Indexed OCR Text
Pages 321-340
= ٣٢١ کتاب البيوع/ باب الربا ذَلِكَ لِلنَّبِّلَ﴿ فَقَالَ: ((لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْضَّلَ)) رَوَاهُ مُسْلِمُ(١). ٨٣٩ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴾ أَنَّ النَّبِّ :﴿ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ(٢). ٨٤٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِبْنِ عَمْرِ و ◌َشْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِلِ الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٣). ٨٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ النَشْهَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ((إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذَلَّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالُّ (٤)، (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢١/٦، ومسلم ٤٦/٥ (١٥٩١)(٩٠)، وأبو داود (٣٣٥٢)، والترمذي (١٢٥٥)، والنسائي ٢٧٩/٧، وأبو عوانة في ((مسنده)) (٥٤١٥)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٦٠٩٤)، والبيهقي ٢٩٣/٥. انظر: ((الإلمام)) (٩٦٨)، و ((المحرر)) (٨٨٨). (٢) اختلف فيه؛ تبعاً للخلاف الحاصل في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب، فقد قيل: إنه سمع منه، وقيل: لم يسمع، وقيل: لم يسمع إلا حديث العقيقة، وقيل: إنما هو كتاب، وهو مدلس وقد عنعن. انظر: كتابي ((الجامع في العلل والفوائد)) ٢/ ٥٠٤. أخرجه: أحمد ١٢/٥، وأبو داود (٣٣٥٦)، وابن ماجه (٢٢٧٠)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي ٧/ ٢٩٢، وابن الجارود (٦١١)، والبيهقي ٢٨٨/٥. انظر: ((الإلمام)) (٩٧٢)، و((المحرر)) (٨٨٩). (٣) إسناده ضعيف؛ مسلم بن جبير وعمرو بن حريش كلاهما مجهول، وأعل كذلك بالاضطراب وبعنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس. أخرجه: أحمد ٢/ ١٧١، وأبو داود (٣٣٥٧)، والدار قطني ٧٠/٣، والحاكم ٥٦/٢-٥٧، والبيهقي ٢٨٧/٥-٢٨٨. تنبيه: الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود كذلك وهما أولى بالإحالة ممن ذكر الحافظ. (٤) إسناده ضعيف؛ فيه إسحاق أبو عبد الرحمن بن أسيد الأنصاري، قال عنه أبو حاتم الرازي: ((شيخ ليس بالمشهور، لا يشتغل به))، وفيه كذلك عطاء الخراساني وهو يهم كثيراً ويرسل ويدلس. أخرجه: أبو داود (٣٤٦٢)، والدولابي في ((الكنى والأسماء)) ٢/ ٦٥، والطبراني في ((مسند = = ٣٢٢ بلوغ المرام من أدلة الأحكام وَلِأَحْمَدَ: نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ(٢). ٨٤٢ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَّهَ عَنِ النَّبِّل:﴿ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ(٣). ٨٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللّهِلَ﴾َ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(٤). ٨٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِكَشَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِلَ﴾َ عَنِ الْمُزَابَةِ؛ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ خَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرِ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيِعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ کَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامِ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). = الشاميين)) (٢٤١٧)، وابن عدي في ((الكامل)) ٧/ ٧١، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٢٠٨/٥-٢٠٩، والبيهقي ٣١٦/٥. انظر: ((الإلمام)) (٩٧٧)، و ((المحرر)) (٨٩٠). (١) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين عطاء بن أبي رباح وابن عمر، وفيه تفرد أبي بكر بن عيَّاش دون أصحاب الأعمش. أخرجه: أحمد ٢٨/٢، وأبو يعلى (٥٦٥٩)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٥٨٣)، وأبو نعيم في (الحلية)) ٣١٣/١ -٣١٤، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٣٩٢٠). انظر: ((المحرر)) (٨٩٠). (٢) («بيان الوهم والإيهام)) ٢٩٥/٥. (٣) إسناده ضعيف؛ مداره على القاسم بن عبد الرحمن الشامي، وهو مقبول الحديث إلا أن له أفراداً لا يتابع عليها، وجميع الطرق الموصلة إليه لا تخلو ممن فيه مقال. أخرجه: أحمد ٢٦١/٥، وأبو داود (٣٥٤١)، والروياني في ((مسنده)) (١٢٢٧) و(١٢٢٨)، والطبراني في «الكبير» (٧٨٥٣). انظر: ((الإلمام)) (٩٧٨)، و((المحرر)) (٨٩١). (٤) إسناده حسن؛ لأجل الحارث بن عبد الرحمن العامري، وهو حسن الحديث. أخرجه: أحمد ٢/ ١٦٤، وأبو داود (٣٥٨٠)، وابن ماجه (٢٣١٣)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن الجارود (٥٨٦)، وابن حبان (٥٠٧٧)، والحاكم ١٠٢/٤ -١٠٣، والبيهقي ١٣٨/١٠ -١٣٩. انظر: ((الإلمام)) (١٥٥٩). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ١٦/٢، والبخاري ١٠٢/٣ (٢٢٠٥)، ومسلم ١٦/٥ (١٥٤٢)(٧٦)، وابن ماجه (٢٢٦٥)، والنسائي ٧/ ٢٧٠، وابن حبان (٤٩٩٨)، والبيهقي ٣٠٧/٥. انظر: (المحرر)) (٨٩٢). = ٣٢٣ کتاب البيوع / باب الربا ٨٤٥ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴾ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ﴾ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟)) قَالُوا: نَعَمَ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ(١). ٨٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حْسِنْ أَنَّ النَّبِّلَ﴿ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِ بِالْكَالِ، يَعْنِي: الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٢). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٤٠٤) بتحقيقي، وأحمد ١/ ١٧٥، وأبو داود (٣٣٥٩)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، والترمذي (١٢٢٥)، والبزار (١٢٣٣)، والنسائي ٢٦٨/٧-٢٦٩، وأبو يعلى (٧١٢)، وابن الجارود (٦٥٧)، وابن حبان (٥٠٠٣)، والحاكم ٣٨/٢، والبيهقي ٢٩٤/٥. انظر: ((المحرر)) (٨٩٣). (٢) إسناده ضعيف؛ لتفرد موسى بن عبيدة بروايته وهو ضعيف، وجاء في بعض المصادر موسى بن عقبة، وقد رده جمهور المحدثین، وخطؤوا هذا الإسناد. أخرجه: عبد الرزاق (١٤٤٤٠)، وابن أبي شيبة (٢٢٥٦٦)، والبزار (٦١٣٢)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٥٤٣٠)، والدار قطني ٧١/٣ -٧٢، والحاكم ٢/ ٥٧، والبيهقي ٢٩٠/٥، والبغوي (٢٠٩١). ٣٢٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَابَا وَبَبْعِ الْأُصُولِ وَالثّارِ ٨٤٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)، وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًَ(٢). ٨٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴾َ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةٍ أَوْسُقِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣). ٨٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِفْهَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿هُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٤). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٤٠٧) بتحقيقي، وأحمد ٥/٢، والبخاري ١٠٠/٣ (٢١٩٢)، ومسلم ١٤/٥ (١٥٣٩)(٦٤)، والترمذي (١٣٠٢)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٢٠٥٣)، والنسائي ٢٦٧/٧، وابن الجارود (٦٥٨)، وأبو عوانة في «مسنده)) (٥٠٣٢)، وابن حبان (٥٠٠١)، والبيهقي ٣٠٧/٥. انظر: ((الإلمام)) (٩٨٠)، و((المحرر)) (٨٩٤). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٩٠/٥، ومسلم ١٣/٥ (١٥٣٩)(٦١)، وابن ماجه (٢٢٦٩)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني)) (٢٠٥٥)، وابن الجارود (٦٦٠)، وأبو عوانة في («مسنده)) (٥٠٤٧). انظر: ((المحرر)) (٨٩٤). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٧، والبخاري ٩٩/٣ (٢١٩٠)، ومسلم ١٥/٥ (١٥٤١)، وأبو داود (٣٣٦٤)، والترمذي (١٣٠١)، والنسائي ٢٦٨/٧، وأبو يعلى (٦٣٨٦)، وابن الجارود (٦٥٩)، وابن حبان (٥٠٠٦)، والبيهقي ٣١٠/٥-٣١١. انظر: «الإلمام)) (٩٨٣)، و((المحرر)) (٨٩٥). (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٤١٧) بتحقيقي، وأحمد ٥/٢، والبخاري ١٠٠/٣ (٢١٩٤)، ومسلم ١١/٥ (١٥٣٤)(٤٩)، وأبو داود (٣٣٦٧)، وابن ماجه (٢٢١٤)، والترمذي (١٢٢٧)، والنسائي ٧/ ٢٦٢، وأبو يعلى (٥٧٩٨)، وابن الجارود (٦٠٥)، وابن حبان (٤٩٩١)، والبيهقي ٢٩٩/٥ - ٣٠٠. انظر: ((الإلمام)) (٩٨٦)، و((المحرر)) (٨٩٦). = ٣٢٥ كتاب البيوع/ باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا؟ قَالَ: ((حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ) (١). ٨٥٠ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴾ أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ نَهَى عَنْ تَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهَى، قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: ((تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٢). ٨٥١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ هِ، أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّ النَّسَائِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ(٣). ٨٥٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الَِّ حِلَشْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَِّ﴿: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئً(٤)، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٌّ؟)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٥). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٧٩/٢، والبخاري ٢/ ١٥٧ (١٤٨٦)، ومسلم ١٢/٥ (١٥٣٤). وانظر: التخاريج السابقة للحديث. (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٤١٩) بتحقيقي، وأحمد ١١٥/٣، والبخاري ١١١/٣ (٢١٩٧)، ومسلم ٢٩/٥ (١٥٥٥)(١٥)، والنسائي ٢٦٤/٧، وأبو يعلى (٣٧٤٠)، وابن الجارود (٦٠٤)، وابن حبان (٤٩٩٠)، والحاكم ٣٦/٢، والبيهقي ٣٠٥/٥. تنبيه: ما ساقه الحافظ قد يكون بالمعنى؛ فليس هو بلفظ البخاري ولا مسلم. (٣) حديث أنس مر قبل قليل وهو في الصحيحين، أما هذا النص فقد انفرد بذكره حمّاد بن سلمة. أخرجه: أحمد ٢٢١/٣، وأبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجه (٢٢١٧)، والترمذي (١٢٢٨)، وأبو يعلى (٣٧٤٤)، وابن حبان (٤٩٩٣)، والحاكم ١٩/٢، والبيهقي ٣٠٣/٥. انظر: ((الإلمام)) (٩٨٧)، و ((المحرر)) (٨٩٨). (٤) المثبت من ((صحيح مسلم)) والمطبوع وكتب الشروح، وجاء في النسخ الخطية ((ثم)) وهو محض خطأ. (٥) صحيح. أخرجه: مسلم ٢٩/٥ (١٥٥٤)(١٤)، وأبو داود (٣٤٧٠)، وابن ماجه (٢٢١٩)، والنسائي ٢٦٤/٧، وابن الجارود (٦٣٩)، وأبو عوانة في «مسنده)) (٥٢٠٢)، وابن حبان (٥٠٣٤)، والدار قطني ٣٠/٣، والحاكم ٤٢/٢، والبيهقي ٣٠٦/٥. انظر: ((المحرر)) (٨٩٩). ٣٢٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ النَِّّ ◌َ﴿ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ(١). ٨٥٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِشْهَ، عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَيَّرَ، فَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٠٩/٣، ومسلم ٢٩/٥ (١٥٥٤)(١٧)، وأبو داود (٣٣٧٤)، وأبو يعلى (٢١٣٢)، وأبو عوانة (٥٠٩٣)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٥٤٩٢)، وابن حبان (٥٠٣١)، والبيهقي ٣٠٦/٥. (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٣٦٧) بتحقيقي، وأحمد ٩/٢، والبخاري ١٥٠/٣ (٢٣٧٩)، ومسلم ١٧/٥ (١٥٤٣)(٨٠)، وأبو داود (٣٤٣٣)، وابن ماجه (٢٢١١)، والترمذي (١٢٤٤)، والنسائي ٧/ ٢٩٧، وأبو يعلى (٥٤٢٧)، وابن الجارود (٦٢٨)، وابن حبان (٤٩٢١)، والبيهقي ٢٩٧/٥. انظر: «الإلمام)) (٩٨٥)، و((المحرر)) (٨٩٧). = ٣٢٧ كتاب البيوع/ أبواب السلم والقرض والرهن أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالزَّهْنِ ٨٥٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِشِهَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ :﴿ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّيْنِ، فَقَالَ: ((مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ(١) فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ(٢)، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ (٣)، وَلِلْبُخَارِيِّ: ((مَنْ أَسْلَفَ فِي (٤) شَيْءٍ)) (٤). ٨٥٥- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى(٥)، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى حِنَشْهَا قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٦). (١) المثبت من نسخة (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي نسخة (م) و(غ) ((أسلف شيئاً)). (٢) ((ووزن معلوم)) لم يرد في (ت)، وأثبتناه من (م) و(غ) وهو الموافق لما في الصحيحين. (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٤٣٨) بتحقيقي، وأحمد ٢١٧/١، والبخاري ١١١/٣ (٢٢٣٩)، ومسلم ٥٥/٥ (١٦٠٤)، وأبو داود (٣٤٦٣)، وابن ماجه (٢٢٨٠)، والترمذي (١٣١١)، والنسائي ٧/ ٢٩٠، وابن الجارود (٦١٤)، وابن حبان (٤٩٢٥)، والبيهقي ١٨/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٠١٦)، و ((المحرر)) (٩٠٠). (٤) صحيح. أخرجه: البخاري ١١١/٣ (٢٢٤٠). وانظر التخريج السابق. انظر: ((الإلمام)) (١٠١٧)، و ((المحرر)) (٩٠٠). (٥) سقط هذا الحديث من (م) و(غ). (٦) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٥٤/٤ و٣٨٠، والبخاري ١١٤/٣ (٢٢٥٤) و(٢٢٥٥) و١١١/٣ - ١١٢ (٢٢٤٢) و(٢٢٤٣)، وأبو داود (٣٤٦٤)، وابن ماجه (٢٢٨٢)، والنسائي ٧/ ٢٩٠، وابن الجارود (٦١٦)، وابن حبان (٤٩٢٦)، والبيهقي ٦/ ٢٠. ٣٢٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٨٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ :﴿قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ (١) يُرِيدُ إِثْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللّهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). ٨٥٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِلَهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ فُلَاناً قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنٍ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةِ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَامْتَنَعَ. أَخْرَ جَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَِيُّ، وَرِ جَالُهُ ثِقَاتٌ (٣). ٨٥٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَِّ﴾: ((الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونَا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤). ٨٥٩ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ)) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِّ وَالْحَاكِّمُ، وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ(٥). (١) المثبت من (م) و(غ) وهو الموافق لما في الصحيح، وفي نسخة (ت) ((أخذها)). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٦١/٢، والبخاري ٣/ ١٥٢ (٢٣٨٧)، وابن ماجه (٢٤١١) أخرج شطره الأخير، والبيهقي ٣٥٤/٥، والبغوي (٢١٤٦). انظر: ((الإلمام)) (١٠١٩)، و((المحرر)) (٩٠٢). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٤٧، والترمذي (١٢١٣)، والنسائي ٢٩٤/٧، والحاكم ٢٣/٢-٢٤، والبيهقي ٦/ ٢٥. تنبيه: كما هو ظاهر الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي وهم أولى بالعزو من الحاكم والبيهقي. (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٧٢، والبخاري ١٨٧/٣ (٢٥١٢)، وأبو داود (٣٥٢٦)، وابن ماجه (٢٤٤٠)، والترمذي (١٢٥٤)، وأبو يعلى (٦٦٣٩)، وابن الجارود (٦٦٥)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٦١٥٢)، وابن حبان (٥٩٣٥)، والبيهقي ٣٨/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٠٢٥)، و ((المحرر)) (٩٠٥). (٥) ضعيف مرفوعاً وصوابه الإرسال؛ هكذا رواه الأئمة الثقات عن الزهري منهم: مالك وشعيب ويونس، وقد رجح المرسل جمع من المتقدمين. انظر تفصيل ذلك في كتابي ((الجامع في العلل = ٣٢٩ كتاب البيوع/ أبواب السلم والقرض والرهن ٨٦٠ - وَعَنْ أَبِي رَافِع ◌َّ أَنَّ النَِّّ ◌َ﴿ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُل بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِيلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا، قَالَ: ((أَعْطِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ٨٦١ - وَعَنْ عَلِّ ◌َ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِّ﴾: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةٌ، فَهُوَ رِبًا» رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ (٢). ٨٦٢ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَفِيِّ ٨٦٣ - وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ(٤). = والفوائد)) ٣٧٩/٣-٣٨٩. أخرجه: الشافعي في «مسنده)) (١٤٧٨) بتحقيقي، والدار قطني ٣٣/٣، والحاكم ٥١/٢، والبيهقي ٣٩/٦ مرفوعاً. وأخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٢١٣٢) برواية الليثي، والشافعي في («مسنده)» (١٤٧٧) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١٥٠٣٤)، وأبو داود في ((المراسيل)) (١٨٧)، والدار قطني ٣٣/٣، والبيهقي ٤٠/٦ مرسلاً. انظر: ((الإلمام)) (١٠٢٦)، و ((المحرر)) (٩٠٦). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٤٤٧) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٩٠، ومسلم ٥٤/٥ (١٦٠٠) (١١٨)، وأبو داود (٣٣٤٦)، وابن ماجه (٢٢٨٥)، والترمذي (١٣١٨)، والنسائي ٧/ ٢٩١، وابن خزيمة (٢٣٣٢) بتحقيقي، والبيهقي ٣٥٣/٥. (٢) إسناده ضعيف جداً، في إسناده سوَّار بن مصعب، وهو متروك. أخرجه: ابن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) (٤٣٧). (٣) في إسناده عبد الله بن عياش، وهو لا يحتمل تفرده، قال الحافظ: ((صدوق يغلط)). أخرجه: البيهقي ٥/ ٣٥٠ موقوفاً. (٤) صحيح من قول عبد الله بن سلام. أخرجه: البخاري ٥/ ٤٧ (٣٨١٤) موقوفاً. ٣٣٠ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ ٨٦٤ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: سَمِعْتُ (١) رَسُولَ الَِّ ﴿ يَقُولُ: ((مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ) مُتَفَقٌ عَلَيْهِ(٢). وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا، بِلَفْظِ: ((أَيُّمَا رَجُلِ بَاعَ مَتَاعًا فَأَقْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ و مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقَّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَسْوَةُ الْغُرَمَاءِ))(٣). وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِّ، وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ (٤). وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَقْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ◌َ﴿َ : «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ (١) في نسخة (م) و(غ) ((سمعنا))، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين. (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٤٨٣) بتحقيقي، وأحمد ٢٢٨/٢، والبخاري ١٥٥/٣ - ١٥٦ (٢٤٠٢)، ومسلم ٣١/٥ (١٥٥٩)(٢٢)، وأبو داود (٣٥١٩)، وابن ماجه (٢٣٥٨)، والترمذي (١٢٦٢)، والنسائي ٣١١/٧، وابن الجارود (٦٣٠)، وابن حبان (٥٠٣٧)، والبيهقي ٤٤/٦. انظر: «الإلمام)) (١٠٢٩)، و ((المحرر)» (٩١٣). (٣) مرسل. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (١٩٧٩) برواية الليثي، وعبد الرزاق (١٥١٥٨)، وأبو داود (٣٥٢٠)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٦٠٥)، والبيهقي ٤٦/٦. انظر: ((المحرر)) (٩١٤). (٤) صوابه الإرسال کما حكم به الحفاظ، ولا يصح رفعه. أخرجه: أبو داود (٣٥٢٢)، وابن ماجه (٢٣٥٩)، وابن الجارود (٦٣١)، والدار قطني ٢٩/٣ - ٣٠، والبيهقي ٤٧/٦. انظر: ((المحرر)) (٩١٤). = ٣٣١ کتاب البيوع / باب التفلیس والحجر مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)) وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَضَعَّفَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ (١). ٨٦٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾﴿: «لَيُّ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٢). ٨٦٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ ﴾ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الََّ ◌َُ فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهَ: ((تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ)) فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾﴿ لِغُرَ مَائِهِ: (خُذُّوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ)) رَوَاهُ مُسْلِمُ (٣). ٨٦٧ - وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴾﴿ حَجَرَ عَلَى مُعَادٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو (١) إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي المعتمر تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب، ولفظة: ((مات)) منكرة بهذا الحال. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٤٨٥) بتحقيقي، والطيالسي (٢٣٧٥)، وأبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦٠)، وابن الجارود (٦٣٤)، والطحاوي في ((شرح المشكل) (٤٦٠٩)، والدار قطني ٢٩/٣، والحاكم ٥٠/٢-٥١، والبيهقي ٤٦/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٠٣٣)، و((المحرر)) (٩١٥). (٢) حسن؛ لأجل محمد بن عبد الله بن ميمون. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٢٨٤٤)، وأحمد ٢٢٢/٤، والبخاري ١٥٥/٣ معلقاً، وأبو داود (٣٦٢٨)، وابن ماجه (٢٤٢٧)، والنسائي ٣١٦/٧، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٩٤٩)، وابن حبان (٥٠٨٩)، والبيهقي ٦/ ٥١. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٦/٣، ومسلم ٢٨/٥-٢٩ (١٥٥٦)، وأبو داود (٣٤٦٩)، وابن ماجه (٢٣٥٦)، والترمذي (٦٥٥)، والنسائي ٧/ ٢٦٥، وابن الجارود (١٠٢٧)، والطحاوي في ((شرح المشكل)» (١٨٧٩)، وابن حبان (٥٠٣٣)، والحاكم ٤١/٢، والبيهقي ٤٩/٦ -٥٠. انظر: ((الإلمام)) (١٠٢٨)، و((المحرر)) (٩١١). ٣٣٢ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام دَاوُدَ مُرْسَلًا، وَرُجِّحَ(١). ٨٦٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِلْنَفْهَا قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ◌َ﴿يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَّةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَّةً، فَأَجَازَنِي. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢). وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَفِيِّ: فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ. وَصَحَّحَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ(٣). ٨٦٩ - وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِّ ◌َ﴾ قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِّلَ﴿ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّي سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّنَ وَالْحَاكِمُ(٤). ٨٧٠- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِفَ﴿ قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِ مْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا))، وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَّكَ (١) إسناده ضعيف؛ تفرد بوصله إبراهيم بن معاوية. أخرجه: العقيلي في ((الضعفاء)) ١ / ٦٨، والطبراني في «الأوسط)» (٥٩٣٩)، والدار قطني ٢٣٠/٤-٢٣١، والحاكم ٥٨/٢، والبيهقي ٤٨/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٠٢٧)، و((المحرر)) (٩١٢). (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٧٦٠) بتحقيقي، وأحمد ١٧/٢، والبخاري ٢٣٢/٣ (٢٦٦٤)، ومسلم ٦/ ٣٠ (١٨٦٨)(٩١)، وأبو داود (٢٩٥٧)، وابن ماجه (٢٥٤٣)، والترمذي (١٣٦١)، والنسائي ١٥٥/٦، وابن حبان (٤٧٢٧)، والبيهقي ٨٣/٣. انظر: ((الإلمام)) (١٠٣٥)، و ((المحرر)) (٩١٦). (٣) صحيح. أخرجه: ابن الأعرابي في ((معجمه)) (١١٦٥)، وابن حبان (٤٧٢٨)، والدار قطني ١١٥/٤، والبيهقي ٦/ ٥٥. (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣١٠، وأبو داود (٤٤٠٤)، وابن ماجه (٢٥٤١)، والترمذي (١٥٨٤)، والنسائي ١٥٥/٦، وابن الجارود (١٠٤٥)، وابن حبان (٤٧٨٠)، والحاكم ١٢٣/٢، والبيهقي ٥٨/٦. انظر: ((الإلمام)» (١٠٣٦)، و((المحرر)) (٩١٧). = ٣٣٣ كتاب البيوع/ باب التفليس والحجر زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا)) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(١). ٨٧١ - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلَالِّ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾: ((إِنَّالْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ(٢): رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَلَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلِ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣). (١) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة، ومنهم من رد لفظة: ((في مالها)) بمخالفة الأحاديث الثابتة في جواز تصرف المرأة في مالها من غير إذن زوجها، خاصة وأنَّ تلك الأحاديث أصح من سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٤ و٢٢١، وأبو داود (٣٥٤٦) و(٣٥٤٧)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، والنسائي ٥/ ٦٥- ٦٦ و٢٧٨/٦، والحاكم ٤٧/٢، والبيهقي ٦/ ٦٠. انظر: ((الإلمام)) (١٠٣٨)، و((المحرر)) (٩١٨). (٢) المثبت من (ت)، وفي (م) و(غ) ((لإحدى ثلاث)). (٣) صحيح. تقدم تخريجه برقم (٦٤٥). ٣٣٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الصُّلْحِ ٨٧٢ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِّ ﴾، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ﴾ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ (١) أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ (٤) أَحَلَّ حَرَامًا)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَخَّحَهُ(٢)، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَاوِيَّهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ(٣). ٨٧٣ - وَقَدْ صَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّنَ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ (٤). ٨٧٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((لَا يَمْنَعْ(٥) جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ (١) اتفقت النسخ الخطية على حرف العطف (واو)، والمثبت من كتب التخريج، وهو الصواب فلعل الخطأ من الحافظ نفسه. (٢) إِسناده ضعيف جداً؛ فيه كثير بن عبد الله بن عمرو، وهو شديد الضعف. أخرجه: ابن ماجه (٢٣٥٣)، والترمذي (١٣٥٢)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٥٧٢١)، والدار قطني ٢٧/٣، والحاكم ١٠١/٤، والبيهقي ٧٩/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٠٤٥)، و((المحرر)) (٩٠٩). (٣) لعل الحافظ يقصد شواهده، وإلا فما له غير هذا الطريق. قال ابن العربي: ((قد روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الأمة على لفظه ومعناه)) ((عارضة الأحوذي)) ٦/ ٨٣. (٤) إسناده حسن؛ لأجل كثير بن زيد؛ فحديثه يحتمل التحسين، وكذا الوليد بن رباح صدوق. أخرجه: أحمد ٣٦٦/٢، وأبو داود (٣٥٩٤)، وابن الجارود (٦٣٨)، وابن حبان (٥٠٩١)، والدار قطني ٢٧/٣، والحاكم ٤٩/٢، والبيهقي ٦٣/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٠٤٢) و(١٠٤٣). (٥) قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) عقب (٢٤٦٣): «بالجزم على أنَّ ((لا)) ناهية، ولأبي ذر بالرفع على أنَّه خبر بمعنى النهي، ولأحمد: «لا يمنعن)) بزيادة نون التوكيد، وهي تؤيد رواية الجزم)). = ٣٣٥ كتاب البيوع/ باب الصلح خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ) ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴾: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللّه لَأَزْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). ٨٧٥ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ﴾: « لَا يَحِلٌّ لِامْرِئ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرٍ (٢) طِيبٍ نَفْسٍ مِنْهُ)) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا(٣). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٤٩٤) بتحقيقي، وأحمد ٤٦٣/٢، والبخاري ١٧٣/٣ (٢٤٦٣)، ومسلم ٧٥/٥ (١٦٠٩)(١٣٦)، وأبو داود (٣٦٣٤)، وابن ماجه (٢٣٣٥)، والترمذي (١٣٥٣)، وأبو يعلى (٦٢٤٩)، وابن حبان (٥١٥)، والبيهقي ٦٨/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٠٤٠)، و ((المحرر)) (٩١٠). (٢) المثبت من (غ) و(م) وهو الموافق لما في كتب التخريج وكذلك المطبوع، وفي نسخة (ت) ((من غیر)). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٢٥/٥، والبزار (٣٧١٧)، والروياني في ((مسند الصحابة)) (١٤٥٨)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٨٢٢)، وابن حبان (٥٩٧٨)، والبيهقي ٦/ ١٠٠. تنبيه: عزوه الحديث للحاكم ما أراه إلا وهماً من الحافظ رحمه اللّه. ٣٣٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ(١) ٨٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِّ ﴾: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢)، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: ((فَلْيَحْتَلْ))(٣). ٨٧٧ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ قَالَ: تُوُفِّ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللّهِ ﴾ فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطَى، ثُمَّ قَالَ: ((أَعَلَيْهِ دَيْنٌ))؟ قُلْنَا: دِينَارَانٍ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ الِّ ﴾: «حَقَّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ مِنْهُمَ الْمَيِّتُ))؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّنَ وَالْحَاكِمُ (٤). ٨٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ:﴿ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: ((هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ))؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ))، فَلَمَّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ:((أَنَا أَوْلَى (١) هذا الباب من نسخة (ت) ولم يرد في (م) و(غ). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٥، والبخاري ١٢٣/٣ (٢٢٨٧)، ومسلم ٣٤/٥ (١٥٦٤)(٣٣)، وأبو داود (٣٣٤٥)، وابن ماجه (٢٤٠٣)، والترمذي (١٣٠٨)، والنسائي ٣١٦/٧، وأبو يعلى (٦٢٩٨)، وابن الجارود (٥٦٠)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٧٥٢)، وابن حبان (٥٠٥٣)، والبيهقي ٦/ ٧٠. انظر: ((الإلمام)) (١٠٤٧)، و ((المحرر)) (٩٠٧). (٣) في («المسند» ٤٦٣/٢. (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٣٠/٣، وأبو داود (٣٣٤٣)، والنسائي ٦٥/٤ - ٦٦، وابن حبان (٣٠٦٤)، والحاكم ٥٨/٢، والبيهقي ٦/ ٧٤. انظر: ((الإلمام)) (١٠٥٠)، و ((المحرر)) (٩٠٨). = ٣٣٧ کتاب البيوع/ باب الحوالة والضمان بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ) مُنَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)، وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ: ((فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً))(٢). ٨٧٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ: ((لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ) رَوَاهُ الْبَيْهَُِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ(٣). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٩٠، والبخاري ١٢٨/٣ (٢٢٩٨)، ومسلم ٦٠/٥ (١٦١٩) (١٤)، وابن ماجه (٢٤١٥)، والترمذي (١٠٧٠)، والنسائي ٦٦/٤، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤١٤٣)، وابن حبان (٤٨٥٤)، والبيهقي ٧ / ٤٤. (٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٨/ ١٨٧ (٦٧٣١)، وأبو عوانة (٥٦٢٠). (٣) إسناده ضعيف؛ كما قال البيهقي، وزاد: «تفرد به بقية، عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة))، وبنحوه قال ابن عدي. أخرجه: ابن عدي في ((الكامل)) ٤١/٦، والبيهقي ٦ / ٧٧. ٣٣٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ ٨٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِوَ﴿ :((قَالَ اللّهُ: أَنَّا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(١). ٨٨١ - وَعَنِ السَّائِبِ(٢) الْمَخْزُومِّ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِّلَ﴿لَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: «مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيكِي)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ(٣). ٨٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴾ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ(٤). (١) إسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن حيّان وهو مجهول، وكذلك أعلّه الدار قطني بالإرسال. انظر: («العلل)) ١١/ ٧. أخرجه: أبو داود (٣٣٨٣)، والدار قطني ٣٥/٣، والحاكم ٥٢/٢، والبيهقي ٧٨/٦-٧٩. انظر: ((الإلمام)) (١٠٥٢)، و ((المحرر)) (٩٢١). (٢) جاء في بعض النسخ المطبوعة والشروح ((السائب بن يزيد))، وهو خطأ؛ لأنَّ الصحابي هو السائب بن أبي السائب، قال الحافظ في ((التلخيص)) ١٢١/٣: «حديث أنَّ السائب بن يزيد كان شريك النَّبِّلَ﴿ قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث، كذا وقع عنده، وقوله: ابن يزيد وهم؛ وإنَّما هو السائب بن أبي السائب». (٣) إسناده ضعيف؛ أعل بعدة علل، منها: أنَّه مضطرب فمرةً يروى عن السائب بن أبي السائب، وأخرى عن عبد الله بن السائب، وثالثة عن قيس بن السائب، وفيه انقطاع بين مجاهد والسائب، وقيل: هو موصول بذكر قائد السائب، وهو الآخر مجهول. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٨١٠٣)، وأحمد ٤٢٥/٣، وأبو داود (٤٨٣٦)، وابن ماجه (٢٢٨٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (١٠٠٧١)، والحاكم ٦١/٢، والبيهقي ٧٨/٦. (٤) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه، وأعل كذلك بعنعنة أبي إسحاق السبيعي. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٧٨٩٣)، وأبو داود (٣٣٨٨)، وابن ماجه (٢٢٨٨)، والنسائي ٧ / ٥٧، والطبراني في ((الكبير)) (٢٩٧)، والبيهقي ٧٩/٦. = ٣٣٩ كتاب البيوع/ باب الشركة والوكالة ٨٨٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ حْتَشْ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَتَيْتُ النَّبِّ ◌َ فَقَالَ: ((إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْيَرَ، فَخُذْمِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ(١). ٨٨٤ - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِّ ◌َّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِلَ﴿ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ(٢). ٨٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٣). ٨٨٦ - وَعَنْ جَابِرٍ تَِّ أَنَّ النَّبِيّ ◌َ﴿ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). ٨٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ◌َُ فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ، قَالَ النَّبِّ ◌َ﴿َ: ((وَاغْدُ يَا أَنْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)) الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٥). (١) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن. أخرجه: أبو داود (٣٦٣٢)، والدار قطني ١٥٤/٤ -١٥٥، والبيهقي ٦/ ٨٠. انظر: ((الإلمام)) (١٠٥٤)، و((المحرر)) (٩١٩). (٢) صحيح. تقدم تخريجه برقم (٨١٩). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٢٢، والبخاري ١٥١/٢ (١٤٦٨)، ومسلم ٦٨/٣ (٩٨٣)(١١)، وأبو داود (١٦٢٣)، والنسائي ٣٣/٥، وابن خزيمة (٢٣٣٠) بتحقيقي، وأبو عوانة في ((مسنده)) ((٢٦١٨)، وابن حبان (٣٢٧٣)، والدار قطني ١٢٣/٢، والبيهقي ١١١/٤. (٤) صحيح. تقدم تخريجه برقم (٧٤٢). (٥) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٥٧٣) بتحقيقي، وأحمد ١١٥/٤، والبخاري ٢٥٠/٣ (٢٧٢٤) و(٢٧٢٥)، ومسلم ١٢١/٥ (١٦٩٧)(٢٥)، وأبو داود (٤٤٤٥)، وابن ماجه (٢٥٤٩)، والترمذي (١٤٣٣)، والنسائي ٢٤٠/٨، وابن الجارود (٨١١)، وابن حبان (٤٤٣٧)، والبيهقي ٢١٢/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٤٦٧)، و((المحرر)) (١١٥٥). = ٣٤٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الإِقْرَارِ فِيهِ الَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ(١) ٨٨٨- عَنْ أَبِي ذَرِّ ◌َهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الَّهِوَ﴿: ((قُلِ الْحَقَّ، وَلَوْ كَانَ مُرًّا))(٢) صَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (٢). (١) هذه الجملة من نسخة (ت) ولم ترد في (م) و(غ). (٢) ((ولو كان مراً)) لم ترد في (م)، وأثبتناها من (ت) و(غ). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١٥٩/٥، والبزار (٣٩٦٦)، والخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (٢٧٧)، والطبراني في «الدعاء)) (١٦٤٨)، وأبو نعيم في «الحلية)) ٢/ ٣٥٧، وابن حبان (٤٤٩)، والبيهقي ١٠ / ٩١.