Indexed OCR Text

Pages 101-120

=
١٠١
كتاب الصلاة/ باب المواقيت
١٦٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴾ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ يَقُولُ: ((لَا
صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ))
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: ((لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ))(٢).
١٦٤ - وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي
فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانًا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ
قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ(٣)، وَالْحُكْمُ
=
ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجوداً، كما تسمى ركوعاً، قال الله سبحانه تعالى:
﴿وَمِنَ الَّيْلِ فَأَسْجُدْ لَهُ﴾ [الإنسان: ٢٦] أي: صل كما قال الله عز وجل: ﴿وَأَرْكَعُواْ مَعَ الرَّكِعِينَ﴾
[البقرة: ٤٣] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة؛ لأن تمامها بها)).
والحديث ليس فيه إدراج، كما احتمله المحب الطبري في كتابه ((غاية الإحكام)) (٢١١٤)، ومال إلى
هذا الاحتمال الحافظ ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) ٤٤٩/١ من غير أن يتروى كلامه، وقلّد الحافظ
ابن حجر عدد، منهم: الألباني في «الإرواء)» ١/ ٢٧٣ وظنَّ أنَّ هذه الرواية لم يخرجها غیر مسلم، وقد
أخطأ في هذا، بل إنَّه جعل تفرد مسلم بها علة الإدراج فازدوج الخطأ، وكذا وقع في التقلید محمد بن آدم
الأثيوبي في شرحه لصحيح مسلم ٣٦٣/١٣. انظر: ((الإلمام)) (١٨٧)، و ((المحرر)) (١٧١).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥٩/٣-٦٠، وعبد بن حميد (٩٦٥)، والبخاري ١/ ١٥٢ (٥٨٦)، وابن
ماجه (١٢٤٩)، والنسائي ٢٧٨/١، وأبو يعلى (١١٦١)، وأبو عوانة (١١٢٨)، والبغوي (٧٧٥).
انظر: ((الإلمام)) (١٩٠)، و((المحرر)) (١٧٣).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٩/٣، ومسلم ٢٠٧/٢ (٨٢٧) (٢٨٨)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٦٥)،
وأبو يعلى (١١٦٠). انظر: ((المحرر)) (١٧٣).
(٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٠٠١)، وعبد الرزاق (٦٥٦٩)، وأحمد ١٥٢/٤، والدارمي
(١٤٣٩)، ومسلم ٢٠٨/٢ (٨٣١)، وأبو داود (٣١٩٢)، وابن ماجه (١٥١٩)، والترمذي
(١٠٣٠)، والنسائي ٢٧٥/١، وأبو يعلى (١٧٥٥)، وابن حبان (١٥٤٦)، والبيهقي ٢/ ٤٥٤.
انظر: ((الإلمام)) (١٨٨)، و ((المحرر)) (١٧٢).

١٠٢
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِّ مِنْ:
١٦٥ - حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَزَادَ: (إِلَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ))(١).
١٦٦ - وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ(٢).
١٦٧ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الّهِعَ﴾: ((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا
تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَو نَهَارٍ)) رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ، وَصَخَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ(٣).
١٦٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِنَشْهَا؛ عَنِ النَّبِيِّ(﴿ قَالَ: ((الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ)) رَوَاهُ
الدَّارَ قُطْنِّ، وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْقَهُ (٤).
١٦٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِنْشَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «الْفَجْرُ فَجْرَانٍ: فَجْرٌ
(١) ضعيف جداً؛ شيخ الشافعي متروك، وإسحاق بن عبد اللّه ضعيف.
أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٥٧) بتحقيقي، والبيهقي ٤٦٤/٢، والبغوي (٧٧٩).
(٢) ضعيف، قال أبو داود: ((هو مرسل؛ مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي
قتادة)). أخرجه: أبو داود (١٠٨٣)، والطبراني في ((الأوسط)) (٧٧٢٥)، والبيهقي ٢/ ٤٦٤، وابن
عبد البر في ((التمهيد)) ٢/ ١٧٠.
(٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٦٢) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٩٠٠٤)، وأحمد ٤/ ٨٠،
والدارمي (١٩٢٦)، وأبو داود (١٨٩٤)، وابن ماجه (١٢٥٤)، والترمذي (٨٦٨)، والنسائي
٢٨٤/١، وأبو يعلى (٧٣٩٦)، وابن خزيمة (١٢٨٠) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٥٢)، والحاكم
٤٤٨/١، والبيهقي ٢/ ٤٦١. انظر: ((الإلمام)) (١٩٣)، و ((المحرر)) (١٧٥).
(٤) ضعيف مرفوعاً وصوابه الوقف، أخرجه: الدار قطني ٢٦٩/١، والبيهقي ٣٧٣/١، مرفوعاً،
وأخرجه: عبد الرزاق (٢١٢٢)، وابن أبي شيبة (٣٣٨١)، والدار قطني ٢٦٩/١، والبيهقي
٣٧٣/١، موقوفاً، وصحح الدار قطني والبيهقي وقفه.
تنبيه: لم أجد تصحيح ابن خزيمة لحديث ابن عمر، إنَّما وجدت كلام له عقب حديث عبد اللّه بن
عمرو (٣٥٤) ومال إلى أنَّه موقوف.

=
١٠٣
كتاب الصلاة/ باب المواقيت
يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَيْ: صَلَاةُ الصُّنْحِ- وَيَحِلُّ
فِيهِ الطَّعَامُ)) رَوَاهُ ابْنُ خْزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ(١).
١٧٠ - وَ لِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ◌َُ نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: ((إِنَّهُ
يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً فِي الْأَفُقِ))، وَفِي الْآخِرِ: (إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانٍ))(٢).
١٧١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ تَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
(أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا)) رَوَاهُ التِّرْ مِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ(٣)،
(١) ضعيف؛ الصواب أنَّه موقوف أخطأ في رفعه أبو أحمد الزبيري، انظر: كتابي ((الجامع في العلل
والفوائد)) ٢/ ٧٠. أخرجه: ابن خزيمة (٣٥٦) بتحقيقي، والدار قطني ٢/ ١٦٤ - ١٦٥، والحاكم
١٩١/١، والبيهقي ٢١٦/٤، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٩٥/٤، مرفوعاً، وأخرجه: الدار قطني
١٦٥/٢، والحاكم ١٩١/١، والبيهقي ١/ ٣٧٧، موقوفاً.
(٢) ضعيف؛ صوابه الإرسال، كما حكم به البيهقي، رواه خمس من الثقات عن ابن أبي ذئب، عن
الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي 8#، مرسلاً، أخرجه: أبو
داود في ((المراسيل)) (٩٧)، والدار قطني ٢٦٧/١، والبيهقي ٣٧٧/١ و٢١٥/٤ ورواه يزيد بن
هارون واختلف عليه، فأخرجه: الحاكم ١٩١/١، والبيهقي ١/ ٣٧٧، من طريق محمد بن أحمد
الدابري، عن عبد اللّه بن روح المدائني، عن يزيد مرفوعاً، وأخرجه: الدار قطني ٢/ ١٦٤، من
طريق محمد بن مخلد، عن محمد بن إسماعيل الحساني، عن يزيد مرسلاً موافقاً لرواية الجمع،
انظر: كتابي ((الجامع في العلل والفوائد)) ٧٢/٢ -٧٣.
(٣) اختلف في لفظة: ((أول وقتها)) فجاءت هذه الزيادة من طريق علي بن حفص المدائني، عن شعبة،
عن الوليد بن العیزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، به. تفرد بها علي بن حفص
عن أصحاب شعبة، قال عنه أبو حاتم: ((صالح الحدیث، یکتب حديثه ولا يحتج به))، وضعَّف
روايته الدار قطني والنووي وابن حجر، أخرجه: الدار قطني ٢٤٦/١، والحاكم ١٨٨/١،
وأخرجه: الحاكم ١٨٩/١ من طريق الحسن بن علي بن شبيب المعمري، عن محمد بن بشار،
عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبيد المكتب، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجل من
أصحاب النبي ﴾، به. وهذا تفرد به المعمري ووهم فیه؛ لأنّه كان يحدث من حفظه، قاله
الدار قطني. وأخرجه: ابن خزيمة (٣٢٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٧٥)، والطبراني في «الكبير))
(٩٨٠٨)، والحاكم ١٨٨/١، والبيهقي ٤٣٤/١ من طريق عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول،
=

=
١٠٤
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ(١).
١٧٢ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ﴾ أَنَّ النَّبِيَّ :﴿ قَالَ: ((أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللّهِ،
وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللّهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ) أَخْرَ جَهُ الدَّارَ قُطْنِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (٢).
١٧٣ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ، دُونَ الْأَوْسَطِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا(٣).
١٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ الْعِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ:﴿ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا
سَجْدَتَيْنِ)) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيّ (٤)، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: ((لا صَلَاةَ بَعْدَ
عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، به، قال ابن حبان: ((الصلاة
في أول وقتها، تفرد به عثمان بن عمر».
تنبيه: عزا الحافظ الحديث للترمذي، أي بلفظ: ((أول))، وليس كذلك؛ فقد أخرجه: بنفس لفظ
البخاري ومسلم، وخلاصة المقال ضعف رواية: ((أول وقتها))، والصواب: ((على وقتها))، ومعلوم
أنَّ ((على)) تفيد الاستعلاء: بأن يستعلي المؤمن في صلاته على الوقت، فيقدمه على جميع أعماله، ولا
يقدم شيئاً عليها، وقد أحسن البخاري حينما ساق الرواية المحفوظة في أول كتاب الأدب؛ لأنَّ
أعظم الأدب، الأدب مع الله، فيقدم المؤمن حق الله على جميع الحقوق، وهذا مصداق قول
المصلي: ((إياك نعبد وإياك نستعين))، فقدم حق الله على جميع الحقوق.
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٠٩/١، والدارمي (١٢٢٨)، والبخاري ١٤٠/١ (٥٢٧)، ومسلم ١/ ٦٣
(٨٥)(١٣٧)، والترمذي (١٧٣)، والنسائي ١/ ٢٩٢، وابن خزيمة (٣٢٧) بتحقيقي، وابن حبان
(١٤٧٥)، والدار قطني ٢٤٦/١، والحاكم ١٨٨/١، بلفظ: ((الصلاة على وقتها)).
(٢) ضعيف جداً. آفته إبراهيم بن زكريا متفق على ضعفه الشديد.
أخرجه: ابن عدي في «الكامل)) ٤١٥/١ (٩٦)، والدار قطني ٢٤٩/١ - ٢٥٠، والبيهقي ٤٣٥/١.
(٣) ضعيف جداً؛ فيه يعقوب بن الوليد متهم، وفيه أيضاً عبد الله بن عمر العمري، ضعيف.
أخرجه: الترمذي (١٧٢)، وابن عدي في ((الكامل)) ٤٧٣/٨ (٢٠٥٧)، والدار قطني ٢٤٩/١،
والحاكم ١٨٩/١، والبيهقي ٤٣٥/١.
(٤) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن حصين، أو أيوب بن حصين، اختلف في اسمه، وهو مجهول الحال،
والحديث جاء من عدة طرق لا تخلو جميعها من مقال. أخرجه: أحمد ٢/ ١٠٤، وأبو داود (١٢٧٨)،
والترمذي (٤١٩)، وأبو يعلى (٥٦٠٨)، والدار قطني ٤١٩/١، والبيهقي ٤٦٥/٢، والبغوي (٨٨٦).
تنبيه: رواية ابن ماجه (٢٣٥) لم يأتِ فيها موضع الشاهد.

=
١٠٥
كتاب الصلاة/ باب المواقيت
طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ) (١).
١٧٥ - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَ قُطْنِّ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ(٣).
١٧٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ حِشَهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي،
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: ((شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنٍ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَ الْآنَ))،
قُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا؟ قَالَ: ((لا)) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣).
١٧٧ - وَلِأَّبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ(٤).
(١) ضعيف جداً؛ فيه أبو بكر بن محمد، وهو شيخ عبد الرزاق رموه بالوضع. أخرجه: عبد الرازق
(٤٧٦٠)، والبيهقي ٢ / ٤٦٥.
(٢) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعَّفه أهل العلم.
أخرجه: عبد الرزاق (٤٧٥٧)، وابن أبي شيبة (٧٤٣٨)، والبزار كما في ((كشف الأستار)) (٤٠٣)،
والطبراني في ((الأوسط)) (١٥٤٤)، والدار قطني ٢٤٦/١، والبيهقي ٤٦٥/٢.
(٣) ضعيف؛ لعلتين، الأولى: الاختلاف في سماع ذكوان من أم سلمة، والثانية: زيادة: «أَفَتَقْضِيهِمَا، قَالَ:
لا)) فهذه تفرد بها يزيد بن هارون عن أصحاب حماد بن سلمة، ومنهم من حمل الوهم على حمّاد نفسه.
أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٥٩) بتحقيقي، والطيالسي (١٥٩٧)، وعبد الرزاق (٣٩٧٠)،
والحميدي (٢٩٥)، وأحمد ٢٩٣/٦، وعبد بن حميد (١٥٣١)، والنسائي ١/ ٢٨١، وابن خزيمة
(١٢٧٧) بتحقيقي، والطبراني في (الكبير)) ٢٣/ (٥٣٤)، والبيهقي ٢/ ٤٥٧، والبغوي (٧٨١).
(٤) ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس ولم يصرح بالسماع. أخرجه: أبو داود (١٢٨٠).

١٠٦
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بَابُ الْأَذَانِ
١٧٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّبْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ﴾ قَالَ: طَافَ بِي -وَأَنَا نَائِمٌ - رَجُلٌ فَقَالَ:
تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبُرُ، فَذَكَرَ الْأَذَانَ - بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعِ، وَالْإِقَامَةَ فُرَادَى،
إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ- قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ﴾﴿ فَقَالَ: ((إِنَّهَا لَرُّؤْيَا
حَقِّ ... )) الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ(١)،
وَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ فِي آذَانِ الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ(٢).
١٧٩ - وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ: عَنْ أَنَسِ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ: حَيَّ
عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ(٣).
١٨٠ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ﴾ أَنَّ النَِّ:﴿ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ، فَذَكَرَ فِيهِ التَّرْجِيعَ. أَخْرَجَهُ
مُسْلِمٌ. وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ(٤)، وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا (٥).
(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٧٨٧)، وأحمد ٤٣/٤، والدارمي (١١٩٠)، والبخاري في ((خلق
أفعال العباد»: ٥٤-٥٥، وأبو داود (٤٩٩)، وابن ماجه (٧٠٦)، والترمذي (١٨٩) وابن الجارود
(١٥٨)، وابن خزيمة (٣٧١) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٧٩)، والدار قطني ٣٤١/١، والبيهقي
٤١٥/١. انظر: ((الإلمام)) (١٩٦)، و((المحرر)) (١٧٨).
(٢) زيادة شاذة؛ تفرد بها ابن إسحاق، ولم يسمع هذا الحديث من الزهري. أخرجه: أحمد ٤٢/٤ -٤٣.
(٣) صحيح. أخرجه: ابن خزيمة (٣٨٦) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٨١٣)،
والدار قطني ١/ ٢٤٣، والبيهقي ٤٢٦/١، والضياء في (المختارة)) (٢٥٨٩). انظر: ((الإلمام))
(٢٠١)، و((المحرر)) (١٨٠).
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٠٨/٣-٤٠٩، ومسلم ٣/٢ (٣٧٩)(٦)، والنسائي ٣/٢، والطحاوي في
(شرح المعاني)) (٧٧٥)، والدار قطني ٢٤٣/١- ٢٤٤، والبيهقي ٣٩٤/١. انظر: ((الإلمام))
(١٩٧)، و ((المحرر)) (١٧٩).
(٥) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٦٥) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (٢١١٩)، وأحمد
٤٠٩/٣، والدارمي (١١٩٩)، وأبو داود (٥٠٢)، وابن ماجه (٧٠٩)، والترمذي (١٩٢)،
=

كتاب الصلاة/ باب الأذان
=
١٠٧
١٨١ - وَعَنْ أَنَسِ عَّ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، إِلَّ الْإِقَامَةَ،
يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الاسْتِنَاءَ(١)، وَلِلنَّسَائِّ:
أَمَرَ النَّبِّ ◌ِ﴾ْبِلَالَ(٢).
١٨٢ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عُ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالاَ يُؤَذِّنُ وَأَتَبَعُ فَاهُ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا،
وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(٣)، وَلابْنِ مَاجَهْ: وَجَعَلَ
إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ(٤)، وَلَأَبِي دَاوُدَ: لَوَى عُنُقَهُ، لَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، يَمِينًا
وَشِمَالاَ وَلَمْ يَسْتَدِرْ(٥)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ(٦).
١٨٣ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَّ أَنَّ النَّبِّل ◌َ﴿ أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ، فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ. رَوَاهُ ابْنُ
خُزَيْمَةَ(٧).
=
والنسائي ٢/ ٤، وابن حبان (١٦٨١)، والطبراني في ((الكبير)) (٦٧٢٨)، والبيهقي ٤١٦/١. انظر:
((المحرر)) (١٧٩).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١٠٣/٣، والدارمي (١١٩٧)، والبخاري ١٥٧/١ (٦٠٥)، ومسلم ٢/٢
(٣٧٨)(٣)، وأبو داود (٥٠٨)، وابن ماجه (٧٣٠)، والترمذي (١٩٣)، والنسائي ٢/ ٣، وابن
خزيمة (٣٧٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٧٥)، والدار قطني ٢٣٩/١، والبيهقي ٤١٣/١. انظر:
((الإلمام)) (٢٠٢)، و((المحرر)) (١٨١).
(٢) صحيح. أخرجه: النسائي ٢/ ٣.
(٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢١٩٢)، وأحمد ٣٠٨/٤، والدارمي (١١٩٨)، والترمذي
(١٩٧)، والحاكم ٤٥٠/١. انظر: ((الإلمام)) (٢٠٤)، و ((المحرر)) (١٨٢).
(٤) إسناده ضعيف؛ فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف. أخرجه: ابن ماجه (٧١١)، وأبو عوانة
(٩٦٢)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٢/ (١٠١)، والبيهقي ٣٩٥/١. انظر: ((المحرر)) (١٨٢).
(٥) إسناده صحيح. وفيه لفظة: ((ولم يستدر)) ينظر في حالها، وعلى العموم الحديث في الصحيحين دون
ما ذكر من زيادات في السنن وغيرها. أخرجه: أبو داود (٥٢٠). انظر: ((المحرر)) (١٨٢).
(٦) صحيح. أخرجه: البخاري ١٣٦/١ (٦٣٤)، ومسلم ٥٦/٢ (٥٠٣). انظر: ((المحرر)) (١٨٢).
(٧) إسناده حسن؛ لأجل عامر بن عبد الواحد الأحول، فهو صدوق حسن الحديث، وجاء من طريق
آخر يصلح في المتابعات.
=

١٠٨
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
١٨٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مِثْلَشْهَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِّ﴾﴿ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ
وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١).
١٨٥ - وَنَحْوُهُ فِي الْمُتَّفَقِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حِنْهُ، وَغَيْرِهِ (٢).
١٨٦ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ -فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ، فِي نَوْمُهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ- ثُمَّ أَذَّنَ
بِلَالٌ، فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ﴿ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْم. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣).
١٨٧ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَِّّ ◌َ﴿ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ،
بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنٍ(٤).
أخرجه: الدارمي (١١٩٩)، والنسائي ٢/ ٧، وابن خزيمة (٣٧٧) بتحقيقي، والبيهقي ٤١٦/١.
انظر: ((الإلمام)) (٢٠٦)، و ((المحرر)» (١٨٣).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٩١/٥، ومسلم ١٩/٣ -٢٠ (٨٨٧)، وأبو داود (١١٤٨)، والترمذي
(٥٣٢)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على ((المسند)) ٩٥/٥، وأبو يعلى (٥٤٥٤)، وابن خزيمة
(١٤٣٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨١٩)، والبيهقي ٢٨٤/٣. انظر: ((الإلمام)) (٢٠٨)،
و((المحرر)) (١٨٦).
(٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٦٢٨)، والبخاري ٢٢/٢ (٩٥٩)، ومسلم ١٩/٣ (٨٨٦)(٦)،
والبيهقي ٢٨٤/٣، من حديث عبد اللّه بن عباس التطها. وأخرجه: عبد الرزاق (٥٦٢٧)،
والبخاري ٢٢/٢-٢٣ (٩٦٠)، ومسلم ١٩/٣ (٨٨٦)(٥)، والبيهقي ٢٨٤/٣، من حديث ابن
عباس وجابر بن عبد اللّ ﴾. انظر: ((المحرر)) (١٨٥).
(٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢٢٤٠)، وأحمد ٢٩٨/٥، والدارمي (٢١٤١)، ومسلم ١٣٨/٢ ٠
١٣٩ (٦٨١)، وأبو داود (٤٣٧)، والنسائي ١٠٥/٢، وابن خزيمة (٤١٠) بتحقيقي، والطحاوي
في ((شرح المشكل)) (٣٩٨١)، والدار قطني ١ /٣٨٦، والبيهقي ٤٠٤/١. انظر: ((الإلمام))
(٢٠٩)، و((المحرر)) (١٨٧).
(٤) صحيح. أخرجه: الدارمي (١٨٥٧)، ومسلم ٣٨/٤ (١٢١٨)(١٤٧)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجه
(٣٠٧٤)، والنسائي ١/ ٢٩٠، وابن الجارود (٤٦٩)، وابن خزيمة (٢٨٥٣) بتحقيقي، والطحاوي في
((شرح المشكل)» (٢٤٣٤)، وابن حبان (٣٩٤٤). انظر: «الإلمام) (٢١٠)، و((المحرر)) (١٨٨).

=
١٠٩
كتاب الصلاة/ باب الأذان
١٨٨ - وَلَّهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ(١)، زَادَ أَبُو
دَاوُدَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ(٢).
وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (٣).
١٨٩ و١٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾: ((إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ
◌ِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ))، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لَا يُنَادِي، حَتَّى
يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٤)، وَفِي آخِرِهِ إِذْرَاجٌ (٥).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١٨/٢، والدارمي (١٥٢٦)، ومسلم ٧٥/٤-٧٦ (١٢٨٨)(٢٩١)، وأبو
داود (١٩٣١)، والترمذي (٨٨٧)، والنسائي ٢٦٠/٥، وأبو يعلى (٥٧٩٢)، وابن حبان (٣٨٥٩)،
والبيهقي ١/ ٢٠٤. انظر: ((المحرر)) (١٨٩).
(٢) في ((سننه)) (١٩٢٨)، وانظر: ((المحرر)) (١٨٩).
(٣) في ((سننه)) (١٩٢٨)، وانظر: ((المحرر)) (١٨٩).
تنبيه: هذا الحديث وقع فيه اختلاف في متنه، فلفظه عند مسلم: ((بإقامة واحدة))، وعند البخاري
٢٠١/٢ (١٦٧٣): ((كل واحدة منهما بإقامة ... ))، فالمعتمد الحديث عند البخاري، والذي يظهر
أنَّ الحافظ رحمه اللّه نسي ما في البخاري فعزا الإقامة لكل واحد منهما إلى أبي داود فقط.
(٤) كلاهما صحيح. حديث ابن عمر، أخرجه: مالك (١٩٥) برواية الليثي، والشافعي (٦١٥)
بتحقيقي، وأحمد ٩/٢، والبخاري ١٦٠/١ (٦١٧)، ومسلم ١٢٨/٣ (١٠٩٢)(٣٦)، والترمذي
(٢٠٣)، والنسائي ٢/ ١٠، وأبو يعلى (٥٤٣٢)، وابن خزيمة (٤٠١) بتحقيقي، وابن حبان
(٣٤٦٩)، والبيهقي ١/ ٣٨٠. انظر: ((الإلمام)) (٢١٣)، و ((المحرر)) (١٩٠).
وحديث عائشة، أخرجه: إسحاق بن راهويه (٩٣٤)، وأحمد ٤٤/٦، والدارمي (١١٩٣)،
والبخاري ١٦١/١ (٦٢٢)، ومسلم ١٢٩/٣ (١٠٩٢) (٣٨)، والنسائي ٢/ ١٠، وابن الجارود
(١٦٣)، وابن خزيمة (٤٠٣) بتحقيقي، وأبو عوانة (٢٧٦٤)، والبيهقي ٣٨١/١-٣٨٢.
(٥) الإدراج الذي قصده الحافظ هو جملة: ((وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لَا يُنَادِي، حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ
أَصْبَحْتَ))، قيل: إنَّها مدرجة من قول الزهري، وقيل: هي من قول ابن عمر، انظر: ((فتح الباري))
٤٢٩/٢ - ٤٣٠.

=
١١٠
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
١٩١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ إِنَّ بِلَالاً أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ:﴿ أَنْ يَرْجِعَ،
فَيْنَادِيَ: ((أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ(١).
١٩٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ◌َ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ ﴾: ((إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ،
فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).
١٩٣ - وَلِلْبُخَارِيِّ: عَنْ مُعَاوِيَةً(٣).
١٩٤ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ فِي فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً، سِوَى
الْخَيْعَلَتَيْنِ، فَيَقُولُ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَا بِالّهِ(٤).
١٩٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ه أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ
قَوْمِي، قَالَ: ((أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدٍ بِأَضْعَفِهِمْ، وَانَّخِذْ مُؤَذِّنَا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا))
(١) ضعيف؛ اتفق أئمة الحديث على تضعيفه، وصوابه الوقف، أخطأ حمّاد بن سلمة في رفعه. انظر
كتابي ((الجامع في العلل والفوائد)) ٤٥١/٤ فقد تكلمت عليه بالتفصيل.
أخرجَه: عبد بن حميد (٧٨٢)، وأبو داود (٥٣٢)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٨٣٣)،
والدار قطني ٢٤٣/١، والبيهقي٣٨٣/١، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (٦٦١). انظر:
((المحرر)) (١٩١).
(٢) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (١٧٣) برواية الليثي، والشافعي في ((مسنده)) (١٦٨)
بتحقيقي، وأحمد ٥/٣، والبخاري ١٥٩/١ (٦١١)، ومسلم ٤/٢ (٣٨٣) (١٠)، وابن ماجه
(٧٢٠)، والترمذي (٢٠٨)، والنسائي ٢٣/٢، وابن خزيمة (٤١١) بتحقيقي، وابن حبان
(١٦٨٦)، والبيهقي ٤٠٨/١. انظر: ((المحرر)) (١٩٢).
(٣) صحيح. أخرجه: الحميدي (٦٠٦)، وأحمد ٩١/٤، والدارمي (١٢٠٥)، والبخاري ١٥٩/١
(٦١٢)، والنسائي في ((عمل اليوم والليلة)) (٣٥٢)، وابن خزيمة (٤١٤) بتحقيقي.
(٤) صحيح. أخرجه: مسلم ٢/ ٤ (٣٨٥)(١٢)، وأبو داود (٥٢٧)، والنسائي في ((عمل اليوم والليلة))
(٤٠)، وابن خزيمة (٤١٧) بتحقيقي، وأبو عوانة (٩٩٣)، والبيهقي ٤٠٨/١-٤٠٩. انظر:
((الإلمام)) (٢١٧)، و((المحرر)) (١٩٤).

=
١١١
كتاب الصلاة/ باب الأذان
أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَخَّحَهُ الْحَاكِمُ(١).
١٩٦ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﴾ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ◌َ﴿: «وَإِذَا حَضَرَتٍ
الصَّلَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ... )) الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (٢).
١٩٧ - وَعَنْ جَابِ ﴾ه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ لِبِلَالٍ: ((إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا
أَقَمْتَ فَاحْدُزْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ)) الْحَدِيثَ.
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ(٣).
١٩٨ - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَّ أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((لَا يُؤَذِّنُ إِلَا مُتَوَضِّيٌ)) وَضَعَّفَهُ
أَيْضًا (٤).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢١/٤، وأبو داود (٥٣١)، وابن ماجه (٧١٤)، والترمذي (٢٠٩)،
والنسائي ٢٣/٢، وابن خزيمة (٤٢٣) بتحقيقي، والطبراني في ((الكبير)) (٨٣٦٥)، والحاكم
١٩٩/١- ٢٠١، والبيهقي ٤٢٩/١. انظر: ((الإلمام)) (٢١٩)، و((المحرر)) (١٩٦).
تنبيه: الحديث عند ابن ماجه والترمذي دون شطره الأول، وكذا إسناده مختلف.
(٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٢٩٤) بتحقيقي، وأحمد ٤٣٦/٣، والبخاري ١٦٢/١
(٦٢٨)، ومسلم ١٤٣/٢ (٦٧٤) (٢٩٢)، وأبو داود (٥٨٩)، وابن ماجه (٩٧٩)، والترمذي
(٢٠٥)، والنسائي ٩/٢، وابن خزيمة (٣٩٧) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٧٢٥)،
وابن حبان (١٦٥٨)، والبيهقي ١٢٠/٣. انظر: ((الإلمام)) (١٩٥)، و ((المحرر)) (١٧٧).
(٣) ضعيف جداً؛ فيه عبد المنعم بن نعيم الأسواري، متروك، وشيخه يحيى بن مسلم مجهول. أخرجه:
عبد بن حميد (١٠٠٨)، والترمذي (١٩٥)، والعقيلي في «الضعفاء)) ١١١/٣ (١٠٨٣)، وابن عدي في
((الكامل)) ١٣/٩ (٢٠٩٧)، والطبراني في «الأوسط)» (١٩٥٢)، والحاكم ٢٠٤/١، والبيهقي ٤٢٨/١.
تنبيه: عند الحاكم بين عبد المنعم ويحيى، عمرو بن فائد الأسواري، وهو الآخر متروك، وكذا
جاء ذكره عند العقيلي ٢٩١/٣ (١٢٩٢) في ترجمته مع إسقاط عبد المنعم.
(٤) لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً؛ أما المرفوع فرواه معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن أبي
هريرة، أخرجه: الترمذي (٢٠٠)، ومعاوية ضعيف، وفيه انقطاع كذلك بين الزهري وأبي هريرة،
وجاء عند البيهقي ١/ ٣٩٧ موصولاً بذكر سعيد بن المسيب بين الزهري وأبي هريرة، ولا ينفع

١١٢
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
١٩٩ - وَلَهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ
يُقِيمُ)) وَضَعَّفَهُ أَيْضًا (١).
٢٠٠ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِبْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ -يَعْنِي:
الْأَذَانَ - وَأَنَّا كُنْتُ أُرِيدُهُ، قَالَ: ((فَأَقِمْ أَنْتَ)) وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا(٢).
٢٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ ﴿: «الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ،
وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ)) رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ(٣).
٢٠٢ - وَلِلْبَيْهَقِّ نَحْوُهُ: عَنْ عَلِّ مِنْ قَوْلِهِ(٤).
٢٠٣ - وَعَنْ أَنَسِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ
وَاْإِقَامَةِ)) رَوَاهُ النَّسَائِّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(٥).
شيئاً للعلة الأولى، وزيادة على ضعف معاوية فقد خولف في إسناده فرواه يونس بن يزيد، عن
الزهري، عن أبي هريرة موقوفاً، أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٢٠٦)، والترمذي (٢٠١)، والبيهقي
٣٩٧/١، وفيه العلة الثانية، والموقوف أصح، كذا حكم الترمذي والبيهقي.
(١) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وهو ضعيف.
أخرجه: عبد الرزاق (١٨٣٣)، وأحمد ١٦٩/٤، وأبو داود (٥١٤)، وابن ماجه (٧١٧)، والترمذي
(١٩٩)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٨٧٢)، والطبراني في (الكبير)) (٥٢٨٦)، والبيهقي ٣٩٩/١.
(٢) ضعيف؛ فيه محمد بن عمرو الواقفي، وهو ضعيف، وفيه محمد بن عبد اللّه، وقيل: عبد اللّه بن
محمد، لا تعرف حاله. انظر: ((بيان الوهم والإيهام)) ٣٤٨/٣ (١٠٩٤)، و((تنقيح التحقيق))
٧٧/٢ (٥٦٨)، و((البدر المنير)) ٤١٤/٣، و((التلخيص الحبير)) ٥١٧/١ (٣٠٩).
أخرجه: الطيالسي (١١٠٣)، وأحمد ٢/ ٤٢، وأبو داود (٥١٢)، والدار قطني ٢٤٥/١، وابن
شاهين في («ناسخ الحديث ومنسوخه)) (١٧٣)، والبيهقي ٣٩٩/١.
(٣) ضعيف؛ لضعف شريك بن عبد الله القاضي. أخرجه: ابن عدي في ((الكامل)) ١٣٢٧/٤.
(٤) صحيح موقوفاً. أخرجه: عبد الرزاق (١٨٣٦)، وابن أبي شيبة (٢١٩٠)، والطحاوي في ((شرح
معاني الآثار)) عقب (٢١٩٨)، وأبو نعيم في ((الصلاة)) (٢٨٨)، والبيهقي ١٩/٢.
(٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٥٥، والترمذي (٣٥٩٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٨١٢)، وأبو يعلى
(٣٦٧٩)، وابن خزيمة (٤٢٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٩٦)، والطبراني في ((الدعاء)) (٤٨٤)،
=

=
١١٣
كتاب الصلاة/ باب الأذان
٢٠٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴾ ﴿ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ
رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَنْهُ
مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ(١).
والبيهقي ١/ ٤١٠، والضياء في ((المختارة)) (١٥٦٣)، من طريق بُرَيْد بن أبي مريم، عن أنس.
وأخرجه: عبد الرزاق (١٩٠٩)، وابن أبي شيبة (٨٥٤٣)، وأبو داود (٥٢١)، والترمذي (٢١٢)،
والنسائي في ((الكبرى)) (٩٨١٣)، وأبو يعلى (٤١٤٧)، والطبراني في ((الدعاء)) (٤٨٣)، والبغوي
(٤٢٥). من طريق زيد العمي، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن أنس. وزيد ضعيف، لكنْ صح
الحدیث بما قبله.
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٥٤، والبخاري ١٥٩/١ (٦١٤)، وأبو داود (٥٢٩)، وابن ماجه
(٧٢٢)، والترمذي (٢١١)، وابن أبي عاصم في ((السنة)) (٨٢٦)، والنسائي ٢٦/٢ -٢٧،
والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٨٦٣)، وابن خزيمة (٤٢٠) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٨٩)،
والبيهقي ١ / ٤١٠.
تنبيه: كما ترى الحديث أخرجه الإمام البخاري، وفات الحافظ عزوه له. انظر: (الإلمام)) (٢١٨)،
و ((المحرر)) (١٩٣).

=
١١٤
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
٢٠٥ - عَنْ عَلِّ بْنِ طَلْقِ لَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِّ﴾: ((إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي
الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(١).
٢٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿: ((مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ
رُعَافٌ، أَوْ مَذْيٌّ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا
يَتَكَلَّمُ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ(٢).
٢٠٧ - وَعَنْهَا عَنِ النَّبِّ ◌ِ﴿ قَالَ: ((لَا يَقْبَلُ اللّهُ صَلَةَ خَائِضٍ إِلَّ بِخِمَارٍ)) رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ إِلَّ النَّسَائِّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(٣).
٢٠٨ - وَعَنْ جَابِرٍ ◌َِ أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ لَهُ: ((إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ)) -يَعْنِي:
فِي الصَّلَاةِ- وَلِمُسْلِمٍ: ((فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٤).
(١) ضعيف؛ لجهالة حال مسلم بن سلام. أخرجه: عبد الرزاق (٥٢٩)، وأحمد ٨٦/١، والدارمي
(١١٤١)، وأبو داود (٢٠٥)، والترمذي (١١٦٦)، والنسائي في (الكبرى)) (٩٠٢٤)، وابن حبان
(٢٢٣٧)، والدار قطني ١/ ١٥٣، والبيهقي ٢/ ٢٥٥، والبغوي (٧٥٢).
(٢) تقدم تخريجه عند حدیث (٧٤).
(٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٢٢٢)، وأحمد ٦ / ١٥٠، وأبو داود (٦٤١)، وابن ماجه (٦٥٥)،
والترمذي (٣٧٧)، وابن خزيمة (٧٧٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٧١١)، والحاكم ١/ ٣٨٠،
والبيهقي ٢٣٣/٢، والبغوي (٥٢٧). انظر: ((الإلمام)) (٢٢٤) و(٢٢٥)، و ((المحرر)) (٢٠٢).
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٢٨/٣، والبخاري ١٠١/١ (٣٦١)، ومسلم ٢٣٣/٨ (٣٠١٠)، وأبو
داود (٦٣٤)، وابن الجارود (١٧٢)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢٢٠٩)، وابن خزيمة
(٧٦٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٠٥)، والحاكم ٢٥٤/١، والبيهقي ٢٣٨/٢. انظر: ((الإلمام))
(٢٣٠)، و ((المحرر)» (٢٠٧).

=
١١٥
كتاب الصلاة/ باب شروط الصلاة
٢٠٩ - وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»(١).
٢١٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ◌َهَا، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ◌َ﴿ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِ
وَخِمَارٍ، بِغَيْرِ إِزَارٍ؟ قَالَ: ((إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا)) أَخْرَجَهُ أَبُو
دَاوُدَ، وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ(٢).
٢١١ - وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ ﴾ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِّ ◌َ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ
عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ:
( فَيْنِمَا تُوَلُّوا فَمَّ وَجْهُ اللّهِ) أَخْرَ جَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ(٣).
٢١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِعَ ﴿: «مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمغْرِبِ
قِبْلَةٌ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ(٤).
(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٨٥) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١٣٧٥)، والحميدي
(٩٦٤)، وأحمد ٢٤٣/٢، والدارمي (١٣٧٨)، والبخاري ١٠٠/١ (٣٥٩)، ومسلم ٢/ ٦١
(٥١٦)(٢٧٧)، وأبو داود (٦٢٦)، والنسائي ٧١/٢، وأبو يعلى (٦٢٦٢)، وابن خزيمة (٧٦٥)
بتحقیقي، والبيهقي ٢٣٨/٢.
(٢) ضعيف مرفوعاً وموقوفاً؛ العلة المشتركة هي جهالة أم حرام والدة محمد بن زيد، وعلة المرفوع
زيادة على ذلك: تفرد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار برفع الحديث، وغيره يوقفه وهو الصواب،
وهو ممن لا يحتمل تفرده. أخرجه: أبو داود (٦٤٠)، والدار قطني ٢/ ٦٢، والحاكم ١/ ٢٥٠،
والبيهقي ٢٣٣/٢، مرفوعاً. وأخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٣٧٩) برواية الليثي، والبيهقي
٢٣٣/٢، موقوفاً.
(٣) ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد الله. أخرجه: الطيالسي (١١٤٥)، وعبد بن حميد (٣١٦)، وابن
ماجه (١٠٢٠)، والترمذي (٣٤٥)، والدار قطني ١/ ٢٧٢، والبيهقي ١١/٢.
(٤) إسناده حسن؛ فيه الحسن بن بكر المروزي لم يرو عنه سوى الترمذي وآخر، فلا يقبل تفرده، أخرجه:
الترمذي (٣٤٤)، والبغوي (٤٤٦) من طريق الترمذي، إلا أنَّه توبع، تابعه أبو بكر بن أبي شيبة

=
١١٦
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٢١٣ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﴾ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴿ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ
تَوَجَّهَتْ بِهِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(١)، زَادَ الْبُخَارِيُّ(٢): يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ.
٢١٤ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ
بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ(٣).
٢١٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴾ُ عَنِ النَّبِّلَ﴿ه قال: ((الْأَرْضُ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ
وَالْحَمَّمَ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ (٤).
=
(٧٥١٠)، وكذا توبعا على روايتهما متابعة قاصرة من إسحاق بن جعفر بن محمد، وهو صدوق،
أخرجه: الطبراني في «الأوسط)) (٩١٤٠) وتابع الجميع متابعة لا يفرح بها محمد بن معاوية
النَّيسابوري، وهو متروك، وكذبه ابن معين، أخرجه: الطبراني في «الأوسط)) (٧٩٠)، والبزار (٨٤٨٥).
وجاء من طريق آخر فيه أبو معشر نجيح، وهو ضعيف، قال البخاري فيه: ((منكر الحديث))،
أخرجه: الترمذي (٣٤٢)، وابن ماجه (١٠١١)، والعقيلي في ((الضعفاء)) ٣٠٨/٤ (١٩٠٩)،
والطبراني في «الأوسط)) (٢٩٢٤). إلا أنَّ الحديث جاء من أكثر من صحابي، وصح موقوفاً من
قول الصحابة، و کذا التابعین کما في «مصنف ابن أبي شيبة))، فالمتن صحیح لا إشكال فيه، ومعناه
أنَّ هذا بالنسبة لأهل اليمن أو أهل المدينة، وإلا فالعبرة بجهة القبلة لا غير. وانظر: كتابي ((الجامع
في العلل والفوائد» ١٧٨/٥.
(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٥١٧)، وأحمد ٤٤٤/٣، وعبد بن حميد (٣١٩)، والبخاري
٥٥/٢ (١٠٩٣)، ومسلم ١٥٠/٢ (٧٠١) (٤٠)، وابن خزيمة (١٢٦٥) بتحقيقي، وأبو يعلى
(٧٢٠٢)، والبيهقي ٢/ ٧.
(٢) في (صحيحه)) (١٠٩٧).
(٣) إسناده حسن؛ فيه ربعي بن عبد الله بن الجارود وجده الجارود بن أبي سبرة، كلاهما صدوق حسن
الحديث. أخرجه: الطيالسي (٢١١٤)، وابن أبي شيبة (٨٥٩٠)، وأحمد ٢٠٣/٣، وعبد بن حميد
(١٢٣٣)، وأبو داود (١٢٢٥)، وابن المنذر في ((الإجماع)) (٢٨١٠)، والطبراني في ((الأوسط))
(٢٥٣٦)، والدار قطني ١٩٥/١ - ١٩٦، والبيهقي ٥/٢، والضياء في ((المختارة)) (١٨٣٩).
(٤) إسناده ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله، والراجح إرساله. رواه موصولاً كل من: عبد الواحد
ابن زياد، أخرجه: أبو داود (٤٩٢)، وابن حبان (١٦٩٩)، والحاكم في المستدرك)) ٢٥١/١،

١١٧
كتاب الصلاة/ باب شروط الصلاة
٢١٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِلَشْهَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ◌َ﴿ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ:
الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ
ظَهْرِ بَيْتِ اللّهِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ(١).
٢١٧ - وَعَنْ أَبِي مَرْئَدِ الْغَنَوِيِّ ﴾ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ((لَا تُصَلُّوا
إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٢).
=
والبيهقي ٢/ ٤٣٥، وحماد بن سلمة، عند ابن ماجه (٧٤٥)، وأبي يعلى (١٣٥٠)، والبيهقي
٤٣٤/٢-٤٣٥، ومحمد بن إسحاق، عند أحمد ٣/ ٨٣، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، عند
الترمذي (٣١٧)، والدارمي (١٣٩٧)، والبيهقي ٢/ ٤٣٥، والبغوي (٥٠٦)، فهؤلاء أربعتهم
رووه عن عمرو بن یحی بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد، فذكروه موصولاً.
وتابعهم عمارة بن غزية متابعة نازلة فرواه عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، كما عند ابن
خزيمة (٧٩٢) بتحقيقي، والحاكم ٢٥١/١، والبيهقي ٤٣٥/٢، وقد خالفهم جميعاً سفيان
الثوري فرواه عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسلاً، كما عند عبد الرزاق (١٥٨٢)، وابن أبي شيبة
(٧٥٧٤)، وأحمد ٨٣/٣.
قال الإمام الترمذي عقب (٣١٧): «وكأنَّ رواية الثوري عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي
# أثبت وأصح))، وقال الدار قطني في (العلل)) ٣٢١/١١: ((والمرسل المحفوظ)»، وقال الإمام
البيهقي عقب الرواية المرسلة ٤٣٥/٢: ((حديث الثوري مرسل، وقد روي موصولاً، وليس
بشيء))، وكذا ضعَّفه النووي في ((الخلاصة)) ١/ ٣٢١ -٣٢٢ ورد على تصحيح الحاكم، وأعله
الزيلعي في ((نصب الراية)) ٢/ ٣٢٤ بالمعارضة، على أنَّ بعض عصريينا قد صحح الحديث.
وللمزيد انظر: كتابي ((الجامع في العلل والفوائد)) ٤٠٤/٤ فقد فصلت القول فيه.
(١) ضعيف جداً؛ آفته زيد بن جبيرة وهو متروك.
أخرجه: عبد بن حميد (٧٦٥)، وابن ماجه (٧٤٦)، والترمذي (٣٤٦)، والطحاوي في ((شرح معاني
الآثار)) (٢٢٦٠)، والعقيلي في ((الضعفاء)) ٢/ ٧١، وابن عدي في ((الكامل)) ١٥٤/٤ (٧٠٠)،
والبيهقي ٢٢٩/٢.
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٣٥/٤، وعبد بن حميد (٤٧٣)، ومسلم ٦٢/٣ (٩٧٢) (٩٧)، وأبو داود
(٣٢٢٩)، والترمذي (١٠٥١)، والنسائي ٦٧/٢، وأبو يعلى (١٥١٤)، وابن خزيمة (٧٩٣)
=

=
١١٨
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٢١٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ،
فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذِى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،
وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(١).
٢١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿: ((إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الْأَذَى
بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٢).
٢٢٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: ((إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا
يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» رَوَاهُ
١.(٣)
مُسْلِمٌ (٣).
٢٢١ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴾ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ◌َ﴿.
يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿حَفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوةِ
﴾ [الْبَرَة: ٢٣٨]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَيُّهِينَا عَنِ الْكَلَامِ.
الْوُسْطَى وَقُومُواْ للَّهِ قَنِتِینَ
=
بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٢٠)، والطبراني في «الكبير)) ١٩/ (٤٣٣)، والحاكم ٢٢١/٣، والبيهقي
٤٣٥/٢.
(١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢١٥٤)، وأحمد ٢٠/٣، وعبد بن حميد (٨٨٠)، والدارمي (١٣٨٥)،
وأبو داود (٦٥٠)، وأبو يعلى (١١٩٤)، وابن خزيمة (٧٨٦) بتحقيقي، وابن حبان (٢١٨٥)،
والحاكم ٢٦٠/١، والبيهقي ٤٠٢/٢.
(٢) صحيح. أخرجه: أبو داود (٣٨٦)، وابن خزيمة (٢٩٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٠٤)، والحاكم
١٦٦/١، والبيهقي ٤٣٠/٢.
(٣) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٢٢٥١) برواية الليثي، وأحمد ٤٤٧/٥، والبخاري في
((القراءة خلف الإمام)) (٧٠)، ومسلم ٢/ ٧٠ (٥٣٧)(٣٣)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي ١٤/٣،
وابن الجارود (٢١٢)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢٥٩٤)، وابن خزيمة (٨٥٩) بتحقيقي،
وابن حبان (٢٢٤٧)، والبيهقي ٣٨٧/٧.

=
١١٩
كتاب الصلاة/ باب شروط الصلاة
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّغْظُ لِمُسْلِمِ (١).
٢٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَِّهِ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ،
وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
زَادَ مُسْلِمٌ ((فِي الصَّلَاةِ»(٣).
٢٢٣ - وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّهِبْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الَّ وَلَّ
يُصَلِّي، وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَل، مِنَ الْبُكَاءِ. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّ ابْنَ
مَاجَهْ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٤).
٢٢٤ - وَعَنْ عَلَّ ◌َّ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿وَ مَدْ خَلَانِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ
وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي. رَوَاهُ النَّسَائُِّ وَابْنُ مَاجَهْ(٥).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٦٨/٤، والبخاري ٣٨/٦ (٤٥٣٤)، ومسلم ٧١/٢ (٥٣٩)(٣٥)، وأبو
داود (٩٤٩)، والترمذي (٢٩٨٦)، والنسائي ١٨/٣، وابن خزيمة (٨٥٦) بتحقيقي، وابن حبان
(٢٢٤٥)، والبيهقي ٢٤٨/٢.
(٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٣١٨) بتحقيقي، وأحمد ٢٤١/٢، والبخاري ٧٩/٢
(١٢٠٣)، ومسلم ٢/ ٢٧ (٤٢٢) (١٠٦)، وأبو داود (٩٣٩)، وابن ماجه (١٠٣٤)، والترمذي
(٣٦٩)، والنسائي ١١/٣، وابن الجارود (٢١٠)، وابن خزيمة (٨٩٤) بتحقيقي، وابن حبان
(٢٢٦٢)، والبيهقي ٢٤٦/٢.
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣١٧/٢، ومسلم ٢٧/٢ (٤٢٢) (١٠٧)، والنسائي ١١/٣، والبيهقي ٢٤٦/٢.
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٥/٤، وعبد بن حميد (٥١٤)، وأبو داود (٩٠٤)، والترمذي في ((الشمائل))
(٣٢٢) بتحقيقي، والنسائي ٣/ ١٣، وابن خزيمة (٩٠٠) بتحقيقي، وابن حبان (٦٦٥)، والحاكم
٢٦٤/١، والبيهقي ٢٥١/٢، والبغوي (٧٢٩).
(٥) إسناده ضعيف؛ عبد اللّه بن نجي فيه كلام ليس باليسير، فقد قال البخاري عنه: ((فيه نظر))، وقال
الدار قطني: ((ليس بقويٍّ في الحديث))، وعبد اللّه لم يسمع من علي قاله ابن معين والدار قطني،
وحصل خلاف في إسناده، فبعضهم يرويه كما سبق، والبعض الآخر رواه عن عبد اللّه، عن نجي،
عن علي، ووالد نجي مجهول، ذكره ابن حبان في ((الثقات) ٥/ ٤٨٠، وقال: ((لا يعجبني الاحتجاج

=
١٢٠
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٢٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حَِشْهَا قَالَ: قُلْتُ لِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَِّّ ◌َ﴿ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ
حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،
وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(١).
٢٢٦ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ
زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَّلَهَا. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢).
وَلِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ (٣).
٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي
الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ)) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٤).
بخبره إذا انفرد))، وفي حديثنا هذا قد تفرد. وقول ابن حجر: ((مقبول))، يعني عند المتابعة، ومتنه قد
اختلف فيه: ففي بعض الروايات لفظ ((سبح)) بدل ((تنحنح)).
أخرجه: أحمد ١/ ٨٥، والدارمي (٢٦٦٦)، وابن ماجه (٣٧٠٨)، والبزار (٨٧٩)، والنسائي
١٢/٣، وأبو يعلى (٥٩٢)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٧٥٣)، وابن خزيمة (٩٠٢)
بتحقيقي، وابن حبان (١٢٠٥)، والبيهقي ٢/ ٢٤٧.
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١٢/٦، وأبو داود (٩٢٧)، والترمذي (٣٦٨)، والبزار (١٦٥٣)، وابن
الجارود (٢١٥)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢٦١٥)، والطبراني في ((الكبير)) (١٠٢٧)،
والبيهقي ٢٥٩/٢.
(٢) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٤٧١) برواية الليثي، وأحمد ٢٩٥/٥، والبخاري ١/ ١٣٧
(٥١٦)، ومسلم ٧٣/٢ (٥٤٣) (٤١)، وأبو داود (٩١٧)، والنسائي ٢/ ٤٥، والطحاوي في ((شرح
المشكل)» (٥٩٢١)، وابن خزيمة (٨٦٨) بتحقيقي، وابن حبان (١١٠٩)، والبيهقي ٢٦٢/٢ -٢٦٣.
(٣) صحيح. أخرجه: مسلم ٢/ ٧٣ (٥٤٣)(٤٢)، والنسائي ٩٥/٢، وابن خزيمة (٨٦٨) بتحقيقي،
وأبو عوانة (١٧٣٦)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٢/ (١٠٦٨)، والبيهقي ٢٦٣/٢. وعند الجميع:
«يؤم الناس)) دون قوله: «في المسجد».
(٤) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٥٣٨)، وعبد الرزاق (١٧٥٤)، وأحمد ٢٣٣/٢، وأبو داود
(٩٢١)، وابن ماجه (١٢٤٥)، والترمذي (٣٩٠)، والنسائي ١٠/٣، وابن الجارود (٢١٣)، وابن
خزيمة (٨٦٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٥١)، والحاكم ٢٥٦/١، والبيهقي ٢٦٦/٢.