النص المفهرس
صفحات 401-420
٤٢١/٥ بيان وجوه التراجيح العائدة إلى كيفية الرواية، وهي سبعة ذكر الخلاف في ترجيح المسند على المرسل، إذا أرسل أحدهما وأسند الآخر، وترجيح المسند خلافاً لبعضهم ٤٢٢/٥ ٤٢٤/٥ فرعان: الأول في صفة ((المرسل)) الذي يمكن القول برجحانه على المسند الفرع الثاني: في الإِشارة إلى أن البعض رجّحوا (بالحرية والذكورة)) قياساً على الشهادة، وقول ٤٢٤/٥ المصنف: ((وفيه احتمال)» ٢ - القول في ((التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر))، وهي ثمانية: ٤٢٤/٥ ٤٢٤/٥ الأول: المدنيّ يقدم على المكيّ الثاني: الخبر الذي يظهر وروده بعد قوة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وعلو شأنه راجح على الخبر الذي لا يدل على ذلك، وللفخر فيه تفصيل يرتبط بدلالته الخبر على ٤٢٥/٥ ذلك الثالث: يقدم خبر متأخّر الإِسلام، الذي علم أنّ سماعه كان بعد إسلامه، على خبر متقدم الإِسلام، وللفخر فيه تفصيل ٤٢٥/٥ الرابع: يقدم خبر من علم أن سماعه كان بعد إسلامه على خبر من لم يعلم أن سماعه كان ٤٢٦/٥ بعد إسلامه ٤٢٦/٥ الخامس: يقدم الخبر المؤرخ بتاريخ محقق على الخبر الخالي من التاريخ السادس: يقدم الخالي من التاريخ على المؤقت بوقت معلوم تقدمه ٤٢٧/٥ السابع: أن يكون حادثة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغلّظ فيها زجراً لهم عن العادات الجاهلية، ثم خفّف فيها نوع تخفيف فيرجح التخفيف على التغليظ، لأنّه أظهر تأخراً ٤٢٧/٥ ٤٢٧/٥ تضعيف الفخر لهذا، وميله إلى ترجيح ما فيه التغليظ لأنّه أدل على التأخير .. الثّامن: عمومان متعارضان، أحدهما وارد ابتداءً والآخر على سبب: فالوارد ابتداءً ٤٢٧/٥ أولی تضعيف الفخر لهذه الوجوه في الترجيح، وتصريحه: بأنها لا تفيد إلّا خيالاً ضعيفاً فيه ٥ /٤٢٨ القول في ((التراجيح الراجعة إلى اللفظ))، وهي من ثمانية عشر وجهاً ٤٢٨/٥ الأول: يقدم الفصيح على الركيك ٤٢٨/٥ الثاني : قال بعضهم : يقدم الأفصح على الفصيح ٤٢٨/٥ الثالث: يقدم الخاص على العام ٤٢٨/٥ - ٤٠١ - الرابع: قيل: تقدّم الحقيقة على المجاز ٤٢٩/٥ الخامس: يقدم الأظهر في المعنى على غيره ٤٢٩/٥ السادس: يقدم ما كان مسمّاه متفقاً عليه على ما كان مسماه مختلفاً فيه ٤٢٩/٥ السابع: ما لا يحتاج إلى («الإضمار) يقدم على ما يحتاج إليه الثامن: ما يدل على المقصود بـ ((الوضع الشرعيّ)) أو ((العرفيّ))، أولى مما يدل عليه بـ «الوضع اللغويّ)) ٤٢٩/٥ التاسع: إذا تعارض مجازان فالمقدم أشبههما بالحقيقة، ويقدم ما فيه مجاز واحد على ما ٤٣٠/٥ فيه مجازان ٤٣٠/٥ العاشر: ما لم يدخله التخصيص مقدّم على ما دخله التخصيص الحادي عشر: ما يدل على المراد من وجهين مقدم على ما يدل عليه من وجه واحد ٤٣٠/٥ ٤٣١/٥ الثاني عشر: الحكم المذكور مع علته مقدّم على ما لم تذكر علته معه الثالث عشر: ما يكون فيه تنصيص على الحكم مع اعتباره بمحل آخر مقدّم على ما ليس ٤٣١/٥ كذلك الرابع عشر: ما فيه دلالة مؤكدة مقدّم على ما ليس كذلك. ٤٣٢/٥ ۔۔ الخامس عشر: ما يكون فيه تنصيص على الحكم مع ذكر المقتضى لضدّه يقدّم على ما ٤٣٢/٥ ليس كذلك السادس عشر: الدليل المقرون بنوع تهديد مقدّم على ما لا يكون كذلك ٤٣٢/٥ ٤٣٣/٥ السابع عشر: ما يقتضي الحكم بغير واسطة، مقدّم على ما يقتضيه بواسطة ٤٣٣/٥ الثامن عشر: ((المنطوق)) مقدّم على «المفهوم» ٤٣٣/٥ القول في ((التراجيح الراجعة إلى الحكم)»، وهي من وجوه خمسة ٤٣٣/٥ الأول: المقرّر لحكم الأصل مقدّم على الناقل عند الفخر الثاني: قال القاضي عبد الجبّار: ((الخبران إذا كان أحدهما نفياً والآخر إثباتاً - وكانا شرعيين - ٤٣٦/٥ فإنّهما سواء))، وأمثلة ذلك والخلاف فيه الثالث: إذا تعارض خبران في ((الحظر) و((الإباحة)) - وكانا شرعيين - فقال أبوهاشم وعيسى بن أبان: ((إنهما يستويان)). وقال الكرخي وفريق من الفقهاء: يرجح خبر الحظر، وأدلة ٤٣٩/٥ کل. الرابع: المثبت الطلاق والعتاق، هل يقدّم على النافي لهما؟ ٤٤٠/٥ ٤٤١/٥ الخامس: في الكلام على ((النافي للحدّ)» هل يقدّم على المثبت له؟ - ٤٠٢ - ٤٢٩/٥ ٤٤١/٥ القول في ((التراجيح الحاصلة بالأمور الخارجة))، وهي وجوه أربعة ٤٤٢/٥ أحدها: الترجيح بكثرة الأدلة وثانيها: قول بعض الأئمة - من الصحابة - بخلاف الحديث، وعمله بخلافه والخبر مما لا يجوز ٤٤٢/٥ خفاؤه عليه، وأقوال العلماء فيه وثالثها: عمل أكثر السلف ممن لا يجب تقليدهم بالخبر هل يوجب ترجيحه على ما ٤٤٢/٥ ليس كذلك ٤٤٢/٥ ورابعها: ((خبر الواحد)» فيما تعمّ به البلوى يكون مرجوحاً ٤٤٢/٥ إذا استوى الخبران في كميّة وجوه الترجيح تعتبر الكيفية : ٤٤٣/٥ الكلام في قوة كثير من وجوه الترجيحات طريقه الاجتهاد القسم الرابع ٤٤٤/٥ من أقسام الكلام في ((التعادل والترجيح)) في ((تراجيح الأقيسة))، وهي أنواع ستة: ٤٤٤/٥ النوع الأول: في الكلام على ((التراجيح المعتبرة بحسب ماهيّة العلّة)» ٤٤٤/٥ اعتماد بعضهم في هذا النوع على وجهين، وتضعيف الفخر لهما ٤٤٤/٥ وجوه التراجيح المعتمدة عند الفخر - في هذا النوع - سبعة، وهي: ٤٤٥/٥ الأول: التعليل بـ (الوصف الحقيقيّ)) مقدّم على التعليل بسائر أقسام الأوصاف الثاني: التعليل بـ(الحكمة)) راجح على ((التعليل بالعدم)) وبـ((الوصف الإضافيّ))، وبـ((الحكم ٤٤٥/٥ الشرعي» وبـ «الوصف التقديريّ)» ٤٤٧/٥ الثالث: هل (التعليل بالعدم)) أولى، أم بـ ((الحكم الشرعي))؟ فيه احتمال السرابع: هل ((التعليل بالعدم)) أولى، أم بـ ((الصفات التقديرية))؟ فيه احتمال، والأول اشبه ٤٤٧/٥ الخامس: ((تعليل الحكم الوجوديّ بالعلّة الوجوديّة))، أولى من ((تعليل الحكم العدميّ ٤٤٧/٥ بالوصف العدميّ)» ٤٤٨/٥ السادس: التعليل بـ ((الحكم الشرعي)) راجح على التعليل بـ ((الوصف المقدر)) ٤٤٨/٥ السابع: التعليل بـ ((العلّة المفردة)) أولى من التعليل بـ ((العلّة المركبة)) النوع الثاني: في الكلام على ((التراجيح العائدة إلى ما يدل على أنّ ذات العلّة موجودة» ٤٤٩/٥ - ٤٠٣ - الكلام على ((وسائل الإِدراك))، وتقسيمها إلى بديهيّة وحسّية واستدلاليّة، وما يفيده كل منها، وما يجري فيه الترجيح، وما لا ... ٤٤٩/٥ الكلام على الدليل الظنّ الذي يدل على وجود العلّة، وطرق دلالته عليها، وهي: إمّا (القياس)) ٤٥٠/٥ أو ((النص)) أو ((الإِجماع» النوع الثالث: ((التراجيح الحاصلة بسبب الطرق الدالّة على عليّة الوصف في الأصل ٤٥٢/٥ إجمال ما سبق له تفصيله في ((كتاب القياس)) من الكلام على ((مسالك التعليل» ٤٥٢/٥ ١ - بيان أنّ جنس ((المناسبة) أقوى من جنس ((الدوران))، وقال قوم بعكس ذلك، وتفصيل ٤٥٥/٥ ذلك بادلته ٢ - بيان أنّ جنس ((المناسبة)) أقوى من جنس ((التأثير)) ٤٥٦/٥ ٣ - بيان أنّ جنس ((المناسبة)) مقدم على (السبر)) إذا كانت مقدماته ظنّية ٤٥٧/٥ ٤٥٨/٥ بيان وجوه الترجيح في ((الطرق العقلية)) ٤ - بيان أنّ (المناسبة)) أقوى من ((الشبه)) و((الطرد)): ٤٥٨/٥ ٤٥٨/٥ الكلام على «التراجيح التي تجري ضمن الأنواع المذكورة»، وفيه مسائل ثلاث: المسألة الأولى. في الكلام على ((ترجيح بعض المناسبات على بعض)) والطرق التي يتحقق بها،. ٤٥٨/٥ وأقسامها المسألة الثانية : في الكلام على ((ترجيح الدوران الحاصل في صورة واحدة)) على ((الدوران الحاصل في ٤٦٠/٥ صورتین)، وما يتعلق بذلك: المسألة الثالثة : في ذكر اختلافهم في «ترجيح الشبه» ٤٦١/٥ ٤٦١/٥ النوع الرابع: في ((التراجيح الحاصلة بسبب دليل الحكم))، وفيه بحثان ٤٦٢/٥ البحث الأول مشتمل على مسألتين المسألة الأولى: في الكلام على القیاس - الذي ثبت حكم أصله بالإجماع ٤٦٢/٥ - ٤٠٤ - المسألة الثانية : في الكلام على ما ثبت حكم أصله بالقياس على مذهب المجوزين ٤٦٢/٥ ٤٦٢/٥ البحث الثاني: بيان تفاصيل ((التراجيح الحاصلة في أجناس الدلائل اللفظية)» النوع الخامس: في الكلام على ((التراجيح الحاصلة بسبب كيفيّة الحكم))، وهي على أحد عشر وجهاً ٤٦٣/٥ ٤٦٣/٥ أحدها: القياس الذي يوجب حكماً شرعياً مقدم على ما يوجب حكماً عقلياً وثانيها: الكلام على ((الترجيح يكون الحكم حظراً أو إباحة)» ٤٦٤/٥ وثالثها: العلّة التي حكمها ((العتق)) مقدمة على المثبتة ((الرقّ)) ٤٦٤/٥ ٤٦٤/٥ ورابعها: العلة التي حكمها إسقاط حدّ مقدمة على ما حكمها إثباته ٤٦٥/٥ وخامسها: الترجيح بكون أحد حكمي العلة أزيد من حكم الآخر ٤٦٥/٥ السادس: العلّة التي حكمها الطلاق راجحة على غيرها السابع: القياس على ((الحكم الوارد على وفق قياس الأصول)) أولى من القياس على ((الحكم الوارد بخلاف قياس الأصول» ٤٦٥/٥ الثامن: القياس على أصل أجمع على تعليل حكمه أولى مما لا يكون كذلك ٤٦٥/٥ ٤٦٥/٥ التاسع: في الكلام عن «الترجيح بشهادة الأصول» ٤٦٦/٥ العاشر: في الكلام عن ((الترجيح بقول الصحابيّ)) الحادي عشر: القياس الذي يلزم عنه من ثبوت الحكم في الفرع محذور مرجوح بالنسبة لما لا یکون كذلك النوع السادس: في ((التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة)» ٤٦٦/٥ بيان أنّ ((مكان العلّة)) إمّا الأصل أو الفرع أو مجموعهما ٤٦٦/٥ ٤٦٦/٥ الكلام على الترجيح بسبب ((الأصل) الكلام على الترجيح بسبب ((الفرع)»، وفيه صور ٤٦٧/٥ إحداها: ((العلة المتعديّة)) أولى من ((القاصرة)) عند الأكثرين ٤٦٧/٥ ٤٦٧/٥ الثانية: العلة التى تكون فروعها أكثر راجحة عند بعضهم على ما لم تكن كذلك الثالثة: ((العلّة المثبتة للحكم في كل الفروع)) راجحة على ما تثبت الحكم في بعض الفروع ٤٦٨/٥ الكلام على ((الترجيح الراجع إلى الأصل والفرع معاً» ٤٦٩/٥ ٤٧٠/٥ الفهرس الإجمالي لموضوعات المجلد الخامس من المحصول * * * * - ٤٠٥ - الفهرس التفصيلي لموضوعات الجزء السادس من كتاب ((المحصول)) (المجلد السادس) وفيه كتاب ((الاجتهاد)) و ((المفتي والمستفتي))، و((ما اختلف فيه المجتهدون)) من الأدلة الشرعية الكلام في الاجتهاد، وهو في ((أركان أربعة)) ... ٣/٦ الركن الأول: في بيان حقيقة (الاجتهاد)) في اللغة والاصطلاح ٥/٦ الركن الثاني: في الكلام على ((المجتهد)»، وفيه مسائل خمس ٧/٦ في الكلام عن ((اجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم)) ٧/٦ ٧/٦ أدلة المثبتين لتعبّد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بالاجتهاد ٧/٦ ١٠/٦ أدلة المانعين، والجواب عنها تلخيص المحقق للمسألة، وكل ما ورد فيها، والدلالة على مواضع بحثها في كتب ١٢/٦ الأصول في بيان امتناع الخطأ في ((اجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم)) خلافاً ١٥/٦ لبعضهم : ١٥/٦ : حجّة المانعين لوقوع الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام ١٦/٦٠ حجة المخالف إحالة الفخر لمعرفة الجواب التفصيليّ على حجة المخالف على كتابه في «عصمة ١٧/٦ الأنبياء)» المسألة الثالثة : هل يجوز الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام؟. ١٨/٦ ١٨/٦٠٠ تصريح الفخر: بأنّ البحث في هذا قليل الفائدة، لا ثمرة له في الفقه المجتهد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إمّا أن يكون بحضرته عليه الصلاة ١٨/٦ والسلام، أو يكون غائباً عنه. المجتهد - الذي بحضرته - عليه الصلاة والسلام يجوز تعبُّده بالاجتهاد عقلاً، ١٨/٦ ومنهم من أحاله اختلاف العلماء في وقوع تعبد المجتهد بالاجتهاد بحضرته عليه الصلاة والسلام، فأجازه قوم -٤٠٦ - : خلاصة مذاهب العلماء في المسألة ١٨/٦ بإذنه عليه الصلاة والسلام، وتوقف فيه الأكثرون، وأدلة كل من الفريقين : أما المجتهد الغائب عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فجوزوا تعبُّده بالاجتهاد. وأمّا وقوع التعبد به، فهو قول الأكثرين ٢١/٦ المسألة الرابعة : ٢١/٦ في الكلام عن شروط («الاجتهاد)» شرط الاجتهاد التمكّن من الاستدلال بالدلائل الشرعيّة على الأحكام ٢١/٦ وهذا التمكن يحصل بأمور لا بد من الإحاطة بها ٢١/٦ المسألة الخامسة : · هل يجوز حصول صفة الاجتهاد للمجتهد في فن دون فن؟ الحق جوازه في مسألة دون مسألة خلافاً لبعضهم ٢٥/٦ الركن الثالث : المجتهد فيه ٢٧/٦ بيان أنّ المجتهد فيه هو «كل حكم شرعيّ ليس فيه دليل قاطع»، ومحترزات هذه الأوصاف ٢٧/٦ الركن الرابع ٢٩/٦ حكم الاجتهاد، وفيه مسائل أربع المسألة الأولى: .هل كل مجتهد في ((الأصول)) مصيب؟ ٢٩/٦ إلى ذلك ذهب الجاحظ والعنبريّ، واتفق سائر العلماء على فساد هذا المذهب ٢٩/٦ احتج الجمهور بأمور ثلاثة ٣٠/٦ جواب الخصم عن أدلة الجمهور ٣٠/٦ حاصل حجة المخالف ٣٣/٦ المسألة الثانية : ٣٣/٦ في الكلام على «تصويب وتخطئة المجتهدين في الأحكام الشرعيّة الفروعيّة)» ضبط الفخر للمذاهب في المسألة ٣٤/٦ بيان أنّ لله - تعالى - في كل واقعة حكماً معيناً، والاستدلال له بوجوه ٣٦/٦ - ٤٠٧ - احتج القائلون بأنّه لا حكم الله - تعالى - في الواقعة بأمور سبعة وبيانها، وذكر ما يرد عليها من ٤٤/٦ نقوض ومعارضات، والجواب عنها فروع على القول بـ «التصويب» ٥٨/٦ المسألة الأولى : (الفرع الأول): في إبطال الفخر للقول بـ ((الأشبه)) ٥٨/٦ القول بـ ((الأشبه)) هو القول المنسوب إلى كثير من المصوبة، وخلاصته أنّ لله - تعالى - في الواقعة ٥٨/٦ الاجتهادية حكماً معيّناً بـ ((القوة))، لا بالفعل، واحتجاج الفخر لإِبطاله ٥٩/٦ ذكر حجة القائلين ((الأشبه)) من النص والمعقول ٦٢/٦ جواب الفخر عنها . المسألة الثانية : (الفرع الثاني) في بيان أن تصويب الكل، أو تصويب الواحد، وتخطئة الآخرين لا تحسم النزاع، وذكر الطرق التي تحسم النزاع بين المجتهدين ٦٢/٦ المسألة الثالثة : في الكلام على ((نقض الاجتهاد))، وفيه بحثان : ٦٤/٦ ٦٤/٦ الأول: في بيان ما على المجتهد أن يفعله إذا تغيّر اجتهاده في المسألة ٦٤/٦ الثاني: في بيان ما يفعله العاميّ إذا تغيّر اجتهاد مفتيه الكلام. في المفتي والمستفتي ، وفيه أقسام ثلاثة : . ٦٧/٦ القسم الأول ٦٩/٦ في المفتي، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: في بيان ما على المفتي المجتهد، إذا أفتى في مسألة، ثم سئل عنها مرة ثانية ٦٩/٦ ٦٩/٦ بيان أنّه إذا كان ذاكراً لطريق اجتهاده الأول جازت له الفتوى بيان أنّه إذا نسي طريق اجتهاده الأول لزمه أن يستأنف الاجتهاد، فإن توصّل إلى خلاف فتواه أفتى ٦٩/٦ بموجب اجتهاده الثاني - ٤٠٨ - بيان أن الأفضل أن يعرِّف المفتي المجتهد من استفتاه أولاً بتغير اجتهاده، ورجوعه عن قوله الأول عملاً بما كان عليه سلف هذه الأمّة بيان أنّ من رجع عن فتواه، ولم يستأنف الاجتهاد لا تجوز له الفتوى المسألة الثانية : في بيان اختلاف العلماء في جواز الفتوى للمفتي - غير المتجهد - بما ينقله من أقوال المجتهدین ٧٠/٦ القول: بعدم جواز الفتوى بالحكاية عن المجتهد الميت !! ٧١/٦ ٧١/٦ ذكره فائدتین لتصنيف كتب الفقه مع فناء أربابها بيان أن الأخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتوا يتولد عنه ظنّ للعاميّ يجب عليه العمل به. وأن العمل بمثل هذه الفتاوى عن المجتهدين الماضين أمر مجمع عليه !! ٧١/٦ بيان حكم الفتوى بقول المجتهد الحيّ ٧٢/٦ القسم الثاني من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي، وفيه مسائل ثلاث ٧٣/٦ المسألة الأولى : : في الكلام على ((جواز التقليد للعاميّ)» في فروع الشريعة خلافاً لمعتزلة بغداد، والجبّائي في غير ((مسائل الاجتهاد)» ٧٣/٦ أدلة الجمهور على «جواز التقلید»، وما ورد عليها ٧٣/٦ : أدلة منكري التقليد في ((فروع الشريعة))، وهي سبعة ٧٨/٦ : أجوبة الفخر عن تلك الأدلة ٧٩/٦ دليل الجبّائي على مذهبه، وجواب الفخر عنه ٨٠/٦ المسألة الثانية : في الكلام على ((شرائط الاستفتاء» ٨٠/٦ هل يجوز للعاميّ أن يسأل من يظنّه غير عالم، أو غير متديّن؟ ٨١/٦ هل يجب على العاميّ الاجتهاد في معرفة ((الأعلم والأورع)) من المجتهدين قبل استفتائه له، أم لا؟ ٨١/٦ إذا تساوی المجتهدان في ظنّ العاميّ، أو حصل له ظن رجحان کل ـ منهما - من وجه دون - ٤٠٩ - ٦٩/٦ ٧٠/٦ وجه فماذا عليه؟ المسألة الثالثة : ٨١/٦ : ٨٣/٦ هل للعالم الذي لم يجتهد أن يقلّد عالماً آخر، أم لا؟ ذكر مذاهب ثلاثة في المسألة: المنع والجواز والتفصيل على وجوه أربعة. ٨٣/٦ ٨٤/٦ ذكر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع)، وما أورد عليها. وجوابه ٨٦/٦ ذكر أدلة المخالف، وهي سبعة ٨٨/٦ القسم الثالث من أقسام الكلام في ((المفتي والمستفتي)) - الكلام ((فيما فيه الاستفتاء))، وفيه مسألة ٩١/٦ المسألة: هل التقليد في ((أصول الدين)) جائز، أم لا؟ ٩١/٦ ٩١/٦ أكثر المتكلمين على المنع، وقال كثير من الفقهاء بجوازه ٩١/٦ دليل المتكلمين وبيانه ٩٣/٦ إيراد نقض ومعارضات على هذا الدليل ٩٣/٦ طريقة أخرى للمتكلمين في الاستدلال لمذهبهم تكون الاعتراضات عليها أقلّ ذكر الفخر طريقاً عقلياً في الاستدلال ((لمنع التقليد في أصول الدين)) أولى من ٩٣/٦ الطريقين الآخرين، وأسلم: التصريح بأنّه بهذا قد فرغ من بحث جميع أبواب (أصول الفقه)) ٩٣/٦ فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع، وفيه إحدى عشرة مسألة: المسألة الأولى: : : ٩٧/٦ في الكلام على ((أنّ الأصل في المنافع الإِذن، وفي المضارّ المنع)) تذكير الفخر بمسألة ((لا حكم قبل الشرع)) ومناقشته للمعتزلة فيها، وهي المسألة التي تقدم بحثها ٩٧/٦ من هذا الكتاب ٩٧/٦ ذكر الأدلة على الأصل الأول (الأصل في المنافع الإِذن). المسلك الأول: التمسّك بقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعاً﴾ [٢٩ من سورة ٩٧/٦ البقرة]، وتوجيه الاستدلال به وما أورد عليه وجوابه - ٤١٠ - الكلام ٩٥/٦ جواب الفخر عنها المسلك الثاني: التمسُّك بقوله: ﴿قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده﴾ [٣٢ - ١٠٢/٦ الأعراف] ١٠٣/٦ المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالى: ﴿أحلّ لكم الطيّبات﴾ [المائدة - ٤] المسلك الرابع: الاستدلال بـ ((القیاس) ١٠٣/٦ المسلك الخامس: الدليل العقليّ ١٠٤/٦ تصريح المصنف بأنّ تحقيق القول في هذا «الأصل، لا يتمّ إلّ مع القول بالاعتزال ١٠٥/٦ الكلام على ((الأصل الثاني)) وهو أنّ ((الأصل في المضارّ التحريم)) ١٠٥/٦ تصريح الفخر بأنّ الكلام في هذا الأصل يستدعي بحثين: الأول: في بيان ((ماهيّة الضرر)»، ١٠٥/٦ والثاني: في ((إقامة الدليل)) على تحريمه ١٠٥/٦ تفسیر المصنّف ((الضرر»، وذکر ما أورد عليه وجوابه تصريح المصنف بأنّ المعتمد في تحقيق ((إقامة الدلالة على حزمة الضرر)) قوله عليه الصلاة ١٠٨/٦ والسلام : ((لا ضرر ولا ضرار)) المسألة الثانية : في الكلام على «استصحاب الحال)) ١٠٩/٦ تصريح المصنف بأنّ ((الاستصحاب)» حجّة. خلافاً لجمهور الحنفية والمتكلمين ١٠٩/٦ ١٠٩/٦ دليل القائلين بحجتيه، وبيانه والاستدلال له ١١١/٦ إيراد اعتراضات على دليل القائلين بـ «الاستصحاب»، وأجویتھا تصريح الفخر بأنّ القول بـ ((استصحاب الحال)) أمر لا بد منه في الدين والشرع والعرف، وبيانه لذلك ١٢٠/٦ فرع: في الكلام على ((النافي للحكم))، وبيان أنّه لا دليل عليه ١٢١/٦ المسألة الثالثة : فى الكلام على «الاستحسان)» ١٢٣/٦ تصريح الفخر بأنّ المحكيّ عن الحنفيّة القول بـ ((الاستحسان)) ١٢٣/٦ تلخيص جيد للمحقق في بيان المراد بالاستحسان الذي اختلف الأصوليون فيه، وفي بيان ٦/هـ ١٢٣ حقيقته، والإِحالة على أهم المراجع التي بحثت هذه المسألة إيضاح أنَّ مخالفي الحنفية أنكروا عليهم القول به لظنّهم أنّهم يعنون به الحكم من غير ١٢٤/٦ دلیل ١٢٥/٦ ذكر حدين للاستحسان: أحدهما للكرخي، والآخر لأبي الحسين تقرير حد أبي الحسين ونقل كلام عن محمد بن الحسن - رحمه الله - في التمثيل للاستحسان، - ٤١١ - وتركه للأخذ به تقديماً للقياس عليه :بيان الفخر أنّ الأصحاب - من الشافعيّة - أنكروا ((الاستحسان)) بيان أنّ الخلاف في المعنى لا في اللفظ المسألة الرابعة : ١٢٩/٦ في الكلام على ((قول الصحابيّ)) الذي يقول به عن اجتهاد هل هو حجّة أم لا؟ تقرير الفخر لأقوال العلماء في حجيّة ((قول الصحابيّ)) ١٢٩/٦ ذكر أدلة الشافعيّة ومن إليهم من القائلين بعدم حجيّة ((قول الصحابيّ)) من النصّ والإجماع والقياس ١٢٩/٦ ذكر أدلة القائلين بحجيّة ((قول الصحابيّ))، وهي أربعة ١٣٠/٦ جواب الفخر عن تلك الأدلة ١٣١/٦ فرعان: الأول في بيان اختلاف قول الشافعي - رحمه الله - في المسألة في القديم والجديد، وتحقیق الفخر للجدید واختياره له، وتوجيه ذلك ١٣٢/٦ الفرع الثاني: في ذكر سبعة تفاريع للقول القديم للشافعي ١٣٤/٦ المسألة الخامسة : في الكلام على «تفويض الله - تعالى - للنبيّ أو العالم بالحكم، بأن يقول له: «أحكم فإنّك لا ١٣٧/٦ تحكم إلّ بالصواب» ذكر المذاهب الثلاثة التي في المسألة ١٣٧/٦ ذكر ما تعلق به المانعون ١٣٧/٦ ذكر ما تعلق به القائل بالوقوع (مويس بن عمران) من رسول الله - صلى الله عليه وآله ١٤١/٦ وسلم - وغيره ذكر عشرة أوجه تدل على وقوعه من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ١٤١/٦ ١٤٨/٦ ذکر دلیل له علی وقوعه من غیر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ١٤٨/٦ ذكر الفخر لأدلة ثلاثة تدل على الجواز جواب الفخر عن أدلة المانعين - جواباً تفصيلياً -* ١٥٠/٦ ١٥٢/٦ جواب الفخر عن أدلة (مويس)) على الوقوع جوابه عن الوجوه التي تمسّك بها القائلون بالجواز ١٥٣/٦ تصريحه - بعد ذلك - بثبوت مذهب الشافعي - رحمه الله - الذي اختاره، وهو التوقف ١٥٣/٦ - ٤١٢ - ١٢٥/٦ ١٢٦/٦ ١٢٧/٦ المسألة السادسة : ١٥٤/٦ الكلام في ((الأخذ بأقلّ ما قيل)) بيان مذهب الإمام الشافعيّ - رحمه الله - بأنّه يجوز إثبات الأحكام بـ ((الأخذ بأقلّ ما ١٥٤/٦ قيل))، والتمثيل لذلك ١٥٤/٦ بيان أنّ هذه القاعدة مفرّعة على أصلين: «الإجماع والبراءة الأصلية)» ١٥٥/٦ بيان كيفيّة تفرّعها على ((الإجماع)) ١٥٦/٦ بيان كيفيّة تفرعها على ((البراءة الأصلية)) بيان المصنف لشرط العمل بهذه القاعدة، وإيضاح أسباب عدم أخذ الشافعيّ بمقتضاها ١٥٧/٦ في بعض الفروع ذكر اعتراض على هذه القاعدة وجوابه ١٥٧/٦ المسألة السابعة : ١٥٩/٦ هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم بأثقلهما؟ ١٥٩/٦ قال قوم بوجوب الأخذ بـ (الأخف)) للنصّ والمعقول تصريح المصنف بأنّ هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل في ((المنافع ((الملاذّ)) الإِباحة)) ١٥٩/٦ الذي تقدم الكلام فيه في هذا الجزء من المحصول ذهب قوم إلى أنّه يجب الأخذ بالأثقل، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الحق ثقيل)) ١٦٠/٦ المسألة الثامنة : ١٦١/٦ في الكلام على ((الاستقراء المظنون)) ١٦١/٦ بیان حقيقته والتمثيل له. إثبات أنّه لا يفيد اليقين - أمّا إفادته للظنّ فأظهر القولين فيها: أنّه لا يفيده ١٦١/٦ إلا بدليل منفصل المسألة التاسعة : في الكلام على ((المصالح المرسلة)» ١٦٢/٦ بيان المصنّف الحقيقة ((المصلحة المرسلة))، والتمثيل لها وشرح تعريفها، وبيان محترزات ١٦٢/٦ التعريف بيان أنّ الإِمام مالكاً - رحمه الله - ذهب إلى القول بـ ((المصلحة المرسلة))، وبيان أدلته ١٦٥/٦ على ذلك - ٤١٣ - المسألة العاشرة: هل يجوز ((الاستدلال بعدم وجود ما يدل على الحكم)) على ((عدم وجود الحكم))، . ١٦٨/٦ أم لا؟ ١٦٨/٦ بيان أنّ بعض الفقهاء يعوّل على ذلك ١٦٨/٦ تحرير هذه المسألة، وبيانها، وتقرير أدلتها. .: ١٧١/٦ تحرير الدليل والاستدلال لمقدمتيه، وذكره بوجه أولى من المتقدم وأشد تلخيصاً إيراد اعتراض، وأسئلة على هذا الدليل، وجواب الفخر عنها تفصيلاً ١٧١/٦ : المسألة الحادية عشرة : : ١٧٨/٦ في تقرير وجوه من ((الطرق الكلية)) التي يمكن التمسّك بها في المسائل الفقهية ١٧٨/٦ الحكم إن كان عدمياً أمكن أن تذكر فيه عبارات ثمان لإثباته وأما إن كان الحكم وجودياً فـ (الطرق الكليّة)) التي يسلكها الفقهاء لإثباته خمس، :: ١٨٢/٦ وبيانها ١٨٦/٦ خاتمات النساخ ١٨٧/٦ خاتمة المحقق ١٨٩/٦ جريدة المراجع خاتمة ٢٧١/٦ الفهرس التفصيلي لموضوعات الأجزاء الستة ٤١٥/٦ فهرس الآيات القرآنية فهرس الأحاديث النبوية ٤٣٣/٦ ٤٤٥/٦ فهرس الآثار ٤٥٣/٦ فهرس الأمكنة والبقاع فهرس أسماء الكتب ٤٥٦/٦ : ٦ / ٤٥٧ ٤٦١/٦ فهرس الطوائف والفرق ٤٦٤/٦ فهرس الأعلام المترجم لهم ٢٧٣/٠ فهرس المدن والقرى والأماكن - ٤١٤ - فهرس الآيات القرآنية سورة البقرة آية / سورة جزء / صفحة (١٨٥/١، ١٨٩، ١٩٠)، (٣٤٢/٥) ٢/٣١ (١٨٥/١ هـ) ٢/٣٢ (٣٦٥/١) ٢/٥٨ (٣٠٤/١، ٣١٢)، (٣١٠/٣)، (٦٦/٤، ٦٨، ٧١، ١٤٧، ١٥٠، ١٥١، ٢/١٤٣ ٢٠٠، ٣٠٧) (٢٣٤/١) ٢/١٨٧ ٢/١٩٤ (٣٢٥/١) (١٢٠/١هـ)، (٣٩/٢) ٢/١٩٥ (٣٦٩/١ هـ، ٣٧٠هـ، ٣٨٦، ٣٨٨)، (٩٨/٢)، (١٤٧/٣) ٢/١٩٦ (٢٧٢/١، ٢٨٢)، (٣٤/٢، ٣٨٨)، (٧٧/٣، ١٣٩، ٣٣٩هـ) ٢/٢٢٨ (٤١١/١)، (٣٤/٢) ٢/٢٣٣ (٩٧/١)، (٣٩٣/٢هـ)، (١٣٩/٣)، (١٥٣/٥) ٢/٢٣٧ (٣٧٥/١)، (١٢٧/٢) ٢/٢٨٣ ٢/٢٨٦ (١٤٥/١هـ)، (٢٢٠/٢، ٢٢٣)، (٩٩/٦) (٢٢٤/٢)، (٣٨/٤)، ١٨٩/٥) ٢/٦ ٢/٢١ (٢٣٨/٢)، (١٣٣/٣) (٤٠/٢) ٢/٢٣ (٣٩/٢، ٩٩، ١٠٢، ١٠٤ ، ١٨٥، ٢٨٧، ٢٩٠)، (١٥١/٣، ١٥٣، ٢٠٦) ٢/٤٣ (٤٠/٢) ٢/٦٥ (١٢٧/٢ ١٨٥، ٢٠٨) ٢/١٧٢ (٩٧/٢)، (٦٦/٣)، (١٥٣/٥) ٢/٢٢٢ ٠٠ - ٤١٥ - آية / سورة (جزء/ صفحة) (٣٦٩/٢)، (٨٨/٣، ٣٤٤هـ)، (٣٠٤/٤هـ) ٢/٢٧٥ (٣٩/٢، ٧١)، (٣٧٠/٣)، (٣٣٩/٤) ٢/٢٨٢ (١٣٢/٣)، (٩٧/٦، ٩٨) ٢/٢٩ (١٩٤/٣، ١٩٧): ٢/٦٧ (١٩٣/٣، ١٩٥هـ)، (٦٩/٤هـ). ٢/٦٨ ٢/٦٩ (١٩٣/٣، ١٩٧) (١٩٥/٣ هـ، ١٩٧) ٢/٧٠ (١٩٣/٣، ١٩٥، ١٩٨) ٢/٧١ ٢/١٠٤ (١٣٣/٣) (٢٩٧/٣ هـ، ٣٠٩، ٣١٠هـ، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١). ٢/١٠٦ (٣٤٠/٣) ٢/١١٥ (٢٧٤/٣) ٢/١٣٥ (٣١٠/٣) ٢/١٤٢ : ٢/١٨٠ (٣٣٥/٣) (١٤٧/٣) ٢/١٨٤. (٣٢١/٣)، (١٧٥/٥)، (١٥٩/٦، ١٦١هـ) ٢/١٨٥ (٦٦/٣، ٢٩٦ هـ، ٣٤١، ٣٧٢) ٢/١٨٧ (٧٧/٣، ١٤٤)، (٤٨/٤) ٢/٢٢١ (٣٠٧/٣، ٣٢٢): ٢/٢٣٤ (١٣٩/٣) ٢/٢٣٦ (٣٦٣/٣) ٢/٢٣٨ (٣٤١/٣هـ) ٢/٢٣٩ (٣٠٧/٣، ٣٢٢، ٣٣٩هـ) ٢/٢٤٠ (٢١٥/٣) ٢/٢٤٥ (٥١/٣هـ) ٢/٢٤٩ (٥٠/٤، ٣٩٠)، (١٠٣/٥، (٧٨/٦، ١٧٩) ٢/١٦٩ (٤ /٥٠، ٣٠٤هـ) ٢/١٨٨ (١٦٠/٥) ٢/١٧٩ ٢/٣٠ (١٠١/٦). - ٤١٦ - آية/سورة (جزء / صفحة) ٢/٢٨٤ (٩٧/٦، ٩٩، ١٠٢) سورة آل عمران ٣/٧ (٣٨٧/١، ٣٨٨) ٣/١٩ (٣٠٤/١) ٣/٤٣ (٣٦٥/١) ٣/٨٥ (٣٠٤/١) ٣/١٩٢ (٣٠٥/١) (٦١/٢هـ) ٣/٥٤ (٣٦٩/٢)، (٧٢/٥)، (١٤٨/٦، ١٥٢) ٣/٩٣ (٢٣٨/٢)، (٧٣/٣) ٣/٩٧ (١٨٧/٢هـ) ٣/١٠٤ (١١٦/٢، ١٢٠) ٣/١٣٣ ٣/٣١ (٢٣٢/٣، ٢٤١) (٥١/٣هـ) ٣/٨٦ ٣/٨٧ (٥١/٣هـ) ٣/٨٨ (٥١/٣هـ) ٣/٨٩ (٥١/٣هـ) (٧٣/٤، ٧٥، ٧٦، ٧٨، ١٦٠، ١٦١، ٢٠٠) ٣/١١٠ (٢٧/٥، ٧٣هـ) ٣/١٣ (١٧٣/٥) ٣/١٩١ (٦ /٢٠) ٣/١٥٩ النساء ٠ (٤١١/١)، (٥٨/٢، ٦٠)، (٩٧/٥)، (٤٥/٦) ١٤/ ٤ (٣٦٥/١)، (٣٢/٣، ٣٥، ٤٠هـ) ٤/٩٢ (١٤٨/١) ٤/١٦٥ (٣١٢/٢)، (١٩/٣) ٤/٣ (١٥٠/٢)، (٧٩/٣، ٨٦، ٨٧، ٢٢٢)، (٦٥/٥، ٨٧) ٤/١١ (٣١٢/٢)، (١١٣/٣، ١٦١، ١٦٣)، (٣٨٣/٥، ٤١٠) ٤/٢٣ -- - ٤١٧ - آية /سورة (جزء / صفحة) (١٤٦/٢) ٠٤/٣٥ (١٢٧/٢هـ، ٢٦٣، ٢٦٥) ٤/٤٣ (١٢٥/٢ هـ، ١٢٧) ٤/١٠١ (٣٤٧/٣) ٤/١٥ (٢٠/٣ هـ، ٨٩، ١٥٦، ٣٣٤، ٣٣٨)، (٣٣٩/٤)، (٣٨٣/٥، ٤١١) ٤/٢٤ ٠٤/٢٩ (٣٢/٣، ٣٦) (٣٢/٣، ٣٦) ٤/١٥٧ (٢٧٣/٣) ٤/١٦٣ (٢١٥/٣) ٤/١٦٤ : (٣٣٨/٤، ٣٣٩) ٤/٢٥ (١٣٩/٤، ٣٣٩، ٣٦٨)، (٨٦/٦) ٤/٥٩ (١٦٢/٤ هـ) ٤/٨٨ (٣٦/٤، ٥٧، ١٣٨، ١٤٦، ١٦٠، ١٦١، ١٦٥، ٢٠٠) ٤/١١٥ (١٩٧/٥ هـ) ٤/١٦٥ (٧٠/٦هـ) ٤/٢٢ (١١/٦، ١٦) ٤/٦٥ المائدة (٣٧٨/١، ٣٧٩، ٣٨١هـ، ٤١٧)، (١٩٧/٢هـ)، (٢٨/٣، ١٦٤، ٣٧٠)، ٥/٦ (٣٣٩/٤)، (١٤٤/٥) (٣٠٥/١، ٣٦٥) ٥/٣٣ ٥/٢ (٧١/٢) (١٠٧/٢)، (١٧١/٣هـ)، (١٤٤/٥) ٥/٣٨ (١١٦/٢)، (٧٨/٥) : ٥/٤٨ ٥/٩٥ (١٤٠/٢)، (٣٥٠/٥). (٣٠/٣هـ، ١٥٦) ٥/١ (١٥٧/٣هـ، ١٦١، ١٦٣)، (٤٤/٥) ٥/٣ (٧٧/٣، ١١٤) ٥/٥ (٢٧٢/٣، ٢٧٣)، (٤٥/٦) ٥/٤٤ (٢٧٥/٣هـ)، (٢٢٣/٤) ٥/٤٥ .- ٤١٨ - آية / سورة (جزء / صفحة) ٥/٦٧ (٢١٨/٣) (٢٣٢/٣) ٥/٩٢ ٥/١٢ (٢٦٥/٤) ٥/٥٥ (٤ /٢٩٥) ٥/٨٩ (١٨٩/٤هـ)، (١٥٣/٥) (١٣٩/٥، ١٩٧هـ) ٥/٣٢ ٥/٤٩ (٧٨/٥، ١٠٣) ٥/٨٧ (٧٠/٥) ٥/٩١ (١٠٣/٦) ٥/٤ (٤٥/٦) الأنعام ٦/٥٧ (١٤١/١ هـ) ٦/٨٢ (٣١٣/١) ٦/١٢٥ (٢٣٩/٢) ٦/٢٣ (٣٤٣/٢) ٦/٩١ (٢٧٢/٣) ٦/١٤١ (٣٣٤/٣، ٣٣٨) ٦/١٤٥ (١٨٩/٣) ٦/١٥٤ (٣١٢/٤ هـ) ٦/١٦٤ (٤٠/٥، ٤٥، ١٠٣) ٦/٣٨ ٦/٥٩ (٤٠/٥، ٤٥، ١٠٣) ٦/١٥٣ (١٨٤/٦) ٦/١٥٥ (١٨٤/٦) الأعراف (٣٦٥/١) ٧/١٦١ (٤٥/٢، ١١٥) ٧/١٢ - ٤١٩ - (١٦٠/٥) ٥/٤٧ (٣١٢/١) ٦/٩٠ (١٥٦/٣) آية/سورة (جزء / صفحة) (١١/٢، ١٤) ٧/٥٤ (٤٠/٢) ٧/١٥١ (٢٣٤/٢) ٧/١٨٤ (٢٤٤/٣) ٧/٣١ (٨٢/٣، ١٣٣، ٢٤٩، ٢٥١)، (٩١/٦) ٧/١٥٨ (٢٣١/٣) ٧/٢٤١ (٤ /٢٦٦) ٧/١٥٥ ٧/١٥٦ (٢٥٤/٤)، (١٧٥/٥) (٦٦/٥هـ) ٧/٢٦ (١٠٣/٥) ٧/٣٣ ٧/١٧٩ (٥ /١٤٠) (١٠٢/٦) ٧/٣٢ (١٢٧/٦) ٧/١٤٥ الأنفال (٣٨٣/١) ٨/٢ (٦٣/٢، ٦٤ هـ، ٦٥هـ، ٦٦ هـ، ٦٧) ٨/٢٤ (٣٧٩/٢) ٨/٧٠ (٣٠٩/٣)، (٢٢٦/٤) ٨/٦٥ (٣٠٩/٣، ٣٧٧) ٨/٦٦ (٢٢٦/٤) ٨/٦٤ (١٠٦/٥) ٨/٤٦ (٧٣/٥هـ) ٨/٤٨ (١٥/٦ هـ) ٨/٦٧ (١٦/٦) ٨/٦٨ التوبة (٩٧/٢)، (١٢/٣، ١٠٨، ١١٠، ١٥٧، ٢٢٢) ٠ ٩/٥ (١٣٢/٢) ٩/٨٠ (١٣٥/٣) ٩/٣٤ (٣٣٦/٣هـ) ٩/١٠٨ - ٤٢٠ -