Indexed OCR Text

Pages 581-600

(١١٤٣) ١٠ - وفيه: وسئل عن اللقطة؟ فقال: ((ما كان منها في
الطريق الميتاء، والقرية الجامعة، فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها
إليه، وإن لم يأت(١) فهى لك، وما كان في الخراب يعني، ففيها وفي
الركاز الخمس)».
رواه من حدیث محمد بن عجلان، (عن عمرو)(٢).
(١١٤٤) ١١ - وعن أنس (بن مالك)(٣) رضي اللَّه عنه قال: مر
النبي وَلقر بتمرة في الطريق قال: ((لولا أني أخاف أن تكون من [تمر] (٤)
الصدقة لأكلتها)).
أخرجه البخاري.
١١٤٣ - حديث حسن.
رواه أبو داود (١٧١٠) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
(١) في (ظ)، (م): وإن لم يأتك. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ). وفي (ل): عن عمر.
١١٤٤ - رواه البخاري (٢٠٥٥ و٢٤٣١)، ومسلم (١٠٧١)، واللفظ للبخاري في
الموضع الثاني منه.
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
٥٨١

(١١٤٥) ١٢ - وروى موسى بن يعقوب الزمعي، عن أبي حازم،
عن سهل بن سعد، أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن
وحسين يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع. فخرج علي فوجد
ديناراً بالسوق(١) فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان
اليهودي فخذ لنا [به](٢) دقيقاً، فجاء اليهودي (فاشترى به دقيقاً)(٣) /
١٠٣ / ب
فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم.
١١٤٥ - حديث صحيح.
رواه أبو داود (١٧١٦) من طريق موسى بن يعقوب الزمعي به. وموسى هذا صدوق
سيء الحفظ، كما في ((التقريب))، وقال في ((التلخيص)) (٧٥/٣): مختلف فيه.
ورواه أيضاً أبو داود (١٧١٥) من طريق بلال بن يحيى العبسي، عن علي بمعناه. وقال
الحافظ في ((التلخيص)) (٧٥/٣): وإسناده حسن. وأعّله المنذري بالانقطاع بين بلال
ابن يحيى وعلى، ورده الحافظ بقوله: قد روى عن حذيفة، ومات قبل علي.
قلت: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري :
رواه أيضاً أبو داود (١٧١٤) من حديث عبيد الله بن مقسم، عن رجل، عنه نحوه.
وقال الحافظ في ((التلخيص)) (٧٥/٣): ورواه الشافعي، عن الدراوردي، عن شريك
ابن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عنه.
قلت: وشريك متكلم فيه، قال في ((التقريب)): صدوق يخطئ.
ولكن الحديث بمجموع طرقه صحیح إن شاء الله.
(١) في (هـ)، (ل)، (ظ)، (م)، (هـ)، (د): في السوق. والمثبت من الأصل.
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٥٨٢

قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج علي حتى جاء (به)(١) فاطمة
فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحماً، فذهب
فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء [ما](٢) به، فعجنت، ونصبت،
وخبزت، وأرسلت إلى أبيها [رَمليون](٣) فجاءهم. فقالت: يارسول الله،
أذكر لك فإن رأيته حلالاً أكلنا [٥](٤)، وأكلت معنا، من شأنه كذا وكذا.
فقال: ((كلوا بسم اللَّه)) فأكلوا.
الحديث أخرجه أبو داود، وموسی بن يعقوب، قال یحیی في رواية
الدوري: ثقة. وقال النسائي: [ليس بالقوي](٥).
(١) سقط من (ظ)، (م). وفي (ل): أتى به. والمثبت من الأصل، (هـ)، (د).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
(٣) الزيادة من (ل).
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
(٥) الزيادة من (ل).
٥٨٣

باب اللقيط
(١١٤٦) ١ - عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال، قال رسول اللّه عليه:
((ما من مولود إلا يولد على [هذه] (١) الفطرة، فأبواه يهودانه، وينصرانه،
ويشركانه))، فقال رجل: يارسول اللَّه، أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال:
((اللَّه أعلم بما كانوا عاملين)) .
(١١٤٧) ٢ - وفي رواية: ((ما من مولود إلا (وهو)(٢) على هذه
الملة)).
(١١٤٨) ٣ - وفي رواية: ((إلا على هذه (الملة)(٣) حتى يبين عنه
لسانه».
١١٤٦ - رواه البخاري (٦٥٩٩ و٦٦٠٠)، ومسلم (٢٦٥٨)، واللفظ له.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
١١٤٧ - رواه مسلم (٢٦٥٨) من رواية ابن نمير.
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١١٤٨ - رواه مسلم (٢٦٥٨) من رواية ابن أبي شيبة.
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٥٨٤

(١١٤٩) ٤ - وفي [رواية](١) أخرى: ((حتى يعبِّر عنه لسانه)).
[متفق عليه](٢)
(١١٥٠) ٥ - وفي رواية العلاء، عن أبيه، (عن أبي هريرة)(٣)، [عند
مسلم](٤): ((كل إنسان تلده أمه على الفطرة أبواه بعد يهودانه أو ينصرانه
[أ](٥) ويمجسانه، فإن كانا(٦) مسلمین فمسلم)).
باب الوقف
(١١٥١) ١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول اللَّه ◌َله قال:
١١٤٩ - رواه مسلم (٢٦٥٨) من رواية أبي كريب.
(١) (٢) الزيادة من (ظ)، (م).
١١٥٠ - رواه مسلم (٢٦٥٨) من رواية الدراوردي.
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
(٥) الزيادة من (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٦) في (ظ)، (م): فإن كانوا. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١١٥١ - رواه مسلم (١٦٣١)
٥٨٥

((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة(١): (إلا من)(٢) صدقة
جاریة/ أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)).
١٠٤ / أ
أخرجه مسلم.
(١١٥٢) ٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر
أرضاً (فأتى إلى النبي وَلَو)(٣) فقال: [يارسول الله](٤): أصبت أرضاً لم
أصب قط(٥) ما لاّ أنفس منه، فكيف تأمرني (به)(٦) [يارسول اللَّه](٧)؟
فقال [له النبي ◌َليقول](٨): ((إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها)).
فتصدق عمر: أنه لا يبتاع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، في الفقراء،
والقربى، والرقاب وفي سبيل اللّه، والضيف، وابن السبيل، لا جناح
(١) في (ظ)، (م): ثلاث. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١١٥٢ - رواه البخاري (١٧٣٧ و٢٧٦٤ و٢٧٧٢ و ٢٧٧٣ و٢٧٧٧)، ومسلم (١٦٣٢)
واللفظ للبخاري في الموضع الثالث منه.
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
(٥) كتب الناسخ في الأصل على كلمة ((قط)) مقدم، وعلى كلمة ((مالاً)): مؤخر. وهذا
من دقته رحمه الله.
(٦) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٧) (٨) الزيادة من (ظ)، (م).
٥٨٦

على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه.
أخرجه(١) البخاري، وهو متفق عليه.
باب الوصية
(١١٥٣) ١ - روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه
وَله: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته
عنده مكتوبة))
أخرجه البخاري من حديث مالك، ومسلم من حديث عبيد الله.
(١١٥٤) ٢ - وروى مالك، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن
أبي وقاص، عن أبيه [سعد بن أبي وقاص](٢) قال: جاءني رسول اللَّه
وَل﴾ يعودني [في](٣) عام حجة الوداع قال: وبي وجع قد اشتد بي،
(١) في (ظ)، (م): لفظ. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١١٥٣ - رواه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧)، واللفظ للبخاري.
١١٥٤ - رواه البخاري (١٢٩٥) من حديث مالك، ومسلم (١٦٢٨) من حديث إبراهيم
ابن سعد، واللفظ لمالك في «الموطأ)) (٤) من كتاب الوصية.
(٢) الزيادة من (ل).
(٣) الزيادة من (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
٥٨٧

فقلت: يارسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا
يرثني إلا ابنةٌ لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. [قال](١) قلت:
فالشطر؟ قال: لا. [قال، قلت:](٢) فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث
كثير (أو كبير)(٣)، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة
يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت
فيها(٤)، حتى ما تجعله في فيِّ امرأتك ... الحديث)).
هكذا في رواية مالك: ((أفأتصدق))، وكذا قال/ [في وراية](٥)
إبراهیم بن سعد.
١٠٤ / ب
(١١٥٥) ٣ - وفي رواية عبد الملك بن عمير، عن مصعب: ((أفأوصي
مالي کله؟»
(١١٥٦) ٤ - وكذلك(٦) في رواية حميد بن عبد الرحمن، عن ثلاثة
(١) (٢) الزيادة من (ظ)، (م).
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٤) في (ظ)، (م): عليها. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٥) الزيادة من (ظ)، (م).
١١٥٥ - رواه مسلم (١٦٢٨)، من رواية عبد الملك بن عمير. بلفظ: ((أوصى)).
١١٥٦ - رواه مسلم (١٦٢٨) من رواية حميد بن عبد الرحمن.
(٦) في (ظ)، (م): كذا. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٥٨٨

من ولد سعد كلهم يحدث عن أبيه [فيه](١): ((أفأوصي بمالي كله؟)).
(١١٥٧) ٥ - وعن عائشة رضي الله عنها، أن رجلاً أتى النبي وَليقول
فقال: يارسول اللَّه، إن أمي أفتلتت نفسها (ولم توص)(٢) وأظنها لو
تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)).
أخرجه مسلم من رواية محمد بن بشر، عن هشام.
(١١٥٨) ٦ - وفي رواية يحيى بن سعيد: ((فلي (٣) أجر أن أتصدق
عنها؟)).
(١١٥٩) ٧ - وكذا في رواية أبي أسامة، وروح.
(١١٦٠) ٨ - وفي رواية شعيب، وجعفر بن عون: ((أفلها أجر)).
[وكلها عند مسلم، وبعضها متفق عليه] (٤).
(١) الزيادة من (هـ). وضرب عليها في الأصل.
١١٥٧ - رواه البخاري (٢٧٦٠)، ومسلم (١٦٣٠) واللفظ له.
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١١٥٨ - رواه مسلم (١٠٠٤) من رواية يحيى بن سعيد.
(٣) في (د)، (ل): فهل لي. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م).
١١٥٩ - رواه مسلم (١٠٠٤) من رواية أبي أسامة، وروح وهو ابن القاسم.
١١٦٠ - رواه مسلم (١٠٠٤) من رواية شعيب، وجعفر بن عون.
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
٥٨٩

(١١٦١) ٩ - وعن أبي أمامة الباهلي، رضي الله عنه قال سمعت
رسول اللَّه وَله يقول في خطبته عام حجة الوداع: ((إن الله قد أعطى كل
ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر،
وحسابهم على اللَّه، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه
فعليه لعنة اللَّه التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا
بإذن زوجها(١). قيل: يارسول اللَّه، ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل
أموالنا)). [ثم](٢) قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي،
والزعيم غارم)).
أخرجه الترمذي. قال: في الباب عن عمرو بن خارجة وأنس، وهو
حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود (مختصراً في ((الوصية)))(٣).
(١١٦٢) ١٠ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن
١١٦١ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٢٦٧/٥)، وأبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠) وقال: حسن
صحيح، وابن ماجه (٢٧١٣) مختصراً. وفي الباب عن عمرو بن خارجة، وأنس.
وانظر ((نصب الراية)) (٤/ ٥٧ و١١٨).
(١) في (ظ)، (م): إلا بإذنه. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) الزيادة من (د)، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١١٦٢ - حديث حسن.
٥٩٠

رجلاً أتى رسول اللّه ◌َ له فقال: [يارسول الله](١) ، إني فقير ليس لي
شيء، ولي يتيم؟ قال فقال: ((كل من مال يتيمك غير مسرف/ [لا
مبادر](٢)، ولا متأثل)).
١٠٥ / ١
أخرجه أبو داود.
باب العتق وصحبة المماليك
(١١٦٣) ١ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النبي وَل ◌َ﴾ [أنه](٣)
رواه الإمام أحمد (١٨٦/٢ و ٢١٥ - ٢١٦)، وأبو داود (٢٨٧٢)، وابن ماجه (٢٧٨)
وعنده: ((ولي يتيم له مال)) وهى زيادة مفسِّرة، والنسائي (٢٥٦/٦)، والبيهقي
(٦/ ٢٨٤). كلهم من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به. والحديث أورده
الشيخ العلامة الألباني في «الإرواء» (٢٧٧/٥) وقال عقب عزوه لمخرجيه ما نصه:
((من طرق عن عمرو بن شعيب به)) قلت: وفيه نظر فيما يبدو، لأن الحديث يدور -
عندهم - على حسين المعلّم عن عمرو بن شعيب، فهذا ينافي قوله: من طرق عن
عمرو، والله أعلم.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) الزيادة من (ل)، (ظ)، (د). وفي هامش (د): مبذر، وعليه علامة نسخة، (م).
١١٦٣ - رواه البخاري (٢٥١٧ و٦٧١٥)، ومسلم (١٥٠٩)، واللفظ له.
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
٥٩١

قال: ((من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها، إرباً منه من النار)).
(١١٦٤) ٢ - وعن أبي ذر رضي اللَّه عنه، قال قلت: يارسول الله،
أي الأعمال أفضل؟ قال: ((الإيمان بالله، والجهاد في سبيل الله(١))
قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: ((أنفسها عند أهلها(٢)، وأكثرها ثمناً)).
الحديثان متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
(١١٦٥) ٣- روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال قال رسول الله
قال: ((من أعتق شركاً له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قُوم عليه قيمة
العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعَتَق عليه العبد، وإلا فقد عَتَق منه
ما عتق)). متفق عليه .
(١١٦٦) ٤ - وفي رواية عبيد اللَّه، عن نافع، عند النسائي: ((من
١١٦٤ - رواه البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٨٤)، واللفظ له.
(١) في (هـ): في سبيله. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (ظ)، (م)، وسقط من (ل)
لفظ الجلالة .
(٢) في (ظ)، (م): عند الله. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١١٦٥ - رواه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١).
١١٦٦ - حديث صحيح.
رواه النسائي في (العتق)) من ((الكبرى)) (٤٩٤٥)، من طريق عبيد الله بن عمر، عن
نافع، عن ابن عمر به مرفوعاً، وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. ورواه أيضاً
أبو داود (٣٩٤٣) من طريق عبيد الله به سواء.
=
٥٩٢

اعتق شیئاً في مملوك فعلیه عتقه کله، إن کان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم
یکن له مال عتق منه نصیبه)» .
(١١٦٧) ٥ - وعند أبي دواد من رواية سالم، عن أبيه يبلغ به النبي
وَل : ((إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهم نصيبه، فإن كان موسراً يقوم
عليه قيمةً، لا وكس [فيها](١)، ولا شطط، ثم يعتق)).
(١١٦٨) ٦ - وعند النسائي من حديث جابر وابن عمر، عن
رسول الله پ﴾ قال: «من أعتق عبداً وله فیه شرکاء، فهو حر ویضمن
نصيب شركائه بقيمته لما أساء من شركتهم، وليس على العبد شيء)).
= وعنده ((من اعتق شركاً ... الحديث)). وهو متفق عليه بهذا اللفظ من طريق عبيد
اللَّه. والله أعلم.
١١٦٧ - حدیث صحیح.
رواه أبو داود (٣٩٤٧) عن الإمام أحمد بن حنبل. والحديث متفق عليه من رواية
سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
١١٦٨ - حديث حسن.
رواه النسائي في ((العتق)) من الكبرى)) (٤٩٦١) من طريق سليمان بن موسى، عن
نافع، به، وقال: سليمان بن موسى ليس بذاك القوى في الحديث. أهـ. قلت:
وسليمان بن موسى، هو الأشدق، صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط قبل
موته بقليل، كما في ((التقريب)) وزاد الحافظ نسبته في ((الفتح)) (١٨٥/٥) لابن حبان،
قلت: وهو عنده (٤٣٠٢) من طريق سليمان بن موسى.
٥٩٣

رواه من حديث حفص بن عبد البر(١)، عن سليمان بن موسى، عن
نافع وعطاء، قال: نافع عن ابن عمر، وقال: عطاء عن جابر.
(١١٦٩) ٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَّر قال: ((من
أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له
مال استسعی العبد غیر مشقوق علیه))
متفق عليه، واللفظ لمسلم.
(١١٧٠) ٨ - وعند البخاري/ في رواية: ((من أعتق شقيصاً له في
١٠٥ / ب
مملوك عتق کله أن کان له مال، وإلا استسعی العبد غیر مشقوق علیه».
(١١٧١) ٩ - وفي رواية أبان بن يزيد، عن قتادة، عند النسائي: ((من
أعتق شقیصاً له في عبده(٢) فإن علیه أن یعتق بقیته إن كان له مال، وإلا
(١) في (ل)، (ظ)، (م): حفص بن غيلان، والمثبت من الأصل، (هـ)، (د).
١١٦٩ - رواه البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣)، واللفظ له.
١١٧٠ - رواه البخاري ((من أعتق شقيصاً ... )) (٢٥٠٤).
١١٧١ - حديث صحيح.
رواه النسائي في ((العتق)) من الكبرى)) (٤٩٦٥) من طريق أبان بن يزيد، به. وإنما أورد
الإمام ابن دقيق العيد، هذه الطريق ليبين أن سعيد بن أبي عروبة لم يتفرد بذكر
الإستسعاء، بل تابعه عليه أبان بن يزيد والله أعلم. وأنظر «نصب الراية)) (٢٨٢/٣ -
٢٨٣).
(٢) في (هـ)، (ظ)، (م): عبد. والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
٥٩٤

استسعی العبد غیر مشقوق علیه».
(١١٧٢) ١٠ - وعن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول اللَّه وَ له :
((لا يجزي ولد والداً (١) إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)).
أخرجه مسلم .
(١١٧٣) ١١ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول اللّه وَاليقول:
((من ملك ذا (رحم)(٢) محرم عتق).
١١٧٢ - رواه مسلم (١٥١٠).
(١) في (ظ)، (م): والد ولداً. وهو خطأ. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١١٧٣ - حدیث صحیح.
رواه الترمذي (٦٣٨/٣) ابن ماجه (٢٥٢٥)، والبيهقي (٢٨٩/١٠)، والنسائي في
((العتق)) من ((الكبرى)) (٤٨٩٧) وقال: لا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان، غير
ضمرة، وهو حديث منكر) أهـ.
وقال عبد الحق في ((أحكامه)) - كما في ((نصب الراية)) (٢٧٩/٣) -: تفرد به ضمرة بن
ربيعة الرملي، عن الثوري، وضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسنده ثقة، ولا يضر
انفراده به، ولا إرسال من أرسله ولا وقف من وقفه أهـ.
قال ابن القطان: ((وهذا الذي قاله أبو محمد هو الصواب)). أهـ.
قلت: وله شاهد من حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً رواه الإمام أحمد (١٥/٥
و١٨). من رواية حماد بن سلمة عن قتادة به، وتكلم في إسناده، ورواه شعبة مرسلاً.
(٢) سقط من (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (ظ)، (هـ).
٥٩٥

أخرجه النسائي، وابن ماجه، من حديث ضمرة، وقد خُطّئ فيه،
ولم يلتفت بعضهم لذلك لكون ضمرة ثقة لا يضر انفراده به.
(١١٧٤) ١٢ - وعن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين (١)
[له](٢) (عند موته)(٣) لم يكن له مال غيرهم، فدعا (٤) بهم رسول الله
وق لقه فجزأهم [أثلاثاً](٥) ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال
له قولاً شديداً.
أخرجه مسلم.
١١٧٤ - رواه مسلم (١٦٦٨).
(١) في هامش الأصل: مماليك وعليه علامة نسخة، وفي هامش (ل): وفي لفظ:
مماليك، وعليه أيضاً علامة نسخة. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ)، (ظ)،
(م).
(٢) الزيادة من (د)، (ل).
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٤) في (د): فدعاهم. وفي (هـ): فدعالهم. والمثبت من الأصل، (ظ)، (م)، (ل).
(٥) الزيادة من (ل)، (ظ)، (م)، (د).
٥٩٦

(١١٧٥) ١٣ - وروى أبو داود من حديث سعيد بن جُمهان(١)، عن
سفينة، قال: كنت مملوكاً لأم سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك،
أنك] (٢) تخدم النبي ◌َ ◌ّر ما عشت. فقلت: وإن(٣) لم تشترطي عليّ ما
فارقت النبي وَلِّ [ماعشت](٤)، فأعتقتني، واشترطت عليّ.
سعيد بن جمهان، وثقه يحيى بن معين. (وقال أبو حاتم: لا يحتج
به. وقد أخرجه الحاكم في «مستدركه)) وقال: هذا حديث صحيح/
الإسناد)(٥).
١٠٦ / أ
(١١٧٦) ١٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه [أن رسول الله
١١٧٥ - حدیث حسن.
رواه الإمام أحمد (٢٢١/٥)، وأبو داود (٣٩٣٢)، واللفظ له، وابن ماجه
(٢٥٢٦)، والحاكم (٢١٣/٢-٢١٤) وصححه، ووافقه الذهبي. ورواه البيهقي
أيضاً (٢٩١/١٠). وفي الإسناد: سعيد بن جُمهان، يضم الجيم، وإسكان الميم،
صدوق له أفراد، كما في ((التقريب)).
(١) في (ظ)، (م): ابن سعيد بن جمهان. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) الزيادة من (ل).
(٣) في (هـ)، (ظ)، (م): لو لم. والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
(٤) الزيادة من (د)، (ظ)، (م).
(٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١١٧٦ - رواه البخاري (٢٥٥٢)، ومسلم (٢٢٤٩)، واللفظ له.
٥٩٧

مَ لِ ﴾](١) قال: ((لا يقولن أحدكم عبدي و[لا](٢) أمتي، كلكم عبيد الله،
وكل نسائكم إماء الله، وليقل: غلامي، وجاريتي، وفتاي، وفتاتي)).
[أخرجه مسلم](٣).
(١١٧٧) ١٥ - وفي حديث آخر عنه: ((ولا يقل أحدكم: ربي،
وليقل: سيدي [و](٣) مولاي)).
(١١٧٨) ١٦ - وفي طريق أخرى: ((ولا يقل العبد لسيده: مولاي،
فإن مولاکم الله)).
(١١٧٩) ١٧ - وعن سمرة بن جندب قال: نهانا رسول اللّه ◌َ لَيه أن
نسمي رقيقنا أربعة أسماء: أفلح، ورباح، ويسار، ونافع.
(١١٨٠) ١٨ - وفي أخرى: ((لا تسمين غلامك [يساراً، ولا](٤)
(١) (٣) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) الزيادة من (ل).
١١٧٧ - لفظ مسلم (٢٢٤٩).
(٣) الزيادة من (د).
١١٧٨ - رواه مسلم (٢٢٤٩) من رواية أبي معاوية.
١١٧٩ - رواه مسلم (٢١٣٦).
١١٨٠ - رواه مسلم (٢١٣٧) ضمن حديث.
(٤) الزيادة من (ل)، (د)، (ظ)، (م).
٥٩٨

رباحاً، ولا نجيحاً، ولا أفلح، فإنه(١) تقول: أثم هو؟ فيقول: لا،
إنما هن أربع فلا تزيدن على [ذلك](٢) )).
أخرجه مسلم.
(١١٨١) ١٩ - وعن عمرو بن حريث، أن رسول اللَّه وَ لإ قال: ((ما
خففت عن خادمك من عمله كان (لك)(٣) أجراً في موازينك)».
أخرجه أبو يعلى [الموصلي] (٤).
(١) في (ظ)، (م): فإنك. والمثبت من الأصل (هـ)، (ل)، (د).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
١١٨١ - حدیث مرسل.
رواه ابن حبان (١٢٠٤) قال: أخبرنا أبو يعلى، فذكره، وأورده الحافظ الهيثمي في
((المجمع)) (٢٣٩/٤) وقال: رواه أبو يعلى، وعمرو هذا [يعني ابن حريث] قال ابن
معين: لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان كذلك فالحديث مرسل، ورجاله
رجال ((الصحيح)) أهـ. قلت: وهو غير عمرو بن حريث المخزومي فهذا له صحبة
باتفاق، وأما الذي في اسناد ابن حبان وأبي يعلى فحديثه مرسل جزم بهذا البخاري.
وانظر ((تهذيب التهذيب)) .
(٣) سقط من (ظ). (م). والمثبت من الأصل (هـ)، (ل)، (د).
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
٥٩٩

باب الولاء
(١١٨٢) ١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال قال رسول الله
١١٨٢ - حديث صحيح.
رواه ابن حبان (٤٩٢٩)، والبيهقي (٢٩٢/١٠)، والحاكم (٤/ ٣٤١) وقال: صحيح
الإسناد، وردّه الذهبي بشدّة. قلت وسنده هكذا: الشافعي، عن محمد الحسن، عن
أبي يوسف القاضي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. قال البيهقي في ((المعرفة)) -
كما في ((نصب الراية)) (٥٢/٤) -: وهو حديث غير محفوظ، وقد رواه جماعة عن
عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، وعن
هبتة، هكذا رواه عبيد الله بن عمر، فيما رواه عنه مالك، وعبد الوهاب الثقفي،
والثوري، وشعبة ... ثم قال: وأصح ما فيه حديث هشام بن حسان، عن الحسن
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلمة النسب، لا تباع ولا
توهب». وهو مرسل. أهـ.
وقال البيهقي أيضاً في ((السنن)) (١٠/ ٢٩٣): وقد روى من أوجه أخر كلها ضعيفة.
قلت: ولكنها ليست شديدة الضعف، بل تزداد قوة إذا جمعت طرقها یتبین ذلك من
النظر في الروايات التي أوردها البيهقي، رحمة اللَّه - في ((السنن)) (٢٩٢/١٠-٢٩٤)
ولعل أمثل ما في الباب حديث علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، رواه البيهقي
(٢٩٤/١٠) من طريق عباس بن الوليد النرسي، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح،
عن مجاهد، عنه مرفوعاً بلفظ: ((الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب، أقره حيث
جعله الله)) وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح. وانظر (الإرواء)) (١٠٩/٦).
٦٠٠