Indexed OCR Text

Pages 241-260

=
٢٤١
كتاب الزكاة
كِتَابُ الزَّكَاةِ
٥٩٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِسَشْهَ: أَنَّ النَّبِّل: ﴿ بَعَثَ مُعَاذَا ﴿ إِلَى الْيَمَنِ ... فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَنَّ الثَّ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ،
فَتْرَةُ فِي(١) فُقَرَائِهِمْ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(٢).
٦٠٠ - وَعَنْ أَنَسِ ﴾ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ عَّ كَتَبَ لَهُ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي
فَرَضَهَا رَسُولُ الَّهِ ﴿ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ: فِي أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ
مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ: فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى
خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ
سِتَّا وَثَلَائِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أَنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى
◌ِتِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَل، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةٌ وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ
فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّا وَسَبْعِينَ إِلَىْ تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَالَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى
وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ
وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ
مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
(١) المثبت من (م) و(غ) وفي (ت) ((إلى)).
(٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٦٧٣) بتحقيقي، وأحمد ٢٣٣/١، والبخاري ١٣٠/٢
(١٣٩٥)، ومسلم ٣٧/١-٣٨ (١٩)(٢٩)، وأبو داود (١٥٨٤)، وابن ماجه (١٧٨٣)، والترمذي
(٦٢٥)، والنسائي ٢/٥، وابن خزيمة (٢٢٧٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٦)، والبيهقي ٤ / ٩٦.
انظر: ((الإلمام)) (٥٩٠)، و ((المحرر)) (٥٦٨).

٢٤٢
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذَا
زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنٍ إِلَى
ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاءٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ
سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
رَبُّهَا، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ
خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ
عَوَارٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً
فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ،
وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ
اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًّا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ
الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ
شَاتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(١).
٦٠١ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ◌ُ أَنَّ النَّبِّ :﴿ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ
كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمِ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ
مُعَافِرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي
وَصْلِهِ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ(٢).
(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٦٩٤) بتحقيقي، وأحمد ١١/١، والبخاري ١٤٦/٢
(١٤٥٤)، وأبو داود (١٥٦٧)، وابن ماجه (١٨٠٠)، والنسائي ١٨/٥، وابن الجارود (٣٤٢)،
وابن خزيمة (٢٢٦١) بتحقيقي، وابن حبان (٣٢٦٦)، والحاكم ٣٩٠/١، والبيهقي ٨٦/٤.
انظر: ((الإلمام)) (٥٨١)، و ((المحرر)) (٥٦٩).
(٢) اختلف في وصله وإرساله، فرجح الترمذيُّ والدار قطني إرساله، ونقل البيهقيُّ استنكار أحمد وأبي
=

=
٢٤٣
کتاب الزكاة
٦٠٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾.
(ُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ)) رَوَاهُ أَحْمَهُ(١).
٦٠٣ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: ((وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ))(٣).
٦٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَِّ﴿: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ
وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٣).
وَلِمُسْلِمٍ: (لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ»(٤).
=
داود له. انظر: ((علل الدار قطني)) ٦٦/٦ (٩٨٥).
أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٧٠١) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٦٨٤١)، وأحمد ٢٣٠/٥، وأبو
داود (١٥٧٦)، وابن ماجه (١٨٠٣)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي ٢٥/٥ -٢٦، وابن الجارود
(٣٤٣)، وابن خزيمة (٢٢٦٨) بتحقيقي، وابن حبان (٤٨٨٦)، والحاكم ٣٩٨/١، والبيهقي
٤ /٩٨. انظر: ((الإلمام)) (٥٨٨)، و((المحرر)) (٥٧٠).
(١) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كما نص أهل العلم على ذلك. أخرجه:
الطيالسي (٢٢٦٤)، وأحمد ١٨٤/٢ -١٨٥، والبيهقي ١١٠/٤. انظر: ((المحرر)) (٥٧٢).
(٢) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق. أخرجه: الطيالسي (٢٢٦٤)، وأحمد ٢/ ١٨٠، وابن زنجويه في
((الأموال)) (١٢٢٦)، وأبو داود (١٥٩١)، وابن الجارود (٣٤٥)، وابن خزيمة (٢٢٨٠)
بتحقيقي، والبيهقي ٤/ ١١٠. انظر: ((الإلمام)) (٥٩١)، و ((المحرر)) (٥٧١).
(٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (٧٠٦) بتحقيقي، وأحمد ٢٤٢/٢، والبخاري ١٤٩/٢
(١٤٦٤)، ومسلم ٦٧/٣ (٩٨٢)(٨)، وأبو داود (١٥٩٥)، وابن ماجه (١٨١٢)، والترمذي
(٦٢٨)، والنسائي ٣٥/٥، وابن خزيمة (٢٢٨٥) بتحقيقي، وابن حبان (٣٢٧١)، والبيهقي
٤ / ١١٧.
تنبيه: يشعر صنيع الحافظ في عزوه الحديث للبخاري - بهذا اللفظ - فقط، أنَّ مسلماً لم يخرجه بهذا
اللفظ وليس كذلك. انظر: «الإلمام)» (٥٩٢)، و ((المحرر)» (٥٧٣).
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٢٠، ومسلم ٦٨/٣ (٩٨٢)(١٠)، وابن خزيمة (٢٢٨٩) بتحقيقي،
والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٢٥٤)، وابن حبان (٣٢٧٢)، والبيهقي ٤/ ١٦٠.
انظر: «الإلمام)) (٥٩٣)، و((المحرر)) (٥٧٣).

=
٢٤٤
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٦٠٥ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِع ◌َ﴾: «فِي كُلِّ
سَائِمَةِ إِبِلِ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا
فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلَّ لِآلِ
مُحُمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَعَلَّقَ
الشَّافِعُِّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ (١).
٦٠٦ - وَعَنْ عَلِّ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾: ((إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَم، وَحَالَ
عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ
دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ
زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ (٢).
(١) ضعيف بهذه السياقة؛ لتفرد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظة: ((فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ)»،
وحاله لا تحتمل تفرده إذا روى غريباً، والغرامة لم تصح عن النَّبِّ ◌َ﴾.
أخرجه: عبد الرزاق (٦٨٢٤)، وأحمد ٢/٥، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي ١٥/٥، وابن الجارود
(٣٤١)، وابن خزيمة (٢٢٦٦) بتحقيقي، والحاكم ٣٩٧/١، والبيهقي ١٠٥/٤.
انظر: ((الإلمام)) (٥٩٤)، و ((المحرر)) (٥٧٤).
(٢) اختلف في رفعه ووقفه، فأخرجه: عبد الرزاق (٧٠٧٦)، وابن أبي شيبة (٩٩٤٨)، وأبو عبيد في (الأموال))
(١٠٧١) من طريق سفيان الثوري، وأخرجه: ابن أبي شيبة (٩٩٤٧)، والدار قطني ٢/ ٩١، والبيهقي
١٠٣/٤ من طريق زكريا، وأخرجه: ابن أبي شيبة (١٠٣١٤)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند»
٤١٤/٢ من طريق شريك، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوفاً.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (٩٩٥٤) من طريق الأعمش، وأخرجه: أبو داود (١٥٧٣)، والبيهقي
٤ / ٩٥ من طريق جرير، وأخرجه: ابن أبي شيبة (٩٩٥٥)، من طريق عمار بن رزيق، وأخرجه:
أحمد ٩٢/١، والترمذي (٦٢٠) من طريق أبي عوانة، أربعتهم عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن
علي مرفوعاً، قال الدارقطني: ((ويشبه أن يكون القولان صحيحين)) (العلل)) (٣٢٦)، وعلى كلا
الروايتين فإنَّ في إسناده عاصم بن ضمرة السلولي، وهو صدوق حسن الحديث.
انظر: ((الإلمام)) (٥٩٥)، و ((المحرر)» (٥٧٥).

=
٢٤٥
كتاب الزكاة
٦٠٧ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ
الْحَوْلُ)) وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ(١).
٦٠٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ◌َ﴾ قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالدَّارَ قُطْنِّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضاً(٢).
٦٠٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ
الَِّ﴿ قَالَ: ((مَنْ وَلِيَ يَتِيَا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ)) رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَ قُطْنِّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (٣).
٦١٠ - وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ(٤).
٦١١ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الَّهِ ﴿ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ
بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلّ عَلَيْهِمْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).
(١) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والصواب وقفه.
أخرجه: الترمذي (٦٣١)، والدار قطني ١/ ٩٠، والبيهقي ١٠٤/٤.
(٢) إسناده حسن موقوفاً؛ لأجل عاصم السلولي كذلك. أخرجه: عبد الرزاق (٦٨٢٩)، وأبو داود
(١٥٧٢)، وابن خزيمة (٢٢٧٠) بتحقيقي، والدار قطني ١٠٣/٢.
(٣) إسناده ضعيف؛ لضعف المثنى بن الصباح اليماني كما نقل الترمذي.
أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال)» (١٤١٩)، والترمذي (٦٤١)، والدار قطني ١٠٩/٢ -١١٠،
والبيهقي ٤ / ١٠٧.
(٤) إسناده ضعيف؛ لإرساله، وابن جريج مدلس وقد عنعن.
أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٧١٣) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٦٩٨٢)، وأبو عبيد في ((الأموال))
(١٣٠٠)، والبيهقي ٤ / ١٠٧.
(٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٦٩٥٧)، وأحمد ٣٥٣/٤، والبخاري ١٥٩/٢ (١٤٩٧)، ومسلم
١٢١/٣ (١٠٧٨)(١٧٦)، وأبو داود (١٥٩٠)، وابن ماجه (١٧٩٦)، والنسائي ٣١/٥، وابن
خزيمة (٢٣٤٥) بتحقيقي، وابن حبان (٩١٧)، والبيهقي ١٥٢/٢. انظر: «الإلمام)) (٦٣٠).

٢٤٦
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٦١٢ - وَعَنْ عَلِّ أَنَّ الْعَبَّاسَ ﴾ سَأَلَ النَّبِّل:﴿ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ
تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ(١).
٦١٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ قَالَ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ
أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ النَّمْرِ صَدَقَةٌ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٢).
٦١٤ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا
حَبِّ صَدَقَةٌ)(٣). وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٤).
٦١٥ - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَّبِيِّلَ﴿ قَالَ: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ
وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٥).
وَلِأَبِي دَاوُدَ:(أَوْ كَانَ بَعْلاً: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُِّيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ)(٦).
(١) إِسناده ضعيف؛ لضعف حُجَيَّة بن عدي، وكذلك أعل بالإرسال، وهو الذي صححه أبو داود
والدار قطني والبيهقي. انظر: علل الدار قطني ١٨٩/٣ (٣٥١).
أخرجه: أحمد ١٠٤/١، والدارمي (١٦٣٦)، وأبو داود (١٦٢٤)، وابن ماجه (١٧٩٥)،
والترمذي (٦٧٨)، وابن الجارود (٣٦٠)، والحاكم ٣٣٢/٣، والبيهقي ١١١/٤.
(٢) صحيح. أخرجه: مسلم ٦٧/٣ (٩٨٠)(٦)، وابن خزيمة (٢٢٩٩) بتحقيقي، وأبو عوانة
(٢٦٦٣)، والدار قطني ٩٣/٢، والبيهقي ١٢٠/٤. انظر: ((المحرر)) (٥٧٦).
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٥٩/٣، والدارمي (١٦٣٣)، ومسلم ٦٦/٣ (٩٧٩)(٤)، والنسائي
٣٩/٥، وأبو يعلى (١٢٠١)، وابن الجارود (٣٤٩)، وابن حبان (٣٢٧٧)، والبيهقي ١٢٨/٤.
انظر: ((الإلمام)) (٥٩٦)، و ((المحرر)) (٥٧٦).
(٤) صحيح. أخرجه: البخاري ١٣٣/٢ (١٤٠٥)، ومسلم ٦٦/٣ (٩٧٩).
(٥) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ١٥٥ (١٤٨٣)، والترمذي (٦٤٠)، وابن الجارود (٣٤٨)، وابن
خزيمة (٢٣٠٨) بتحقيقي، وأبو عوانة (٢٦٧٠)، وابن حبان (٣٢٨٥)، والبيهقي ٤/ ١٣٠. انظر:
((المحرر)» (٥٧٧).
(٦) صحيح. أخرجه: أبو داود (١٥٩٦)، وابن ماجه (١٨١٧)، والنسائي ٤١/٥، وابن خزيمة

کتاب الزكاة
=
٢٤٧
٦١٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ ◌ْتَشْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ﴿ قَالَ لَهُمَا: ((لَا
تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ،
وَالثَّمْرِ)) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ وَالْحَاكِمُ(١).
٦١٧ - وَلِلدَّارَ قُطْنِيّ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: فَأَمَّا الْقِنَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ،
فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَِّّ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ(٢).
٦١٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ لنشْهَا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الَّهِع ◌َ﴿ ((إِذَا خَرَصْتُمْ
فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُكَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثِّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّ ابْنَ
مَاجَهْ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ(٣).
٦١٩ - وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ ﴾ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ﴾﴿ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا
يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ(٤).
(٢٣٠٧) بتحقيقي، والطبراني في (الكبير)) (١٣١٠٩)، والبيهقي ١٣٠/٤. انظر: ((الإلمام))
(٦٠٠)، و ((المحرر)» (٥٧٧).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٢٨/٥، والدار قطني ٩٦/٢، والحاكم ٤٠١/١، والبيهقي ١٢٨/٤ -
١٢٩. انظر: ((الإلمام)) (٦٠١)، و((المحرر)) (٥٧٨).
(٢) ضعيف؛ فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي متفق على ضعفه، انظر: ((تهذيب الكمال)) (٣٨٩).
أخرجه: الدار قطني ٩٧/٢، والحاكم ٤٠١/١، والبيهقي ١٢٩/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٠٢)،
و((المحرر)) (٥٧٩).
(٣) إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، انظر: ((تهذيب التهذيب)) (٥٣٣).
أخرجه: أحمد ٤٤٨/٣، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي ٤٢/٥، وابن الجارود
(٣٥٢)، وابن خزيمة (٢٣٢٠) بتحقيقي، وابن حبان (٣٢٨٠)، والحاكم ٤٠٢/١، والبيهقي
١٢٣/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٠٣)، و ((المحرر)) (٥٨٠).
(٤) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فإنَّ سعيد بن المسيب لم يلق عتّاب بن أسيد.
أخرجه: أبو داود (١٦٠٣)، وابن ماجه (١٨١٩)، والترمذي (٦٤٤)، والنسائي ١٠٩/٥، وابن
الجارود (٣٥١)، وابن خزيمة (٢٣١٦) بتحقيقي، وابن حبان (٣٢٧٩)، والحاكم ٥٩٥/٣،
والبيهقي ١٢١/٤ -١٢٢.
=

٢٤٨
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٦٢٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِّ ◌َ﴿ وَمَعَهَا
ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي ◌َدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: ((أَتَّعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا))؟ قَالَتْ: لَا.
قَالَ: ((أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ))؟ فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ
الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ(١).
٦٢١ - وَصَخَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ(٢).
٦٢٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ◌ِهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللّهَ! أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: ((إِذَا أَدَّيْتٍ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزِ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالدَّارَ قُطْنِّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(٣).
٦٢٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ﴾﴿ يَأْمُرُنَا؛ أَنْ نُخْرِجَ
الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْع. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّن ◌ُ(٤).
=
تنبيه: وهم الحافظ في عزوه الحديث للإمام أحمد فإنَّه لم يخرّجه، وكذلك النَّسائي إنَّما أخرج الرواية
المرسلة، أمَّا ابن ماجه فإنَّه خرّجه بلفظ مختلف تماماً، ولم أر من نبّه على الأخيرين ممن اعتنى بالكتاب.
(١) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.
أخرجه: عبد الرزاق (٧٠٦٥)، وابن أبي شيبة (١٠٢٥٦)، وأحمد ١٧٨/٢، وأبو داود (١٥٦٣)،
والترمذي (٦٣٧)، والنسائي ٣٨/٥، والدار قطني ١١٢/٢، والبيهقي ١٤٠/٤.
(٢) إسناده لا يرقى للحسن؛ لأجل يحيى بن أيوب الغافقي، انظر كتابي: ((كشف الإيهام)): ٥٨٤
(٥٣٨). أخرجه: أبو داود (١٥٦٥)، والحاكم ٣٨٩/١-٣٩٠، والبيهقي ١٣٩/٤.
(٣) إِسناده ضعيف؛ أعل بعدة علل أُجيبَ عنها إلا واحدة، وهي انقطاعه بين عطاء بن أبي رباح وأم
سلمة، انظر: ((جامع التحصيل)) (٥٢٠)، وفيه كذلك ثابت بن عجلان، لا يحتمل تفرده، وكذا
عتاب بن بشير، انظر ترجمتهما في ((تهذيب الكمال)) (٨٠٩) و(٤٣٥٢) على التوالي.
أخرجه: أبو داود (١٥٦٤)، والطبراني في ((الكبير)) (٦١٣)، والدار قطني ١٠٥/٢، والحاكم
٣٩٠/١، والبيهقي ٨٣/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٠٨)، و((المحرر)) (٥٨٣).
(٤) ضعيف؛ في إسناده ثلاث ممن لا يعرف حالهم كما قال ابن القطان في ((بيان الوهم)) ١٣٨/٥.
=

=
٢٤٩
كتاب الزكاة
٦٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِنَ﴿ قَالَ: ((وَفِي الِّرِّكَازِ: الْخُمُسُ)) مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ(١).
٦٢٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ :﴿ قَالَ -فِي كَنْزِ
وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ -: ((إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ
غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)) أَخْرَ جَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ(٢).
٦٢٦ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِل ◌َ﴿ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ
الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد(٣).
أخرجه: أبو داود (١٥٦٢)، والطبراني في «الكبير)) (٧٠٢٩)، والدار قطني ١٢٧/٢، والبيهقي
١٤٦/٤. انظر: ((المحرر)) (٥٨٤).
(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (٧٢٧) بتحقيقي، وأحمد ٢٣٩/٢، والبخاري ١٦٠/٢
(١٤٩٩)، ومسلم ١٢٧/٥-١٢٨ (١٧١٠)(٤٥)، وأبو داود (٣٠٨٥)، وابن ماجه (٢٥٠٩)،
والترمذي (٦٤٢)، والنسائي ٤٥/٥، وابن الجارود (٣٧٢)، وابن خزيمة (٢٣٢٦) بتحقيقي،
وابن حبان (٦٠٠٦)، والبيهقي ١٥٥/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٠٩)، و((المحرر)) (٥٨٦).
(٢) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
أخرجه: الحميدي (٥٩٧)، وأحمد ٢/ ١٨٠، وأبو داود (١٧١٠)، والنسائي ٤٤/٥، وابن الجارود
(٦٧٠)، وابن خزيمة (٢٣٢٧) بتحقيقي، والبيهقي ٤/ ١٥٤.
تنبيه: الحديث لم يخرجه ابن ماجه كما هو ظاهر، فعزو الحافظ الحديث له وهم. انظر: ((الإلمام)) (١١٤٣).
(٣) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فقوله: عن غير واحد يحتمل كونهم صحابة ويحتمل غير ذلك؛ لذا
حكم بانقطاعه الشافعي والبيهقي وابن عبد البر وابن حجر، انظر: ((التمهيد)) ٢٣٦/٣ -٢٣٧،
و ((الدراية)) ١/ ٢٦١.
أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٦٦٨) برواية الليثي، وابن زنجويه في ((الأموال)) (٩٨٦)، وأبو داود
(٣٠٦١)، والبيهقي ١٤٥/٦، والبغوي (١٥٥٨). انظر: ((الإلمام)) (٦١٠)، و ((المحرر)) (٥٨٧).

٢٥٠
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
٦٢٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ النَشِ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللّهِ ﴾﴿ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ
تَمْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ
الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
٦٢٨ - وَلِابْنِ عَدِيٍّ وَالدَّارَ قُطْنِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: ((اغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا
الْيَوْمِ»(٢).
٦٢٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيلَ﴿َ صَاعًا مِنْ
طَعَامِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٣).
وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ (٤).
(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٦٦٣) بتحقيقي، وأحمد ٥/٢، والبخاري ١٦١/٢
(١٥٠٣)، ومسلم ٦٨/٣ (٩٨٤)(١٢)، وأبو داود (١٦١١)، وابن ماجه (١٨٢٦)، والترمذي
(٦٧٥)، والنسائي ٤٦/٥، وابن خزيمة (٢٣٩٣) بتحقيقي، وابن حبان (٣٣٠١)، والبيهقي
١٥٩/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦١١)، و ((المحرر)) (٥٨٨).
(٢) ضعيف؛ لأجل أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن، متفق على ضعفه. أخرجه: ابن زنجويه في
(الأموال)) (١٩٦٠)، وابن عدي في «الكامل) ٣١٩/٨-٣٢٠، والدار قطني ١٥٢/٢، والبيهقي
٤ / ١٧٥.
(٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٦٦٨) بتحقيقي، وأحمد ٢٣/٣، والبخاري ١٦١/٢ -
١٦٢ (١٥٠٨)، ومسلم ٦٩/٣ (٩٨٥)(١٨)، وأبو داود (١٦١٦)، وابن ماجه (١٨٢٩)،
والترمذي (٦٧٣)، والنسائي ٥١/٥، وابن خزيمة (٢٤٠٧) بتحقيقي، وابن حبان (٣٣٠٥)،
والبيهقي ١٦٤/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦١٥)، و((المحرر)) (٥٨٩).
(٤) صحيح. انظر: التخريج السابق.

=
٢٥١
كتاب الزكاة/ باب صدقة الفطر
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّ
﴿(١)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّ صَاعًا(٢).
٦٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَوْنَشْ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِن ◌َ زَكَاةَ الْفِطْرِ ؛ طُهْرَةً
لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَذَّهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ
مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ
مَاجَهْ، وَصَخَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣).
(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٧٧٩)، وأحمد ٢٣/٣، ومسلم (٩٨٥)(١٨)، وأبو داود (١٦١٦)،
وابن ماجه (١٨٢٩)، والترمذي (٦٧٣)، وابن الجارود (٣٥٨)، وابن خزيمة (٢٤١٨) بتحقيقي،
والبيهقي ٤/ ١٦٦ .
(٢) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٠٤٥٧)، وابن زنجويه في «الأموال)) (١٩٥٥)، وأبو داود
(١٦١٨)، وابن حبان (٣٣٠٧)، والبيهقي ١٦٦/٤. انظر: ((المحرر)) (٥٩٠).
(٣) حسن؛ فيه أبو يزيد الخولاني، وسيّار بن عبد الرحمن، وكلاهما صدوق، انظر: ((تهذيب الكمال))
(٨٢٩٩) و(٢٦٥٣) على التوالي. أخرجه: أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والدار قطني
١٣٨/٢، والحاكم ٤٠٩/١، والبيهقي ١٦٣/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦١٩)، و(المحرر)) (٥٩١).

٢٥٢
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوِّعِ
٦٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا
ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ)) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ((وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ
شِمَلُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(١).
٦٣٢ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴾ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ: ﴿ يَقُولُ: «كُلُّ امْرِئٍ فِي
ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ)) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ(٢).
٦٣٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَِّّلَ﴿ قَالَ: «أَّا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً
عَلَى عُرْي كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّهَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمَا عَلَى جُوعِ أَطْعَمَهُ اللّهُ
مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيَُّا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَمٍَ سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيقِ المَخْتُومِ))
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ لِينٌ(٣).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٣٩/٢، والبخاري ١٦٨/١ (٦٦٠)، ومسلم ٩٣/٣ (١٠٣١) (٩١)،
والترمذي (٢٣٩١)، والنسائي ٢٢٢/٨ -٢٢٣، وابن خزيمة (٣٥٨) بتحقيقي، وابن حبان
(٤٤٨٦)، والبيهقي ١٩٠/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٣٦)، و((المحرر)) (٦٠٥).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٤٧/٤، وأبو يعلى (١٧٦٦)، وابن خزيمة (٢٤٣١) بتحقيقي، وابن حبان
(٣٣١٠)، والحاكم ٤١٦/١، والبيهقي ١٧٧/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٣٤)، و ((المحرر)) (٦٠٦).
(٣) ضعيف؛ وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرجح أبو حاتم أنَّه موقوف وكذا قال الترمذي، وهو لا
يصح مرفوعاً ولا موقوفاً. انظر: ((العلل)) لابن أبي حاتم (٢٠٠٧).
أخرجه: أبو داود (١٦٨٢)، والبيهقي ٤/ ١٧٥، وفيه أبو خالد الدالاني وهو صدوق كثير الخطأ،
وأخرجه: أحمد ٣/ ١٣، وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأخرجه: الترمذي (٢٤٤٩)،
وأبو يعلى (١١١١)، وفيه أبو الجارود زياد بن منذر الهمداني، وهو متروك. انظر: ((الإلمام))
(٦٣٥)، و((المحرر)) (٦٠٧).

=
٢٥٣
كتاب الزكاة/ باب صدقة التطوع
٦٣٤ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ عَ﴾ عَنِ النَّبِّينَ﴿ قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ
السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ،
وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيُّ(١).
٦٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
((جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ
وَابْنُ حِيَّانَ وَالْحَاكِمُ(٢).
٦٣٦ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿: ((تَصَدَّقُوا)) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ)) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى
وَلَدِكَ)) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ)) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:
(أَنْتَ أَبْصَرُ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّنَ وَالْحَاكِمُ(٣).
٦٣٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ فَهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿ : ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَام
بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٠٣/٣، والبخاري ١٣٩/٢ (١٤٢٧)، ومسلم ٩٣/٣ (١٠٣٤) (٩٥)،
والترمذي (٢٤٦٣)، والنسائي ٦٠/٥، وابن حبان (٣٢٢٠)، والبيهقي ١٧٧/٤. انظر: ((المحرر))
(٦٠٩).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٥٨/٢، وأبو داود (١٦٧٧)، وابن خزيمة (٢٤٤٤) بتحقيقي، وابن حبان
(٣٣٤٦)، والحاكم ٤١٤/١، والبيهقي ٤/ ١٨٠. انظر: ((الإلمام)) (٦٣٩)، و ((المحرر)) (٦١٠).
(٣) حسن؛ لأجل محمد بن عجلان فهو صدوق لا يرقى حديثه لدرجة الصحة.
أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٢١١) بتحقيقي، وأحمد ٢٥١/٢، والبخاري في ((الأدب المفرد)»
(١٩٧)، وأبو داود (١٦٩١)، والنسائي ٦٢/٥، وابن حبان (٣٣٣٧)، والحاكم ٤١٥/١،
والبيهقي ٧/ ٤٦٦.
تنبيه: في جميع مصادر التخريج زيادة قوله: ((قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك)). انظر:
((الإلمام)) (٦٤٠)، و((المحرر)) (٦١١).

٢٥٤
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).
٦٣٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴾ قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَّةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ
أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِّ ◌َ
((صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٢).
٦٣٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِنَشْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِّ ◌َ﴿: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ
حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ، مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣).
٦٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِوَهِ: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ
تَكَثِّرًا، فَإِنََّا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤).
٦٤١ - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَّ عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ،
فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْخَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَبِيِعَهَا، فَكُفَّ اللّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٢٧٥)، وأحمد ٤٤/٦، والبخاري ١٣٩/٢ (١٤٢٥)، ومسلم
٩٠/٣ (١٠٢٤) (٨٠)، وأبو داود (١٦٨٥)، وابن ماجه (٢٢٩٤)، والترمذي (٦٧٢)، والنسائي
٦٥/٥، وابن حبان (٣٣٥٨)، والبيهقي ١٩٢/٤. انظر: ((الإلمام)) (٦٤٢)، و((المحرر)) (٦١٣).
(٢) صحيح. أخرجه: البخاري ١٤٩/٢ (١٤٦١)، وابن خزيمة (٢٤٦٢) بتحقيقي، وابن حبان
(٥٧٤٤)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٤٦٩)، والبغوي (١٩). انظر: ((الإلمام)) (٦٤٣)،
و((المحرر)) (٦١٤).
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٥، والبخاري ١٥٣/٢ (١٤٧٤)، ومسلم ٩٦/٣ (١٠٤٠)(١٠٤)،
والنسائي ٩٤/٥، وأبو يعلى (٥٥٨١)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٠٢٢)، والبيهقي
١٩٦/٤. انظر: ((المحرر)) (٦٠٠).
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣١، ومسلم ٩٦/٣ (١٠٤١)(١٠٥)، وابن ماجه (١٨٣٨)، وأبو يعلى
(٦٠٨٧)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٣٠٢٩)، وابن حبان (٣٣٩٣)، والبيهقي
١٩٦/٤. انظر: ((المحرر)) (٦٠١).

٢٥٥
كتاب الزكاة/ باب صدقة التطوع
=
يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(١).
٦٤٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ﴾: ((الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُةُّ (٢)
بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي (٣) أَمْرٍ لَا بُدَّمِنْهُ)) رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(٤).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١٦٤/١، وابن زنجويه في ((الأموال)) (١٦٦٩)، والبخاري ٢/ ١٥٢
(١٤٧١)، وابن ماجه (١٨٣٦)، والبزار (٩٨٢)، وأبو يعلى (٦٧٥)، والبيهقي ١٩٥/٤. انظر:
((المحرر)) (٦٠٢).
(٢) في نسخة (ت) ((يكف))، والمثبت من (م) و(غ)، و((الجامع الكبير)).
(٣) في نسخة (ت) ((من)، والمثبت من (م) و(غ)، و((الجامع الكبير)).
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ١٠، وابن زنجويه في ((الأموال)) (١٦٦٨)، والترمذي (٦٨١)، وأبو
داود (١٦٣٩)، والنسائي ١٠٠/٥، وابن حبان (٣٣٨٦)، والطبراني في ((الكبير)) (٦٨٦٨)،
والبيهقي ١٩٧/٤. انظر: ((المحرر)) (٦٠٣).

٢٥٦
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ
٦٤٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِع ◌َ﴾: ((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ
لِغَنِّ إِلَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَلِهِ، أَوْ غَارِمِ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلٍ
اللِّ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيِّ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ
مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (١).
٦٤٤ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ: أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ
الَِّ ﴿ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنٍ، فَقَالَ: ((إِنْ شِئْتُمَا،
وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٌّ مُكْتَسِبٍ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ(٢).
(١) اختلف في وصله وإرساله، فصحح الإرسال أبو حاتم وأبو زرعة والدار قطني، وصحح غيرهم
وصله. انظر: ((علل ابن أبي حاتم)) (٦٤٢). أخرجه: عبد الرزاق (٧١٥١)، وأحمد ٥٦/٣، وأبو
داود (١٦٣٦)، وابن ماجه (١٨٤١)، وابن الجارود (٣٦٥)، وابن خزيمة (٢٣٧٤) بتحقيقي،
والحاكم ١/ ٤٠٧، والبيهقي ٧/ ١٥، من طرق عن معمر موصولاً. وأخرجه مالك في ((الموطأ))
(٧١٨) برواية الليثي. وأبو داود (١٦٣٥)، والحاكم ٤٠٨/١، والبيهقي ١٥/٧. وابن عبد البر
في «التمهيد)» ٩٦/٥ من طريق ابن عيينة. كلاهما عن زيد بن أسلم مرسلاً. ورواه الثوري واختلف
عليه؛ أخرجه: ابن أبي شيبة (١٠٧٨٥) من طريق الثوري مرسلاً، وعبد الرزاق (٧١٥٢) من
طريق الثوري، عن زيد، عن عطاء، عن رجل من أصحاب النَّبيِّ ﴿، والدار قطني في ((العلل))
٢٧١/١١ من طريق الثوري، عن زيد، قال: حدثني الثبت؛ أن رسول اللّهُ ﴾. انظر: ((الإلمام))
(٦٢٠)، و((المحرر)) (٥٩٢).
(٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٦٧٦) بتحقيقي، وأحمد ٢٢٤/٤، وأبو داود (١٦٣٣)،
والنسائي ٩٩/٥- ١٠٠، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٥٠٧)، والبيهقي ١٤/٧. انظر:
(الإلمام)) (٦٢٢)، و((المحرر)) (٥٩٣).

=
٢٥٧
كتاب الزكاة/ باب قسم الصدقات
٦٤٥ - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلَالِّ ◌َ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَهِ: ((إِنَّ الْمَسْأَلَّةَ لَا
تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَلَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ،
وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشِ،
وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ؛
فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ
سُحْتٌ بَأْكُلُهَا سُحْنَا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ(١).
٦٤٦ - وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَِّبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَ.
(إِنَّ الصَّدَقَّةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحُمَّدٍ، إِنََّ هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ))(٢).
وَفِي رِوَايَةٍ: ((وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لَآلِ مُحَمَّدٍ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣).
٦٤٧ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ◌َ﴾ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّنَ ﴾ إِلَى النَّبِّ
﴿ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسٍ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ
بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللِّ ◌َ﴿: (إِنََّ بَنُو الْمُطَّلِبٍ وَبَنُوهَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ)) رَوَاهُ
ء (٤)
الْبُخَارِيُّ (٤).
(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده) (٦٧٥) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٦٠، ومسلم ٩٧/٣
(١٠٤٤)(١٠٩)، وأبو داود (١٦٤٠)، والنسائي ٨٩/٥، وابن الجارود (٣٦٨)، وابن خزيمة (٢٣٦٠)
بتحقيقي، وابن حبان (٣٢٩١)، والبيهقي ٦/ ٧٣. انظر: ((الإلمام)) (٦٢٣)، و((المحرر)) (٥٩٤).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٦٦/٤، ومسلم ١١٨/٣ (١٠٧٢)(١٦٧)، وأبو داود (٢٩٨٥)،
والنسائي ١٠٥/٥، وابن الجارود (١١١٣)، وابن خزيمة (٢٣٤٢) بتحقيقي، وابن حبان
(٤٥٢٦)، والبيهقي ٣١/٧. انظر: «الإلمام)) (٦٢٤)، و((المحرر)) (٥٩٥).
(٣) صحيح. أخرجه: مسلم ١١٨/٣ (١٠٧٢) (١٦٨)، وانظر: التخريج السابق.
(٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٧٥١) بتحقيقي، وأحمد ٨١/٤، والبخاري ١١١/٤
(٣١٤٠)، وأبو داود (٢٩٧٨)، وابن ماجه (٢٨٨١)، والنسائي ٧/ ١٣٠، وأبو يعلى (٧٣٩٩)،
وابن حبان (٣٢٩٧)، والبيهقي ٦/ ٣٤٠. انظر: ((الإلمام)) (٦٢٦)، و((المحرر)) (٥٩٦).

٢٥٨
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٦٤٨ - وَعَنْ أَبِي رَافِع ◌َّ أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومِ،
فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِّلَ﴿ْ فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ
فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: ((مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالثَّلَاثَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ(١).
٦٤٩ - وَعَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَ﴿ كَانَ يُعْطِي
عُمَرَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ: ((خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا
جَاءَكَ(٢) مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُشْبِعْهُ نَفْسَكَ))
رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٠، وأبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، والنسائي ١٠٧/٥، وأبو
يعلى (٢٧٢٨)، وابن خزيمة (٢٣٤٤) بتحقيقي، وابن حبان (٣٢٩٣)، والحاكم ١ / ٤٠٤،
والبيهقي ٣٢/٧. انظر: ((الإلمام)) (٦٢٧)، و ((المحرر)) (٥٩٨).
(٢) في نسخة (م) ((أتاك)).
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢١/١، والدارمي (١٦٤٧)، والبخاري ١٥٢/٢ -١٥٣ (١٤٧٣)، ومسلم
٩٨/٣ (١٠٤٥) (١١١)، والنسائي ١٠٥/٥، وابن خزيمة (٢٣٦٥) بتحقيقي، والبيهقي
١٨٤/٦.
تنبيه: عزا الحافظ الحديث لمسلم باعتبار أنَّه من مسند ابن عمر، ومنهم من جعله من مسند أبيه
عمر بن الخطاب، وهو كذلك صنع في ((أطراف المسند)) ٥٢/٥ (٦٦٠٥). انظر: ((الإلمام))
(٦٣٣)، و ((المحرر)) (٥٩٩).

=
٢٥٩
كتاب الصيام
كِتَابُ الصِّيَامِ
٦٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الََِّّ﴿: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ
وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).
٦٥١ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﴾ قَالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا
القَاسِمِ ﴾. وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ
حِبَّانَ(٢).
٦٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ النَشْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ﴾﴿ يَقُولُ: ((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ
فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٤، والبخاري ٣٥/٣-٣٦ (١٩١٤)، ومسلم ١٢٥/٣
(١٠٨٢)(٢١)، وأبو داود (٢٣٣٥)، وابن ماجه (١٦٥٠)، والترمذي (٦٨٥)، والنسائي
١٤٩/٤، وأبو يعلى (٥٩٩٩)، وابن الجارود (٣٧٨)، وابن حبان (٣٥٨٦)، والبيهقي ٤/ ٢٠٧.
انظر: ((الإلمام)» (٦٤٥)، و ((المحرر)) (٦١٥).
(٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٣/ ٣٤ قبيل (١٩٠٦) معلقاً، وأبو داود (٢٣٣٤)، وابن ماجه
(١٦٤٥)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي ١٥٣/٤، وأبو يعلى (١٦٤٤)، وابن خزيمة (١٩١٤)
بتحقیقی، وابن حبان (٣٥٨٥)، والحاكم ٤٢٤/١، والبيهقي ٢٠٨/٤.
تنبيه: عزا الحافظ الحديث للإمام أحمد ولم أجده فيه. انظر: ((الإلمام)) (٦٩١)، و ((المحرر))
(٦٥٣).
(٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده)) (٦٠٧) بتحقيقي، وأحمد ١٤٥/٢، والبخاري ٣٣/٣
(١٩٠٠)، ومسلم ١٢٢/٣ (١٠٨٠)(٨)، وابن ماجه (١٦٥٤)، والنسائي ١٣٤/٤، وأبو يعلى
(٥٤٤٨)، وابن خزيمة (١٩٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (٣٤٤١)، والحاكم ٤٢٣/١، والبيهقي
٤/ ٢٠٤-٢٠٥.

٢٦٠
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
وَلِمُسْلِمٍ: ((فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ)(١)×٢).
وَلِلْبُخَارِيِّ: ((فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ))(٣).
٦٥٣ - وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَّ ((فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ))(٤).
٦٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِلَتَشْهُ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﴾ أَنّي
رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّنَ وَالحَاكِمُ(٥).
(١) ((ثلاثين)) سقطت من (غ). انظر: ((المحرر)) (٦١٦).
(٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٣٠٧)، ومسلم ١٢٢/٣ (١٠٨٠)(٤)، وأبو داود (٢٣٢٠)،
وابن حبان (٣٤٥١). انظر: ((المحرر)) (٦١٦).
(٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٦٠٨) بتحقيقي، والبخاري ٣٤/٣ (١٩٠٧)، وابن
خزيمة (١٩٠٩) بتحقيقي، والبيهقي ٢٠٥/٤. انظر: ((المحرر)) (٦١٦).
(٤) الحديث صحيح خلا لفظة: ((شعبان))، وهي عند البخاري ٣٤/٣ (١٩٠٩) عن آدم، عن شعبة،
عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة به.
وأخرجه الدار قطني ٢/ ١٦٢ من طريق علي بن داود، والبيهقي ٢٠٥/٤ من طريق إبراهيم بن
الحسين، كلاهما عن آدم به، بلفظ: ((فعدوا ثلاثين))، وعقب الرواية: ((يعني: عدوا شعبان ثلاثين)»،
قال الدار قطني: ((وأخرجه البخاري عن آدم .... ولم يقل: يعني))، والحديث رواه أبو داود
الطيالسي (٢٤٨١). ويحيى بن سعيد عند أحمد ٢/ ٤٣٠، ومعاذ بن معاذ عند مسلم ١٢٤/٣
(١٠٨١)(١٩)، وإسماعيل بن علية عند النسائي ١٣٣/٤، ومحمد بن جعفر عند أحمد ٤٥٦/٢،
وغيرهم، جميعهم عن شعبة دون تحديد شهر شعبان، وتوبع شعبة على ذلك، أخرجه: أحمد
٤١٥/٢ من طريق حمّاد بن سلمة، ومسلم ١٢٤/٣ (١٠٨١) (١٨) من طريق الربيع بن مسلم
كلاهما عن محمد بن زياد به، دون اللفظة المذكورة، وكذا جاء من عدة طرق عن أبي هريرة يطول
المقام بذكرها، وهذا يدلك على تصرف البخاري بحذف كلمة: ((يعني))، أما التفسير فمن آدم،
وغرض البخاري في هذا حسن؛ من أجل أن لا يشتبه الأمر في تمام عدة شعبان أو رمضان، فأتى
بما يزيل الشك. انظر: كلام الزيلعي في «نصب الراية)) ٢/ ٤٥٧، والحافظ في ((الفتح)) ٢٤١/٥.
(٥) صحيح. أخرجه: الدارمي (١٦٩١)، وأبو داود (٢٣٤٢)، وابن حبان (٣٤٤٧)، والطبراني في
((الأوسط)) (٣٨٧٧)، والدار قطني ١٥٦/٣، والحاكم ٤٢٣/١، والبيهقي ٢١٢/٤. انظر:
(الإلمام)) (٦٤٨)، و((المحرر)) (٦١٩).