Indexed OCR Text

Pages 501-520

((أن رسول اللّه وَ لَه رخص لصاحب العربيَّة أن يبيعها بخرصها من التمر)).
[متفق عليه](١).
(٩٨٠) ٤ - وعند مسلم من رواية عبيد اللّه عن نافع: ((أن رسول الله
وَلِ ** رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً».
(٩٨١) ٥ - وللبخاري من حديث سالم، أخبرني عبد اللَّه(٢) [بن
عمر](٣)، عن زيد بن ثابت، عن رسول اللّه ◌َله: ((أنه رخص بعد ذلك
في بيع العرية بالرطب أو التمر، ولم يرخص في غير ذلك)).
(٩٨٢) ٦ - ولأبي داود من حديث خارجة بن زيد بن ثابت، عن
أبيه: ((أن النبي ◌ٍُّ﴾ رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب)).
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
٩٨٠ - رواه البخاري (٢٣٨٠ و٢١٨٨ و٢١٩٢)، ومسلم (١٥٣٩).
٩٨١ - رواه البخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩)، واللفظ له.
(٢) في (ظ)، (م): عبيد اللّه، والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
٩٨٢ - حديث صحيح.
رواه أبو داود (٣٣٦٢) بإسناد صحيح، والنسائي (٢٦٧/٧).
٥٠١

(٩٨٣) ٧ - وروى مالك، عن داود بن الحصين(١)، عن أبي سفيان
مولي ابن (أبي)(٢) أحمد، عن أبي هريرة: ((أن رسول اللّه وَلّ رخص في
بيع العرايا [أن تباع](٣) بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو خمسة
أوسق)). شك داود قال: ((خمسة أو دون خمسة)).
[أخرجوه إلا ابن ماجه](٤)
(٩٨٤) ٨ - وفي رواية بشير بن يسار، عن بعض أصحاب النبي وَّ من
أهل دارهم منهم: سهل بن أبي حثمة: ((أن رسول اللَّه وَ لّ نهى عن بيع الثمر
بالتمر وقال: ((ذلك الربا، تلك المزابنة)»، إلا أنه رخص في بيع (العرية)(٥)
النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً)).
[متفق عليه](٦) (لفظ مسلم فيهما)(٧)
٩٨٣ - رواه البخاري (٢٣٨٢)، ومسلم (١٥٤١)، وللفظ له.
(١) في (ل): عن داود بن الحصين، عن أبيه، والمثبت من الأصل، (هـ)، (د)، (ظ)، (م).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٣) الزيادة من (هـ)، وهامش، (ل). وعليه علامة نسخة. وهو مثبت في الأصل أيضاً
ولكن ضرب عليه الناسخ.
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
٩٨٤ - رواه البخاري (٢١٩١) و٢٣٨٣ و٢٣٨٤)، ومسلم (١٥٤٠)، واللفظ له.
(٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٦) الزيادة من (ظ)، (م).
(٧) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، وهامش (ل)، وعليه علامة نسخة، (د)،
(هـ) .
٥٠٢

باب بيع الأصول والثمار/
٩٠ / ب
(٩٨٥) ١ - عن عبد(١) اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت
رسول اللّهِ وَ الله يقول: ((من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للذي باعها(٢)
إلا أن يشترط المبتاع».
[أخرجوه أجمعون](٣).
(٩٨٦) ٢ - وعنه: ((أن رسول اللَّه ◌َ لل نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو
صلاحها، نهى البائع والمشتري)).
[أخرجوه إلا الترمذي] (٤)، [لفظ مسلم فيهما](٥).
٩٨٥ - رواه البخاري (٢٢٠٤ و٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).
(١) في (ظ)، (م): عبيد اللَّه. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) في (هـ)، (ظ)، (م): باعه. والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
٩٨٦ - رواه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤)، واللفظ له.
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
(٥)الزيادة من (ل). (د).
٥٠٣

(٩٨٧)٣ - وعن أنس رضي اللَّه عنه: ((أن النبي ◌َّ نهى عن بيع
العنب حتى يسودَّ، وعن بيع الحب حتى يشتدَّ).
أخرجه أبو داود، ثم الحاكم في ((المستدرك)) وقال: صحيح على
شرط مسلم ولم يخرجاه.
باب بيع المصراة والرد بالعيب
(٩٨٨) ١ - روى مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة أن رسول اللَّه ◌َ له قال: ((لا تلقَّوا الركبان، ولا يَبَعْ بعضكم على
بيع بعض، ولا تناجشوا، (ولا يبيع حاضر لباد)(١)، ولا تصروا الغنم،
٩٨٧ - حدیث صحیح.
رواه الإمام أحمد (٢٢١/٣ و٢٥٠) بزيادة، وأبو داود (٣٣٧١) واللفظ له، والترمذي
(١٢٢٨) وقال: حسن غريب، وابن ماجه (٢٢١٧) بزيادة في أوله، والدارقطني
(٤٧/٣-٤٨)، والحاكم (١٩/٢)، والبيهقي (٣٠١/٥)، وقال الحاكم: صحيح
على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، رحمهما الله.
٩٨٨ - رواه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥) وزاد ((الإبل)) وهى رواية للبخاري
أيضاً كما سيأتي.
(١) سقط من (ظ)، (م). وفي (ل)، (د): ولا يبع، والمثبت من الأصل، (هـ)، وهامش
(ل)، وعليه علامة نسخة، (د).
٥٠٤

ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن
سخطها ردها وصاعاً من تمر)).
أخرجه البخاري.
(٩٨٩) ٢ - وفي رواية عنده: ((لا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها
فهو بخير النظرين ... الحديث)).
(٩٩٠) ٣ - وفي رواية عنده أيضاً: ((من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها
فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر)).
(٩٩١) ٤ - وعند مسلم من حديث أبي هريرة: ((من ابتاع شاة مصراة
فهو (فيها)(١) بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، ورد
معها صاع من تمر [لا سمراء](٢))).
٩١ / ١
(٩٩٢) ٥ - وفي رواية: (((من اشترى/ شاة مصراة فهو
٩٨٩ - رواه البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥١٥).
٩٩٠ - رواه البخاري (٢١٥١).
٩٩١ - رواه مسلم (١٥٢٤) من طريق أبي صالح، والبخاري معلَّقاً.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
٩٩٢ - حديث صحيح.
رواه النسائي (٧/ ٢٥٤) وتقدم أصله عند مسلم.
٥٠٥

[فيها](١) بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعاً من تمر لا
سمراء)))(٢).
(٩٩٣) ٦ - وفي رواية: ((صاعاً من طعام لا سمراء)).
(٩٩٤) ٧ - (وعند النسائي: ((من ابتاع محفلةٌ، أو مصراة فهو بالخيار
ثلاثة أيام)))(٣).
(٩٩٥) ٨ - وعنه: ((أن رسول اللّه ◌َ لل مر على صبرة [من](٤) طعام
فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟
قال: أصابتها السماء يارسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى
يراه الناس. من غشني(٥) فليس مني)). أخرجه مسلم.
(١) الزيادة من (هـ).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٩٩٣ - رواه مسلم (١٥٢٤) من رواية قرة، عن محمد، وهو ابن سيرين.
٩٩٤ - رواه مسلم (١٥٢٤) من رواية محمد - وهو ابن سيرين.
(٣) سقط الحديث (٩٩٤) من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٩٩٥ - رواه مسلم (١٠٢).
(٤) الزیادة من (ل)، (د).
(٥) كذا الأصل. وفي (ل)، (د)، (هـ)، (ظ)، (م): غش.
٥٠٦

(٩٩٦) ٩ - وعن عائشة رضي الله عنها: ((أن النبي ◌َّ قضى أن
الخراج بالضمان)) . أخرجه الترمذي، وصححه.
باب المنامي سوی ما تقدم
(٩٩٧) ١ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله
٩٩٦ - حديث حسن.
رواه الإمام أحمد (٤٩/٦)، وأبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥) وقال: حسن
صحيح، والنسائي (٧/ ٢٥٤-٢٥٥)، وابن ماجه (٢٢٤٢)، وابن حبان (١١٢٥) في
قصة، والدار قطني (٥٣/٣)، والحاكم (١٥/٢)، والبيهقي (٣٢١/٥) كلهم من
طریق مخلد بن خُفاف، وهو ((مقبول)) كما في ((التقریب)»، وتابعه مسلم بن خالد
الزنجي، رواه من طريقة ابن ماجه (٢٢٤٣)، والدار قطني (٥٣/٣)، وابن حبان
(١١٢٦)، والحاكم (١٤/٢-١٥)، وصححه، ووافقه الذهبي. وابن خالد الزنجي
«فقیه صدوق، کثیر الأوهام».
فالحديث بمجموع الطريقين لا يقل عن درجة الحسن، والله أعلم.
٩٩٧ - رواه البخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٥١٧)، وأحاله على حديث ابن نمير، عن
عبيد اللّه. واللفظ لأبي داود (٣٤٣٦).
٥٠٧

وَالر: ((لا يبيع(١) بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط
[بها](٢) الأسواق)).
لفظ أبي داود، وهو عند مسلم من غير سياقة لفظه أحال على غيره.
(٩٩٨) ٢ - وعند ابن ماجه: (عن أبي هريرة رضي الله عنه)(٣) عن
النبي ◌َ ◌ّ قال: ((لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه)).
والنهي أن يستام الرجل على سوم أخيه (عند مسلم) (٤) في حديث
يجمع مناهي.
(٩٩٩) ٣ - وعند مسلم من حديث أبي هريرة: أن رسول اللَّه وَعليه
قال: ((لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه [شيئاً](٥) فإذا أتى سيده
السوق فهو بالخيار)).
(١) كذا الأصل، (هـ)، وهامش (ل). وفي (د)، (ظ)، (ل)، (م): لا يَبْعْ.
(٢) الزيادة من (ل)، (د)، (ظ)، (م).
٩٩٨ - رواه البخاري (٢٧٢٧) و(٢١٤٠)، ومسلم (١٥١٥) مفرقاً، واللفظ لابن ماجه
(٢١٧٢).
(٣)، (٤) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
٩٩٩ - رواه مسلم (١٥١٩).
(٥) الزيادة من (ظ)، (م).
٥٠٨

(١٠٠٠) ٤ - وعند البخاري عن ابن عمر، قال: كنا نتلقى الركبان
فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي ◌ُّ ر أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام)).
(١٠٠١) ٥ - وعنده عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه وَله: ((لا تلقوا
الركبان ولا يبيع (١) حاضر لباد)) قال فقلت: ما قوله (لا يبيع)(٢) حاضر
لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً.
(١٠٠٢) ٦ - وعند مسلم من حديث جابر [قال](٣) قال رسول اللَّه
وَالقر: ((لا يبيع(٤) حاضر لباد/ دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض)).
٩١ / ب
(١٠٠٣) ٧ - وعن أبي أيوب (الأنصاري)(٥) رضي اللَّه عنه قال:
١٠٠٠ - رواه البخاري (٢١٦٦).
١٠٠١ - رواه البخاري (٢١٥٨) و٢٢٧٤)، ومسلم (١٥٢١) واللفظ للبخاري.
(١) في (ل)، (ظ)، (م): ولا يبع. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٠٠٢ - رواه مسلم (١٥٢٢).
(٣) الزيادة من (د)، (ل)، (ظ)، (م).
(٤) في (ظ)، (م): لا يبع. والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ل).
١٠٠٣ - حدیث صحیح.
(٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٠٠٣ - حدیث صحیح.
رواه الإمام أحمد (٤١٢/٥ - ٤١٣)، وفي إسناده ابن لهيعة، وفيه مقال معروف،
ولكنه توبع، تابعه عبد الله بن وهب، رواه من طريقه الترمذي (١٢٨٣) وقال: حسن =
٥٠٩

سمعت رسول اللَّه وَ لايقول: ((من فرق بين الجارية وولدها فرق اللَّه بينه
وبين أحبته يوم القيامة)).
أخرجه الترمذي، وقال: [حديث](١) حسن غريب، وأخرجه
الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
(١٠٠٤) ٨ - وعن عبد الرحمن(٢) بن أبي ليلى، عن علي رضي الله
غريب، والدار قطني (٦٧/٣)، والحاكم (٥٥/٢) وقال: صحيح على شرط مسلم،
=
وفيه نظر فيما يبدو، إذ في إسناده حُيي - بضم أوله، وبياثين من تحت - وهو ابن
عبد الله المصري صدوق يهم، كما في ((التقريب))، ولم يرو له الشيخان شيئاً، وكأن
لهذا السبب لم يصححه الترمذي، وسكت عنه الذهبي.
وللحديث طريق أخرى عند الدارمي (٢٤٨٢)، ووقع عنده: عبد الرحمن بن جنادة،
ولعل الصواب هو: عبد الله بن جنادة، والله أعلم. وفي الباب عن على،، عمران بن
حصين، وأبي موسى، وابن مسعود، وعبادة بن الصامت، ذكره البيهقي في ((السنن
الكبرى» (١٢٧/٩-١٢٨)، وسيأتي بعضه إن شاء الله.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
١٠٠٤ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (١ / ٩٧ - ٩٨)، (٧٦٠ - شاكر)، ورواه أيضاً من طريق أخرى
(٨٠٠ - شاكر) والترمذي (١٢٨٤) وقال: حسن غريب، وأبو داود (٢٦٩٦)، وابن
ماجه (٢٢٤٩)، والدار قطني (٢٥٠)، وأعلت كلها بالانقطاع. ورواه الحاكم
(٥٤/٢) من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن
علي فذكره. وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا
رحمهما الله، وقلت: وتابعه زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم به، رواه من طريقه الضياء
المقدسي في ((المختارة)) (٦٥٣).
(٢) في (هـ): عبد اللّه. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (ظ)، (م).
٥١٠

عنه قال: ((قدم على النبي ◌َّ سبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما وفرقت
بينهما ثم أتيت النبي وَله فأخبرته، فقال: ((أدركهما فارتجعهما وبعهما
جمیعاً ولا تفرق بينهما)».
أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.
(١٠٠٥) ٩ - ورواه الحاكم أيضاً من حديث عبادة بن الصامت يقول:
((نهى رسول اللَّه ◌َ له أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول الله،
إلى متى؟ قال: ((حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية)).
قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(١٠٠٦)١٠ - وعن معمر بن عبد اللَّه [بن نضلة](١)، عن رسول اللَّه
وَالټ قال: ((لا يحتكر إلا خاطئ)).
[أخرجه مسلم](٢).
١٠٠٥ - حديث ضعيف الإسناد جداً.
رواه الحاكم (٥٥/٢)، والدار قطني (٦٨/٣). وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم
يوافقه الذهبي فقال: موضوع، وابن حسان كذاب. قلت وهو: عبد الله بن حسان
الواقفي، رماه علي بن المديني بالكذب، ولم يروه غيره، والله أعلم.
١٠٠٦ - رواه مسلم (١٦٠٥).
(١) الزيادة من هامش (ل) وعليه علامة نسخة.
(٢) الزيادة من (ل)، (د)، (ظ)، (م).
٥١١

(١٠٠٧) ١١ - وعن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد
النبي ◌َ ل﴿ فقالوا: يارسول اللّه، سعِّر لنا. فقال: ((إن اللَّه هو المسعر
القابض الباسط (الرازق)(١)، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحدٌ
(منكم)(٢) يطالبني بمظلمة في دم ولا مال)).
لفظ رواية الترمذي وقال: هذا حديث (حسن)(٣) صحيح. وأخرجه
أبو داود، وابن ماجه.
٩٢ / ١
باب الخيار في البيع /
(١٠٠٨) ١ - روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه ◌َله
قال: ((البيّعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه [مالم يتفرقا] (٤)، إلا
بيع بالخيار (٥) )).
١٠٠٧ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٢٨٦/٣)، وأبو داود (٣٤٥١)، والترمذي (١٣١٤) وقال: حسن
صحيح، وابن ماجه (٢٢٠٠)، والدارمي (٢٥٤٨)، والبيهقي (٢٩/٦). وإسناده
على شرط مسلم .
(١) سقط من (ظ)، (م). وفي (ل): الرزاق. والمثبت من الأصل، (هـ)، (د).
(٢)، (٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (د)، (ل).
١٠٠٨ - رواه البخاري (٢١١١)، ومسلم (١٥٣١) واللفظ له .
(٤) الزيادة من (ل)، (ظ)، (م). وفي (د): مالم يفترقا.
(٥) في (ل)، (د)، (هـ)، (ظ)، (م): إلا بيع الخيار. والمثبت من الأصل.
٥١٢

(١٠٠٩) ٢ - وفي رواية الليث: ((إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما
بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر، وإن خيّر
أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. (وإن تفرقا بعد أن
تبايعا ولم يترك واحد منهما (١) البيع، فقد وجب البيع)(٢))).
متفق عليهما، واللفظ لمسلم .
(١٠١٠) ٣ - وفي رواية ابن جريج: ((إذا تبايع المتبايعان (بالبيع)(٣)
فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يتفرقا أو (قال) (٤): يكون بيعهما
عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب [البيع](٥))).
(١٠١١) ٤ - وفي رواية: قال نافع: فكان [ابن عمر](٦) إذا بايع
رجلاً فأراد أن لا یقیله فقام فتمشی هنیھة، ثم رجع إليه .
١٠٠٩ - رواه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١)، واللفظ له.
(١) في (د): منهم. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م)، (ل).
(٢) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ظ)، (م).
١٠١٠ - رواه مسلم (١٥٣١).
(٣) (٤) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٥) الزيادة من (هـ)، (ل)، (د)، (ظ)، (م).
١٠١١ - رواه البخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١).
(٦) الزيادة من (ظ)، (م).
٥١٣

(١٠١٢) ٥ - وعند البيهقي من حديث عمرو بن شعيب(١) [عن أبيه،
عن جده](٢) قال: سمعت رسول اللَّه وَ ل يقول: ((أيما رجل ابتاع من
رجل(٣) بيعه (٤) فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما، إلا
أن تکون صفقة خیار)).
(١٠١٣) ٦ - وعن عبد الله بن دينار أنه سمع(٥) ابن عمر يقول: قال
رسول اللَّه ◌َله: ((كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار)).
[متفق عليه](٦).
١٠١٢ - حديث حسن.
رواه أحمد (١٨٢/٢) (٦٧٢١ - شاكر)، وأبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)
وقال: حسن، والنسائي (٢٥١/٧- ٢٥٢)، والدار قطني (٥٠/٣)، والبيهقي
(٢٧١/٥) من طريق الدار قطني، واللفظ لهما.
(١) في (هـ): عمرو بن سعيد وهو خطأ واضح. والمثبت من الأصل (د)، (ل)، (ظ)،
(م).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
(٣) في (ظ)، (م): من أخيه. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٤) في (د)، (ل): سلعة. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م).
١٠١٣ - رواه البخاري (٢١١٣)، ومسلم (١٥٣١).
(٥) في (ظ)، (م): قال سمعت. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٦) الزيادة من (ظ)، (م).
٥١٤

(١٠١٤) ٧ - وعند أبي داود(١) في رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن عبد الله بن عمرو بن العاص [أن رسول اللّه وَ الله قال: ((المتبايعان
بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار](٢)، ولا يحل له أن يفارق
صاحبه خشية أن يستقبله)).
(١٠١٥) ٨ - وعنه أنه سمع ابن عمر يقول: ذُكر رجل لرسول اللَّه
وَ ل﴾ (أنه كان خدع(٣) في البيوع. فقال رسول اللَّه وَالَّ)(٤): ((من بايعت
فقل: لاخلابة)). فكان إذا بايع قال: لا خيابة (٥).
[متفق عليه](٦)، لفظ مسلم فيهما.
١٠١٤ - حدیث حسن. وتقدم قبل حديث .
(١) كتب الناسخ في الأصل هنا: مقدم. وهذا يدل على دقته وإتقانه رحمه الله.
(٢) الزيادة من (د)، (ل). ووقع الحديث رقم (١٠١٤) في (ل)، (هـ)، (ظ)، (م)،
مؤخراً. والمثبت من الأصل.
١٠١٥ - رواه البخاري (٢١١٧ و٢٤٠٧ و٢٤١٤ و٦٩٦٤)، ومسلم (١٥٣٣).
(٣) في (ل)، (د)، (هـ)، يُخدع.
(٤) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٥) في (هـ)، (ل)، (د)، (ظ)، (م): لا خلابة. والمثبت من الأصل.
(٦) الزيادة من (ظ)، (م).
وهذا الحديث (١٠١٥) قد جاء في (د)، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م) مقدماً على حديث عمرو
شعيب ابن شعيب. والمثبت من الأصل، وكتب فوقه الناسخ مؤخراً، وهذا أيضاً من
إتقانه، رحمه الله.
٥١٥

باب السلم
(١٠١٦) ١ - عن ابن عباس قال: قدم النبي ◌َّر (المدينة)(١) وهم
يسلفون في الثمار السنة [أ](٢) والسنتين. فقال [النبي ( وَلاتر](٣): ((من
أسلف (٤) في تمر (٥) فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم/ إلى أجل
معلوم)).
٩٢ / ب
لفظ مسلم .
(١٠١٧) ٢ - وفي رواية (عند) (٦) البخاري: ((من أسلف(٧) في شئ
١٠١٦ - رواه البخاري (٢٣٩- ٢٢٤١ و ٢٢٥٣)، ومسلم (١٦٠٤) واللفظ له.
(١) سقط من (ل)، (د). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م).
(٢) الزيادة من (ل).
(٣) الزياة من (ظ)، (م).
(٤) في (ل)، (د)، (هـ): سلّف. والمثبت من الأصل، (ظ)، وهامش (د) وعليه علامة
نسخة، (م).
(٥) في (ظ)، (م): في شيء. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٠١٧ - رواه البخاري (٢٢٤).
(٦) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٧) في (ظ)، (م): سلف. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٥١٦

[فليسلف](١)، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)).
(١٠١٨) ٣ - وعن محمد بن أبي مجالد، قال: أرسلني أبو بردة،
وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى
فسألتهما عن السلف؟ فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول اللَّه وَالهول
(فكان)(٢) يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والزبيب،
والشعير إلى أجل [معلوم](٣). قال فقلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن
[لهم] (٤)؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك.
أخرجه البخاري.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
١٠١٨ - رواه البخاري (٢٢٤٢ و٢٢٤٥ و٢٢٥٤و٢٢٥٥)، واللفظ للموضعين
الأخیرین.
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٣) الزيادة من (ل)، (د).
(٤) الزيادة من (ل).
٥١٧

باب القرض والديون
(١٠١٩) ١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي وَ لي قال: ((من
أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّاها اللَّه [عنه] (١)، ومن أخذ[ها](٢) يريد
إتلافها أتلفه اللَّه)).
(أخرجه البخاري)(٣).
(١٠٢٠) ٢ - وعنه، عن رسول اللَّه وَاليه: أنه ذكر رجلاً من بني
إسرائیل سأل(٤) بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها(٥) إلیه إلى أجل
(مسمى)(٦). وذكر الحديث. أخرجه البخاري (٧) .
١٠١٩ - رواه البخاري (٢٣٨٧)
(١)، (٢) الزيادة من (ظ)، (م).
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٠٢٠ - رواه البخاري (١٤٩٨ و٢٠٦٣ و٢٢٩١ و٢٤٠٤ و٢٤٣٠ و٢٧٣٤ و٢٦٦١) معلقاً
مجزوماً، ووصله في (٢٠٦٣)، واللفظ للموضع الرابع (٢٤٠٤).
(٤) في (د): ذكر. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
(٥) في (ظ)، (م): فيدفعها. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٦) سقط من (هـ). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (ظ)، (م).
(٧) في (ظ)، (م): أخرجهما البخاري. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٥١٨

باب مداينة العبيد
(١٠٢١) ١ - (روى(١) مسلم من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما،
قال: سمعت رسول اللَّه ◌َ لفيقول: فذكر حديثاً فيه: ((ومن ابتاع عبداً
فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه (٢) المبتاع)).
(١٠٢٢) ٢ - وروى أبو داود من حيث ابن وهب عن ابن لهيعة
والليث بن سعد بسنده إلى عبد الله بن عمر(٣) قال: قال رسول اللّه ◌َالآتى :
((من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد)).
ومن عدا ابن لهيعة من رجال الصحيح.
وأخرجه ابن ماجه من وجهين مفترقين: أحدهما عن ابن لهيعة
والثاني عن الليث، وفيه: ((إلا أن يشترط السید/ ماله فیکون له)).
٩٣ / ١
١٠٢١ - رواه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) ضمن حديث، واللفظ لمسلم.
(١) بداية سقط من (د). والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٢) في (ظ)، (م): يشترط. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ).
١٠٢٢ - حديث صحيح.
رواه أبو داود (٣٩٦٢)، وابن ماجه (٢٥٢٩)، والدار قطني (١٣٣/٤ -١٣٤).
(٣) في (ل): عبيد الله بن عمر. وفي (ظ)، (م): ابن عمر. والمثبت من الأصل، (هـ).
٥١٩

قال، وقال ابن لهيعة: ((إلا أن يستثنيه السيد)).
(١٠٢٣) ٣ - وعند ابن حبان في حديث جابر رضي الله عنه أن
رسول الله آل﴾ قال: ((ومن ابتاع عبداً (وله مال)(١)، فله ماله وعلیه دينه،
إلا أن يشترط المبتاع».
كذا وجدته: (من ابتاع)(٢) فليكشف عنه)(٣).
١٠٢٣ - حديث صحيح، عدا قوله: ((وَعليه دَيْنُهُ))، فهى ضعيفة.
رواه ابن حبان (١١٢٧)، ومن طريق أخرى رواه البيهقي (٣٢٥/٥) وإسناد الحديث
يدور على: سليمان بن موسى، وهو صدوق، فقيه، في حديثه بعض اللين. كما في
((التقريب))، وقد تفرد بزيادة ((وعليه دينه)). ومما يدل على نكارتها، أن الحديث في
((الصحيحين)) عن ابن عمر بدون الزيادة. وقول الإمام رحمه اللّه هنا: فليكشف عنه.
قلت: قد كشفت عنه في ((صحيح ابن حبان)) (١١٢٧ - موارد) فوجدته كما ساقه
الإمام ابن دقيق العيد.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ).
(٢) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م).
(٣) هنا ينتهي السقط من (د)، والحمد لله.
٥٢٠
: