Indexed OCR Text
Pages 261-280
٢٦١ کتاب الصيام ٦٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِسَفْهَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّلَ﴾ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الِهِلَالَ، فَقَالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّ اللّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الَّ)؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا)) رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ(١)، وَرَجَّحَ النَّسَائُِّّ إِرْسَالَهُ(٢). ٦٥٦ - وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ حِفَهَا، عَنِ النَّبِّ﴾ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ)) رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَخَّحَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ(٣). وَلِلدَّارَ قُطْنِّ: ((لَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ)) (٤). (١) إسناده ضعيف؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، واختلف - كذلك- في وصله وإرساله، ورجح أبو داود والنسائي والدار قطني إرساله. أخرجه: أبو داود (٢٣٤٠)، وابن ماجه (١٦٥٢)، والترمذي (٦٩١)، والنسائي ١٣١/٤ - ١٣٢، وأبو يعلى (٢٥٢٩)، وابن الجارود (٣٨٠)، وابن خزيمة (١٩٢٣) بتحقيقي، وابن حبان (٣٤٤٦)، والحاكم ٤٢٤/١، والبيهقي ٢١١/٤. تنبيه: الحديث لم يخرجه الإمام أحمد، فليس كما قال الحافظ. (٢) نقله الزيلعي في ((نصب الراية)) ٤٤٣/٢، وهو قول الترمذي أيضاً في ((جامعه)). (٣) لا يصح مرفوعاً والصواب وقفه، كما رجح ذلك البخاري وأبو حاتم والترمذي والنسائي والدار قطني. انظر: ((التأريخ الأوسط)) ٧٩٤/٢ (٥٣٨)، و((العلل)) لابن أبي حاتم ٨/٢ (٦٥٤)، و((السنن الكبرى)) ١٧٢/٣، و((العلل)) للدار قطني ١٩٣/١٥ -١٩٤ (٣٩٣٩). أخرجه: أحمد ٢٨٧/٦، وأبو داود (٢٤٥٤)، وابن ماجه (١٧٠٠)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي ١٩٦/٤، وابن خزيمة (١٩٣٣) بتحقيقي، والدار قطني ٢/ ١٧٢، والبيهقي ٢٠٢/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٤٩)، و((المحرر)) (٦٢٠)، و((أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء)»: ٢٢٨ -٢٣٠. (٤) ضعيف كسابقه. أخرجه: ابن أبى شيبة (٩٢٠٤)، وابن ماجه (١٧٠٠)، والدار قطني ١٧٢/٢. تنبيه: إن كان مقصود الحافظ هو لفظة ((الليل)) فقد أخرجه ابن ماجه بنفس اللفظ، فكان عزوه له هو الجادّة. ٢٦٢ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٦٥٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِشِهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّل:﴿ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ)؟ قُلِنَا: لَا. قَالَ: ((فَإِّي إِذَا صَائِمٌ) ثُمَّ أَنَانَا يَوْمًا آخَرَ (١)، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: ((أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا)) فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٢). ٦٥٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مِنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴾﴿ قَالَ: ((لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣). ٦٥٩ - وَلِلتِّرْ مِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ◌َُ عَنِ النَّبِيِّ: ﴿ قَالَ: ((قَالَ اللّهُ وَعَتْ: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا))(٤). ٦٦٠ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ظُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ﴾: «تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٥). (١) من قوله: ((قلنا: لا)) إلى هنا لم يرد في نسخة (ت). (٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٧٩٢)، وأحمد ٤٩/٦، ومسلم ١٥٩/٣- ١٦٠ (١١٥٤)(١٧٠)، وأبو داود (٢٤٥٥)، وابن ماجه (١٧٠١)، والترمذي (٧٣٤)، والنسائي ١٩٤/٤، وأبو يعلى (٤٥٦٣)، وابن خزيمة (٢١٤١) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٣٠)، والبيهقي ٢٠٣/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٥٠)، و((المحرر)) (٦٢١). (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٦١٤) بتحقيقي، وأحمد ٣٣١/٥، والبخاري ٤٧/٣ (١٩٥٧)، ومسلم ١٣١/٣ (١٠٩٨)(٤٨)، وابن ماجه (١٦٩٧)، والترمذي (٦٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٩٨)، وأبو يعلى (٧٥١١)، وابن خزيمة (٢٠٥٩) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٠٢)، والبيهقي ٢٣٧/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٥٢)، و((المحرر)) (٦٢٢). (٤) إسناده ضعيف؛ لضعف قرة بن عبد الرحمن، فالجمهور على تضعيفه. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٧، والترمذي (٧٠٠)، وأبو يعلى (٥٩٧٤)، وابن خزيمة (٢٠٦٢) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٠٧)، والبيهقي ٤/ ٢٣٧. (٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٥٩٨)، وأحمد ٩٩/٣، والبخاري ٣٧/٣ (١٩٢٣)، ومسلم ١٣٠/٣ (١٠٩٥) (٤٥)، وابن ماجه (١٦٩٢)، والترمذي (٧٠٨)، والنسائي ١٤١/٤، وأبو يعلى (٢٨٤٨)، وابن الجارود (٣٨٣)، وابن خزيمة (١٩٣٧) بتحقيقي، وابن حبان (٣٤٦٦)، والبيهقي ٢٣٦/٤. انظر: ((المحرر)) (٦٢٣). = ٢٦٣ كتاب الصيام ٦٦١ - وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِِّّ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ﴾ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَىْ مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ)) رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّنَ وَالحَاكِمُ(١). ٦٦٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ◌َُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ:﴿ عَنِ الوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللّهِ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: ((وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي)). فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الِهِلَالَ، فَقَالَ: (لَوْ تَأَخَّرَ الهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ)) كَالْمُنَكِّل لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢). ٦٦٣ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ(٣). (١) إسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب بنت صليع، فقد تفردت بالرواية عنها حفصة بنت سيرين. أخرجه: عبد الرزاق (٧٥٨٦)، وأحمد ١٧/٤، وأبو داود (٢٣٥٥)، وابن ماجه (١٦٩٩)، والترمذي (٦٥٨)، والنسائي في (الكبرى)) (٣٣٠٥)، وابن خزيمة (٢٠٦٧) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥١٤)، والحاكم ٤٣١/١، والبيهقي ٢٣٨/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٥٣)، و(المحرر)) (٦٢٤). (٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٧٥٣)، وأحمد ٢٨١/٢، والبخاري ٤٩/٣ (١٩٦٥)، ومسلم ١٣٣/٣ (١١٠٣) (٥٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٢٥١)، وابن خزيمة (٢٠٦٨) بتحقيقي، دون شطره الأخير، وابن حبان (٣٥٧٥)، والبيهقي ٢٨٢/٤. انظر: ((المحرر)) (٦٢٥). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٥٢/٢، والبخاري ٢١/٨ (٦٠٥٧)، وأبو داود (٢٣٦٢)، وابن ماجه (١٦٨٩)، والترمذي (٧٠٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٢٣٣)، وابن خزيمة (١٩٩٥) بتحقيقي، وابن حبان (٣٤٨٠)، والبيهقي ٤/ ٢٧٠. تنبيه: لم ترد عند أبي داود لفظة: ((والجهل))، وهي عند الإمام البخاري. انظر: «الإلمام)) (٦٥٧)، و ((المحرر)) (٦٢٦). ٢٦٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٦٦٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ هَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِزِهِ. مُتَفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١). وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ(٢). ٦٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْهَا؛ أَنَّ النَّبِّ: ﴿احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣). ٦٦٦ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَتَى عَلَى رَجُل بِالبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: ((أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ)) رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَخَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ(٤). (١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٤٤١)، وأحمد ٦/ ٤٠، والبخاري ٣٨/٣ (١٩٢٧)، ومسلم ١٣٥/٣ (١١٠٦) (٦٥)، وأبو داود (٢٣٨٢)، وابن ماجه (١٦٨٧)، والترمذي (٧٢٩)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٠٧٢)، وابن الجارود (٣٩١)، وابن خزيمة (١٩٩٨) بتحقيقي. انظر: ((الإلمام)) (٦٥٩)، و((المحرر)) (٦٢٨). (٢) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٥٣٤)، وأحمد ٦/ ١٣٠، ومسلم ١٣٦/٣ (١١٠٦)(٧١)، وأبو داود (٢٣٨٣)، وابن ماجه (١٦٨٣)، والترمذي (٧٢٧). (٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٤٢/٣-٤٣ (١٩٣٨)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٢٠٦) منفصلاً أي: ذَكَرَ الاحتجام في الإحرام، وذكر الاحتجام في الصوم، منفصلين. وأغلب الروايات على جمعهما معاً، ما يوهم أنَّه احتجم وهو محرم صائم، وبعض الروايات ذكرت الاحتجام في الإحرام فقط، والبعض الآخر ذكر الاحتجام في الصوم فقط. انظر كلام ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) ٢٧٢/٣ وما بعده. انظر: ((الإلمام)) (٧٤٢)، و((المحرر)) (٦٣٠). (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٦٥٤) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٧٥١٩)، وأحمد ١٢٢/٤ - ١٢٣، وأبو داود (٢٣٦٩)، وابن ماجه (١٦٨١)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣١٤١)، وابن حبان (٣٥٣٣)، والحاكم ٤٣٠/١، والبيهقي ٢٦٥/٤. تنبيه: ١ - عزوه الحديث لابن خزيمة فيه نظر؛ لأنَّه لم يخرجه. ٢ - قال الذهبي في ((التنقيح)) ١/ ٣٨١: قوله: بالبقيع. خطأ فاحش، فإنَّ النَّبيَّ ﴿ كان يوم التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع: السوق. انظر: ((المحرر)) (٦٣١). =1 ٢٦٥ کتاب الصيام ٦٦٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴾ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الحِجَامَةُ لِلصَّائِم؛ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِّ ◌َ﴿ فَقَالَ: ((أَفْطَرَ هَذَانٍ))، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ ◌َل بَعْدُ فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌِّ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِّ وَقَوَّاهُ(١). ٦٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِشَهَا أَنَّ النَِّّ:﴿ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، قَالَ القِّرْمِذِيُّ: لَا يَصُِّ فِیهِ شَيْءُ(٢). ٦٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الََِّّ ﴿: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأْكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣). ٦٧٠ - وَلِلْحَاكِم: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» وَهُوَ (٤) صَحِيحٌ . . (١) ضعيف؛ انفرد بروايته خالد بن مخلد وعبد الله بن المثنى، ومثلهما لا يحتمل تفردهما؛ لذا لم يخرجه أحد من أصحاب الصحاح أو السنن أو المسانيد مع الحاجة الشديدة لهذا الحديث، ولنكارة متنه كذلك، انظر: ((تنقيح التحقيق)) ٢٧٦/٣ لابن عبد الهادي، فقد تكلم على هذا الحدیث بما لا مزید علیه. أخرجه: الدار قطني ٢/ ١٨٢، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (٤٠٢)، والبيهقي ٢٦٨/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٦١)، و((المحرر)) (٦٣٢). (٢) ضعيف؛ لأجل سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، متفق على ضعفه. انظر: ((تقريب التهذيب)) (٢٣٤٣). أخرجه: ابن ماجه (١٦٧٨)، وأبو يعلى (٤٧٩٢)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (١٨٣٠)، والبيهقي ٢٦٢/٤. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٢٥/٢، والبخاري ٣/ ٤٠ (١٩٣٣)، ومسلم ١٦٠/٣ (١١٥٥)(١٧١)، وأبو داود (٢٣٩٨) - ورد الحديث عنده فيه قصة لا من قوله ﴿ -، وابن ماجه (١٦٧٣)، والترمذي (٧٢١)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٢٦٢)، وأبو يعلى (٦٠٣٨)، وابن الجارود (٣٨٩)، وابن خزيمة (١٩٨٩) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥١٩)، والبيهقي ٢٩٩/٤. انظر: «الإلمام)) (٦٦٣)، و ((المحرر)) (٦٣٣). (٤) إسناده حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص؛ فإنَّه صدوق حسن الحديث. أخرجه: ابن خزيمة (١٩٩٠) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٢١)، والدار قطني ١٧٨/٢، والحاكم ٤٣٠/١، والبيهقي ٢٩٩/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٦٤)، و((المحرر)) (٦٣٣). ٢٦٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٦٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾: « مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ)) رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ (١). ٦٧٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ مِفْضَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِلَ﴿ خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحِ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: ((أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاءُ)(٢). وَفِي لَفْظٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحِ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣). ٦٧٣ - وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الأَسْلَمِّ ﴾ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِعَ هَ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ الَِّ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤). (١) هذا الحديث لا يصح مرفوعاً وصوابه الوقف؛ أخطأ في رفعه هشام بن حسّان، وصحح الرواية الموقوفة الإمام أحمد والإمام البخاري، وانظر تفصيل ذلك في كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)» ٤٢٠/٣ -٤٢٤. أخرجه: أحمد ٤٩٨/٢، والبخاري في ((التأريخ الكبير)) ٩٥/١ (٢٥١)، وأبو داود (٢٣٨٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، والترمذي (٧٢٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣١١٧)، وابن الجارود (٣٨٥)، وابن خزيمة (١٩٦٠) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥١٨)، والحاكم ١/ ٤٢٦، والبيهقي ٢١٩/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٦٢)، و((المحرر)) (٦٣٤). (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٦٢١) بتحقيقي، ومسلم ١٤٢/٣ (١١١٤)(٩٠)، والترمذي (٧١٠)، والنسائي ١٧٧/٤، وأبو يعلى (١٨٨٠)، وابن خزيمة (٢٠١٩) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٤٩)، والحاكم ٤٤٣/١، والبيهقي ٢٤١/٤. انظر: ((المحرر)) (٦٣٥). (٣) صحيح. أخرجه: مسلم ١٤٢/٣ (١١١٤)(٩١) وليس فيه: ((فشرب))، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٥٨٣)، وأبو يعلى (٢١٢٩)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٣٢٢٩)، وابن حبان (٢٧٠٦)، والبيهقي ٢٤١/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٦٦)، و((المحرر)) (٦٣٥). (٤) صحيح. أخرجه: مسلم ١٤٥/٣ (١١٢١)(١٠٧)، والنسائي ١٨٦/٤، وابن خزيمة (٢٠٢٦) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٦٧)، والطبراني في «الكبير)) (٢٩٨١)، والبيهقي ٢٤٣/٤. انظر: ((المحرر)) (٦٣٦). ٢٦٧ کتاب الصيام ٦٧٤ - وَأَصْلُهُ فِي المُتَّفَقِ مِنْ حَدِيثٍ عَائِشَةَ؛ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو سَأَلَ(١). ٦٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يْنَفْ قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِّ وَالحَاكِّمُ، وَصَخَّحَاهُ(٢). ٦٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِّينَ﴿ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((وَمَا أَهْلَكَكَ؟)) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: ((هَل تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟)) قَالَ: لَا. قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟)) قَالَ: لَا. قَالَ: ((فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِينَ مِسْكِينًا؟)) قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأَتِي النَّبِيُّ ◌َّ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: (تَصَدَّقْ بِهَذَا))، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا (٣)؟ فَمَا بَيْنَ لَابَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِّ ◌َ﴿ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: (اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)) رَوَاهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ (٤). ٦٧٧ و٦٧٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ مِنْ أَنَّ النََِّ﴿ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٥). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٦/٦، والبخاري ٤٣/٣ (١٩٤٣)، ومسلم ١٤٤/٣ (١١٢١) (١٠٣)، وأبو داود (٢٤٠٢)، وابن ماجه (١٦٦٢)، والترمذي (٧١١)، والنسائي ١٨٧/٤، وابن الجارود (٣٩٧)، وابن خزيمة (٢٠٢٨) بتحقيقي، والبيهقي ٢٤٣/٤. (٢) إسناده صحيح. أخرجه: الدار قطني ٢/ ٢٠٥، والحاكم ٤٤٠/١. انظر: ((الإلمام)) (٦٦٨)، و ((المحرر)) (٦٣٧). (٣) في نسخة (ت) ((مِنِّي))، والمثبت من (م) و(غ). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري ٤١/٣ (١٩٣٦)، ومسلم ١٨٣/٣ (١١١١) (٨١)، وأبو داود (٢٣٩٠)، وابن ماجه (١٦٧١)، والترمذي (٧٢٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣١٠٤)، وابن الجارود (٣٨٤)، وابن خزيمة (١٩٤٤) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٢٤)، والبيهقي ٢٢٧/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٦٩)، و ((المحرر)) (٦٣٨). (٥) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٦٥٠) بتحقيقي، وأحمد ١٨٤/٦، والبخاري ٣٨/٣ = ٢٦٨ بلوغ المرام من أدلة الأحكام زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: وَلَا يَقْضِي(١). ٦٧٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ حَهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ:﴿ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٢). (١٩٢٦)، ومسلم ١٣٧/٣ (١١٠٩)(٧٦)، وأبو داود (٢٣٨٨)، والترمذي (٧٧٩)، والنسائي في («الكبرى» (٢٩٤٥)، وابن خزيمة (٢٠١١) بتحقيقي، وابن حبان (٣٤٨٦)، والبيهقي ٢١٤/٤. (١) صحيح. أخرجه: مسلم ١٣٧/٣ (١١٠٩) (٧٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٩٧٢)، وأبو عوانة في ((مسنده)) (٢٨٥٠)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٣/ (٩٧١)، والبيهقي ٢١٤/٤. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٦٩/٦، والبخاري ٤٥/٣ (١٩٥٢)، ومسلم ١٥٥/٣ (١١٤٧)، وأبو داود (٢٤٠٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٩٣١)، وأبو يعلى (٤٤١٧)، وابن الجارود (٩٤٣)، وابن خزيمة (٢٠٥٢) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٦٩)، والبيهقي ٢٥٥/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٧٢)، و ((المحرر)) (٦٣٩). ٢٦٩ كتاب الصيام/ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ ٦٨٠ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ◌َ﴾ُه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ:﴿ سُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ، قَالَ: ((يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ)) وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «ُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ)) وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ، قَالَ: ((ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِهِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ٦٨١ - وَعَنْ أَبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِيِّ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ: ﴿ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَنْبَعَهُ بِنَّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)) رَوَاهُ مُسْلِمُ(٢). ٦٨٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ﴿هَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللفْظُ لِمُسْلِمٍ (٣). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٩٧/٥، ومسلم ١٦٧/٣ (١١٦٢)(١٩٧)، وأبو داود (٢٤٢٥)، وابن ماجه (١٧١٣) و(١٧٣٠) و(١٧٣٨)، والترمذي (٧٤٩) و(٧٥٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٧٩٠) و(٢٨٠٩)، وابن خزيمة (٢٠٨٧) و(٢١١٧) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٣٢) و(٣٦٤٢)، والبيهقي ٢٨٦/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٧٧)، و((المحرر)) (٦٤٣). (٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٩١٨)، وأحمد ٤١٧/٥، ومسلم ١٦٩/٣ (١١٦٤)(٢٠٤)، وأبو داود (٢٤٣٣)، وابن ماجه (١٧١٦)، والترمذي (٧٥٩)، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٨٧٥)، وابن خزيمة (٢١١٤) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٣٤)، والبيهقي ٢٩٢/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٧٦)، و((المحرر)) (٦٤٥). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٦/٣، والبخاري ٣١/٤-٣٢ (٢٨٤٠)، ومسلم ١٥٩/٣ (١١٥٣)(١٦٧)، وابن ماجه (١٧١٧)، والترمذي (١٦٢٣)، والنسائي ١٧٣/٤، وأبو يعلى ٢٧٠ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٦٨٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ مِنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهَِّ﴿ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَِّ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ(١). ٦٨٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴾ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهَِّ﴿ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٢). ٦٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴿ قَالَ: «لَا يَحِلَّ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) مُتََّقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(٣). زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ»(٤). (١٢٥٧)، وابن خزيمة (٢١١٢) بتحقيقي، وابن حبان (٣٤١٧)، والبيهقي ٢٩٦/٤. انظر: (الإلمام)) (٦٨١)، و((المحرر)) (٦٤٦). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ١٠٧/٦، والبخاري ٣/ ٥٠ (١٩٦٩)، ومسلم ١٦٠/٣ (١١٥٦) (١٧٥)، وأبو داود (٢٤٣٤)، وابن ماجه (١٧١٠)، والترمذي (٧٦٨)، والنسائي ١٥١/٤، وأبو يعلى (٤٦٣٣)، وابن خزيمة (٢١٣٣) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٤٨)، والبيهقي ٢٩٢/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٨٢)، و((المحرر)) (٦٤٧). (٢) حديث حسن، بمجموع طرقه وشواهده. أخرجه: عبد الرزاق (٧٨٧٤)، وأحمد ١٥٠/٥، والترمذي (٧٦١)، والبزار (٤٠٦٤)، والنسائي ٢٢٢/٤، وابن خزيمة (٢١٢٨) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٥٥)، والبيهقي ٢٩٤/٤. (٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٨٨٦)، وأحمد ٢/ ٢٤٥، والبخاري ٣٩/٧ (٥١٩٥)، ومسلم ٩١/٣ (١٠٢٦) (٨٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٩٣٣)، وأبو عوانة في ((مسنده)) (٢٩٤٨)، وابن حبان (٤١٧٠)، والبيهقي ١٩٢/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٨٤)، و((المحرر)) (٦٤٨). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٧٦/٢، والدارمي (١٧٢٧)، وأبو داود (٢٤٥٨)، وابن ماجه (١٧٦١)، = ٢٧١ كتاب الصيام/ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ٦٨٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴾﴿ نَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(١). ٦٨٧ - وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِّ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾َ: «أَيَّامُ التَّشْرِيِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ وَك) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٢). ٦٨٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ ﴾ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٣). ٦٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَُّ عَنِ النَّبِّل:﴿ قَالَ: ((لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللََّالِي، وَلَا تَخْتَصُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمِ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤). و ٥ ١ ق (٤) = والترمذي (٧٨٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٢٧٤)، وأبو يعلى (٦٢٧٣)، وابن خزيمة (٢١٦٨) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٧٣). انظر: ((الإلمام)) (٦٨٤)، و((المحرر)) (٦٤٨). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٧، والبخاري ٥٥/٣ (١٩٩١)، ومسلم ١٥٣/٣ (١١٣٨)(١٤١)، وأبو داود (٢٤١٧)، وابن ماجه (١٧٢١)، والترمذي (٧٧٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٨٠٥)، وأبو يعلى (١١٣٤)، والبيهقي ٤ /٢٩٧. انظر: ((المحرر)) (٦٤٩). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٧٥/٥، ومسلم ١٥٣/٣ (١١٤١)(١٤٤)، وأبو داود (٢٨١٣)، والنسائي ٧/ ١٧٠، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٦٢٧٨)، والبيهقي ٢٩٧/٤. تنبيه: لفظة: ((وذكر فلَّ عز وجل))، جاءت من طريق مختلف. انظر: ((الإلمام)) (٦٨٧)، و((المحرر)) (٦٥٠). (٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٣١٥٣)، والبخاري ٥٦/٣ (١٩٩٧) و(١٩٩٨)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٤٠٠٨)، والدار قطني ١٨٦/٢، والبيهقي ٢٩٨/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٨٨)، و((المحرر)) (٦٥١). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٩٤/٢، ومسلم ١٥٤/٣ (١١٤٤) (١٤٨)، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٧٦٨)، وابن خزيمة (١١٧٦) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦١٢)، والحاكم ٣١١/١، والبيهقي ٣٠٢/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٨٩)، و ((المحرر)) (٦٥٢). ٢٧٢ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٦٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ (١) يَوْمًا بَعْدَهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). ٦٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ﴾﴿ قَالَ: ((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا)) رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ(٣). ٦٩٢ - وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرِ حَشَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِلَ﴿ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلَمْضُغْهَا)) رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوٌ(٤). (١) ((يوماً قبله أو)) لم ترد في نسخة (ت). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٩٥/٢، والبخاري ٥٤/٣ (١٩٨٥)، ومسلم ١٥٤/٣ (١١٤٤)(١٤٧)، وأبو داود (٢٤٢٠)، وابن ماجه (١٧٢٣)، والترمذي (٧٤٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٧٦٩)، وأبو يعلى (٦٤٣٣)، وابن خزيمة (٢١٥٨) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦١٤)، والبيهقي ٣٠٢/٤. (٣) ضعيف؛ لتفرد العلاء بن عبد الرحمن به وحاله لا يحتمل تفرده؛ وكذلك لنكارة متنه ومعارضته الأحاديث الصحيحة المتفق عليها. والحديث استنكره الإمام أحمد وأبو زرعة والأثرم، ولم يحدث به عبد الرحمن بن مهدي، انظر: «لطائف المعارف)»: ١٣٥، وكتابي ((الجامع في العلل والفوائد)) ١٧٦/٢. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٤٢، وأبو داود (٢٣٣٧)، وابن ماجه (١٦٥١)، والترمذي (٧٣٨)، والنسائي في «الكبرى» (٢٩٢٣)، وابن حبان (٣٥٨٩)، والبيهقي ٢٠٩/٤. انظر: «الإلمام)) (٦٩٠)، و ((المحرر)) (٦٥٤). (٤) ضعيف، وهو مسلسل بالعلل، منها: الاضطراب والنسخ والمعارضة والتفرد ونكارة المتن، فصّلت القول فيها جميعها في كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)) ٢٥٨/٢-٢٧٩. أخرجه: أحمد ٣٦٨/٦، وأبو داود (٢٤٢١)، وابن ماجه (١٧٢٦)، والترمذي (٧٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٧٦)، وابن خزيمة (٢١٦٣) بتحقيقي، والحاكم ٤٣٥/١، والبيهقي ٣٠٢/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٩٢)، و((المحرر)) (٦٥٥). = كتاب الصيام/ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ٢٧٣ ٦٩٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ◌ِثْنَا، أَنَّ رَسُولَ اللّهِّ﴿ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: ((إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ)) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَهَذَا لَفْظُهُ(١). ٦٩٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِّ:﴿ نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ العُقَيْلِّ(٣). ٦٩٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو ◌َالَشِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿ِ: ((لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣). ٦٩٦ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةً بِلَفْظِ: ((لَا صَامَ وَلَا أَفْطَ)) (٤). (١) إسناده حسن؛ فيه عبد الله بن محمد بن عمر، وهو حسن الحديث. أخرجه: أحمد ٣٢٤/٦، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٧٨٨)، وابن خزيمة (٢١٦٧) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٤٦)، والحاكم ٤٣٦/١، والبيهقي ٣٠٣/٤. (٢) ضعيف؛ لجهالة مهدي بن حرب العبدي، انظر: ((تهذيب الكمال)) (٦٢٢٠). أخرجه: أحمد ٢/ ٣٠٤، وأبو داود (٢٤٤٠)، وابن ماجه (١٧٣٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٨٤٣)، وابن خزيمة (٢١٠١) بتحقيقي، والحاكم ٤٣٤/١، والبيهقي ٢٨٤/٤. وقول العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) ٢٩٨/١. (٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٨٦٣)، وأحمد ١٩٩/٢، والبخاري ٥٢/٣ (١٩٧٧)، ومسلم ١٦٤/٣ (١١٥٩)(١٨٦)، وابن ماجه (١٧٠٦)، والنسائي ٢٠٦/٤، وابن خزيمة (٢١٠٩) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٨١)، والبيهقي ٢٩٩/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٨٣). (٤) صحيح. أخرجه: مسلم ١٦٧/٣ (١١٦٢)(١٩٦)، وانظر تخريج الحديث (٦٨٠). ٢٧٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ ٦٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِّ ﴿ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(١). ٦٩٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ◌ِشَهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِّ﴿ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ - أَيِ: العَشْرُ الأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ - شَدَّ مِثْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢). ٦٩٩ - وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبَِّ﴾﴿ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ(٣) مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَقَّاهُ اللّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٤). ٧٠٠ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ﴾﴿ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٥). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري ١٥/١ (٣٧)، ومسلم ١٧٧/٢ (٧٥٩)(١٧٣)، وأبو داود (١٣٧١)، والترمذي (٨٠٨)، والنسائي ٢٠١/٣، وأبو يعلى (٢٦٣٢)، وابن خزيمة (٢٢٠٣) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٨٢)، والبيهقي ٣٠٤/٤. انظر: ((الإلمام)) (٣٧٣)، و ((المحرر)) (٦٤٠). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤١/٦، والبخاري ٦١/٣ (٢٠٢٤)، ومسلم ١٧٥/٣ (١١٧٤) (٧)، وأبو داود (١٣٧٦)، وابن ماجه (١٧٦٨)، والنسائي ٢١٧/٣، وابن خزيمة (٢٢١٤) بتحقيقي، وابن حبان (٣٢١)، والبيهقي ٣١٣/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٧٥)، و ((المحرر)) (٦٤٢). (٣) في (ت) و(غ) ((العُشر الأخير))، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج. (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٩٢، والبخاري ٦٢/٣ (٢٠٢٦)، ومسلم ١٧٥/٣ (١١٧٢)(٥)، وأبو داود (٢٤٦٢)، والترمذي (٧٩٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٣٢٤)، وابن الجارود (٤٠٧)، وابن خزيمة (٢٢٢٣) بتحقيقي، والبيهقي ٣١٤/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٩٣)، و((المحرر)) (٦٥٦). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٨٤/٦، والبخاري ٦٣/٣ (٢٠٣٣)، ومسلم ١٧٥/٣ (١١٧٣) (٦)، وأبو داود (٢٤٦٤)، وابن ماجه (١٧٧١)، والترمذي (٧٩١)، والنسائي ٢/ ٤٤، وأبو يعلى (٤٥٠٦)، = = ٢٧٥ كتاب الصيام/ باب الاعتكاف وقيام رمضان ٧٠١ - وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّ لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١). ٧٠٢ - وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّهُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرِ جَالِهِ، إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ (٢). ٧٠٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عِنْشَا؛ أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ)) رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِّ وَالْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ وَقْقُهُ أَيْضًا(٣). ٧٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِنْشِ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّ:﴿ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِعَهَ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٤). = وابن الجارود (٤٠٨)، وابن خزيمة (٢٢١٧) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٦٦)، والبيهقي ٣١٥/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٩٤)، و ((المحرر)) (٦٥٧). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٨١/٦، والبخاري ٦٣/٣ (٢٠٢٩)، ومسلم ١٦٧/١ (٢٩٧)(٧)، وأبو داود (٢٤٦٧)، وابن ماجه (١٧٧٦)، والترمذي (٨٠٥)، والنسائي في (الكبرى)) (٣٣٦١)، وابن خزيمة (٢٢٣٠) بتحقيقي، والبيهقي ٣١٥/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٩٥)، و((المحرر)) (٦٥٨). (٢) لا يصح رفعه، انظر: ((العلل)) للدار قطني ١٥/ ١٦٧ (٣٩٢٧). أخرجه: أبو داود (٢٤٧٣)، والدارقطني ٢٠١/٢، والبيهقي ٣٢١/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٩٦)، و ((المحرر)) (٦٥٩). (٣) لا يصح رفعه والصواب أنَّه موقوف؛ تفرد في رفعه عبد اللّه بن محمد الرملي، وهو مقبول حيث يتابع ((التقريب)) (٣٥٩٩). أخرجه: الدار قطني ١٩٩/٢، والحاكم ٤٣٩/١، والبيهقي ٣١٩/٤. (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/٢، والبخاري ٥٩/٣ (٢٠١٥)، ومسلم ١٧٠/٣ (١١٦٥)(٢٠٥)، = ٢٧٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٧٠٥ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مِنَشْهَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َ﴿ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: (َيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ(١). وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَعْبِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا فِي (فَتْحِ الْبَارِي))(٢). ٧٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ هِشِهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: ((اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ(٣). ٧٠٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَهِ: («لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٤). = والنسائي في («الكبرى» (٣٣٨٤)، وابن خزيمة (٢١٨٢) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٧٥)، والبيهقي ٤ /٣١٠. انظر: ((المحرر)) (٦٦١). (١) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعاً؛ أخطأ في رفعه معاذ بن معاذ العنبري، وغيره يوقفه على معاوية، وهذا ما رجحه الدار قطني في ((العلل)) ٧/ ٦٥، والإمام أحمد فيما نقله عنه ابن رجب في ((لطائف المعارف)»: ٣٥٣. أخرجه: أبو داود (١٣٨٦)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٤٦٤٨)، وابن حبان (٣٦٨٠)، والطبراني في ((الكبير)) ١٩/ (٨١٤)، والبيهقي ٣١٢/٤. انظر: ((المحرر)) (٦٦٣). (٢) قال الحافظ: ((وأرجحها كلها أنَّها في وتر من العشر الأخير، وأنَّها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين)) ((فتح الباري)) ٤٦٩/٥. (٣) أعل بالانقطاع بين عبد اللّه بن بريدة وعائشة، بذا حكم الدار قطني ٢٣٣/٣، والبيهقي ١١٨/٧. أخرجه: أحمد ٦/ ١٧١، والترمذي (٣٥١٣)، وابن ماجه (٣٨٥٠)، والنسائي في (الكبرى)) (٧٦٦٥)، وأبو يعلى في ((المعجم)) (٤٣)، والحاكم ١/ ٥٣٠. انظر: ((الإلمام)) (٧٠٠)، و ((المحرر)) (٦٦٤). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٨/٣، والبخاري ٧٧/٢ (١١٩٧)، ومسلم ١٠٢/٤ (٨٢٧)(٤١٥)، وابن ماجه (١٤١٠)، والترمذي (٣٢٦)، وأبو يعلى (١١٦٠)، وابن حبان (١٦١٧). انظر: ((المحرر)) (٧٨٧). = ٢٧٧ كتاب الحج/ باب فضله وبيان من فرض عليه كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانٍ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ ٧٠٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ◌َّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَ، وَالْحَجِّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءُ إِلَّا الْجَنَّةُ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (١). ٧٠٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَشَهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَمُّجُ، وَالْعُمْرَةُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ(٢)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ (٣). ٧١٠ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ حِفْهَا قَالَ: أَتَى الشَِّّ ◌َ﴿ أَعْرَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ العُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ (٤)؟ فَقَالَ: ((لَا. وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالرَّاحِحُ وَقْفُهُ(٥)، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ (٦). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٤٦/٢، والبخاري ٢/٣ (١٧٧٣)، ومسلم ١٠٧/٤ (١٣٤٩) (٤٣٧)، وابن ماجه (٢٨٨٨)، والترمذي (٩٣٣)، والنسائي ١١٢/٥، وأبو يعلى (٦٦٥٧)، وابن الجارود (٥٠٢)، وابن خزيمة (٢٥١٣) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٩٦)، والبيهقي ٢٦١/٥. انظر: ((المحرر)) (٦٦٥). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٦٥، وابن ماجه (٢٩٠١)، وابن خزيمة (٣٠٧٤) بتحقيقي، والدار قطني ٢٨٤/٢، والبيهقي ٣٥٠/٤. انظر: ((الإلمام)) (٧٠١)، و ((المحرر)) (٦٦٦). (٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ١٦٤ (١٥٢٠)، والنسائي ١١٤/٥، وأبو يعلى (٤٧١٧)، وابن حبان (٣٧٠٢)، والبيهقي ٣٢٦/٤. (٤) لفظة ((هي)) من (م) و(غ)، ولم ترد في (ت). (٥) ضعيف لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً؛ مداره على الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف مدلس وقد عنعن، ورجح البيهقي الموقوف. أخرجه: أحمد ٣١٦/٣، والترمذي (٩٣١)، وأبو يعلى (١٩٣٨)، وابن خزيمة (٣٠٦٨) بتحقيقي، والدار قطني ٢٨٥/٢، والبيهقي ٣٤٩/٤. انظر: ((الإلمام)) (٧٠٢)، و((المحرر)) (٦٦٧). (٦) ضعيف جداً؛ آفته نوح بن أبي مريم، متهم بالوضع. أخرجه: ابن عدي في (الكامل)) ٢٩٦/٨. ٢٧٨ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٧١١ - عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: ((الْحَمُجُ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانٍ))(١). ٧١٢ - وَعَنْ أَنَسِ عَهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: ((الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ)) رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِّ وَصَخَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ(٢). ٧١٣ - وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (٣). ٧١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَشْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ﴿ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: ((مَنِ الْقَوْمُ))؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: ((رَسُولُ اللَّهِ) فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجُّ؟ قَالَ: ((فَعَمْ: وَلَكِ أَجْرٌ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤). ٧١٥ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِلَ﴿، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِّلَ﴿ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْل إِلَىْ الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيراً، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ)) وَذَلِكَ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(٥). (١) ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. أخرجه: ابن عدي في ((الكامل)) ٢٤٧/٥، والبيهقي ٣٥٠/٤-٣٥١. (٢) ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله والراجح إرساله، كما قال الدار قطني في ((العلل)) ١٥/ ١٦٤ (٣٩٢٤)، والبيهقي ٤/ ٣٣٠. أخرجه: الدار قطني ٢١٦/٢، والحاكم ٤٤٢/١. (٣) ضعيف جداً؛ فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك، انظر: ((التقريب)) (٢٧٢). أخرجه: ابن أبي شيبة (١٥٩٤٦)، وابن ماجه (٢٨٩٦)، والترمذي (٨١٣)، والدار قطني ٢١٧/٢، والبيهقي ٣٣٠/٤. (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٩٣٧) بتحقيقي، وأحمد ٢١٩/١، ومسلم ١٠١/٤ (١٣٣٦) (٤٠٩)، وأبو داود (١٧٣٦)، والنسائي ١٢٠/٥، وابن الجارود (٤١١)، وابن خزيمة (٣٠٤٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٤)، والبيهقي ١٥٥/٥. انظر: ((المحرر)) (٦٦٨). (٥) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٩٢٩) بتحقيقي، وأحمد ٢٥١/١، والبخاري ١٦٣/٢ (١٥١٣)، ومسلم ١٠١/٤ (١٣٣٤)(٤٠٧)، وأبو داود (١٨٠٩)، والنسائي ١١٩/٥، وابن = = ٢٧٩ كتاب الحج/ باب فضله وبیان من فرض عليه ٧١٦ - وَعَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ◌َ﴿ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: («نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ (١) كَانَ عَلَى أَمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٢). ٧١٧ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَ: «أَيَُّ صَبِيٍّ حَجَ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيَُّا عَبْدٍ حَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى)) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِ رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ(٣). ٧١٨ - وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ يَخْطُبُ يَقُولُ: ((لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو ◌َخَم، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ(٤) إِلَّا مَعَ ذِي ◌َخْرَم) فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ امْرَأَتِيَ خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِّي اكْتُبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ((انْطَلِقْ، فَحُجَ مَعَ امْرَأَتِكَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ (٥). == الجارود (٤٩٧)، وابن خزيمة (٣٠٣١) بتحقيقي، وابن حبان (٣٩٨٩)، والبيهقي ٣٢٨/٤. انظر: ((الإلمام)) (٧٠٣)، و((المحرر)) (٦٦٩). (١) المثبت من (ت) و(غ) وهو كذلك في الصحيح، وفي (م) ((إن)). (٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٢٢/٣ (١٨٥٢)، والنسائي ١١٦/٥، وابن خزيمة (٣٠٣٤) بتحقيقي، والطبراني في ((الكبير)) (١٢٤٤٤)، والبيهقي ٣٣٥/٤. انظر: ((المحرر)) (٦٧٠). (٣) إسناده ضعيف؛ لا يصح مرفوعاً وصوابه الوقف، كما قال ذلك ابن خزيمة والبيهقي. أخرجه: ابن خزيمة (٣٠٥٠) بتحقيقي، والطبراني في «الأوسط)) (٢٧٣١)، وابن عدي في ((الكامل)) ٤٦٩/٢، والحاكم ٤٨١/١، والبيهقي ٣٢٥/٤، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٩/ ١٠١، مرفوعاً. وأخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٩٤٠) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (١٥١٠٥)، وابن خزيمة (٣٠٥٠) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٤٠٦٤)، والبيهقي ٣٢٥/٤، موقوفاً. انظر: ((الإلمام)) (٧٠٦)، و((المحرر)) (٦٧١). (٤) في (م) ((امرأة))، والمثبت من (ت) و(غ) وهو الموافق لما في ((صحيح مسلم)). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٢٢، والبخاري ٢٤/٣ (١٨٦٢)، ومسلم ١٠٤/٤ (١٣٤١)(٤٢٤)، وابن ماجه (٢٩٠٠)، وأبو يعلى (٢٣٩١)، وابن خزيمة (٢٥٢٩) بتحقيقي، وابن حبان (٣٧٥٦)، والبيهقي ١٣٩/٣. انظر: ((المحرر)) (٦٧٢). ٢٨٠ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٧١٩ - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيّ ◌َ﴿ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: ((مَنْ شُبْرُمَةُ)»؟ قَالَ: أَخْ لِ، أَوْ قَرِيبٌ لِ، قَالَ: ((حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ))؟ قَالَ: لَا. قَالَ: ((حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجّ عَنْ شُبْرُمَةَ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ(١). ٧٢٠ - وَعَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَ)) فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كَلِّ عَامِ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: (لَوْ قُلْتُهَا لَوَ جَبَتْ، الْحَُّجُّ مَرَّةٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوّعٌ)) رَوَاهُ الْخَمْسَّةُ، غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ(٢). ٧٢١ - وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾(٣). (١) حصل خلاف في حكم هذا الحديث، فصحح الإمام أحمد والطحاوي والدار قطني وقفه، في حين صحح ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي رفعه. أخرجه: أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وأبو يعلى (٢٤٤٠)، وابن الجارود (٤٩٩)، وابن خزيمة (٣٠٣٩) بتحقيقي، وابن حبان (٣٩٨٨)، والبيهقي ٣٣٦/٤ -٣٣٧، عن ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٩٢٥) بتحقيقي، والدار قطني ٢٧١/٢، والبيهقي ١٧٩/٥ - ١٨٠، والبغوي (١٨٥٦)، عن ابن عباس موقوفاً. انظر: ((الإلمام)) (٧٠٩)، و((المحرر)) (٦٧٣). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٩٠-٢٩١، وأبو داود (١٧٢١)، وابن ماجه (٢٨٨٦)، والنسائي ١١١/٥، والدار قطني ٢٧٨/٢-٢٧٩، والحاكم ٢٩٣/٢، والبيهقي ٣٢٦/٤. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٥٠٨/٢، ومسلم ١٠٢/٤ (١٣٣٧)(٤١٢)، والنسائي ١١٠/٥، وابن خزيمة (٢٥٠٨) بتحقيقي، وابن حبان (٣٧٠٤)، والدار قطني ٢/ ٢٨١، والبيهقي ٣٢٦/٤.