Indexed OCR Text
Pages 361-380
- ٧٠ - طلاق المكره منكر الحديث . وروى عبد الرزاق عن ابن عمر: أنه أجاز طلاق المكره . وعن الشعبى والنخعى وأبى قلابة والزهرى وقتادة : أنهم أجازوه. وأخرجه ابن أبى شيبة عن الثلاثة الأولين وابن المسيب وشريح . فصل أخرج ابن أبى شيبة: أن عمر، أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة . وأخرج عن عطاء ومجاهد وابن سيرين والحسن وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والنخعى والشعبى والزهرى قالوا: يجوز طلاقه. وعن الحكم: إن كان فى سكر من اللّه فليس طلاقه بشىء، وإن كان من الشيطان فطلاقه جائز. وعن عثمان: أنه كان لايجيز طلاق السكران . وعن جابر بن زيد وعكرمة وطاوس نحوه . ٥٦٧ - حديث: (( الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء )) لم أجده مرفوعاً. وأخرجه ابن أبى شيبة ، عن ابن عباس بإسناد صحيح. وأخرجه الطبرانى عن ابن مسعود موقوفاً . وأخرجه عبد الرزاق موقوفاً أيضاً على عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس . وروى عبد الرزاق والطبرانى عن أم سلمة: أن غلاماً لها طلق امرأة له حرة تطليقتين(١) فقدحرمت عليه ، وعدة الحرة ثلاث حيض ، والأمة حيضتان ، أخرجه مالك عن نافع عنه . ٥٦٨ - حديث: ((طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان))، أبو داود والترمذى وابن ماجة، عن عائشة مرفوعاً: ((طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان))، وصححه الحاكم ، وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف . وقال الخطابي: الحديث حجة لأهل العراق ، ولكن أهل الحديث ضعفوه. ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبداً انتهى . وروى الدار قطنى من طريق زيد بن أسلم قال : سئل القاسم بن محمد عن عدة الأمة ، فقال : الناس يقولون حيضتان، وإنا لانعلم ذلك فى كتاب ولا سنة، انتهى ، وإسناده صحيح . وهو يبطل حديث مظاهر حيث رواه عن القاسم بن محمد . ٥٦٧ - (١) هنا سقط ما بين حديث أم سلمة والذى بعده أكملتاه إتماماً للفائدة، فاستفت أم سلمة النبى محمد الم فقال: ((حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره)) وعن ابن عمر كان يقول : إذا طلق العبد امرأته تطليقين الخ - ٧١ - وفى الباب : عن ابن عمر أخرجه ابن ماجة والدارقطنى مرفوعاً، وإسناده ضعيف ، وهو فى الموطإ موقوفاً كما تقدم . وفى الباب: عن أبى الحسن بن نوفل : أنه استفتى ابن عباس فى مملوك كانت تحته مملوكة ، فطلقها تطليقتين ، ثم أعتقا بعد ذلك ، هل يصلح له أن يخطبها قال : نعم ، قضى بذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، أخرجه الأربعة إلا الترمذى. وعن عمر قال ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة بحيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين ، أو شهراً ونصفاً . ٥٦٩ - حديث: (( لعن الله الفروج على السروج))، لم أجده. والمصنف استدل به على الفرج من الأعضاء التى يعبر بها عن جملة الشخص كالوجه ، والذی وجدناه من حديث ابن عباس رفعه: (( نهى ذوات الفروج أن يركبن السروج))، أخرجه ابن عدى بإسناد ضعيف ، وليس فى لفظه المقصود . ٥٧٠ - حديث: ((الشهر هكذا وهكذا وهكذا))، متفق عليه من حديث ابن عمر. وفى آخره: وخفس الإبهام فى الثالثة . - وفى رواية - يعنى عشراً وعشراً وتسعاً . ولمسلم عن سعد بن أبى وقاص نحوه . وللحاكم عن عائشة: الشهر هكذا، وهكذا، وأمسك الإبهام فى الثالثة . ٥٧١ - حديث: قالت عائشة: لا، بل أختار الله ورسوله، متفق عليه. من حديث عائشة: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بى - الحديث. وفيه: وإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قوله : روى أن الصحابة أجمعوا على أن المخيرة لها الخيار مادامت فى مجلسها . عبد الرزاق عن ابن مسعود. وأخرجه الطبرانى والبيهقى من طريقه ، ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً، ولفظه: (( إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن يقضى بشىء فلا أمر لها)). وعن جابر: إذا خير الرجل امرأته فلم تختر فى مجلسها ذلك ، فلا خيار لها ، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح . وروی عبد الرزاق وابن أبى شيبة عن عمر وعثمان نحوه ، وفى إسناده ضعف . وروى ابن أبى شيبة عن عبد الله بن عمر نحوه . ٥٧٢ - حديث: ((لاطلاق قبل نكاح))، ابن ماجة من حديث المسور، ومن(١) ٥٧٢ - (١) رواه أيضاً: البيهقى، وفيه جويبر وهو ضعيف. - ٧٢ - حديث علىّ. والحاكم من حديث ابن عمر وعائشة ومعاذ(٢) وجابر وابن عباس. وأخرجه الدار قطنى من حديث أبي ثعلبة (٣)، وأقواها حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده رفعه: (( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولاطلاق له فيما لا يملك))، صححه الترمذى . ونقل عن البخارى أنه أصح شىء فى الباب . قوله: والحديث محمول على نفى التخيير ، وهذا الحمل مأثور عن السلف ، كالشعبى والزهرى وغيرهما . عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى أنه قال فى رجل قال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق، هو كما قال. فقال له معمر: أليس قد جاء: لاطلاق قبل نكاح، قال. إنما ذلك أن يقول امرأة فلان طالق. وأخرج ابن أبى شيبة عن الشعبى والنخعى والزهرى وسالم والقاسم وعمر بن عبد العزيز ومكحول والأسود وأبى بكر بن حزم وأبى بكر بن عبدالرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن فى رجل قال: إن تزوجت فلانة فهى طالق ، هو كماقال. ٥٧٣ - قوله: لحديث الاستبراء ، كأنه يشير إلى حديث أبى سعيد فى سبايا أوطاس: ((لاتوطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض)) ، أخرجه أبو داود والحاكم مرفوعاً. وعن رويفع بن ثابت رفعه: « لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرتها بحيضة)) أخرجه أبوداود . وأخرج ابن أبى شيبة عن علىّ نحو حديث أبى سعيد ، وإسناده ضعيف . ٥٧٤ - حديث: (( من حلف بطلاق أو عتاق وقال : إن شاء الله متصلا به، فلاحفث عليه))، لم أجده. وروى أصحاب السنن عن ابن عمر رفعه: ((من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه))، قال الترمذى: حديث حسن. وقد روى موقوفاً. وروى الأربعة إلا أبا داود، عن أبى هريرة مثله، ورجاله ثقات ، إلا أن الترمذى حكى عن البخارى قال: إن عبدالرزاق اختصره . وقال البزار: إن معمراً اختصره من الحديث الذى فى قصة سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام ، فى قوله : لأطوفن الليلة - الحديث. وعند ابن عدى من حديث ابن عباس رفعه: ((من قال لامرأنه أنت طالق إن شاء اللّه، أو لغلامه أنت حر، وقال: علىّ المشى إلى بيت الله إن شاء الله، فلا شى عليه))، وفيه إسحاق بن أبى نجيح الكعبى وهو ضعيف. وعن معاذ بن جبل رفعه: « ما خلق الله أحب إليه (٢) طاوس عن معاذ منقطع. (٣) وفيه على بن قرين كذبه ابن معين وغيره - ٧٣ - من العتاق ، ولا أبغض إليه من الطلاق ، فمن أعتق واستثنى ، فالعبد حر ولا استثناء له ، وإذا طلق واستثنى ، فله استثناؤه ولاطلاق عليه ) أخرجه الدارقطنى وفيه ضعف وانقطاع. باب الرجعة ٥٧٥ - حديث: (( الولد للفراش)) متفق عليه من حديث أبى هريرة، وزاد: ((وللعاهر الحجر))، ومن حديث عائشة، وفى روايتها قصة سودة بنت زمعة. ولأبىداود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده رفعه: «لادعوة فى الإسلام، ذهب أمر الجاهلية: الولد للفراش، وللعاهر الحجر)). ومن حديث علىّ أن رسول الله صلي الله : قضى أن الولد للفراش ، وفيه قصة . وللترمذی من حديث أبى أمامة کالأول ، وفيه قصة . ٥٧٦ - حديث: (( العسيلة))، متفق عليه من حديث عائشة، فى قصة رفاعة القرظى وامرأنه، وسماها مالك فى الموطإ: تميمة بنت وهب ، من رواية الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ، وهو مرسل ، والطبرانى فى الأوسط من حديث عائشة مثله فى التسمية ، لكنه قلبه ، جعلها كانت تحت عبد الرحمن ثم صارت لرفاعة. قوله : ولا خلاف فيه لأحد سوى سعيد بن المسيب . رواه سعيد بن منصور ، من طريق ابن المسيب أنه قال: ((الناس يقولون حتى يجامعها، وأما أنا فأقول: إذا تزوجها نكاحاً صحيحاً فإنها تحل الأول ). ٥٧٧ - حديث: ((لعن الله المحلل والمحلل له)) الترمذى والنسائى عن ابن مسعود ورواته ثقات . ولأبى داود والترمذى وابن ماجة وأحمد ، عن على نحوه. وفيه الحارث الأعور. وعن جابر (١) وفيه مجالد بن سعيد، ولا بن ماجة عن عقبة بن عامر رفعه : ((ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له)،، ورواته موثقون. وفى الباب عن ابن عباس ، أخرجه ابن ماجة . وعن أبى هريرة نحوه ، أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وإسحاق وابن أبى شيبة فى مسانيدهم ، ورجاله موثقون . وعن عمر بن نافع عن أبيه : جاء رجل إلى ابن عمر: فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً ٥٧٧ - (١) رواه الترمذى، ومجالد بن سعيد ضعيف - ٧٤ - فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول؟ قال: لا ، إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صححه الحاكم. وروى محمد بن الحسن فى الآثار ، عن أبى حنيفة ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير قال : كنت عند عبد الله بن عتبة، فجاء أعرابى فقال: رجل طلق امرأته تطليقة أو ثنتين ، ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجاً غيره ، فدخل بها ، ثم مات عنها أو طلقها ، ثم انقضت عدتها ، وأراد الأول أن يتزوجها على كم هى عنده ؟ فالتفت إلى ابن عباس فقال : ما تقول ؟ قال: يهدم الزوج الثانى الواحدة والثنتين والثلاث ، واسأل ابن عمر ، قال: فلقيت ابن عمر فقال: مثل ما قال . وروى الشافعى ، ومن طريقه البيهقى من طريق الزهرى ، عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد اللّه وسليمان بن يسار: أنهم سمعوا أبا هريرة قال: سألت عمر عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم انقضت عدتها فتزوجها غيره ، ثم فارقها ، ثم تزوجها الأول ، فقال : هى عنده على مابقى. ومن طريق الحكم بن عتيبة ، عن يزيد بن جابر ، عن أبيه : أنه سمع على بن أبى طالب يقول : هى على مابقى . باب الإيلاء ٥٧٨ - حديث: عن عثمان وعلى والعبادلة الثلاثة فى الإيلاء: يقع به تطليقة بمضى أربعة أشهر. أما عثمان: فأخرجه عبد الرزاق من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن ، أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان فى الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر ، فهى تطليقة واحدة ، وهى أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة. وروى الدار قطنى عن أحمد أنه قال : لاأعرف هذا الحديث. وقد روى عن عثمان خلافه ، ثم روى عنه أنه قال: يوقف . وأما علىّ والعبادلة ، فقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر ، عن قتادة : أن علياً وابن مسعود وابن عباس ، قالوا : إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة ، وهى أحق بنفسها . وروى ابن أبى شيبة من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس وابن عمر قالا : إذا آلى فلم يفىء حتى إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة . وقد خولف على ابن عمر ، أخرجه البخارى قال: يوقف . ٥٧٩ - حديث ابن عباس: (( لا إيلاء فما دون أربعة أشهر ). ابن أبى شيبة من طريق عطاء عن ابن عباس: ((إذا آلى من امرأته شهراً أو شهرين أو ثلاثة - مالم يبلغ الحد - فليس بإيلاء)) وإسناده صحيح. - ٧٥ - باب الخلع ٥٨٠ - حديث: ((الخلع تطليقة بائنة، الدارقطنى وابن عدى، من حديث ابن عباس قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلع تطليقة بائنة، وفيه عباد بن كثير الثقفى، وهو واه. وقد صح عن ابن عباس: ((الخلع فرقة، وليس بطلاق)) ، أخرجه الدار قطنى. وأخرج عبد الرزاق عنه: إذا طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه ، حل له أن ينكحها. وعند أبى داود والترمذى من وجه آخر عن ابن عباس: أن التى صَ لّم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة . وهذا يدل على أن الخلع ليس بطلاق . وفى الباب: عن سعيد بن المسيب مثل الأول ، أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح . وفى الموطإ أن عثمان قال : هى تطليقة، إلا أن تكون سميت شيئاً، وفيه جمهان الأسلمى وهو مجهول ، وفيه أن ابن عمر قال : عدة المختلعة ، عدة المطلقة . ٥٨١ - قوله: وكان النشوز من امرأة ثابت بن قيس، ولذلك قال لها: « أما الزيادة فلا))، أبو داود فى المراسيل وعبد الرزاق وابن أبى شيبة، عن عطاء: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكى زوجها، فقال أتردين عليه حديقته التى أصدقك ؟ قالت : نعم وزيادة ، قال : أما الزيادة فلا . ووصله الدار قطنى بذكر ابن عباس فيه ، وقال : المرسل أصح. وأخرجه ابن ماجة والطبرانى من وجه آخر صحيح، عن ابن عباس: أن جميلة بنبته سلول ، فذكر القصة ، وفيها فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. وأصله فى البخارى بدون الزيادة. وأخرجه الدار قطنى من طريق أبي الزبير: أن زينب بنت عبد الله ابن أبىّ كانت عند ثابت بن قيس ، فذكر نحوه ، كذا سماها زينب . باب الظهار ٥٨٢ - حديث: قال للذى واقع فى ظهارة قبل الكفارة: «استغفر الله ولا تعد حتى تكفر )، لم أجد فى شىء من طرقه ذكر الاستغفار . وقد أخرجه أصحاب السنن والبزار من طريق ابن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس: أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر ، فقال التى صلى الله عليه وسلم: فاعتزلها حتى تكفر ، صححه الترمذى ، ورجح النسائى إرساله. وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس وفيه إسماعيل بن مسلم - ٧٦ - وهو ضعيف. وفى الباب : عن سلمة بن صخر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال : كفارة واحدة أخرجه الترمذى وابن ماجة . حديث : ( المكاتب عبد مابقی علیه درهم ) أبو داود من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وسيأتى طرقه فى كتاب المكاتب . ٥٨٣ - حديث: (( لكل مسكين نصف صاع)) قاله فى قصة أوس بن الصامت، وسهل بن صخر . أما قصة أوس بن الصامت: فأخرجها أبو داود من طريق خويلة بنت ثعلبة قالت: ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت، فذكر الحديث ، وفيه: والفرق : ستون صاعاً . وفى رواية له : والفرق: مكتل يسع ثلاثين صاعاً . وفى أخرى : الفرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعاً ، وهذه الأخيرة توافق الترجمة ، لكن عند الطبرانى ما برجح الترجمة ولفظه قال: ((فأطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً)). وأما قصة سهل بن صخر: فلا توجد ، وإنما هو سلمة بن صخر ، ولم أقف فى شىء من طرقه على مضمون الترجمة ، باب اللعان ٥٨٤ - حديث: ((أربعة لالعان بينهم وبين أزواجهم: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك)). ابن ماجة والدار قطنى من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً وموقوفاً ، ودون عمرو من لا يعتمد عليه. ورجح الدار قطنى الموقوف . قوله : قال زفر: ((تقع الفرقة بتلاعنهما، بالحديث، كأنه يشير إلى حديث: المتلاعنان لا يجتمعان أبداً ، وسيأتى . ٥٨٥ - حديث : كذبت عليها إن أمسكتها ، متفق عليه من حديث سهل بن سعد ، فى قصة المتلاعنين المطولة ، وفيه فقال، عويمر : كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها . ٥٨٦ - قوله: قال صلى الله عليه وسلم: ((المتلاعنان لا يجتمعان أبداً))، الدار قطنى من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: ((المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً))، وإسناده لا بأس به . وعن علىّ وعبد الله بن مسعود قالا: مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبداً .. وأخرجه عبد الرزاق عنهما موقوفاً . وعن عمر أيضاً . وفى حديث سهل بن سعد عند أبى - ٧٧ - داود ، فطلقها عويمر ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفى رواية قال له سهل : حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبداً . ٥٨٧ - قوله: إنه صلى الله عليه وسلم نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال وألحقه بها. أبو داود وأحمد من حديث ابن عباس قال: جاء هلال بن أمية ، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم عشاء، فوجد عند أهله رجلا - الحديث، ففرق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولاترمى ولايرمى ولدها ، وقضى أن لابيت لها عليه ولاقوت ، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها . وفى الصحيحين عن ابن عمر: لاعن رجل امرأته فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة . ٥٨٨ - قوله: أنه مُ ◌ّ نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا، هو فى حديث ابن عباس المذكور ، قيل عند إسحاق بن راهويه زاد فيه : وكانت حاملا. ولعبد الرزاق من وجه آخر ، عن ابن عباس: لا عن رسول اللّه ◌َ اله بين العجلانى وامرأته وكانت حبلى. باب العنين ٥٨٩ - قوله : روى عن عمر وعلى وابن مسعود: يؤجل العنين سنة. أماعمر: فعند عبد الرزاق والدار قطنى من رواية سعيد بن المسيب قال : قضى عمر فى العنين أن يؤجل سنة. وأخرجه ابن أبى شيبة من وجه آخر عن سعيد. وأخرجه محمد بن الحسن فى الآثار : عن أبى حنيفة، عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن ، عن عمر قال : أتته امرأة فذكر القصة ، فلما مضى .الحول خيرها ، فاختارت نفسها ، ففرق بينهما . وأخرجه ابن أبى شيبة من وجه آخر أحسن منه ، عن الحسن ، عن عمر: يؤجل العنين سنة ، فإن وصل إليها ، وإلا فرق بينهما . ومن طريق الشعبى: أن عمر كتب إلى شريح ، أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه ، فإن استطاعها ، وإلا خيرها. وأما علىّ: فأخرجه عبد الرزاق ، من طريق يحى الجزار عنه . وأخرجه ابن أبى شيبة ، من طريق الضحاك عنه ، والإسنادان ضعيفان . وأما ابن مسعود : فأخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة والدارقطنى من طريق حصين بن قبيصة عنه قال : يؤجل العنين سنة ، فإن جامع ، وإلا فرق بينهما . وفى الباب عن المغيرة بن شعبة : أنه أجل العنين سنة ، أخرجه ابن أبى شيبة والدارقطنى، - ٧٨ - وزاد فى رواية : من يوم رافعته . ومن طريق الشعى والنخعى وابن المسيب وعطاء والحسن قالوا : يؤجل العنين سنة باب العدة حديث: (( عدة الأمة حيضتان)) . تقدم فى الطلاق . ٥٩٠ - حديث عمر: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفاً، عبد الرزاق من طريق عمرو بن أوس الثقفى: أخبرنى رجل من ثقيف ، سمعت عمر يقول: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفاً ، فعلت ، فقال له رجل : لو جعلتها شهراً ونصفاً؟ فسكت. وأخرجه الشافعى وابن أبى شيبة من هذا الوجه . ٥٩١ - حديث ابن مسعود: من شاء باهلته: أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية التى فى سورة البقرة. أبو داود والنسائى وابن ماجة بلفظ: من شاء لاعنته: لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشراً. والبزار: من شاء حالفته. وهو فى البخارى بلفظ : أتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون بها الرخصة ؟ لنزلت سورة النساء. القصرى بعد الطولى: ((وأولات الأحمال أجلهن)). ويقوى قول ابن مسعود ماجاء عن أنى ابن كعب إن ثبت عنه . فعند عبد الله بن أحمد والطبرانى وابن أبى حاتم من رواية عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب قال: قلت النبى صلى الله عليه وسلم: ((وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، للمطلقة ثلاثاً، أو المتوفى عنها ؟ قال : هى للمطلقة ثلاثاً ، وللمتوفى عنها . ٥٩٢ - حديث عمر: لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها، وحل لها أن تتزوج ، مالك فى الموط! والشافعى عنه . وأخرجه عبدالرزاق من وجه آخر عن نافع: وهو عند عبد الرزاق من رواية سالم ، سمعت رجلا من الأنصار يحدث ابن عمر قال : سمعت أباك تحوه . وفى الباب : قصة سبيعة الأسلمية متفق عليها عن أم سلمة . ومن طريق سبيعة نفسها . وعن الزبيربن العوام : أنه كان تحته أم كلثوم ، فطلقها واحدة ، فوضعت ، فقال: خدعتنى ، الحديث ، أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة . ٥٩٣ - قوله : روى عن عمر أنه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض ، ابن أبى شيبة من طريق يحى بن أنى كثير : أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حض » - ٧٩ - وكتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه. وأخرج عن على وابن مسعود نحوه ، فيمن مات عنها سيدها . وعن القاسم أنه أنكر على عبدالملك بن مروان اعتداد أم الولد أربعة أشهر وعشراً، وقال: أتراها زوجة ؟ وروى ابن حبان وأبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث قبيصة ، عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، عدة أم الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً. وأعله الدار قطنى ، قبيصة لم يسمع من عمرو، وقال أحمد : مثله ، وزاد : هذا حديث منكر ، والصواب وقفه . ٥٩٤ - قوله : روى عن على وابن مسعود وابن عباس : أن ابتداء العدة فى الطلاق عقيب الطلاق ، وفى الوفاة عقيب الوفاة . أما حديث علىّ: وأخرجه البيهقى بلفظ: العدة من يوم يموت أو يطلق . وأما ابن مسعود: فأخرجه ابن أبى شيبة وابن المنذر ، ومن طريق .(ابن عمر نحوه. وأخرج عن جماعة من التابعين مثله بأسانيد جيدة . فصل ٥٩٥ - حديث: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً ، متفق عليه من حديث أم عطية ، وأم حبيبة ، وزينب بنت جحش ، وعن حفصة وعائشة عند مسلم . وأخرج أبو داود فى مراسيله عن عمرو بن شعيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضى عدتها، وعلى من سواه ثلاثة أيام. وفى التعبير بالرخصة فى ذلك نظر. فالأحاديث الصحيحة صريحة فى تحريم ذلك . وأصرح منه حديث أم سلمة فى الصحيحين أيضاً فى قوله صلى الله عليه وسلم: للمرأة التى اشتكت عينها فتكتحل؟ قال: لا ، حتى تنقضى أربعة أشهر وعشراً. ٥٩٦ -: النهى أن تختضب المعتدة بالحناء، وقال: ((الحناء طيب))، هما حديثان. تحديث الحناء طيب: تقدم فى الحج ، والحديث الآخر: أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة قالت: قال لى رسول اللّه عرّ اله وأنا فى عدتى من وفاة أبى سلمة: لا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب - الحديث. وروى النسائى بلفظ: نهى المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء ، وقال: الحناء طيب ، كذا عزاه السروجى فى الغاية، ولم أجده فليتأمل. ٥٩٧ - حديث: ((السر النكاح))، لم أجده. واختلف السلف فى المراد بقوله: - ٨٠ - ((ولكن لا تواعدوهن سراً)). فعن الشعبى لا تأخذ عليها عهداً، أخرجه ابن أبى شيبة . ولعبد الرزاق عن ابن عباس قال: يقول إنك من حاجتى. وعن مجاهد كالشعى وزاد : أن تحبس نفسها ، ولا تنكح غيره، قلت: وقال البخارى، قال الحسن: سراً: الزنا، ووصله. ٥٩٨ - قوله: لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمعتدة فى الاكتحال والدهن، أما الاكتحال : فهو فى حديث أم سلمة . وأما الدهن : فلم أجده . ٥٩٩ - قوله : حديث ابن عباس موقوفاً: التعريض أن يقول: إنى أريد أن أتزوج. وحديث سعيد بن جبير موقوف: إنى فيك لراغب ، وإنى أريد أن نجتمع. أما ابن عباس : فأخرجه البخارى مثله ، وزاد: ولوددت أنه تيسر لى امرأة صالحة . وأما سعيد. ابن جبير: فأخرجه البيهقى . ٦٠٠ - حديث: ((اسكنى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)) قاله التى قتل زوجها. أصحاب السنن، وأحمد وإسحاق والشافعى والطيالسى وأبو يعلى، عن فريعة بنت مالك أخت أبى سعيد: أن زوجها خرج فى طلب أعبد له أبقوا ، فقتلوه ، فاستأذنت أن ترجع إلى أهلها قال: امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، ص الترمذى وابن حبان والحاكم. ونقل عن الذعلى تصحيحه. وجاء عن علىّ أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن. تعتد حيث شاءت ، أخرجه الداقطنى وضعفه . باب ثبوت النسب ٦٠١ - حديث: ((شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه، ، لم أجده لكن عند ابن أبى شيبة وعبد الرزاق ، عن الزهرى: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن. وسيأتى شىء من ذلك فى الشهادات. قوله : قالت عائشة: الولد لا يبقى فى البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل . الدارقطنى من طريق جميلة بنت سعد عنها : ما تزيد المرأة فى الحمل على سنتين ، قدر ما يتحول ظل عمود المغزل. وأخرج من طريق الوليد بن مسلم قال : سألت مالكاً عن هذا الحديث ، فقال: من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل كل بطن أربع سنين . قال البيهقى: ويؤيده قول عمر : تتربص امرأة المفقود : أربعة أعوام . - ٨١ - باب حضانة الولد ومن أحق به ٦٠٢ - حديث: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء، وحجرى له حواء ، وتدنى له سقاء ، وزعم أبوه أنه ينزعه منى، فقال صلى الله عليه وسلم : (( أنت أحق به مالم تتزوجى،، أبو داود وعبدالرزاق والدار قطنى وإسحاق من حديث عبدالله ابن عمرو به ، وصححه الحاكم. قوله: وإليه أشار أبو بكر الصديق بقوله: ريقها خير له من شهد وعسل عندك ياعمر ، قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته ، والصحابة متوافرون ، لم أجده بهذا اللفظ . وأصله عند ابن أبى شيبة من طريق سعيد بن المسيب: أن عمر طلق أم عاصم ، ثم أتى عليها وعاصم فى حجرها ، فأراد أن يأخذه منها ، فتجاذباه بينهما حتى بكى ، فانطلقا إلى أبى بكر فقال له : ياعمر مسحها وحجرها وريحها خيرله منك، حتى يشب الصي فيختار لنفسه. وعند عبدالرزاق من رواية عطاء الخراسانى، عن ابن عباس نحوه. ومن طريق عكرمة نحوه ، لكن قال : هى أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف، وهى أحق بولدها مالم تتزوج . وفى الموطإ عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : كانت عند عمر امرأة من الأنصار فولدت له عاصمً ، ثم فارقها عمر ، فركب يوماً إلى قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد ، فذكر القصة ، وفى آخرها فقال أبو بكر : خل بينه وبينها ، فما راجعه عمر الكلام . وأخرجه عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن يحيى نحوه. والبيهقى وعنده من وجه آخر ثم قال أبوبكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا قوله والدة عن ولدها)). وروى ابن أبى شيبة ، عن ابن إدريس ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم : أن عمر طلق جميلة بنت عاصم ، فتزوجت ، فجاء عمر ، فأخذ ابنه ، فأدركته الشموس بنت عاصم وهى أم جميلة ، فترافعا إلى أبى بكر ، فقال لعمر : خل بينها وبين ابنها ، فأخذته . ٦٠٣ - حديث: ((الخالة والدة، أحمد وإسحاق من طريق هانىء بن هانىء وهبيرة ابن يريم عن علىّ: لماخرجنا من مكة أتتنا بنت حمزة ، الحديث. وفيه: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة . وأخرج ابن سعد من رواية جعفر بن محمد ، عن أبيه مرسلا . وأبو داود من وجه آخر عن علىّ بلفظ: الخالة أم. ولالبخارى من حديث البراء بلفظ: «الخالة بمنزلة الأم ، وفى الباب : عن ابن مسعود بلفظ الباب مختصر عند الطبرانى . وعن أبى هريرة عند. - ٨٢ - العقيلى. وروى ابن المبارك فى البر والصلة ، عن يونس، عن الزهرى : بلغنا أن رسول الله صَّ الّه قال: ((العم أب إذا لم يكن دونه أب، والخالة والدة إذا لم يكن دونها أم)). ٦٠٤ - قوله: روى أنه صلى الله عليه وسلم خير: أبو داود والنسائى والحاكم من -حديث أبى ميمونة، عن أبى هريرة: سمعت امرأة جاءت إلى رسول اللّه مَّ اللّهٍ وأنا قاعد عنده، فقالت: يارسول الله، إن زوجى يريد أن يذهب بابنى ، وقد سقانى من بتر أبى عنبة ، وقد نفعنى، فقال: أستهما عليه ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: هذا أبوك، وهذه أمك ، هذ بيد أيها شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وأخرجه الترمذى وابن حبان مختصراً : أن النبى صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه . وأخرجه ابن أبى شيبة من وجه آخر عن أبى ميمونة، وصححه ابن القطان. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج، سمع عبد الله بن عبيد ابن عمير يقول: اختصم أب وأم إلى عمر فى ابن لهما ، غيره. قوله: وقد صح أن الصحابة لم يخيروا. تقدم عن أبى بكر الصديق أنه دفع الولد لأمه . ٦٠٥ - قوله: قال ◌ِّ اله: ((اللهم اهده)). فوفق لاختيار الأنظر بدعائه ◌َّ له، أبو داود والنسائى والحاكم والدار قطنى من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه ، عن جده رافع بن سنان: أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم ، بجاء ابن لهما صغير لم يبلغ ، غيره ، فقال: اللهم أهده ، فذهب إلى أبيه. وفى رواية للدار قطنى: شبهه بالفطيم ، وله : أن الجارية اسمها عميرة، وصححه ابن القطان. وأخرجه النسائى وابن ماجة، وأحمد وإسحاق والبزار ، من طريق عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده: أن أبوين اختصما فى ولد ، خيره النبى صلى الله عليه وسلم ، فتوجه إلى الكافر ، فقال : اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم ، فقضى له به . وفى لفظ لأحمد : فى ولد صغير . فصل ٦٠٦ - حديث: (( من تأهل بيلدة فهو منهم)) ابن أبى شيبة وأبو يعلى من حديث عثمان (١) مرفوعاً: ((إذا تزوج الرجل بيلد فهو من أهلها)) ولأحمد (٢) بلفظ: ((من تأهل فى بلد فليصل صلاة مقيم». ٦٠٦ - (١ و٢) وفيهما عكرمة بن إبراهيم الأزدى وهو ضعيف .. - ٨٣ - باب النفقة ٦٠٧ - حديث فى حجة الوداع: ((ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف))، هو فى حديث جابر الطويل . ٦٠٨ - قوله: قال صَ لّه لامرأة أبى سفيان: «خذى من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف )) ، متفق عليه بنحوه . ٦٠٩ - قوله: روى عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقنى زوجى ثلاثاً، فلم يفرض لى رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولانفقة. مسلم والأربعة مطولا ومختصراً؛ وللنسائى فى رواية: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة . ٦١٠ - قوله: وحديث فاطمة رده عمر: فإنه قال: لا ندع كتاب ربنا ، ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندرى صدقت أم كذبت ، حفظت أم نسيت ، إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((المطلقة الثلاث: النفقة والسكنى ما دامت فى العدة)). مسلم والترمذى من طريق أبى إسحاق قال : حدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس: فأخذ الأسود كفاً من حصى خصبه به ، فقال: ويحك تحدث بهذا ، قال عمر : لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندرى حفظت أم نسيت، زاد الترمذى: وكان عمر يجعل لها السكنى ، والنفقة. ولابن أبى شيبة ، عن الأسود ، عن عمر : لا نجيز قول امرأة فى دين الله ، للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة. قوله : ورده أيضاً زيد بن ثابت ، وأسامة بن زيد ، وجابر ، وعائشة . أما حديث زيد ابن ثابت ، وأسامة بن زيد فلم أجدهما . وأما حديث جابر: فأخرج الدار قطنى عن جابر قال : المطلقة ثلاثاً ، لها السكنى والنفقة. وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم ، أنها قالت : ما لفاطمة خير أن تذكر هذا ، والبخارى : مالفاطمة ألا تتقى الله. والطبرانى من طريق إبراهيم ، أن ابن مسعود وعمر قالا: المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة . قوله : ولاتجب على النصرانى نفقة أخيه المسلم ، ولا على المسلم نفقة أخيه النصرانى ، لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص ، بخلاف العتق عند الملك ، لأنه متعلق بالقرابة ، والمحرمية. بالحديث. وكأنه أراد بالنص قوله تعالى. (( وعلى الوارث مثل ذلك)). وبالحديث قوله: من ملك ذا رحم محرم منه عتق ، وسيأتى فى العتق . - ٨٤ - قوله : ولا يشارك الولد فى نفقة أبويه أحد لأن لهما تأويلا فى مال الولد بالنص ، كأنه يشير إلى حديث: (( أنت ومالك لأبيك) وسيأتي فى الحدود. وعن عائشة مرفوعاً: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه ، وهو فى السنن. وأخرج أبو داود وأحمد من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده نحوه . ٦١١ - قوله: قال ص اله فى الماليك: (( إنهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، أطعموم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تعذبوا عباد الله)) متفق عليه من حديث أبى ذر : كان بينى وبين رجل من إخوانى كلام ، وكانت أمه أمجمية ، فعيرته بأمه فشكانى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لى: (( ياأبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم)، فذكر مثله، إلا قوله: ((ولا تعذبوا عباد الله)). وأخرجه أبو داود بلفظ: ((ومن لم يلا تمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله )) . ٦١٢ - حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان، لم أجده هكذا . ٦١٣ - حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة فى أثناء حديث. وفى الباب : عن أبى هريرة ، عند مسلم . - ٨٥ - کتاب العتق ٦١٤ - حديث: (( أيما مسلم أعتق مسلماً، أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار))، متفق عليه من حديث أبى هريرة . وأخرجه الأربعة ، وأبو داود من حديث كعب بن مرة ، والترمذى من حديث أبى أمامة . ٦١٥ - حديث: (( لاعتق فيما لا يملك ابن آدم)) أبو داود، والترمذى من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده. وزاد: ((ولا طلاق ولانذر)). وفى الباب عن ابن عباس عند الدارقطنى . وعن جابر عند أبى يعلى وابن مردويه . ٦١٦ - حديث: ((من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه)). النسائى من حديث ابن عمر رفعه: (( من ملك ذا رحم محرم عتق )). قال النسائى : منكر تفرد به ضمرة عن الثورى. وقال الترمذى : لم يتابع ضمرة وهو خطأ . وأخرجه الحاكم باللفظ الآتى . وقال البيهقى: وهم فيه، وإنما أراد حديث : نهى عن بيع الولاء، وعن هبته . ٦١٧ - حديث: ((من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر) أصحاب السنن عن سمرة، قال أبو داود: لم يروه إلا حماد وقد شك فيهمرة ، فقال : عن سمرة فيما يحسب ، وأرسله شعبة ، فقال عن قتادة عن الحسن . وقال الترمذى فى العلل الكبرى: يروى عن الحسن ، عن عمر قوله. وقال ابن المدينى: منكر. وأخرجه الطحاوى عن الأسود، عن عمر موقوفاً . وأخرجه أبو داود والنسائى، عن قتادة ، عن عمر منقطعاً . وفى الباب : عن ابن عباس: جاء رجل بأخيه ، فقال إنى أريد أن أعتق أخى هذا ، فقال: إن الله أعتقه حين ملكته، أخرجه الدار قطنى، وفيه العزرمى والكلبي. ٦١٨ - حديث: قال صلى الله عليه وسلم فى عبيد الطائف حين خرجوا إليه مسدين: ((هم عتقاء اللّه))، أبو داود والترمذى، والحاكم من حديث علىّ قال: خرج عبدان يوم الحديبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلح، فقال مواليهم: يا محمد والله ماخرجوا إليك رغبة فى دينك ، وإنما خرجوا هرباً من الرق ، فقال ناس : صدقوا ردهم إليهم ، فغضب وقال: (( ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا (الدين)) وأبى أن يردهم، وقال: ((هم عتقاء اللّه)). وأخرج أحمد وإسحاق وابن أبى شيبة والطبرانى عن ابن عباس : أن عبدين خرجا من الطائف فأسلما ، فأعتقهما النبى صلى الله عليه وسلم ، أحدهما : أبو بكرة . - ٨٦ - وروى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عاصم ، عن أبى عثمان ، عن أبى بكرة : خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر أهل الطائف بثلاثة وعشرين عبداً، فأعتقهم فهم الذين يقال لهم : العتقاء. وأخرج أبو داود فى المراسيل عن عبد ربه بن الحكم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف، خرج إليه أرقاء من أرقاتهم، فأسلموا، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم مواليهم بعد ذلك، رد التى عَ ل الولاء إليهم. . أخرج البيهقى من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن مكرم التقفى مرسلا نحوه . وسمى الواقدى نهم أبو بكرة. ووردان عبد عبد الله بن ربيعة، والمنبعث عبد عثمان بن عامر، والأزرق عبد كلدة الثقفى ، ويحنس عبد يسار بن مالك ، وإبراهيم بن جابر عبد خرشة الثقفى ، يسار عبد عثمان بن عبد الله، ونافع عبد غيلان بن سلمة ، ومرزوق عبد عمان . باب العبد يعتق بعضه ٦١٩ - حديث: قال صدّ اللهٍ: «فى الرجل يعتق نصيبه: إن كان غنياً ضمن، وإن كان فقيراً سعى العبد فى حصة الآخر ، ، أخرجه الستة من طريق قتادة ، عن يشير بن نهيك ، عن أبى هريرة رفعه: ((من أعتق شقصاً له فى عبد، خلاصه فى ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه». وفى لفظ: ((وليستسعى فى نصيبه الذى لم يعتق غير مشقوق عليه)). قال أبو داود : رواه روح عن سعيد، لم يذكر السعاية ، ورواه غيره عنه فذكرها . ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف ، عن قتادة فذكراها . وقال الترمذى: لم يذكرها شعبة . وقال النسائى: اتفق عليه شعبة وهشام على خلاف سعيد لم يذكراها. قال: وبلغنى أن هماماً فصل السعاية جعلها من قول قتادة، وقد رجح عبد الرحمن ابن مهدى حديث همام عن قتادة على غيره ، وقال: كتبها إملاء. وقال الدار قطنى: سمعت أبا بكر النيسابورى يقول: ما أحسن مارواه همام وفصله . وقال الخطابى: اضطرب فيه سعيد، وقد فصله همام وبينه ، انتهى. وقد ذكر به الاستسعاء أيضاً أبان العطار وحجاج بن حجاج وموسى بن خلف وحجاج بن أرطاة ويحي بن صبيح . وفى الباب: عن جابر ، وفيه ذكر الاستسعاء، ذكره الطبرانى فى مسند الشاميين . وعن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أخرجه ابن عدى . ولعبد الرزاق عن زيادة الأعرج ، عن النبى صلى الله عليه وسلم فى رجل أعتق عبده عند الموت وترك ديناً وليس له مال ، فقال: يستسعى العبد فى قيمته . وعن على نحوه موقوف . - ٨٧ ٠- باب التدبير ٦٢٠ - حديث: ((المدبر لايباع ولا يوهب ولا يورث، وهو حر من الثلث)). الدار قطنى من حديث ابن عمر ، وفيه : عبيدة بن حسان وهو ضعيف . وقال الدار قطنى : الصواب موقوف. وأخرجه من وجه آخر ، عن ابن عمر أضعف منه . وفى الصحيحين عن جابر: أن رجلا من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبى صِّ الٍّ فقال: ((من يشتريه منى، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه. وللنسائى: كان محتاجاً عليه دين ، فقال: اقض بها دينك . ووقع فى رواية الترمذى والدار قطنى: أنه مات ولم يترك مالا غيره. قال أبو بكر النيسابورى: هذا خطأ، والصحيح أنه كان حياً يوم بيع المدير. وأخرج الدارقطنى، عن أبى جعفر قال: إنما باع خدمته، وإسناده ضعيف جداً . وفى الباب: عن عائشة : أن جارية لها دبرتها فسحرتها ، فقالت : بيعوها لأشر العرب ملكة ، أخرجه مالك والحاكم . قوله : وولد المدبرة مدير ، نقل عن ذلك إجماع الصحابة . قال عبد الرزاق أخبرنا معمر ، عن سعيد بن عبد الرحمن الحجبى ، عن يزيد بن قسيط ، عن ابن عمر قال : ولد المدير بمنزلته . وأخرج عن ابن المسيب والزهرى نحوه . باب الاستیلاد ٦٢١ - حديث: ((أعتقها ولدها)). ابن ماجه والحاكم من حديث ابن عباس: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أعتقها ولدها))، وإسناده ضعيف . لكن له طريق عند قاسم بن أصبغ إسنادها جيد. وأخرجه ابن ماجة والحاكم من وجه آخر بلفظ: (( أيما أمة ولدت من سيدها فهى حرة بعد موته)). وروى أبو داود من حديث سلامة بنت معقل قالت : قدم بى عمى فباعنى من الحباب بن عمرو ، فولدت له عبد الرحمن ابن الحباب ، ثم هلك ، فقالت امرأته : الآن تباعين فى دينه ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( اعتقوما، وأعتقونى. ٦٢٢ - قوله : روى سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد، وأن لا يبعن فى دين ، ولا يجعلن من الثلث، لم أجده . وروى الدار قطنى - ٨٨ - من طريق مسلم بن يسار ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر أعتق أمهات الأولاد ، وقال : أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. وروى الدارقطنى عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: ((لايبعن ولايوهبن ولايورثن، يستمتع بها سيدها مادام حياً، فإذا مات فهى حرة)). وأخرجه من وجه. آخر ، عن ابن عمر ، عن عمر قوله . فصل فيما ورد فى بيع أمهات الأولاد أخرج النسائى من طريق زيد العمى ، عن أبى الصديق الناجى ، عن أبى سعيد فى أمهات الأولاد: كنا نبيعهن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النسائى: زيد العمى ليس بالقوى. ولأبى داود والنسائى عن جابر: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله عَ ليه وأبى بكر ، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. والنسائى من وجه آخر : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ذلك علينا. وقال عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن أيوب، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلمانى ، سمعت علياً يقول: اجتمع رأبى ورأى عمر فى أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن ، إسناده من أصح الأسانيد. ٦٢٣ - قوله: وقد سر النبى صلى الله عليه وسلم بقول القائف فى أسامة، يشير إلى ما أخرجه الستة من حديث عائشة : دخل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسروراً ، فقال : ياعائشة ألم ترى أن مجززاً المدلجى رأى أسامة بن زيد . وفى رواية : دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك رسول اللّه مَ له. وفى رواية لأبى داود : كان أسامة أسود وزيد أبيض . ٦٢٤ - قوله: وروى أن عمر كتب إلى شريح: فى هذه الحادثة لبسا فلبس عليهما، ولو بينا لبين لها ، هو ابنهما يرثهما ويرثانه، وهو الباقى منهما، وكان ذلك بمحضر من الصحابة. وعن علىّ مثل ذلك. البيهقى(١) من طريق المبارك بن فضالة، عن الحسن ، عن عمر: فى رجلين وطئًا جارية فى طهر واحد، فجاءت بغلام، فارتفعا إلى عمر ، فدعا له ثلاثة ٦٢٤ - (١) هو منقطع، ومبارك بن فضالة ليس بحجة. - ٨٩ - حن القافة ، فأجمعوا على أنه أخذ الشبهة منهما جميعاً، وكان عمر قائفاً، فقال : قد كانت الكلبة ينزو عليها الأسود والأصفر والأحمر، فيؤدى إلى كل كلب شبه، ولم أكن أرى هذا فى الناس حتى رأيت هذا ، فجعله عمر لهما يرثهما وير ثانه، وهو الباقى منهما . وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر ، عن قتادة عن عمر . وروى عبد الرزاق من طريق عروة : أن رجلين اختصما فى ولد ، فدعا عمر القافة ، فألحقه بأحد الرجلين وأما أثر علىّ (٢) فأخرجه الطحاوى من طريق سماك، عن مولى لبنى مخزوم قال : وقع رجلان على جارية فى طهر ، فعلقت الجارية ، فلم يدر من أيهما هو ، فلقيا علياً فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه، وهو للباقى منكما . وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر : عن علىّ . وروى البيهقى من طريق عبد خير عن زيد بن أرقم قال: أتى علىّ بثلاثة - وهو باليمن - وقعوا على امرأة فى طهر واحد ، فأقرع بينهم ، فألحق الولد بالذى صارت عليه القرعة ، وجعل عليه ثلثى الدية ، قال : فذكر ذلك للنبي م الله فضحك، وأصله فى السنن . قوله : وسرور النبي صلى الله عليه وسلم - فيما روى - لأن الكفار كانوا يطعنون فى أسامة ، فكان قول الفاتف مقطعاً لظنهم ، فسر بذلك ، لم أجده صريحاً .