Indexed OCR Text

Pages 641-660

باب الخيار في النكاح
(١٢٥١) ١ - روى مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن
القاسم بن محمد، عن عائشة، زوج النبي ◌َّ أنها قالت: كانت(١) في
بريرة ثلاثة (٢) سنن كانت إحدى السنن: أنها أعتقت فخُيُرت في زوجها،
وقال رسول اللّه وَله: ((الولاء لمن أعتق)). ودخل رسول اللّه ◌َ له والبُرمة
تفوح(٣) بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله
وقيل: ((ألم أر برمة فيها لحم؟)) قالوا بلى يارسول اللَّه ولكن ذلك لحم
تُصدق بها على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول اللَّه ◌َليّةٍ /:
(«هو عليها صدقة وهو لنا هدية)).
١١٢ / ب
لفظ رواية القعنبي عند الجوهري، والحديث عند البخاري عن عبد
الله بن يوسف، عن مالك. وقد اختلف في حرية زوج بريرة وعبوديته.
١٢٥١ - رواه البخاري (٥٠٩٧، ٥٢٧٩)، ومسلم (١٥٠٤). أما رواية عكرمة عن ابن
عباس فهي عند البخاري (٢٥٨٣).
(١) في (ل)، (د): كان. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م).
(٢) في (د)، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م): ثلاث. والمثبت من الأصل.
(٣) في (هـ)، (ظ)، (م): تفور. والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
٦٤١

(١٢٥٢) ٢ - فعند البخاري من رواية عكرمة عن ابن عباس قال: إن
زوج بريرة كان عبداً يقال له: مغيث، (كأني) (١) أنظر إليه يطوف خلفها
يبكي، ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي وَّة العباس: ((ياعباس ألا
تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثاً. فقال النبي
وَ لِّ) (٢): (لو راجعتيه)). فقالت: يا رسول اللَّه تأمرني؟. قال: ((إنما
أشفع)) قالت: فلا حاجة لي فيه.
(١٢٥٣) ٣ - وكذلك في رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن
عائشة في قصة بريرة: كان زوجها عبداً، فخيرها رسول اللَّه وَاليه
فاختارت نفسها، ولو کان حراً لم يخيرها .
هذه روایة جریر، عن هشام عند أبي داود.
(١٢٥٤) ٤ - وعند القاسم بن أصبغ، من رواية موسى بن معاوية
١٢٥٢ - رواه البخاري (٢٥٨٣) من طريق عكرمة.
(١) (٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
١٢٥٣ - رواه مسلم (١٥٠٤) من رواية جرير، عن هشام بن عروة، به. وقد عزا الإمام،
رحمه الله، رواية جرير لأبي داود وهى عند مسلم بنفس الإسناد، والمتن، فالعزو
المسلم - والحالة هذه - أولى، والله أعلم.
١٢٥٤ - حديث صحيح.
رواه ابن حزم في ((المحلى)) (١١/ ٤٣٧) من طريق القاسم بن أصبغ، وهذه الرواية
تشهد لرواية الأسود الآتية، وقد جزم في الإرواء (٢٧٦/٦) أن يكون لرواية الأسود =
٦٤٢

قال: كان زوج بريرة(١) حراً.
(١٢٥٥) ٥ - وكذلك في رواية سماك، عن عبد الرحمن بن
القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أن بريرة خيرها النبي ◌َّ، وكان زوجها
عبداً.
(١٢٥٦) ٦ - [وكذلك](٢) روى الأسود، عن عائشة رضي الله
عنها: أن زوج بريرة كان حراً حين أعتقت، وأنها خُيرت، فقالت: ما
أحب أن أكون معه، وأن لي كذا وكذا.
[لفظ أبي داود](٣).
ما يشهد له، ورواية القاسم بن أصبغ تشهد له كما ترى، والحمد لله.
١٢٥٥ - رواه مسلم (١٥٠٤) من رواية سماك، واللفظ لأبي داود (٢٢٣٤).
(١) (ظ)، (م): وكان زوجها حراً. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
هذا وقد أتت رواية سماك مقدمة على رواية القاسم بن أصبغ في (ظ)، (م). والمثبت
من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
١٢٥٦ - رواه البخاري (٢٥٣٦) من طريق الأسود، واللفظ لأبي داود (٢٢٣٥).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
٦٤٣

باب نكاح المشرك
(١٢٥٧) ١ - روى معمر، (عن الزهري)(١)، عن سالم، عن أبيه،
أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده / عشر (٢) نسوة، «فأمره رسول اللَّه ◌َلّ
أن يختار منهن أربعاً».
١١٣/ ١
رواه الحاكم في ((مستدركه)) من حديث سفيان وسعيد، وعيسى بن
يونس، والمحاربي (عن معمر.
١٢٥٧ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٤٤/٢)، والترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، وابن حبان
(١٢٧٧)، والحاكم (١٩٢/٢-١٩٣)، والبيهقي (١٤٩/٧ و١٨١)، كلهم من طريق
معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، به مرفوعاً.
وهذا إسناد كالشمس وضوحاً، وتابعه سرار بن مجشّر، رواه من طريقه البيهقي
(٧/ ١٧٣) عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر فذكره بنحوه، واستدل به ابن
القطان على صحة حديث معمر، وسرار هذاثقة كما في ((التقريب))، وقال البيهقي:
وقال أبو علي رحمه الله: تفرد به سرار بن مجشّر. وهو بصري ثقة أهـ. قلت: لم
یتفرد به بل تابعه معمر بن راشد. والله أعلم.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
(٢) في (د): عشرة. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
٦٤٤

(١٢٥٨) ٢ - وفي رواية عيسى: ((أن يتخير منهن أربعاً ويترك
سائرهن)). أخرجه الترمذي من حديث سعيد عن معمر)(١). وذكر عن
البخاري(٢) أنه [غير](٣) محفوظ، وعلله، وكذلك مسلم حكم في
((التمييز)) على معمر بالوهم فيه، ومرة صححه(٤)، يعتمد على عدالة
معمر وجلالته.
(١٢٥٩) ٣ - وعن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه قال: قلت
يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. قال: ((طلق أيتهما (٥) شئت)).
(أخرجه أبو داود.
١٢٥٨ - حديث صحيح.
تقدم قبله، واللفظ هنا للترمذي (١١٣٨).
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
(٢) في (ظ)، (م): المحاربي. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
(٤) في (ظ)، (م): ومن يصححه. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
١٢٥٩ - حديث حسن.
رواه الإمام أحمد (٢٣٢/٤)، وأبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٢٩) وحسّنه،
وابن ماجه (١٩٥١)، وابن حبان (١٢٧٦)، والدار قطني (٢٧٣/٣)، والبيهقي
(١٨٤/٧ - ١٨٥). وفي الإسناد الديلم بن هوشع، والضحاك بن فيروز، قال الحافظ
في كل واحد منهما ((مقبول)). يعني عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث، ولكن يشهد
إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم قديماً وحديثاً، والله أعلم.
(٥) في (د): أيهما. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
٦٤٥

(١٢٦٠) ٤ - وعند الترمذي: ((اختر أيتهما شئت)))(١).
وقال: هذا حديث حسن. وذكر البيهقي في إسناد حديث أبي داود
أنه إسناد(٢) [حسن](٣) صحيح، وأخرجه ابن حبان [في ((صحيحه))] (٤).
(١٢٦١) ٥ - وعن ابن عباس، قال: كان المشركون على منزلتين من
النبي وَل (والمؤمنين)(٥) كانوا: (مشركي)(٦) أهل حرب يقاتلهم
ويقاتلونه(٧)، (ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، فكان إذا
هاجرت امرأة من [أهل(٨) الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطهر فإذا
طهرت حل لها النكاح)(٩)، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردّت إليه وإن
هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران، ولهما ما للمهاجرين)).
١٢٦٠ - حديث حسن.
تقدم قبله، واللفظ للترمذي (١١٣٩).
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
(٢) في (ظ)، (م): حديث. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
(٣) (٤) الزيادة من (ظ)، (م).
١٢٦١ - رواه البخاري (٥٢٨٦).
(٥)، (٦) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
(٧) في (ظ)، (م): ولا يقاتلونه. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
(٨) الزيادة من (د).
(٩) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل (ل)، (د)، (هـ).
٦٤٦

ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة
للمشركين [من](١) أهل العهد لم يُرد، وزدت أثمانهم.
أخرجه البخاري.
(١٢٦٢)٦ - وعنه قال: أسلمت امرأة على عهد رسول اللَّه وَالفقه
فتزوجت فجاء زوجها إلى النبيِ وَ ﴿ فقال: يارسول الله، إني قد كنت
أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه/ مح ليه من زوجها الآخر،
وردها إلى زوجها الأول.
١١٣ / ب
(١٢٦٣) ٧ - وعنه، قال: رد رسول اللّه ◌َليه ابنته زينب على أبي
(١) الزيادة من (ل).
١٢٦٢ - حديث ضعيف.
رواه أبو داود (٢٢٣٩)، واللفظ له، والترمذي (١١٤٤ وقال: صحيح، وابن ماجه
(٢٠٠٨)، وابن حبان (١٢٨٠)، والحاكم (٢/ ٢٠٠)، وصححه، ووافقه الذهبي،
كلهم من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وفي تصحيح الحاكم،
والذهبي لهذه الطريق تأمل ونظر، إذ قد قال الحافظ في ((التقريب)) في ترجمة سماك
ما نصه: ((صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة)) قلت: وهذه منها، والله
أعلم.
١٢٦٣ - حديث حسن.
رواه أبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٤٣) وقال: ليس بإسناده بأس، والحاكم
(٢٠٠/٢) وصححه، ووافقه الذهبي، وعندهم رواية ((بعد ست سنين))، وهى أيضاً
عند ابن إسحاق في ((السيرة)) (٢١٩/٢)، والحاكم (٢٣٧/٣)، ورواه أيضاً أبو داود =
٦٤٧

العاص [بن الربيع](١) بالنكاح الأول، لم يحدث شيئاً.
(١٢٦٤) ٨ - وفي رواية: بعد ست سنين.
(١٢٦٥) ٩ - وفي رواية: بعد سنتين.
أخرجهما أبو داود، ثم الحاكم، وفي الأول سماك، وفي الثاني ابن
اسحاق.
(٢٢٤٠)، وابن ماجه (٢٠٠٩)، والبيهقي (١٨٧/٧) وعندهم رواية ((بعد سنتين)).
=
والحديث يدور إسناده على داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وداود بن
الحصين ثقة إلا في عكرمة، نصَّ عليه الحافظ في ((التقريب)). ولكن للحديث شواهد
مرسلة، ذكرها الحافظ في ((التلخيص)) (٣/ (١٧٦)، والحافظ الزيلعي في ((نصب
الراية» (٢٢٢/٣)، يرتقي بها الحديث إلى الحسن، والله أعلم.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
١٢٦٤ - حدیث حسن.
رواية ((بعد ست سنين)) عند أبي داود (٢٢٤)، وغيره، وتقدم.
١٢٦٥ - حديث حسن .
ورواية ((بعد سنتين)) عند أبي داود (٢٢٤٠) وابن ماجه (٢٠٠٩)، وغيره وتقدم.
٦٤٨

كتاب(١) الصداق
(١٢٦٦) ١ - عن أبي سلمة(٢) بن عبد الرحمن، أنه قال: سألت
عائشة زوج النبي ◌َّ قلت: كم (كان)(٣) صداق رسول اللّه وَ له؟ قالت:
كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاً. قالت: أتدري ما النش؟ قال
قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فذلك خمس مائة درهم، فهذا صداق
رسول الله ﴾آل﴾ لأزواجه.
أخرجه مسلم.
(١٢٦٧) ٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، لما تزوج عليّ
(١) في (ل)، (هـ)، (ظ)، (م)، وهامش الأصل وعليه علامة نسخة: باب. والمثبت من
الأصل.
١٢٦٦ - رواه مسلم (١٤٢٦)، واستدركه الحاكم (٢/ ١٨١) على شرط مسلم !.
(٢) هنا في مقابله كتب الناسخ في الأصل: بلغ.
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
١٢٦٧ - حدیث صحیح.
رواه أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي (١٣٠/٦)، بإسناد على شرط البخاري، ورواه
الإمام أحمد (١/ ٨٠)، والنسائي (١٢٩/٦) من مسند علي بن أبي طالب.
٦٤٩

فاطمة (٤)، قال رسول اللّه وَالَ: ((أعطها شيئاً)) قال: ما عندي شيء.
قال: ((أين درعك الحُطمية؟)).
[أخرجه أبو داود] (٢).
(١٢٦٨) ٣- وعن عائشة رضي الله عنها [قالت](٣) قال رسول الله
وَاله: (من يُمن المرأة تسهيلُ أمرها، وقلَّةُ صداقها)).
قال عروة: وأنا أقول من عندي: ومن شؤمها تعسير أمرها، وكثرة
صداقها .
أخرجه الحافظان الحاكم وابن حبان، وذكر الحاكم أنه على شرط
مسلم، واللفظ لرواية ابن حبان.
(١) في (ظ)، (م): بفاطمة. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
١٢٦٨ - حديث ضعيف الإسناد.
رواه الإمام أحمد (٧٧/٦، ٩١)، الحاكم (٢/ ١٨١)، وابن حبان (١٢٥٦)،
والطبراني في ((المعجم الصغير)) (١٦٩/١). وصححه الحاكم على شرط مسلم،
ووافقه الذهبي. وفيه تأمل ونظر إذ في الإسناد أسامة بن زيد، وهو ابن أسلم العدوي
- وبه جزم الحافظ الهيثمي في ((المجمع)) (٤/ ٢٥٥) - وأسامة ضعيف من قبل حفظه -
كما في ((التقریب)). والله أعلم.
(٣) الزيادة من (ل)، (د)، (هـ)، (ظ)، (م).
٦٥٠

(١٢٦٩) ٤ - وعن عقبة بن عامر قال قال رسول اللّه وَالفيه: ((أحق
الشروط أن توفوا فيه(١) ما استحللتم به الفروج»/
١١٤ / ١
أخرجه البخاري، وهو متفق عليه.
(١٢٧٠) ٥ - وعن أنس رضي اللَّه عنه عن النبي وَله: ((أنه أعتق
صفية وجعل عتقها صداقها)).
لفظ مسلم.
(١٢٧١) ٦ - وفي رواية: ((وأصدقها(٢) عتقها)).
(١٢٧٢) ٧ - وعن خيثمة بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي
١٢٦٩ - رواه البخاري (٢٧٢١ وو٥١٥١)، ومسلم (١٤١٨)، واللفظ للبخاري في
الموضع الأول منه.
(١) من (ظ)، (م): به. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
١٢٧٠ - رواه البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥)، واللفظ له.
١٢٧١ - رواية ((أصدقها عتقها)) عند مسلم أيضاً من رواية معاذ، عن أبيه.
(٢) في (هـ): وصداقها. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (ظ)، (م).
١٢٧٢ - حديث ضعيف.
رواه أبو داود (٢١٢٨)، وابن ماجه (١٩٩٢)، واللفظ لأبي داود وقال: خيثمة لم
يسمع من عائشة. أهـ. قلت يعني أنه منقطع. وخيثمة، ثقة يرسل، كما في
((التقریب)).
٦٥١

وقالو أن رجلاً تزوج أمرأة فجهزها إليه النبي و له قبل أن ينقد(١) شيئاً.
[رواه أبو داود] (٢).
(١٢٧٣) ٨ - وعن عبد اللَّه - هو ابن مسعود - [أنه سئل](٣) فى (٤)
رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم(٥) يدخل بها، ولم يفرض لها
[الصداق](٦)؟ فقال: ((لها الصداق كاملاً، وعليها العدة، ولها
الميراث)). فقال(٧) معقل بن سنان (٨): سمعت رسول اللّه ◌َ ل﴾ قضى به في
بروع بنت واشق. لفظ رواية أبي داود.
(١) في (د): ينقل. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
١٢٧٣ - حدیث صحیح.
رواه الإمام أحمد (٤٤٧/١)، وأبو داود (٢١١٤ و٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)
وقال: حسن صحيح، والنسائي (١٢١/٦)، وابن ماجه (١٨٩١).
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
(٤) في (ظ)، (م): عن. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
(٥) في (ظ)، (م): قبل أن يدخل بها. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
(٦) الزيادة من (د)، (ل)، (ظ)، (م).
(٧) في (ظ)، (م): فقام ... فقال. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
(٨) في هامش الأصل: يسار. وعليه علامة الصحة. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)،
(هـ)، (ظ)، (م).
٦٥٢

(١٢٧٤) ٩ - وعند الترمذي: ((لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا
شطط)) .
ولفظه أتم.
(١٢٧٥) ١٠ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال قال
رسول اللَّه ◌َله: ((أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة، قبل
عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه،
وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته)).
لفظ [رواية] (١) أبي داود.
١٢٧٤ - حديث صحيح.
لفظ الترمذي (١١٤٥)، وقال: حسن صحيح، وتقدم قبله.
١٢٧٥ - حديث ضعيف بهذا الإسناد.
رواه الإمام أحمد (٢/ ١٨٢)، وأبو داود (٢١٢٩)، واللفظ له، والنسائي
(١٢٠/٦)، وابن ماجه (١٩٥٠)، والبيهقي (٢٤٨/٧)، كلهم من طريق ابن جريج،
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً. وفي الإسناد ابن جريج، واسمه:
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ثقة فقيه، فاضل، وکان یدلس ويرسل، كما في
((التقریب)) قلت: وقد عنعن.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
٦٥٣

باب عشرة النساء
وما يباح من الاستمتاع بهن، وما لا،
وما يتزین به، وما لا
(١٢٧٦) ١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي وَيقوم قال:
((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي(١) جاره، واستوصوا بالنساء
خيراً، فإنهن خلقن من ضلع [أعوج](٢)، وإن أعوج شيء في الضلع
أعلاه، فإن ذهبتَ تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا
بالنساء خيراً)). أخرجه البخاري.
(١٢٧٧) ٢ - وعن أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القُشيري
١٢٧٦ - رواه البخاري (٥١٨٥ و٥١٨٦)، ومسلم (١٤٦٨)، واللفظ للبخاري.
(١) في (د): فلا يؤذ. والمثبت من الأصل، (ل)، (ظ)، (هـ)، (م).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م)، وهامش (هـ) وعليها علامة الصحة وعلامة نسخة، و(م).
وضرب الناسخ عليها في (د).
١٢٧٧ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٤٤٧/٤) و(٣/٥و٥)، وأبو داود (٢١٤٢)، وابن ماجه
(١٨٥٠)، وابن حبان (١٢٨٦)، والحاكم (١٨٧/٢ - ١٨٨) والبيهقي
(٢٩٥/٧ و٣٠٥ و٤٦٦ و٤٦٧)، والنسائي في ((عشرة النساء)) (٢٨٩). وصححه
الحاكم، ووافقه الذهبي. قلت: وهو على شرط مسلم، والله أعلم.
٦٥٤

عن أبيه قال: قلت يارسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: ((أن
تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا (كُسيت)(١) (أو اكتسيت)(٢)، ولا
تضرب الوجه، ولا تقبح / ، ولا تهجر إلا في البيت)).
١١٤ / ب
أخرجه أبو داود، وهي ترجمة ألزم الدار قطني الشيخين تخريجها .
(١٢٧٨) ٣ - وعن عبد الله بن زمعة، عن النبي وَلّ م قال: ((لا يجلد
أحدكم أمته جلد البعير(٣)، ثم يجامعها في آخر اليوم)) (٤).
[أخرجه البخاري](٥).
(١٢٧٩) ٤ - وعن جابر بن عبد الله قال: ((نهى رسول اللَّه وَّل أن
يطرق الرجل أهله ليلاً، أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم)).
(١) سقط من (د)، وفي (ظ)، (م): إذا كسوت. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل).
(٢) سقط من (ل) وفي (د): إذا اكتسيت. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل) ..
١٢٧٨ - رواه البخاري (٥٢٠٤)، ومسلم (٢٨٥٥)، واللفظ للبخاري.
(٣) كذا الأصل. وفي (ل)، (د)، (هـ)، (ظ)، (م): العبد.
(٤) في (ظ)، (م): من آخر الليل. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
(٥) الزيادة من (ظ)، (م).
١٢٧٩ - رواه البخاري (٥٢٤٣)، ومسلم (٧١٥)، واللفظ له.
٦٥٥

(١٢٨٠) ٥ - وعنه، من رواية الشعبي [قال](١) قال رسول اللَّه
وَ الفر: ((إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً)).
(١٢٨١) ٦ - وعنه، قال: قفلنا(٢) مع رسول اللّه وَ له في غزوة،
فلما ذهبنا لندخل قال: ((أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً، لكي تمتشط الشعثة،
وتستحد المغيبة)). أخرجهما البخاري.
(١١٨٢) ٧ - وعن أسماء [بنت أبي بكر](٣) أن امرأة قالت
[قلت](٤): يارسول الله (إن)(٥) لي ضرة، فهل عليّ [من](٦) جناح إن
تشبعت من زوجي عن (٧) الذي يعطيني؟ فقال [النبي وتليفو](٨): ((المتشبع
بما لم يعط كلابس ثوبي زور)».
١٢٨٠ - رواه البخاري (٥٢٤٤)، ومسلم (٧١٥)، واللفظ للبخاري.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
١٢٨١ - رواه البخاري (٥٠٧٩و٥٢٤٥و٥٢٤٧)، ومسلم (٧١٥)، واللفظ للبخاري.
(٢) في (ل): كنا. والمثبت من الأصل، (د)، (ظ)، (م)، (هـ)،
١٢٨٢ - رواه البخاري (٥٢١٩)، ومسلم (٢١٣٠)، واللفظ للبخاري.
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
(٤) الزيادة من (ل).
(٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
(٦) الزيادة من (ظ)، (م).
(٧) في (ظ)، (م): غير. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
(٨) الزيادة من (ظ)، (م).
٦٥٦

[متفق عليه، وأخرجه أبو داود، والترمذي](١).
(١٢٨٣) ٨ - وعن عبد الرحمن (بن سعد)(٢) قال: سمعت أبا سعيد
الخدري يقول قال رسول اللَّه وَ له: ((إن من شر الناس عند الله منزلةً يوم
القيامة (الرجل)(٣) يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم يفشي سرها)).
أخرجه مسلم.
(١٢٨٤) ٩ - وعن عمروبن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
١١٨٣ - رواه مسلم (١٤٣٧).
وفي سنده: عمر بن حمزة العمري، قال الحافظ في ((التقريب)) ضعيف. وقال الذهبي
في ((الميزان)): وقال أحمد: أحاديثه مناكير. ثم ساق له الذهبي هذا الحديث وقال:
فهذا مما استنكر لعمر. أهـ. قلت: ولكن في الباب عن أسماء بنت يزيد رواه أحمد
(٤٥٦/٦)، وأبي هريرة عند أحمد أيضاً (٢/ ٥٤٠)، والله أعلم.
(٢) سقط من (د). والمثبت من الأصل، (ظ)، (ل)، (هـ)، (م).
(٣) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (هـ)، (د)، (ظ)، (م).
١٢٨٤ - حديث حسن.
رواه أبو داود (٢١٦٠)، واللفظ له، وابن ماجه (١٩١٨)، والحاكم (٢/ ١٨٥ -
١٨٦)، والبيهقي (١٤٨/٧)، والبخاري في جزء ((خلق أفعال العباد)) (ص ٤٠)،
وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي. والظاهر أنه حسن فقط للخلاف في
الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، والله أعلم.
٦٥٧

وَوزير قال: ((إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً(١) فليقل: اللهم إني
أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها/ وشر ما
جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة (٢) (سنامه)(٣) وليقل مثل
ذلك» .
١١٥ / أ
(١٢٨٥) ١٠ - وفي رواية: ((ثم ليأخذ (٤) بناصيتها ، وليدع بالبركة
في المرأة ، والخادم)).
أخرجه أبو داود .
(١٢٨٦) ١١ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال قال رسول
اللّهِ وَّ: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم
(١) في (ل) جارية. والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ظ)، (م)، وهامش (ل) وعليه
علامة نسخة .
(٢) في (د): بذروته. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (م)، (ظ).
(٣) سقط من (د). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
١٢٨٥ - حديث حسن.
رواه أبو داود (٢١٦٠) وتقدم قبله.
(٤) في (ظ)، (م): فليأخذ. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
١٢٨٦ - رواه البخاري (١٤١ و٣٤٧١و٥١٦٥)، ومسلم (١٤٣٤)، واللفظ له.
٦٥٨

جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في
ذلك لم يضره (شيطان)(١) أبداً)).
لفظ مسلم، وهو متفق عليه (في الجملة)(٢).
(١٢٨٧) ١٢ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: كنا نعزل [والقرآن
ينزل](٣) على عهد رسول اللَّه وَلّ، فبلغ ذلك نبي اللَّهُ وَ ◌ّ فلم ينهنا.
[متفق عليه] (٤).
(١٢٨٨) ١٣ - وعن جدامة(٥) بنت وهب، أخت عكاشة، قالت:
حضرت رسول اللَّه ◌َ له في أناس وهو يقول: ((لقد هممت أن أنهى عن
الغيلة فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون [أولادهم](٦) فلا يضر
أولادهم ذلك شيئاً، ثم سألوه عن العزل. فقال(٧) رسول اللّه ◌َلٍّ:
((ذلك الوئد الخفي، وهى ﴿وإذا الموؤدة سُئلت﴾)) [التكوير: ٨].
(١) (٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
١٢٨٧ - رواه البخاري (٥٢٠٧-٥٢٠٩)، ومسلم (١٤٤٠)، واللفظ له.
(٣) (٤) الزيادة من (ظ)، (م).
١٢٨٨ - رواه مسلم (١٤٤٢).
(٥) في (هـ)، (ل): جذامة. والمثبت من الأصل، (د)، (ظ)، (م).
(٦) الزيادة من (ل)، (د).
(٧) في (ظ)، (م): فنظر. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
٦٥٩

[أخرجه مسلم، وهو عند الأربعة مختصراً](١).
(١٢٨٩) ١٤ - وعن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما، أن يهود
كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قُبلها، ثم حملت كان ولدها
أحول. قال: فأنزلت(٢) ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
[البقرة: ٢٢٣]. أخرجه مسلم(٣).
(١٢٩٠) ١٥ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله
وَالّه: ((لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبر [ها](٤))).
أخرجه النسائي [عن رجال ثقات](٥)، عن (٦) رجال الصحيح.
(١) الزيادة من (ظ).
١٢٨٩ - رواه البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥)، واللفظ له.
(٢) في (ظ)، (م): فأنزل اللَّه تعالى. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ).
(٣) في (هـ)، (ل)، (ظ)، (م): أخرجهما مسلم. والمثبت من الأصل.
١٢٩٠ - حديث حسن.
رواه الترمذي (١١٦٥) وقال: حسن غريب، وابن حبان (١٣٠٢ و١٣٠٣)، والنسائي
في ((عشرة النساء)) (١١٦,١١٥)، وفي إسناد الحديث: الضحاك بن عثمان المدني،
قال الحافظ في ((التقريب)): صدوق يهم.
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
(٥) الزيادة من (ل)، (هـ)، (د).
(٦) في (ل)، (د): من. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م).
٦٦٠