Indexed OCR Text
Pages 501-520
= ٥٠١ كتاب الأطعمة/ باب الأضاحي الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْقَهُ(١). ١٣٤٩ - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ ﴾ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّا مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢). ١٣٥٠ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ حِسَشْهَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّهِلَ﴿ فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَابَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ(٣). ١٣٥١ - وَعَنْ جَابِرِ لَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ(٤) عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٥). (١) لا يصح مرفوعاً، وصوابه الوقف، كما قرر ذلك الأئمة، وعلى كلا الحالين يبقى مداره على عبد اللّه ابن عيّاش والصحيح أنّه لا يقبل تفرده. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٢١، وابن ماجه (٣١٢٣)، والدار قطني ٢٨٥/٤، والحاكم ٣٨٩/٢ -٣٩٠، والبيهقي ٩/ ٢٦٠. انظر: ((المحرر)) (٧٥٢). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣١٣/٤، والبخاري ١٣٢/٧ (٥٥٦٢)، ومسلم ٧٣/٦ (١٩٦٠)(٢)، وابن ماجه (٣١٥٢)، والنسائي ٢٢٤/٧، وأبو يعلى (١٥٣٢)، وابن حبان (٥٩١٣)، والبيهقي ٣١٢/٣. انظر: («الإلمام)» (٨١٢)، و((المحرر)) (٧٤٦). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٨٤/٤، وأبو داود (٢٨٠٢)، وابن ماجه (٣١٤٤)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي ٢١٤/٧، وابن الجارود (٩٠٧)، وابن خزيمة (٢٩١٢) بتحقيقي، وابن حبان (٥٩٢٢)، والبيهقي ٩/ ٢٧٤. انظر: «الإلمام)) (٨٢٤)، و ((المحرر)) (٧٥١). (٤) كذا في (ت) وهو الموافق لما في ((صحيح مسلم))، وفي (م) ((تعسر)). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣١٢، ومسلم ٧٧/٦ (١٩٦٣)، وأبو داود (٢٧٩٧)، وابن ماجه (٣١٤١)، والنسائي ٢١٨/٧، وأبو يعلى (٢٣٢٤)، وابن الجارود (٩٠٤)، وابن خزيمة (٢٩١٨) بتحقيقي، والبيهقي ٢٢٩/٥. انظر: «الإلمام)) (٨١٥)، و ((المحرر)) (٧٤٨). ٥٠٢ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٣٥٢ - وَعَنْ عَلِّ ◌َهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ﴾: أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَلَا نُضَخِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا خَرْمَاءَ، وَلَا ثَرْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّنَ وَالْحَاكِمُ(١). ١٣٥٣ - وَعَنْ عَلِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَ﴾ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِّ:﴿ أَنَّ أَقْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢). ١٣٥٤ - وَعَنْ جَابِرٍ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ حِفْهَا قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّل:﴿ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣). (١) لا يصح مرفوعاً، نصَّ على ذلك البخاري والدار قطني. انظر تفصيل ذلك في كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)) ٢٢٧/١-٢٣٣. أخرجه: أحمد ١٠٨/١، وأبو داود (٢٨٠٤)، وابن ماجه (٣١٤٢)، والترمذي (١٤٩٨)، والنسائي ٢١٦/٧-٢١٧، وابن الجارود (٩٠٦)، والحاكم ٢٢٤/٤، والبيهقي ٩/ ٢٧٥. انظر: ((الإلمام)) (٨٢٥). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ١٢٣، والبخاري ٢٠٨/٢ (١٧٠٧)، ومسلم ٨٧/٤ (١٣١٧)(٣٤٩)، وأبو داود (١٧٦٩)، وابن ماجه (٣٠٩٩)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤١٢٩)، وابن الجارود (٤٨٢)، وابن خزيمة (٢٩٢٠) بتحقيقي، وابن حبان (٤٠٢٢)، والبيهقي ٢٤١/٥. انظر: ((الإلمام)) (٧٩٧)، و((المحرر)) (٧٤٠). (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٥٠٥) بتحقيقي، وأحمد ٢٩٣/٣، ومسلم ٤/ ٨٧ (١٣١٨)، وأبو داود (٢٨٠٩)، وابن ماجه (٣١٣٢)، والترمذي (٩٠٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤١٠٧)، وابن خزيمة (٢٩٠١) بتحقيقي، وابن حبان (٤٠٠٦)، والبيهقي ١٦٨/٥ -١٦٩. انظر: «المحرر)) (٧٤٥). = ٥٠٣ كتاب الأطعمة / باب العقيقة بَابُ الْعَقِيقَةِ ١٣٥٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ◌ِكَشَ، أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَعَبْدُ الْحَقِّ، لَكِنْ رَجََّ أَبُو حَاتِمِ إِرْسَالَهُ(١). ١٣٥٦ - وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ نَحْوَهُ(٢). ١٣٥٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِشَهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِتَتَانٍ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(٣). (١) اختلف في وصله وإرساله؛ فرواه عبدُ الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس موصولاً، أخرجه: أبو داود (٢٨٤١)، وابن الجارود، (٩١١)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٠٣٩)، والطبراني في ((الكبير)) (٢٥٦٧)، والحاكم ٢٣٧/٤، والبيهقي ٢٩٩/٩، وتوبع أيوب من قتادة، أخرجه النسائي ٧/ ١٦٥، والطبراني في ((الأوسط)) (٨٠١٨)، لكن فيه أحمد بن حفص بن عبد الله وأبوه كلاهما صدوق، ورواه ابن عيينة وحماد بن زيد وابن علية -على ما ذكره أبو حاتم وابن الجارود-، والثوري ومعمر مقرونين، أخرجه: عبد الرزاق (٧٩٦٢)، ويحيى بن سعيد الأنصاري، أخرجه: الطبراني في ((الكبير)) (٢٥٦٩)، جميعهم عن أيوب، عن عكرمة، مرسلاً. انظر: ((علل ابن أبي حاتم)) (١٦٣١)، و((الإلمام)) (٨٢٨)، و((المحرر)) (٧٥٤). (٢) إسناده ضعيف؛ لأنَّه من رواية جرير بن حازم عن قتادة، وقد ضعّف العلماء روايته عنه خاصة. أخرجه. البزار (٧٢٥٢)، وأبو يعلى (٢٩٤٥)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٠٣٨)، وابن حبان (٥٣٠٩)، والطبراني في ((الأوسط)) (١٨٧٨)، والبيهقي ٢٩٩/٩. (٣) إسناده حسن؛ لأجل عبد اللّه بن عثمان بن خثيم القارئ، فهو صدوق حسن الحديث. أخرجه: أحمد ٣١/٦، والترمذي (١٥١٣)، وابن ماجه (٣١٦٣)، وأبو يعلى (٤٥٢١)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٠٤٤)، وابن حبان (٥٣١٠)، والحاكم ٢٣٨/٤، والبيهقي ٩/ ٣٠١. تنبيه: ليس عند الترمذي: ((أن يعق)) وهي عند غيره. = ٥٠٤ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٣٥٨ - وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ عَنْ أُمِّ كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ(١). ١٣٥٩ - وَعَنْ سَمُرَةَ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ: ﴿ قَالَ: ((كُلُّ غُلَامِ مُرْتَهَنْ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى)) (٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(٣). (١) في إسناده سباع بن ثابت اختلف في صحبته فقد عدّه البغوي وابن قانع وابن الأثير وابن حجر من الصحابة، في حين عدّه ابن حبان من التابعين ووثقه، وهو لم يرو عنه سوى اثنان، وقال عنه الذهبي: لا يكاد يعرف. انظر: ((معجم الصحابة)) للبغوي (١٢١٥)، و ((معجم الصحابة)) لابن قانع (٦١٧)، و(«أسد الغابة)) لابن الأثير (١٩٢٨)، و((الإصابة)) (٣٠٧٤)، و((ميزان الاعتدال)) (٣٠٧٦). أخرجه: أحمد ٦/ ٣٨١، وأبو داود (٢٨٣٤)، وابن ماجه (٣١٦٢)، والترمذي (١٥١٦)، والنسائي ٧/ ١٦٤، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٠٤٠)، وابن حبان (٥٣١٢)، والحاكم ٢٣٧/٤، والبيهقي ٩/ ٣٠٠. انظر: ((الإلمام)) (٨٣١)، و ((المحرر)) (٧٥٥). (٢) لفظة: ((ويسمى)) هي المحفوظة، وجاء في رواية: ((ويدمى))، وهي محض خطأ؛ كما فصّلت ذلك تفصيلاً بيّناً في كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)) ٤/ ٥٧٤ -٥٨٣. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٧/٥، وأبو داود (٢٨٣٨)، وابن ماجه (٣١٦٥)، والترمذي (١٥٢٢)، والنسائي، ١٦٦/٧، وابن الجارود (٩١٠)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٠٣١)، والحاكم ٢٣٧/٤، والبيهقي ٩/ ٢٩٩. انظر: ((الإلمام)) (٨٢٦)، و ((المحرر)) (٧٥٣). = ٥٠٥ کتاب الأيمان والنّذور كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ ١٣٦٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ حِفْهَا، عَنْ رَسُولِ اللّهِ: ﴿ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللّهِ ◌َ﴾:(أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). ١٣٦١ - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾: ((لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللّهَ، وَلَا تَحْلِفُوا بِالّهِ إِلَّ(٢) وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ))(٣). ١٣٦٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ)) (٤). وَفِي رِوَايَةٍ: ((الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ)) أَخْرَ جَهُمَا مُسْلِمٌ (). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٧، والبخاري ١٦٤/٨ (٦٦٤٦)، ومسلم ٨٠/٥ (١٦٤٦)(٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (٧٦١٦)، وأبو يعلى (٥٨٣٢)، وابن حبان (٤٣٦٠)، والبيهقي ٢٨/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١٣٤١)، و((المحرر)) (١٠٨٨). (٢) جملة ((ولا تحلفوا بالله إلا)) لم ترد في (م). (٣) صحيح. أخرجه: أبو داود (٣٢٤٨)، والنسائي ٧/ ٥، وأبو يعلى (٦٠٤٨)، وابن حبان (٤٣٥٧)، والبيهقي ٢٩/١٠. (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٢٨/٢، ومسلم ٨٧/٥ (١٦٥٣)(٢٠)، وأبو داود (٣٢٥٥)، وابن ماجه (٢١٢١)، والترمذي (١٣٥٤)، والدار قطني ١٥٧/٤، والحاكم ٣٠٣/٤، والبيهقي ٦٥/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١٣٤٧)، و((المحرر)) (١٠٩٠). (٥) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٢٧٣٢)، ومسلم ٨٧/٥ (١٦٥٣) (٢١)، وابن ماجه (٢١٢٠)، والقضاعي (٢٥٩)، والبيهقي ٦٥/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١٣٤٥)، و((المحرر)) (١٠٩٠). = ٥٠٦ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٣٦٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَه: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَاتْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)، وَفِي لَفْظِ لِلْبُخَارِيِّ: ((فَائِت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ))(٢)، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: ((فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ أْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ(٣). ١٣٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حْنَشْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴿ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٤). ١٣٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِنَشْهَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيلَ﴿ ((لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ)) ھ (٥) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥). ١٣٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللََّ بْنِ عَمْرٍو ◌ِّنْ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِّ إِلَى النَّبِّلَ﴾(٦)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْكَبَائِرُ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦٢/٥، والبخاري ١٥٩/٨ (٦٦٢٢)، ومسلم ٨٦/٥ (١٦٥٢)، وأبو داود (٣٢٧٧)، والترمذي (١٥٢٩)، والنسائي ١٠/٧، وابن الجارود (٩٢٩)، وابن حبان (٤٣٤٨)، والبيهقي ٣١/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١٣٤٣)، و((المحرر)) (١٠٩١). (٢) صحيح. أخرجه: البخاري ١٨٣/٨ -١٨٤ (٦٧٢٢). انظر: ((المحرر)) (١٠٩١). (٣) صحيح. أخرجه: أبو داود (٣٢٧٨). انظر: ((المحرر)) (١٠٩١). (٤) اختلف في رفعه ووقفه؛ فقيل: إنَّ أيوب فقط من رفعه وتراجع عنه أخيراً، ووجد من تابعه، إلا أنَّ الثقات من أصحاب نافع قد وقفوه، وما يفهم من كلام بعض المتقدمين ترجيح الوقف. أخرجه: أحمد ٢/ ١٠، وأبو داود (٣٢٦١)، وابن ماجه (٢١٠٥)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي ٧/ ٢٥، وابن الجارود (٩٢٨)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٩٢٠)، وابن حبان (٤٣٣٩)، والحاكم ٣٠٣/٤، والبيهقي ٤٦/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١٣٥٠)، و((المحرر)) (١٠٩٢). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٥/٢، والبخاري ١٦٠/٨ (٦٦٢٨)، وأبو داود (٣٢٦٣)، والترمذي ٥ (١٥٤٠)، والنسائي ٢/٧، وأبو يعلى (٥٤٤٢)، وابن حبان (٤٣٣٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٧. (٦) ((إلى النبي ﴿)) لم ترد في (ت)، وهي من نسخة (م). = ٥٠٧ كتاب الأيمان والنَّذور (الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ)) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(١). ١٣٦٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ بِشِهَا، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِىّ أَيْمَنِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللّهِ، بَلَى وَاللّهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(٢)، وَأَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعاً (٣). ١٣٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٤). وَسَاقَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّنَ الْأَسْمَاءَ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضٍ الرُّوَاةِ (٥). ١٣٦٩ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ح ◌َتَشْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَالَ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللّهُ خَيْراً؛ فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ)) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٦). (١) صحيح. أخرجه: البخاري ٩/ ١٧ (٦٩٢٠)، وابن حبان (٥٥٦٢)، وابن مندة في ((الإيمان)) (٤٧٩)، واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) (١٩٠٣)، والبيهقي ٣٥/١٠. (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٧٢٣) بتحقيقي، والبخاري ١٦٨/٨ (٦٦٦٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (١١٠٨٤)، وابن الجارود (٩٢٥)، والبيهقي ٤٨/١٠. (٣) لا يصح رفعه؛ كما رجحه أبو داود والدارقطني. أخرجه: أبو داود (٣٢٥٤)، وابن حبان (٤٣٣٣)، والبيهقي ٤٩/١٠. (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٥٨/٢، والبخاري ٢٥٩/٣ (٢٧٣٦)، ومسلم ٦٣/٨ (٢٦٧٧) (٦)، وابن ماجه (٣٨٦٠)، والترمذي (٣٥٠٦)، وابن حبان (٨٠٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٧. (٥) مدرج من قول الوليد بن مسلم؛ كما قرره غير واحد من أهل العلم. أخرجه: ابن ماجه (٣٨٦١)، والترمذي (٣٥٠٧)، وابن حبان (٨٠٨)، والحاكم ١٦/١، والبيهقي ٢٧/١٠، والبغوي (١٢٥٧). (٦) صحيح. أخرجه: الترمذي (٢٠٣٥)، والبزار (٢٦٠١)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٩٣٧)، وابن = ٥٠٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٣٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِفْهَا، عَنِ النَّبِّ وَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: ((إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). ١٣٧١ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: ((إِذَا لَمْ يُسَمِّ)) وَصَخَّحَهُ(٣). ١٣٧٢ - وَلِأَّبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: ((مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)) وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ؛ إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَحُوا وَقْفَهُ(٤). ١٣٧٣ - وَلِلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: ((وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ(٥) فَلَا يَعْصِهِ)) (٦). حبان (٣٤١٣)، والطبراني في ((الصغير)) (١١٨٣)، وابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (٢٧٥)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٨٧١٣). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٨٦/٢، والبخاري ١٥٥/٨ (٦٦٠٨)، ومسلم ٧٧/٥ (١٦٣٩)(٣)، وأبو داود (٣٢٨٧)، والترمذي (١٥٣٨)، والنسائي ١٥/٧، وابن حبان (٤٣٧٧)، والبيهقي ١٠/ ٧٧. انظر: ((الإلمام)) (٨٦٨)، و((المحرر)) (٧٧٨). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٤٤/٤، ومسلم ٨٠/٥ (١٦٤٥)، وأبو داود (٣٣٢٣)، والنسائي ٢٦/٧، وأبو يعلى (١٧٤٤)، وأبو عوانة (٥٨٦٢)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢١٥٤)، والبيهقي ٤٥/١٠. انظر: ((الإلمام)) (٨٦٩)، و («المحرر)) (٧٨٠). (٣) إسناده ضعيف؛ ففي إسناد الترمذي محمد بن يزيد الفلسطيني، وهو مجهول، وأمّا إسناد ابن ماجه ففيه إسماعيل بن رافع، وهو متفق على ضعفه. أخرجه: ابن ماجه (٢١٢٧)، والترمذي (١٥٢٨). انظر: ((الإلمام)) (٨٨٢). (٤) ضعيف مرفوعاً؛ وصوابه الوقف كما رجح ذلك أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما. أخرجه: أبو داود (٣٣٢٢)، والبيهقي ٤٥/١٠، مرفوعاً. وأخرجه: ابن أبي شيبة (١٢٣١٣)، موقوفاً. انظر: (الإلمام)) (٨٧٠)، و((المحرر)) (٧٨١). (٥) لفظة: ((الَّ)) لم ترد في (ت)، وهي من نسخة (م). (٦) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٠٤٤) بتحقيقي، وأحمد ٣٦/٦، والبخاري ١٧٧/٨ (٦٧٠٠)، وأبو داود (٣٢٨٩)، وابن ماجه (٢١٢٦)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي ٧/ ١٧، = ٥٠٩ كتاب الأيمان والنَّذور = ١٣٧٤ - وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: ((لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ))(١). ١٣٧٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴾ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَقَالَ النَِّّ ◌َ﴿ : (لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ(٢). ١٣٧٦ - وَلِلْخَمْسَةِ، فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءٍ أُخْتِكَ شَيْئاً، مُرْهَا: فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَ أَيَّامٍ» (٣). ١٣٧٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِنَشْهَا قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﴾ رَسُولَ الَََّّلُ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: ((اقْضِهِ عَنْهَا)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٤). = وابن الجارود (٩٣٤)، وابن خزيمة (٢٢٤١) بتحقيقي، وابن حبان (٤٣٨٧)، والبيهقي ٦٨/١٠. انظر: «الإلمام)» (٨٦٧)، و((المحرر)) (٧٧٩). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٠٤٧) بتحقيقي، وأحمد ٤٣٠/٤، ومسلم ٧٨/٥ (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، والنسائي ٢٨/٧، وابن الجارود (٩٣٣)، وابن حبان (٤٣٩١)، والبيهقي ١٠٩/٩. انظر: ((الإلمام)) (٨٧١). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٥٢/٤، والبخاري ٢٥/٣ (١٨٦٦)، ومسلم ٧٩/٥ (١٦٤٤)(١١)، وأبو داود (٣٢٩٩)، والنسائي ١٩/٧، وأبو عوانة (٣١٥١)، والبيهقي ٧٨/١٠. انظر: ((الإلمام)) (٨٧٤)، و((المحرر)) (٧٨٢). (٣) ضعيف؛ تفرد به عبيد الله بن زَحْر ومثله لا يقبل تفرده، زد على ذلك أنَّ صاحبي الصحيحين أعرضا عن ذكر هذه الزيادة، وغالب ما أعرضا عن إخراجه من الزيادات في المتون يكون معلولاً. أخرجه: أحمد ٤/ ١٤٥، وأبو داود (٣٢٩٣)، وابن ماجه (٢١٣٤)، والترمذي (١٥٤٤)، والنسائي ٧/ ٢٠، وأبو يعلى (١٧٥٣)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢١٤٨)، والطبراني في ((الكبير)) ١٧/ (٨٩٣). انظر: ((الإلمام)) (٨٧٦)، و((المحرر)) (٧٨٢). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢١٩/١، والبخاري ١٠/٤ (٢٧٦١)، ومسلم ٧٦/٥ (١٦٣٨)، وابن ماجه (٢١٣٢)، والترمذي (١٥٤٦)، والنسائي ٦/ ٢٥٣، وابن حبان (٤٣٩٤)، والبيهقي ٢٧٨/٦. انظر: ((الإلمام)) (٨٧٨)، و «المحرر)» (٧٨٣). = ٥١٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٣٧٨ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﴾ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الَّهِ﴾﴿ أَنْ يَنْحَرَ إِلاَ بِبُوَانَةَ، فَأَتَّى رَسُولَ اللَّهَِّ﴿ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: ((هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ))؟ قَالَ: لَا. قَالَ: ((فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ)»؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: «أَوْفٍ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللّهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّبَرَانِّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (١). ١٣٧٩ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمِ عِنْدَ أَحْمَدَ(٢). ١٣٨٠ - وَعَنْ جَابِرٍ ◌ّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: ((صَلِّ هَا هُنَا)). فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: ((صَلِّ هَا هُنَا)). فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: ((شَأْنُكَ إِذَا)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(٣). ١٣٨١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ◌َ عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(٤). (١) صحيح. أخرجه: أبو داود (٣٣١٣)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٤١)، والبيهقي ٨٣/١٠. انظر: (الإلمام)) (٧٨٣)، و ((المحرر)) (٧٨٥). (٢) إسناده ضعيف؛ جاء من عدة طرق لا تخلو جميعها من مقال، وفي الحديث السابق غنى عنه. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٢٥٧٥)، وأحمد ٤١٩/٣، وابن ماجه (٢١٣١)، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)) (١٥٩٢)، والطبراني في ((الكبير)) ١٩/ (٤٢٦)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٣٨/٩، والبيهقي ١٠/ ٨٣. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٦٣/٣، وأبو داود (٣٣٠٥)، وأبو يعلى (٢١١٦)، وأبو عوانة (٥٨٨٣)، والحاكم ٤/ ٣٠٤ -٣٠٥، والبيهقي ٨٢/١٠ -٨٣. انظر: ((الإلمام)) (٨٧٩)، و ((المحرر)) (٧٨٦). (٤) تقدم تخريجه برقم (٧٠٧). ٥١١ كتاب الأيمان والنَّذور = ١٣٨٢ - وَعَنْ عُمَرَ ﴾ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: ((فَأَوْفٍ بِنَذْرِكَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)، وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةِ ((فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً)) (٢). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٧، والبخاري ٦٣/٣ (٢٠٣٢)، ومسلم ٨٨/٥ (١٦٥٦)، وأبو داود (٣٣٢٥)، وابن ماجه (٢١٢٩)، والترمذي (١٥٣٩)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٣٣٥)، وابن الجارود (٩٤١)، وابن خزيمة (٢٢٣٩) بتحقيقي، وابن حبان (٤٣٧٩)، والبيهقي ٣١٨/٤. انظر: ((الإلمام)) (٨٨١). (٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٦٦/٣ (٢٠٤٢)، والدار قطني ١٩٩/٢. انظر: ((الإلمام)) (٨٨١). ٥١٢ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام كِتَابُ القَضَاءِ ١٣٨٣ - عَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِّهِ: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الجَنَّةِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَلَمْ يَقْضٍ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الحَقَّ(١)، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ)) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاِمُ(٢). ١٣٨٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ(٣). (١) جملة ((لم يعرف الحق)) لم ترد في (م). (٢) إسناده ضعيف؛ فيه خلف بن خليفة، وهو حسن الحديث، لكنَّه اختلط في آخر عمره، ولم تميز رواية من روى عنه إلا نفر قليل ليسوا من رواة هذا الحديث، أخرجه: أبو داود (٣٥٧٣)، وابن ماجه (٢٣١٥)، والنسائي في (الكبرى)) (٥٨٩١)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٥)، والبيهقي ١١٦/١٠، وجاء من طريق شريك، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه، أخرجه: الترمذي (١٣٢٢ م)، والروياني (٦٦)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٤)، والطبراني في ((الكبير)) (١١٥٤)، والحاكم ٤/ ٩٠، والبيهقي ١١٦/١٠، وفيه شريك بن عبد اللّه وهو ضعيف، وجاء من طريق عبد اللّه بن بكير، عن حكيم بن جبير، عن عبد اللّه بن بريدة، عن أبيه، أخرجه الحاكم ٩٠/٤، وفيه عبد الله بن بكير وهو الآخر ضعيف، وجاء من طرق أخرى جميعها لا تصح. ومنهم من حسنه بمجموعها وبما له من شواهد، ولا يبعد ذلك. انظر: ((المحرر)) (١١٨٩). (٣) إسناده حسن؛ لأجل عثمان بن محمد الأخنسي، فهو صدوق حسن الحديث. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٠، وأبو داود (٣٥٧٢)، وابن ماجه (٢٣٠٨)، والترمذي (١٣٢٥)، والنسائي في الكبرى (٥٨٩٤)، وأبو يعلى (٦٦١٣)، والحاكم ٩١/٤، والبيهقي ٩٦/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١٥٤٦)، و((المحرر)) (١١٩٠). = ٥١٣ كتاب القضاء ١٣٨٥ - وَعَنْهُ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَهَ: ((إِنَّكُمْ(١) سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ، وَبِثْسَتِ الفَاطِمَةُ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٢). ١٣٨٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ لَّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ يَقُولُ: ((إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ١٣٨٧ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴾ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴾﴿ يَقُولُ: ((لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنٍ، وَهُوَ غَضْبَانُ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٤). ١٣٨٨ - وَعَنْ عَلِّ تُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَهُ: ((إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانٍ، فَلَا تَقْضٍ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي». قَالَ عَلِّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ المدِينِيُّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٥). (١) ((إنكم)) لم ترد في (م). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٤٨/٢، والبخاري ٧٩/٩ (٧١٤٨)، والنسائي ٧/ ١٦٢، وابن حبان (٤٤٨٢)، والبيهقي ١٢٩/٣. انظر: ((المحرر)) (١١٩٢). (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٦٨٥) بتحقيقي، وأحمد ١٩٨/٤، والبخاري ٩/ ١٣٢ (٧٣٥٢)، ومسلم ١٣١/٥ (١٧١٦)، وأبو داود (٣٥٧٤)، وابن ماجه (٢٣١٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٨٨٧)، وابن حبان (٥٠٦١)، والبيهقي ١١٨/١٠-١١٩. انظر: ((الإلمام)) (١٥٥٢)، و «المحرر)) (١١٩٤). (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٦٨٠) بتحقيقي، وأحمد ٣٦/٥، والبخاري ٨٢/٩ (٧١٥٨)، ومسلم ١٣٢/٥ (١٧١٧)، وأبو داود (٣٥٨٩)، وابن ماجه (٢٣١٦)، والترمذي (١٣٣٤)، والنسائي ٨/ ٢٣٧، وابن الجارود (٩٩٧)، وابن حبان (٥٠٦٣)، والبيهقي ١٠/ ١٠٤. انظر: ((الإلمام)) (١٥٥١)، و((المحرر)) (١١٩٦). (٥) إسناده ضعيف؛ ومنهم من حسّنه بمجموع طرقه. أخرجه: أحمد ١/ ٩٠، وأبو داود (٣٥٨٢)، والترمذي (١٣٣١)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٣٦٦)، والحاكم ٩٣/٤، والبيهقي ١٣٧/١٠. انظر: ((المحرر)) (١١٩٨). = ٥١٤ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٣٨٩ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ(١). ١٣٩٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ◌َهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَهَ: ((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ ◌ِىَ أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢). ١٣٩١ - وَعَنْ جَابِرٍ﴾ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِّ ◌َ﴿ يَقُولُ: ((كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ)»؟ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ(٣). ١٣٩٢ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ البَزَّارِ (٤). ١٣٩٣ - وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه(٥). (١) إسناده ضعيف؛ فيه مسلم بن كيسان، وهو ضعيف. أخرجه: الآجري في ((الشريعة)) (١٥٥٣)، والحاكم ٨٨/٤. (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٦٨٩) بتحقيقي، وأحمد ٢٠٣/٦، والبخاري ١٧١/٣ (٧١٦٩)، ومسلم ١٢٩/٥ (١٧١٣)، وأبو داود (٣٥٨٣)، وابن ماجه (٢٣١٧)، والترمذي (١٣٣٩)، والنسائي ٢٣٣/٨، وابن الجارود (٩٩٩)، وابن حبان (٥٠٧٠)، والبيهقي ١٠/ ١٤٣. انظر: «الإلمام)» (١٥٥٣)، و((المحرر)) (١١٩٣). (٣) إسناده ضعيف؛ فيه عبد اللّه بن عثمان بن خثيم، وهو صدوق حسن الحديث، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. أخرجه: ابن ماجه (٤٠١٠)، وابن أبي الدنيا في ((الأهوال)) (٢٤٣)، وابن وضاح في ((البدع)) (٢٩٠)، وأبو يعلى (٢٠٠٣)، وابن حبان (٥٠٥٩). (٤) إسناده ضعيف؛ فيه عطاء بن السائب، وهو صدوق اختلط في آخر عمره، ولم تتمیز رواية من روى عنه هذا الحديث أبعد اختلاطه أم قبله؟ ثم إنَّهم عدُّوا الثوري وشعبة وابن عيينة وقلة آخرين ممن سمع منه قبل الاختلاط، ولم أجد من روى عنه قد ذكر في تلاميذه خاصة، وفيهم الصدوق ومن له أوهام، فيزاد في إعلاله التفرد عن عطاء، كما ذكره البزار. أخرجه: ابن أبي عاصم في ((السنة)) (٥٨٢)، والبزار (٤٤٦٤)، والطبراني في «الأوسط)) (٥٢٣٤)، والبيهقي ٦ / ٩٥. (٥) رواته ثقات؛ لكن يبقى إشكال في قول ابن عدي: ولابن أبي عبيدة، عن أبيه، عن الأعمش غرائب وإفرادات، وهو عندي لا بأس به. وجاء في نسخة (م) بسياقة مختلفة، والمثبت من (ت) و(غ). أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٢٥٤٣)، وابن ماجه (٢٤٢٦)، وأبو يعلى (١٠٩١). = ٥١٥ كتاب القضاء ١٣٩٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ مِلَهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿يَقُولُ: «يُدْعَى بِالقَاضِي العَادِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الحِسَابِ مَا يَتَمَّنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيَّنِ فِي عُمْرِهِ) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَِّ، وَلَفْظُهُ: ((فِي تَمْرَةٍ)»(١). ١٣٩٥ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ◌َُ عَنِ النَّبِّ:﴿ قَالَ: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَ)» ھ (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢). ١٣٩٦ - وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ ◌ُ عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم، احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ)) أَخْرَ جَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ(٣). ١٣٩٦ م(*) - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(٤) ﴾ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ﴾ِ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٥). (١) إسناده ضعيف؛ فيه صالح بن سرج ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان كعادته، وفيه كذلك عمرو بن العلاء اليشكري وحاله كالأول تماماً. أخرجه: الطيالسي (١٥٤٦)، وأحمد ٦/ ٧٥، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) ٢٣٢/٤، وابن حبان (٥٠٥٥)، والطبراني في «الأوسط)) (٢٦١٩)، والبيهقي ٩٦/١٠. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٨/٥، والبخاري ١٠/٦ (٤٤٢٥)، والترمذي (٢٢٦٢)، والنسائي ٢٢٧/٨، وابن حبان (٤٥١٦)، والبيهقي ٣/ ٩٠. (٣) صحيح. أخرجه: ابن زنجويه في ((الأموال)) (٧)، وأبو داود (٢٩٤٨)، والترمذي (١٣٣٣)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٢٨٧٩)، والدولابي في ((الكنى والأسماء)) (٣١٧)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٢/ (٨٣٢)، والحاكم ٩٣/٤، والبيهقي ١٠١/١٠. (*) تكرر الرقم عمداً؛ لتتسق طبعتنا مع أشهر الطبعات. (٤) في نسخة (م) ((ابن عمرو)) وهو خطأ. (٥) إسناده ضعيف؛ فيه عمر بن أبي سلمة، والراجح أنَّه ضعيف يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات، والحديث يشهد له ما بعده. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٨٧، والترمذي (١٣٣٦)، والبزار (٨٦٧٣)، ٥١٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٣٩٧ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بنِ عَمْرٍو عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ إِلَّ النَّسَائِيَّ(١). ١٣٩٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ الزُّبَيْرِ حِيلَشْهَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللّهِ﴾﴿ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَىِ الْحَاكِمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(٢). والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٦٦٢)، وابن حبان (٥٠٧٦) والحاكم ١٠٣/٤. تنبيه: عزا الحافظ الحديث للخمسة، ووهم في ذلك، فلم يخرجه سوى أحمد والترمذي. (١) إسناده حسن؛ تقدم تخريجه برقم (٨٤٣). (٢) إسناده ضعيف؛ فیه مصعب بن ثابت، وهو ضعيف. أخرجه: أحمد ٤/٤، وأبو داود (٣٥٨٨)، والحاكم ٩٤/٤، والبيهقي ١٠/ ١٣٥. = ٥١٧ کتاب القضاء/ باب الشهادات بَابُ الشَّهَادَاتِ ١٣٩٩ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ﴾ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ: «أَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ١٤٠٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِعَ﴾ : ((إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). ١٤٠١ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِبْنِ عَمْرٍو ◌ِنَشْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ ﴾: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ(٣)، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ(٤). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ١١٥/٤، ومسلم ١٣٢/٥ (١٧١٩)، وأبو داود (٣٥٩٦)، وابن ماجه (٢٣٦٤)، والترمذي (٢٢٩٥)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٩٨٥)، وابن حبان (٥٠٧٩)، والبيهقي ١٥٩/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١٥٧٠)، و((المحرر)) (١٢١٠). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٢٧/٤، والبخاري ٢٢٤/٣ (٢٦٥١)، ومسلم ١٨٥/٧ (٢٥٣٥)، وأبو داود (٤٦٥٧)، والترمذي (٢٢٢٢)، والنسائي ٧/ ١٧، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٤٦٣)، وابن حبان (٦٧٢٩)، والبيهقي ٧٤/١٠. انظر: ((المحرر)» (١٢١١). (٣) من قوله: ((لا تجوز)) إلى هنا لم ترد في (ت)، وهي من (م). (٤) إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن موسى يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، على كلام في محمد ابن راشد - وإن كان الأصل قبول روايته-، وكذلك سلسلة عمرو بن شعيب هي من قبيل الحسن، فجميع ما ذكر يجعل في القلب شيء من هذا الحديث. أخرجه: عبد الرزاق (١٥٣٦٤)، وأحمد ٢٠٤/٢، وأبو داود (٣٦٠٠)، وابن الأعرابي في ((المعجم)) (٢١٨٩)، والدار قطني ٢٤٣/٤، والبيهقي ٢٠٠/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١٥٦٨)، و ((المحرر)) (١٢١٦). 11 ٥١٨ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٤٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ◌ّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِّ: ﴿قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ بَدَوِيٌّ عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَةٍ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ(١). ١٤٠٣ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ﴿ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا (٢) مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٣). ١٤٠٤ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴾ عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (٤). ١٤٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَشْهَا، أَنَّ النَّبِّلَ﴿ قَالَ لِرَجُل: («تَرَى الشَّمْسَ))؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ)) أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَخَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ(٥). (١) ظاهر إسناده الصحة، على كلام لأهل العلم في متنه والعمل به. أخرجه: أبو داود (٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢٣٦٧)، وابن الجارود (١٠٠٩)، والحاكم ٩٩/٤، والبيهقي ١٠/ ٢٥٠. انظر: ((الإلمام)) (١٥٦٩)، و((المحرر)) (١٢١٥). (٢) جاء في نسخة (ت) بعد هذا لفظة: ((منكم))، ولم ترد في النسخ الأخرى، ولا في ((صحيح البخاري)). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤١/١، والبخاري ٢٢١/٣ (٢٦٤١)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (٣٠٦٩)، والحاكم ٤٣٩/٤، والبيهقي ٢٠١/٨، والخطيب في (الكفاية)) (٢٠٩) بتحقيقي. انظر: ((المحرر)) (١٢١٣). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٦/٥، والبخاري ٢٢٥/٣ (٢٦٥٤)، ومسلم ٦٤/١ (٨٧)، والترمذي (١٩٠١)، وأبو عوانة (١٤٦)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٨٩٢)، والبيهقي ١٢١/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١٥٦٤)، و((المحرر)) (١٢١٢). (٥) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف. أخرجه: العقيلي في ((الضعفاء)) ٦٩/٤، وابن عدي في ((الكامل)) ٤٢٩/٧-٤٣٠، والحاكم ٩٨/٤، والبيهقي ١٥٦/١٠. = ٥١٩ كتاب القضاء/ باب الشهادات ١٤٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حَِّشْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَضَى بِيَمِينِ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ وَقَالَ: إِسْنَادٌ جَيٌِّ(١). ١٤٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٢). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٧٠٩) بتحقيقي، وأحمد ٢٤٨/١، ومسلم ١٢٨/٥ (١٧١٢)، وأبو داود (٣٦٠٨)، وابن ماجه (٢٣٧٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٩٦٧)، وأبو يعلى (٢٥١١)، وابن الجارود (١٠٠٦)، وأبو عوانة (٦٠٠٩)، والبيهقي ١٦٧/١٠. انظر: ((الإلمام) (١٥٧٣)، و ((المحرر)) (١٢٠٠). (٢) صحيح. وقد تناولته في كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)) مدافعاً عنه مصححاً له. أخرجه: الشافعي في «مسنده)) (١٧١٤) بتحقيقي، وأبو داود (٣٦١٠)، وابن ماجه (٢٣٦٨)، والترمذي (١٣٤٣)، وأبو يعلى (٦٦٨٣)، وابن الجارود (١٠٠٧)، وابن حبان (٥٠٧٣)، والبيهقي ١٠ / ١٦٨. = ٥٢٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ ١٤٠٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِنَشْهَا، أَنَّ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَاذَّعَى نَاسِ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)، وَلِلْبَيْهَفِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: ((الْبَيَِّةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))(٢). ١٤٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ◌ّه أَنَّ النَّبِّ:﴿ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٣). ١٤١٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِّ ◌َ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللّهِل ◌َ﴿ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: ((وَإِنْ(٤) قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٥). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٤٢/١، والبخاري ٤٣/٦ (٤٥٥٢)، ومسلم ١٢٨/٥ (١٧١١)، وابن ماجه (٢٣٢١)، والنسائي ٢٤٨/٨، وأبو يعلى (٢٥٩٥)، وابن حبان (٥٠٨٢)، والبيهقي ٣٣١/٥. انظر: ((الإلمام)) (١٥٧٢)، و((المحرر)) (١١٩٩). (٢) إسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر، وقال ابن رجب: ((وقد استدلَّ الإمام أحمد وأبو عبيد بأنّ النَّبَّ﴾ قال: ((البيّنة على المدعي، واليمين على من أنكر))، وهذا يدلُّ على أنَّ اللفظ عندهما صحيحٌ محتجّ به)) ((جامع العلوم والحكم)): ٦٤٧ ط.دار السلام بتحقيقي، وقارن مع ما ذكره الشيخ عبد الله الفوزان في ((منحة العلام)) ٤٩٣/٩. أخرجه: ابن أبي عاصم في ((الديات)) (١٨٠)، والبيهقي ٤٢٧/١٠. انظر: ((المحرر)) (١١٩٩). (٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٥٢١٢)، والبخاري ٢٣٤/٣ (٢٦٧٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٩٥٨)، وابن الجارود (١٠١٢)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٨٥٨)، والبيهقي ١٠/ ٢٥٥. انظر: ((الإلمام)) (١٥٨٢)، و ((المحرر)) (١٢٠٢). (٤) كذا في (م) و(غ)، وفي نسخة (ت) ((وإن كان قضيب))، وفي ((صحيح مسلم)) ((وإن قضيباً)). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٦٠/٥، ومسلم ٨٥/١ (١٣٧)(٢١٨)، وابن ماجه (٢٣٢٤)، والنسائي ٢٤٦/٨، وأبو عوانة (٨٨)، وابن حبان (٥٠٨٧)، والبيهقي ١٧٩/١٠. انظر: ((المحرر)) (١٢٠٤).