Indexed OCR Text
Pages 441-460
= ٤٤١ كتاب الجنايات ١١٧١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِنَشْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهَِّ﴿: ((مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَاٍ، وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ) أَخْرَ جَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ قَوِيٌّ (١). ١١٧٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِنَشْهَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ)) رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَصَخَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَفِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ (٢). ١١٧٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ﴿قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ. وَقَالَ: ((أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ)). أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا. وَوَصَلَهُ الدَّارَ قُطْنِّ، بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ الْمَوْصُولِ وَاهِ (٣). ١١٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِنَشْهَا قَالَ: قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ وأبو داود (٤٥٩٥)، وابن ماجه (٢٦٤٩)، والنسائي ٢٦/٨، وأبو يعلى (٣٣٩٦)، وابن حبان (٦٤٩٠)، والبيهقي ٢٥/٨. انظر: ((المحرر)) (١١٣١). (١) روي هذا الحديث مسنداً ومرسلاً، وقد رجّح الدار قطني، وابن عبد الهادي الرواية المرسلة. أخرجه: عبد الرزاق (١٧٢٠٣)، وأبو داود (٤٥٩١)، وابن ماجه (٢٦٣٥)، والنسائي ٣٩/٨ - ٤٠، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٩٠٠)، والطبراني في «الكبير» (١٠٨٤٨)، والدار قطني ٩٤/٣، والبيهقي ٢٥/٨. انظر: ((العلل)) للدار قطني ٣٦/١١ س (٢١٠٨)، و((التنقيح)) لابن عبد الهادي ٤ / ٤٨١. (٢) رجح الإرسال البيهقي وابن عبد الهادي. أخرجه: الدار قطني ٣/ ١٤٠، وأبو نعيم في «الحلية)) ٧/ ١١٠، والبيهقي ٨/ ٥٠. (٣) ضعيف جداً؛ لضعف ابن البيلماني. أخرجه: عبد الرزاق (١٨٥١٤)، والدار قطني ١٣٥/٣، والبيهقي ٨/ ٣١، مرسلاً. والموصول أخرجه: الدارقطني ١٣٤/٣، وقال: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك الحديث. ٤٤٢ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(١). ١١٧٥ - وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ: «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِّ(٢). ١١٧٦ - وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ(٣). (١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٨٢٦٨)، والبخاري ١٠/٩ (٦٨٩٦)، والبيهقي ٤١/٨. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٢/٤، وأبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦)، والدولابي في (الكنى والأسماء)) (٨٠٧)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٩٠٣)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٢/ (٤٨٦)، والدار قطني ٩٥/٣ -٩٦، والبيهقي ٥٢/٨. تنبيه: أرى قول الحافظ: رواه أبو داود والنسائي، زلة قلم منه، وقد قصد: والترمذي. (٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٦/٩-٧ (٦٨٨٠)، ومسلم ١١٠/٤ (١٣٥٥) (٤٤٧). ولفظه: ((ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يؤدى وإما يقاد)). . = ٤٤٣ کتاب الجنايات/ باب الدیات بَابُ الدِّیَاتِ ١١٧٧ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ .. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ(١) مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيَِّةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوْعِبَ جَدْعُهُ(٢) الدِّيَّةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ، وَفِي السَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ، وَفِي الْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقَِّةِ(٣) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي ((الْمَرَاسِيلِ)»، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ(٤). ١١٧٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ضَُّ عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: «دِيَةُ الْخَطَلِ أَخْمَسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ تَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُّونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي (١) ((اغتبط)) كذا في نسخة (ت) و(م)، وجاء عند الدارمي والنسائي وابن حبان: ((اعتبط))، وهو الصحیح الموافق للمعنى، قال ابن الأثير: «أي: قتله بلا جنایة کانت منه ولا جريرة توجب قتله، فإنَّ القاتل يقاد به ويقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط، ومات فلان عبطة: أي شاباً صحيحاً، وعبطت الناقة واعتبطتها إذا ذبحتها من غير مرض)) ((الجامع في غريب الحديث)) ١٠/٤ - ١٢. (٢) كذا في (ت) و(غ) وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (م) ((جذعة)). (٣) في (م) ((المثقلة))، والمثبت من (ت) ومصادر التخريج. (٤) انظر الحديث رقم (٧٧). ٤٤٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام لَبُونٍ)) أَخْرَ جَهُ الدَّارَ قُطْنِّ، وَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، بِلَفْظِ: ((وَعِشْرُونَ بَنِي ◌َخَاضٍ))، بَدَلَ: (بَنِي لَبُونٍ). وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ أَقْوَى، وَأَخْرَ جَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ المَرْفُوعُ(١). ١١٧٩ - وَأَخْرَ جَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ: مِنْ طَرِيقِ(٢) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ: ((الدِّيَةُ ثَلاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أولَادُهَا))(٣). ١١٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِنَشْ، عَنِ النَّبِيِّل:﴿ قَالَ: ((إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ، أَوْ قَلَ غَيْرَ قَاتِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ (٤) الجَاهِلِيَّةِ)). أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ(٥). (١) لا يصح رفعه وصوابه الوقف؛ انظر: ((علل الدار قطني)) ٤٨/٥ (٦٩٤). أخرجه: أحمد ١/ ٤٥٠، وأبو داود (٤٥٤٥)، وابن ماجه (٢٦٣١)، والترمذي (١٦٨٦)، والنسائي ٨/ ٤٣، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٢٨٥)، والدار قطني ١٧٣/٣، والبيهقي ٦٩/٨، مرفوعاً. وأخرجه: عبد الرزاق (١٧٢٢٣)، وابن أبي شيبة (٢٧٢٨٥)، وأبو داود (٤٥٥٢)، والطبراني في ((الكبير)) (٩٧٢٩)، والدار قطني ١٧٢/٣، والبيهقي ٧٥/٨، موقوفاً. انظر: ((المحرر)) (١١٤١). (٢) في نسخة (م) ((حدیث)). (٣) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه: أحمد ١٨٣/٢، وأبو داود (٤٥٤١)، وابن ماجه (٢٦٢٦)، والترمذي (١٣٨٧)، والدار قطني ١٧٧/٣، والبيهقي ٨/ ٧٠. تنبيه: ليس في هذا الحديث ((في بطونها أولادها)). انظر: («الإلمام)) (١٤٢٧)، و((المحرر)» (١١٣٦). (٤) الذحل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك، والذحل: العداوة أيضاً. (٥) إسناده حسن؛ فيه سنان بن الحارث بن مصرف أورده ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن = ٤٤٥ کتاب الجنايات/ باب الدیات ١١٨١ - وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ(١). ١١٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِبْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَتَشْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِّ﴾ قَالَ: ((أَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأْ شِبْهِ الْعَمْدِ -مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا- مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٢). ١١٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِكْ، عَنِ النَِّّل:﴿ قَالَ: ((هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ) يَعْنِي: الْخُنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٣)، وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: ((الْأَصَابِعُ(٤) سَوَاءٌ، = العاص باللفظ نفسه، وهو بمعنى الحديث الذي بعده في -حديث ابن عباس - الصحيح. أخرجه: ابن حبان (٥٩٩٦) من حديث ابن عمر. وأخرجه: ابن أبي شيبة (٣٨٠٥٩)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (٣٠٠)، وأحمد ١٨٧/٢، وابن زنجويه في «الأموال)» (٤٥٩)، والفاكهي في ((أخبار مكة)) ٥/ (١٨٠)، وابن عدي في ((الكامل)) ٣٢٢/٣ من حديث عمرو بن شعيب. (١) صحيح. أخرجه: البخاري ٩/ ٧ (٦٨٨٢)، وابن أبي عاصم في ((الديات)) (٢٨٥)، والطبراني في («الكبير» (١٠٧٤٩)، والبيهقي ٢٧/٨. وفيه: ((أبغض الناس إلى اللّه ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه)). ولم يرد هذا الحديث في نسخنا الخطية، وهو موجود في بعض الشروح، مثل: ((البدر التمام)) للمغربي، و((فتح العلام)) للقنوجي رحم الله الجميع. (٢) ظاهر إسناده الصحة. أخرجه: أحمد ٢/ ١٦٤، وأبو داود (٤٥٤٧)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، والنسائي ٨/ ٤١، وابن الجارود (٧٧٣)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٩٤٦)، وابن حبان (٦٠١١)، والدار قطني ١٠٤/٣، والبيهقي ٤٥/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٤٢٠)، و((المحرر)) (١١٤٠). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٢٧/١، البخاري ٩/ ١٠ (٦٨٩٥)، وأبو داود (٤٥٥٨)، وابن ماجه (٢٦٢٥)، والترمذي (١٣٩٢)، والنسائي ٥٦/٨، وابن الجارود (٧٨٢)، والبيهقي ٩٠/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٤٢١)، و((المحرر)) (١١٣٢). (٤) جاء في مطبوع الزهيري: ((دية الأصابع)) ولم أجد لها أصلاً في النسخ الخطية، ولم ترد في ((سنن أبي داود)». = ٤٤٦ بلوغ المرام من أدلة الأحكام وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: النَّيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ)(١)، وَلِابْنِ حِبَّانَ: ((دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنَ الْإِلِ لِكُلِّ إِصْبَعِ)) (٣). ١١٨٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ - وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا - فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ)) أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِّ، وَصَخَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ (٣) عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ وَغَيْرِهِمَا؛ إِلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ(٤). ١١٨٥ - وَعَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِّ:﴿ قَالَ: ((فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ، خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَزَادَ أَحْمَدُ: ((وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِيلِ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ(٥). (١) ظاهر إسناده الصحة. أخرجه: أبو داود (٤٥٥٩)، والبيهقي ٨/ ٩٠، وليس اللفظ المذكور عند الترمذي. انظر: ((الإلمام)) (١٤٢٥)، و((المحرر)) (١١٣٣). (٢) ظاهر إسناده الصحة. أخرجه: الترمذي (١٣٩١)، وابن الجارود (٧٨٠)، وابن حبان (٥٩٨٠)، والدار قطني ٢١٢/٣. انظر: ((الإلمام)) (١٤٢٦)، و ((المحرر)) (١١٣٣). (٣) من هنا إلى قوله: ((وصله)) لم ترد في (م). (٤) إسناده ضعيف؛ أعل بعدة علل وهي عنعنة ابن جريج وهو مدلس، والانقطاع بين ابن جريج وعمرو بن شعيب - كما قال ذلك البخاري- والاختلاف فيه على ابن جريج كما ذكر ذلك الدار قطني. ((العلل الكبير)) للترمذي (١٨٦). أخرجه: أبو داود (٤٥٨٦)، وابن ماجه (٣٤٦٦)، وابن أبي عاصم في ((الديات)) (٢٧٠)، والنسائي ٥٢/٨-٥٣، وابن عدي في ((الكامل)) ٢٠٤/٦، والدار قطني ١٩٥/٣، والحاكم ٢١٢/٤، والبيهقي ١٤١/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٤٤٧)، و((المحرر)) (١١٤٩). (٥) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة. أخرجه: أحمد ١٧٩/٢، وأبو داود (٤٥٦٦)، وابن ماجه (٢٦٥٥)، والترمذي (١٣٩٠)، والنسائي ٨/ ٥٧، وابن الجارود (٧٨٥)، والدار قطني ٢٠٧/٣، والبيهقي ٨/ ٨١. انظر: ((الإلمام)) (١٤١٧) و(١٤١٨)، و ((المحرر)» (١١٣٥). = ٤٤٧ کتاب الجنايات/ باب الدیات ١١٨٦ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِعَهَ:((عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ(١)، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: ((دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ))(٢)، وَلِلنَّسَائِّ: ((عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثَّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا)) وَصَخَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(٣). ١١٨٧ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ ﴾: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرٍ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلٍ ◌ِلَاحِ)) أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِّ وَضَعَّفَهُ(٤). (١) إسناده حسن. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٢٤، وأبو داود (٤٥٤٢)، وابن ماجه (٢٦٤٤)، والترمذي (١٤١٣)، والنسائي ٤٥/٨، وابن الجارود (١٠٥٢)، وابن خزيمة (٢٢٨٠) بتحقيقي، والطحاوي في (شرح المشكل)) (٤٤٧٠)، والبيهقي ٢٩/٨. انظر: ((المحرر)) (١١٣٧). (٢) إسناد هذا اللفظ ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن. أخرجه: أبو داود (٤٥٨٣). انظر: «الإلمام)) (١٤٢٣)، و((المحرر)» (١١٣٧). (٣) إسناده ضعيف؛ إسماعيل بن عيّاش روايته عن غير أهل بلده مردودة، وتقدم أنَّ ابن جريج لم يسمع من عمرو على ما ذكر البخاري، ولو ثبت فهو مدلس وقد عنعن، أخرجه: النسائي ٨/ ٤٤ -٤٥، والدار قطني ٩١/٣، وأخرجه: عبد الرزاق (١٧٧٥٦)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلاً، فسلم من العلة الأولى، وأضيفت له علة أخرى وهي الاختلاف على ابن جريج فيه. انظر: ((المحرر)) (١١٣٨). (٤) إسناده حسن. أخرجه: عبد الرزاق (١٧١٩٩)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلاً. وتقدم الكلام على مثل هذا الإسناد، وأخرجه: أحمد ٢/ ٢١٧، من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو، وأخرجه: أحمد ٢/ ١٨٣، وأبو داود (٤٥٦٥)، والدار قطني ٩٥/٣، من طريق محمد بن راشد، عن سلیمان بن موسى، عن عمرو، موصولاً. تنبيه: تخريج الحافظ فيه قصور بيِّن فقد عزاه للدار قطني، وهو لم يخرج سوى قسمه الأول، ولم يعزه لأحمد وأبي داود، وهو عندهما بتمامه، هذا أولاً، وثانياً لم نجد تضعيف الدار قطني، إلا إنْ قصد أنَّه يضعّف محمد ابن راشد، فهذا لا يعتبر تضعيفاً للحديث خاصة وأنّه متابع. انظر: ((الإلمام)) (١٤٢٨). ٤٤٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١١٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ لَنفِ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِّيلَ﴿ فَجَعَلَ النَِِّّ﴿ّدِيَتَهُ اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِّ وَأَبُو حَاتِمِ إِرْسَالَهُ(١). ١١٨٩ - وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِّ ◌َ﴿ وَمَعِي ابْنِي. فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا))؟ قُلْتُ: ابْنِ، أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ: ((أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ)) رَوَاهُ النَّسَائِّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ(٢). (١) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن مسلم الطائفي لا يقبل منه إذا انفرد، فكيف به وقد خالف سفيان بن عيينة الذي أرسل الحديث، فالراجح إرساله كما حكم بذلك أبو حاتم والنسائي، وألمح إليه البخاري وأبو داود والترمذي. انظر: ((العلل الكبير)) للترمذي (٣٩٠)، و((علل ابن أبي حاتم)) (١٣٩٠). أخرجه: الدارمي (٢٣٦٣)، وأبو داود (٤٥٤٦)، وابن ماجه (٢٦٢٩)، والترمذي (١٣٨٨)، وابن أبي عاصم في ((الديات)) (١٤٥)، والنسائي ٤٤/٨، والطحاوي في ((شرح المشكل)» (٤٥٢٩)، والدار قطني ١٣٠/٣، والبيهقي ٧٨/٨، موصولاً. وأخرجه: عبد الرزاق (١٧٢٧٣)، وسعيد بن منصور (١٠٢٥)، وابن أبي شيبة (٢٧٢٦١)، والترمذي (١٣٨٩)، مرسلاً. انظر: ((المحرر)) (١١٤٢). (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٦٢١) بتحقيقي، وأحمد ٢٢٧/٢، وأبو داود (٤٤٩٥)، والترمذي في ((الشمائل)) بتحقيقي (٤٥)، والنسائي ٨/ ٥٣، وابن الجارود (٧٧٠)، وابن حبان (٥٩٩٥)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/(٧١٩)، والحاكم ٤٢٥/٢، والبيهقي ٢٧/٨. ٤٤٩ كتاب الجنايات/ باب دعوى الدم والقسامة بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ ١١٩٠ - عَنْ سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَهْلٍ ومُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأَتِيَ مَحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبَّدَ اللَّهِبْنَ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ، فَأَتَّى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللّهِ قَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةٌ لَيَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: ((كَبِّرْ كَبِّرْ))، يُرِيدُ: السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيَّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِعَهَ: ((إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَّكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ)). فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّ وَاللّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ: ((أَتَحْلِفُونَ(١)، وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ))؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: (( فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوذُ))؟ قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢). ١١٩١ - وَعَنْ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴾﴿ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللّهِ ﴿ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣). (١) في نسخة (م) ((تحلفون)). (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده) (١٦٧٤) بتحقيقي، وأحمد ٣/٤، والبخاري ٩/ ٩٣ (٧١٩٢)، ومسلم ١٠٠/٥ (١٦٦٩)(٦)، وأبو داود (٤٥٢١)، وابن ماجه (٢٦٧٧)، والنسائي ٦/٨، وابن الجارود (٧٩٩)، والبيهقي ١١٧/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٤٣٨)، و(«المحرر)) (١١٤٣). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٦٢/٤، ومسلم ١٠١/٥ (١٦٧٠) (٧)، والنسائي ٤/٨، وابن الجارود (٧٩٧)، وأبو عوانة (٦٠٤٤)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٥٨٠)، والبيهقي ١٢٢/٨. انظر: «الإلمام)» (١٤٣٩)، و((المحرر)) (١١٤٤). = ٤٥٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ ١١٩٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ لنشْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَِّ﴾: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاَحَ، فَلَيْسَ مِنَّا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ١١٩٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَّ عَنِ النَّبِّل:﴿ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(٣). ١١٩٤ - وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ حِيَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ﴾: «تَقْتُلُ عَمَرًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣). ١١٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حْنَشْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّ﴾: «هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أَمِّ و عَبْدٍ، كَيْفَ حُكْمُ اللّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ))؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((لا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُفْسَمُ فَيْتُهَا)) رَوَاهُ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣، والبخاري ٥/٩ (٦٨٧٤)، ومسلم ٦٩/١ (٩٨) (١٦١)، وابن ماجه (٢٥٧٦)، والنسائي ٧/ ١١٧، وأبو يعلى (٥٨٢٧)، وأبو عوانة (١٦٠)، وابن حبان (٤٥٩٠). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٩٦/٢، ومسلم ٢٠/٦ (١٨٤٨)، وابن ماجه (٣٩٤٨)، والنسائي ١٢٣/٧، وأبو عوانة (٧١٦٩)، وابن حبان (٤٥٨٠)، والبيهقي ١٥٦/٨. تنبيه: لفظ مسلم هو: ((من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل ... )) وليس كما أورده الحافظ. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٨٩/٦، ومسلم ١٨٦/٨ (٢٩٤٦)(٧٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٢١٧)، وأبو يعلى (١٦٤٥)، وابن حبان (٦٧٣٦)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٣/ (٨٥٢)، والبيهقي ١٨٩/٨. = ٤٥١ كتاب الجنايات/ باب قتال أهل البغي الْبَزَّارُ والْحَاكِمُ وَصَخَّحَهُ فَوَهِمَ؛ فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ(١). ١١٩٦ - وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقِ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً وَالْحَاكِمُ(٢). ١١٩٧ - وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْح: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِلَ﴿ يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(٣). (١) ضعيف جداً؛ فيه كوثر بن حكيم متفق على شدة ضعفه. أخرجه: البزار (٥٩٥٤)، والروياني في («مسنده) (١٤٣٧)، وابن عدي في ((الكامل)) ٢١٨/٧، والحاكم ١٥٥/٢، والبيهقي ١٨٢/٨. (٢) جاء من طرق عدة يطول المقام باستقصائها وبيان حالها، لكنَّ مجموعها يجعل النفس تطئمن أنَّ علياً ورد عنه ذلك، أما ثبوت الحكم في الإجمال فهو أقوى؛ إذ قد ورد عن غير واحد من الصحابة. أخرجه: عبد الرزاق (١٨٥٩٠)، وسعيد بن منصور (٢٩٤٧) و(٢٩٤٨) و(٢٩٥٠)، وابن أبي شيبة (٣٣٩٥٠) و(٣٣٩٥٢) و(٣٨٩٣٣) و(٣٨٩٣٥) و(٣٨٩٤٤) و(٣٨٩٤٥) و(٣٨٩٨٠)، و(٣٨٩٨٨)، والبيهقي ٨/ ١٨١. وأخرجه: ابن أبي شيبة (٣٣٩٥٣)، والحاكم ١٥٥/٢، والبيهقي ٨/ ١٨٢ عن أبي أمامة. وأخرجه: عبد الرزاق (١٨٥٩١)، والحاكم ٢/ ١٥٥، والبيهقي ٨/ ١٨١ عن عمار بن ياسر. لم يرد ذكر الحاكم في نسخة (م). (٣) صحيح. أخرجه: مسلم ٦/ ٢٣ (١٨٥٢)(٦٠)، وأبو عوانة (٧١٤٠)، والبيهقي ١٦٩/٨. بنفس اللفظ المذكور. انظر: ((الإلمام)) (١٤٤٨)، و((المحرر)» (١١٥٠). ٤٥٢ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ ١١٩٨ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو ◌َالنَشْهَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «مِنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْ مِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(١). ١١٩٩ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ حِنَشْهَا قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيََّ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِّلَ﴿ فَقَالَ: «أَبَعَضَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَّةَ لَهُ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللفْظُ لِمُسْلِمِ (٣). ١٢٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ﴾: ((لَوْ أَنَّ امْرَأَ الطَّلَحَ عَلَيْكَ ٥ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ١٦٣/٢، والبخاري ١٧٩/٣ (٢٤٨٠)، ومسلم ٨٧/١ (١٤١) (٢٢٦)، وأبو داود (٤٧٧١)، والترمذي (١٤١٩)، والنسائي ١١٥/٧، والبيهقي ٣٣٥/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٤٤٠)، و((المحرر)) (١١٤٥). تنبيه: في بعض النسخ (عبد اللّه بن عمر))، والصواب ((عمرو))، والحديث أخرجه البخاري ومسلم باللفظ المذكور. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٢٢/٤، والبخاري ٩/٩ (٦٨٩٢)، ومسلم ١٠٥/٥ (١٦٧٣)(١٨)، وابن ماجه (٢٦٥٧)، والترمذي (١٤١٦)، والبزار (٣٦٠٢)، والنسائي ٢٨/٨، وابن حبان (٥٩٩٨)، والبيهقي ٣٣٦/٨. انظر: ((المحرر)) (١١٤٦). (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٦٧١) بتحقيقي، وأحمد ٢٤٣/٢، والبخاري ١٣/٩ (٦٩٠٢)، ومسلم ٦/ ١٨١ (٢١٥٨)(٤)، وأبو داود (٥١٧٢)، والنسائي ٨/ ٦١، وابن الجارود (٧٩١)، وابن حبان (٦٠٠٢)، والبيهقي ٣٣٨/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٤٤٢)، و (المحرر)) (١١٤٧). = ٤٥٣ كتاب الجنايات/ باب قتال الجاني وقتل المرتد وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِّ (١)، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّنَ: ((فَلَادِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ)) (٢). ١٢٠١ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وِفْهَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ:﴿ أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْل الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ(٣) مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَفِي إِسْنَادِ اخْتِلَافٌ (٤). ١٢٠٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ◌َ -فِي رَجُلِ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ -: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ، فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥)، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: (١) ((والنسائي)) لم ترد في (ت) و(م)، أثبتناها من (غ). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٨٦/٢، والنسائي ٨/ ٦١، وابن الجارود (٧٩٠)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٩٣٩)، وابن حبان (٦٠٠٤)، والبيهقي ٣٣٨/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٤٤٤)، و ((المحرر)) (١١٤٧). (٣) ((ما أصابت)) لم ترد في (م)، والمثبت من (ت) و(غ) وهو الموافق لما في السنن. (٤) اختلف في إسناده وصلاً وإرسالاً؛ فأرسله الإمام مالك والليث وابن عيينة وغيرهم، في حين وصله الأوزاعي وعبد الله بن عيسى، ولا شك أنَّ رواية الإرسال أرجح من رواية الوصل؛ لإمامة وتقدم من رواها، هذا أولاً، وثانياً: اختلف أيضاً في سماع حرام بن محيصة من البراء، فنفاه ابن حبان وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، وتكلم في الحديث الطحاوي وابن عبد البر وابن عبد الهادي. أخرجه موصولاً: الشافعي في ((مسنده)) (١٦٩٢) بتحقيقي، وأحمد ٢٩٥/٤، وأبو داود (٣٥٧٠)، وابن ماجه (٢٣٣٢ م) والنسائي في «الكبرى» (٥٧٥٣)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٦١٥٦)، والدار قطني ٣/ ١٥٥، والحاكم ٤٧/٢-٤٨، والبيهقي ٣٤١/٨. وأخرجه مرسلاً: الشافعي في ((مسنده)) (١٦٩١) بتحقيقي، وأحمد ٤٣٥/٥-٤٣٦، وابن ماجه (٢٣٣٢)، وابن الجارود (٧٩٦)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٦١٧٥)، والطبراني في ((الكبير)) (٥٤٧٠)، والدار قطني ١٥٦/٣، والبيهقي ٣٤١/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٤٤٦)، و ((المحرر)) (١١٤٨). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٠٩/٤، والبخاري ١٩/٩ (٦٩٢٣)، ومسلم ٦/٦ (١٧٣٣) (١٥)، وأبو = = ٤٥٤ بلوغ المرام من أدلة الأحكام وَكَانَ قَدِ اسْتُتِبَ قَبْلَ ذَلِكَ(١). ١٢٠٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِنَشْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾﴿: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)) ء (٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٣). ١٢٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّلَ﴾ وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخْذَ الْمِعْوَلَ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا (٣)، فَقَتَلَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِّ :﴿ فَقَالَ: ((أَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (٤). = داود (٤٣٥٤)، والبزار (٣١٣١)، والنسائي ١٠٥/٧، والطبراني في ((الكبير)) (٢٠/ (٦٥)، والبيهقي ١٩٥/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٤٥٠)، و((المحرر)) (١١٥٣). تنبيه: أخفق الحافظ ابن حجر فجعل الحديث من مسند معاذ، وهو من مسند أبي موسى الأشعري؛ كما في ((تحفة الأشراف)» (٩٠٨٣). (١) صحيح. أخرجه: أبو داود (٤٣٥٥)، والبيهقي ٢٠٦/٨. وجاء عند ابن حبان (٥٣٧٦) بنص صريح: ((قال: وأتاني معاذ يوماً وعندي رجل، كان يهودياً فأسلم ثم تهود، فسألني ما شأنه؟ فأخبرته، فقلت لمعاذ: اجلس، فقال: ما أنا بالذي أجلس حتى أعرض عليه الإسلام، فإنْ قبل وإلا ضربت عنقه، فعرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم، فضرب عنقه)). انظر: ((المحرر)) (١١٥٣). (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٦١٦) بتحقيقي، وأحمد ٢١٧/١، والبخاري ١٨/٩ (٦٩٢٢)، وأبو داود (٤٣٥١)، وابن ماجه (٢٥٣٥)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي ١٠٤/٧، وابن الجارود (٨٤٣)، وابن حبان (٤٤٧٥)، والبيهقي ١٩٥/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٤٤٩)، و ((المحرر)) (١١٥٢). (٣) كذا في (م) وفي (ت) ((علیه)). (٤) صحيح. أخرجه: أبو داود (٤٣٦١)، والنسائي ١٠٧/٧، والطبراني في ((الكبير)) (١١٩٨٤)، والدار قطني ١١٢/٣، والحاكم ٤٥٣/٤، والبيهقي ١٣١/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١٤٥١)، و «المحرر)) (١١٥٤). = ٤٥٥ کتاب الحدود/ باب حد الزاني ه وو كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي ١٢٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ حِنَشْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللّهِّ ◌َ﴿ِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابٍ اللَّهِ، فَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ- نَعَمْ. فَاقَضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأُذَنْ لِي، فَقَالَ: (قُلْ)). قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَاقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلَتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّمَا عَلَى ابْنِْ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ .. (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَةٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)) مُتَّفَقِّ عَلَيْهِ، وَهَذَا اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١). ١٢٠٦ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ لَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَه: ((خُذُّوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي(٢)، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَّهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالنَّبُ (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)» (١٥٧٤) بتحقيقي، وأحمد ١١٥/٤، والبخاري ٣/ ٢٤٠ (٢٦٩٥)، ومسلم ١٢١/٥ (١٦٩٧-١٦٩٨)، وأبو داود (٤٤٤٥)، وابن ماجه (٢٥٤٩)، والترمذي (١٤٣٣)، والنسائي ٢٤٠/٨، وابن الجارود (٨١١)، وابن حبان (٤٤٣٧)، والبيهقي ٢١٢/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٤٦٧)، و(المحرر)) (١١٥٥). (٢) كذا في (م) و((صحيح مسلم))، وفي (ت) ذكرت مرة واحدة. ٤٥٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام وءه، و (١) بالنَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ١٢٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ المَسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ -وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَخَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ))؟ قَالَ. لَا. قَالَ: ((فَهَلْ أَحْصَنْتَ))؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الَِّ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢). ١٢٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِلَشْهَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ :﴿ قَالَ لَهُ: (لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ)»؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٣). ١٢٠٩ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ. قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ:﴿ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٥٦٩) بتحقيقي، وأحمد ٣١٣/٥، ومسلم ١١٥/٥ (١٦٩٠) (١٢)، وأبو داود (٤٤١٥)، وابن ماجه (٢٥٥٠)، والترمذي (١٤٣٤)، وابن الجارود (٨١٠)، وابن حبان (٤٤٢٥)، والبيهقي ٢١٠/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٤٥٨)، و((المحرر)) (١١٥٦). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٥٣، والبخاري ٥٩/٧ (٥٢٧١)، ومسلم ١١٦/٥ (١٦٩١) (١٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٧١٣٩)، وأبو عوانة (٦٢٦١)، والبيهقي ٢١٣ -٢١٤. انظر: ((الإلمام)) (١٤٦١)، و ((المحرر)) (١١٥٧). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٥٥، والبخاري ٢٠٧/٨ (٦٨٢٤)، وأبو داود (٤٤٢٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٧١٣٠)، والطبراني في ((الكبير)) (١١٩٣٦)، والبيهقي ٢٢٦/٨. انظر: ((المحرر)) (١١٥٨). 3 ٤٥٧ کتاب الحدود/ باب حد الزاني يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللّهُ، وَإِنَّ(١) الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللّهِ عَلَى مَنْ زَنَّى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيَِّةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الاعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢). ١٢١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ◌َُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ:﴿ يَقُولُ: ((إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْبَيِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (٣). ١٢١١ - وَعَنْ عَلِّ ◌َّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَِّ﴿: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَمَانُكُمْ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(٤)، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ (٥). (١) كذا في (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (م) ((فإن)). (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٥٧١) بتحقيقي، وأحمد ٤٧/١، والبخاري ٢٠٨/٨ (٦٨٢٩)، ومسلم ١١٦/٥ (١٦٩١)، وأبو داود (٤٤١٨)، وابن ماجه (٢٥٥٣)، والترمذي (١٤٣٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٧١١٩)، وابن الجارود (٨١٢)، والبيهقي ٢١١/٨. انظر: (الإلمام)) (١٤٦٠)، و ((المحرر)) (١١٦٠). (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٥٨٠) بتحقيقي، وأحمد ٢٤٩/٢، والبخاري ٩٣/٣ (٢١٥٢)، ومسلم ١٢٣/٥ (١٧٠٣)(٣٠)، وأبو داود (٤٤٧٠)، وابن ماجه (٢٥٦٥)، والترمذي (١٤٤٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (٧٢٠٣)، وابن الجارود (٨٢١)، وابن حبان (٤٤٤٤)، والبيهقي ٨/ ٢٤٢. انظر: ((الإلمام)) (١٤٧١)، و ((المحرر)) (١١٦١). (٤) إسناده ضعيف؛ مداره على ميسرة بن يعقوب، وهو مقبول حیث یتابع وإلا فلا، رواه عنه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي والراجح أنَّه ضعيف، وتوبع الأخير من عبد الله بن أبي جميلة، وهو مجهول. أخرجه: أحمد ١/ ٩٥، وأبو داود (٤٤٧٣)، والبزار (٧٦٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٧٢٠١)، وأبو يعلى (٣٢٠)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٣٧٣٨)، والبيهقي ٢٤٥/٨. (٥) حسن؛ لأجل إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، فهو صدوق يهم. أخرجه: أحمد ١٥٦/١، ومسلم ١٢٥/٥ (١٧٠٥)، والترمذي (١٤٤١)، والبزار (٥٩٠) و(٥٩١)، وأبو يعلى (٣٢٦)، وابن = ٤٥٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٢١٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِينٍ عَّ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِّ الَّذِ﴾ -وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا- فَقَالَتْ: يَا نَبِّ اللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللِّ ◌َ وَلِيَّهَا. فَقَالَ: ((أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا)) فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَتْصَلِّي عَلَيْهَا (١) يَا نَبِّ اللّهِ، وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: ((لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَّةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفَضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ))؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٢). ١٢١٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حِنَشْهَا قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهَِّ رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣). ١٢١٤ - وَقِصَّةُ رَجْمِ(٤) الْيَهُودِّيَّيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (٥). ١٢١٥ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَنْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللّهِ: ﴿ فَقَالَ: ((اضْرِبُوهُ حَدَّهُ)). = الجارود (٨١٦)، وأبو عوانة (٦٣٢٩)، والبيهقي ١١/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٤٧٢)، و ((المحرر)) (١١٦٢). (١) ((عليها)) سقطت من نسخة (ت). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٢٩/٤-٤٣٠، ومسلم ١٢٠/٥ (١٦٩٦)(٢٤)، وأبو داود (٤٤٤٠)، والترمذي (١٤٣٥)، والنسائي ٦٣/٤، وابن الجارود (٨١٥)، وابن حبان (٤٤٠٣)، والبيهقي ١٨/٤. انظر: ((الإلمام)) (١٤٦٥)، و((المحرر)) (١١٦٣). (٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٣٣٣٣)، وأحمد ٣٢١/٣، ومسلم ١٢٣/٥ (١٧٠١)، وأبو داود (٤٤٥٥)، وأبو عوانة (٦٣١٤)، والبيهقي ٢١٥/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٤٦٨)، و ((المحرر) (١١٦٥). (٤) ((رجم)) سقطت من (م). (٥) صحيح. أخرجه: البخاري ٢١٤/٨ (٦٨٤١)، ومسلم ١٢١/٥ (١٦٩٩)(٢٦). = ٤٥٩ کتاب الحدود/ باب حد الزاني فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((خُذُوا عِشْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخِ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً))، فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائُِّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ(١). ١٢١٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِيْنَفْهَا، أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِ جَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافَا (٢). (١) اختلف في وصله وإرساله؛ فرجح النسائي والدار قطني والبيهقي رواية الإرسال، لكن يبقى أن هذا من مرسل الصحابة، وهو مقبول بالاتفاق. أخرجه: أحمد ٢٢٢/٥، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٢٠٢٤)، وابن ماجه (٢٥٧٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (٧٢٦٨)، والطبراني في «الكبير» (٥٥٢١)، والبيهقي ٢٣٠/٨. انظر: (الإلمام)) (١٤٧٣)، و ((المحرر)) (١١٦٦). (٢) ضعيف؛ فيه عمرو بن أبي عمرو، وهو صدوق في نفسه، لكن روايته عن عكرمة -خاصة - ضعيفة، وهذا الحديث استنكره عليه الحفاظ منهم البخاري وابن معين والنسائي. انظر: ((علل الترمذي الكبير)) ٦٢٢/٢، و((التلخيص الحبير)) ١٥٨/٤، ثم إنَّ شطره الثاني مخالف بما ورد عن ابن مسعود -بإسناد جید- بأنّه لا حد علیه. أخرجه: أحمد ٢٦٩/١، وأبو داود (٤٤٦٢) و(٤٤٦٤)، وابن ماجه (٢٥٦١) و(٢٥٦٤)، والترمذي (١٤٥٥) و(١٤٥٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٧٣٠٠)، وأبو يعلى (٢٧٤٣)، وابن الجارود (٨٢٠)، والطحاوي في ((شرح المشكل)» (٣٨٣٠) و(٣٨٣٤)، وابن عدي في ((الكامل)) ٢٠٦/٦، والدار قطني ١٢٤/٣ و١٢٦، والحاكم ٣٥٥/٤، والبيهقي ٢٣١/٨ و٢٣٣. وأثر ابن مسعود أخرجه: عبد الرزاق (١٣٤٩٧)، وابن أبي شيبة (٢٩٠٩٥)، وأبو داود (٤٤٦٥)، والترمذي عقب (١٤٥٥)، والنسائي في ((الكبرى)) (٧٣٠١)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) عقب (٣٨٣١)، والحاكم ٣٥٦/٤، والبيهقي ٢٣٤/٨. تنبيه: لا يوجد حديث يحتوي على شطري الكلام، لكن حقيقة الأمر أنَّهما حديثان جمع بينهما الحافظ سهواً. انظر: ((الإلمام)) (١٤٧٤) و(١٤٧٥)، و((المحرر)) (١١٦٧). ٤٦٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٢١٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ لَنشُ: أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبًا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. رَوَاهُ التِّرْ مِذِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ(١). ١٢١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حْفِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ ﴾﴿ الْمُخَِّينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتٍ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: ((أَخْرِ جُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٢). ١٢١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:﴿: ((ادْفَعُوا الْحُدُودَ، مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا)) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (٣). ١٢٢٠ - وَأَخْرَ جَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ حَهَا بِلَفْظِ: ((ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا(٤). ١٢٢١ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقُِّّ: عَنْ عَلِّ ﴾ِهِ مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظِ: ((ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ))(٥). (١) اختلف فيه رفعاً ووقفاً، ووصلاً وإرسالاً؛ فرواه أبو كريب ويحيى بن أكثم، عن ابن إدريس، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، أخرجه: الترمذي (١٤٣٨)، والنسائي في ((الكبرى)) (٧٣٠٢)، والحاكم ٣٦٩/٤، والبيهقي ٢٢٣/٨، ورواه أبو سعيد الأشج وغيره، عن ابن إدريس به موقوفاً، أخرجه: البيهقي ٢٢٣/٨، ورجح الدار قطني وقفه. وذكر أبو حاتم الرازي أنَّه روي مرسلاً أيضاً -ولم نقف على هذه الروايات- ورجح الإرسال. انظر: ((علل ابن أبي حاتم)) (١٣٨٢)، و((علل الدار قطني)) ٣٢٠/١٢-٣٢١. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٣٧، والبخاري ٢١٢/٨ (٦٨٣٤)، وأبو داود (٤٩٣٠)، والترمذي (٢٧٨٥)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٢٠٧)، وأبو يعلى (٢٤٣٣)، وابن حبان (٥٧٥٠)، والبيهقي ٢٢٤/٨. (٣) ضعيف جداً؛ في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي، وهو متروك. أخرجه: ابن ماجه (٢٥٤٥)، وأبو يعلى (٦٦١٨). (٤) ضعيف جداً؛ في سنده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو متروك. أخرجه: الترمذي (١٤٢٤)، والدار قطني ٨٤/٣، والحاكم ٣٨٤/٤، والبيهقي ٢٣٨/٨. (٥) ضعيف؛ فيه المختار بن نافع، وهو ضعيف. أخرجه: الدار قطني ٨٤/٣، والبيهقي ٢٣٨/٨. تنبيه: الذي في ((السنن)) للدار قطني والبيهقي أنَّه مرفوع وليس موقوفاً.