Indexed OCR Text

Pages 321-340

(٦١٢) ٢ - وفي رواية: ((الفطر من رمضان)).
(٦١٣) ٣ - وفي رواية عبد العزيز بن أبي راود، عن نافع، عن ابن
عمر قال: ((كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول اللَّه وَله
صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو سُلت، أو زبيب)).
أخرجه الحاكم، وقال: حديث صحيح، وقال في عبد العزيز: ثقة
عابد، وأبو عمر خالفه في التصحيح كما دل عليه كلامه.
(٦١٤) ٤ - وفي رواية الليث، عن نافع أن عبد الله بن عمر قال:
((أمر النبي وَلّ بزكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)).
قال عبد اللَّه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة، وهو في
الصحيح.
(٦١٥) ٥ - وعن أبي سعيد (الخدري)(١) رضي الله عنه قال: ((كنا
٦١٢ - ورواية ((الفطر من رمضان)) عند مسلم (٩٨٤).
٦١٣ - حديث حسن.
رواه الحاكم (٤٠٩/١) وقال: حديث صحيح، ووافقه الذهبي. ولكن في إسناده ابن أبي
رواد، صدوق، عابد، ربما وهم، كما في ((التقريب)).
٦١٤ - رواه البخاري (١٥٠٧)، ومسلم (١٩٨٤)، واللفظ للبخاري.
٦١٥ - رواه البخاري (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥)، واللفظ للبخاري.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٣٢١

نعطيها في زمن النبي ◌ٍّ﴿ صاعاً من طعام (أو صاعاً من تمر)(١)، أو صاعاً
من شعير، أو صاعاً من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال:
أری مداً هذه یعدل مدین.
لفظ البخاري .
(٦١٦) ٦ - وفي رواية: ((كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام))،
وفيها: ((أو صاعاً من أقط)).
(٦١٧) ٧ - وروى سفيان عن ابن عجلان(٢) في حديث [عن](٣)
أبي سعيد: إنا كنا نخرج على عهد النبي وَلَو /، فقال فيه: ((أو صاعاً من
٥٥ / ب
دقیق)) .
أخرجه أبو داود(٤)، وقال: هذه الرواية(٥) وهم من ابن عيينة.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٦١٦ - رواه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥).
٦١٧ - حديث شاذ بهذه الزيادة: أو صاعاً من دقيق.
رواه أبو داود (١٦١٨). وحامد بن يحيى هو شيخ أبي داود.
(٢) في (ظ)، (م): عن ابن عباس. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
(٤) في (ظ)، (م): أخرجه البخاري. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٥) في (ل): الزيادة. والمثبت من الأصل، (هـ)، (د)، (ظ)، (م).
٣٢٢

وقال حامد [و](١) هو ابن يحيى: فأنكروا عليه الدقيق، فتركه
سفيان .
(٦١٨) ٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي ◌َّ أمر بزكاة
الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى)).
لفظ البخاري، وهو متفق عليه .
(٦١٩) ٩ - وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:
((فرض رسول اللَّه وَ ل زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث،
وطعْمةً للمساكين (٢)، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها
بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات)).
أخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي (٣) يزيد الخولاني،
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
٦١٨ - رواه البخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦)، واللفظ للبخاري.
٦١٩ - حدیث حسن.
رواه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والحاكم (٤٠٩/١)، والبيهقي
(٤/ ١٦٣). وقال الدار قطني: ليس فيهم مجروح. وصححه الحاكم على شرط
البخاري، ووافقه الذهبي. ولكن إذا نظرنا في السند لوجدنا فيه أبا يزيد الخولاني،
وسيار بن عبد الرحمن لم يرو لهما البخاري شيئاً، ثم هما صدوقان.
(٢) (ل)، (هـ)، (د)، (ظ)، (م): ولطعمة المساكين. والمثبت من الأصل.
(٣) في (د): ابن يزيد. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
٣٢٣

وقال: فيه مروان وكان شيخ صدق، عن سيار بن عبد الرحمن، وقال
فيه أبو زرعة: لا بأس به، وزعم الحاكم في ((المستدرك)) أنه صحيح على
شرط البخاري، ولم يخرجاه.
وفيما قالله](١) نظر، فإن أبا يزيد وسياراً لم يخرج لهما الشيخان
[شيئاً](٢) وكأن الحاكم أشار إلى عكرمة، فإن البخاري احتج به.
باب قسم الصدقات
(٦٢٠) ١ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول
اللّه وَاليه: ((لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز(٣) في
سبيل الله، أو غنى اشتراها بماله، أو فقير تُصدِّق عليه [بها](٤) فأهداها
(١)، (٢) والزيادة من (ظ)، (م).
٦٢٠ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٥٦/٣)، وأبو داود (١٦٣٥)، وابن ماجه (١٨٤١)، وابن خزيمة
(٢٣٧٤)، والحاكم (٤٠٧/١ - ٤٠٨) وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي.
وهو كما قالا، رحمهما الله، واللفظ لابن ماجه .
(٣) في (ظ)، (م): أو غاز في سبيل اللَّه. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
٣٢٤

لغني، أو غارم)).
٥٦ / أ
لفظ ابن ماجه / وقد روی مرسلاً.
(٦٢١) ٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه وَلو كان
يقول: ((اللهم إني (أعوذ بك من الفقر)(١)، وأعوذ بك من القلّة والذلّة
وأعوذ بك [من](٢) أن أظلم أو أظلم)).
أخرجه أبو داود، والنسائي.
(٦٢٢) ٣ - وعن عبد الله(٣) بن عدي بن الخيار، وقال: أخبرني
رجلان أنهما أتيا النبي ◌َّ في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه
٦٢١ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٣٠٥/٢)، أبو داود (١٥٤٤)، والنسائي (٢٦١/٨ - ٢٦٢)، وابن
ماجه (٣٨٤٢)، وابن حبان (٢٤٤٣)، والبيهقي (١٢/٧)، والحاكم (٥٤٠/١ -
٥٤١) وصححه على شرط مسلم، وهو كما قال رحمه الله، واللفظ لأبي داود.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
٦٢٢ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٣٦٢/٥)، وأبو داود (١٦٣٣) واللفظ له، والنسائى (٩٩/٥ - ١٠٠)
والإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والله أعلم.
(٣) كذا الأصل، (هـ). وفي (د)، (ل)، (ظ)، (م): عبيد اللّه. وهو الصواب.
٣٢٥

منها، [قال](١) ((فرفع فينا البصر وخفَّضه، فرآنا جَلْدين، فقال: إن
شئتما أعطيتكما، ولا حظًّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)).
وهو كالذي قبله وقد ينظر فيه (٢).
(٦٢٣) ٤ - وعن قبيصة بن الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت
حمالة فأتيت رسول اللَّه والي أسأله فيها، فقال: ((أقم حتى تأتينا الصدقة
فنأمر لك (بها قال)(٣) ثم قال: يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد
ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل
أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش
أوقال: سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي
الحجي من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلّت له المسألة حتى يصيب
قواماً من عيش، أو قال: سداداً من عيش، فما سواهنّ من المسألة
يا قبيصة(٤) سحت(٥)، يأكلها صاحبها سحتا)). أخرجه مسلم.
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٦٢٣ - رواه مسلم (١٠٤٤).
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ل).
(٤) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٥) في (د)، (ل): سخناً. والمثبت من الأصل، (هـ)، وهامش (ل)، (ظ)، (م).
٣٢٦

٥٦ / ب
(٦٢٤) ٥ - وعن (عبد)(١) المطلب بن ربيعة / قال: اجتمع ربيعة بن
الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين -
قال (٢) لي وللفضل بن العباس - إلى رسول اللّه ◌َ لَ فكلماه، فأمَّرَهما
على هذه الصدقة (٣)، فأديا مما يؤدي الناس، وأصابا مما يصيب الناسُ.
قال: فبينما همافي (٤) ذلك جاء على بن أبي طالب فوقف عليهما، فذكرا
له ذلك، قال على: لا تفعلا ؛ فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن
الحارث فقال: والله ما تصنع (٥) هذا إلا نفاسةً منك علينا، فوالله لقد
نلتَ صهْرَ رسول اللَّه ◌َ ﴿ فما نفسناه عليك، قال علي: أرسلوهما
[إذاً](٦) فانطلقنا(٧)، واضطجع علي رضي الله عنه. فلما صلى رسول
اللَّهِ وَ (الظهر)(٨) سبقناه إلى الحجرة فقمنا عنده(٩) حتى جاء فأخذ،
بأذاننا فقال: ((أخرجا ما تصرران، ثم دخل ودخلنا عليه، وهو يومئذ عند
٦٢٤ - رواه مسلم (١٠٧٢).
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٢) في (ظ)، (م): قالا لي. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٣) في (هـ)، (ل)، (د)، (ظ)، (م): الصدقات. والمثبت من الأصل.
(٤) في (ظ)، (هـ)، (م): على ذلك. والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
(٥) في (ظ)، (م): ما تفعل، والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٦) الزيادة من (ظ)، (م).
(٧) في (د): فانطلقا. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
(٨) سقط من (ظ)، (م).
(٩) في (د)، (ظ)، (م): عندها. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ).
٣٢٧

٥٧ / ١
زينب بنت(١) جحش، قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال:
يارسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح فجئنا
لتؤمر نا على بعض هذه الصدقات، فنؤدي إلیك كما يؤدي الناس،
ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلاً حتى أردنا أن نكلمه، قال :
وجعلت زينب تلمع (إلينا)(٢) من وراء الحجاب أن لا تكلماه. قال: ثم
قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هى أوساخ الناس، أدعُ لي
محمية - وكان على الخمس - ونوفل بن الحارث / بن عبد المطلب،
فجاءاه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك، للفضل بن العباس،
فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك فأنكحني،
وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا)). قال الزهري: ولم
يسمه لي. أخرجه مسلم. وفي رواية فقال لنا: ((إن هذه الصدقة(٣) لا
تحل (لنا)(٤)، إنما هى [من](٥) أوساخ القوم(٦)، وإنها لاتحل لمحمد ولا
لآل محمد)» .
(١) في (د): ابنة. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٣) في (د): الصدقات. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
(٤) سقط من (د). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
(٥) الزيادة من (ل).
(٦) في (ل)، (د)، (ظ)، (م): الناس. والمثبت من الأصل، (هـ).
٣٢٨

(٦٢٥) ٦ - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: ((أعطي رسول
اللَّه ◌َ لّ أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن،
والأقرع بن حابس، كل إنسان منهم مائة من الإبل، وأعطى عباس بن
مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس :
بين عيينة والأقرع
أتجعل نهي ونهب العُبيد
يفوقان مرداس في المجمع
فما كان بدر ولا حابس
ومن تخفض اليوم لا يُرفع
وما كنتُ دون امرئ منهما
قال: فأتم له رسول اللّه ◌َ لّه مائة [من الأبل](١).
أخرجه مسلم، والعُبَید مصغراً اسم فرس عباس .
(٦٢٦) ٧ - وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال: مشيت أنا
وعثمان [إلى رسول اللّهَوَّل](٢) فقال: يارسول اللَّه، أعطيت لبني
المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله
وَالى: ((إنما أرى بني هاشم وبني المطلب شيئاً واحداً)).
٦٢٥ - رواه مسلم (١٠٦٠).
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
٦٢٦ - رواه البخاري (٤١٣٠ و٥٣٠٢ ٤٢٢٩)، واللفظ للموضع الأول منه .
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
٣٢٩

أخرجه البخاري / ويروى (سى)(١) بالسين المهملة.
٥٧ / ب
(٦٢٧) ٨ - وعن أبي رافع، أن رسول اللّه ◌َ ل بعث(٢) رجلاً من بني
مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها.
فقال: (ا)(٣) حتى أتى رسول اللَّه ◌َ له فأسأله، فانطلق إلى النبي وَل
فسأله(٤) فقال: (((لا)(٥) إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من
أنفسهم)) .
أخرجه الترمذي وصححه، (وأبو داود والنسائي)(٦) .
(١) سقط من (ل) في (ظ)، (م): سيئاً، وفي (د): سيّاً، والمثبت من الأصل، (هـ).
٦٢٧ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (١٠/٦)، وأبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧) وقال: حسن
صحيح. والنسائي (١٠٧/٥).
(٢) في (ظ)، (هـ)، (م): أمَّر. والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
(٣) سقط من (د). والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٤) في (ظ)، (م): فقلت لا حتى آتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فسألته. والمثبت
من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٥) سقط من (د)، (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل).
(٦) سقط من (هـ)، (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
٣٣٠

(٦٢٨) ٩ - وفي رواية: ((مولى(١) القوم من أنفسهم)).
(٦٢٩) ١٠ - وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله
وَّ: ((وداه بمائة من إبل الصدقة)). يعني [به](٢) في (دية)(٣) الأنصاري
الذي قتل بخيبر . أخرجه أبو داود مختصراً هكذا.
وأخرجوه كلهم في القصة المشهورة مختصراً ومطولا (٤).
(٦٣٠) ١١ - وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي اللَّه عنهما، قال:
((كان النبي وَيقول إذا أتاه قوم بصدقتهم(٥)، قال: ((اللهم صل على آل
٦٢٨ - حدیث صحیح، تقدم قبله.
واللفظ للإمام أحمد (٦/ ١٠)، ورواه أبو داود (١٦٥٠) بزيادة ((إن)) في أوله.
(١) في (د): موالى. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
٦٢٩ - حدیث صحیح.
رواه أبو داود (١٦٣٨)، وأصله في «الصحيحين))، رواه البخاري (٦٩٩٨) وفي مواضع
عديدة، ومسلم (١٦٦٩).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
(٣) سقط من (د). والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٤) في (ظ)، (م): مطولاً ومختصراً. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (د).
٦٣٠ - رواه البخاري (١٤٩٧ و ٦٣٣٢ و٦٣٥٩)، ومسلم (١٠٧٨) واللفظ للبخاري
في الموضع الأول فيه.
(٥) في (ظ). (م): بصدقة. وفي (ل)، وهامش (هـ) وعليه علامة نسخة: بصدقاتهم.
والمثبت من الأصل، (هـ)، (د).
٣٣١

فلان(١) فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى)).
أخرجوه إلا الترمذي.
(٦٣١) ١٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا
نبي الله، إن أبي (قد)(٢) مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: ((أرأيت لو
كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين اللَّه أحق))(٣).
(أخرجه النسائي)(٤).
•
فصل
(٦٣٢) ١٣ - عن حمزة بن عبد اللَّه [بن عمر](٥)، عن أبيه رضي
الله عنه أن رسول اللَّه ◌َ لّه قال: ((لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله
وليس في وجهه مزعة لحم)). لفظ مسلم، وهو متفق عليه.
(١) في (ل): اللهم صل على آل محمد. والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ظ)، (م).
٦٣١ - حديث صحيح.
رواه النسائي (١١٨/٥)، وابن حبان (٣٩٨١)، وله طرق عن ابن عباس.
(٢) سقط من (د)، (ل). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م).
(٣) في (م): أحق بالقضاء. وزيادة ((بالقضاء)) غير مثبتة في الأصل، (هـ)، (ل)، (د)،
(ظ). فحذفتها .
(٤) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٦٣٢ - رواه البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠) واللفظ له.
(٥) الزيادة من (ظ)، (م).
٣٣٢

٥٨ / أ
(٦٣٣) ١٤ - وعن سالم بن عبد الله [بن عمر](١)، عن أبيه رضي
اللَّه عنه، أن رسول اللَّه ◌ُ ل كان يعطي عمر بن الخطاب فيقول له عمر:
أعطه يارسول الله، [من هو](٢) أفقر [إليه](٣) مني/. فقال له رسول الله
وَالر: ((خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير
مشرف ولا سائل فخذه، ومالا فلا تتبعه نفسك)). قال سالم: فمن أجل
ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً ولا يرد شيئاً أعطيه)).
أخرجه مسلم .
باب صدقة التطوع
(٦٣٤) ١ - عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه: أنه سمع عقبة
ابن عامر يقول: سمعتُ رسول اللَّهَ لّ يقول: «كل امرئ في ظل صدقته
٦٣٣ - رواه مسلم (١٠٤٥).
(١) (٢) الزيادة من (ظ)، (م).
(٣) الزيادة من (ل)، (هـ)، (ظ)، (م).
٦٣٤ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (١٤٧/٤ - ١٤٨)،، وابن خزيمة (٢٤٣١)، وابن حبان (٨١٧)،
والحاكم (٤١٦/١) واللفظ له، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وهو
کما قالا ، رحمهما الله.
٣٣٣

حتی یفصل(١) بین الناس))، أو قال: ((حتی یحکم بین الناس)).
قال یزید: و کان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه(٢) بشئ ولو
كعكة أو بصلة .
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
(٦٣٥) ٢ - وعن أبي سعيد (وهو)(٣) الخدري رضي الله عنه، عن
النبي ◌َّ قال: ((أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عُري كساه الله من خضْر
الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه اللَّه من ثمار الجنة، وأيما
مسلم سقى مسلماً على ظماً (٤) سقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم)).
(١) في (د)، هامش (هـ) وعليه علامة (صح): حتى يقضى. والمثبت من الأصل، (ل)،
(ظ)، (هـ)، (م).
(٢) في (ظ)، (م): به. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٦٣٥ - حديث ضعيف.
رواه أبو داود (١٦٨٢). وفي الإسناد: أبو خالد الدالاني اسمه يزيد بن عبد الرحمن،
قال فيه الحافظ ((صدوق يخطئ كثيراً، وكان يدلس))، قلت: وقد عنعن، ولا تقبل
رواية المدلس حتى يصرح بالتحديث، وفي الإسناد أيضاً: نبيح، وهو ابن عبد اللَّه
العنزي، قال فيه الحافظ ((مقبول)). ورواه الترمذي (٢٤٤٩) من طريق عطية العوفي
عن أبي سعيد مرفوعاً به وقال: غريب. قلت: وهذه طريق لا يُفرح بها .
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٤) في (ظ)، (م): عطش. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٣٣٤

أخرجه أبو داود من حديث أبي خالد وهو الدالاني، عن نُبيح. وقد
وثق أبو حاتم أبا خالد، وسئل أبو زرعة عن نبيح فقال: كوفي ثقة .
(٦٣٦)٣ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي وَلّ قال:
((سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل،
وشاب نشأ في عبادة الله عز وجلّ، ورجل قلبه معلق في المساجد(١)،
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات
منصب(٢) وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت
عیناه))/ .
٥٨ / ب
لفظ رواية البخاري.
(٦٣٧) ٤ - وعن ابن (٣) عباس رضي الله عنهما قال: ((كان رسول
٦٣٦ - رواه البخاري (١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١) واللفظ للبخاري. ووقع عند مسلم
قلب في متن الحديث معروف عند أهل الحديث والفقه، لذا آثر الإمام لفظ البخاري.
والله أعلم.
(١) في (ل)، (هـ)، (ظ): بالمساجد. والمثبت من الأصل، (د)، (م).
(٢) في (ظ)، (م): حُسْن. والمثبت من الأصل، (هـ) (ل)، (د).
٦٣٧ - رواه البخاري (٦ و ١٩٠٣ و٣٢٢٠ و٣٥٥٤ و (٤٩٩٧)، ومسلم (٢٣٠٨).
واللفظ للبخاري في الموضع الأول منه.
(٣) في (ظ)، (م): عن ابن عمر، والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٣٣٥

اللّه ◌ُ ل أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه
جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة (من رمضان)(١) فيدارسه القرآن،
فَلَرَ سُولُ اللَّه ◌َ ﴿ أجود بالخير من الريح المرسلة)).
لفظ البخاري، وهو متفق عليه .
(٦٣٨)٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي وَّ، قال:
((اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن
ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن یغنه الله عز وجل)).
أخرجه البخاري.
(٦٣٩) ٦ - وعنه أنه قال: [قلت](٢): يارسول اللَّه، أي الصدقة
أفضل؟ قال: ((جُهد المقلّ، وابدأ بمن تعول)).
أخرجه أبو داود، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٦٣٨ - رواه البخاري (١٤٢٨) تعليقاً بصيغة الجزم ووصله الإسماعيلي كما في ((الفتح))
(٣/ ٣٤٨). وفي الباب عن حكيم بن حزام. رواه الشيخان.
٦٣٩ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٣٥٨/٢)، وأبو داود (١٦٧٧) واللفظ له، والحاكم (٤١٤/١) وقال
صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ولكن في إسناده يحيى بن جعدة، لم يرو
له مسلم، وهو ثقة فهو صحيح الإسناد فقط، والله أعلم.
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
٣٣٦

(٦٤٠) ٧ - وعند أبي داود من حديثه، قال: ((أمر النبي وَلِيّـ
بالصدقة، فقال رجل : يارسول الله، عندي دینار. قال: تصدق به على
نفسك. فقال: عندي آخر قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي
آخر. قال: تصدق به على (زوجتك)(١)، أو زوجك قال: عندي آخر
قال تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر)).
أخرجه النسائي، وصححه الحاكم.
(٦٤١) ٨ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ((أمرنا
رسول اللَّه وق لقه أن نتصدق(٢)، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليوم
٦٤٠ - حديث حسن.
رواه أبو داود (١٦٩١)، والنسائي (٦٢/٥)، والحاكم (٤١٥/١)، واللفظ لأبي داود.
وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ولكن في الإسناد محمد بن
عجلان، لم يرو له مسلم احتجاجاً بل متابعة أو مقروناً، فليس هو إذاً على شرط
مسلم، ثم هو صدوق كما في ((التقریب)) فليس إسناده بصحیح، بل هو حسن،
والله أعلم.
(١) سقط من (ظ)، (ل)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (د).
٦٤١ - حديث حسن.
رواه أبو داود (١٦٧٨)، والترمذي (٣٦٧٥) وقال: حسن صحيح. واللفظ لأبي داود.
وفيه هشام بن سعد المدني، صدوق له أوهام، كما في ((التقريب)).
(٢) في (ظ)، (م): بالصدقة. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٣٣٧

أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً. فجئت بنصف مالي فقال [لي](١) رسول
اللَّه ◌َله: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما
عنده فقال رسول اللّه وَله : ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله
ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً)).
٥٩ / ١
أخرجه أبو داود، والترمذي وصححه.
(٦٤٢) ٩ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللّه وَل :
((إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، ولزوجها
بما كسب، وللخازن مثل ذلك)).
أخرجه البخاري.
(٦٤٣) ١٠ - وعنده، في حديث لأبي سعيد (الخدري)(٢) رضي
الله عنه قال: ((خرج رسول اللَّه ◌َ ل في أضحى أو فطر إلى المصلى))،
وفيه: ((فلما سار(٣) إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن
(١) الزيادة من (د)، (ل).
٦٤٢ - رواه البخاري (١٤٣٧)، ومسلم (١٠٢٤)، واللفظ للبخاري.
٦٤٣ - رواه البخاري (١٤٦٢).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٣) في (هـ)، (ل)، (ظ)، (د)، (م): صار. والمثبت من الأصل وحده.
٣٣٨

عليه. (وفيه)(١): قالت يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان
عندي حُلي لي فأردتُ أن أتصدَّق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق مَنْ
تصدَّقتُ به عليهم. فقال رسول اللَّه وَ طِّ: ((صدق ابن مسعود، زوجك
وولدك أحق من تصدقت به علیھم».
کتاب الصيام
(٦٤٤) ١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه وَلِّه:
(إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم
فصوموا ثلاثين يوماً)).
أخرجه مسلم.
(٦٤٥) ٢ - وعنه، قال: قال رسول اللَّه وَله: ((لا تقدموا [صوم](٢)
(١) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ظ)، (م).
٦٤٤ - رواه مسلم (١٠٨١).
٦٤٥ - رواه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢)، واللفظ له.
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
٣٣٩

رمضان بصوم يوم و(١) يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)).
متفق عليه، (واللفظ له)(٢).
(٦٤٦) ٣ - وعن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية
بالشام. قال: فقدمتُ الشام فقضيتُ حاجتها، واستهل عليَّ رمضان وأنا
بالشام. (فرأيت(٣) الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر،
فسألني عبد الله بن عباس ثم (ذكر الهلال) (٤) فقال: متى رأيتم
الهلال/؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم،
ورآه الناس فصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا
نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين [يوماً](٥)، أو نراه، فقلت: أو (٦) لا تكفي
برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول اللّه ◌َالته .
٥٩ / ب
أخرجه مسلم .
(١) في (ظ)، (م): أو. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ).
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٦٤٦ - رواه مسلم (١٠٨٧).
(٣) بداية سقط من (هـ)، والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (ظ)، (م).
(٤) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل (د)، (ل).
(٥) الزيادة من (ظ)، (م).
(٦) في (ظ): ألا. وفي (م): لا. والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
٣٤٠