الجار أحق بسقبه - يعنى بشفعته - وقال إبراهيم الحربى: الصقب بالصاد والسين : ما قرب من الدار . ٨٩١ - حديث: ((الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)) البخارى من حديث أبى سلمة عن جابر: قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل ما لم يقسم - الحديث. وأدعى الطحاوى أنه من قوله: فإذا وقعت الحدود، مدرج . ٨٩٢ - حديث: ((الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من الشفيع))، لم أجده وقال ابن الجوزى: لايعرف، وإنما روى سعيد بن منصور من مرسل الشعبى: الشفيع أولى من الجار ، والجار أولى من الجنب ، انتهى . وأخرجه عبد الرزاق مثله . ورواه ابن أبى شيبة من وجه آخر ، عن الشعبى، عن شريح قال : الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من الجار ، والجار أحق ممن سواه. ولعبد الرزاق من طريق ابن سيرين ، عن شريح : الخليط أحق من الجار ، والجار أحق من غيره . ولابن أبى شيبة عن إبراهيم النخعى ، الشريك أحق بالشفعة ، فإن لم يكن شريك فالجار ، والخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من سواه . ٨٩٣ - حديث: ((الشفعة لمن واثبها)) لم أجده. وإنما ذكره عبد الرزاق من قول شريح: وكذا ذكره قاسم بن ثابت فى أواخر غريب الحديث . وفى المعنى ما أخرجه ابن ماجة والبزار وابن عدى من حديث ابن عمر رفعه: ((الشفعة كمل العقال)) وإسناده ضعيف . ٨٩٤ - حديث: ((الشفعة فى كل شىء عقار أو ربع)) إسحاق أخبرنا الفضل بن موسى ، حدثنا أبو حمزة السكرى ، عن عبد العزيز بن زفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس رفعه: (( الشريك شفيع، والشفعة فى كل شىء، ورجال هذا الإسناد ثقات. وروى الطحاوى من وجه آخر عن ابن عباس قال: قضى رسول اللّه عَّ اليه بالشفعة فى كل شىء. ٨٩٥ - حديث: (( لاشفعة إلا فى ربع أو حائط)) البزار من حديث جابر بهذا. اللفظ ، وزاد: ولا ينبغى له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك، ورجاله إبات . - ٢٠٤ - كتاب القسمة ٨٩٦ - حديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم باشر القسمة فى الغنائم والمواريث، وجرى التوارث بها من غير نكير . أما قسمة الغنائم : ففى الصحيح عن أنس: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وغير ذلك من الأحاديث. وأما قسمة المواريث : ففى البخارى عن أبى موسى أنه سئل عن ابنة ، وابنة ابن وأخت فقال: للبفت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، فسئل فقال: لقد ضللت، أقضى فيها بما قضى النبى صلّظلّه: الإبنة النصف ، ولبنت الإبن السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقى فللأخت . وروى الأربعة إلا النسائى من حديث جابر: أن امرأة سعد بن الربيع قالت : يارسول اللّه، إن سعداً هلك، وترك ابنتين وأخاه - الحديث. وتقدم حديث النسائى من رواية عبد الله بن شداد عن بنت حمزة فى الولاء. كتاب المزارعة ٨٩٧ - حديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع ، متفق عليه من حديث ابن عمر . وروى البخارى من حديث أبى هريرة قالت الانصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخل ، قال: لا ، قال: فتكفونا المئونة ، ونشرككم فى الثمرة ، قالوا : سمعنا وأطعنا . ٨٩٨ - حديث النهى عن المخابرة: أخرجه مسلم من حديث جابربهذا اللفظ ، وزاد والمحاقلة، والمزابنة وتفسيرها . وأخرج أيضاً عن ابن عمر كنا تخابر ولانرى بذلك بأساً ، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه. والشيخين من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكرى مزارعه على عهد رسول اللّه عَّ له وأبى بكر وعمر وصدراً من إمارة معاوية ، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله فقال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. وروى الأربعة إلا الترمذى من حديث عروة بن الزبير قال : قال زيد بن ثابت: يغفر - ١٠٥ - الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ، فسمع رافع قوله: لاتكروا المزارع. وفى الباب: عن ثابت بن الضحاك: أن رسول اللّه مَ الّع نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة ، وقال : لا بأس بها ، أخرجه مسلم . كتاب المساقاة حديث : معاملة أهل خيبر . تقدم قبل . كتاب الذبائح حديث ((زكاة الأرض يبسها)). تقدم فى الطهارة. ٨٩٩ - ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير ناكى نسائهم ولا آكلى ذبائحهم))، لم أجده بهذا اللفظ . ولكن أخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة، من رواية الحسن بن محمد ابن الحنفية: أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجموس مهجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه ، ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية ، غير ناكى نسائهم ، ولا آكلى ذبائحهم . وهو مرسل جيد الإسناد . وروى ابن سعد من وجه آخر، عن ابن سعيد بن العاص : أن رسول اللّه عَ اله كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا عرض عليهم الجزية، بأن لاتنكح نساؤهم ، ولا تؤكل ذباتحهم - الحديث. وفيه قصة، وإسناده ساقط . قوله : والخلاف فى متروك القسمية عامداً، فذهب ابن عمر : أنه يحرم ، ومذهب ابن عباس وعلىّ : أنه يحل ، كذا قال، ولم أجده مقيداً بالعمد بل بالنسيان. وأما ابن عمر: فأخرجه أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن أن قصاباً ذبح شاة ، ونسى أن يذكر اسم الله تعالى عليها ، فأمر ابن عمر علاماً له أن يقوم عنده ، فإذا جاء إنسان يشترى يقول له : إن ابن عمر يقول لك : إن هذه شاة لم تذك، فلا تشتر منها شيئاً. وأخرج عن علىّ وابن عباس وغيرهما . قالوا: لا بأس بأ كل مانسى أن يسمى عليه عند الذيح، وقالوا: إنما هى على أهله. وروى مالك فى الموطا عن يحيى بن سعيد: أن عبد الله بن عباس سئل عن الذى ينسى أن يسمى اللّه تعالى على ذبيحة، فقال: يسمى ويأكل ولابأس. وقد روى هذا مرفوعاً كما فى الذى بعده . -٢٠٦ - ٩٠٠ - حديث: ((المسلم يذبح على اسم الله تعالى، سمى أو لم يسم)) لم أجد هذا اللفظ. وإنما أخرج الدار قطنى والبيهقى من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم يكفيه اسمه، فإن نسى أن يسمى حين يذبح فليسم، وليذكر اسم الله، ثم ليأكل)). ورواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق والحميدى من هذا الوجه فوقفوه ، وصوب الحفاظ وتفه . وفى الباب: عن أبى هريرة : سأل رجل النبى صلى الله عليه وسلم، الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى اللّه، قال: ((اسم الله عز وجل على كل مسلم))، وفى لفظ: ((على فم كل مسلم )) أخرجه الدار قطنى وابن عدى ، وفيه مروان بن سالم ، وهو متروك . وروى أبوداود فى المراسيل من رواية الثور بن يزيد عن الصلت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر)). ومن الحجة فى ذلك حديث عائشة أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوماً يأتونا باللحم لا ندرى أذكروا اسم الله أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم: ((سموا أنتم عليه وكلوا)) أخرجه البخارى. ٩٠١ - حديث عدى بن حاتم: ((فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك. متفق علیه فى أثناء حديث ٩٠٢ - حديث: أن النبي صَّ اله قال بعد الذيح: «اللهم تقبل هذه عن أمة محمد ، ممن شهد لك بالوحدانية، ولى بالبلاغ)). مسلم من حديث عائشة فى قصة الضحية وفيه : فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: ((بسم الله، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد)) ثم ضحى به. وهو عند أبى داود بالواو ، دل ثم. وروى الحاكم من حديث أبى رافع نحوه بلفظ: ذبج ثم يقول: ((اللهم هذا عن أمة محمد)) الحديث. حديث ابن مسعود: ((جردوا التسمية )) لم أجده . قوله: وما تداولته الألسن عند الذبح، وهو قوله: بسم الله والله أكبر، منقول عن ابن عباس فى فوله تعالى: (فاذكروا اسم الله عليها صواف، الحاكم من طريق أبى ظبيان عن ابن عباس في قوله تعالى: ((فاذكروا اسم الله عليها صواف، قال: قياماً على ثلاثة قوائم معقولة ، يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك، ورجاله ثقات. - ٢٠٧ - وفى الباب : حديث مرفوع متفق عليه من طريق قتادة ، عن أذر : أن النبى صلى الله .عليه كان يضحى بكبشين، يذبحهما يده، ويسمى ويكبر. وفى لفظ لمسلم: ويقول: بسم الله والله أكبر - الحديث. ٩٠٣ - حديث: ((الذكاة ما بين اللبة واللحيين) لم أجده، وإنما فى الدارقطنى من حديث أبى هريرة : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعى على جمل أورق يصيح فى نجاح منى ، ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة ، وإسناده واه. وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر مثله موقوفاً . وعن ابن عباس كذلك . ٩٠٤ - حديث: ((أفر الأوداج بما شئت)) لم أجده، ويغنى عنه حديث: ((أنهر الدم بما شئت)) متفق عليه من حديث عدى بن حاتم به . وأخرجاه من حديث رافع بن خديج: ((كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، الحديث. لكن مقصود المصنف اشتراط ذبح الأوداج. نعم أخرج ابن أبى شيبة عن رافع بن خديج سألت رسول الله صلى عليه وسلم عن الذبج بالليطة، فقال: ((كل ما أفرى الأوداج، إلا سناً أو ظفراً)). وعن أبى أمامة (أ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو جر ظفر ، الحديث ، وفيه قصة أخرجه الطبرانى . ٩٠٥ - حديث: ((كل ما أنهر الدم، وأفرى الأوداج، ما خلا السن والظفر، فإنها مدى الحبشة )) لم أجده هكذا بل هو ملفق من حديثين ، فديث: أفر الأوداج ، تقدم قبله من حديث رافع بن خديج ، وبقيته من حديث رافع بن خديج أيضاً فى الصحيحين ، وفيه: وسأحدثكم عن ذلك ، وزعم ابن القطان أن هذه القصة مدرجة . حديث: ((أنهر الدم بما شئت))، ويروى: ((أفرى الأوداج بما شئت)) تقدما. ٩٠٦ - حديث: ((إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)) مسلم والأربعة من حديث شداد بن أوس . ٩٠٧ - حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أضجع شاة، وهو ٩٠٤ - (١) وفيه عبد الله بن زجر عن على بن يزيد عن القاسم وثلاثتهم ضعفاء. - ٢٠٨ - يحد شفرته فقال: (( لقد أردت أن تميتها موتات، هلا حددتها قبل أن تضجعها، الحاكم من حديث ابن عباس . وأخرجه الطبرانى، وهو عند عبد الرزاق من مرسل عكرمة . وفى الباب: عن ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم ، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز ، أخرجه أحمد وابن ماجة والدار قطنى والطبرانى وابن عدى وفيه ابن لهيعة . وصوب الحفاظ إرساله. وفى الموطإ عن هشام، عن عاصم ابن عبد الله: أن رجلا أحد شفرة، وقد أخذ شاة ليذبحها ، فضربه عمر بالدرة، وقال : أتعذب الروح، هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها . ٩٠٨ - حديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخع الشاة إذا ذبحت، قال المصنف : أى تبلغ بالسكين النخاع ، لم أجده . وروى الطبرانى وابن عدى من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس، وقال إبراهيم الحربى فى غريبه : الفرس : أن تذبح الشاة فتنخع . حديث النهى عن تعذيب الحيوان ، تقدم فى النفقات . قوله: والمستحب فى الإبل النحر ، وفى البقر والغنم الذيح ، لموافقة السنة المتواترة ، ويكره العكس لمخالفة السنة ، تقدم فى الحج . ٩٠٩ - حديث: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه) أبو داود والترمذى وابن ماجة، وأحمد من حديث أبى سعيد الخدرى بهذا ، وصححه ابن حبان . وروى الدار قطنى وزاد : أشعر أو لم يشعر ، وقال: الصحيح موقوف . وفى رواية أبى داود قصة، وعنده قلنا: يا رسول الله، تنحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة فى بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ((کاوه، فإن ذکانه ذکاة أمه )». وفى الباب: عن جابر عند أبى داود وأبي يعلى، وعن أبى هريرة عند الحاكم والدار قطنى من وجهين ، وعن ابن عمر عند الحاكم والدارقطنى من وجهين أيضاً. وعن أبى أيوب عند الحاكم أيضاً . وعن ابن مسعود ، وعن على عند الدار قطنى بإسنادين . وعن ابن عباس كذلك. وعن أبى الدرداء وأبى أمامة عند البزار من طريق خالد بن معدان عنهما. وأخرجه الطبرانى، وابن عدى أيضاً. وعن كعب بن مالك عند الطبرانى ، قال ابن حبان: إنما هو عن الزهرى قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه . وقال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وغيرهم : أن الجنين - ٢٠٩ - لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا عن أبى حنيفة ، ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه. ٩١٠ - حديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذى مخلب من الطيور، وأكل كل ذى ناب من السباع. مسلم من حديث ابن عباس بلفظ : من الطير ، أخرجه من طريق أبى بشر. وعن ميمون أخرجه أبو داود من رواية على بن الحكم ، عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . قال البزار : تابع أبا بشر الحكم ، وانفرد على بن الحكم بزيادة سعيد. وفى الباب : عن على عند عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ، وعن خالد بن الوليد عند أبى داود ، وأصل الحديث فى المتفق عن أبي ثعلبة دون ذكر الطير. وأخرجه مسلم من حديث أبى هريرة . قوله : وأما الضبع فلما ذكر ناه، انتهى. وفى الباب عن خزيمة بن جزء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع، فقال: أو يأكل الضبع أحد فيه خير؟ أخرجه الترمذى وضعفه ، وابن ماجة بلفظ: فقال: ومن يأكل الضبع؟ وروى أحمد وإسحاق وأبو يعلى من طريق عبد الله بن يزيد السعدى: سألت سعيد بن المسيب عن أكل الضبع ، فقال: إن أكلها لا يحل، فقال شيخ عنه: أبا الدرداء يقول: نهى رسول اللّه ◌َ اليه عن أكل كل ذى خطفة ونهبة ومجثمة ، وكل ذى ناب من السباع ، فقال سعيد : صدق . ويعارضه ما أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن أبى عمار: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هى؟ قال: نعم ، قلت: آكلها ؟ قال نعم ، قلت : أشىء سمعته من رسول اللّه صَّ اله ؟ قال: نعم ، صححه الترمذى. ونقل عن البخارى تصحيحه، وصيته ابن حبان والحاكم ، وهو عند أبي داود بلفظ : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع ، فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، وأخرجه الحاكم من طريق عطاء، عن جابر رفعه بلفظ: ((الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ، ويؤكل )). ٩١١ - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عن الضب حين سألته عن أكله، لم أجده. وعند أبى داود من حديث عبد الرحمن بن شبل: أن رسول اللّه مَ لهجهينهى عن أكل الضب، وإسناده شامى ، ولا يخلو من مقال .