Indexed OCR Text
Pages 301-320
= ٣٠١ کتاب البيوع/ باب شروطه وما نهي عنه منه بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْبُوعِ بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ(١) ٧٨٢ - عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع ◌َ﴾ أَنَّ النَِّّ ◌َ﴿ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: ((عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعِ مَبْرُورٍ)) رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(٢). ٧٨٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حِفْهَا؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ))، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: ((لَا. هُوَ حَرَامٌ))، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِّ﴾ عِنْدَ ذَلِكَ: ((قَاتَلَ اللّهُ الْيَّهُودَ، إِنَّ اللّهَ لَّ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). (١) ((وما نهي عنه منه)) لم ترد في (ت) وأثبتناها من (م) و(غ). (٢) اختلف في إسناده اختلافاً ليس باليسير، والحديث تكلم فيه الإمام البخاري وأبو حاتم والبيهقي. انظر: ((التأريخ الكبير)) ٤١٠/٣، و((العلل)) لابن أبي حاتم (٢٨٣٧). أخرجه: أحمد ١٤١/٤، والبزار (٣٧٣١)، والحاكم ٢/ ١٠، والبيهقي ٢٦٣/٥. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٢٤/٣، والبخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١) (٧١)، وأبو داود (٣٤٨٦)، وابن ماجه (٢١٦٧)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي ١٧٧/٧، وأبو يعلى (١٨٧٣)، وابن الجارود (٥٧٨)، وابن حبان (٤٩٣٧)، والبيهقي ١٢/٦. انظر: ((الإلمام)) (٩٢٨)، و «المحرر)» (٨٤٥). ٣٠٢ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٧٨٣ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴾ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ يَقُولُ: ((إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَابِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّئَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَ كَانٍ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(١). ٧٨٤ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِي ◌َ﴾ أَنَّ رَسُولَ الَّهِلَلَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢). ٧٨٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْهُ؛ أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَل لَهُ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبُهُ. قَالَ: فَحِقَنِي النَّبِّ :﴿ فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: (بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ))، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: ((بِعْنِيهِ)) فَبِعْتُهُ بِوَقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي(٣)، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَتَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ: ((أَثْرَانِي مَاكَسْئُكَ لِآَخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِم (٤). (١) جاء من طرق عدة لا يسع المقام لذكرها، لكن جميعها لا يخلو من مقال، ومنهم من حسن الحديث بمجموعها كالبيهقي وابن عبد البر وابن عبد الهادي. انظر: ((التنقيح)) ٧٠/٤ (٥١٠)، و((نصب الراية)) ٢٢٨/٤، و((التلخيص الحبير)) ٨٢/٣ (١٢٢١). أخرجه: أحمد ٤٦٦/١، وأبو داود (٣٥١١)، وابن ماجه (٢١٨٦)، والترمذي (١٢٧٠)، والنسائي ٣٠٢/٧ -٣٠٣، وأبو يعلى (٤٩٨٤)، وابن الجارود (٦٢٤)، والطحاوي في ((شرح المشكل) (٤٤٨٤)، والحاكم ٢/ ٤٥، والبيهقي ٣٣٢/٥. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١١٨/٤ -١١٩، والبخاري ١١٠/٣ (٢٢٣٧)، ومسلم ٣٥/٥ (١٥٦٧) (٣٩)، وأبو داود (٣٤٢٨)، وابن ماجه (٢١٥٩)، والترمذي (١١٣٣)، والنسائي ١٨٩/٧، وابن الجارود (٥٨١)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٦٤٧)، والبيهقي ٢٥١/١. انظر: ((الإلمام)) (٩٢٩)، و((المحرر)) (٨٤٨). (٣) في نسخة (ت) ((أهله))، والمثبت من (م) و(غ)، وهو الموافق لما في الصحيح. (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٩٩/٣، والبخاري ٢٤٨/٣ (٢٧١٨)، ومسلم ٥١/٥ (١٠٩)، والنسائي = ٣٠٣ كتاب البيوع/ باب شروطه وما نهي عنه منه ٧٨٦ - وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدَاً لَهُ عَنْ دُبُرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ الَِّّلَ﴿ فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ٧٨٧ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِّلَ﴿، وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ :﴿ عَنْهَا، فَقَالَ: ((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٢)، وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ (٣). = ٧/ ٢٩٧، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٤٠٨)، وابن حبان (٦٥١٩). انظر: ((المحرر)) (٨٤٦). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٩٤/٣، والبخاري ١٩٢/٣ (٢٥٣٤)، ومسلم ٧٩/٣ (٩٩٧) (٥٩)، وأبو داود (٧٥)، وابن ماجه (٢٥١٣)، والترمذي (١٢١٩)، والنسائي ٧/ ٣٠٤، وأبو يعلى (١٩٧٧)، وابن الجارود (٩٨٤)، وابن حبان (٣٣٣٩)، والبيهقي ٣٠٨/١٠. انظر: ((المحرر)) (٨٤٧). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٢٩/٦، والبخاري ١٢٦/٦ (٥٥٣٨)، وأبو داود (٣٨٤١)، والترمذي (١٧٩٨)، والنسائي ١٧٨/٧، وأبو يعلى (٧٠٧٨)، وابن الجارود (٨٧٢)، والطحاوي في ((شرح المشكل)» (٥٣٥٦)، والبيهقي ٣٥٣/٣. انظر: «الإلمام)) (٩٣٣)، و((المحرر)) (٨٥١). (٣) لفظة: ((جامد)) لا تصح؛ خالف بها بعض الرواة، والصواب عدم ذكرها، فقد أخرجه: النسائي في ((المجتبى)) ١٧٨/٧ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى النيسابوري، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد اللّه، عن ابن عباس، عن ميمونة به، بذكرها، وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٤٥٧١) بالسند نفسه، ولم يرد ذكرها، وأخرجه: أحمد ٣٣٥/٦ عن ابن مهدي فلم يذكرها، وروى الحديث كل من إسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ٦٨/١، ومعن عند البخاري ٦٨/١ وغيرهما، الحديث عن مالك من دونها. وجاءت كذلك من رواية الطيالسي (٢٧١٦) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد اللّه، عن ابن عباس، عن ميمونة به، وخالفه الحميدي (٣١٢)، وابن أبي شيبة (٢٤٨٧٧)، وابن راهويه (٢٠٠٧)، وأحمد ٣٢٩/٦، ومسدد عند أبي داود (٣٨٤١)، وقتيبة عند النسائي ١٧٨/٧، وغيرهم، رووه عن ابن عيينة، عن الزهري به، فلم يذكروها. وجاءت كذلك من طريق محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن الزهري به، أخرجه أحمد = ٣٠٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٧٨٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿َ: ((إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ (١). ٧٨٩ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ، فَقَالَ: زَجَرَ النََِّّ﴿ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٢)، وَالنَّسَائِّ وَزَادَ: إِلَّ كَلْبَ صَيْدٍ(٣). ٧٩٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ◌ِهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَىَ تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوْفِيَّةٌ، فَأَعِينِنِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُذَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلَا ؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ؛ فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللَّهَِّ جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ = ٦/ ٣٣٠، وهذا الطريق فيه محمد بن مصعب القرقساني، وهو صدوق كثير الغلط، فلا يحتج بروايته مع مخالفة الثقات، ثم أين أصحاب الأوزاعي من حديثه هذا؟! انظر: ((المحرر)) (٨٥١). (١) ضعيف؛ نص الحفاظ كالإمام البخاري وأبي حاتم والترمذي والدار قطني على خطأ معمر في هذا الحديث. انظر: ((العلل الكبير)) ٧٥٨/٢-٧٥٩، و((الجامع الكبير)) عقب (١٧٩٨)، و((العلل)) لابن أبي حاتم (١٥٠٧)، و((العلل)) للدار قطني ٧/ ٢٨٥ (١٣٥٧). أخرجه: عبد الرزاق (٢٧٨)، وأحمد ٢٦٥/٢، وأبو داود (٣٨٤٢)، وأبو يعلى (٥٨٤١)، وابن الجارود (٨٧١)، وابن حبان (١٣٩٣)، والبيهقي ٩/ ٣٥٣. انظر: «الإلمام)) (٩٣٢)، و((المحرر)) (٨٥٢). (٢) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٧٣٨٥)، وأحمد ٣٣٩/٣، ومسلم ٣٥/٥ (١٥٦٩)، وأبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، وأبو يعلى (٢٢٧٥)، وابن الجارود (٥٨٠)، وابن حبان (٤٩٤٠)، والحاكم ٣٤/٢، والبيهقي ١٠/٦. انظر: ((الإلمام)) (٩٣٠)، و ((المحرر)) (٨٤٩). (٣) هذه الزيادة ضعيفة؛ قال النَّسائي: ((ليس بصحيح)) -أي بهذه الزيادة-، وقال أيضاً: منكر. انظر كتابي ((الجامع في العلل والفوائد» ١٥٣/٣. وحديث أبي الزبير تقدم في نسخة (م) على حديث أبي هريرة. أخرجه: النسائي ٧/ ١٩٠ و٣٠٩، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٤٦٣)، والدار قطني ٧٣/٣، والدارقطني ٧٣/٣، والبيهقي ٦/٦. انظر: ((الإلمام)) (٩٣١)، و((المحرر)) (٨٥٠). = ٣٠٥ کتاب البيوع/ باب شروطه وما نهي عنه منه يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ :﴿ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ◌َ﴿، فَقَالَ: ((خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ اْوَلَاءَ، فَإِنََّا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الَ ◌َ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الَّهِتَعَلَى؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِاتَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ النَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَ) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(١)، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: فَقَالَ: ((اشْتَرِيِهَا وَأَعْتِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ)(٢). ٧٩١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حَِّفِن قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ(٣) بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَوَهِمَ(٤). ٧٩٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ◌َُ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِّلَ﴾ْ حَيُّ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَ قُطْنِّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّنَ(٥). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٠٧٤) بتحقيقي، وأحمد ٨١/٦-٨٢، والبخاري ٩٥/٣ (٢١٦٨)، ومسلم ٢١٣/٤ (١٥٠٤)(٦)، وأبو داود (٣٩٢٩)، وابن ماجه (٢٥٢١)، والترمذي (٢١٢٤)، والنسائي ١٦٤/٦ -١٦٥، وابن الجارود (٩٨١)، وابن حبان (٤٢٧٢)، والبيهقي ٢٠٦/٦. انظر: ((الإلمام)) (٩٤٠)، و((المحرر)) (٨٥٥). (٢) صحيح. أخرجه: مسلم ٢١٤/٤ (١٥٠٤)(٨). وانظر التخريج السابق. (٣) المثبت من نسخة (م) وهو الموافق لما في ((سنن البيهقي))، وفي (ت): ((ليستمتع)). (٤) صحيح موقوفاً لا مرفوعاً، قاله الدار قطني والبيهقي. انظر: ((العلل)) للدار قطني ٤١/٢. أخرجه: مالك في ((الموطأ)» (٢٢٤٨) برواية الليثي، وابن أبي شيبة (٢٢٠١٦)، والدارقطني ١٣٤/٤، والبيهقي ٣٤٢/١٠-٣٤٣. انظر: ((الإلمام)) (٩٣٩)، و ((المحرر)) (٨٥٤). (٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٣٢١١)، وأحمد ٣٢١/٣، وابن ماجه (٢٥١٧)، والنسائي في = ٣٠٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٧٩٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْشَهُ قَالَ: نَهَى النَّبِّل ◌َهُ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١)، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَل(٢). ٧٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِلْتَشِفَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٣). ٧٩٥ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَل الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقِّ عَلَيْهِ، وَاللفْظُ لِلْبُخَارِيُّ(٤). ٧٩٦ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ: ﴿ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِيَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٥). ((الكبرى)) (٥٠٢١)، وأبو يعلى (٢٢٢٩)، وابن حبان (٤٣٢٣)، والدار قطني ١٣٥/٤، والبيهقي ٣٤٨/١٠. انظر: ((الإلمام)) (٩٣٧)، و((المحرر)) (٨٥٣). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٣٨/٣، ومسلم ٣٤/٥ (١٥٦٥)(٣٤)، وابن ماجه (٢٤٧٧)، وابن الجارود (٥٩٥)، وأبو عوانة في «مسنده)) (٥٢٤٩)، وابن حبان (٤٩٥٣)، والبيهقي ١٥/٦. انظر: («الإلمام)» (٩٤٣)، و((المحرر)) (٨٥٦). (٢) صحيح. أخرجه: مسلم ٣٤/٥ (١٥٦٥)(٣٥)، والنسائي ٧/ ٣١٠، وأبو عوانة في ((مسنده) (٥٢٥١)، وابن حبان (٥١٥٥)، والحاكم ٦١/٢، والبيهقي ٣٣٩/٥. انظر: ((الإلمام)) (٩٥٧)، و ((المحرر)) (٨٥٦). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٤، والبخاري ١٢٢/٣-١٢٣ (٢٢٨٤)، وأبو داود (٣٤٢٩)، والترمذي (١٢٧٣)، والنسائي ٧/ ٣١٠، وابن الجارود (٥٨٢)، وابن حبان (٥١٥٦)، والحاكم ٤٢/٢، والبيهقي ٣٣٩/٥. انظر: «الإلمام)) (٩٥٦)، و((المحرر)) (٨٥٧). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٥٦/١، والبخاري ٩١/٣ (٢١٤٣)، ومسلم ٣/٥ (١٥١٤)(٦)، وأبو داود (٣٣٨٠)، والترمذي (١٢٢٩)، والنسائي ٧/ ٢٩٣، وأبو يعلى (٥٨٢١)، وابن حبان (٤٩٤٧). انظر: ((الإلمام)) (٩٥٤)، و((المحرر)) (٨٥٨). (٥) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٠٨٦) بتحقيقي، وأحمد ٩/٢، والبخاري ١٩٢/٣ (٢٥٣٥)، ومسلم ٢١٦/٤ (١٥٠٦)(١٦)، وأبو داود (٢٩١٩)، وابن ماجه (٢٧٤٧)، والترمذي كتاب البيوع/ باب شروطه وما نهي عنه منه = ٣٠٧ ٧٩٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ ﴾َ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ٧٩٨ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴾﴿ قَالَ: ((مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَلَهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٢). ٧٩٩ - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ ﴿ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ(٣)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَ، أَوِ الرِّبَا)) (٤). ٨٠٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ: ((لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانٍ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ (٥). (١٢٣٦)، والنسائي ٣٠٦/٧، وابن الجارود (٩٧٨)، وابن حبان (٤٩٤٨)، والبيهقي ١٠/ ٢٩٢. انظر: ((الإلمام)» (٩٥٥)، و ((المحرر)) (٨٥٩). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٥٠، ومسلم ٣/٥ (١٥١٣)، وأبو داود (٣٣٧٦)، وابن ماجه (٢١٩٤)، والترمذي (١٢٣٠)، والنسائي ٧/ ٢٦٢، وابن الجارود (٥٩٠)، وابن حبان (٤٩٥١) و(٤٩٧٧)، والبيهقي ٢٦٦/٥. انظر: ((الإلمام)) (٩٤٤)، و ((المحرر)) (٨٦٠). (٢) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢١٧٥٥)، ومسلم ٨/٥-٩ (١٥٢٨)(٣٩)، وأبو عوانة في ((مسنده)) (٤٩٨٨)، والبيهقي ٣١٤/٥. انظر: «الإلمام)) (٩٤٦)، و ((المحرر)) (٨٦١). (٣) حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٣٢، والترمذي (١٢٣١)، والنسائي ٢٩٥/٧ - ٢٩٦، وأبو يعلى (٦١٢٤)، وابن الجارود (٦٠٠)، وابن حبان (٤٩٧٣)، والبيهقي ٣٤٣/٥. انظر: ((الإلمام)) (٩٥٨)، و ((المحرر)) (٨٦٢). (٤) حسن؛ لسبب سابقه. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٠٨٣٤)، وأبو داود (٣٤٦١)، وابن حبان (٤٩٧٤)، والحاكم ٢/ ٥٢، والبيهقي ٣٤٣/٥. انظر: ((المحرر)) (٨٦٢). (٥) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب. = ٣٠٨ بلوغ المرام من أدلة الأحكام وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: نَّهَى عَنْ بَيْعِ وَشَرْطٍ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي ((الْأَوْسَطِ)) وَهُوَ غَرِيبٌ(١). ٨٠١ - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِوَ﴿َ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،بِهِ(٢). ٨٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِشْهَا قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُل، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌َ﴿ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّی يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٣). أخرجه: أحمد ١٧٩/٢، وأبو داود (٣٥٠٤)، وابن ماجه (٢١٨٨)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي ٢٨٨/٧، وابن الجارود (٦٠١)، وابن حبان (٤٣٢١)، والحاكم ١٧/٢، والبيهقي ٣٤٣/٥. انظر: ((الإلمام)) (٩٤٥)، و ((المحرر)) (٨٦٣). (١) ضعيف؛ فيه عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير، وهو متروك. انظر: ((تاريخ بغداد)) ١١ / ٦٥ (٤٩٧٧). أخرجه: الحاكم في ((علوم الحديث)): ٣٩٣-٣٩٤ (٣١٨)، والطبراني في ((الأوسط)) (٤٣٦١). (٢) ضعيف؛ لجهالة الوساطة بين مالك وعمرو. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (١٧٨١) برواية الليثي، وأحمد ٢/ ١٨٣، وأبو داود (٣٥٠٢)، وابن ماجه (٢١٩٢)، والبيهقي ٣٤٢/٥. (٣) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق، وهو مدلس لكنَّه صرح بالتحديث. أخرجه: أحمد ١٩١/٥، وأبو داود (٣٤٩٩)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٣١٦٥)، وابن حبان (٤٩٨٤)، والدار قطني ١٣/٣، والحاكم ٤٠/٢، والبيهقي ٣١٤/٥. انظر: ((الإلمام)) (٩٤٨)، و((المحرر)) (٨٦٤). = ٣٠٩ كتاب البيوع/ باب شروطه وما نهي عنه منه ٨٠٣- وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذَا؟ ٥ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِّ﴾: ((لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِعْرٍ يَوْمِهَا مَالَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١). ٨٠٤ - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ وَ عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). ٨٠٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حِفْهَا أَنَّ النَّبِّ ◌َ نَهَى عَنِ المحَاقَلَةِ، وَالمزَابَنَةِ، وَالمِخَابَرَةِ، وَعَنِ الثَّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّ ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣). ٨٠٦ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴾ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِل ◌َ﴿َ عَنِ الْمُحَافَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٤). (١) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعاً؛ فقد تفرد برفعه سماك بن حرب، وغيره يوقفه على ابن عمر، وهو الصحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٨٣، وأبو داود (٣٣٥٤)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي ٢٨١/٧- ٢٨٢، وابن الجارود (٦٥٥)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٢٤٦)، وابن حبان (٤٩٢٠)، والحاكم ٤٤/٢، والبيهقي ٢٨٤/٥. انظر: ((الإلمام)) (٩٥١)، و((المحرر)) (٨٦٥). (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده)) (١٣٦٣) بتحقيقي، وأحمد ٧/٢، والبخاري ٩١/٣ (٢١٤٢)، ومسلم ٥/٥ (١٥١٦)(١٣)، وابن ماجه (٢١٧٣)، والنسائي ٧/ ٢٥٨، وأبو يعلى (٥٧٩٦)، وابن حبان (٤٩٦٨)، والبيهقي ٣٤٣/٥. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣١٣/٣، وأبو داود (٣٤٠٥)، والترمذي (١٢٩٠)، والنسائي ٣٧/٧-٣٨، وأبو يعلى (١٩١٨)، وابن الجارود (٥٩٨)، وابن حبان (٤٩٧١)، والبيهقي ٣٠٤/٥. انظر: (الإلمام)) (٦٥٢)، و((المحرر)) (٨٦٦). (٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٣/ ١٠٢ -١٠٣ (٢٢٠٧)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٥٤٤٧)، والدار قطني ٧٥/٣-٧٦، والحاكم ٥٧/٢، والبيهقي ٢٩٨/٥. انظر: ((المحرر)) (٨٦٧). ٣١٠ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٨٠٧ - وَعَنْ طَاؤُسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حَِشْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَِّ﴾: ((لَا تَلَقَّوْا الرَكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ)»، قُلْتُ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١). ٨٠٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَِّ﴿: «لَا تَلَقَّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٢). ٨٠٩ - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الَّهِل ◌َ﴿ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣)، وَلِمُسْلِمِ: ((لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ)»(٤). ٨١٠ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ◌َّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ((مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْ مِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ(٥)، وَلَهُ شَاهِدٌ(١). (١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٤٨٧٠)، وأحمد ٣٦٨/١، والبخاري ٩٤/٣ (٢١٥٨)، ومسلم ٥/٥ (١٥٢١)، وأبو داود (٣٤٣٩)، وابن ماجه (٢١٧٧)، والنسائي ٧/ ٢٥٧، والبيهقي ٣٤٦/٥. انظر: ((الإلمام)) (١٠٠١)، و((المحرر)) (٨٦٨). (٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٤٨٧٩)، وأحمد ٢٨٤/٢، ومسلم (١٥١٩) (١٧)، وأبو داود (٣٤٣٧)، وابن ماجه (٢١٧٨)، والنسائي ٧/ ٢٥٧، وأبو يعلى (٦٠٧٨)، وابن الجارود (٥٧١)، والبيهقي ٣٤٨/٥. انظر: «الإلمام)) (٩٩٩)، و((المحرر)) (٨٦٩). (٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٤٨٦٧)، وأحمد ٢٣٨/٢، والبخاري ٩٠/٣ (٢١٤٠)، ومسلم ١٣٨/٤ (١٤١٣)(٥١)، والنسائي ٧١/٦، وأبو يعلى (٥٨٨٧)، وابن الجارود (٥٦٣)، والبيهقي ٣٤٤/٥. انظر: ((الإلمام)) (٩٨٨)، و((المحرر)) (٨٧٠). (٤) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/٥ (١٥١٥)(٩)، وعنده: ((على سوم أخيه)). وانظر التخريج السابق. انظر: ((الإلمام)) (٩٩٨)، و ((المحرر)) (٨٧٠). (٥) إسناده ضعيف؛ لضعف حيي بن عبد الله المعافري. أخرجه: أحمد ٤١٢/٥-٤١٣، والترمذي (١٢٨٣) - وحسنه فقط-، والطبراني في ((الكبير)) = ٣١١ كتاب البيوع/ باب شروطه وما نهي عنه منه ٨١١ - وَعَنْ عَلِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴾ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِوَ﴿ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ◌َ﴿ فَقَالَ: «أَدْرِكْهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَ، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا)) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ ◌ُخْزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطََّرَانُِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ(٢). ٨١٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴾ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّ ◌َ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ! غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّ تَعَالَى، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمْ(١٣) وَلَا مَالٍ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّ النَّسَائِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٤). ٨١٣ - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﴿ قَالَ: ((لَا يَحْتَكِرُ إِلَّ خَاطِئٌ)) ١٠ . (٥) رَوَاهُ مُسْلِمُ (٥). = (٤٠٨٠)، والدار قطني ٦٧/٣، والحاكم ٥٥/٢، والبيهقي ١٢٦/٩. انظر: «الإلمام)) (١٠٠٣)، و((المحرر)) (٨٧١). (١) قد يقصد به حديث عُبادة بن الصامت، وهو ضعيف جداً؛ فيه عبد الله بن حسان الواقفي متهم بالكذب. أخرجه: الدارقطني ٦٨/٣، والحاكم ٢/ ٥٥. (٢) منقطع؛ سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم بن عتيبة. وجاء من أوجه أخر. انظر: ((العلل)) لابن أبي حاتم ٦٣٩/٣ (١١٥٤)، و((العلل)) للدار قطني ٢٧٢/٣ (٤٠١). أخرجه: أحمد ١٢٦/١ -١٢٧، والبزار (٦٢٤)، وابن الجارود (٥٧٥)، والدار قطني ٦٥/٣ - ٦٦، والحاكم ١٢٥/٢، والبيهقي ٩/ ١٢٧. انظر: ((الإلمام)) (١٠٠٤)، و((المحرر)) (٨٧٢). (٣) في (م) و(غ) ((يطلبني في دم))، وفي (ت) ((يطلبني بمظلمة من دم))، والمثبت من مصادر التخريج. (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١٥٦/٣، وأبو داود (٣٤٥١)، وابن ماجه (٢٢٠٠)، والترمذي (١٣١٤)، وأبو يعلى (٢٨٦١)، وابن حبان (٤٩٣٥)، والبيهقي ٢٩/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٠٠٧)، و ((المحرر)) (٨٧٣). (٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٤٨٨٩)، وأحمد ٣/ ٤٥٣، ومسلم ٥٦/٥ (١٦٠٥) (١٣٠)، وأبو = ٣١٢ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٨١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿هَ عَنِ النَّبِّ ﴾ قَالَ: ((لَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). وَلِمُسْلِمٍ: ((فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ))(٢) . وَفِي رِوَايَةٍ: لَهُ، - عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ -: ((رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامِ، لَا سَمْرَاءَ)(٣)، قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ. ٨١٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَّ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٤)، وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: مِنْ تَمْرِ(٥) ... ٨١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَ﴿ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَام، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: ((مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَام))؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا = داود (٣٤٤٧)، وابن ماجه (٢١٥٤)، والترمذي (١٢٦٧)، وابن حبان (٤٩٣٦)، والبيهقي ٣٠/٦. انظر: «الإلمام)» (١٠٠٦)، و ((المحرر)) (٨٧٤). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده) (١٣٨١) بتحقيقي، وأحمد ٢٤٢/٢، والبخاري ٩٢/٣ (٢١٤٨)، ومسلم ٤/٥ (١٥١٥)(١١)، وأبو داود (٣٤٤٣)، والنسائي ٢٥٣/٧، وأبو يعلى (٦٢٦٧)، وابن حبان (٤٩٧٠)، والبيهقي ٣١٨/٥. انظر: ((الإلمام)) (٩٨٩)، و ((المحرر)) (٨٧٥). (٢) صحيح. أخرجه: مسلم ٦/٥ (١٥٢٤)(٢٤)، وانظر التخريج السابق، وقد تقدم الحديث غير مرة. انظر: ((الإلمام)) (٩٩١)، و((المحرر)) (٨٧٥). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٣٠، ومسلم ٦/٥ (١٥٢٤)(٢٥)، وأبو داود (٣٤٤٤)، وابن ماجه (٢٢٣٩)، والترمذي (١٢٥٢)، والنسائي ٢٥٤/٧، وابن الجارود (٥٦٦)، والبيهقي ٣١٨/٥. وعلقها البخاري عقب ٩٢/٣ (٢١٤٨) دون قوله: ((لا سمراء)). انظر: ((الإلمام)) (٩٩١)، و((المحرر)) (٨٧٥). (٤) صحيح موقوفاً. أخرجه: عبد الرزاق (١٤٨٦٦)، وأحمد ٤٣٠/١، والبخاري ٩٢/٣ (٢١٤٩)، وأبو يعلى (٥٢٥٤)، والبيهقي ٣١٩/٥. انظر: ((المحرر)) (٨٧٥). (٥) هي عند البخاري من رواية أبي ذر الهروي. انظر: ((المحرر)) (٨٧٥). = ٣١٣ کتاب البيوع/ باب شروطه وما نهي عنه منه رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ؛ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ٨١٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ◌َثْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَّ أَيَّامَ الْقِطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً، فَقَدْ تَفَخَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ))(٢) رَوَاهُ الطَّبَرَائِّ فِي (الْأَوْسَطِ)) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (٣). ٨١٨- وَعَنْ عَائِشَةَ حِشَهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾﴿: ((الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ(٤). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٢، ومسلم ٦٩/١ (١٠٢)، وأبو داود (٣٤٥٢)، وابن ماجه (٢٢٢٤)، والترمذي (١٣١٥)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٣٣٠)، وابن حبان (٤٩٠٥)، والحاكم ٩/٢، والبيهقي ٣٢٠/٥. انظر: ((الإلمام)) (٩٩٥)، و((المحرر)) (٨٧٦). (٢) في نسخنا الخطية (بصره)) وهو خطأ، والمثبت من ((معجم الطبراني)). (٣) ضعيف جداً، وهو إلى الموضوع أقرب؛ فيه عبد الكريم بن أبي عبد الكريم والحسن بن مسلم قال أبو حاتم الرازي في الأول: ((يدل حديثه على الكذب))، وقال في الثاني: ((حديثه يدل على الكذب)). انظر: ((الجرح والتعديل)) ٧٨/٦، و٤٢/٣. أخرجه: الطبراني في «الأوسط)) (٥٣٥٦). (٤) إسناده ضعيف؛ فيه مخلد بن خفاف، لا يعرف بغير هذا الحديث، قال عنه البخاري: ((فيه نظر)) ((الضعفاء)) للعقيلي ٢٣٠/٤، وقال مرة أخرى: ((هذا حديث منكر)) ((العلل الكبير)) ٥١٣/١- ٥١٤، أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٣٧٧) بتحقيقي، وأحمد ٤٩/٦، وأبو داود (٣٥٠٨)، وابن ماجه (٢٢٤٢)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي ٢٥٤/٧، وابن الجارود (٦٢٧)، وابن حبان (٤٩٢٨)، والحاكم ١٥/٢، والبيهقي ٣٢١/٣، إلا أنه توبع من مسلم بن خالد الزنجي ولا يفرح بها؛ لضعف مسلم، أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٣٧٩) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٨٠، وأبو داود (٣٥١٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، وابن الجارود (٦٢٦)، وأبو يعلى (٤٦١٤)، وابن حبان (٤٩٢٧)، والحاكم ٢/ ١٤، وجاء من طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام أيضاً واستغربه البخاري والترمذي، وهو كثير التدليس، أخرجه: الترمذي (١٢٨٦)، وابن عدي في ((الكامل)) = = ٣١٤ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٨١٩ - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِّ ◌َّهِ، أَنَّ النَِّلَ﴿ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةٌ، فَاشْتَرَى شَاتَيْنٍ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّ النَّسَائِّ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ(١). ٨٢٠- وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِداً مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (٢). ٨٢١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ◌َ أَنَّ النَّبِّ ◌َ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ (٣) الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةٍ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٤). ٩١/٦، والبيهقي ٣٢٢/٥، وجاء من طريق رابع فقد رواه خالد بن مهران البلخي عن هشام، ومثله لا تنفع متابعته قاله الخليلي، قال ابن عدي في ((الكامل)) ٨/ ٤٧١: وهو مجهول، أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٢٣٤/٩، والخليلي في ((الإرشاد)) ٩٣٤/٣ (٢٣٩)، وغيرها من الطرق الضعيفة. انظر: ((الإلمام)) (٩٩٦)، و ((المحرر)) (٨٧٧). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٧٥/٤، والبخاري ٤/ ٢٥٢ (٣٦٤٢)، وأبو داود (٣٣٨٤)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، والترمذي (١٢٥٨)، وعبد الله في زياداته على ((المسند)) ٣٧٦/٤، والدار قطني ١٠/٣، والبيهقي ٦/ ١١٢. تنبيه: الحديث أخرجه البخاري بلفظه فلعل هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله. (٢) إسناده ضعيف؛ فيه رجل لم يسم، وفي بعض طرقه حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، ولم يسمع منه، قاله الترمذي. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٧٤٤٧)، وأبو داود (٣٣٨٦)، والترمذي (١٢٥٧)، والطبراني في ((الكبير)) (٣١٣٣)، والدار قطني ٩/٣، والبيهقي ١١٢/٦ -١١٣. (٣) كلمة ((شراء)) من (ت)، ولم ترد في (م) و(غ). (٤) إسناده ضعيف؛ ما فيه راو يسلم من مقال أو جهالة. أخرجه: عبد الرزاق (١٤٣٧٥)، وابن أبي شيبة (٢٠٨٨١)، وأحمد ٤٢/٣، وابن ماجه (٢١٩٦)، وأبو يعلى (١٠٩٣)، والدار قطني ١٥/٣، والبيهقي ٣٣٨/٥. ٣١٥ كتاب البيوع/ باب شروطه وما نهي عنه منه ٨٢٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَِّهِ: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ)) (١) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ(٢). ٨٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَشْهَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تَطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنَّ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطََّرَانِيُّ فِي ((الْأَوْسَطِ)» وَالدَّارَ قُطُِْ (٣)، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي ((الْمَرَاسِيلِ)) (٤) لِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَأَخْرَ جَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ(٥). ٨٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَثْ، أَنَّ النَّبِّ :﴿ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيح(٦). رَوَاهُ الْبَّارُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ(٧). (١) لفظة ((فإنَّه غرر)) لم ترد في (م) و(غ)، وجاءت في نسخة (ت) بلفظ (فإنَّه غرور))، والمثبت من ((مسند أحمد)» وبقية مصادر التخريج. (٢) إسناده ضعيف مرفوعاً وموقوفاً؛ لضعف يزيد بن أبي زياد؛ ولانقطاعه بينه وبين عبد اللّه بن مسعود. وقد رجح أهل العلم الموقوف. انظر: ((العلل)) للدارقطني ٢٧٥/٥ (٨٧٨). أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٢٤٨٣)، والطبراني في ((الكبير)) (٩٦٠٧) موقوفاً، وأخرجه: أحمد ٣٨٨/١، والطبراني في («الكبير» (١٠٤٩١)، والبيهقي ٣٤٠/٥، مرفوعاً. (٣) ضعيف مرفوعاً؛ تفرد برفعه عمر بن فروخ ومثله لا يحتمل تفرده برفع حديث. أخرجه: الطبراني في «الأوسط)» (٣٧٠٨)، والدار قطني ١٤/٣، والبيهقي ٣٤٠/٥. (٤) مرسل؛ عكرمة لم يدرك النَّبِّ ﴾. أخرجه: أبو داود في ((المراسيل)) (١٨٣). (٥) صحيح موقوفاً. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٤٥٨) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١٤٣٧٤)، وابن أبي شيبة (٢٠٨٨٢)، وأبو داود في ((المراسيل)) (١٨٢)، والدار قطني ١٥/٣، والبيهقي ٣٤٠/٥. (٦) (م) (غ) ((المسافح))، والمثبت من (ت). (٧) ضعيف؛ فيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف. أخرجه: البزار (٧٧٨٥)، والمروزي في ((السنة)) (٢١٠). «وفي إسناده ضعف)» هكذا جاء في نسخة (ت)، وفي نسخة (م) ((بإسناد ضعيف))، وجاء في نسخة (غ) «في إسناده ضعيف)). ٣١٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الْخِيَارِ ٨٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِل ◌َ﴿: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ(١). ٨٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِنْهَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﴿ قَالَ: ((إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَ الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ(٢). ٨٢٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّل:﴿ قَالَ: «الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا (٣)، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّ ابْنَ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٥٢/٢، وأبو داود (٣٤٦٠)، وابن ماجه (٢١٩٩)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٢٩١)، وابن حبان (٥٠٣٠)، والطبراني في «مكارم الأخلاق)) (٦٠)، والحاكم ٢/ ٤٥، وأبو نعيم في «الحلية)) ٣٤٥/٦، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (٤٥٣)، والبيهقي ٢٧/٦. جاء هذا الحديث في نهاية الباب السابق في نسخة (م) و(غ)، وهو الموافق لأغلب كتب الشروح، وجاء في (ت) في بداية باب الخيار. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١١٩/٢، والبخاري ٨٤/٣ (٢١١٢)، ومسلم ١٠/٥ (١٥٣١)(٤٤)، وابن ماجه (٢١٨١)، والنسائي ٢٤٩/٧، وابن الجارود (٦١٨)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٢٥٣)، وابن حبان (٤٩١٧)، والبيهقي ٢٦٩/٥. انظر: ((الإلمام)) (١٠٠٩)، و((المحرر)) (٨٧٨). (٣) ((حتى يتفرقا)) من (ت)، ولم ترد في (م) و(غ). = ٣١٧ کتاب البيوع/ باب الخيار الْجَارُودِ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ: ((حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَ))(٢). ٨٢٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِكْشِ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَِّّلَ﴿ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُوعِ فَقَالَ: ((إِذَا بَايَعْتَ(٣) فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٤). (١) إسناده حسن؛ لسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٣، وأبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي ٢٥١/٧ - ٢٥٢، وابن الجارود (٦٢٠)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٢٥٩). انظر: ((الإلمام)) (١٠١٢)، ((المحرر)) (٨٧٩). (٢) إسناد هذه الزيادة فيه مخرمة بن بكير وهو صدوق لم يسمع من أبيه شيء إنَّما هو كتاب، وكذا فيه أحمد بن عبد الله بن وهب وهو صدوق تغير بأخرة. أخرجه: الدار قطني ٣/ ٥٠، والبيهقي ٢٧١/٥. انظر: ((الإلمام)) (١٠١٤)، و((المحرر)) (٨٧٩). (٣) المثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين وأغلب مصادر التخريج، وفي نسخة (م) و(غ) ((بعت)). (٤) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٥٣٣٧)، وأحمد ٢/ ٤٤، والبخاري ٨٥/٣-٨٦ (٢١١٧)، ومسلم ١١/٥ (١٥٣٣)(٤٨)، وأبو داود (٣٥٠٠)، والنسائي ٧/ ٢٥٢، وابن الجارود (٥٦٧)، والطحاوي في ((شرح المشكل)» (٤٨٥٤)، وابن حبان (٥٠٥١)، والبيهقي ٢٧٣/٥. انظر: ((الإلمام)» (١٠١٥). ٣١٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الرِّبَا ٨٢٩ - عَنْ جَابِرِ﴾ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ:﴿ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ٨٣٠ - وَ لِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ(٢). ٨٣١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ظُ عَنِ النَّبِّل:﴿ قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَخَّحَهُ(٣). ٨٣٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ◌َ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴿ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفَّوا(٤) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَا (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٠٤، ومسلم ٥٠/٥ (١٥٩٨)، وأبو يعلى (١٨٤٩)، وابن الجارود (٦٤٦)، وأبو عوانة في ((مسنده)) (٥٤٥٣)، والبيهقي ٢٧٥/٥. انظر: ((المحرر)) (٨٨٠). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٠٨/٤-٣٠٩، والبخاري ٢١٧/٧ (٥٩٦٢)، وأبو يعلى (٨٩٠)، وابن حبان (٥٨٥٢)، والطبراني في «الكبير)) ٢٢/ (٢٩٠)، والبيهقي ٦/٦. في نسخة (م) ((جابر))، والمثبت من نسخة (ت). (٣) لا يصح مرفوعاً، وصوابه الوقف؛ هذا ما يخص جزءه الأول، أما زيادة: ((أيسرها ... )) فلا تصح من قول ابن مسعود كذلك. انظر: ((أحاديث تعظيم الربا على الزنا) للشيخ الفاضل علي الصياح: ٦٥- ٨٢، ومن أهل العلم من حسّنه مغتراً بكثرة وروده عن أكثر من صحابي، وقد رد الشيخ هذا الرأي، فراجعه تجد فوائدَ كثيرةً. أخرجه: عبد الرزاق (١٥٣٤٧)، وابن أبي شيبة (٢٢٤٤٤)، وعبد الله بن أحمد في (السنة)) (٨١٤ - ٨١٦)، والمروزي في (السنة)) (١٩٨)، والخلال في ((السنة)) (١٤٨٠)، والطبراني في ((الكبير)) (٩٦٠٨)، موقوفاً. وأخرجه: ابن ماجه (٢٢٧٥)، والبزار (١٩٣٥)، والحاكم ٣٧/٢، والبيهقي في ((الشعب)) (٥١٣١)، مرفوعاً. انظر: ((المحرر)) (٨٨١). (٤) في (م) و(غ) ((ولا تبيعوا))، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين. = ٣١٩ کتاب البيوع/ باب الربا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفَّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ٨٣٣ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ◌َّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالُّْ بِالْرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالثَّمْرُ بِالثَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَّا بِيَدٍ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). ٨٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ (٣) اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا)) (٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤). ٨٣٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ حِكْتَشْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِلَهَ اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِع ◌َ﴿ِ: ((أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا؟)) فَقَالَ: لَا، وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: (لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِبًا» وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٣٨٤) بتحقيقي، وأحمد ٤/٣، والبخاري ٣/ ٩٧ (٢١٧٧)، ومسلم ٤٢/٥ (١٥٨٤)(٧٥)، والترمذي (١٢٤١)، والنسائي ٢٧٨/٧، وأبو يعلى (١٣٦٩)، وابن الجارود (٦٤٩)، وابن حبان (٥٠١٦)، والبيهقي ٢٧٦/٥. انظر: (الإلمام)) (٩٦٦)، و((المحرر)) (٨٨٢). (٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٤١٩٣)، وابن أبى شيبة (٢٠٩٨٧)، وأحمد ٣٢٠/٥، ومسلم ٤٤/٥ (١٥٨٧)(٨١)، والترمذي (١٢٤٠)، وابن الجارود (٦٥٠)، وأبو عوانة في ((مسنده)) (٥٣٩٠)، وابن حبان (٥٠١٨)، والبيهقي ٢٧٧/٥ -٢٧٨. انظر: ((الإلمام)) (٩٦٣)، و ((المحرر)) (٨٨٣). (٣) المثبت من (م) وهو الموافق لما في ((صحيح مسلم))، وجاء في (غ) و(ت) ((و)). (٤) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٢٩٣٣)، وأحمد ٢٦٢/٢، ومسلم ٤٥/٥ (١٥٨٨)(٨٤)، والنسائي ٢٧٨/٧، وأبو عوانة في ((مسنده)) (٥٣٦٧)، والبيهقي ٢٩٢/٥. = ٣٢٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). وَلِمُسْلِمٍ: ((وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ))(٢). ٨٣٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِّ حِكْشِهَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِوَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). ٨٣٧ - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ ◌َ﴾ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِلَ﴿ يَقُولُ: (الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ)) وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذِ الشَّعِيرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤). ٨٣٨- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ﴾ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا(٥) فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فَذَكَرْتُ (١) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)» (١٨٢٥) برواية الليثي، والبخاري ١٢٩/٣ (٢٣٠٢ - ٢٣٠٣)، ومسلم ٤٧/٥ (١٥٩٣)(٩٥)، والنسائي ٢٧١/٧، وأبو عوانة في ((مسنده)) (٥٤٤٢)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٢٩٦)، وابن حبان (٥٠٢١). انظر: ((الإلمام)) (٩٧٠)، و ((المحرر)) (٨٨٥). (٢) صحيح. أخرجه: الدارمي (٢٥٧٧)، والبخاري ٧/ ١٣٢ (٧٣٥٠ - ٧٣٥١)، ومسلم ٤٧/٥ (١٥٩٣)(٩٤)، وأبو عوانة في («مسنده)) (٥٤٤٢)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٢٩٧). تنبيه: هو عند البخاري أيضاً، وليس كما ذكر الحافظ. انظر: ((الإلمام)) (٩٦٩)، و((المحرر)) (٨٨٥). (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٤٣٦) بتحقيقي، ومسلم ٩/٥ (١٥٣٠)، والنسائي ٢٦٩/٧، وابن الجارود (٦٠٨)، وأبو عوانة في ((مسنده)) (٤٩٩٨)، وابن حبان (٥٠٢٦)، والحاكم ٣٨/٢، والبيهقي ٣٠٨/٥. انظر: ((الإلمام)) (٩٧٦)، و(المحرر)) (٨٨٦). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤٠٠، ومسلم ٤٧/٥ (١٥٩٢)(٩٣)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٧٦٦)، وأبو عوانة في ((مسنده)) (٥٤٥٨)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٥٣٥٧)، وابن حبان (٥٠١١)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/ (١٠٩٥)، والدار قطني ٢٤/٣، والبيهقي ٢٨٣/٥. انظر: ((الإلمام)) (٩٧١)، و((المحرر)) (٨٨٧). (٥) ((ففصلتها)) يحتمل أن تكون بتخفيف الصاد، من الفصل: يقال: فصلته فصلاً، من باب ضَرب: نحّيته، أو قطعته، فانفصل، ويحتمل أن يكون بتشديدها، من التفصيل: يقال: فصّلت الشيء تفصيلاً، جعلته فصولاً متمايزة.