Indexed OCR Text

Pages 121-140

=
١٢١
كتاب الصلاة/ باب سترة المصلي
بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّ(١).
٢٢٨ - عَنْ أَبِي جُهَيْم(٢) بْنِ الْحَارِثِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ﴿: ((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ
بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ
يَدَيْهِ)) مُتَّفَقِّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(٣).
وَوَقَعَ فِي (الْبَّارِ)) مِنْ وَجْءٍ آخَرَ: ((أَرْبَعِينَ خَرِيفًا)(٤).
٢٢٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ - ◌َهَا - قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ ﴾﴿ -فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - عَنْ
سُتْرَةِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ: (مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٥).
(١) في النسخة المعتمدة (م): ((باب النهي عن المرور))، بدل: ((باب سترة المصلي)).
(٢) في (ت) و(غ): ((جهم).
(٣) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٤٢٢) برواية الليثي، وأحمد ١٦٩/٤، والبخاري ١٣٦/١
(٥١٠)، ومسلم ٥٨/٢ (٥٠٧)، وأبو داود (٧٠١)، وابن ماجه (٩٤٥)، والترمذي (٣٣٦)،
والنسائي ٦٦/٢، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٨٤)، وابن خزيمة (٨١٣) بتحقيقي، وابن
حبان (٢٣٦٧)، والبيهقي ٢٦٨/٢.
تنبيه: قال بعضهم: لا وجه لقوله: واللفظ للبخاري إلا إن كان قصده عبارة ((من الإثم)) فإنَّها
ليست في الصحيحين، زادها الكشميهني قال الحافظ: ((ليست هذه الزيادة في شيء من الروايات
عند غيره)) ((فتح الباري)) ١ / ٥٨٥ (٥١٠). انظر: ((منحة العلام)) ٣٩٨/٢ (٢٢٨).
(٤) شاذة؛ فقد رواه ثمانية من الرواة وهم: (أحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة، وأبو خيثمة، ويحيى بن حسان،
ويونس بن عبد الأعلى، وإبراهيم بن بشار، وهارون بن عبد الله، والحسن بن الصباح) عن سفيان بن
عيينة دونها، ورواه أحمد بن عبدة فذكر هذه الزيادة، فالخطأ ليس من ابن عيينة كما ذهب إليه بعض أهل
العلم. انظر بلا بد كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)) ٥٣٧/٤. أخرجه: البزار (٣٧٨٢).
(٥) صحيح. أخرجه: مسلم ٢/ ٥٥ (٥٠٠)(٢٤٣)، والنسائي ٦٢/٢، وأبو يعلى (٤٥٦١)، وأبو عوانة
عقب (١٣٩٦)، والبيهقي ٢٦٨/٢.

١٢٢
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٢٣٠ - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ الْجُهَنِّ ◌َ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾َ: ((لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ
فِي صَلَائِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ(١).
٢٣١ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَهُ: (يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ -
إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ... ))
الْحَدِيثَ.
وَفِيهِ: ((الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(٢).
٢٣٢ - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَ نَحْوُهُ دُونَ: ((الْكَلْبِ)(٣).
٢٣٣ - وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفَضْ نَحْوُهُ، دُونَ آخِرِهِ، وَقَيَّدَ
الْمَرْأَةَ بِالْخَائِضِ(٤).
(١) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الملك بن الربيع بن سبرة، ضعّفه ابن معين وابن حبان، وأخرج له مسلم
حديثاً واحداً متابعاً فيه، وتوبع من أخيه عبد العزيز عند البخاري في ((التاريخ الكبير)) ١٦٣/٤،
وهو أحسن حالاً منه، ولم يثبت الإسناد إليه.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٨٧٩)، وأحمد ٣/ ٤٠٤، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٢٧٥٠)،
وأبو يعلى (٩٤١)، وابن خزيمة (٨١٠) بتحقيقي، والطبراني في ((الكبير)) (٦٥٣٩)، والحاكم
٢٥٢/١، والبيهقي ٢/ ٢٧٠، والبغوي (٥٠٢).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٥١/٥، والدارمي (١٤١٤)، ومسلم ٥٩/٢ (٥١٠) (٢٦٥)، وأبو داود
(٧٠٢)، وابن ماجه (٩٥٢)، والترمذي (٣٣٨)، والنسائي ٦٣/٢، والطحاوي في ((شرح المعاني))
(٢٦٣٣)، وابن خزيمة (٨٣٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٩٢)، والطبراني في ((الكبير)) (١٦٣٥)،
والبيهقي ٢/ ٢٧٤.
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٢٥، ومسلم ٥٩/٢ -٦٠ (٥١١)، وابن ماجه (٩٥٠)، وأبو عوانة
(١٤٠٣)، والبيهقي ٢٧٤/٢. تنبيه: الذي في ((صحيح مسلم)) بلفظ: ((الكلب)).
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٤٧، وأبو داود (٧٠٣)، وابن ماجه (٩٤٩)، والنسائي ٢/ ٦٤، والبزار
(٤٧٤١)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢٦٣٥)، وابن خزيمة (٨٣٢) بتحقيقي، وابن حبان
(٢٣٨٧)، والطبراني في «الكبير)) (١٢٨٢٤)، والبيهقي ٣٧٤/٢.

=
١٢٣
كتاب الصلاة/ باب سترة المصلي
٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ◌َ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ
إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ،
فَإِنََّا هُوَ شَيْطَانٌ) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(١).
٢٣٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: ((فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ))(٢).
٢٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ
تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا
يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَمْ يُصِبْ
مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، بَلْ هُوَ حَسَنٌ(٣).
٢٣٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ◌َ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
شَيْءٌ، وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ (٤).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦٣/٣، والبخاري ١٣٥/١ (٥٠٩)، ومسلم ٥٧/٢ (٥٠٥)(٢٥٩)، وأبو
داود (٧٠٠)، وابن خزيمة (٨١٧) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٢٦٧.
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٨٦/٢، ومسلم ٥٨/٢ (٥٠٦)(٢٦٠)، وابن ماجه (٩٥٥)، وابن خزيمة
(٨٠٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٦٩)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٥٧٣)، والحاكم ٢٥١/١،
والبيهقي ٢٦٨/٢.
تنبيه: هذه العبارة ليست من حديث أبي سعيد الخدري، إنَّما هي من حديث ابن عمر، ثمَّ وجدتها
بعد ذلك في حديث أبي سعيد عند النسائي في ((الكبرى)) (٨٣٥)، ولم يذكر أحد هذا اللفظ من
حديث أبي سعيد، إنَّما ذکر في حديث ابن عمر كما مر.
(٣) ضعيف؛ لجهالة حريث، وكذلك الراوي عنه. انظر: كتابي ((الجامع في العلل والفوائد)) ٢٦٦/٣.
أخرجه: عبد الرزاق (٢٢٨٦)، والحميدي (٩٩٣)، وأحمد ٢٤٩/٢، وعبد بن حميد (١٤٣٦)،
وأبو داود (٦٨٩)، وابن ماجه (٩٤٣)، وابن خزيمة (٨١١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٦١)،
والبيهقي ٢/ ٢٧٠، والبغوي (٥٤١).
(٤) ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٨٩٧)، وأبو داود (٧١٩)،
والطوسي في ((مستخرجه)) (٢٩٠)، والدار قطني ٣٦٨/١، والبيهقي ١٧٨/٢، والبغوي (٥٥٠).

=
١٢٤
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بَابُ الْحَتُّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ
٢٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١)، وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ(٢).
٢٣٩ - وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ وَهَا أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْيَهُودِ (٣).
٢٤٠ - وَعَنْ أَنَسِ ﴿ه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَهُ وا بِهِ قَبْلَ أَنْ
تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٤).
٢٤١ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّيَِّ﴿: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا
يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (٥).
(١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٤٦٣٢)، وأحمد ٢/ ٢٣٢، والبخاري ٨٤/٢ (١٢٢٠)، ومسلم ٧٤/٢
(٥٤٥) (٤٦)، وأبو داود (٩٤٧)، والترمذي (٣٨٣)، والنسائي ١٢٧/٢، وابن الجارود (٢٢٠)، وابن
خزيمة (٩٠٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٨٥)، والحاكم ٢٦٤/١، والبيهقي ٢٨٧/٢.
(٢) هذا التفسير نسب لمحمد بن سيرين -كما عند ابن أبي شيبة-، ونسب كذلك لهشام بن عروة - كما
عند أحمد ٢/ ٢٩٠ -.
(٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٣٣٣٨)، وابن أبي شيبة (٤٦٢٣)، والبخاري ١٤٥/٤ (٣٤٥٨)،
والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٢٨٥٥).
(٤) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢١٨٣)، وأحمد ٧٣/٣، والبخاري ١٧١/١ (٦٧٢)، ومسلم ٧٨/٢
(٥٥٧) (٦٤)، وابن ماجه (٩٣٣)، والترمذي (٣٥٣)، والنسائي ٢/ ١١١، وأبو يعلى (٢٧٩٦)، وابن
الجارود (٢٢٣)، وابن خزيمة (٩٣٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٦٦)، والبيهقي ٧٢/٣.
(٥) ضعيف؛ فیه أبو الأحوص، وحديثه مقبول حین یتابع وإلا فمردود.
أخرجه: عبد الرزاق (٢٣٩٩)، وأحمد ١٤٩/٥، وأبو داود (٩٤٥)، وابن ماجه (١٠٢٧)،

كتاب الصلاة/ باب الحث على الخشوع في الصلاة
=
١٢٥
وَزَادَ أَحْمَدُ: ((وَاحِدَةً أَوْ دَعْ))(١).
٢٤٢ - وَفِي ((الصَّحِيحِ)) عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيل(٢).
٢٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ حَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِلَ﴾َ عَنِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ،
فَقَالَ: (هُوَ اخْتِلَاسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).
٢٤٤ - وَلِلتِّرْ مِذِيِّ عَنْ أَنَسِ - وَصَحَّحَهُ -: ((إِنَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ
هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ فَلَا بَُّّ فَفِي التَّطَوَّع)) (٤).
٢٤٥ - وَعَنْ أَنَسِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ
يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٥).
=
والترمذي (٣٧٩)، والنسائي ٦/٣، وابن الجارود (٢١٩)، والطحاوي في ((شرح المشكل))
(١٤٢٦)، وابن خزيمة (٩١٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٧٣)، والبيهقي ٢٨٤/٢.
(١) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ جداً.
أخرجه: الطيالسي (٤٧٠)، وعبد الرزاق (٢٤٠٦)، وابن أبي شيبة (٧٩٠٨)، وأحمد ١٦٣/٥،
وابن خزيمة (٩١٦) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٤٢٩).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٢٦/٣، والبخاري ٢/ ٨٠ (١٢٠٧)، ومسلم ٧٤/٢ (٥٤٦) (٤٧)، وأبو
داود (٩٤٦)، وابن ماجه (١٠٢٦)، والترمذي (٣٨٠)، والنسائي ٧/٣، وابن الجارود (٢١٨)،
وابن خزيمة (٨٩٥) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٧٥)، والبيهقي ٢٨٤/٢.
(٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٤٥٣١)، وأحمد ٦/ ٧٠، والبخاري ١٩١/١ (٧٥١)، وأبو داود
(٩١٠)، والترمذي (٥٩٠)، والنسائي ٨/٣، وأبو يعلى (٤٩١٣)، وابن خزيمة (٤٨٤) بتحقيقي،
وابن حبان (٢٢٨٧)، والبيهقي ٢٨١/٢.
(٤) ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، ولا يعرف لسعيد بن المسيب سماع من أنس.
أخرجه: الترمذي (٥٨٩)، وأبو يعلى (٣٦٢٤)، والطبراني في ((الأوسط)) (٥٩٩١)، والبغوي (٧٣٥).
(٥) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٠٨٦)، وعبد الرزاق (١٦٩٢)، وأحمد ١٧٦/٣، والبخاري ٨٢/٢
(١٢١٤)، ومسلم ٧٦/٢ (٥٥١) (٥٤)، وأبو يعلى (٢٨٥٣)، والبيهقي ٢/ ٢٩٢. بنفس اللفظ.

=
١٢٦
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ))(١).
٢٤٦ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ مُؤْشَهَا سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴾ْ
(أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَالُ تَصَاوِيُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٢).
٢٤٧ - وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِهَا فِي قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، وَفِيهِ: ((فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ
صَلَانِي))(٣).
٢٤٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: (لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ(٤) يَرْ فَعُونَ
أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعَ إِلَيْهِمْ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥).
٢٤٩ - وَلَهُ: عَنْ عَائِشَةَ وَشَهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ((لَا صَلَاةَ
بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَانِ)) (٦).
(١) صحيح. أخرجه: الحميدي (١٢٥٣)، وأحمد ١٩٩/٣ -٢٠٠، والدارمي (١٣٩٦)، والبخاري
١١٣/١ (٤١٣)، وابن حبان (٢٢٦٧)، والبيهقي ٢٩٢/٢، والبغوي (٤٩٢). باللفظ نفسه.
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٥١/٣، والبخاري ١٠٥/١ (٣٧٤)، وأبو عوانة (١٤٧٦)، والحربي في
((غريب الحديث)) ٣٧٦/٢.
(٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٣٨٩)، وأحمد ٣٧/٦، والبخاري ١٠٤/١ (٣٧٣)، ومسلم
٧٧/٢ (٥٥٦) (٦١)، وأبو داود (٩١٤)، وابن ماجه (٣٥٥٠)، والنسائي ٢/ ٧٢، وأبو يعلى
(٤٤١٤)، وابن خزيمة (٩٢٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٣٧)، والبيهقي ٤٢٣/٢.
(٤) هكذا في النسخ الخطية التي بين يدينا، وفي مصادر التخريج: «أقوام)).
(٥) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٣٧١)، وأحمد ١٠١/٥، والدارمي (١٣٠١)، ومسلم ٢٩/٢
(٤٢٨)، وأبو داود (٩١٢)، وابن ماجه (١٠٤٥)، وأبو يعلى (٧٤٧٣)، والطبراني في ((الكبير))
(١٨١٩)، والبيهقي ٢٨٣/٢.
(٦) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٧٩٤٠)، وأحمد ٤٣/٦، ومسلم ٧٨/٢ (٥٦٠) (٦٧)، وأبو داود
(٨٩)، وابن خزيمة (٩٣٣) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٩٩٨)، وابن حبان
(٢٠٧٣)، والبيهقي ٧١/٣، والبغوي (٨٠١)، والحاكم ١٦٨/١.

=
١٢٧
كتاب الصلاة/ باب الحث على الخشوع في الصلاة
٢٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَ أَنَّ النَّبِّ:﴿ قَالَ: «التَّنَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَشَاءَبَ
أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١).
وَالتِّرْ مِذِيُّ، وَزَادَ: ((فِي الصَّلَاةِ)» (٢).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٩٧، والحميدي (١١٣٩)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (٩٤٢)،
ومسلم ٢٢٥/٨ (٢٩٩٤) (٥٦)، وأبو يعلى (٦٤٥٦)، وابن حبان (٢٣٥٧)، والبيهقي ٢٨٩/٢.
(٢) صحيح. أخرجه: الترمذي (٣٧٠)، وابن خزيمة (٩٢٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٥٩)، والبغوي
(٧٢٨).

١٢٨
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بَابُ الْمَسَاجِدِ
٢٥١ - عَنْ عَائِشَةَ حِشَهَا قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ،
وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيِّبَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَ إِرْسَالَهُ(١).
٢٥٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ﴿َ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ: أَنَّخَذُوا
قُبُورَ أَنْسَِائِهِمْ مَسَاجِدَ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٢)، وَزَادَ مُسْلِمُ ((وَالنَّصَارَى))(٣).
(١) ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله، والراجح الأخير.
فقد رواه كل من: مالك بن سعير - وهو لا بأس به إذا لم يخالف-، كما عند: ابن خزيمة (١٢٩٤)
بتحقيقي، وابن ماجه (٧٥٨)، وزائدة بن قدامة، عند: ابن ماجه (٧٥٩)، وأبي داود (٤٥٥)، وأبي
يعلى (٤٦٩٨)، وابن حبان (١٦٣٤)، وعامر بن صالح -وهو متروك الحديث-، عند: الترمذي
(٥٩٤)، والعقيلي في ((الضعفاء)) ٣٠٩/٣، وابن عدي في ((الكامل)) ١٥٦/٦، والبغوي (٤٩٩)،
ثلاثتهم عن هشام، عن أبيه، عن عائشة موصولاً، وخالفهم وكيع بن الجراح، عند: ابن أبي شيبة
٣٦٣/٢، وعبدة مقروناً مع وكيع عند: الترمذي (٥٩٥)، والعقيلي ٣٠٩/٣، وسفيان بن عيينة،
عند: الترمذي (٥٩٦) فهؤلاء ثلاثتهم رووه عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنَّ النَّبيَّ ﴾ أمر ...
مرسلاً. وقد رجح رواية الإرسال كبار أهل العلم منهم: أحمد وأبو حاتم والدار قطني والترمذي
والعقيلي والبزار. وانظر تفصيل ذلك في كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)) ٢١٣/٣.
انظر: ((الإلمام)) (٤٤١)، و ((المحرر» (٤٢٣).
(٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٥٨٩)، والحميدي (١٠٢٥)، وأحمد ٢٨٤/٢، والبخاري
١١٩/١ (٤٣٧)، ومسلم ٦٧/٢ (٥٣٠) (٢٠)، وأبو داود (٣٢٢٧)، والنسائي ٤ / ٩٥ -٩٦، وأبو
يعلى (٥٨٤٤)، وابن حبان (٢٣٢٦)، والبيهقي ٤ / ٨٠.
انظر: ((الإلمام)) (٤٤٠)، و ((المحرر)) (٤٢٤).
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٨٥/٢، ومسلم (٥٣٠) (٢١)، والنسائي ٩٥/٤، وأبو عوانة (١١٨٦)،
والطبراني في ((الأوسط)) (٨٧٧٦). انظر: ((المحرر)) (٤٢٤).

١٢٩
كتاب الصلاة/ باب المساجد
٢٥٣ - وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِهَا: «كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ
بَنَّوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا))، وَفِيهِ: ((أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ)) (١).
٢٥٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: بَعَثَ النَِّّلَ﴿أَ خَيْلاً، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ، فَرَبَطُوهُ
بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ .. الْحَدِيثَ. مُتَّفَقِّ عَلَيْهِ(٢).
٢٥٥ - وَعَنْهُ ﴾ أَنَّ عُمَرَ ◌ّه مَرَّ بِحَسَّانَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ
كُنْتُ أُنَشِدُ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣).
٢٥٦ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ﴾: ((مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةَ فِي الْمَسْجِدِ
فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤).
٢٥٧ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الَّهِ ﴿ قَالَ: ((إِذَا رَأَيُمْ مَنْ يَبِيعُ (٥)، أَوْ يَبْتَعُ فِي الْمَسْجِدِ،
فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ)) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ(٦).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٥١، والبخاري ١١٦/١ (٤٢٧)، ومسلم ٦٦/٢ (٥٢٨) (١٦)، والنسائي
٤١/٢، وابن خزيمة (٧٩٠) بتحقيقي، وابن حبان (٣١٨١)، والبيهقي ٤ /٨٠، والبغوي (٥٠٩).
(٢) صحيح. تقدم عند (١١٣).
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٦٩/٢، والبخاري ١٣٦/٤ (٣٢١٢)، ومسلم ٧/ ١٦٢ - ١٦٣
(٢٤٨٥)(١٥١)، وأبو داود (٥٠١٣)، والنسائي ٤٨/٢، وابن خزيمة (١٣٠٧) بتحقيقي، وابن
حبان (١٦٥٣)، والطبراني في «الكبير» (٣٥٨٤)، والبيهقي ٤٤٨/٢، والبغوي (٣٤٠٦). تنبيه:
الروايات مطولة ومختصرة. انظر: ((الإلمام)) (٤٤٤)، و ((المحرر)) (٤٢٧).
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٤٩/٢، ومسلم ٢/ ٨٢ (٥٦٨) (٧٩)، وأبو داود (٤٧٣)، وابن ماجه
(٧٦٧)، وابن خزيمة (١٣٠٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٥١)، والبيهقي ٢/ ٤٤٧.
انظر: «الإلمام)» (٤٤٥)، و «المحرر» (٤٢٨).
(٥) في (م): ((يبع)).
(٦) اختلف في وصله وإرساله. أخرجه: الدارمي (١٤٠١)، والترمذي (١٣٢١)، والنسائي في
((الكبرى)) (٩٩٣٣)، وابن الجارود (٥٦٢)، والطبراني في «الأوسط)) (٢٦٠٥)، وابن السني في

١٣٠
ت
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٢٥٨ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُفِي
الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ(١).
٢٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَهَا قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ
رَسُولُ اللَّهِ﴾ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ، لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).
=
((عمل اليوم والليلة)) (١٥٤)، وابن خزيمة (١٣٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٥٠)، والحاكم
٥٦/٢، والبيهقي ٢/ ٤٤٧. كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي -وهو صدوق كان
يحدث من كتب غيره فيخطئء- عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، به.
وخالفه الثوري فيما أخرجه: عبد الرزاق (١٧٢٥). وابن شبة في «تأريخ المدينة)) ٣١/١ من طريق
محمد بن جعفر، وما ذكره الدار قطني ٦٥/١٠ (١٨٧٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم
عن الثوري، عن يزيد، عن محمد بن عبد الرحمن مرسلاً.
وهذا هو الصواب الذي رجحه الدار قطني، فأين الدراوردي من سفيان الثوري. وهناك طرق
أخرى أهملت ذكرها لوهائها وضعفها وخشية أن تثقل الحواشي.
تنبيه: وقع في مطبوع ((تأريخ المدينة)) عن يزيد بن خصیفة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وهو
خطأ محض فإنَّه يرويه عنه كما في مصادر التخريج. انظر: ((الإلمام)) (٤٤٦)، و ((المحرر)) (٤٣٠).
(١) إسناده ضعيف؛ أخرجه: أبو داود (٤٤٩٠)، والطبراني في ((الكبير)) (٣١٣٠)، والدار قطني ٣/ ٨٥،
والحاكم ٣٧٨/٤، والبيهقي ٣٢٨/٨، من طرق عن الشعيئي، عن زفر، عن حكيم، به مرفوعاً.
وروي موقوفاً، أخرجه: أحمد ٤٣٤/٣ من طريق الحجاج، عن الشعيئي. وزفر بن وثيمة لم يدرك
حكيم بن حزام. تنبيه: لم أجد الطريق الذي أشار إليه الحافظ مرفوعاً، إنَّما هو موقوف.
وجاء من طريق آخر، أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٩١١٩)، والطبراني في ((الكبير)) (٣١٣١)،
والدار قطني ٨٦/٣ من طرق عن الشعيئي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم، به.
وفيه العباس وهو مجهول. انظر: ((المحرر)) (٤٣١).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥٦/٦، والبخاري ١٢٥/١ (٤٦٣)، ومسلم ١٦٠/٥-١٦١
(١٧٦٩)(٦٥)، وأبو داود (٣١٠١)، والنسائي ٤٥/٢، وأبو يعلى (٤٤٧٧)، وابن خزيمة
(١٣٣٣) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٠٠٦)، وابن حبان (٧٠٢٧)، والبيهقي
٩/ ٩٧، والبغوي (٣٧٩٦). انظر: ((الإلمام)) (٤٤٨)، و((المحرر)) (٤٣٣).

=
١٣١
کتاب الصلاة/ باب المساجد
٢٦٠ - وَعَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ
فِي الْمَسْجِدِ ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (١).
٢٦١ - وَعَنْهَا: أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَتْ تَأْتِينِي،
فَتَحَدَّثُ عِنْدِي .. الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢).
٢٦٢ - وَعَنْ أَنَسِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ: «الْبُزَاقُّ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ
وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا)) مُنَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣).
٢٦٣ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِنَ ﴾: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي
الْمَسَاجِدِ)) أَخْرَ جَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٤).
(١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٥٤٥)، وعبد الرزاق (١٩٧٢١)، وأحمد ٥٦/٦ -٥٧، والبخاري
١٢٣/١ (٤٥٤)، ومسلم ٢٢/٣ (٨٩٢)(١٨)، والنسائي ١٩٥/٣، وأبو يعلى (٤٨٢٩)،
والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٢٩٠)، وابن حبان (٥٨٦٨)، والبيهقي ٧/ ٩٢.
انظر: ((الإلمام)) (٤٤٩)، و ((المحرر)) (٤٣٤).
(٢) صحيح. أخرجه: البخاري ١١٩/١ (٤٣٩)، وابن خزيمة (١٣٣٢) بتحقيقي، وابن حبان
(١٦٥٥)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (١٠٩٤).
تنبيه: نسبة الحديث لمسلم وهم من الحافظ رحمه الله. انظر: «الإلمام)) (٤٥٠)، و ((المحرر)) (٤٣٥).
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١٠٩/٣، والدارمي (١٣٩٥)، والبخاري ١١٣/١ (٤١٥)، ومسلم
٧٦/٢-٧٧ (٥٥٢)(٥٥)، وأبو داود (٤٧٤)، والترمذي (٥٧٢)، والنسائي ٢/ ٥٠، وأبو يعلى
(٢٨٥٠)، وابن خزيمة (١٣٠٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٣٥)، والبيهقي ٢٩١/٢.
انظر: ((الإلمام)) (٤٥٢)، و ((المحرر)) (٤٣٦).
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١٣٤/٣، والدارمي (١٤٠٨)، وأبو داود (٤٤٩)، وابن ماجه (٧٣٩)،
والبزار (٦٧٧٨)، والنسائي ٢/ ٣٢، وأبو يعلى (٢٧٩٨)، وابن خزيمة (١٣٢٣) بتحقيقي، وابن
حبان (١٦١٤)، والطبراني في ((الكبير)) (٧٥٢)، والبيهقي ٤٣٩/٢، والبغوي (٤٦٤)، والضياء
المقدسي في ((المختارة)) (٢٢٣٥). انظر: ((الإلمام)) (٤٥٣)، و((المحرر)» (٤٣٨).

١٣٢
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٢٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ النَشْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّذَِّ﴾: «مَا أَمِرْتُ بِتَشِْيدِ
الْمَسَاجِدِ)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(١).
٢٦٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِعَ﴾: ((عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي، حَتَّى
الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَصَخَّحَهُ
ابْنُ خُزَيْمَةَ(٢).
٢٦٦ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ
فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنٍ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥١٢٧)، وأبو داود (٤٤٨)، وأبو يعلى (٢٤٥٤)، وابن حبان (١٦١٥)،
والطبراني في ((الكبير)) (١٣٠٠٠)، والبيهقي ٢٣٨/٢-٢٣٩، والبغوي (٤٦٣). انظر: ((المحرر)) (٤٣٩).
(٢) ضعيف؛ لا يعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماع من أحدٍ من أصحاب النبي # نص على
ذلك علي بن المديني، والدارمي، والبخاري، والترمذي.
أخرجه: عبد الرزاق (٥٩٧٧)، وأبو داود (٤٦١)، والترمذي (٢٩١٦)، وأبو يعلى (٤٢٦٥)، وابن
خزيمة (١٢٩٧) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٤٤٠، وابن عبد البر في ((التمهيد)) ١٣٥/١٤-١٣٦،
والخطيب في ((الجامع)) ١٠٩/١، والبغوي (٤٧٩). تنبيه: عند عبد الرزاق: عن رجل، عن أنس
مبهم، وهو مطلب نفسه.
وأخرجه: الطبراني في «الأوسط)) (٦٤٨٩)، والخطيب في ((الجامع)) ١٠٩/١ من طريق ابن جريج،
عن الزهري، عن أنس بن مالك، به. أُبدل الزهري بالمطلب، ولا يساوي شيئاً، فأين أصحاب
الزهري من حديثه؟ انظر: ((المحرر)) (٤٤٢).
(٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٦٧٣)، وأحمد ٢٩٥/٥، والدارمي (١٩٩٣)، والبخاري ١/ ١٢٠
(٤٤٤)، ومسلم ٢/ ١٥٥ (٧١٤)(٦٩)، وأبو داود (٤٦٧)، وابن ماجه (١٠١٣)، والترمذي
(٣١٦)، والنسائي ٢/ ٥٣، وابن خزيمة (١٨٢٥) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٩٥)، والبيهقي
٥٣/٣، والبغوي (٤٨٠). انظر: «الإلمام)) (٤٥٤)، و((المحرر)) (٤٤١).

=
١٣٣
كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة
بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
٢٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ أَنَّ النَّبِيَّ : ﴿ قَالَ: ((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ
الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَحْ حَتَّى
تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمَ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ
حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ
كُلِّهَا)) أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(١).
وَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ: ((حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمً))(٢).
٢٦٨ - وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةً عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ(٣)، وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ:
(فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ(٤) الْعِظَامُ)) (٥)، وَلِلنَّسَائِّ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ
رَافِعٍ: (إِنَّهَا لَنْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللّهَ،
وَيَحْمَدَهُ، وَيُقْنِيَ عَلَيْهِ) (٦)، وَفِيهَا: ((فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللهَ،
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٣٧/٢، والبخاري ١٩٢/١ (٧٥٧)، ومسلم ٢/ ١٠ (٣٩٧) (٤٥)، وأبو
داود (٨٥٦)، وابن ماجه (١٠٦٠)، والترمذي (٣٠٣)، والنسائي ١٢٤/٢، وأبو يعلى (٦٥٧٧)،
وابن خزيمة (٤٦١) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٩٠)، والبيهقي ٨٨/٢.
انظر: ((الإلمام)» (٢٣٨)، و((المحرر)» (٢١٥).
(٢) في ((سننه)) (١٠٦٠).
(٣) صحيح. وهذه اللفظة عند أحمد في «مسنده» ٤/ ٣٤٠، ولم أجدها عند ابن حبان في ((صحيحه)).
(٤) في (غ) و(ت): ((ترتفع)).
(٥) في «مسنده» ٣٤٠/٤.
(٦) أبو داود (٨٥٨)، والنسائي ٢٢٦/٢.

١٣٤
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
وَكَبُّهُ، وهلِّلْهُ))(١)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: ((ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمَّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللّهُ))(٢)، وَلِابْنِ حِبَّانَ:
(ثُمَّ بِمَا شِئْتَ))(٣).
٢٦٩ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ هِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ :﴿ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ
حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ
اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا،
وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعٍ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ
الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ
الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَفْعَدَتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٤).
٢٧٠ - وَعَنْ عَلِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﴾، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى
الصَّلَاةِ قَالَ: ((وَجَّهْتُ وَجْهِي(٥) ... - إِلَى قَوْلِهِ -: مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ .. )) إِلَى آخِرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦)، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ
(١) في ((سننه)) (٨٦١).
(٢) في «سننه)) (٨٥٢٩).
(٣) في «صحيحه)) (١٧٨٧).
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٢٤/٥، والدارمي (١٣٥٦)، والبخاري ٢٠٩/١ -٢١٠ (٨٢٨)، وأبو
داود (٧٣٠)، وابن ماجه (١٠٦١)، والترمذي (٣٠٤)، والبزار (٣٧١١)، والنسائي ١٨٧/٢،
وابن الجارود (١٩٢)، وابن خزيمة (٥٨٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٦٥)، والبيهقي ٢/ ٧٢.
انظر: ((الإلمام)) (٢٤٠)، و((المحرر)) (٢١٦).
(٥) جاء بعد هذا في (غ): ((لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ)).
(٦) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢٥٦٧)، وأحمد ١٠٢/١، ومسلم ١٨٥/٢ (٧٧١) (٢٠١)، وأبو
داود (٧٦٠)، وابن ماجه (١٠٥٤)، والترمذي (٣٤٢١)، والنسائي ١٢٩/٢، وأبو يعلى (٢٨٥)،
وابن الجارود (١٧٩)، وابن خزيمة (٤٦٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٧٧١)، والدار قطني
٢٩٦/١، والبيهقي ٣٣/٢. انظر: ((الإلمام)) (٢٤٢)، و((المحرر)) (٢١٧).

=
١٣٥
كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة
ذَلِكَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ(١).
٢٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ إِذَا كَبََّ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً،
قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: ((أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّىِ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ،
اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالذَّلْجِ وَالْبَرَدِ) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢).
٢٧٢ - وَعَنْ عُمَرَ ◌ّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى
جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ، وَالدَّارَقُطْنِّ مَوْصُولاً، وَهُوَ مَوْقُوفٌ(٣).
٢٧٣ - وَنَحْوُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْخَمْسَةِ، وَفِيهِ: وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ:
(أَعُوذُ بِالَّهِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْئِ»(٤).
(١) لم أجد أي إشارة لهذا في ((صحيح مسلم)) وانظر مسند البزَّار عقب (٥٣٦).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٣١/٢، والدارمي (١٢٤٤)، والبخاري ١٨٩/١ (٧٤٤)، ومسلم ٩٨/٢-
٩٩ (٥٩٨) (١٤٧)، وأبو داود (٧٨١)، وابن ماجه (٨٠٥)، والنسائي ١/ ٥٠، وابن خزيمة (٤٦٥)
بتحقيقي، والبيهقي ١٩٥/١، والبغوي (٥٧٤). انظر: ((الإلمام)) (٢٥٣)، و((المحرر)) (٢٢٦).
(٣) إسناده ضعيف؛ وهو كما قال الحافظ منقطع فإنَّ عبدة لم يدرك عمر ت﴾ه.
أخرجه: مسلم ٢/ ١٢ (٣٩٩) (٥٢)، وما وصله الدار قطني ٢٩٩/١ مرفوعاً كذا لا يصح فيه
عبدالله بن شبيب، وهو مجمع على ضعفه، حتى بالغ بعضهم فقال: يحل ضرب عنقه، وفيه أيضاً
إسحاق بن محمد وهو مقبول حيث يتابع وإلا يرد حديثه، ولأجله انتُقِد البخاري، وعبد الرحمن
ابن عمر، لا يعرف. إلا أنه صح موقوفاً من قول عمر ﴾.
أخرجه: عبد الرزاق (٢٥٥٥) و(٢٥٥٦) و(٢٥٥٧)، وابن أبي شيبة (٢٤٩٩) و(٢٤٠٠)
و(٢٤٠٢) و(٢٤٠٤)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (١٢٦٧) و(١٢٦٨)، والطحاوي في ((شرح
معاني الآثار)) (١١٧٥)، والدار قطني ٢٩٩/١ و٣٠٠، والحاكم ٢٣٥/١، والبيهقي ٣٤/٢-٣٥،
من طرق عن عمر بن الخطاب غايته من قوله. انظر: ((المحرر)) (٢١٩).
(٤) ضعيف؛ فيه جعفر بن سليمان الضبعي، وقد تفرد بهذا الحديث عن شيخه علي بن علي الرفاعي،
وفيهما كلام ليس باليسير، ورد هذا الحديث جمع من المحدثين، منهم: أحمد وأبو حاتم الرازي

١٣٦
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٢٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِشَهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ،
وَالْقِرَاءَةَ: بِـ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ
يُصَوِّنْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا،
وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ
التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْيَةِ الشَّيْطَانِ،
وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَلَهُ عِلٌَّ(١).
٢٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِهَا أَنَّ النَّبِّلَ﴿ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ
الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبََّ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢).
وأبو داود والترمذي، وغيرهم. أخرجه: عبدالرزاق (٢٥٥٤)، وابن أبي شيبة (٢٤١٣)، وأحمد
٥٠/٣، والدارمي (١٢٣٩)، وأبو داود (٧٧٥)، وابن ماجه (٨٠٤)، والترمذي (٢٤٢)، والنسائي
١٣٢/٢، وأبو يعلى (١١٠٨)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (١١٣٧)، وابن خزيمة (٤٦٧)
بتحقيقي، والدارقطني ٢٩٨/١، والبيهقي ٣٤/٢.
انظر: «الإلمام)» (٢٥٤)، و ((المحرر)» (٢١٨).
(١) صحيح. إن كانت رواية أبي الجوزاء عن عائشة مسندة.
أخرجه: الطيالسي (١٥٤٧)، وعبد الرزاق (٢٥٤٠)، وأحمد ٣١/٦، والدارمي (١٢٣٦)، ومسلم
٥٤/٢ (٤٩٨) (٢٤٠)، وأبو داود (٧٨٣)، وابن ماجه (٨١٢)، وأبو يعلى (٤٦٦٧)، وابن حبان
(١٧٦٨)، والبيهقي ١٥/٢. تنبيه: الروايات مطولة ومختصرة. انظر: ((الإلمام)) (٢٤١)،
و ((المحرر)» (٢٢٠).
(٢) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (١٩٦) برواية الليثي، والشافعي في ((مسنده)) (١٩٢)
بتحقيقي، وأحمد ٨/٢، والدارمي (١٢٥٠)، والبخاري ١٨٧/١ (٧٣٥)، ومسلم ٦/٢ (٣٩٠)
(٢١)، والنسائي ٣/٣، وأبو يعلى (٥٥٦٤)، وابن الجارود (١٧٨)، وابن خزيمة (٤٥٦)
بتحقيقي، وابن حبان (١٨٦١). انظر: («الإلمام)) (٢٤٦)، و((المحرر)) (٢٢٢).

=
١٣٧
كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة
٢٧٦ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا
مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبُّ(١).
٢٧٧ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﴾ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَكِنْ قَالَ:
حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ(٢).
٢٧٨ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﴾ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّلَ﴾ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى
عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(٣).
٢٧٩ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ﴾:((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ
يَقْرَأْبِأُمُ الْقُرْآنِ» مُنَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٤).
وَفِي رِوَايَةٍ لِبْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَ قُطْنِّ: ((لَا تَجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) (٥).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٢٤/٥، والدارمي (١٣٥٦)، وأبو داود (٧٣٠)، وابن ماجه (٨٠٣)، والترمذي
(٣٠٤)، والنسائي ٢/ ١٨٧، وابن خزيمة (٥٨٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٦٧)، والبيهقي ٢/ ٧٢.
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٣٦/٣، ومسلم ٧/٢ (٣٩١) (٢٥) وأبو داود (٧٤٥)، وابن ماجه (٨٥٩)،
والنسائي ١٢٣/٢، وابن حبان (١٨٦٣)، والبيهقي ٣٩/٢. انظر: «الإلمام)) (٢٥١)، و((المحرر)) (٢٢٣).
(٣) زيادة: ((على صدره)) شاذة؛ شذ بها مؤمل بن إسماعيل واضطرب بهذه الزيادة، وخالف الرواة عن
سفيان، والرواة عن عاصم، والرواة عن وائل. وانظر كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد»
١٦٢/٣. أخرجه: ابن خزيمة (٤٧٩) بتحقيقي، وأبو الشيخ في ((طبقات محدثي أصبهان))
٢٥٨/٢، والبيهقي ٣٠/٢. انظر: ((المحرر)) (٢٢٥).
(٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٢١١) بتحقيقي، وأحمد ٣١٤/٥، والبخاري ١/ ١٩٢
(٧٥٦)، ومسلم ٨/٢ (٣٩٤)(٣٤)، وأبو داود (٨٢٢)، وابن ماجه (٨٣٧)، والترمذي (٢٤٧)،
وابن الجارود (١٨٥)، وابن خزيمة (٤٨٨) بتحقيقي، والبيهقي ٣٨/٢.
انظر: «الإلمام)) (٢٥٥)، و((المحرر)» (٢٢٧).
(٥) صحيح. لشواهده. أخرجه: الدار قطني ١ / ٣٢١-٣٢٢، وهذه زيادة ذكرها زياد بن أيوب، وهي
صحيحة. صحَّحها الدار قطني وابن القطان وابن الملقن. وكذا جاءت من حديث أبي هريرة
أخرجها: ابن خزيمة (٤٩٠) بتحقيقي، وابن حبان (١٧٨٩) وهي زيادة من أحد الرواة، إلا أنَّها

١٣٨
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
وَفِي أُخْرَى لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتّْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ: (لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟)
قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: ((لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا)»(١).
٢٨٠ - وَعَنْ أَنَسِ ◌َ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ﴿ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ
بِ﴿الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾ مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢).
زَادَ مُسْلِمٌ: لَا يَذْكُرُونَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا (٣).
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِّ وَابْنٍ خُزَيْمَةَ: لَا يَجْهَرُونَ بِ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ﴾(٤).
صحيحة؛ لأنّ لها ما يعضدها من حديث عبادة، وكذا صححها ابن خزيمة وابن حبان وابن الصلاح.
تنبيه: كما تبين لك كان حريّاً بالحافظ ابن حجر أن يشير أنَّ رواية ابن حبان من حديث أبي هريرة،
بخلاف رواية الدار قطني التي من حديث عبادة. انظر: ((المحرر)) (٢٢٨).
(١) حسن. فقد جاء من أكثر من طريق، وله شواهد، ليس هذا مقام ذكرها.
أخرجه: أحمد ٣١٣/٥، والبخاري في ((القراءة خلف الإمام)) (٦٤)، وأبو داود (٨٢٣)، والترمذي
(٣١١)، والنسائي ١٤١/٢، والبزار (٢٧٠٣)، وابن الجارود (٣٢١)، وابن خزيمة (١٥٨١)
بتحقيقي، وابن حبان (١٧٨٥)، والدار قطني ٣١٨/١-٣١٩، والحاكم ٢٣٨/١، والبيهقي
١٦٤/٢. انظر: ((الإلمام)) (٢٥٩)، و((المحرر)) (٢٣٢).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٠١/٣، والبخاري ١٨٩/١ (٧٤٣)، وأبو داود (٧٨٢)، وابن ماجه
(٨١٣)، والترمذي (٢٤٦)، والنسائي ١٣٣/٢، وأبو يعلى (٢٨٨١)، وابن الجارود (١٨٢)، وابن
خزيمة (٤٩١) بتحقيقي، وابن حبان (١٧٩٨)، والدار قطني ٣١٦/١، والبيهقي ٥١/٢.
تنبيه: رواية مسلم ١٢/٢ (٣٩٩)(٥٢) بلفظ: «فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن
الرحيم)). أي ليس باللفظ الذي ذكره الحافظ. انظر: ((المحرر)) (٢٢٩).
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١٧٩/٣، والبخاري في ((القراءة خلف الإمام)) (١١٩)، ومسلم
١٢/٢ (٣٩٩)(٥٢)، وابن خزيمة (٤٩٤) بتحقيقي، والدار قطني ٣١٥/١، والبيهقي ٥٠/٢،
والبغوي (٥٨٣). انظر: «الإلمام)) (٢٥٧)، و((المحرر)) (٢٣٠).
(٤) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٤١٦٣)، وأحمد ١٧٩/٣، والنسائي ١٣٥/٢، والبزار (٦٧٨٩)،
وابن الجارود (١٨١)، وابن خزيمة (٤٩٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٠٢)، والدار قطني
٣١٤/١-٣١٥، والبيهقي ٥١/٢، والبغوي (٥٨٢). انظر: ((المحرر)) (٢٣٠).

١٣٩
كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة
وَفِي أُخْرَى لِابْنِ خُزَيْمَةَ: كَانُوا يُسِرُّونَ(١)، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ النَّفْيُ فِي رِوَايَةٍ
مُسْلِمٍ، خِلافًا لِمَنْ أَعَلَّهَا(٢).
٢٨١ - وَعَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ ◌ّ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ: ﴿ وَلَا الضَّآلّينَ﴾، قَالَ: آمِينَ،
وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ: اللّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللّهِ ﴾. رَوَاهُ النَّسَائِّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ(٣).
٢٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ ﴾: ((إِذَا قَرَ أْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوا:
﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا)) رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِّ وَصَوَّبَ وَقْفَهُ(٤).
(١) ضعيف؛ لم يأت هذا اللفظ إلا من طريق سويد بن عبد العزيز، عن عمران القصير، عن الحسن،
عن أنس، به، وسوید ضعيف.
أخرجه: ابن خزيمة (٤٩٨) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١١٦٨).
انظر جميع ما سبق من روايات في كتابي ((الجامع في العلل والفوائد)» ٤/ ٣٣٧.
انظر: ((المحرر)» (٢٣٠).
(٢) قلت: نعم. ولكن بعد ثبوت رواية ابن خزيمة، وقد تبين أنّها لا تثبت، وأما عن إعلال رواية مسلم،
فقد أجاب الحافظ نفسه في ((الفتح)) أحسن جواب. انظر: ((فتح الباري)) ٢/ ٦٣٧ عقب (٧٤٣).
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٩٧، والبزار (٨١٥٦)، والنسائي ١٣٤/٢، وابن الجارود (١٨٤)،
والطحاوي في ((شرح المعاني)) (١١٥٠)، وابن خزيمة (٤٩٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٧٩٧)،
والدار قطني ٣٠٥/١، والحاكم ٢٣٢/١، والبيهقي ٤٦/٢.
انظر: ((الإلمام)) (٢٥٨)، و((المحرر)) (٢٣١).
(٤) ضعيف؛ أخرجه: الدار قطني ٣١٢/٢، والبيهقي ٢/ ٤٥، من طريق أبي بكر الحنفي، عن
عبد الحميد بن جعفر، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ثم نقل
الدارقطني عن أبي بكر الحنفي قال: ثمَّ لقيت نوحاً فحدثني عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة
مثله، ولم يرفعه، وعبد الحميد هذا صدوق ربما وهم.

=
١٤٠
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٢٨٣ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ: ﴿ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ
وَقَالَ: ((آمِينَ)) رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ(١).
٢٨٤ - وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْ مِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ نَحْوُهُ(٢).
٢٨٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى حِنْشِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّلَ﴿ فَقَالَ:
إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِتُنِي، قَالَ: ((سُبْحَانَ اللَِّ،
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيمِ .. )) الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
وَالدَّارَ قُطْنِّ وَالْحَاكِمُ (٣).
(١) إسناده ضعيف؛ تكلم في إسحاق بن إبراهيم، وخاصةً في روايته عن عمرو بن الحارث.
أخرجه: ابن خزيمة (٥٧١) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٠٦)، والدار قطني ٣٣٥/١، والحاكم
٢٢٣/١، والبيهقي ٥٨/٢.
تنبيه: لو عزا الحافظ الحديث لابن خزيمة أو ابن حبان لكان أفضل؛ لأنَّ شرطهما في الصحيح
خير من شرط الحاكم.
(٢) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٨٠٣٥)، وأحمد ٣١٦/٤، والدارمي (١٢٤٧)، وأبو داود
(٩٣٢)، والترمذي (٢٤٨)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٢/ (١١١)، والدار قطني ٣٣٤/١، والبيهقي
٢/ ٥٧. انظر كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)» ٤٢٥/٤.
(٣) إسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم السكسكي، لكن جاء الحديث من طرق أخرى كلها فيها مقال،
وقد حسَّن الحديث بعضهم بهذه الطرق.
أخرجه: الطيالسي (٨١٣)، وعبد الرزاق (٢٧٤٧)، والحميدي (٧١٧)، وأحمد ٣٥٣/٤، وعبد
بن حميد (٥٢٤)، وأبو داود (٨٣٤)، والنسائي ١٤٣/٢، وابن الجارود (١٨٩)، وابن خزيمة
(٥٤٤) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٠٨)، والدار قطني ١/ ٣١٤، والحاكم ٢٤١/١، والبيهقي
٣٨١/٢. انظر: ((الإلمام)) (٢٦١)، و ((المحرر)» (٢٣٤).