Indexed OCR Text
Pages 341-360
= ٣٤١ كتاب البيوع/ باب العارية بَابُ الْعَارِيَةِ ٨٨٩ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ مَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ﴿: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَخَّحَهُ الْحَاكِمُ(١). ٨٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ﴾: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَّنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَائِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ(٣). ٨٩١ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَّةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ ﴾: ((إِذَا أَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعاً))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ، أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّةٌ؟ قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّةٌ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٣). (١) سبق الكلام عن سماع الحسن من سمرة عند الحديث رقم (٨٣٩). أخرجه: أحمد ٨/٥، وأبو داود (٣٥٦١)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والترمذي (١٢٦٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٧٥١)، وابن الجارود (١٠٢٤)، والحاكم ٤٧/٢، والبيهقي ٩٠/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٠٥٨)، و((المحرر)) (٩٣٢). (٢) ضعيف؛ استنكره المتقدمون وعلى رأسهم الشافعي وأحمد وأبو حاتم، انظر: ((العلل لابن أبي حاتم)) (١١١٤). وله طرق أخرى لا تسلم جميعها من الضعف. أخرجه: الدارمي (٢٥٩٧)، والبخاري في ((التأريخ الكبير)) ٤/ ٣٦٠، وأبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، والطحاوي في (شرح المشكل)) (١٨٣١)، والدار قطني ٣٥/٣، والحاكم ٤٦/٢، والبيهقي ٢٧١/١٠. انظر: («الإلمام)» (١٠٦٠)، و ((المحرر)) (٩٣٣). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٢٢/٤، وأبو داود (٣٥٦٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٧٤٤)، وابن حبان (٤٧٢٠)، والدار قطني ٣٩/٣. انظر: ((الإلمام)) (١٠٥٧)، و((المحرر)) (٩٣١). ٣٤٢ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٨٩٢ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ؛ أَنَّ النَّبِيّ ◌َ﴿َاسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: ((بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(١). ٨٩٣ - وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢). (١) إسناده ضعيف؛ فيه عدة علل منها: اضطراب إسناده، وتفرد شريك بن عبد اللّهه بروايته، وجهالة أمية بن صفوان. انظر: ((العلل الكبير)) ٥٠٦/١ -٥٠٧. أخرجه: أحمد ٤٠١/٣، وأبو داود (٣٥٦٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٧٤٧)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٤٥٤)، والدار قطني ٣٩/٣، والحاكم ٤٧/٢، والبيهقي ٨٩/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٠٥٦). (٢) ضعيف جداً؛ آفته إسحاق بن عبد الواحد القرشي، قال عنه أبو علي الحافظ الغساني: ((متروك الحديث)) نقله الذهبي في («الميزان)) ١٩٤/١. أخرجه: الحاكم ٤٧/٢، والبيهقي ٨٨/٦. = ٣٤٣ کتاب البيوع/ باب الغصب بَابُ الْغَصْبِ ٨٩٤ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ◌ّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْماً، طَّقَهُ اللّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(١) مِنْ سَبْعٍ أَرَضِينَ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢). ٨٩٥ - وَعَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِّ:﴿ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمِ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ(٣)، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: ((كُلُوا))، وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤). وَالتِّرْمِذِيُّ، وَسَمَّى الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ: فَقَالَ النَّبِّ ◌َ: ((طَعَامُّ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ)) وَصَخَّحَهُ(٥). : و(٥) (١) ((يوم القيامة)) من (ت) والصحيحين، ولم ترد في (م) و(غ). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٨٨/١، والبخاري ٤/ ١٣٠ (٣١٩٨)، ومسلم ٥٧/٥ -٥٨ (١٦١٠) (١٣٧)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٢٣٠)، والبزار (١٢٤٩)، وأبو يعلى (٩٥٠)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٨٤٨)، وابن حبان (٣١٩٥)، والبيهقي ٩٨/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٠٦١)، و((المحرر)) (٩٣٤). (٣) بعد هذا في ((صحيح البخاري)) ((فضربت بيدها)) ولم ترد في النسخ الخطية، مما يدل على تصرف الحافظ ابن حجر. (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٠٥، والبخاري ١٧٩/٣ (٢٤٨١)، وأبو داود (٣٥٦٧)، وابن ماجه (٢٣٣٤)، والنسائي ٧/ ٧٠، وأبو يعلى (٣٧٧٤)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٣٣٥٥)، والبيهقي ٩٦/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٠٦٣)، و((المحرر)) (٩٣٥). (٥) صحيح. أخرجه: الترمذي (١٣٥٩)، وابن الجارود (١٠٢٢)، والطبراني في ((الأوسط)) (٤١٨٤). انظر: ((الإلمام)) (١٠٦٤)، و((المحرر)) (٩٣٥). ٣٤٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٨٩٦ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج ◌َ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْ مِذِيُّ (١)، وَيُقَالُ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ(٢). ٨٩٧ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ لْشِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِّ: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ الهِ ﴿ فِي أَرْضٍ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا، وَالْأَرْضُ لِلْآَخَرِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهَّ بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ. وَقَالَ: (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ(٣). ٨٩٨ - وَآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَفِي تَعْيِين صَحَابِيِّهِ(٤). (١) إسناده ضعيف؛ عطاء لم يسمع من رافع. وفيه شريك بن عبد اللّه وهو ضعيف، وتوبع من قيس بن الربيع وهو ضعيف كذلك، وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن. انظر: ((سؤالات الترمذي للبخاري» (٢١). أخرجه: أحمد ٣/ ٤٦٥، وأبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٦٦٩)، والبيهقي ١٣٦/٦. انظر: ((المحرر)) (٩٣٦). (٢) كذا نقل عنه الخطابي في ((معالم السنن)) ٥٩/٣-٦٠، وهو خلاف ما نقل عنه الترمذي حيث قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. وكأنَّه ضعّف هذا الطريق فقط، لكنَّ المتتبع لمنهج الإمام البخاري يجد أنَّه لا يمكن أنْ يحسِّن هذا الحديث؛ لما قيل عن إسناده أعلاه. (٣) إسناده ضعيف؛ تفرد بذكر هذه القصة محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن عروة، وحاله لا تحتمل منه مثل هكذا تفرد، وشيخه يحيى وإن كان ثقة، فقد خالف أخاه هشاماً سنداً ومتناً. أخرجه: أبو عبيد في ((الأموال)) (٧٠٨)، وأبو داود (٣٠٧٤)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (٨٢٠)، والدارقطني ٣٥/٣-٣٦، والبيهقي ١٤٢/٦. (٤) إسناده ضعيف؛ لم يوصله إلا عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن عروة، وجميع أصحاب هشام أرسلوه، أمَّا اسم صحابيه فهو سعيد بن زيد كما سيرجحه الحافظ عند الحديث (٩١٦). = ٣٤٥ کتاب البيوع/ باب الغصب ٨٩٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ◌ّ أَنَّ النَّبِّ ◌ِ﴿ قَالَ: فِي خُطْيَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَّى: ((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(١). أخرجه: أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، والبزار (١٢٥٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٧٢٩)، وأبو يعلى (٩٥٧)، والبيهقي ٩٩/٦، موصولاً. وأخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٢١٦٦) برواية الليثي، وأبو عبيد في ((الأموال)) (٧٠٥)، وابن أبي شيبة (٢٢٨٢٤)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (٨١٩)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٧٣٠)، والبيهقي ١٤٢/٦، مرسلاً. انظر: ((الإلمام)) (١٠٩٥)، و ((المحرر)) (٩٤٧). (١) صحيح. تقدم تخريجه عند الحديث (٧٧١). ٣٤٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الشّفْعَةِ ٩٠٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِّ حِلّه عنهما قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِوَهُ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطَُّّقُّ فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(١). وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ(٢): أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ(٣). وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: قَضَى النَّبِّ ◌َ﴿ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَرِ جَالُهُ ثِقَاتٌ (٤). ٩٠١ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ ﴾﴿:(الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ) (٥) أَخْرَ جَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ قِصَّةٌ(٦). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٩٩/٣، والبخاري ١٤٤/٣ (٢٢٥٧)، ومسلم ٥٧/٥ (١٦٠٨)(١٣٤)، وأبو داود (٣٥١٤)، وابن ماجه (٢٤٩٩)، والترمذي (١٣٧٠)، والنسائي ٧/ ٣٢٠، وابن الجارود (٦٤٣)، وابن حبان (٥١٨٦)، والبيهقي ١٠٢/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٠٦٩)، و ((المحرر)) (٩٣٧). (٢) في نسخة (م) و(غ) ((شيء)، ولم ترد في (ت)، والمثبت من ((صحيح مسلم)). (٣) صحيح. أخرجه: مسلم (١٦٠٨)(١٣٥). وانظر التخريج السابق. انظر: ((الإلمام)) (١٠٧٠)، و ((المحرر)) (٩٣٨). (٤) إسناده ضعيف؛ ابن جريج مدلس وقد عنعن. أخرجه: الطحاوي في ((شرح المعاني)) (٥٨٨١). انظر: ((الإلمام)) (١٠٧٣)، و(«المحرر)) (٩٣٩). (٥) المثبت من (ت) و((صحيح البخاري)) ويروى: ((بصقبه)) بالصاد وكلاهما بمعنى واحد، وهو: القرب. انظر: ((لسان العرب)) ٦/ ٢٩٢. (٦) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٤٩٢) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ١٠، والبخاري ١١٤/٣ (٢٢٥٨)، وأبو داود (٣٥١٦)، وابن ماجه (٢٤٩٥)، والنسائي ٧/ ٣٢٠، وابن حبان (٥١٨٠)، والبيهقي ١٠٥/٦. = ٣٤٧ كتاب البيوع/ باب الشفعة ٩٠٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ﴾: (جَارُ الدَّارِ أَحَقَّ بِالدَّارِ)) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ عِلَّهُ (١). ٩٠٣ - وَعَنْ جَابِ لَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ هِ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتُظَّرُ بِهَا -وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِ جَالُهُ ثِقَاتٌ (٢). ٩٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حْسَشْهَا عَنِ النَّبِّ :﴿ قَالَ: ((الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَّارُ، وَزَادَ: ((وَلَا شُفْعَةً لِغَائِبٍ)). وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ(٣). (١) إسناده ضعيف؛ روي من وجهين أحدهما: قتادة عن أنس، والآخر الحسن عن سمرة، وحكم أهل العلم على أنَّ الأولى ليس بمحفوظة، والصواب الحسن عن سمرة، وقد تقدم الكلام عليها. أخرجه: الترمذي في ((العلل الكبير)) (٣٨١)، والنسائي في ((الكبرى)) (١١٧١٣)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٥٨٦٢)، والطبراني في «الأوسط)) (٨١٤٦)، وابن حبان (٥١٨٢)، من طريق قتادة عن أنس. انظر: ((المحرر)) (٩٤٠). وأخرجه: أحمد ٨/٥، وأبو داود (٣٥١٧)، والترمذي (١٣٦٨)، والنسائي في ((الكبرى)) (١١٧١٧)، وابن الجارود (٦٤٤)، والطبراني في ((الكبير)) (٦٨٠١)، والبيهقي ١٠٦/٦. (٢) ضعيف؛ ألمح إلى رده شعبة والبخاري، وأنكر الإمام أحمد وابن معين هذا الحديث على عبد الملك ابن أبي سليمان. انظر: ((العلل الكبير)) ٢١٦/١، و((تهذيب التهذيب» ٣٤٨/٦. أخرجه: عبد الرزاق (١٤٣٩٦)، وأحمد ٣٠٣/٣، وأبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، والترمذي (١٣٦٩)، والنسائي في ((الكبرى)) (١١٧١٤)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٥٨٥٠)، والبيهقي ١٠٦/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٠٧١)، و((المحرر)» (٩٣٩). (٣) ضعيف جداً؛ فيه محمد بن الحارث البصري وهو ضعيف، وشيخه محمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعیف کذلك، بل اتهمه ابن عدي وابن حبان. أخرجه: ابن ماجه (٢٥٠٠)، والبزار (٥٤٠٥)، وابن عدي في ((الكامل)) ٧/ ٣٨٤، والبيهقي ١٠٨/٦. ٣٤٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الْقِرَاضِ ٩٠٥ - عَنْ صُهَيْبٍ ﴾ أَنَّ النَّبِّ:﴿ قَالَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَّةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّبِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١). وَعَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامِ نَّ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلْ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلْهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلْ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيل، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ ضَمِنْتَ مَالِي. رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ(٢). وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأْ عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ(٣). (١) ضعيف؛ مسلسل بالمجاهيل. أخرجه ابن ماجه (٢٢٨٩)، والعقيلي في ((الضعفاء)) ٣/ ٨٠. (٢) رجاله ثقات. أخرجه: الدار قطني ٦٣/٣، والبيهقي ١١١/٦. (٣) صحيح موقوفاً. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٢٠٠٨) برواية الليثي، والبيهقي ١١١/٦. = ٣٤٩ كتاب البيوع/ باب المساقاة والإجارة بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ ٩٠٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ حِنَشْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِلَ﴿ عَامَلَ أَهْلَ (١) خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِ (٢)، أَوْ زَرْع. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ ◌َ: (ثُقُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فَقَرُوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ(٤). وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا(٥) مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ(٦) شَطْرُ ثَمَرِهَا(٧). ٩٠٧ - وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ ◌َّ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَِّ (١) كلمة «أهل)) لم ترد في (ت). (٢) في (ت) ((تمر)) بالمثناة الفوقية. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٧، والبخاري ١٣٨/٣ (٢٣٢٩)، ومسلم ٢٦/٥ (١٥٥١)(١)، وأبو داود (٣٤٠٨)، وابن ماجه (٢٤٦٧)، والترمذي (١٣٨٣)، وابن الجارود (٦٦١)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٦٧٣)، والبيهقي ١١٣/٦. انظر: «الإلمام)) (١٠٧٤)، و((المحرر)) (٩٢٢). (٤) صحيح. أخرجه: البخاري ١٤٠/٣ -١٤١ (٢٣٣٨)، ومسلم ٢٧/٥ (١٥٥١)(٦). انظر: («الإلمام)» (١٠٧٦)، و ((المحرر)» (٩٢٣). (٥) كذا في نسخة (ت)، وهو هكذا في ((صحيح مسلم))، وفي نسخة (م) و(غ). ((يعملوها)). (٦) المثبت من (ت)، وهو الموافق لما في ((صحيح مسلم))، وفي نسخة (م) و(غ) ((لهم)). (٧) صحيح. أخرجه: ابن زنجويه في ((الأموال)) (١٥٧٤)، ومسلم ٢٧/٥ (١٥٥١)(٥)، وأبو داود (٣٤٠٩)، والنسائي ٥٣/٧، وأبو عوانة (٥١٠٨)، والبيهقي ١١٦/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٠٧٥)، و ((المحرر)) (٩٢٣). = ٣٥٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ﴿ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا(١)، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٢). وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْي عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. ٩٠٨ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ بُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ﴾ نَهَى عَنِ المَزَارَعَةِ وَأَمَرَ (٣) بِالْمُؤَاجَرَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (٤). ٩٠٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ◌ِتَشْ أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهَِّ﴿ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ(٥)، وَلَوْ كَانَ حَرَامَاًلَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٦). ٩١٠ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج ◌َ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ﴾: «كَسْبُ الْحَجَّامِ (٧) خَبِيثٌ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٧). (١) جملة ((ويسلم هذا ويهلك هذا)) لم ترد في جميع النسخ الخطية، وأثبتها من المطبوع، وهي كذلك في «صحیح مسلم)). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٤٠، ومسلم ٢٤/٥ (١٥٤٧)(١١٦)، وأبو داود (٣٣٩٢)، والنسائي ٤٣/٧، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٦٨٩)، والبيهقي ١٣٢/٦. انظر: «الإلمام)) (١٠٨٢)، و((المحرر) (٩٢٤). (٣) في (م) و(غ) ((نهى عن المزارعة بالمؤاجرة))، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في ((صحيح مسلم)). (٤) صحيح. أخرجه: مسلم ٢٥/٥ (١٥٤٩)(١١٩)، وأبو عوانة في ((مسنده)) (٥١٧٢)، والبيهقي ١٣٣/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٠٨٠)، و((المحرر)) (٩٢٥). (٥) في (ت) («أجرة)) وکلا اللفظین لم يرد في «صحيح البخاري)). (٦) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٥١، والبخاري ٨٢/٣-٨٣ (٢١٠٣)، وأبو داود (٣٤٢٣)، والطبراني في «الكبير» (١١٩٥٤)، والبيهقي ٣٣٨/٩. انظر: «المحرر)» (٩٢٧). (٧) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٦٤/٣، ومسلم ٣٥/٥ (١٥٦٨)(٤١)، وأبو داود (٣٤٢١)، والترمذي = ٣٥١ كتاب البيوع/ باب المساقاة والإجارة ٩١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾: «قَالَ اللَّهُ عَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ٩١٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾: ((إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاً كِتَابُ اللَّهِ) أَخْرَ جَهُ الْبُخَارِيُّ (٢). ٩١٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِلَشْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِلَ﴾ : ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(٣). وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ◌ُّ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَالبَيْهَقِيِّ(٤)، وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِي (٥)، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ. = (١٢٧٥)، والنسائي ٧/ ١٩٠، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٦٦٢)، وابن حبان (٥١٥٢)، والبيهقي ٩/ ٣٣٧. انظر: ((الإلمام)) (١٠٨٢ م)، و ((المحرر)) (٩٢٦). (١) حسن؛ لأجل يحيى بن سليم. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٥٨، والبخاري ١٠٨/٣ (٢٢٢٧)، وابن ماجه (٢٤٤٢)، وأبو يعلى (٦٥٧١)، وابن الجارود (٥٧٩)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٨٧٨)، وابن حبان (٧٣٣٩)، والبيهقي ٦/ ١٤. تنبيه: كما هو واضح فإن الحديث أخرجه البخاري وليس مسلماً. انظر: ((المحرر)) (٩٢٩). (٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ١٧٠ - ١٧١ (٥٧٣٧)، وابن حبان (٥١٤٦)، والدار قطني ٣/ ٦٥، والبيهقي ١٢٤/٦، والبغوي (٢١٨٧). انظر: ((الإلمام)) (١٠٨٦)، و((المحرر)) (٩٢٨). (٣) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. أخرجه: ابن ماجه (٢٤٤٣)، والقضاعي في («مسند الشهاب)» (٧٤٤). (٤) إسناده حسن؛ جاء من عدة أوجه، أمثلها طريق محمد بن عمار المؤذن وهو لا بأس به. أخرجه: الطحاوي في ((شرح المشكل)) (٣٠١٤)، وأبو يعلى (٦٦٨٢)، وابن عدي في ((الكامل)) ٤٦٥/٧ -٤٦٦، وتمام في ((فوائده)) (٤٤)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٧/ ١٤٢، والبيهقي ١٢١/٦. (٥) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن زياد بن زبار الكلبي، قال عنه ابن معين: ((لا شيء))، انظر: «تاريخ بغداد)) ٢٠١/٣. أخرجه: الطبراني في ((الصغير)) (٣٤). ٣٥٢ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٩١٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴾ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ﴿ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أَبِي حَنِيفَةَ(١). (١) ضعيف؛ لانقطاعه فإنَّ إبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة. أخرجه: عبد الرزاق (١٥٠٢٤)، وأحمد ٦٨/٣، وأبو داود في ((المراسيل)) (١٨١)، والبيهقي ٦/ ١٢٠. وأما الموصول فمن طريق أبي حنيفة وهو ضعيف في الحديث، أخرجه: البيهقي ١٢٠/٦. وكذا جاء موقوفاً من قول أبي سعيد الخدري، وهو منقطع أيضاً، أخرجه: النسائي ٣١/٧-٣٢. ورجح الموقوف أبو زرعة الرازي في ((العلل)) (١١١٨). = ٣٥٣ كتاب البيوع/ باب إحياء الموات بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ ٩١٥ - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ حِشْهَا أَنَّ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ (١) أَرْضَاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقٌّ بِهَا))، قَالَ عُرْوَةٌ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). ٩١٦ - وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدِ نَهُ عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْنَةً فَهِيَ لَهُ)) رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلاً. وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِّهِ، فَقِيلَ: جَابِرٌ، وَقِيلَ: عَائِشَةُ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِبْنُ عَمْرٍو، وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ(٣). ٩١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ ﴾ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ﴿ قَالَ: ((لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ)) (٤) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٥). ٩١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ لَشِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ﴾: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ(٦). (١) المثبت من نسخة (غ)، وهو الموافق لما في ((صحيح البخاري))، وفي نسخة (م) و(ت): ((عمَّر)). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٢٠، وابن زنجويه في ((الأموال)) (٨١٧)، والبخاري ١٤٠/٣ (٢٣٣٥)، والنسائي في («الكبرى» (٥٧٢٧)، وابن الجارود (١٠١٤)، والبيهقي ١٤١/٦ - ١٤٢. انظر: ((الإلمام)) (١٠٩٤)، و ((المحرر)) (٩٤٥). (٣) تقدم برقم (٨٩٨). (٤) كذا في (م) وفي (ت) ((رسوله)). (٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٩٧٥٠)، وأحمد ٣٨/٤، والبخاري ١٤٨/٣ (٢٣٧٠)، وأبو داود (٣٠٨٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٧٤٣)، وابن الجارود (١٠١٦)، وابن حبان (١٣٧)، والبيهقي ١٤٦/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٠٩٧)، و((المحرر)) (٩٤٦). (٦) إسناده ضعيف؛ فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف، وقد توبع من داود بن الحصين وسماك كلاهما عن عكرمة، وروايتاهما ضعيفة خاصة عن عكرمة. أخرجه: أحمد ٣١٣/١، وابن ماجه = ٣٥٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٩١٩ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي ((المَوَطٍَّ)) مُرْسَلٌ(١). ٩٢٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ مَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِعَ﴾: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ(٢). ٩٢١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّل ◌َّه أَنَّ النَّبِِّ ﴿ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِثْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنَا لِمَا شِيَتِهِ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٣). ٩٢٢ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّ النَّبِيّ ◌َ﴿ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٤). = (٢٣٤١)، وأبو يعلى (٢٥٢٠)، والطبراني في ((الكبير)) (١١٥٧٦)، والدار قطني ٢٢٨/٤. انظر: ((المحرر)) (٩٥٠). (١) أما الموصول ففيه عثمان بن محمد بن عثمان، قال عنه عبد الحق: الغالب على حديثه الوهم، وتوبع من عبد الملك بن معاذ النصبي، وقد قال عنه ابن القطان: لا تعرف له حال، ولا أعرف من ذكره. انظر: ((الأحكام الوسطى)) ٢/ ٥٠، و((بيان الوهم والإيهام)) ١٥٣/٣-١٥٤، وقول عبد الحق نسبه ابن القطان للعقيلي، ولم أجده في ((الضعفاء الكبير))، وأما الآخر فهو مرسل. أخرجه: الدار قطني ٧٧/٣، والحاكم ٥٧/٢-٥٨، والبيهقي ٦٩/٦، وابن عبد البر في ((التمهيد)) ١٥٩/٢٠، موصولاً. وأخرجه: مالك في «الموطأ)) (٢١٧١) برواية الليثي، والشافعي في ((مسنده)) (١٤٩٣) بتحقيقي، والبيهقي ٦/ ٧٠ مرسلاً. انظر: ((الإلمام)) (١١٠٤). (٢) تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة مراراً. أخرجه: أحمد ١٢/٥، وأبو داود (٣٠٧٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٧٣١)، وابن الجارود (١٠١٥)، والروياني في ((مسنده)) (٨١٤)، والطبراني في «الكبير)) (٦٨٦٤)، والبيهقي ١٤٨/٦. (٣) إسناده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف، وقال الحافظ: إنَّه متابع من الأشعث، أخرجه الطبراني ولم نقف على إسناده. أخرجه: الدارمي (٢٦٢٦)، وابن ماجه (٢٤٨٦). (٤) إسناده حسن؛ لأجل سماك بن حرب وهو صدوق، وقد توبع من جامع بن مطر وهو صدوق أيضاً. أخرجه: البخاري في ((رفع اليدين)) (٤٣)، وأبو داود (٣٠٥٨)، والترمذي (١٣٨١)، والطبراني في «الكبير)) ٢٢/ (١٢)، والبيهقي ١٤٤/٦. =1 ٣٥٥ کتاب البيوع/ باب إحياء الموات ٩٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِفْهُ أَنَّ النَّبِى ◌َ أَقْطَعَ (١) الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ. فَقَالَ: «أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ(٢). ٩٢٤ - وَعَنْ رَجُل مِنَ الصَّحَابَةِ ﴾ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الَّذِ﴾ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَاِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِ جَالُهُ ثِقَاتٌ(٣). (١) في (ت) ((أعطى)). (٢) ضعيف؛ فيه عبد اللّه بن عمر العمري، وهو ضعيف. أخرجه: أحمد ١٥٦/٢، وأبو داود (٣٠٧٢)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٣٥٢)، والبيهقي ١٤٤/٦. (٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٣٦٥٥)، وأحمد ٣٦٤/٥، وأبو داود (٣٤٧٧)، والبيهقي ١٥٠/٦. ٣٥٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الْوَقْفِ ٩٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ﴾ أَنَّ رَسُولَ الَّذِ ﴿ قَالَ: ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ(١) عَمَلُهُ إِلَّ مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدِ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ) رقم (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٢). ٩٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ النَفَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ◌َ﴾ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا))، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ (٣) لِمُسْلِمِ (٣). (١) ((عنه)) لم ترد في (م) و(غ). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٧٢، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (٣٨)، ومسلم ٧٣/٥ (١٦٣١)(١٤)، وأبو داود (٢٨٨٠)، والترمذي (١٣٧٦)، والنسائي ٢٥١/٦، وأبو يعلى (٦٤٥٧)، وابن الجارود (٣٧٠)، وابن خزيمة (٢٤٩٤) بتحقيقي، وابن حبان (٣٠١٦)، والبيهقي ٢٧٨/٦. انظر: ((الإلمام)) (١١٥١)، و((المحرر)) (٩٥٩). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١٢/٢، والبخاري ٢٥٩/٣ (٢٧٣٧)، ومسلم ٧٣/٥ (١٦٣٢)(١٥)، وأبو داود (٢٨٧٨)، وابن ماجه (٢٣٩٦)، والترمذي (١٣٧٥)، والنسائي ٢٣١/٦، وابن الجارود (٣٦٩)، وابن خزيمة (٢٤٨٣) بتحقيقي، وابن حبان (٤٩٠١)، والبيهقي ١٥٨/٦ - ١٥٩. انظر: ((الإلمام)) (١١٥٢)، و((المحرر)) (٩٦٠). = ٣٥٧ کتاب البيوع/ باب الوقف وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: ((تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ)(١). ٩٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَِّّ﴿ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ .. الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ((وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢). (١) صحيح. وانظر ما سبق. (٢) صحيح. تقدم تخريجه برقم (٨٨٥). ٣٥٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الْهِبَةِ ٩٢٨ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مِنَفْهَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللّهِوَ﴿ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا))؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﴿: ((فَارْجِعْهُ))(١). وَفِي لَفْظٍ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِّلَ﴿ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ))؟ قَالَ: لَا. قَالَ: (اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ)) فَرَجَعَ أَبِي، فَرَأَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢). وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: ((فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي))، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِّ سَوَاءً)»؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: (فَلَا إِذَا)(٣). ٩٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِسَشْهَا قَالَ: قَالَ النَّبِِّ﴿: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ کَالكَلْبِ (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٠٥٧) بتحقيقي، وأحمد ٢٦٨/٤، والبخاري ٢٠٦/٣ (٢٥٨٦)، ومسلم ٦٥/٥ (١٦٢٣)(٩)، وابن ماجه (٢٣٧٦)، والترمذي (١٣٦٧)، والنسائي ٢٥٨/٦، وابن الجارود (٩٩١)، وابن حبان (٥٠٩٧)، والبيهقي ١٧٦/٦. انظر: ((الإلمام)) (١١١٠)، و ((المحرر)) (٩٦١). (٢) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣١٦٣٦)، والبخاري ٢٠٦/٣ (٢٥٨٧)، ومسلم ٦٥/٥ -٦٦ (١٦٢٣)(١٣)، وأبو عوانة (٥٦٨٧)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٠٧٤)، والبيهقي ١٧٦/٦. انظر: ((الإلمام)) (١١١١)، و((المحرر)) (٩٦١). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٦٩/٤، ومسلم ٦٦/٥-٦٧ (١٦٢٣)(١٧)، وابن ماجه (٢٣٧٥)، والنسائي ٦/ ٢٦٠، وابن الجارود (٩٩٢)، وأبو عوانة (٥٦٧٦)، والبيهقي ١٧٧/٦. انظر: (الإلمام)) (١١١٣)، و((المحرر)) (٩٦١). = ٣٥٩ كتاب البيوع/ باب الهبة يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (١). وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبٍ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ))(٢). ٩٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسِ ﴿هُ، عَنِ النَّبِّل:﴿ قَالَ: ((لَا يَحِلّ لِرَجُلٍ مُسْلِم ٤١ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (٣)، وَصَحَّحَهُ التِّرْ مِذِيُّ وَابْنُ حِبَّنَ وَالْحَاكِمُ(٤). ٩٣١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ◌ِّشَهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٥). ۶ (٥) ٩٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يَشْهَا قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللّهِ:﴿ نَاقَةً، فَأَتَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: ((رَضِيتَ))؟ قَالَ: لَا. فَزَادَهُ، فَقَالَ: ((رَضِيتَ))؟ قَالَ: لَا. فَزَادَهُ. قَالَ: (١) صحيح. أخرجه: البخاري ٢٠٧/٣ (٢٥٨٩)، ومسلم ٦٤/٥-٦٥ (١٦٢٢) (٨)، والنسائي ٦/ ٢٦٥، وأبو عوانة (٥٦٤٦)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٠٣٣)، والبيهقي ١٨٠/٦. انظر: ((الإلمام)) (١١١٦)، و((المحرر)) (٩٦٢). وجاء في (ت) ((يرجع في قیئه)). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢١٧/١، والبخاري ٢١٥/٣ (٢٦٢٢)، والترمذي (١٢٩٨)، والنسائي ٢٦٦/٦، وأبو يعلى (٢٤٠٥)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٠٣٤)، والبيهقي ١٨٠/٦. انظر: ((المحرر)) (٩٦٢). (٣) في نسخة (ت) ((رواه الخمسة))، والمثبت من (م)، وهو الموافق لما في المطبوع وكتب الشروح، وسترد في أكثر من موطن، فيقال فيها ما قيل في هذه. (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٣٧، وأبو داود (٣٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والترمذي (٢١٣٢)، والنسائي ٢٦٧/٦ -٢٦٨، وأبو يعلى (٢٧١٧)، وابن الجارود (٩٩٤)، وابن حبان (٥١٢٣)، والحاكم ٤٦/٢، والبيهقي ٦/ ١٨٠. انظر: ((الإلمام)) (١١١٨)، و((المحرر)) (٩٦٣). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٩٠، والبخاري ٢٠٦/٣ (٢٥٨٥)، وأبو داود (٣٥٣٦)، والترمذي (١٩٥٣)، والبيهقي ١٨٠/٦. انظر: ((الإلمام)) (١١٢٠)، و ((المحرر)) (٩٦٤). ٣٦٠ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ((رَضِيتَ))؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١). ٩٣٣ - وَعَنْ جَابِرِ ◌َ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِعَ﴿: (الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢). وَلِمُسْلِمٍ: (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّنَا، وَلِعَقِهِ)(٣). وَفِي لَفْظٍ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا (٤). وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ: ((لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أَرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ))(٥). (١) اختلف في إسناده وصلاً وإرسالاً، فرجح الدار قطني إرساله، أما متنه فيشهد له حديث أبي هريرة. أخرجه: أحمد ٩٥/٢، والطبراني في ((الكبير)) (١٠٨٩٧)، والبزار (٤٧١٢)، وابن حبان (٦٣٨٤). انظر: ((المحرر)) (٩٦٥). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٠٢/٣، والبخاري ٢١٦/٣ (٢٦٢٥)، ومسلم ٦٨/٥ (١٦٢٥)(٢٥)، وأبو داود (٣٥٥٠)، والنسائي ٢٧٧/٦، والطحاوي في ((شرح المشكل)» (٥٤٥٦)، وابن حبان (٥١٣٠)، والبيهقي ٦/ ١٧٣. انظر: ((المحرر)) (٩٦٦). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣١٢/٣، ومسلم ٦٨/٥ (١٦٢٥)(٢٦)، والنسائي ٦/ ٢٧٤، وأبو عوانة (٥٧١٢)، وابن حبان (٥١٤١)، والبيهقي ٦/ ١٧٣. انظر: ((الإلمام)) (١١٢٧)، و(المحرر)) (٩٦٧). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٩٤/٣، ومسلم ٦٨/٥ (١٦٢٥)(٢٣)، وابن الجارود (٩٨٨)، وأبو عوانة (٥٧٠٤)، وابن حبان (٥١٣٩)، والبيهقي ٦/ ١٧٢. انظر: ((الإلمام)) (١١٢٨)، و((المحرر)) (٩٦٨). (٥) صحيح. أخرجه: الحميدي (١٣٢٧)، وأبو داود (٣٥٥٦)، والنسائي ٦/ ٢٧٣، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٤٥١)، وابن حبان (٥١٢٧)، والبيهقي ٦/ ١٧٥. انظر: ((الإلمام)) (١١٢٩)، و ((المحرر)) (٩٦٩).