Indexed OCR Text
Pages 61-80
٦١ كتاب الطهارة/ باب الوضوء = فَضْلِ يَدَيْهِ، وَهُوَ الْمَحْفُوظ (١). ٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ: ﴿ يَقُولُ: ((إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّا مُحُجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ»، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ (٣). = الطاهر وهارون بن معروف فرووه بالمتن الذي أشار إليه الحافظ. أخرجه: البيهقي ١/ ٦٥. انظر: ((الإلمام)) (٥٣)، ((المحرر)) (٥٨). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٩/٤، ومسلم ١٤٦/١ (٢٣٦)، وأبو داود (١٢٠)، والترمذي (٣٥)، وابن خزيمة (١٥٤) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٨٥)، والبيهقي ١/ ٦٥. انظر: ((المحرر)) (٥٩). (٢) صحيح. وقوله: ((فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)) مدرج من كلام أبي هريرة، أدرجه نعيم المجمر في الحديث، قال الحافظ: ((لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة، وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه)). ((الفتح)) ٢٣٦/١، وقد بحثت عن أحاديث الصحابة فوجدتها من حديث ١ - ابن مسعود و٢ - جابر بن عبد الله و ٣ - أبي سعيد الخدري و٤ - أبي أمامة الباهلي و٥ - أبي ذر الغفاري و٦ - عبد الله بن بسر و٧ - حذيفة ابن اليمان، فلم أجد أحداً ذكر هذه الزيادة، ولم يحفظ عن النبيَُّ﴿ أَنَّه أطال الغرَّة ولا التحجيل، زد على ذلك أنَّ عدداً من الحفاظ رجَّح الإدراج في آخر الحديث، منهم: المنذري في ((الترغيب والترهيب))، وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى))، وابن القيم في ((إغاثة اللهفان))، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر هذا كما نقلته آنفاً عنه، علماً أنَّ إطالة الغُرَّة غير متيسر؛ لأن الوجه مستقل والرأس مستقل، فإذا أطال وزاد أخذ من الرأس، والرأس فرضه المسح، ومما يزيد يقيناً بعدم رفع تلك اللفظة المدرجة أنَّ نعيماً قد شك في رفعها، ثم إنَّ الأخذ بهذه الزيادة يفتح باب الوسواس، ويؤدي إلى تداخل الأعضاء، وهذه اللفظة المدرجة اجتهاد من أبي هريرة، واجتهاده مخطوء، وسبب هذا الاجتهاد هو القياس، فقد جاء في ((صحيح مسلم)) (٢٥٠) ما يدل على سبب اجتهاده المرجوح، قال أبو حازم: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يَمُدُّ يده حتى تبلغ إبطه، قلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ههنا، لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي # يقول: ((تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء)» فهذه الرواية تدلل على سبب الوهم الحاصل، وهذا هو سبب اجتهاد أبي هريرة وهو قياس، ومعلوم أنَّ القياس في باب العبادات ممنوع، وتدل الرواية أيضاً على تفرد أبي هريرة بهذا النظر. = = ٦٢ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٤٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ بِشَهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِّلَ﴿ يُعْجِبُهُ التََّمُنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُنَّفَقٌّ عَلَيْهِ(١). ٤٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿: ((إِذَا تَوَضَّأَتُمْ فَابْدَأْوا بِمَيَامِنِكُمْ)) أَخْرَجَهُ الْأَزْبَعَةُ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(٢). ٤٦ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ﴾ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ(٣). ٤٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّ حِكْهَا - فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِّل:﴿- قَالَلَ﴿: ((ابْدَؤُوا بِم] بَدَأَ اللَّهُ بِهِ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ، هَكَذَا بِلَفْظِ الْأَمْرِ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْخَيَرِ(٤). = أخرجه: أحمد ٢/ ٣٦٢، والبخاري ٤٦/١ (١٣٦)، ومسلم ١٤٨/١ (٢٤٦) (٣٥)، وابن ماجه (٤٣٠٦)، والنسائي ١/ ٩٣، وابن خزيمة (٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٤٩)، والبيهقي ١/ ٨٢. انظر: ((المحرر)) (٥٣). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٠٢/٦، والبخاري ٥٣/١ (١٦٨)، ومسلم ١٥٥/١ (٢٦٨) (٦٧)، وأبو داود (٤١٤٠)، وابن ماجه (٤٠١)، والترمذي (٦٠٨)، والنسائي ٧٨/١، وابن خزيمة (٢٤٤) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٩١)، والبيهقي ٢١٦/١. انظر: ((الإلمام)) (٥٠)، و((المحرر)) (٥٦). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٥٤، وأبو داود (٤١٤١)، وابن ماجه (٤٠٢)، وابن خزيمة (١٧٨) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٩٠)، والطبراني في ((الأوسط)) (١١٠١)، وابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (١٦)، والبيهقي ٨٦/١. وأخرجه: الترمذي (١٧٦٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٥٩٠) بلفظ: ((كان رسول اللّهُ ﴾ إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه)»، ومن ذا يعلم تساهل إطلاق الحافظ في التخريج إذ عزاه للأربعة، على أنَّ صنيعه في ((التلخيص)) ١/ ٢٧٩ جاء على الصواب، وصوابه جاء تبعاً لابن الملقن في ((البدر المنير)) ٢/ ٢٠١. (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده) (٤٨) بتحقيقي، وأحمد ٢٥٥/٤، ومسلم ١٥٨/١ (٢٤٧) (٨١)، وأبو داود (١٥٠)، وابن ماجه (٥٤٥)، والترمذي (١٠٠)، والنسائي ٧٦/١، وابن خزيمة (١٦٤٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٤٦)، والبيهقي ٥٨/١. انظر: ((المحرر)) (٥٧). (٤) الرواية بلفظ الأمر شاذة؛ وبيان ذلك في كتابنا ((الجامع في العلل والفوائد)) ٣٨٦/٤-٣٨٨، أما الرواية التي بلفظ الخبر فهي ثابتة في الصحيح كما أشار الحافظ. أخرجه: النسائي ٢٣٥/٥، بلفظ = = ٦٣ كتاب الطهارة/ باب الوضوء ٤٨- وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ :﴿ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْ فَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ(١). ٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿:((لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّ عَلَيْهِ)) أَخْرَ جَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ(٢). ٥٠ - وَلِلترْمِذِيِّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ (٣). ٥١- وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ(٤). = الأمر. وأخرجه: أحمد ٢٢٠/٣-٢٢١، ومسلم ٣٧/٤-٤٣ (١٢١٨)(١٤٧)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجه (٣٠٧٤)، والترمذي (٨٦٢)، وابن خزيمة (٢٦٢٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٩٤٣)، والبيهقي ٦/٥-٩، بلفظ الخبر. انظر: ((الإلمام)) (٥٦)، و((المحرر)) (٦١). (١) ضعيف جداً؛ فيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد، قال أبو حاتم: متروك، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة. أخرجه: الدارقطني ١ / ٨٣، والبيهقي ١/ ٥٦. (٢) ضعيف؛ قال البخاري: ((لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه)) ((التأريخ الكبير)) ٤/ ٨٠ (٢٠٠٨). فضلاً عن أنَّ سلمة وأباه مجهولان. أخرجه: أحمد ٢/ ٤١٨، وأبو داود (١٠١)، وابن ماجه (٣٩٩)، والترمذي في ((العلل الكبير)): ١١١/ (١٢)، وأبو يعلى (٦٤٠٩)، والدار قطني ٧٨/١، والبيهقي ٤٣/١. (٣) ضعيف؛ فيه أبو ثفال المري، قال عنه البخاري: ((في حديثه نظر)). ((الضعفاء)) للعقيلي (٢٢٢)، وقال الإمام أحمد: ((لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد)). نقله الترمذي في ((العلل الكبير)): ١١٢ (١٢). أخرجه: أحمد ٤/ ٧٠، وابن ماجه (٣٩٨)، والترمذي (٢٥)، وأبو يعلى في ((معجمه)) (٢٥٥)، والدار قطني ٧١/١ - ٧٢، والبيهقي ١/ ٤٣. (٤) ضعيف؛ فيه ربيح بن عبد الرحمن اختلفت فيه أقوال أهل العلم، قال البخاري: ((منكر الحديث)) نقله الترمذي في ((العلل الكبير)»: ١١٢ (١٢)، وقال الإمام أحمد: ((ربيح رجل ليس بالمعروف))، وقال أبو زرعة: ((شيخ)) ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٤٥٦ (١٨٣٧)، وفيه كذلك كثير بن زيد ضعَّفه النسائي، وابن معين في أحد أقواله، وقال أبو زرعة: ((صدوق فيه لين))، وقال أبو حاتم: ((صالح ليس بالقوي يكتب حديثه) (تهذيب الكمال)) ١٥٣/٦ (٥٥٣٠). أخرجه: أحمد ٤١/٣، وعبد بن حميد (٩١٠)، وابن ماجه (٣٩٧)، والترمذي في ((العلل الكبير)): ١١٢ (١٢)، وأبو يعلى (١٠٦٠)، والدار قطني ١/ ٧٠، والحاكم ١/ ١٤٧، والبيهقي ٤٣/١. انظر: كتابي ((الجامع في العلل والفوائد)) ١٤٢/٣. ٦٤ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٥٢ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِعَ﴾ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ. أَخْرَ جَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ(١). ٥٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ ◌ُه -فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- ثُمَّ تَمَضْمَضَ ﴾ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ(٢). ٥٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﴾ -فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- ثُمَّ أَدْخَلَ ◌َ﴿ يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣). ٥٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴾ قَالَ: رَأَى النَّبِّلَ﴿ رَجُلًا وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ. فَقَالَ: ((ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ (٤). ٥٦ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). (١) ضعيف؛ لأنَّ فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وطلحة هذا مختلف في تحديده، قال أبو حاتم الرازي: ((طلحة هذا يقال: إنَّه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول: هو طلحة بن مصرف، ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه)). ((العلل)) (١٣١)، وجدُّ طلحة لم تثبت له صحبة، قال ابن أبي حاتم: ((فأنكر ذاك سفيان - أي الحديث- وعجب منه أنْ يكون جد طلحة لقي النبي ﴿)). ((الجرح والتعديل)) ٧٤/١. أخرجه: أبو داود (١٣٩)، والطبراني في ((الكبير)) ١٩/ (١٨١)، والبيهقي ٥١/١. (٢) صحيح. تقدم برقم (٣٤). (٣) صحیح. تقدم برقم (٣٥). (٤) صحيح. وإن تكلم بعض أهل العلم في رواية جرير عن قتادة، فقد صح من حديث جابر ﴾ في ((صحيح مسلم)) ١٤٨/١ (٢٤٣)(٣١). أخرجه: أحمد ١٤٦/٣، وأبو داود (١٧٣)، وابن ماجه (٦٦٥)، والدار قطني ١٠٨/١، والبيهقي ١/ ٨٣. ولم نقف على رواية النسائي. (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ١١٦/٣، والبخاري ٦٢/١ (٢٠١)، ومسلم ١/ ١٧٧ (٣٢٥) (٥١)، وأبو داود (٥٩)، والترمذي (٦٠٩)، والنسائي ١/ ٥٧، وابن خزيمة (١١٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٠٤)، والبيهقي ١/ ١٨٩. انظر: ((الإلمام)) (٥٩)، و((المحرر)) (٦٣). ٦٥ كتاب الطهارة/ باب الوضوء = ٥٧ - وَعَنْ عُمَرَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١)، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِرِينَ))(٢). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ١٤٦/٤، ومسلم ١٤٤/١ (٢٣٤) (١٧)، وأبو داود (١٦٩)، وابن ماجه (٤٧٠)، والترمذي (٥٥)، والنسائي ١/ ٩٣، وابن خزيمة (٢٢٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٥٠)، والبيهقي ٧٨/١. انظر: ((الإلمام)) (٦١)، و((المحرر)) (٦٤). (٢) زيادة شاذة؛ تفرد بها زيد بن حباب، وخالف غيره من الرواة الذين لم يذكروها، وهو قد أخطأ في الإسناد كذلك، ولمزيد إيضاح انظر كتابي ((الجامع في العلل والفوائد)) ٥٧/٥-٦٣. أخرجه: الترمذي (٥٥). = ٦٦ بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَّيْنِ ٥٨- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴾ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبَِّ﴿ فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُقَّيْهِ، فَقَالَ: ((دَعْهُمَا، فَإِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)) فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). ٥٩- وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ: أَنَّ النَِّّلَ﴿ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ(٢) .. ٦٠ - وَعَنْ عَلِّ ◌ُ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴿ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ(٣). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٤٤/٤، والبخاري ٣٠٩/١ (٢٠٦)، ومسلم ٢٣٠/١ (٢٧٤) (٧٩)، وأبو داود (١٤٩)، وابن ماجه (٥٤٥)، والنسائي ١/ ٧٦، والدار قطني ١٩٢/١، والبيهقي ٥٨/١. انظر: ((الإلمام)) (٦٥)، و((المحرر)) (٦٨). (٢) ضعيف؛ ضعَّفه جمع من الأئمة، منهم: الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري والترمذي وأبو داود، وهو معلول بعدة علل، منها مخالفة الوليد بن مسلم لعبد الله بن المبارك الذي يرويه عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسلاً، وانظر بقية العلل في كتابي ((الجامع في العلل والفوائد)) ٢٦٤/١-٢٧٧. أخرجه: أحمد ٢٥١/٤، وأبو داود (١٦٥)، وابن ماجه (٥٥٠)، والترمذي (٩٧)، والدار قطني ١/ ١٩٥، والبيهقي ٢٩٠/١. (٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٩٠٦)، وأحمد ٩٥/١، والدارمي (٧١٥)، وأبو داود (١٦٢)، والدار قطني ١٩٩/١، والبيهقي ١/ ٢٩٢. تنبيه: الحافظ ابن حجر وإن كان قال: ((بإسنادٍ حسن))، إلا أنه قد قال في ((التلخيص الحبير)) ٤١٨/١ (٢١٨): ((إسناده صحيح))، وقال في ((الفتح)): ((أخرجه أحمد وأبو داود والدار قطني ورجاله ثقات))، وانظر بلا بد كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)) ٣٨١/٤-٣٨٦. = ٦٧ كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين ٦١ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا(١) أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ(٢). ٦٢ - وَعَنْ عَلِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴾ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ :﴿ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ. يَعْنِي: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(٣). ٦٣ - وَعَنْ ثَوْبَانَ تَّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّهَِّ﴿َسَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ -يَعْنِي: الْعَمَائِمَ - وَالتَّسَاخِينَ -يَعْنِي: الْخِفَافَ -. رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَخَّحَهُ الْحَاكِمُ(٤). ٦٤ - وَعَنْ عُمَرَ -مَوْقُوفًا- وعَنْ أَنَسِ -مَرْفُوعًا -: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلُّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ)) أَخْرَجَهُ (١) السَّفْرُ: جمع سافر، نحو: رَكْب وراكِب. (٢) إسناده صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٨٤) بتحقيقي، وأحمد ٢٤١/٤، وابن ماجه (٤٧٨)، والترمذي (٩٦)، والنسائي ٨٣/١، وابن خزيمة (١٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٢٠)، والبيهقي ٢٧٦/١. انظر: ((الإلمام)) (٦٤)، و((المحرر)) (٦٧). (٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٨٩)، والحميدي (٤٦)، وابن أبي شيبة (١٨٦٦)، وأحمد ١١٣/١، والدارمي (٧٢٠)، ومسلم ١٦٠/١ (٢٧٦)(٨٥)، وابن ماجه (٥٥٢)، والنسائي ٨٤/١، وابن خزيمة (١٩٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٢٩)، والبيهقي ٢٧٥/١. انظر: ((الإلمام)) (٦٦)، و((المحرر)) (٧٠). (٤) صحیح، وقد أعل بالانقطاع قال الإمام أحمد: ((لا ينبغي أن یکون راشد سمع منه)) أي: من ثوبان، وبمثله قال أبو حاتم والحربي ((تهذيب التهذيب)) ٢٢٦/٣ (١٩٣٣)، إلا أنّ الإمام البخاري جزم بأنَّه سمع منه؛ حيث قال: ((راشد بن سعد الحمصي المقرائي سمع ثوبان)) ((التاريخ الكبير)» ٢٩٢/٣ (٩٩٤). أخرجه: أحمد ٢٨١/٥، وأبو داود (١٤٦)، والحاكم ١٦٩/١، والبيهقي ٦٢/١. انظر: ((المحرر)) (٧١). = ٦٨ بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدَّارَ قُطْنِّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ(١). ٦٥ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴾ عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، کے وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(٢). ٦٦ - وَعَنْ أَبِّ بْنِ عِمَارَةَ ◌َ﴾ه أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: (نَعَمْ)) قَالَ: يَوْماً؟ قَالَ: (نَعَمْ))، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ))، قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ(٣). (١) الموقوف صحيح، بخلاف المرفوع، فهو معلول بالموقوف. أخرجه: الدار قطني ٢٠٣/١، والبيهقي ٢٧٩/١، موقوفاً. وأخرجه: الدار قطني ٢٠٣/١، والحاكم ٢٩٠/١، والبيهقي ٢٧٩/١، مرفوعاً. (٢) إسناده حسن؛ لأجل المهاجر بن مخلد. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٨٣) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (١٨٦٣)، وابن ماجه (٥٥٦)، وابن الجارود (٨٧)، وابن خزيمة (١٩٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٢٤)، والدار قطني ١/ ١٩٤، والبيهقي ٢٧٦/١. (٣) ضعيف؛ فيه عدة علل، واتفق أهل العلم على تضعيفه، قال الدار قطني: «هذا الإسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً، قد بينته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم، والله أعلم)). أخرجه: ابن أبي شيبة ١/ ١٧٨ (١٨٨١)، وأبو داود (١٥٨)، وابن ماجه (٥٥٧)، والدار قطني ١٩٨/١، والحاكم ١٧٠/١، والبيهقي ٢٧٨/١. = ٦٩ كتاب الطهارة/ باب نواقض الوضوء بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ ٦٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ◌َُ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ ﴾ -عَلَى عَهْدِهِ- يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَ قُطْنِّ(١)، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمِ(٢). ٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ عَهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ * فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: ((لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣)، وَلِلْبُخَارِيِّ: ((ثُمَّ تَوَضَِّي لِكُلُّ صَلَاةٍ» (٤)، وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدٌ(٥). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده) (٦٦) بتحقيقي، وأحمد ١٠١/٣، وعبد بن حميد (١٣٢٤)، وأبو داود (٢٠٠)، والترمذي (٧٨)، والنسائي ٢/ ٨١، وابن خزيمة (١٥٢٧) بتحقيقي، والدار قطني ١٣١/١، والبيهقي ١١٩/١. انظر: ((الإلمام)) (٦٨) و(٦٩) و(٧٠)، و((المحرر)) (٧٣) و(٧٤) و(٧٥). (٢) صحيح. أخرجه: مسلم ١٩٥/١ - ١٩٦ (٣٧٦)، بألفاظ هي: أقيمت الصلاة والنبي # يناجي رجلاً، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. ولفظ آخر: كان أصحاب رسول اللّان * ينامون. ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهو في ((صحيح البخاري)) ١/ ١٥٠ (٥٧٢)، بلفظ قريب من رواية مسلم، وزاد: ((أما إنكم في صلاةٍ ما انتظرتموها)). (٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١١٦٥)، والحميدي (١٩٣)، والبخاري ١ / ٨٤ (٣٠٦)، ومسلم ١٨٠/١ (٣٣٣)(٦٢)، وأبو داود (٢٨٢)، وابن ماجه (٦٢١)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي ١٢٢/١، والدار قطني ٢٠٦/١، والبيهقي ٣٢٣/١. انظر: ((الإلمام)) (٧٣)، و ((المحرر)) (٧٦). (٤) اختلف في هذه الزيادة، فمنهم من ردها، ومنهم من صححها مرفوعة، ومنهم من قال: هي موقوفة من قول عروة، وصوابها القول الأخير، انظر: كتابي ((الجامع في العلل والفوائد)) ٦١/٤ -٦٣. أخرجه: أحمد ٢٠٤/٦، والبخاري ٦٦/١-٦٧ (٢٢٨)، وأبو داود (٢٩٨)، والبيهقي ٣٤٤/١. (٥) مسلم ١/ ١٨٠ (٣٣٤) (٦٢)، في إشارة إلى أنَّها لا تثبت مرفوعة عنده، وقد شرح الحافظ ابن حجر ذلك في «فتح الباري)) ١/ ٥٦٦ عقب (٢٢٨) و٦٩٤/١ عقب (٣٦٠). = ٧٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٦٩ - وَعَنْ عَلِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴾ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ:﴿ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: ((فِيهِ الْوُضُوءُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(١). ٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ، ◌ِشِهَا، أَنَّ النَّبِ﴿ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ (٢). ٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ:﴿: ((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُ جَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًّا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(٣). ٧٢ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِّ ﴾ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ، أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّلَ﴿: ((لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ)) أَخْرَجَهُ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ١٤٢/١، والبخاري ٤٥/١ (١٣٢)، ومسلم (١٦٩/١ (٣٠٣) (١٧)، وأبو داود (٢٠٦)، وابن ماجه (٥٠٤)، والترمذي (١١٤)، والنسائي ١ / ٩٧، وابن خزيمة (١٩) بتحقيقي، والبيهقي ١١٥/١. انظر: ((الإلمام)) (٧١)، و ((المحرر» (٧٧). (٢) إسناده ضعيف؛ حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة هذا أولاً، ثانياً: الاختلاف في تحديد عروة، هل هو ابن الزبير، أم المزني؟ والأكثر أنَّه الأخير، والحديث ضعَّفه جمع من أهل العلم، منهم: يحيى بن سعيد القطّان والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي. انظر: ((علل ابن أبي حاتم)) (١١٠) و((جامع التحصيل)) (١١٧). أخرجه: أحمد ٢١٠/٦، وأبو داود (١٧٩)، وابن ماجه (٥٠٢)، والترمذي (٨٦)، والنسائي ١٠٤/١، والدار قطني ١/ ١٣٧، والبيهقي ١٢٥/١. انظر: ((الإلمام))، (٧٥)، و((المحرر)) (٧٩). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤١٤، والدارمي (٧٢٧)، ومسلم ١/ ١٩٠ (٣٦٢) (٩٩)، وأبو داود (١٧٧)، والترمذي (٧٥)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (١٤٩)، وأبو عوانة ٢٦٧/١، والطبراني في (الأوسط)) (١٥٦٥)، والبيهقي ١/ ١١٧. انظر: ((الإلمام)) (٧٦)، و ((المحرر)) (٨٠). = ٧١ كتاب الطهارة/ باب نواقض الوضوء الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(١)، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ. ٧٣ - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ حِشَهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ:﴿ قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ(٢). ٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ◌َهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌّ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَوَضَّأْ، ثُمَّ لَيْنٍ عَلَى صَلَاِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ)) أَخْرَ جَهُ ابْنُ مَاجَه، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ(٣). ٧٥- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مِنشهَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ : ﴿ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومٍ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ)) قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: (نَعَمْ) أَخْرَ جَهُ مُسْلِمٌ(٤). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٣/٤، وأبو داود (١٨٢)، وابن ماجه (٤٨٣)، والترمذي (٨٥)، والنسائي ١٠١/١، وابن الجارود (٢١)، والطحاوي ٧٥/١، والطبراني في ((الكبير)) (٨٢٣٣)، والدار قطني ١٤٨/١. انظر: ((الإلمام)) (٧٧)، و((المحرر)) (٨٣). (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٥٧) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (١٧٣٦)، وأحمد ٦ / ٤٠٦، والدارمي (٧٢٥)، وأبو داود (١٨١)، وابن ماجه (٤٧٩)، والترمذي (٨٢)، والنسائي ١/ ١٠٠ - ١٠١، وابن خزيمة (٣٣) بتحقيقي، وابن حبان (١١١٢)، والبيهقي ١٢٩/١. انظر: ((المحرر)) (٨١)، وكلام البخاري نقله عنه تلميذه الترمذي في ((العلل الكبير)) ١٥٦/١، وقد شرح الحديث والذي قبله باستفاضة في كتابي ((أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء)): ٢٩٧-٣١٤، و((الجامع في العلل والفوائد)) ٢/ ٤٦٦-٤٨٦. (٣) ضعيف. اتفق الأئمة على ضعفه، وصله إسماعيل بن عيَّاش في روايته عن ابن جريج -وروايته عن غير الشاميين ضعيفة- وأرسله أصحاب ابن جريج الثقات. أخرجه: ابن ماجه (١٢٢١)، والدار قطني ١/ ١٥٤، والبيهقي ١/ ١٤٢. انظر: ((الإلمام)) (٧٩)، و((المحرر)) (٨٥). (٤) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٧٦٦)، وابن أبي شيبة (٥١٣)، وأحمد ١٠٦/٥، ومسلم ٨٩/١ (٣٦٠) (٩٧)، وابن ماجه (٤٩٥)، وابن الجارود (٢٥)، وابن حبان (١١٢٤)، والطبراني في ((الكبير)) (١٨٦٨)، والبيهقي ١٥٨/١. انظر: ((الإلمام)) (٨٠)، و ((المحرر)) (٨٦). = ٧٢ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﴿: ((مَنْ غَسَّلَ مَيْئًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ)) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ(١). ٧٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ رَحِمَهُ اللهُ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مَعْلُولٌ(٢). (١) ضعيف. ضعّفه جمع من أهل العلم، منهم: محمد بن يحيى الذهلي وابن المديني وأحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي، وفيهم من صحح وقفه على أبي هريرة، وقد لخص القول فيه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) ١/ ٣٧٧ فقال: ((أما حديث أبي هريرة، ففي طريقه الأول: صالح مولى التوأمة، قال مالك: ليس بثقة، وكان شعبة ينهى أنْ يؤخذ عنه، وفي طريقه الثاني: محمد بن عمرو، قال يحيى: ما زال الناس يتقون حديثه، وفي طريقه الثالث: المحفوظ فيه أنه موقوف على أبي هريرة، وفي طريقه الرابع: رجل مجهول)). انظر: ((العلل الكبير)) ٤٠٢/١، و((علل ابن أبي حاتم)) (١٠٣٥)، و((علل الدار قطني)) ١٦١/١٠٢٩٣/٩ -١٦٢ و٣٧٨/١٠-٣٧٩ و٢٢٤/١١. أخرجه: الطيالسي (٢٣١٤)، وعبد الرزاق (٦١١١)، وابن أبي شيبة (١١١٥٣)، وأحمد ٢/ ٤٥٤، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) ٣٩٦/١-٣٩٧ (١٢٦٢)، وأبو داود (٣١٦١)، والترمذي (٩٩٣)، وابن حبان (١١٦١)، والدار قطني ١١٣/١، والبيهقي ٣٠٠/١-٣٠١. تنبيه: أخطأ الحافظ رحمه الله في عزوه هذا الحديث إلى النسائي فإنه لم يخرجه. انظر: (الإلمام)) (٨١)، و((المحرر)) (٨٧). (٢) صحيح. صححه الإمام الشافعي وأحمد وابن معين وإسحاق بن راهويه ويعقوب بن سفيان والبيهقي وابن عبد البر، وله كلام حسن يقول فيه: «هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنَّه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة)). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((هو صحيح بإجماعهم)). انظر: تحقيق الشيخ مشهور لكتاب ((الخلافيات)) للبيهقي ١/ ٤٩٧-٥٠٨، و((شرح العمدة)) ١٠٢/٢. أخرجه: مالك في ((الموطأ)» (٥٣٤) برواية الليثي، وأبو داود في ((المراسيل)) (٩٢)، والدار قطني ١٢١/١ مرسلاً. وأخرجه: النسائي ٥٧/٨ -دون موضع الشاهد-، وابن حبان (٦٥٥٩)، = =1 ٧٣ كتاب الطهارة/ باب نواقض الوضوء ٧٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ◌َِهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ(١). ٧٩ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴾ أَنَّ النَّبِيّ ◌َ﴿ احْتَجَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِّ، وَلَيّنَهُ(٢). ٨٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ عَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ(٣)، وَالطَّبَرَانُِّ وَزَادَ ((وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأ))، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثٍ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: ((اسْتَطْلَقَ = والدارقطني ١٢٢/١، والحاكم ٣٩٥/١ -٣٩٧، والبيهقي ١/ ٨٧، موصولاً. انظر: ((الإلمام)» (١٤١٩)، و((المحرر)) (٨٩). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٧٠، ومسلم ١٩٤/١ (٣٧٣) (١١٧)، وأبو داود (١٨)، وابن ماجه (٣٠٢)، والترمذي (٣٣٨٤)، وأبو يعلى (٤٦٩٩)، وأبو عوانة ١/ ٢١٧، وابن حبان (٨٠١)، وأبو نعيم في ((المستخرج)) (٨١٩)، والبيهقي ١ / ٩٠، والبغوي (٢٧٤). وأخرجه: البخاري عقب (٣٠٤) معلقاً. انظر: ((الإلمام)) (٨٦)، و ((المحرر)) (٩١). (٢) ضعیف؛ متفق على ضعفه، قال ابن عبد الهادي: «حديث أنس لا یثبت، وسليمان بن داود مجهول، وصالح بن مقاتل ليس بالقوي -قاله الدارقطني-، وأبوه غير معروف، وقال البيهقي: في إسناد هذا الحديث ضعف)). ((تنقيح التحقيق)) (٣٢٣). أخرجه: الدارقطني ١/ ١٥١ - ١٥٢، والبيهقي ١٤١/١. (٣) إسناده ضعيف؛ فيه أبو بكر بن أبي مريم متفق على ضعفه، وخولف من مروان بن جناح الذي أوقفه على معاوية، وحاله أحسن قليلاً من حال أبي بكر، زد على ذلك أن بقية يدلس تدليس التسوية الذي يشترط فيه التصريح بجميع طبقات السند، وهو منتف هنا. أخرجه: أحمد ٩٦/٤-٩٧، والدارمي (٧٢٢)، وأبو يعلى (٧٣٧٢)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٣٤٣٣)، والطبراني في «الكبير)) ١٩/ (٨٧٥)، وابن عدي في ((الكامل)) ٣٨/٢، والدار قطني ١/ ١٦٠، والبيهقي ١١٨/١، مرفوعاً. وأخرجه: ابن عدي في ((الكامل)) ٣٨/٢، والبيهقي ١١٨/١ -١١٩ موقوفاً. = ٧٤ بلوغ المرام من أدلة الأحكام الْوِكَاءُ)) وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ (١). ٨١ - وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مَرْفُوعًا: ((إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا)) وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضاً(٢). ٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ◌ِنْ؛ أَنَّ رَسُولَ اللِّ ﴿ قَالَ: «بَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَائِهِ، فَيَنْفُخُ فِي مَفْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ، وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)) أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ(٣). ٨٣ - وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ (٤). (١) إسناده ضعيف؛ فيه عدة علل منها أنَّ بقية يدلس ويسوي، وفيه الوضين بن عطاء مختلف فيه، ومنها الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائد وعلي، وهذا الحديث ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. انظر ((علل ابن أبي حاتم)) (١٠٦)، و((تنقيح التحقيق)) لابن عبد الهادي (٢٧٧ -٢٧٩)، و((البدر المنير)) ٢٤٥/٢، و((التلخيص الحبير)) ٣٣٣/١ (١٥٩). أخرجه: أحمد ١/ ١١، وأبو داود (٢٠٣)، وابن ماجه (٤٧٧)، والعقيلي في ((الضعفاء)) ٣٢٩/٤، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٣٤٣٢)، والطبراني في «مسند الشامين)) (٦٥٦)، وابن عدي في ((الكامل)) ٨٩/٧، والدار قطني ١/ ١٦١، والبيهقي ١١٨/١. (٢) منكر؛ فيه يزيد أبو خالد الدالاني لا يقبل منه إذا انفرد، وهنا يرويه عن قتادة دون أصحابه، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه، ونفى البخاري سماعه من قتادة، وكذلك فإنَّ قتادة لم يسمع من أبي العالية، والحديث ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والدار قطني. انظر: (العلل الكبير)) ١٤٩/١، و((التلخيص الحبير)) ٣٣٥/١. أخرجه: أحمد٢٥٦/١، وعبد بن حميد (٦٥٩)، وأبو داود (٢٠٢)، والترمذي (٧٧)، وابن عدي في ((الكامل)) ١٦٦/٩، والدار قطني ١٥٩/١، والبيهقي ١/ ١٢١. (٣) ضعيف؛ لضعف أبي أويس المدني. أخرجه: البزار كما في ((كشف الأستار)) (٢٨١)، والطبراني في ((الكبير)) (١١٥٥٦). (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٦٥) بتحقيقي، والحميدي (٤١٣)، وأحمد ٣٩/٤، والبخاري ٤٦/١ (١٣٧)، ومسلم ١٨٩/١ (٣٦١) (٩٨)، وأبو داود (١٧٦)، وابن ماجه (٥١٣)، والنسائي٩٨/١، وابن الجارود (٣)، وأبو عوانة ٢٣٨/١، والبيهقي ١١٤/١. ٧٥ كتاب الطهارة/ باب نواقض الوضوء = ٨٤ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ(١). ٨٥- وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: ((إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ))(٢)، وَأَخْرَ جَهُ ابْنُ حِبَّنَ بِلَفْظِ: ((فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ)(٣). (١) صحیح. تقدم تخريجه عند (٧١). (٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٣٣)، وابن أبي شيبة (٨٠٨٠)، وأحمد ١٢/٣، وأبو داود (١٠٢٩)، وأبو يعلى (١٢٤١)، وابن خزيمة (٢٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٦٥)، والحاكم ١٣٤/١. (٣) في ((صحيحه)) (٢٦٦٦). = ٧٦ بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ٨٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ:﴿ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. أَخْرَ جَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ(١). ٨٧ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ:﴿ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)) أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ(٢). ٨٨- وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ﴾﴿ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣). ٨٩ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((خُذِ الْإِدَاوَةَ))، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). (١) ضعيف؛ فيه عدة علل بينتها في كتابي ((الجامع في العلل والفوائد)) ١/ ٢٣٣. أخرجه: أبو داود (١٩)، وابن ماجه (٣٠٣)، والترمذي (١٧٤٦)، والنسائي (١٧٨/١)، وابن حبان (١٤١٣)، والحاكم ١٨٧/١، والبيهقي ٩٤/١ -٩٥، والبغوي (١٨٩). انظر: ((الإلمام)) (٨٧)، و((المحرر)) (٩٢). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٨٢/٣، والبخاري ٢٩٢/١ (١٤٢)، ومسلم ١٩٥/١ (٣٧٥) (١٢٢)، وأبو داود (٤)، وابن ماجه (٢٩٦)، والترمذي (٥)، والنسائي ٢٠/١، وابن حبان (١٤٠٧)، والبيهقي ٩٥/١. انظر: ((الإلمام)) (٩٢))، و ((المحرر)) (٩٥). (٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢١٣٤)، وأحمد ١٧١/٣، والبخاري ١/ ٥٠ (١٥٢)، ومسلم ١٥٦/١ (٢٧١)(٧٠)، وأبو داود (٤٣)، والنسائي ١/ ٤٢، وابن خزيمة (٨٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٤٢)، والبيهقي ١/ ١٥٠، والبغوي (١٩٥). انظر: ((الإلمام)) (١٠٢)، و((المحرر)) (١١٠). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٤٨/٤، والبخاري ١٠١/١ (٣٦٣)، ومسلم ١٥٨/١ (٢٧٤) (٧٧)، وأبو داود (١٥١)، وابن ماجه (٥٤٥)، والنسائي ١/ ٦٣، والبيهقي ٤١٢/٢. انظر: ((الإلمام)) (٨٨)، و((المحرر)) (٩٣). = ٧٧ كتاب الطهارة/ باب قضاء الحاجة ٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «اتّقُوا اللَّاعِنَيْنِ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ)) رَوَاهُ مُسْلِمُ (١). ٩١ - زَادَ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُعَاذٍ: ((وَالْمَوَارِدَ)(٢). ٩٢ - وَلِأَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَوْ نَفْعِ مَاءٍ)) وَفِهِمَا ضَعْفٌ(٣). ٩٣ - وَأَخْرَجَ الطََّرَانِيُّ النَّهْيَ عَنْ تَحْتِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَّدٍ ضَعِيفٍ(٤). ٩٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿: ((إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَا فَإِنَّ اللَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ)) رَوَاهُ(٥) وَصَحَّحَهُ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٧٢، ومسلم ١٥٦/١ (٢٦٩)(٦٨)، وأبو داود (٢٥)، وأبو يعلى (٦٤٨٣)، وابن الجارود (٣٣)، وابن خزيمة (٦٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٤١٥)، والحاكم ١٨٥/١- ١٨٦، والبيهقي ٩٧/١، والبغوي (١٩١). والحافظ ابن حجر قد اختصر الحديث فإنما قال: ((اتقوا اللَّعَّانَيْنِ)) قالوا: وما اللَّعَّانانِ يا رسول اللّهَ؟ قال: ((الذي يتخلَّى في طريق الناس أو في ظلهم))، وما في ((صحيح مسلم)) هو كذلك في مصادر التخريج خلا ((السنن الكبير)) عند البيهقي، ولعلَّ ابن حجر قلَّد ابن دقيق العيد في ((الإلمام))، وانظر بلا بد تعليق الحافظ ابن خزيمة عقب الحديث تجد فائدة. انظر: ((الإلمام)) (٩٠)، و((المحرر)) (٩٦). (٢) ضعيف؛ لجهالة أبي سعيد الحميري، وروايته عن معاذ مرسلة. أخرجه: أبو داود (٢٦)، وابن ماجه (٣٢٨)، والحاكم ١ /١٦٧، والبيهقي ١ / ٩٧. (٣) ضعيف؛ فيه راوٍ مبهم، وعبد اللّه بن لهيعة مختلف فيه، وإن كانت روايته هنا عن أحد العبادلة. أخرجه: أحمد ٢٩٩/١. (٤) ضعيف جداً؛ فيه فرات بن السائب، قال البخاري: ((تركوه، منكر الحديث)) ((التاريخ الكبير)) ٧/ ١٣٠ (٥٨٣). أخرجه: العقيلى في ((الضعفاء)) ٤٥٨/٣ (١٥١٤)، والطبراني في ((الأوسط)) (٢٣٩٢)، وابن عدي في ((الكامل)) ١٣٥/٧ (١٥٧٠). (٥) كذا في النسخ الخطية، وفي بعض الشروح: ((رواه أحمد)) ولم نقف عليهما في نسخنا فلعلَّ الحافظ بیَّض له لیذکر من خر جه ثم فاته ذلك. ٧٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ابْنُ السَّكَنِ، وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ(١). ٩٥ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ﴾: ((لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ» مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ (٣). ٩٦ - وَعَنْ سَلْمَانَ ﴾ قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ ﴿ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). ٩٧ - وَ لِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ ﴾: ((لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا))(٤). (١) عزاه ابن القطان في ((بيان الوهم والإيهام)) ٢٦٠/٥ إلى ابن السكن، والحديث معروف من مسند أبي سعيد الخدري، والأخير إسناده ضعيف؛ فيه هلال بن عياض أو عياض بن هلال وهو مجهول، أخرجه: أبو داود (١٥)، وابن ماجه (٣٤٢). انظر: ((علل الدار قطني)) (٢٢٩٤). انظر: ((الإلمام)) (٩٣)، و((المحرر)) (٩٨). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٠٠/٥، والدارمي (٢٠٢٨)، والبخاري ١/ ٥٠(١٥٤)، ومسلم ١٥٥/١ (٢٦٧)(٦٣)، وأبو داود (٣١)، والترمذي (١٥)، والنسائي ٢٥/١، وابن خزيمة (٧٨) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٣٤)، والبيهقي ١/ ١١٢. انظر: ((الإلمام)) (٩٧)، و((المحرر)) (١٠٣). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٣٧، ومسلم ١٥٤/١ (٢٦٢) (٥٧)، وأبو داود (٧)، وابن ماجه (٣١٦)، والترمذي (١٦)، والنسائي ٣٨/١، وابن خزيمة (٧٤) بتحقيقي، والدار قطني ٥٤/١، والبيهقي ٩١/١. انظر: ((المحرر)) (١٠٤). (٤) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٥١٩) برواية الليثي، والشافعي في ((مسنده)) (٣٥) بتحقيقي، وأحمد ٤١٤/٥، والبخاري ٤٨/١ (١٤٤)، ومسلم ١ / ١٥٤ (٢٦٤) (٥٩)، وأبو داود (٩)، وابن ماجه (٣١٨)، والترمذي (٨)، والنسائي ٢١/١، وابن خزيمة (٥٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٤١٦). = ٧٩ كتاب الطهارة/ باب قضاء الحاجة ٩٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِشِهَا، أَنَّ النَّبِِّ﴿ قَالَ: ((مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(١). ٩٩ - وَعَنْهَا، أَنَّ النَّبِّ :﴿ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: ((غُفْرَانَكَ)) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَخَّحَهُ أَبُو حَاتِمِ وَالْحَاكِمُ(٢). ١٠٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ يُ قَالَ: أَتَى النَّبِّ:﴿ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةٍ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنٍ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْتَةٍ. فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: ((هَذَا رِكْسٌ)) أَخْرَ جَهُ الْبُخَارِيُّ(٣)، زَادَ أَحْمَدُ وَالدَّارَ قُطْنِّ: ((اثْتِي بِغَيْرِهَا)) (٤). (١) إسناده ضعيف، وقد وهم الحافظ في جعله من مسند عائشة، إنما هو من مسند أبي هريرة، وهو ضعيف؛ لجهالة أبي سعد الخير، والاختلاف في صحبته كذلك، ولجهالة الحصين الحبراني الحميري أيضاً. أخرجه: أحمد ٢٧١/٢، والدارمي (٦٦٨)، وأبو داود (٣٥)، وابن ماجه (٣٣٧)، وابن حبان (١٤١٠)، والبيهقي ١ / ٩٤. (٢) إسناده حسن؛ لأجل يوسف بن أبي بردة. أخرجه: ابن أبي شيبة (٧)، وأحمد ٦/ ١٥٥، والدارمي (٦٨٦)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (٦٩٣)، وأبو داود (٣٠)، وابن ماجه (٣٠٠)، والترمذي (٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٩٠٧)، وابن خزيمة (٩٠) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٤٤)، والحاكم ١٥٨/١، والبيهقي ١/ ٩٧. انظر: ((المحرر)) (١٠٧). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤١٨/١، والبخاري ٥١/١ (١٥٦)، وابن ماجه (٣١٤)، والترمذي (١٧)، والنسائي ٣٩/١، وابن خزيمة (٧٠) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير)) (٩٩٥٤)، والبيهقي ١٠٨/١. انظر: ((الإلمام)) (١٠٠)، و ((المحرر)) (١٠٨). (٤) صحيح، إن ثبت سماع أبي إسحاق السبيعي من علقمة، فإن هذه الزيادة من روايته عن علقمة، قال أبو حاتم وأبو زرعة: ((أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئاً))، لكن قال الحافظ: «أثبت سماعه لهذا الحدیث منه الكرابيسي». تنبيه: الذي في ((المسند)): ((ائتني بحجر)). أخرجه: أحمد ١/ ٤٥٠، والدار قطني ١/ ٥٥، والبيهقي ١٠٨/١. انظر: ((المراسيل)) لابن أبي حاتم (٥٢٤)، و ((الإلمام)) (١٠٠)، و((المحرر)) (١٠٨)، و((فتح الباري)) ١/ ٤٤٤ عقب (١٥٦). 11 ٨٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴾﴿ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمِ، أَوْ رَوْثٍ وَقَالَ: ((إِنَّهُمَ لَا يُطَهِّرَانٍ)) رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ(١). ١٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِوَ﴾: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ) رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِّ(٢). ١٠٣ - وَلِلْحَاكِمِ: ((أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ)) وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٣). ١٠٤ - وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ ﴾ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللّهِ ﴾﴿ فِي الْخَلَاءِ أَنَّ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى، وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (٤). ١٠٥ - وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ(٥). (١) إسناده ضعيف؛ فيه الحسن بن الفرات القزاز وهو صدوق يهم، وسلمة بن رجاء وهو صدوق يغرب، ووجودهما في إسناد واحد يجعله مردوداً. أخرجه: ابن عدي في ((الكامل)) ٣٥٦/٤، والدار قطني ٥٦/١، وتوبع الحسن بن فرات تابعه شعبة عند العقيلي في ((الضعفاء)) ١/ ٣٠٠ - ٣٠١، ولا يصح الإسناد إليه؛ فيه نصر بن حماد قال عنه ابن معين متروك. انظر: ((الإلمام)) (١٠١)، و((المحرر)) (١٠٩). (٢) ضعيف؛ قال الدار قطني: ((الصواب أنَّه مرسل))، وفيه محمد بن الصبَّاح، قال عنه الذهبي: ((لا يعرف، وخبره منكر)) («الميزان)) ٥٨٣/٣. أخرجه: الدار قطني ١٢٨/١. (٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٣١٤)، وأحمد ٣٢٦/٢، وابن ماجه (٣٤٨)، والدار قطني ١٢٨/١، والحاكم ٢٩٣/١، والبيهقي ٤١٢/٢. تنبيه: من التخريج يظهر لك تقصير الحافظ ابن حجر في عزوه إلى كتاب متأخر، وهو نفسه قد عزاه في ((التلخيص الحبير)) ١/ ٣١١ لأحمد وابن ماجه. (٤) ضعيف، فيه مبهمان. أخرجه: الطبراني في ((الكبير)) (٦٦٠٥)، والبيهقي ١ / ٩٦. (٥) ضعيف؛ فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف، وعيسى بن يزداد وأبوه مجهولان. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧١٩)، وأحمد ٣٤٧/٤، وابن ماجه (٣٢٦)، والبيهقي ١/ ١١٣.